فكتب اليه دع الناس يؤلفون ويحفرون ومن باع منهم شيئا بذهب او فضة ففيه نسوا الله المسلمين ولهذا تدعو الى هذا واذا هو يتلف ايضا هو يتلف ما يبقى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المالك رحمه الله تعالى المسألة ولا يستعان بمثله الا عند الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستعان يستعين المشركون المسلمون لا يستعيذون على جهاد الكفار بكافئ يغزو معهم او يمدهم بالمال الا لحاجة اذا كان المسلمون في حاجة الى مساعدة الكفار على قتال الكفار جاز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار كما في غزوة حنين خرج معه اناس من اهل مكة قبل ان يسلموا ومنه صفوان ابن الرية قبل ان يسلم واخذ منه اذراعا استعار منه اذراعا فقال صبران او غصب يا محمد؟ قال لا. ولكن عارية مؤداة فاخذ الادراع من كافر قبل اسلامه فهذا دليل على انه عند الضرورة يستعان بالكافر على قتال الكفار واما عند القدرة من المسلمين وعدم الحاجة فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكافر الذي اراد ان يغزو معه وقال انا لا نستعين بك او لا نستعين بمشرك لان الصحابة في غنى عن ذلك والصحابة اقوياء في تلك الغزوة نعم ولا يستعان وقد وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اليهود على ان يقاتلوا معه من اراد المدينة وهم كفار فدل على انه استعان بالكافر عند الحاجة. لقتال الكفار وهذا هو الذي جرى في حرب الخليج الثانية لما اعتدى هذا الطاغية على جيرانه ولم يكن بالمسلمين طاقة لمقاومته استعانوا بالكفار عليه فخذله الله سبحانه وتعالى نعم بناء على هذا القول عند الضرورة. نعم الا عند الحاجة. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نستعين بمشرك. نعم. ولانه ان يدخل على المسلمين ضررا فاشتهى الموت والمخدر لانه قد يضر المسلمين بالتجسس عليهم فعند عدم الحاجة لا يجوز ادخاله في جيش المسلمين لانه لا يؤمن. اما عند الضرورة والحاجة فانه يجوز ولكني لا بد من متابعته لابد من متابعته واخذ الحيطة منه نعم وقد روى الامام احمد عن عبد الرحمن بن حميد خالد اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة انا ورجل فقلنا انا نستهدي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال واسألكما قلنا لا. قال انا لا نستعين على المشركين قال فاسلمنا وشهدنا معه. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها قالت خرجت صلى الله عليه وسلم المسلمون به فقال يا رسول الله جئتم يا تبعك واصيب معه قال اتؤمنوا بالله ورسوله؟ قال لا. قال فاغفر فلن استعيذ من اجلك على امرك. رواه جوز جابر لانه يخشى من خيانته مع المشركين. نعم وفي اطاره ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت ادركته ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق نعم. مسألة الا عند الحاجة اليه وعن احمد ما يدل على ذلك. فقد خرج صفوانكم امية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة جنين. وهو مشرك وروى الزهري ثم اسلم بعد ذلك من الله عليه بالاسلام واسلم فهو صحابي رضي الله عنه ولكن هذا الذي حصل قبل ان يسلم واستعارة الاذرع الاذرع منه قبل ان يسلم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه واسلم لهم. رواه سعيد في سننه وهي لانه ليس من اهل الجهاد اشبه العبد قضية اه انه يعطى من الغنيمة يعطى لكن هل يعطى سهم؟ يسهم له كما يسهم للمجاهدين هذا قول. القول الثاني انه لا يسهم له وانما يرظى. يرزق له بمعنى انه يفرظ له مقدار من المال لا على انه سهم بالغنيمة ولكن على انه استحقاق له فيما بذل في مقابل ما بذله. نعم مسألة ولا يجوز الجهاد الا بإذن أميره نعم هي مسألة مهمة جدا الجهاد لا يكون الا مع امام. مع امام سواء كان مع الامام نفسه او مع نائبه فلا بد ان يكون الجهاد باذن الامام امام المسلمين لانه اذا كان بدون امام حصلت الفتنة والفوضى والتفرق وربما يتسلط الكفار على المسلمين لانهم ليس لهم هيبة ولا امام ولا دولة تحميهم فيحصل مثل ما هو الحاصل الان في في بعض البلاد التي حصل من بعض المسلمين مناوشة مع الكفار او تخريب او اغتيالات حصل على المسلمين نكبات بسبب ذلك ولم تثمر هذه المناوشات هذا هم في الافغان ماذا حصل هذا هو في الجزائر ماذا حصل؟ وهذا في كل مكان. ما ما يجدي شيء الا مع امام وجيش جيش من جيوش المسلمين نعم اما افراد او جماعات تقوم بهذا فهذا ما هو من صالح الاسلام ولا من صالح المسلمين ثم الجماعات تختلف ايضا وتتناحر فيما بينها كما حصل نعم ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير. نعم. لانها اعظم مصالح الحرم والخروقات ومكامل العدو وكثرته وقلتهم. فينبغي ان يرجع الى رأيه نعم. الا ان يفاجئكم عنكم الغالب يخافون حلبة او تعرض فرصة يخافون حول اذا كان باغتهم عدو ولا يمكنهم مراجعة الامام فانه يدفعون عن انفسهم من باب الدفع يدفعون عن انفسهم لان هذه ضرورة نعم فمتى جاء العدو بلدا وجب على اهله نفير اليهم ولم يجد لاحد التخلف عنهم. هذي سبق انه في هذه الحالة يكون الجهاد طرف عين اذا ده من العدو البلد فان جهاده فرض عين على كل من يقدر من المسلمين لدفع شره. نعم التخلف عنه الا من يحتاج الى اقامته بحفظ المجال والاهل والمال. نعم. ومن يمنعه لم يؤمن بقول لقوله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنكرتم فاغفروا وقدم الله سبحانه الذين ارادوا عين منازلهم يوم الاحزاب فقال ولاسباب ولاسباب منهن كيف يكون بين بيوتنا عورة؟ منهم يعني من المنافقين. نعم تقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعوضته يريدون الا فرارا. نعم. ولا يخرجون الا باذن الله وكذلك ان عرض له فرصة يخافون فوتها جاز لهم بها زفاف ويستعملونهم اذا انت مسألة واذا دخلوا ارض حرب لم يجلس لاحد لم يخرج من العسكر لعدد او ارتطام او غيره الا باذن الله نعم يجب على الجيش انه يكون خاضعا لطاعة الامير ولا يتصرف الا باذنه وامره لاجل الانضباط وعدم وعدم ايضا اتاحة الفرصة للعدو لان المسلمين اذا كانوا جميعا صار اهيب لهم واقوى لهم واذا تفرقوا اصاب العدو منهم غفلة انقض عليهم نعم سبحانه واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعملوه ولدوره انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه امر جامع مثل امر الجهاد امورا مهمة ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وقبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فلابد من الانضباط ولا يكون التحرك الا بامر امير الجيش والنزول بامره والرحيل بامره والهجوم بامره توحد القيادة لا لا صار فيه قيادات كثيرة حصل الفوضى وحصل اه اختلاف الكلمة وصارت فرصة للعدو. نعم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتفرق عرضة للنزاع نعم ولا يصلح للجيش مدبرين وامراء لابد امير واحد يرجع الناس اليه؟ نعم ولكونه عرف بحال الناس والمواضع. وحبه وقربه لانه لان امير الجيش يتتبع هذه الامور ويدرسها ويرسل الطلائع والعيون وتأتيه الاخبار فيرتب عليها التدابير خلاف الفوظى فانهم ما عندهم اخبار ولا عندهم اطلاع على احوال العدو ولا عندهم ايضا خبرة ولا عندهم تدبير نعم فالامور ما هي بفوضى لا فاذا استوعب الظالم انه لا يكون له في الخروج الا اذا علم القلوب والمكان الى المخافة وان خرجوا من غيره. ولهذا يقول فاذن لمن شئت منه. ما قال ائذن له فاذا استأذنوك فاذن لمن شئت منهم الذي تكون المصلحة في الاذن لا يؤذن له نعم وربما الناس وبقي الفارق فيضيع نعم. مسألة ومن اخذ من ذلك الارض ما له قيمة لم يجز ان يختص به والمسلمون شركاؤه فيه. ما اصاب المسلمون من من اموال الكفار الحرب فانه غنيمة لا يختص به احد ما يقول انا اللي اخذته وانا اللي انت واحد من المسلمين ايجمع ثم يجرى على حكم الله ورسوله توزيع. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله طمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن يجمع تجمع الغنيمة وتوزع على موجب ينزع الخمس واربعة الاخماس توزع على على المجاهدين للراجل سهم وللفارسي سهمان نعم ومن اخذ الا بالحق ما له قيمة لم يجد ان يختص به. اما الشيء اللي ما له قيمة الشيء التافه ما يحتاج ما يدخل بالغنيمة مثل تمرة ولا ولا حبل ولا عصا ولا اشياء ما لها قيمة لا تدخل في الغزو انتفع بها من من اخذ والمسلمون شركاء المسلمين. وانت ما اخذت هذا بقوتك وحدك بل اخذته بقوة مسلم فهو مشترك بين المسلمين يسألونك عن الانفال قل الامثال لله والرسول. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فمردها الى الكتاب والسنة نعم والله فوض ولي الامر ورسم له الخطة التي يوزعها عليها فلابد من التقيد بذلك والغنايم احلت لهذه الامة هذا من خصائص هذه الامة. ان الله احل لها الغنم ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها هذا في الامم السابقة واما هذه الامة فقد احل الله لها الغناء قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واطيب المكاسب هو الغنيمة لان الله قال حلالا طيبا فهو اطيب المكاسب نعم لانه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله نعم فكان غنيمة كغير مباحة ان الله عز وجل الشيء اللي يفوت الشيء اللي يفوت ولا له مدة مثل الطعام الجاهز هذا لو يخلص تلف يوكل من وجده يأكل منه والعلف العلف الدواب هذا لو اجل يخرب فتعلف البهايم منه ولا يحتاج انه يجعل في الغنيمة الشيء التافه او الشيء الذي لا يبقى اذا بقي فانه يتعب. هذا يبادر بالانتباه به ولا الغنيمة نعم انما الاشياء التي تبقى هي التي تكون في الغيب. الضرائر والسلاح والابل والبقر والغنم والامتعة هذه تكون الغني. نعم الا الطعام والعلاج فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه. نعم. قال فكان رجل فيأخذ مقدار ما يأتيه ثم ينصرف. رواه ابو داوود ونظر سعيد ان صاحب كتب الى عمر انا هدفنا عرضا كثيرا كثيرة الطعام والهنا وكرهت ما تقدم في شيء من ذلك ويعسر عليه النهر العلوة نقل العيوفة والطعام. من دار الاسلام ولا يبكي نسبة ما يقوله الواحد منهم لم يحصل الواحد منهم شيء ينتفع به. فابين لهم ذلك فمن اخذ ذلك به او يؤلف دوابه فهو حرف به مسألة انه استهلكه واكله فهو له. وان باعه تحول الى دراهم. الدراهم تدخل في الغنيمة. نعم مسألة به اليه ربه على المسلمين والشيخ الياسمين فيجوز اخذه وهنيته لان ما كان مباح في دار الحرب. فاذا اخرجته كان احق به الذي لا قيمة له في دار حرب وقد ولهذا لا يدل له كتاب الاسلام نعم مسألة ويجوز تمييز الكفار وهو كسبهم ليلا يجوز تبييت الكفار الهجوم عليهم في الليل بعد دعوتهم الى الله عز وجل اذا كانت قد بلغته الدعوة وابى ان يسلبوا بل المسلمين ان يغيروا عليهم وهم غافلون لان الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون في الصباح ولان هذا يمكن المسلمين من الاستيلاء عليهم لانهم لو تنبهوا استعدوا وقاوم المسلمين نعم وهم قد اعلن عليهم الحرب وليس لهم عهد اعلن عليهم الحرب وهم دارين ان المسلمين اعلنوا الحرب عليهم. وداريين ايضا انهم ما لهم عهد مع المسلمين فليس له عذر نعم ويجوز ايضا رميهم بالالة التي يكون فيها اتلاف كثير لان هذا فتح بالكفار كم من جنيق والمدفع لان هذا يفتك بهم ويرهبهم نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على المصطلح وهم باقون قبل عام قبل دعائهم انا ما دخلنا لا يجوز قتال الكفار الا بعد الدعوة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة. نعم والعامه تسقي على الماء. فقتل مقاتلته جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الطالب وعن ابي منجنيق عرفنا بما سبق انه الة كبيرة نصبه على اهل الطايف في حصنهم. فدل على انه تستعمل الادوات الكبيرة بقتال الكفار لان هذا افتك بهم وارهب لهم. نعم وعن عبد ابن العاص وان كان قد يقتل الاطفال والنساء لكن هذا غير مقصود هذا غير مقصود وما دام اللي غير مقصود يدخل تبعا. نعم العاصي انه على اهل الاسكندرية ولا يقبل منهم صبي ولا مسجون اذا استولى اذا استولى المسلمون عليهم فانهم لا يقتلون الصبيان ولا يقتلون النساء وانما هؤلاء يسترقون يدخلون في الرق واما المقاتلة فانهم يقتلون. نعم ولا يذهب منه صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا ولا شيخ فهم. كذلك الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولم يكن منهم لم يكن منهم مشاركة في حرب المسلمين يتركون على ما هم عليه لانهما ليس لهم ليس له بأس ولا مشاركة فيتركون على عبادتهم وعلى ما هم عليه فان قبلوا الاسلام الحمد لله والا تظرب عليهم الجزية وكذلك الشيخ الفاني الذي لا الذي لا مشاركة له في الرأي ولا في القتال من هذا يترك اما اذا كان له رأي وتدبير فانه يقتل مثل ما قتل قتل الصحابة دريد ابن الصمة سيد هوازن وكان شيخا هربا ولكن كان عنده رأي وحنكة في الحرب ويعطيهم ارشادات فلما ظهر المسلمون به قتلوه دفعا لشرعه. نعم ولا زميل ولا ولا زمن لا يقتل الزمن وهو المريض مرض مزمن لانه لا يخشى منه شر وكفره مقتصر عليه كفره مقتصر عليه فلا يخشى منه شر فيترك وكذلك الاعمى الذي لا ما له رأي ولا مشاركة ايضا هذا لا لا يكتب ان كان له رأي ومشاركة فانه يكتب نعم ولا من لا راعي لهم الا ان يقاتلوه. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيئا لا تقتلوا شيئا ثانيا ولابد ولا لان هؤلاء ليس لهم ليس لهم مشاركة في الحرب ولا يخشى منهم لا يخشى منهم ضرر وكفرهم قاصر عليهم لا يتعدى الى غيرهم نعم وانما يقتل الكافر الذي يخشى تعدي كفره الى غيره الكافر الذي يخشى تعدي كفره الى غيره يكون داعية من دعاة الكفر او انه يقاتل المسلمين فهذا يقتل. نعم. اما كافر لا يتعدى كفره غيره وانما هو مقتصر عليه هذا يترك نعم وروى سعيد ان ابا بكر اوصى يزيد فيما وجهه الى الشام فقال يزيد بن ابي سفيان اخو معاوية رضي الله عنهما وكان قائدا محنفا وكان رجلا فاضلا وساد اهل الشام مدة امارته. نعم فقال باحة وصفيا ولا حرما نعم وان عمر اوصى سلمة ابن قيس اوصى سلمة ابن قيس فقال هذا بالحديث الصحيح لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا موجود في الاحاديث. نعم كذلك المجنون من الكفار لا يقتل لانهم ما يخشى منه نعم ها الرجل الذي يخشى الذي يخشى منه الظرر على المسلمين اما بدعوته الى الكفر ومحاربة الاسلام واما بمقاتلة المسلمين نعم وستمرون على فداهم حتى يميتهم الله على اي نعم لان كفره قاصر عليهم. ما يتركون. نعم. ولانهم لا بداية لهم فلم يصلحوا. والاسلام ما هو بمفرظ بالقوة الاسلام اقتناع ومحبة للاسلام ما هو بيفرظ بالقوة الا يمكن يكره عليه اكراه فمن قبله الحمد لله ومن لم يقبله ينظر فان كان له شوكة وله شر له فهذا يكتب اما ان كان ما له ما له شوكة ولا شر وكفره قاصر عليه فقط هذا يترك وما اختار لنفسه اختار لنفسه الكفر يترك انتم ما تجبرونه على الاسلام؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الرأي. الدين لا يكره عليه بالقوة والاجبار ولا يمكن لان القلوب ما يمكن يملكها الا الله سبحانه وتعالى نعم ولانه لا فائدة له فلم يجلس قبلهم فريسة. نعم. والزويل هو الاعمى يقاس على الشيخ بما بيننا من عدم البداية في الحرب مم. الا ان يكون لها قائد في الحرم فيتبعون الرأي يكون اقوى من القتال ولهذا يقول الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني الرأي اقوى من القتال فاذا كان كافر عاجز في جسمه لكن له رأي وله خبرة في الحروب له فهذا يقتل طب قال لي شرف مثل ما حصل من الصحابة في غزوة حنين لما ظفروا بدريب ابن الصمة قتلوه مع انه مثل الفرخ من الكبر. نعم مسألة ويخير الامام في اسابيع نعم اذا اسر الكفار اذا اسر الكفار صاروا اسرى بيد المسلمين الرأي فيهم للامام امام المسلمين انشاء قد ان شاء قتلهم نعم. والاستغفار والفداء والمن ولا يختار الا الاصلح للمسلمين. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب. فاذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق اسرى خذوهم اسرع. فاما من البعد واما فداء. اما ان تمنوا عليهم وتطلقوهم بدون فدية واما ان ان تأخذوا منهم الفدية هذا راجع الى اختيار الامام ما هو الاصلح للمسلمين وان كانوا من اهل الكتاب يسترقون. اما المشركون غير الكتابيين فهذا محل خلاف هل يسترقون او لا يسترقون؟ نعم ولا يحتار الا الاصلحاء المسلمين. نعم. اما جواز تقييد القتل فخير للقتل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال القرية فهما بين الستمائة وسبعمائة هذا دليل على ان الامام اذا رأى قتلهم يقتلون. نعم. ان كانت المصلحة في قتلهم يقتلون. كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة نعم وقتل يوم بدر عقبة ابن ابي معيط ابن ابي معيط والنظر ابن الحاكم والنبر ابن الحارث في في وقعة في بدر اسر المسلمون سبعين من المشركين فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فاشار عليه ابو فاشار عليه عمر بقتلهم واشار ابو بكر بقبول الفدية منه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي ابي بكر ثمان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يتقن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فهذا فيه لغم للنبي صلى الله عليه وسلم على قبوله الفدية من وكان هو الغزوة كان الواجب ان يختم من اجل ان يرتدع الكفار في في سائر الارض اذا علموا بذلك وعلموا ان في المسلمين قوة واما عقبة ابن ابي معاذ الذي كان يؤذي المسلمين في مكة وكذلك النظر ابن الحارث الذي كان يسخر من القرآن ويقول انا اعطيكم اخبار الاعاجم احسن من القرآن واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم الا قاله النظر ابن الحارث يتحدى رسول الله ويتحدى القرآن بل يتحدى الله عز وجل فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه من قتلة نعم فاذا كان الكافر موغلا في الاذية للمسلمين واسره المسلمون وجب قتله. نعم صبرا يعني حبسا نعم وليذهب عنه قد يكون منه قوة ونكاح المسلمين. فيكون قتله اصبح فيكون قتله اصلح للمسلمين. نعم فلقوله سبحانه نعم فان النبي صلى الله عليه قد من على حماية وعلى ابي حسن الشاعر وهذا ثمامة ابن وثالث هذا سيد اهل اليمامة سيد اهل اليمامة ذهب للعمرة وهو كافر فصادفته خير المسلمين في الطريق فاخذوه وذهبوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد فربط في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما وراءك يا تمام فيقول خيرا ان تقتل تقتل ذا دم وان تطلب مالا اعطيناك وان تمنن ائتمن على شاك وكرر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك ثم امر باطلاقه ثم ذهب الى بئر فاغتسل وتطهر ثم اعلن الشهادتين واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وظرب حصارا اقتصاديا على اهل مكة لان اهل مكة كانوا يمتارون من اليمن من ارض الخارج ومن ارض يعني ارض زراع وكانت الحبوب تجلب الى مكة من من نجر فلما اسلم سيدهم ثمامة ابن غثال منع تصدير الحبوب الى اهل مكة نكاية بهم نعم وعلى ابي عسى الشاعر. نعم. وابي عاصم ابن الربيع. نعم. وقال في موسى لو كان المؤمن ابن علي نعم. ودليل الخداع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وسبعين رجلا وكان يوم بدر وصاحب الارباح برجليه وهذه قصص اشتهرت وعلمت فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة او يراها فهو دليل جواز ولان كل خصلة من هذه المصائب قد تكون هي الاصلح وفي بعض وفي بعض الاسار فان منكم له قوة ورجالة فقتله اصلح. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير. ففجاءه اصلح. ومنهم ومنهم من ينتفع بخدمته استرخاءه اصلح والايمان اعلم بالمصلحة. فينبغي ان يفوض اليه ذلك نعم هذا من صلاحيات الايمان. نعم. يعمل ما يراه الاصلح من قتل او فداء مجانا او بفدية او استرقاق نعم ويجوز استغفار والمجوس واما غيره فلا نعم استرقاق اهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. لانه ما هو الكتاب والمجوس قيل ان لهم كتابا فرفع والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية عاملهم معاملة اهل الكتاب فهؤلاء يسترقون اما غيرهم فلا فيه الا القتل او الفدية او المن عليه مجانا نعم واما غيرهم فلا وعن احمد يجوز استرقاؤهم لانه كافر اجاز استغراقه في كتابه وهذا هو الصحيح انه يجوز استرقاء جميع الكفار وثنيين او كتابيين يجوز استنطاقه قد اشترط المسلمون جماعة من العرب ما هو خاص باليهود والنصارى. نعم اذا اثبت هذا فان التقدير مشروع والاسترقاق هو ضرب الملك عليه وعلى عقبه ونسله فالرق الشرع هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر لما تمرد على عبادة الله عز وجل الذي خلقه من اجلها وابى ان يعبد الله عاقبه الله فظرب عليه العبودية للخلق جعله رقيقا للخلق عقوبة له نعم. واذا تقرر عليه الرق فانه لا يرتفع الا بالعتق لا يرتفع الرق الا بالعتق ويثبت عليه وعلى ذريته ما تناسب الا من اعتق منه نعم اذا ثبت هذا المشروع تخفير مصلحة واجتهاد. الذين ينكرون اصل الرق الذين ينكرون اصل الرق ويقولون انه ما يجوز هؤلاء ان كانوا جهالا فانه يبين لهم وان كانوا عندهم علم ويعرفون انه مشروع لكنهم يكرهونه فهذه ردة على الاسلام اذا كان يكره الرق وهو يعلم انه حق شرعي ومن احكام الجهاد في سبيل الله اي انه يكون مرتدا لانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة اذا كان العرق من هذا الطريق اما اذا كان الرق من طريق النهر من طريق النهب ومن غير القتال فهذا لا يجوز. نعم لان في الحديث ثلاثة انا خصمه يوم القيامة من اعطى بي ثم غدر ومن باع حرا فاكل ثمنه ومن استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه حقه الا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر الا بحكم شرعي. نعم فان التخيير المشروع تخيير مصلحة واجتهاد لا تخير شهوة. نعم ولي الامر يأخذ ما فيه المصلحة ما هو بحسب رغبته هو لا ينظر في مصلحة المسلمين نعم يرى ان مصلحة المسلمين في قتله بان يكون لا شوكة ورأس يخاف الله بكربه لم يجلس الا رجل ونرى فيه مصلحة الانسان تحدى. ولم يجد له غيره. ومدى تردد في هذه الامور قال اجادل في اميرين احدهما يكتب الاسرى الذي يقتل ارضا قال يا جماعة الاكثار احب الا ان يكون معروفا يطمع فيه الكثير نعم. مسألة وان استبقهم او باداهم بمعنى فهو بهيمة لا نعلم بها اله الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي يؤخذ في فدائهم يكون غنيمة للمسلمين تجري به السهام الفدية تكون ضمن الغنيمة نعم والارقة يوزعون على المجاهدين. مثل السؤمان نعم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالله ولانه لا يقدمه المسلمون. واذا استوقفهم كانوا قريبة للمسلمين. لانهم الذين اسروا قياسا للاصل على البدن. مسألة بين دم رحم محرم الا ان يكون والديه. محرم الا ان يكونوا نعم يعني اذا سبوا عائلة صغار مع والديهم فانه لا يفرق بين والد وولده الصغير اللي يترك مع والده او مع والدته حتى يكبر ولا يفرق بينهما نعم اجمعوا على هذا التفريق بين الام وولدنا وولدنا الطفل غير جائز ورواه ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ غير واحدة وولدها فرض الله بينهم يوم القيامة. وهذا من عدل الاسلام ورحمته بالخلق انه ما يفرق بين الطفل الذي يعيش في حضن امه وامه بما يترتب على ذلك من من الظرر بامه والظرر بالطب فليترك معها حتى يكبر نعم لان في ذلك ايضا وتحسرا منها عليه وظاهر كلام الفرق انه يحفظ التدبير. وين هذا الولد كبيرا وبالغا رحمه الله هذا في الصغير لا خلاف فيه اما في الكبير هذا هو محل الخلاف هل يفرق او لا؟ نعم عن احمد رحمه الله والرواية الثانية يجوز التفريق بينهما بعد القلوب للمصلحة لانه ما ما هو محتاج لامه امه ما هي محتاجة له. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابا بكر رضي الله عنه ابو بكر تمثله ابو بكر ثم اسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما اغني النبي صلى الله عليه وسلم امسك ما يد لنفسه ووحدسه وهذا دليل على التفريق الكبار يفرق لانه فرق بين سيرين وماريا لان هو كبار بالغات نعم ولهذا الاحرار يتفرقون بعد الوضوء. فان المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما. فالعميل مولاه. نعم فلا يجوز التفريق بينكم وبين ولدك لانه احد الابوين اشبه الام يعني هذا من باب القياس والا النص من فرق بين والدة وولدين. هذا هو اللي فيه النصر. قاسوا عليه بقية الاقارب. نعم والجدة والنفقات في تحديد التكبير. يستوي في ذلك الجد والجدة من قبلنا. لان الجميع بداية شهادة بعضهم لبعض نعم. ولا يفرق بين الاخوين ولا بما ربي وارضي عن علي رضي الله عنه قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من اخوين. فقال رسول الله صلى الله عليه ما فعلته فقال رده رده اخرجه الترمذي وقال عن ابيه طالب كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاخويه ولا بين الام وولدها في البيت ولانه ذو رأي محرم محرم من النسب. فلم يجزي التفريق بينهما كالواجب والولد. نعم اسأله ومن اشترى منه على انه يضحي شف اللي بعده اطال في هذه القضية. نعم مسألة نعم ومن ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاء في غزاءه فاذا رجع فله ملاحظة الا ان يدخل لك بطريقة هذه بعينها فيرطب فيرد الفضل في الغزو. نعم. على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل تجارة فتاة باطل. كما روى صالح ان يحج عن محجما بالف فان الفضل له. وان اعطاه شيئا فاذا اشترط عليه انه يرد الباقي يرد. اما اذا لم يشترط عليه ان يرد الباقي او له نعم في سبيل الله المطلقة فلا سيماهم كتاب ما امرهم به. كما اوصى بالف يحج بها ففظل منها حبة في الحج مسألة وان حكمنا على فرس في سبيل الله فهي له ادارة والا ان يجعل حبيسا قوله اذا حمل الغازي على فرس يعني يعطي غرسا يركبها في الغزو من بيت المال تكون له تكون له اذا رجع الا اذا كانت هذه الفرص وقف حبيس يعني وقف فان الوقف لا يجوز تملكه بل ترد في في الوقف. نعم. يعني اعطينا فاذا غزا عليها كما المدفوعة اليه كما يريدون اليه الا ان نكون عارفين فتكون لصاحبه او حبيسا حبيسا بحاله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فراشه حملت على فرس عزيز في سبيل الله هذا صاحبه الذي كان عنده. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجتهد ولا تعد ولا تعيد صدقتك واذا اعطاك بدرهم فان العائلة صدقته في طيره متفق عليه. وهذا يدل على انه من له اياه. ولولا ذلك ما باعه. ويدله على بعد الغزو فدل على انه اقامه بالبيت بعد ان غزا عليه وسئل متى يغيب له الفرس؟ قال اذا فقيل له فان العبد وتجاوزناه فخرج على هذه الفرص بالطلب الى خمسة فراسة ثم رجع قال لا حتى يكون غزوا وهذا هو عليهم مسألة وما افقد من اهل الحرب من اموال المسلمين اذا ولد صاحبه قبل القسمة اذا كان عند الكفار اموال معلوم اصحابها من المسلمين واستولى عليها المسلمون فانها ترد الى ملاكها لان ملكه لم يزل عنها ملك المسلمين لم يزل عنها ترد اليهم ولا تبخل بالغنيمة. نعم ورد اليهم اذا علم صاحبه قبل ان يسمع. وان قسم بعد علمه فله اهله بثمنه الذي خسف به على اخره اما اذا علم صاحبه اغلى القسمة رد الى صاحبه بغير شيء في قول عمران فظهر عليه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن عمر ولا ينسى لانه من مال المسلم وليس من مال الكافر. نعم ولا يكون غنيما. نعم. وعنه قال ذهب له ورسوله فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم رواه داوود. ان ابا عبيدة كتب فيا عمر بن الخطاب فيما احرص المشركون من المسلمين. ثم ظهر المسلمون عليهم بعد. قال من وجدنا لكم بحريث ارواح به كان يقسم انصرف الاحاديث كلها سعيد ابن منصور. وانا ما ادركه المسلمون بعد انفسهم. ففي رواية ثانية وكذلك ابن عباس ان رجلا وجد بعيقا على ان يشركون عصاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وان ولانه انما امتنع قلوبهم بغير شيء كي لا يفضي الى حرمان احدهم من الغنيمة او يضيق الثمن على المشتري وحق الغائب يتميز بالثمن صاحب المال في غير ذلك بمنزلة مصدر الشخص المشهور الى اخره نعم مسألة مم وان اخذت المسألة فمن اشترى اسيرا من العدو. طيب اللي بعده تفريعات هذي تفريعات نعم الانفال نعم وهي الزيادة على السهم المستحب وهي ثلاثة الانفال جمع نحل وهو الزيادة على السهام لان ولي الامر يقسم الغنيمة يقسم الغنيمة على المجاهدين بعد نزع الخمس من وينفل يعني يزيد اصحاب الشجاعة واصحاب المكانة في الحرف يزيدهم على سهامهم. هذا من صلاحياته. تشجيعا لهم ومكافأة لهم فالانفال ترجع الى الله ورسوله اولي الامثال لله والرسول ويقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولي الامر فله ان ينفل بعض الغزاة ويعطيهم زيادة على سهامهم. في مقابل ما بذلوه من زيادة الجهل في القتال القضاء على العدو لان المجاهدين ما هم بواحد. اناس شجعان ومنهم اناس اصحاب خبرة هؤلاء يشجعوه ويعطون زيادة على سهمانهم. نعم وهي ازدياد دعاء السهم المستحب. غير محفوظ لصاحبه والسلب والثياب الثياب المقتول. هذا لا يدخل في الغنيمة يأخذه اقاتله نعم. والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلف سلبوا يعني ثيابه نعم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتل معهم نعم ثلاثة اشياء وفقكم الله اذا قمنا بجواز يوم جريح ونحو من الالام التي معليش هذا المنع من قتل الصبيان لانه قلنا انه يغتفر يغتبر هذي مفاسد جزئية تغتفر في مصلحة لما التقينا من المشركين قد علاقتنا بالمسلمين وبالسيف على حد عاتقه مرة فازه المرء. ثم ان الناس رجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله سلف قال فتوب اليه فقلت من يشهد بي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا ابا قتادة فقصصت عليه تلك الساعة. فقال صدق يا رسول الله. فاعطيني منه. فقال ابو بكر فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاحسنوا اليك فاعطانيه متفق عليه. نعم وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلف فقتله ضحى واحد من عشرين رجلا واخذ اسبابهم وابو داوود. نعم. مسألة والسلف ما عليه من لباس وذلك من السلف اللباس وكذلك السباحة ولانه نستعين به في حربه والله اعلم انه خاص باللباس. نعم. ما يعني يشمل الفرس والسلاح. نعم. خاص باللباس. هم يستعيذ به في حقه وكذلك الدابة لانه يستعين السلاح وابلغ منه اجل ما يبقى شيء للغنيم اذا راح السلاح وراح الخيل وراحت لا هو خاص باللباس فقط. نعم. ولذلك استحق بها زيادة السهمان. السهمان. نعم فليست من السلف لانها ليست من ما يستعان به بالحرب. وكذلك رجله طيب طيب والخيل من الملبوس؟ نعم وما ليست يده عليه وعلى رحمه الله رواية اخرى ان الدابة ايضا ليست من السلف هذا هو الصحيح. نعم. وصاحبه ابي بكر. نعم. قال الحمد لله انما السلام ما كان على بلده. والدابة ليست كذلك. نعم. ونجاه عفو الله حديث عمرو بن معن. ومنطقته. فاخذ سوى غير منطقة يعني حجاب المنطقة الحجاب. نعم. ودليل الاولى وانما يستحق ذلك من قتله حال قيام الحرب. نعم. ولا من نوح من القتال نعم. قال اصحابنا اشترطوا لذلك اربعة شهور. شنو اللي بعده وقسمتها. نعم. وهي احدهما اثر فيحذر الامام على قسمين اشياء ثابتة واشيا منقولة المنقولة مثل الدراهم والدواب والاسلحة هذي منقولة هذي توزع بين الغانمين والثانية الاشياء الثابتة مثل الاراضي والبيوت وغير ذلك فهذه يخير الامام بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها للمسلمين وقفا مستمرا وتكون غلتها للمسلمين نعم وهي نوعان احدهما بين قسمتها على ظالمين. وبين ربها على المسلمين مستمرة يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها. نعم من زرعها يؤخذ منه اجر ان استعمل هذه الاراضي يؤخذ عليه اجر سنوي للمسلمين لبيت المال يعني يكون لبيت المال يصرف فيه مصالح المسلمين نعم اذا بين الظالمين وبين وقفنا على جميع المسلمين. لان قد ثبت في حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل نصف خيبر ووقف نصفها لوالده ووقف مكته ولم يقسمها ووقف عمر وهو الشهر مكة اختلف العلماء هل فتحت عنه ولا صلح الصحيح انها الصحيح ان بعضها اخذ عنه وبعضها صلح هذا هو الصحيح وما دام كذلك فهي ليست من المغانم. نعم ووقف عمر الرشام وعرض ابراهيم والنصر. نعم عمر وقف ارض الشام وارض العراق وارض مصر وظرب عليها الخراج هذا على الاختيار الثاني ان الامام مخير ان بغى يقسمها وان بغى يبقيها للمسلمين فله ذلك وينظر في المصلحة فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله في هذه الحالة لأ لا يجوز ما دام ما للمجاهدين امام شرعي فانه لا يجوز لان هذا يجب على المسلمين شرا وظررا اكثر مما يتوقع من المصلحة نعم المهم انه لا جهاد في الاسلام الا بامام هذا هي القاعدة لا جهاد الا بامام وهذا مما يدل على ضرورة نصب الائمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الامام له تصرف في الاسرى التصرف في النساء والاطفال بان يردهم وعن مسطرة وشيوخ ورهبان الاسرى اذا من عليه مجانا يرد الى اهله اذا من عليك مجانا او بالفدية يرد الى الكفار نعم وفقكم الله اذا اتخذ العلم النساء والصبيان ومن لم يشترك في الحرب تروحا بشرية فهل يجوز قتالكم نعم اذا تترس الكفار بمسلم فانه لا فانهم لا يتركون بل يرمون ولو ان قتل هذا المسلم لانه غير مقصود وقتله يكون مضرة جزئية لكن ترك الكفار هذي مضرة اشد فيعفى في هذا هذه المسجد. هذا اذا كان اخذوه قهرا عنه واسروا فانه يضربون ولو ادى هذا الى قتل هذا المسلم لان هذا غير مقصود وهذه مفسدة جزئية اما اذا كان هو بقي مع الكفار باختياره مسلم بقي مع الكفار باختياره فهذا حكمه حكم في تغتفر في جانب المصلحة العامة فيعتبر قتل الصبيان والنساء والمسلم مع الكفار يغتفر هذا جانب المصلحة العامة في قتل الكفار ولان قتل هؤلاء غير مقصود انما جاء تبعا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصحابي رضي الله عنه. اصيل. اصيل رضي الله عنه في صحيح البخاري قبر النبي صلى الله عليه وسلم والو وتعرض الصحابي رضي الله عنه دلالة على اركان الكفار بغير امير ولا جيش. الرسول ما اجازهم على هذا يتصرفوا منهم وصلنا مجازهم ولا اذن لهم بذلك وانما يتصرف منهم هم ليخلصوا انفسهم فقط هم ليخلصوا انفسهم فعلوا هذا ليخلصوا انفسهم من الكفار والمسلمين. يعمل ما يخلصه من ظلم الكافر ما في شك هم فعلوا هذا من باب التخلص من من الكفار ولم يكن هذا باذن النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا في عهد في في تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تحت ولاية الكفار فهم عملوا هذا من اجل يخلصوا انفسهم. نعم فضيلة الشيخ عدد المسلمين اما اذا لقوا الكفار اذا لقوا الكفار المعركة فان ولي القائد ينظر فان كان عدد الكفار اكثر وعدد المسلمين قليل جدا فلهم ان ينصرف هذا ظهر ولا ولا يترتب عليه كبير قد ينقظون على المسلمين اما اذا كان بالمسلمين قوة فانهم يقاتلون ولو كان عددهم قليل لكن فيهم قوة وفيهم سلاح وفيهم نعم هذا يتبع نظر ولي الامر القائد كانت المصلحة في قتال الكفار قاتلهم. كانت المصلحة في مهادانتهم وترك قتالهم. فعل ذلك لاجل تفادي المسلمين. كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة فانه جانب بالمسلمين حتى خلصهم من الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاخطر للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو ان يقاتله فيقتل او يستسلم الا على ان يقدره نعم للمسلم والمسلمة عند لقاء العدو ان يطالبه او يستسلم عند عدم المغفرة. يقاتله يقاتله ما يسلم نفسه له يسلم نفسه للكفار؟ لا قاتلهم فان قتلوه فهو في سبيل الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد الكبيرة الان هذا للمسلمين ان يقاتل فقط نعم البلاد المقاتلة قلنا مو قاتلة المقاتلة ومن يتبعهم من الذراري والنساء اما اللي ما قاتلوا هؤلاء ما يدخلون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من الاخوة ان كسب شيئا من وحدات القوات الديموقراطية في فرض الخليج والله ما ادري هذا يراجع فيه ولاة الامور فان اذنوا به فهو له وان لم يأذنوا به فانه يردوا عليه وهم يتصرفون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاستعانة بالكفار على رضاة المسلمين لأ ما يجوز الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين ولو كان المسلمون بغاة فلا يجوز ان يستعان بالكافر على قتال مسلم نعم انما يجوز الاستعانة بالكفار بشرطين اولا ان يكون هناك ظرورة وحاجة الى ذلك وثانيا ان يكون القتال مع الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم في المسجد. لكن حزب البعث في العراق هل هو مسلم حرب الخليج ما هم مسلمين بعض الناس يشبه بهذا يقول انتم تستعينون بالكفار على قتال المسلمين. يقول مين قال لك انهم مسلمين؟ هذولا بعثيين نعم وفقكم الله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم في المسجد. نعم. هل هو دليل على جواز دخول الكهف لا بزاف استدلوا بهذا على جواز دخول الكافر للمسجد وقد دخل النصارى نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد دخلوا عليه وهو في المسجد وحتى انهم صلوا صلاتهم في المسجد فلا بأس بدخول الكافر المسجد لغرض صحيح لمصلح لمراجعة ولي الامر امور تتعلق لمصلحة المسلمين ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من جنودكم هذي ما هي ببطانة البطانة المستشارين البطالة المستشارين وهذولا ارقة خدم ما هم مستشارين نعم هذولا مستذلون خدم نعم هم. سبعة وعشرين يوما بسبب ثم صامت في شوال سبعة وعشرين يوما نعم امرأة امرأة سبعة وعشرين يوما بسبب نعم ثم صامت من شوال سبعة وعشرين يوما فمتى وكيف تصوم الصيف من شوال؟ فاتت عليه الست فاتت عليها الست نعم وفقكم الله ما حكم اخذ المجتمع على التعقيد على المعاملة؟ لان الرجل وهؤلاء يعطيهم شيئا ما يجوز اذا كان منه متفق مع الموظفين على انه يعطيهم شي من المال عندي رشوة لا يجوز. اما اذا كان مجرد معقد ولا يعطي للموظفين شيء. وانما يأخذ في مقابل عمله وتعبه ولا له علاقة بالموظفين ولا اتفاق مع الموظفين انه يعطيهم فلا بأس بذلك لان هذا في مقابل تعبه. ليس هذا من البشر. الرشوة اللي تعطى للموظف سواء عن طريق صاحب المعاملة هو عن طريق وسيط وهو المعطل هذه هي الرشوة. نعم لانه يذكر ان بعض الموظفين يتفقون مع المعقبين يقولون حنا نعقد معاملاتهم وانتم راجعونا خذوا منهم دراهم نتقاسموا هذا واقع ومذكور عند بعض الذين لا ذمة لهم اي نعم يبيعون الاعمال الوظيفية يبيعونها بيعة على الناس ولهم سماسرة في الاسواق يسمونهم المعقبين وهم شركة شركة رشوة والعياذ بالله هذا لا يجوز نعم بلد الشيخ وفقكم الله في مسابقة للحصول على جائزة وما وما الحكم اذا كانت مناسبتها بعيد كعيد الفطر والارحام. التسابق بالاقدام جائز مباح لكن لا يجوز اخذ العوظ عليه تسابق بالاقدام للرياضة وللقوة اظهار المهارة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سافر على قدمه ولكن العوظ لا يجوز الا في ثلاث مسائل ثلاث مسائل هي من وسائل الجهاد نصل او خف او حابب النصر المراد به الرماية يجوز اخذ العوظ على الرماية وكذلك الخف وهو المسابقة على الخير وكذلك كذلك الخفة والمسابقة على الابل في اصحاب الخفاء والحافل هذا للخير هذه المسائل الثلاثة التي يجوز اخذ العوظ في المسابقة عليها وما عداها لا يجوز لكن يباح تباح المسابقات بدون عوظ مثل المسابقة على اقدام المصارعة التي ليس فيها ما هي بالمصارعة المعروفة الان حقت الكفار لا المصارعة مثل مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركالة المصارعة التي ليس فيها ظرر وليس فيها فيجوز المسابقة في هذه الامور لكن من غير مال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كفارة من انزل او جامع متعمدا نهار صيام نقلا لا فريضة ولا فقراء لا لا يحرم عليهم ذلك النفل يجوز قطعه يجوز الافطار بالاكل والشرب والجماع الصائم تنفلا له ان يفطر