امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين واخوان وبنتين وامها. ما نصيب الام من ميراث ابنتها يا شيخ مع الولد يقول صلى الله عليه وسلم ولابويه اولاد وعن اخوة وعن ام وان كان لا زوج يعطى الربع والباقي لاولادنا ذكورهم واناثهم للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخوة ما لا يمسي مع الاولاد يمنعهم الاولاد هؤلاء ذكور فالاخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ابنا واحدا يمنعهم الولد فاذا ماتت عن امها وابنها وبنتيها صار لام السدس ابن ستة واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين لابن النص واذا ماتت ان ابن وثلاث بنات وام او اب المسألة من ستة للام السدس او الاب كان اب له سدس او جد له سدس او جدة لها سدس والباقي خمسة الابن وثلاثة البنات للابن ثلاثة للبنات كل واحد لله واحد واذا مات الابوين ام اب وعن ابن وبنتين صارت من ستة ايضا للاب السوسي والام السدس والباقي اربعة للابن والبنتين للابن اثنان والبنتين اثنان لكل واحد منا واحد وان كان لها زوج في قوله سبحانه ولكم مثل ما ترك ازواجكم ان لم يكن له ولد فان كان لهن ولد فلكه الربح نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ