﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رسالة وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول لقد تزوجت وانا عمري ثلاث عشرة سنة وكنت اجهل امور الزواج وحقوق وكثيرا ما كنت اطلب منه الطلاق. تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر ان يقول في

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وفي من المرات انت طالق انت طالق انت طالق. وبعد اربع اشهر وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقة الطلاق وشهد على طلاقي شاهدان كانت عليها العادة وتسأل عن حكم الطلاق والحالة هذا الشيخ عبد العزيز. اولا الواجب على

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
المرأة بتقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم ايذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الاذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعة كل هذا لا يجوز. ما دام الزوج قائما بحقها فالواجب عليها ان تقوم بحقها ايضا. الله يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليه المعاشرة بالمعروف وعليه المعاشرة بالمعروف. بالكلام الطيب والفعل الجميل. في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال تقول له الكلام الطيب وهو يقول لها الكلام الطيب. وتؤدي له ما يجب من الطاعة في بيته

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
خدمته في طاعته في الفراش لغير هذا من مما اباح الله عز وجل. وهو كذلك يعاملها بالمثل. بالكلام الطيب والصفات الحميدة والانفاق عليها كما امر الله الى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة. وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة فهذا لا يجوز

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اما اذا كانت الحالة غير ذلك بان كان اساء العشرة او ما كتب الله لها في قلبه المحبة بل قد تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء فلا مانع ان تخبره بذلك وان تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب. فان سمح بذلك فالحمد لله والا فعلها الصبر

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف بين اهل العلم. جمهور اهل العلم يرون انه يقع الطلاق وهذا قول الاكثرين من اهل العلم. والقول الثاني انه لا يقع في الحيض. ولكن نفاس ولا في طهر جامعها في

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الرجل لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض ورفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وانكر عليه ذلك وامر الله ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تطهير ثم تطهر ثم عيسى امسك وان شاء طلق قبل ان يمسها

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
هذا يدل على ان الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر. وهكذا في الطور جامعها فيه. وانما السنة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. او في طهر او في حال ولهذا في اللفظ الاخر فليطلقها طاهرا او حاملا. فالصواب انه لا يقع في هذه الحالة. وان كان قل الاقل والاكثرون على وقوعه لكن

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
الاقل في هذا اصح لهذا الحديث الصحيح. والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. كأن اختنا اه تحمل كونها زوجت ثلاث عشرة سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الاخطاء. لا لها رأي. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين فالامر في هذا واسع لكن على اهلها ان يعلموها اذا ارادوا تفريجها في هذا السن عليهم ان يعلموها فوجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وان ان عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة. طيب والا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم

12
00:03:40.000 --> 00:03:50.000
بنت خمسة عشر من ستة عشر سبعة عشر يعني ينبغي لهم ان يزوجوها في الاوقات المناسبة طيب التي يرون انها اهل لذلك طيب فاذا ارادوا التبكير بان خطبها الكفو خافوا

13
00:03:50.000 --> 00:04:03.287
موتى الكفر. نعم. خوف الرجل الطيب. فينبغي يغتنم الرجل الطيب. ولو كانت عشر لكن يعلمون. عليهم ان يعلموها يوجهها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوجة رزق الله الجميع الهداية نعم اللهم امين