هل يجوز فسخ الشراب بعد اداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوم وليلة؟ وعند اتساخها هل يصح تغييرها قبل اكمال الفروض ومتابعة المسح عليها والقصد من سؤالي هو اراحة الارجل عند النوم وذلك بعد اداء الفروض جميعها ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة راجين افادتي بذلك والله يوفقكم المشروع للمؤمن ان يمسح يوم وليلة اذا كان مقيما وثلاثة ايام بلياليها اذا كان لا يرى كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة ومسلسلات بلياليها. وهكذا جاء في احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبدء يكون بعد الحدث لمسح بعد الحدث هذا البدء. فاذا احدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسها. ثم مسح للعصر فانه استمر الى العصر الاتي فاذا جاء العصر الاتي خلعها ومسح غسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما لبسهما بعد ذلك ثم يمسى يوم وليلة بعد ذلك اما اذا خلعهما للراحة مثل لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر ثم مسح بعد النار والعشاء ثم خلعهم وبعد العشاء للنوم فانه يغسل قدميه اذا قام للفجر ولا يلبسهما الا على طهارة يغسل قدميه يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة فيمسح عليهما بعد ذلك الضحى اذا صلى الضحى او يمسح عليهما الظهر او العصر هكذا يوم وليلة مرة اخرى وهكذا واذا خلعهما بعدما احدث فانه يبطل حكم المسح فليس له ان يعيدهما الا على طهارة جديدة يتوضأ ثم ولا يلبسهما على طعام سبقت قبل الخلع لا متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبس ثم يلبسهما بعد وضوء جديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خفان واراد ان يغسل ان يمسح عليهما اراد المؤمن ان ينزعه ان ينزعهما ان ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وجاء عنه صلى الله عليه وسلم اذا توظأ ومنهم ملابسهما يمسح وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امر الرسول اذا كنا شهرا الا ننزع فيها ثلاثة ايام وليلهن الا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح ثلاثة ايام بلياليه في السفر ويمسح بالاقامة يوم وليلة لكن في غير جنابة. اما جنابة فلا لا بد من الخلل. هم. حتى يغسل قدميه في الجنابة. نعم. نعم