﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول انا شاب في الخامسة والعشرين من عمري. رضعت من زوجة عمي الاولى. هل يجوز لي ولاخوتي الزواج من بنات عمي من الزوجة الثانية علما ان اخي الصغير رضع من زوجة عمي الثانية

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
جزاكم الله كل خير. ان كان رضاؤك من بدن عمك وزوجته الاولى فاكثر في الحولين ولو كان في مجلس واحد فلا يحل لك ان تتزوج ولا من بنات اولاده او بنات بناته. وكذا اخوك الصغير اللي روى عن اللبن لزوجة عمه

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الاخيرة ان كان وضع خمس مرات ولو في مجلس واحد. لان يمسك الثدي ثم يطلقه. وهكذا خلف وزوجته الاخيرة او الاولى. ولا من بنات اولاد عمك ولا من بنات بناتك. وبعضنا عدا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
من اخوتك او اخواتك او ممن لم يرضع من لبن عمك فلا حرج عليه ليتزوج من بنات عمك او من اولاد عمك او من بنات بنيه او بنات بناته. انما التحريم يختص بمن ضبع. اذا كان

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وخمس رضعات فاكثر ولو في مكان واحد. ثم يطلقه ثم يمسكه ثانية ثم ويطلقه. ثم يمسكه ثالثا ويترك يمسكه رابعا ويتركه. فاذا امسكه الخامسة واطلقه. او لم يطلقه فقد كمله خمس ركعات وصار ابنا

6
00:01:50.050 --> 00:01:56.373
لصاحب اللبن من الرضاعة واخا باولاده من زوجته تلك ومن غيرها من الزوجات والله اعلم