المستمع يحيى غروي بعث بسؤال يقول فيه انا شخص لدي ابنة رظعت من امرأة وهي حامل رظعة واحدة فهل تكفي هذه الرظعة لحصول الاحكام المترتبة على الرظاع؟ افيدونا. جزاكم الله خيرا واحدة لا يحصل بها تحريم. ولا تترك فيها احكام الرضاعة. بل وجودها كعدمها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل لما اراد ارظاع سالم قال له ارضي خمس صلوات تحرمني عليه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر مضاعفات معلومات يحرمنا. ثم ثم نسخنا بخمس معلومات هتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. خرجه الامام مسلم في صحيحه. والترمذي في جامعة وهذا له وهذه الاحاديث تدل على ان رضعة واحدة لا فلا بد من همس معلومات في الحولين. لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا بحولين لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع الا من فتق العمى وكان قبل الفطام. فلابد من شرطين الذي يحصل بين التحريم. احدهما ان يكن في الحولين قبل الفطر. الشرط الثاني ان تكون رضعات خمس او اكثر يرضى يرضى ثم يطلق الثدي بعد وصول اللبن الى ثوبه ثم يعود ويرضى حتى يصل من اللبن الى وهكذا في مجلس او في مجالس في يوم او في ايام. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم. هو الذي دلت عليه الاحاديث المذكورة عن صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا