﻿1
00:00:09.000 --> 00:00:29.400
انتقل بعد ذلك السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد توقفنا عند باب الحيض وهو اخر ابواب كتاب الطهارة وهذا الباب من الابواب المهمة لطالب العلم ويعد من اكثر ابواب الفقه اشكالا

2
00:00:29.750 --> 00:00:50.200
خاصة في وقتنا الحاضر لكثرة مسائله المشكلة والتي من اسبابها استخدام بعض النسا للعقاقير وموانع الحمل ونحو ذلك. وقد سببت اضطرابا كبيرا لبعض النساء  قبل تعريف الحيض نشير الى ان الحيض هو

3
00:00:50.250 --> 00:01:04.350
دم طبيعة وليس دما طارئا لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا امر كتبه الله على بنة ادم لما رأى عائشة تبكي عيشك كانت تريد ان تحج بدون ان تحيض

4
00:01:05.800 --> 00:01:23.950
فلما كان قرب مكة في مكان يقال له سلف حاضت فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها عليه الصلاة والسلام واسيا لها ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم الشيء الذي يشترك الناس معه فيه يهون عليه تهون عليه مصيبته

5
00:01:24.450 --> 00:01:42.100
فقال فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت والمرأة قد يعتريها ما يعتريها من الالام لاجل هذا الحيض ايضا يعني تغير التغيرات التي تطرأ على على المرأة بسبب ذلك. ولكن الله عز وجل يكفر بها من سيئاتها

6
00:01:42.400 --> 00:01:54.700
كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطأ فاذا كان الهم

7
00:01:54.800 --> 00:02:14.950
والشوكة يكفر الله تعالى عن الانسان بها من خطاياه كيف بهذه الالام التي تأتي للمرأة اثناء الحيض فهي يكفر الله تعالى بها عنها من السيئات والله تعالى وصف الحيض بالاذى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى هو اذى للمرأة هو الم وهو معاناة

8
00:02:15.150 --> 00:02:32.300
وايضا ربما تتشكك المرأة في طهارتها هذا نوع من الاذى لكنه حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك آآ ولذلك في الجنة المرأة لا تحيض ولا ولا يكون هناك حيض ولا نفاس

9
00:02:32.800 --> 00:02:47.750
ووصف الله تعالى نساء الجنة بانهن ازواج مطهرة لكن هذا في الدنيا اقتضت حكمة الله عز وجل ان يأتي المرأة بل ان المرأة التي لا يأتيها الحيض بشكل منتظم لا يمكن ان ان تحمل

10
00:02:48.300 --> 00:03:07.050
لا يمكن ان تحمل فحتى تحمل المرأة وتلد وتنجب لا بد ان يأتيها الحيض صورة منتظمة الحيض في اللغة معناه السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وحاظت الشجرة اذا خرج منها سائل يشبه الصمو

11
00:03:07.350 --> 00:03:29.950
وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا قال النووي له ستة اسماء اشهرها الحيض ويقال له الطمس وهذا قد جاء في حديث عائشة وايضا العراك والضحك هذا سنعود اليه والاكبار والاعصار

12
00:03:30.850 --> 00:03:48.750
آآ الحيض يطلق عليه الظحك ولهذا بعظ المفسرين وهذا مروي عن ابن عباس فسر قول الله تعالى عن سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب

13
00:03:48.850 --> 00:04:09.450
قالوا ان معنى ظحكت حاظت ولكن الراجح في تفسير الاية ان ضحكت بمعنى الضحك المعروف لضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط او انها لما بشرتها الملائكة ضحكت تعجبا ولهذا قالد وانا عجوز وهذا بعل شيخا ان هذا شيء عجيب

14
00:04:14.550 --> 00:04:33.000
تعريف الحيض اصطلاحا هو دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت. هذا احسن ما قيل بتعريفه هناك تعريف مشتهر في بعض كتب الفقه نقف معه وقفة هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم ومن قعر الرحم في اوقات معلومة

15
00:04:33.050 --> 00:04:50.150
لحكمة غذاء الولد انا اريد ان اقف مع اخر التعريف لحكمة غذاء انا كنت فيما سبق اذكر هذا التعريف في الدروس واتاني احد الاطباء واعترض كيف حكمة غذاء الولد دم الحيض

16
00:04:50.450 --> 00:05:09.600
لا يتغذى به الولد هو دم فاسد منتن كيف حكمته؟ يعني كيف حكمة غذاء الولد وبالفعل وجدت كلامه وجيها فلذلك نقول ان ان دم الحيض لا يتغذى به الولد لا يتغذى به الولد

17
00:05:09.650 --> 00:05:27.550
لانه هو انفجار للبويضة آآ التي تخرج كل شهر عند الانثى اذا لم تلقح فانها تنفجر القول بانه غذاء للولد موجودة في بعظ كتب الفقه وهو غير دقيق. كما يقول الاطباء واهل الاختصاص

18
00:05:27.700 --> 00:05:51.250
ولهذا فالادق هو التعريف الاول الذي ذكرت طيب هل الحيض خاص آآ نساء بني ادم ذكر العلماء انه ليس خاصا وان بعض الحيوانات تحيض وجمعها بعضهم في بيتين يعني موجود موجودان في السلسبيل ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي

19
00:05:51.300 --> 00:06:09.200
امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع ويحتمل ان يكون هناك حيوانات اخرى ايضا غير ما ذكر لا حيض قبل تمام تسع سنين لا نافية للجنس والمقصود هنا النفي

20
00:06:09.400 --> 00:06:24.950
الشرعي لان عندنا قاعدة في النفي النفي اذا اطلق فاول ما ينصرف النفي الى نفي الوجود فان لم يمكن فالى آآ نفي الصحة فان لم يمكن فالى نفي الكمال طبعا نفي الوجود هنا

21
00:06:25.050 --> 00:06:46.950
غير وارد غير وارد وعلى ذلك ينصرف النفي هنا لنفي النفي الشرعي للنفي الشرعي وانما قلنا النفي الوجود غير وارد لانه يوجد من الفتيات من تحيض قبل تسع سنين فاذا مقصود المؤلف لا حيض شرعا. لا حيض شرعا قبل تمام تسع سنين

22
00:06:47.700 --> 00:07:06.500
طيب كلمة تمام التي ذكرها المؤلف قبل تمام هل لها فائدة الجواب نعم لها فائدة لان معنى تسع سنين انها اتمت تسع سنين ودخلته العاشرة وليس المعنى كما يفهم بعض العامة انها تمت ثمان سنين ودخلتها التاسعة

23
00:07:06.900 --> 00:07:22.000
وهذا مطرد في جميع الاعمار التي يذكرها الفقهاء واهل العلم فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع ما معنى لسبع بعض الناس يفهم اذا اتم ست سنين ودخل السابع هذا غير صحيح

24
00:07:22.250 --> 00:07:38.550
المعنى اذا اتم سبع سنين ودخل الثامنة طيب واضربوهم عليها لعشر اتم عشر سنين دخل الحادية عشرة طيب قول جمهور الفقهاء ان احدى علامات البلوغ آآ خمس عشرة سنة يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة

25
00:07:38.950 --> 00:07:59.150
ولذلك يعني لو سئلت انت كم عمرك مثلا لو افترضنا ان عمرك ثلاثين كيف يكون عمره ثلاثين اذا اتممت ثلاثين ودخلتها في السنة الحادية والثلاثين يكون عمرك ثلاثين اما اذا لم تتم السنة الثلاثين لا عمرك تسعة وعشرون

26
00:08:00.250 --> 00:08:18.750
عمرك تسعة وعشرين حتى تتم الثلاثين وتدخل الحادية والثلاثين تقول عمري ثلاثين فتحسب هكذا ولذلك الناس يحسبونها بالنسبة للطفل الوليد بالطريقة الصحيحة فمثلا الطفل ما يقال عمره سنة حتى يتم اثني عشر شهرا

27
00:08:19.200 --> 00:08:32.700
الطفل اللي عمره شهر ما يبقى العمر السنة شهرين ثلاثة اربعة عشرة اشهر ما يقل عمر السنة متى يقال عمر الصلاة؟ اذا اتم اه اثني عشر شهرا دخلا في اه السنة الثانية. هكذا ايضا

28
00:08:32.900 --> 00:08:52.150
تحسب الامور هكذا بهذه الطريقة فخذ هذه الفائدة اه النفيسة طيب آآ المؤلف يقول لاحيض يعني شرعا قبل تسع سنين هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية والشافعية يعني قول الجمهور

29
00:08:53.650 --> 00:09:13.050
والقول الثاني في المسألة انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة وسيأتي الكلام عنه طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ استدلوا اولا باثر روي عن ابن عمر اه اذا اتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة لكنه لا يصح

30
00:09:13.450 --> 00:09:33.550
لا يصح من جهة الصناعة الحديثية ايضا روي عن عائشة اه معلقا اذا بلغت معلقا يعني اه علق هذا البخاري  يعني عائشة موقوفة موقوفا عليها وقوف عليها فاذا بلغت الجارية تسع سنين

31
00:09:33.700 --> 00:09:47.050
فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة من الشيخ ياسر هل هو في البخاري معلقا الكلمات المعلقة اتت هنا طيب اذا اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

32
00:09:47.150 --> 00:10:02.200
لكن من جهة الاسناد لا يعرف له اسناد ثم حتى لو صح فليس بصريح في انه لا لا حيض شرعا قبل تسع سنين ويحتمل ان مراد عائشة انها امرأة قد بلغت مبلغا كبيرا

33
00:10:02.250 --> 00:10:25.150
كمبلغ بعظ النساء اللاتي يعني يتحملن مسؤولية يقومون بمعاونة اهل البيت ونحو ذلك هناك مقولة مشهورة عن الامام الشافعي رأيت بصنعاء جدة عمرها احدى وعشرون عاما ويريد بذلك انها حاظت وهي

34
00:10:25.200 --> 00:10:45.300
بنته تسع وولدت بنتا وعمرها عشر ثم بنتها حاضت ولها تسع وولدت بنتا وعمرها عشر واصبح المجموع احدى وعشرين لكن هذه المقولة عن الامام الشافعي لا تصح رغم شهرتها ووجودها في كثير من كتب الفقه

35
00:10:45.350 --> 00:11:02.700
لكن بتتبعها من جهة الاسناد لا تصح عن الامام الشافعي بالقول الثاني ان شاء الله سنأتي له بعد ما نتكلم عن آآ قول المؤلف ولا بعد خمسين سنة قال المؤلف ولا بعد خمسين سنة يعني لا حيض بعد خمسين سنة

36
00:11:02.850 --> 00:11:17.150
طبعا المقصود بخمسين سنة كما قلنا قبل قليل يعني تمام الخمسين تمام الخمسين والدخول في احدى وخمسين آآ علوي ذاك بتعليل قالوا ان هذا ليس معروفا عادة والعادة لها اثر في الاحكام الشرعية

37
00:11:17.400 --> 00:11:37.100
وايضا استدلوا بماروية عن عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وهذا ايضا هذا الاثر ليس له اصل القول الثاني اه انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثره

38
00:11:38.650 --> 00:11:54.000
بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حيض حتى وان كانت دون تسع سنين او كانت اكثر من خمسين وهذا القول رواية عن الامام احمد صاروا جابوا من حق قيم اهل العلم كان ابن عباس ابن تيمية

39
00:11:54.750 --> 00:12:07.900
رحمهم الله تعالى جميعا واستدلوا بعدم الدليل على التحديد ما الدليل على ان اقل سن تحيض المرأة تسع سنين ما في دليل حنا ناقشنا الاثر المروي عن عائشة وابن عمر

40
00:12:08.450 --> 00:12:25.550
لانها لا تصح طيب كذلك لا لا ليس هناك دليل يدل على ان اكثر سن تحضن في المرأة خمسين سنة واستدلوا ايضا بظهر الاية الكريمة يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. قالوا ان الله علق الحكم بالاذى

41
00:12:25.650 --> 00:12:37.700
متى ما وجدت المرأة هذا الاذى في حكم بانه حيض بغض النظر عن السن الذي وجدت فيه هذا الاذى وايضا قول الله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم ويرتبطوا فعدة ثلاثة اشهر

42
00:12:38.100 --> 00:12:59.700
واللائي لم يحضن ولم يقل واللاتي بلغن خمسين سنة وانما قال يئسن يأسنا من المحيض ولو كان التحديد بخمسين سنة لقال واللائي بلغن خمسين سنة والتحديد بابه التوقيف ثم ما الفرق بين ان تحيض

43
00:13:00.550 --> 00:13:21.550
المرأة بعد ان تتم خمسين سنة بدقيقة فلا نعد الدم الخارج حيضا وقبل ذلك بدقيقة فنعتبره حيضا هذا يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على هذا التحديد وعلى هذا فالقول الراجح انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن

44
00:13:21.550 --> 00:13:43.800
فيه المرة قد تحيض المرأة قبل تسع سنين وقد تحيض بعد خمسين سنة والواقع خير شاهد لهذا نعم  نعم اذا اثر عائشة اذا بلغت المرأة تسعين بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة

45
00:13:43.850 --> 00:14:13.950
هذا نعم رواه اخرجه الترمذي معلقا معلقا بدون اسناد قال ولا مع حمل يعني لا حيض مع حمل وهذا يدل على ان المرأة الحامل لا تحيض قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم

46
00:14:15.250 --> 00:14:32.150
عندما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة ان الحامل لا تحيا واستدلوا بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. قالوا لو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيظ

47
00:14:32.200 --> 00:14:47.650
ولم تكن عدتها وضع الحمل وايضا استدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذي ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

48
00:14:48.400 --> 00:15:04.400
اخرجه ابو داوود سنده صحيح وقوله حتى تحيض حيضة يعني حتى تستعلم براءتها بالحيض. ودل ذلك على انه لا يجتمع الحمل مع الحيض قالوا ولان الحس يدل على ان الحامل لا تحيض

49
00:15:06.050 --> 00:15:23.350
القول الثاني في المسألة ان الحامل يمكن ان تحيض وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد ترى هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا عموم الاية ويسألونك عن المحيض قل هو ادم

50
00:15:23.550 --> 00:15:39.900
قالوا سمى الله الحيض اذى متى ما وجد هذا الاذى ثبت حكمه سواء اتى من من حامل او من غير حامل وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف

51
00:15:40.100 --> 00:16:06.050
واذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاناط الحكم بوجود اه الذنب بهذه الصفة قالوا ايضا الواقع يدل لهذا فيوجد نساء يحملن ويحضن في الوقت نفسه والقول الراجح والله اعلم هو ان الحامل يمكن ان تحيظ بشرط

52
00:16:06.750 --> 00:16:24.750
ان يخرج الدم على صفة دم الحيض وهذا امر نادر الوقوع لكنه ممكن اما اذا خرج الدم على غير صفة دم الحيض فهذا دم فساد وهذا هو الغالب هذا هو الغالب في الدم الذي يخرج من الحامل

53
00:16:25.950 --> 00:16:42.800
اذا ترجيح نقول الراجح ان الحامل يمكن ان تحيض بشرط ان ان الدم الخارج يكون على صفة دم الحيض اما اذا كان ليس على صورة دم الحيض فهذا الدم فساد وليس بدم حيض

54
00:16:44.700 --> 00:17:01.000
وقد سألت بعض الاطباء المختصين فذكروا لي انه من الناحية الطبية يمكن للحامل ان تحيض اذا خرج الدم على صفة دم الحيض وفسروا لي هذا قالوا انه في احوال قليلة او نادرة

55
00:17:01.400 --> 00:17:23.800
قد يخرج من المرأة بوريظتان احداهما تلقح وتحمل منها المرأة والاخرى تنفجر ويكون منها الحيض فيجتمع الحمل والحيض في هذه الصورة هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة

56
00:17:25.850 --> 00:17:39.200
اذا على القول الراجح عندما تسأل المرأة الحامل التي يخرج منها دم تقول هل هذا دم دم حيض؟ نقول صفي لنا هذا الدم الذي يخرج منك ان كان على صفة دم الحيض فهو دم حيض

57
00:17:39.850 --> 00:17:56.450
وان كان ليس على صفة دم الحيض فهو دم فساد مع الاخذ في الاعتبار ان خروج الدم من الحامل آآ يعني في الغالب انه دم فساد وان كون الحامل اه تحييض ويخرج الدم بنفس مواصفات دم الحيض

58
00:17:56.600 --> 00:18:19.050
هذا قليل او نادر لكنه ممكن طيب الاخوة اه كتبوا هذا التنبيه تنبيه للاخوة المتابعين عن طريق البلسكوب ان البث عن طريق اليوتيوب اوضح صوتا وصورة وافضل للمتابع فننبه الاخوة

59
00:18:19.250 --> 00:18:41.150
يعني بان اذا ارادوا وضوحه في الصوت فينتقلوا لليوتيوب هو افضل في في الصوت طيب نعود عبارة المؤلف قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع

60
00:18:43.600 --> 00:19:01.050
اقل الحيض يوم وليلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الشافعية واستدلوا قالوا بان العادة لم تدري بان يوجد حيظ في اقل من يوم وليلة وايضا اكثره خمسة عشر يوما قالوا لم تجري العادة بانه يوجد حيض اكثر من خمسة عشر يوما

61
00:19:04.000 --> 00:19:26.150
والقول الثاني في المسألة انه لا حد لا قل الحيض لا حد لا قل الحيض قالوا لانه ليس هناك دليل يدل للتحديد والتحديد بابه التوقيف واما الاستدلال بالعادة فيقال له قد وجد من النساء من يخرج منها الدم في اقل من يوم وليلة

62
00:19:27.550 --> 00:19:39.350
ولهذا قال الميموني قلت لاحمد ايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في اقل الحيض واكثره؟ قال لا قلت فيصح عن احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا

63
00:19:40.550 --> 00:19:58.950
وهذا القول وهو انه لا حد باقل الحيض ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح انه لا حد لاقل الحيض قد تحيض المرأة

64
00:19:59.050 --> 00:20:21.050
ساعات بل بل على القول الراجح يمكن ان يكون دم الحيض دفعة واحدة بشرط ان يخرج وفيه صفات دم الحيض اذا خرج من المرأة دم فيه صفات دم الحيض فهو حيض ولو كان دفعة واحدة

65
00:20:22.250 --> 00:20:42.750
لكن يشترط ان تكون هذه الدفعة غزيرة بحيث تسيل سيلانا اما لو كانت نقطا يسيرة لا تسيل وليست بحيض لان الحيض في اللغة السيلان خذ هذه الفائدة هذه فائدة ليست موجودة في السلسبيل

66
00:20:42.800 --> 00:20:56.950
بعض النساء ياخي يكون الدم معاها نقط هذا ليس بحيض لابد ان يسيل انه مجرد نقط يخرج منها هذا لا يعتبر حيضا لان الحيض معناه في اللغة السيلان فلو خرج

67
00:20:57.100 --> 00:21:12.450
من المرأة دفعة واحدة غزيرة يعتبر حيض ولو كان لا قل من يوم وليلة هذا بالنسبة لاقل الحيض اذا اقل الحيض القول الراجح انه لا حد لاقله واما اكثر الحيض

68
00:21:12.500 --> 00:21:43.800
فكما يعني سمعتم ان الشافعية والحنابلة حددوه اه وكذلك ايضا المالكية اه حددوه خمسة عشر يوما والحنفية حددوه بعشرة ايام وهناك قول لبعض اهل العلم انه لا حد لاكثره وعلله بالتعليل السابق قالوا ان تحديد بابه التوقيف ولم يرد ليدل على التحديد

69
00:21:45.000 --> 00:22:06.750
حقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة كنت في السابق ارجح القول بعدم التحديد وانه لا حد لاكثر الحيض حتى وردت الي استفتاءات من بعض النساء بعضهن يمتد معهن الدم شرينا يوما

70
00:22:07.200 --> 00:22:24.400
بعضهم احدى وعشرين بعضهم اثنين وعشرين يوما فلا يمكن نعتبر هذا دم استحاضة لانه ليس جميع الشهر طيب اعتباره دم حيض عشرين يوما هذا مشكل انه يترتب على هذا ان المرأة تبقى ثلثي عمرها

71
00:22:24.500 --> 00:22:44.250
لا تصلي ولا تصوم وممنوعة من المعاشرة الزوجية هذا يسبب لها ظررا عظيما هل تأتي الشريعة بمثل هذا ولذلك لما اتصلت باحدى الاخوات فاستشكلت فاقول هل يعني الدم نفسه مواصف الدم الحديد؟ تقول نعم

72
00:22:46.100 --> 00:23:03.350
وهذا يعني خاصة لمن تستخدم اللولب تطول معها مدة الحيض وبدأت اعيد بحث المسألة من جديد فظهر لي والله اعلم ان الاقرب هو قول جمهور وهو التحديد بخمسة عشر يوما

73
00:23:05.450 --> 00:23:24.350
التحديد لا بد منه لا بد من هنا ومما يدل التحديد ان الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قرون وجعل عدة اليائسة والصغيرة في مقابل ذلك ثلاثة اشهر ليكون في كل شهر

74
00:23:24.450 --> 00:23:45.950
حيض وطهر والاصل ان المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة يعني تحيد مرة واحدة وتطهر  على ذلك فاكثر ما يمكن ان يصل اليه الحيض هو منتصف الشهر وخمسة عشر يوما

75
00:23:46.350 --> 00:24:06.200
لان الشعر حيض وطهر وبعضهم يستدل بما يروى حديثا تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي قال شطر دهرها وهذا لو ثبت لكان حجة لكن يعني بحثت عنه ولم اقف له على اسناد

76
00:24:06.850 --> 00:24:26.950
ورجعت لكلام بعض المحدثين وجدت ايضا انهم لم يقفوا على اسناد لهم قال البيهقي طلبته كثيرا في شيء من كتب اصحاب الحديث فلم اجد له اسنادا وقال ابن ملقن نص غير واحد من الحفاظ على انه لا يعرف له اصل

77
00:24:27.650 --> 00:24:41.750
على ذلك هذا لا اصل له. لكن التعليل الذي ذكره تعليل وجيه وهو ان ان الله تعالى جعل الشهر مقابل الحيض والطهر جعل عدة المطلقة ثلاثة قرون وعدة اليائسة ثلاثة اشهر

78
00:24:42.000 --> 00:25:02.650
وفي كل شهر حيض وطهر لكل شهر حيض وطهر فاقصر اقصى ما يصل اليه الحيض منتصف الشهر وهو خمسة عشر يوما هذا هو الاقرب والله اعلم وعلى ذلك فيكون اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما كما هو قول جماهير الفقهاء

79
00:25:05.600 --> 00:25:17.000
اه اما قول المؤلف وغالبه ست او سبع فدليله حديث حملة بإبن جحش لما استحيضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله

80
00:25:18.150 --> 00:25:40.750
ويؤيدها ايضا الواقع فان غالب حيض النسا ستة ايام او سبعة وهذا يعني قد لا يترتب عليه فائدة الا من جهة بعض احكام المستحاضة كما سيأتي ان شاء الله قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره

81
00:25:41.650 --> 00:26:00.450
اقل الطهر ثلاثة عشر يوما وغالب الطهر بقية الشهر ويستدلون لذلك بقصة علي رضي الله عنه لما جاءته امرأة تخاصم زوجها الذي طلقها قالت لعلي اني اني قد حظت ثلاث حيضات في شهر واحد

82
00:26:01.250 --> 00:26:25.200
فقال علي لشريح اقضي فيها فقال ان جاءت ببطالة من اهلها ممن يرظى دينه وامانته  تزعم انها حاظت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها والا فلا قال علي قالون قالون يعني احسنت لسان الروم

83
00:26:25.400 --> 00:26:39.800
هذا يدل على ان يعني استخدام غير اللغة العربية احيانا يعني في مرات قليلة انه لا بأس به آآ شريح يعني يقول ان هذه حالة نادرة لكنها ممكنة لكنها ممكنة

84
00:26:41.150 --> 00:26:54.300
وآآ ولكن بشرط ان تأتي ببطانة من اهلها ممن؟ يشهد بذلك ممن يشهد بذلك وذلك بان تحيد يوم وليلة فطر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة فطر ثلاثة عشر يوما ثم

85
00:26:54.350 --> 00:27:06.950
وحيد يوم وليلة فمعنى ذلك انها حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد لكن هذه حالات نادرة ولذلك هنا يعني شريح قال لابد ان تأتي ببطانة من اهلها ومن يرضى دينه وامانته

86
00:27:07.800 --> 00:27:22.150
لكن هذا ليس بدليل ظاهر على التحديد انما يعني شريح يقول ان هذا هو الغالب ان اقل يعني مدة الحيض انها يوم وليلة لكن الواقع ان الحيض قد يأتي اقل من

87
00:27:22.150 --> 00:27:43.300
كما ذكرنا قد يأتي اقل يعني قد قد الطهر قد لا يتقيد بهذا ان الطهر بين ثلاثة عشر يوما قد يكون الطهر اه اقل قد يكون عشرة ايام قد يكون خمسة ايام قد احيانا يكون اقل من هذا

88
00:27:43.650 --> 00:28:02.000
فليس هناك حد لاقل الطهر بين حيضتين. على القول الراجح قول الراجح انه ليس هناك حد لاقل الطهر بين الحيضتين ولا حد لاكثره طيب اذا قلنا انه ليس هناك حد لا قل الطهر

89
00:28:02.550 --> 00:28:18.200
لابد ان نحدد يعني العلامات التي يعرف بها الطهر حتى تعرف المرأة كيف كيف تكون طاهرة علامة الطهر من الحيض علامتان. العلامة الاولى علامة حسية ظاهرة واظحة وهي القصة البيظاء

90
00:28:18.550 --> 00:28:36.100
والقصة البيضاء هو سائل ابيظ يخرج عند انتهاء الحيض تعرفه النساء العلامة الثانية الجفاف وانقطاع الدم يوما وليلة فاكثر عند النساء اللاتي لا يرين قصة بيضاء او ان قص البيضة عندهن مضطربة او تتأخر كثيرا

91
00:28:37.400 --> 00:28:52.350
وهذا التحديد بيوم وليلة هو اعدل ما قيل وهو اختيار موفق قدامى واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى لان الجفاف لاقل من يوم وليلة هذا معتاد عند النساء

92
00:28:52.900 --> 00:29:08.250
المرأة الحائض ليس الحيض يخرج معها بصفة مستمرة فليخرج ويتوقف يخرج احيانا يخرج مثلا اه ساعة ثم يتوقف ساعتين ثم اه يخرج اه اه عشر دقائق ثم يتوقف ساعة وهكذا

93
00:29:08.750 --> 00:29:25.850
الحيض لا لا يخرج من الوراء بصورة مستمرة. فلو اعتبرنا مجرد التوقف والجفاف طهرا لشق ذلك على على النساء ولذلك فالاحسن هو التحديد بيوم وليلة فاذا اذا حصل الجفاف عند المرأة يوم وليلة فاكثر

94
00:29:26.100 --> 00:29:44.850
اه يعتبر هذا طهرا وعلى ذلك لا حد لاقل الطهر بل المرجع في ذلك للتحديد باحدى هاتين العلامتين طيب اذا عاد للمرأة الدم بعد الحكم بطهارتها على صفة دم الحيض

95
00:29:45.150 --> 00:30:04.500
فهو حيظ ولذلك ربما يتكرر عليها الحيض في الشهر عدة مرات هذه امرأة اتاها الحيض مثلا اربعة ايام ثم رأت الظهر خمسة ايام ثم رجع الحيض مرة اخرى ويعتبر حيظ

96
00:30:05.050 --> 00:30:27.350
وهذا يوجد لدى بعض النساء ويسميه الفقهاء يسمونه بالتلفيق يسمونه بالتلفيق فاذا رأت المرأة الحي فهو حي واذا رأت الطهر فهو طهر بشرط الا تزيد مدة الحيض في الشهر على خمسة عشر يوم يعني تجمع ايام الحيض كلها في الشهر فلا تزيد على خمسة عشر يوما

97
00:30:27.400 --> 00:30:39.500
هذه مسألة مهمة للاخوات من بعظ النساء يكون عندها تقطع في الحيظ. يأتيها الحيض ثم الطهر ثم الحيظ ثم الطور. نقول هذا نعم اذا اتى رأت الحيض فهو حيض واذا رأت الطهر فهو طهر

98
00:30:39.550 --> 00:30:53.750
ولو تكرر في الشهر عدة مرات هذا يسميه الفقهاء التلفيق بشرط ان مجموع ايام الحيض لا يزيد في الشهر على خمسة عشر يوما. لان الله علق حكم الحيض بوجوده فاذا وجد عدة حائضا

99
00:30:56.150 --> 00:31:15.950
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يحرم بالحيض قال ويحرم بالحيض اشياء منها. اولا الوتر في الفرج وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

100
00:31:16.750 --> 00:31:34.850
وقد جاء في حديث انس ان اليهود كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فانزل الله عز وجل هذه الاية فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطء

101
00:31:35.650 --> 00:31:52.000
فاليهود كان عندهم تشدد في التعامل مع الحائض كانت المرأة اذا حاضت اعتزلوها لم يؤاكلوها ولم يشربوها يكون لها اكل مستقل وشرب مستقل ومكان مستقل تبقى فيه كأنها كأنها رجس نجس

102
00:31:52.100 --> 00:32:17.250
سبحان الله يقابل ذلك النصارى فالحائض عندهم كغير الحائظ ولذلك اه الزوج زوجته الحائظ وهذا تساهل كبير الاسلام دين وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة فجعل المرأة الحائض كالطاهرة في التعامل معها الا ان زوجها يجتنب وطأها حتى تطهر. اصنعوا كل شيء الا النكاح

103
00:32:21.600 --> 00:32:40.000
آآ قال والطلاق ان يحرم طلاق الحائض وهذا ايضا بالاجماع قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين عدتهن واحصل عدة وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض بل غضب

104
00:32:40.050 --> 00:32:52.450
غضب من ذلك وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

105
00:32:53.750 --> 00:33:09.700
ويسمي الفقهاء الطلاقة في الحيض يسمونه بالطلاق البدعي لكن هل يقع او لا يقع؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم على وقوعه وهناك قول بعدم الوقوع تبناه

106
00:33:09.750 --> 00:33:26.600
آآ ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واي قولين ارجح ان شاء الله سيأتي بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق قال والصلاة ان يحرموا على الحائض ان تصلي وهذا بالاجماع

107
00:33:27.050 --> 00:33:48.800
كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة والصوم يعني يحرم على الحيض ان تصوم وهذا ايضا بالاجماع طيب بعظ النساء تكف البيت خاصة فتيات السيارات وتخجل من ان تخبر اهلها بانها حائض

108
00:33:49.000 --> 00:34:07.300
فتصوم ما حكم صومها؟ نقول اذا تعبدت لله عز وجل بالصوم فانها اثمة لكن اذا امسكت عن الاكل والشرب بدون نية الصوم فلا بأس لا يعتبر هذا الصيام شرعا المهم انها لا تتعبد لله عز وجل بنية الصوم وهي حائض

109
00:34:08.100 --> 00:34:21.900
قال والطواف يعني يحرم على المرأة ان تطوف وهي حائض وقد حكي الاجماع على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

110
00:34:24.700 --> 00:34:41.700
و قد حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر ابن رشد وابن حزم والنووي والصنعاني وغيره قال له اذا طيب اذا حاضت المرأة وطافت يعني طافت وهي حائض هل يصح طوافها؟ نقول لا يصح عند

111
00:34:41.900 --> 00:34:58.750
يعني عامة اهل العلم لكن عرضت نازلة في عصر ابن تيمية رحمه الله عن امرأة حاضت ولم تطف طواف الافاضة واصبحت بين امرين اما ان تغادر مع القافلة وهي لم تطوف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج

112
00:34:59.650 --> 00:35:15.050
او انها تطوف وهي حائض فافتى ابن تيمية انها تطوف وهي حائض للظرورة لكن فتوى ابن تيمية رحمه الله هذه نطاقها ضيق جدا هذه في حال امرأة هي بين امرين اما تترك ركنا من اركان الحج وهو الطواف

113
00:35:15.450 --> 00:35:33.450
او انها تطوف وهي حارث كونها تطوف وهي حاد خير من ان تترك ركن الطواف ولذلك ينبغي عدم التوسع في الفتية بذلك فالاصل ان المرأة تبقى حتى تطهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل ان صفية حاضت قال احابستنا هي

114
00:35:33.650 --> 00:35:49.150
اصلا ان المرأة تحبس محرمها حتى تطهر ثم تطوف او ان المرأة تذهب الى ترجع الى بلدها ثم اذا طهرت رجعت مرة اخرى واتت بطواف الافاضة وفي وقتنا الحاضر يمكن استقدام بعض

115
00:35:49.600 --> 00:36:06.750
يعني العقاقير او الابر التي ترفع الحيض ترفع الحيض  تغتسل المرأة وتطوف وهذا يعني الاطباء يقولون انها اذا فعلت هالمرة مرة واحدة لا يظر انما اذا تكرم من المرأة هذا هو الذي يظرها

116
00:36:07.750 --> 00:36:27.600
وهذا قد ذكرته لرجل يعني حاضت امرأته وهو مضطر للسفر ذكرت له ان يذهب مستوصف وسيساعدوه في الحل فذهبوا بفعل اعطوه امرأته ابرة ارتفع الحيض اغتسلت وطافت واتى الي شاكرا

117
00:36:27.950 --> 00:36:41.500
اه فهذا يمكن ان يلجأ اليه لكن بعد الاستشارة الطبية بعد استشارة الاطباء المختصين لان ايضا بعظ انسان بعظ النساء ربما يسمونه لا تتحمل مثل هذا فلابد من استشارة الطبيب المختص

118
00:36:41.950 --> 00:36:55.950
قال وقراءة القرآن يعني يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن وهذه المسألة محل خلاف بين على قولين. القول الاول ان المرأة الحائض يحرم يحرم عليها ان تقرأ القرآن وهذا مذهب الحنفية

119
00:36:56.100 --> 00:37:14.200
والمالكية والشافعية والحنابلة يعني قول الجمهور والقول الثاني الجواز وهو رواية عن الامام مالك زل الجمهور بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث اخرجه الترمذي

120
00:37:14.450 --> 00:37:33.600
لكنه يقول عنه اه ابن تيمية رحمه الله هذا حديث ظعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث ويقول حافظ ابن حجر اه يقول انه ضعيف من جميع طرقه اذا هو ظعيف ظعفا شديدا

121
00:37:33.900 --> 00:37:46.100
فهو غير صالح للاحتجاج به وعللوا لذلك قالوا بان منع الحيض من قراءة القرآن اقرب الى تعظيم القرآن وصيانته القول الثاني ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهو رواية عن الامام مالك

122
00:37:46.250 --> 00:38:02.650
قالوا الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل الدليل انه يدل على منع الحائض من قراءة القرآن والحديث المروي في ذلك كما قلنا ظعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث وقولهم بانه اقرب لتعظيم القرآن هذا غير مسلى

123
00:38:02.850 --> 00:38:17.100
ليس هناك علاقة بين من الحاكم من قراءة القرآن وبين تعظيم القرآن بل وردت ادلة ظاهرها يدل على ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من ذلك حديث عائشة اه لما حاظت في الحج

124
00:38:17.250 --> 00:38:33.800
قالها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وهذه رواية احمد وجاء في رواية البخاري عند جابر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنسك المناسك كلها غير انها لا تطوف بالبيت ولا تصلي

125
00:38:33.800 --> 00:38:50.000
في حتى تطهر غير انها لا تطوف البيت ولا تصلي حتى تطهر. وجد دلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن امرين عن الطواف والصلاة فقط ومعلوم ان قراءة القرآن انها من افضل اعمال الحاج

126
00:38:50.200 --> 00:39:07.250
ولو كانت ممنوعة من هذا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج لها نساء الامة لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا

127
00:39:07.350 --> 00:39:23.700
ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها اه من الطواف فعلى هذا القول الراجح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

128
00:39:26.100 --> 00:39:41.250
قال ومس المصحف يعني ان ان الحائض يحرم عليها مس المصحف والحائض وغير الحائض المحدث عموما لا يجوز له ان يمس المصحف لقول الله عز وجل استدلوا بقول الله تعالى يمسه الا المطهرون

129
00:39:41.350 --> 00:40:01.250
لكن الاستدلال بالاية محل نظر لان المطهرون المقصود بهم الملائكة بدليل ما بعدها كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة لكن ابن تيمية رحمه الله قال يمكن ان يستدل بالاية بطريق الاشارة

130
00:40:01.400 --> 00:40:21.250
لان هذه الصحف اذا كان لا يمسها الا المطهرون من الملائكة لكرامتها عند الله فينبغي لكم انتم يا بني ادم الا يمسها الا من هو متطهر وايضا استدلوا بكتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لاهل اليمن وفيه لا يمس القرآن الا طاهر

131
00:40:22.150 --> 00:40:35.250
هذا هو القول الذي عليه عامة اهل العلم عليه المذاهب الاربعة وعلى ذلك الحائض لا يجوز لها ان تمس القرآن مباشرة. لكن من وراءها لا بأس كانت تلبس قفازين مثلا

132
00:40:35.300 --> 00:40:53.150
وتفتح قبحات المصحف بالقفاز قفازين لا بأس بذلك المهم ان الحائض يجوز لها ان تمس المصحف من وراء حائل ولا يجوز لها ان تمس المصحف مباشرة ويجوز لها ان تقرأ القرآن مطلقا على القول الراجح

133
00:40:53.450 --> 00:41:06.700
قال والنبث في المسجد يعني يحرم على الحائض اللبث في المسجد قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد الا مجتازا فالحائض

134
00:41:06.750 --> 00:41:23.600
كذلك والحيض كذلك اولى بالنهي لان حدثها اغلظ وايضا يدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما كان معتكفا ناوليني الخمرة وهي شيء يضعه الرجل على وجهه اثناء سجوده

135
00:41:24.450 --> 00:41:42.100
اه قالت اني حيا قال ان حيضتك ليست بيدك رواه مسلم من حيضتك ليست في يدك فقول عائشة ان حائضة هذا يدل على انها قد فهمت ان الحائض ليس لها المك في المسجد بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان حيضة ليست باليد يعني اذا نوتني باليد

136
00:41:42.100 --> 00:41:55.900
هذا مجرد مد يد لا يؤثر وحيضتك ليست في يدك وليس لها علاقة اليد ليس لها علاقة بالحيض. لكن الشاهد ان عائشة رضي الله عنها فهمت ان الحائض ممنوعة من من المسجد واقرها النبي عليه الصلاة والسلام

137
00:41:55.900 --> 00:42:10.150
على هذا الفهم وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه يعني يحرم على الحائض ان تمر في المسجد خافت ان تلوثه بالذنب صيانة للمسجد عن النجاسة في وقتنا الحاضر مع وجود ما تتحفظ به النساء

138
00:42:10.300 --> 00:42:30.000
يؤمن هذا التلويث وعلى ذلك فلا تمنع الحائض من المرور في المسجد وانما تمنع من المكث فيه يعني هنا ترد مسألة يكثر السؤال عنها وهي انه يوجد في بعض المساجد حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية

139
00:42:31.200 --> 00:42:49.150
فبعض اخوات من المعلمات والطالبات والمشرفات يأتيهن الحيض هل يجوز لهن ان يأتين للمسجد وهن حيض؟ الجواب لا يجوز لان المرأة الحيض ممنوعة من المكث في المسجد ولذلك ينبغي ان تكون حلقات التحفيظ في غير المساجد

140
00:42:49.300 --> 00:43:05.200
علاقات التحفيظ النسائية تكون في غير المساجد يجعل هناك دور في غير المساجد او يجعل مكان خارج المسجد بحلقات التحفيظ النسائية حتى يزول الحرج لان الحيض يعني يأتي تقريبا ربع النساء

141
00:43:05.550 --> 00:43:22.050
ربع النسا لان الحيض يأتي اسبوع من من اربعة اسابيع اسبوع من اربعة اسابيع فمعنى ذلك ان ربع هؤلاء النساء تأتيهن الدورة الشهرية يلحقون يلحقون الحرج ولذلك فالاحسن في حلقات التحفيظ النسائية انها تكون خارج المسجد

142
00:43:22.550 --> 00:43:39.350
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لما يوجبه الحيض قال ويوجب الغسل يعني يوجب الحيض الغسل بعد انقطاعه وهذا بالاجماع للاية الكريمة قول الله تعالى فاذا تطهرن يعني اغتسلنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي

143
00:43:39.400 --> 00:43:59.100
وصلي وهذا بالاجماع ايضا آآ مما يوجبه ايظا البلوغ والحيض احدى علامات البلوغ وهو من اسرع العلامات وهو من اسرع العلامات والانثى في الغالب اسرع من الذكر بلوغا والكفارة بالوطء فيه

144
00:43:59.650 --> 00:44:17.150
وطؤ الحائض محرم بالاجماع لكن لو حصل وحصل وطأ الحائض فيوجب اول التوبة الى الله تعالى ثانيا كفارة ما هي كفارة اه قال ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير

145
00:44:18.150 --> 00:44:37.050
يعني من وطأ امرأته وهي حاذرة المؤلف انه تجب عليه الكفارة وهي دينار او نصف دينار وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والنسائي

146
00:44:37.050 --> 00:44:53.850
لكنه الصحيح انه موقوف على ابن عباس القول الثاني انه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار هذا قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية ونوه رواية عند الحنابلة وقال الترمذي قول عامة الانصار

147
00:44:54.050 --> 00:45:09.100
انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء واما حديث ابن عباس وهو اه موقوف عليه لا يثبت مرفوعا والقول الراجح هو قول جمهور القول الثاني وهو انه لا تجب عليه الكفارة

148
00:45:09.200 --> 00:45:23.650
لكن اخرجها على سبيل الاستحباب والتطوع فلا بأس وقول مؤلف ولو مكرها يعني حتى لو كان الرجل مكرها على الجماع الكفارة لا تسقط عنه الو تصور ان الرجل يكره على الوطء والجماع

149
00:45:24.150 --> 00:45:41.100
هذا محله يعني خلاف  بعضهم قال انه لا يمكن لان الان لا لا تنتشر مع الاكراه قال بعضهم ان الاكراه ممكن في حق الرجل يمكن ان يستثار مع الاكراه هذا هو الاقرب

150
00:45:41.900 --> 00:46:00.250
لكن الغالب ان الاكراه يكون في حق المرأة اكثر من الرجل وقوله او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم يعني تجب عليه الكفارة حتى لو كان جاهلا بالحيض او بالحكم ولكن قد دلت الادلة على رفع المؤاخذة عن المكره وعن الجاهل والناسي

151
00:46:01.050 --> 00:46:19.200
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقول المؤلف على التخيير يعني مخير بين ان يتصدق بدينار او نصف دينار وسبق ان رجحنا ان الكفارة لا تجب اصلا

152
00:46:19.450 --> 00:46:42.200
وكذا هي ان طاوعت يعني المرأة حكمها حكم الرجل ان طاوعت الرجل اما ان اكرهت فيأتي الكلام السابق في الاكراه ثم قال المؤلف ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد

153
00:46:42.600 --> 00:46:56.550
يعني لا يباح بعد انقطاع دم الحائض وقبل غسلها من الامور المحرمة المذكورة السابقة الا الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد وعلى ذلك يبقى الوطء على التحريم حتى تغتسل كذلك ايضا

154
00:46:56.850 --> 00:47:15.400
آآ لا يجوز لها قبل الغسل الطواف ولا الصلاة ولا مس المصحف اه اما التي تجوز لها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فهي مؤلف حصرها بثلاثة. اولا الصوم فيصح للمرأة ان تصوم اذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل

155
00:47:16.500 --> 00:47:31.100
لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم والحائض في ذلك كالجنب واما الطلاق كذلك ايضا اذا انقطع دم الحيض

156
00:47:31.300 --> 00:47:50.950
يباح للرجل ان يطلق ولو قبل ان تغتسل المرأة بقصة ابن عمر قوله ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فهذان الامران يجوزان بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. اما الثالث

157
00:47:51.100 --> 00:48:05.400
وهو لبس بوضوءه في المسجد يعني يجوز للحيض لبسه في المسجد اذا توضأت قياسا على جنب وهذا نقيس على مسألة مختلف فيها اصلا ويهل الجنب اللبث في المسجد اذا توضأ هذا محل خلاف بين الفقهاء

158
00:48:05.500 --> 00:48:23.350
و سبق ان ذكرنا الخلافة بالتفصيل في درس سابق ورجحنا قول الجمهور وهو ان الجنب لا يجوز له المكث في المسجد ولو توضأ والحائض كذلك ثم فسر المؤلف معنى انقطاع الدم

159
00:48:27.050 --> 00:48:39.000
يعني اراد ان يوضح يعني تكرر معنى هذا المصطلح انقطاع الدم من قطاع الدم. اراد المؤلف ان يبينه قال وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر

160
00:48:40.550 --> 00:48:57.750
اه يعني لو اتت المرأة بقطنة وادخلتها في فرجها ثم اخرجتها ولم تتغير يعني لم يعلق بها دم ولا صفرة ولا كدرة فكان المحل جافا فهذا هو انقطاع الدم هذا هو انقطاع الدم

161
00:48:59.050 --> 00:49:14.900
هذا معنى انقطاع الدم الذي اشار اليه المؤلف يعني باختصار هو الجفاف هو الجفاف كيف تعرف المرأة الجفاف بان تأتي بهذه القطنة آآ تدخلها لفرجها فاذا خرجت القطنة كما هي فمعنى ذلك ان الدم قد انقطع وحصل

162
00:49:14.900 --> 00:49:36.200
الجفاف طيب هنا مسألة مهمة وهي ما يسميها الفقهاء الصفرة والكدرة يسمى في الوقت الحاضر بالافرازات الصفرة هي ماء يميل للون الاصفر كماء الجروح والقدرة ماء كدر ممزوج بحمرة او بعروق بنية اللون

163
00:49:37.100 --> 00:49:53.050
وتسمى الافرازات لها حالات. الحالة الاولى ان كانت في زمن الحيض فتأخذ حكم الحيض الحالة الثانية ان كانت بعد الطهر فهذه لا تعد شيئا لقول ام عطية كنا لا نعد الكفرة والصفرة بعد الطهر شيئا

164
00:49:54.400 --> 00:50:10.250
الحالة الثالثة ان تكون قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض لانها كالمقدمة او كالخاتمة لهم وما كانت عادته غير منتظمة وهي التي يحكم لها بالتلفيف كما سبق

165
00:50:10.500 --> 00:50:28.500
فاذا حكم لها بطهر اذا حكم بطهرها فما رأته من صفرة او كدرة فلا يعد حيضا لا يعد حيضا قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وهذا بالاجماع قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت

166
00:50:28.550 --> 00:50:42.750
عن ذلك قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحكمة في ذلك ظاهرة وهي ان الصلاة تتكرر فيشق واما الصوم لا يتكرر فهو ايام معدودة من شهر رمضان

167
00:50:42.850 --> 00:50:58.950
اه في الغالب انه ستة ايام او سبعة فلا يشق قظاؤها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لاحكام اخر فصل معنا في هذا في باب الحيض المستحاضة والنفاس المستحاض اسم مفعول من الاستحاضة

168
00:50:59.100 --> 00:51:18.600
وما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالنزيف وهو الدم اذا استمر مع المرأة فهو سيلان الدم في غير وقته من ادنى الرحم دون قعره يعني النزيف اذا استمر مع المرأة هذا هو الذي يسمي الفقهاء بالاستحاضة. فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض

169
00:51:18.800 --> 00:51:33.500
من وجوه. الوجه الاول من جهة اللون فدم الحيض اسود او يميل للسواد ودم الاستحاضة احمر الفرق الثاني من جهة الرائحة فدم الحيض كريه الرائحة منتن. بينما دم الاستحاضة لا رائحة له

170
00:51:33.700 --> 00:51:47.000
والفرق الثالث من جهة الكثافة دم الحي الثخيل وكثيف بينما دم الاستحاضة رقيم قضاه بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرقا رابعا وهو ان دم الحيض لو جمد لا يتجمد

171
00:51:47.050 --> 00:52:02.900
الخلاف بدم الاستحاضة فانه اذا جمد تجمد قال المؤلف من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة بناء على ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. وسبق ان قلنا ان هذا هو القول الراجح

172
00:52:05.300 --> 00:52:17.950
لكن بشرط ان يكون دم الحيض متصلا عندما متصلة اما بكاء تطهر ايام ويأتيها الدم اياما فهذه ليست بمستحاضة قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز

173
00:52:18.300 --> 00:52:34.950
طيب احواله مستحاضة حتى يسهو ضبطها نلخصها في اربع حالات. اظبط هذه الاحوال تظبط احكام الاستحاظة الحالة الاولى من كان لها عادة مستحاضة لها عادة فتعمل بعادتها. مثلا ان عادتها

174
00:52:35.050 --> 00:52:48.700
اول الشهر او منتصف الشهر او اخر الشهر تعمل بعادتها الحالة الثانية ليس لها عادة لكن لها تمييز تستطيع ان تميز دم الحيض عن غيره من جهة اللون او الرائحة او الكثافة

175
00:52:49.250 --> 00:53:07.650
فهنا تعمل بالتمييز تعمل بالتمييز الحالة الثالثة لها عادة وتمييز اجتمع لها الامر لا عادة ولها تمييز فهل نقدم نرجح العادة او التمييز؟ هذا محل خلاف. المذهب عند الحنابلة تقديم العادة هو القول الثاني

176
00:53:07.750 --> 00:53:34.000
تقديم التمييز وهو مذهب الشافعية هو القول الراجح هو القول الثاني لان التمييز ادق واضبط والعادة يمكن ان تضطرب القول الراجح اذا انه اذا اجتمع عادة وتمييز فالتمييز مقدم الحل الرابع من ليس له عادة ولا تمييز وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة والمحيرة المتحيرة يعني متحيرة في نفسها

177
00:53:34.100 --> 00:53:53.000
والمحيرة التي حيرت الفقهاء وهذا يعني كنت احسب انه نادر الوقوع لكن من خلال يعني استفتاءات بعض الاخوات تبين لي انه موجود موجود لدى بعض النساء ما الحكم فيها؟ الحكم فيها انها تمكث غالبة عادتي

178
00:53:53.150 --> 00:54:12.500
نسائها كامها او اخواتها او خالاتها فاذا كان عادتهن الغالبة سبعة ايام فانها تمكث سبعة ايام اذا كان عادتهن الغالب انها ستة ايام تمت ستة ايام لكن لو لم يكن لنسائها عادة مستقرة فترجع لغالب عادة النساء وهي ستة ايام او سبعة

179
00:54:13.050 --> 00:54:34.450
قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي يعني حكمها حكم الطاهرة لكنها تتحفظ ولهذا قال بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوظأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة الحكم حكم صاحب الحدث الدائم حكمه حكم صاحب السلس. ولهذا قال ما اصنف وكذا يفعل كل من حدثه دائم

180
00:54:34.700 --> 00:54:48.650
وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها في ما سبق وذكرنا حكم صاحب الحدث الدائم والخلاف بين الفقهاء في ذلك وان فيه ثلاثة اقوال اه القول الاول انه صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوظأ لوقت كل صلاة

181
00:54:48.950 --> 00:55:08.950
وهو مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني يجب علي ان يتوضأ لكل صلاة وهو مذهب الشافعية لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة القول الثالث انه يستحب ولا يجب لا يجب عليه يتوضأ لوقته كل صلاة وانما يستحب وهذا مذهب المالكية. وقلنا ان هذا هو القول الراجح هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى

182
00:55:09.450 --> 00:55:25.150
وقلنا لانه لم يرد دليل يدل على انه يجب على صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة. واما حديث عائشة ثم توظأي لكل صلاة اه قلنا ان هذه غير محفوظة

183
00:55:25.450 --> 00:55:38.050
وان كانت قد جاءت في صحيح البخاري لكنها ليست صريحة ايضا في البخاري. في البخاري قال قال ابي ثم توظأ لكل صلاة ومسلم لم يخرجها بل نص على انه ترك عمدا

184
00:55:38.450 --> 00:55:54.550
وظعفها الحافظ ابن رجب وذكر انها مدرجة من قول عروة ابن الزبير فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك اه القول الراجح ان صاحب الحدث الدائم ومنه المستحاضة انه

185
00:55:54.600 --> 00:56:04.600
اه يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. هذه المرأة مستحاضة ان خرج منها حدث اخر يجب عليها ان تتوضأ لكن اذا لم يخرج منها الا هذا الدم المستمر لا يجب عليه ان

186
00:56:04.600 --> 00:56:19.650
اتوضأ لوقتي كل صلاة وعلى القول الراجح لا ينوي بالوضوء الاستباحة وانما هو كغيره من الناس في انه اذا خرج منه ناقض غير الحدث الدائم فانه يتوضأ وينوي رفع الحدث اما الحدث الدائم

187
00:56:19.650 --> 00:56:33.250
انه لا يوجب الوضوء عند دخول وقت كل صلاة على القول الراجح قال ويحرم وطأ المستحاضة هذا اضعف الاقوال لانه يفضي الى ان الزوج لا يطأ امرأته ابدا ما دامت مستحاضة

188
00:56:34.750 --> 00:56:48.450
وصاحب زاد مستقنع قال ولا توطى الا مع خوف العنت يعني مع خوف الزنا. ايضا هذا القول قول ضعيف والصواب انه لا بأس بوطء المرأة المستحاضة من غير كراهة ولو مع عدم الخوف العنت

189
00:56:48.600 --> 00:57:06.050
وهذا هو قول جماهير الفقهاء لان الصحابة الذين استحيظت نسائهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر آآ واحدا منهم ان يعتزل زوجته لو كان يحرو لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة. مقياس الاستحاضة على الحيض قياس مع الفارق

190
00:57:06.450 --> 00:57:22.050
قال ولا كفارة يعني كأنه لضعف هذا القول نفى الكفارة عمن وطأ المستحاضة بخلاف من وطئ الحائض ثم انتقل المؤلف للنفاس قال والنفاس النفاس تعرفه في اللغات اه من نفس الله كربته

191
00:57:22.200 --> 00:57:37.850
ويعرفه الفقهاء بانه دم يخرج من المرأة عند الولادة او معها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق فهو يخرج بعد الولادة واحيانا يسبق الولادة بيوم او يومين لا حد لاقله وهذا باتفاق العلماء

192
00:57:37.900 --> 00:57:50.600
واكثره اربعون يوما لقول لحديث ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما والقول الثاني ان اكثره ستون يوما وهو مذهب الشافعية

193
00:57:51.200 --> 00:58:05.000
وحملوا حديث ام سلمة على الغالب يعني الغالب الغالب على النساء ان النفساء تقعد اربعين يوما والقول الثالث انه لا حد لاكثره وهو قول ابن تيمية رحمه الله والقول الراجح

194
00:58:05.100 --> 00:58:19.650
هو القول الثاني وهو ان اكثره ستون يوما لانه يبعد جدا عن ان دم النفاس يزيد عن ستين يوما والدم الذي يزيد على ستين يوما هذا ليس بدم دم نفاس معتاد وانما هو دم فساد

195
00:58:20.150 --> 00:58:33.700
والقول الراجح اذا ان اكثر النفاس ستون يوما قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق انسان يعني اذا اسقطت المرأة وخرج منها دم. هل هذا الدم دم نفاس او دم فساد

196
00:58:33.800 --> 00:58:48.400
نقول ان ان وضعت ما تبين فيه خلق انسان فهو دم نفاس وان وضعت ما لم يتبين في خلق انسان هو دم فساد طيب متى يتبين خلق الانسان؟ يتبين خلق الانسان في طور المضغة

197
00:58:48.550 --> 00:59:01.100
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعين واربعين ثمانين ثم مضغة معنى ذلك ان طور المضايقون بعد بعد الثمانين

198
00:59:02.350 --> 00:59:16.750
فعلى هذا اذا ولدت المرأة لاقل من ثمانين يوما فهذا الدم دم فساد لانه ليس فيه تخليق اذا ولدت بعد تسعين يوما فهذا دم نفاس لان الغالب انه حصل فيه التخليق

199
00:59:16.800 --> 00:59:30.800
بين بين الثمانية والتسعين هذا يحتمل ان فيه تخليق ويحتمل الا يكون فيه تخليق. ولذلك ينظر ان كان فيه تخليق فهو دم نفاس وان لم يكن فهو دم فساد وان لم يعلم الامر فالاصل انه ليس بدم نفاس

200
00:59:32.250 --> 00:59:52.850
قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه اذا تخلى مدة النفاس جفاف فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه يعني لما روي عن الحسن ان عثمان بن ابي العاص كان يقول للمرأة من نفاسه اذا للمرأة للمرأة من النساء اذا نفست لا تقربين اربعين ليلة

201
00:59:53.400 --> 01:00:09.950
ولكن هذا في سنده مقال ولو صح فلعل لعله فعل ذلك يعني من باب طلب كمال الطهارة والتقذر نحو ذلك. والصواب انه ان المرأة النفساء اذا طهرت قبل الاربعين جاز وطؤها من غير كراهة

202
01:00:11.200 --> 01:00:24.750
قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني. يعني اذا وضعت المرأة توأما طول مدة النفاس من المولود الاول. لان الدم يخرج معه

203
01:00:25.050 --> 01:00:38.850
لكن قول مؤلف لو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني هذا محل نظر. والصواب انه اذا تجدد الدم للثاني فتبقى في نفاسها وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا اصبح غير وارد

204
01:00:38.900 --> 01:00:55.150
لان المرأة اذا حملت اكثر من مولود فتضع في نفس الوقت قال وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من احكام السابقة طيب المرأة اذا اجرت عملية قيصرية فهل يكون حكمها حكم النفساء؟ نقول نعم

205
01:00:55.200 --> 01:01:12.550
حكم حكم النفساء ما دام الدم يخرج منها قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذه مسألة مفترضة ترظى لو لو وجد دواء اذا تناوله الرجل آآ منع الانجاب يقول المؤلف انه يجوز

206
01:01:13.100 --> 01:01:28.800
وللانثى شربه وهذا موجود الان موانع الحمل الان كثيرة فعلى هذا المؤلف يرى انه يجوز استخدام ما يمنع الحمل قال لحصول الحيض ولقطعه يعني قطع الحيض والاستجلابه. لكن يشترط لذلك

207
01:01:28.800 --> 01:01:45.600
شرطان. الشرط الاول الا يلحق المرأة ضرر والشرط الثاني اذن الزوج لانه اذا لم يأذن الزوج فربما يتضرر بقطع الحيض لانه اذا انقطع الحيض انقطع الحمل والزوج له حق في الولد كما ان المرأة لها حق في الولد

208
01:01:46.750 --> 01:02:03.950
وعلى هذا نقول موانع الحمل اذا كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها بشرط الا تظر المرأة واما اذا قصد بها منع الحمل فان هذا لا يجوز وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحيض والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

209
01:02:04.150 --> 01:02:20.350
الان يعني ناخذ بعظ الاسئلة الواردة هذا سائل يقول اذا خرج الدم بعد خمسة عشر يوما من الدورة فهل يعتبر دم فساد؟ نعم بعد خمسة عشر يوما لا يعتبر دم حيض

210
01:02:20.900 --> 01:02:33.050
لان هذا يعني لا يمكن لا يمكن ان يكون دم حيض ويكون بعد خمسة عشر يوم معنى ذلك انه ذنب فساد واذكر انني كنت في ندوة طبية فقهية والاطبا قالوا لنا

211
01:02:33.350 --> 01:02:46.600
ان اكثر ما يمكن يصل اليه الحاضر عشرة ايام الا في احوال نادرة فيمكن ان تصل احوال نادرة بالكثير بالكثير الى خمسة عشر يوما ما زاد على خمسة عشر يوما يعني يقولوا حتى الاحوال النادرة

212
01:02:46.650 --> 01:02:57.650
لا يمكن ان يكون فيها دم حيض على ذلك ما زاد على خمسة عشر يوما يعتبر دم فساد طيب امرأة حامل بتوأم وضعت احدهما والاخر لم تضعه هذا ذكره المؤلف

213
01:03:00.000 --> 01:03:15.800
ذكره المؤلف وتكلمنا عنه ربما الاخ السائل كتب هذا السؤال قبل ان يستمع آآ شرح اخر الدرس طيب سؤال قوله صلى الله عليه وسلم لحيظتك ليست بيدك الا يدل على جواز مس المصحف للحائض قياسا على

214
01:03:15.850 --> 01:03:41.650
دخول يدها في المسجد يعني هذا محتمل هذا محتمل لولا اجماع والاجماع على ذلك اه يعني حكي الاجماع على ان المرأة لا يجوز لها ان تمس المصحف ان بحق من لا يعتبر خلافة ظاهرية يعني يمكن

215
01:03:42.250 --> 01:03:57.500
طيب في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ما المراد بالصورة وهل العاب الاطفال مجسمة تدخل ضمنها؟ المراد بالصورة الصورة المحرمة شرعا وهي التي تتحقق فيها علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله

216
01:03:57.550 --> 01:04:13.250
فهي تشمل الصور المجسمة لذوات الارواح صورة للانسان الحيوان سواء صورة مجسمة اما الفوتوغرافية والتلفزيونية فهذه في الحقيقة ليست صورة بالمعنى الشرعي وانما هي عكس ترى ناس قديمة عندنا في المملكة يسمونها عكس

217
01:04:13.950 --> 01:04:31.800
هي كصورتك في المرآة لانها بحكم التقنية فقط ثبتت في الفوتوغرافية وسرعت في التلفزيونية اما بالنسبة لالعاب الاطفال المجسمة يظهر الله اعلم انه اه لا حرج فيها الامر فيها واسع

218
01:04:32.250 --> 01:04:55.650
بقصة عائشة رضي الله عنها ولان اللعبة بيد الطفل كالمتهنة فلا يشدد بالنسبة للاطفال وانما يتسامح حق الاطفال ما لا يتسامح في حق الكبار باسئلها بقية   وان شاء الله نعم

219
01:04:55.700 --> 01:05:13.700
الى قرأ المأموم في الصلاة السرية الفاتحة ولم يكملها وركع الامام نقول يركع معه ولو لم يكمل الفاتحة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا وانما هي من واجبات الصلاة وواجبات الصلاة يتحملها الامام عن المأموم

220
01:05:14.050 --> 01:05:34.300
نعم  في الرجلين القول الراجح انها الصلاة صحيحة وان تغطية الكفين والقدمين في الصلاة انها ليست واجبة على المرأة وانما هي مستحبة كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله نعم

221
01:05:35.550 --> 01:05:53.900
طيب هذه الاسئلة التي وردتنا ونكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم ان شاء الله غدا باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب ايضا عن طريق اه البث عن بعد آآ في آآ كتاب الفضائل من صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته