بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القاعدة الرابعة قال رحمه الله ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من موازينها وصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير. والمريض الذي لا يرجى برؤه افطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله صبر حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عبادة توقفت على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله صبر حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. يعني الانسان اذا وجب عليه الحج وعجز عن فعله بنفسه ان كان عجزه مما يرجى زواله مؤقتا فانه ينتظر حتى يزول العجز فيحج عن نفسه اصالة وان كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه. والكبير فانه يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمد عنه لا اذا كان واجبا اذا وجب عليه الحج قلنا وجب احسن الله اليك قال رحمه الله وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عبادة توقفت عن البصر او الصحة او سلامة الاعضاء طيب ما هي العبادة التي تتوقف على البصر الصيام رؤية الهلال الصيام ما يسأل عن ما يصوم ما هي العبادة التي ما يفعلها الا مبصر يحفظ بقلبه يقرأ حافظ شوفوا الاهواء النسيم توقفت على البصر يقول وذلك في كل عبادة توقفت على البصر لا يوجد الا مثلا رؤية الهلال فقط نعم مهو بعبادة او الصحة يتوقف على الصحة هذا واضح مثل الصيام وغيره او سلامة الاعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فمن لم البصر المنكر انكار المنكر عبادة فاذا مثلا قدر ان الاعمى مر بمنكر لكن لم يرى المنكر فان الانكار يسقط عنه هذي هذي مثال صحيح. نعم احسن الله اليكم رحمه الله فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الاهل في حدود ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرى وهذه الاية تدل على ان المراعى في نفقة الزوجة هو الزوج المعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة او حالهما معا من العلماء رحمهم الله اختلفوا في المعتبر في نفقة الزوجة هل المعتبر الزوج حال الزوجة او حال الزوج او حالهما فمن العلماء من قال ان المعتبر حال الزوجة فاذا كانت غنية وجب عليه ان ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن فاضاف الرزق والكسوة اليهن ومنهم من قال ان المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن نعم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فاظاف الانفاق الى من؟ الى الزوج. وقال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ومنهم من قال ان المعتبر ان المعتبر حالهما معا فان كانا غنيين وجبت نفقة غني وان كانا فقيرا فنفقة فقير واذا كان احدهما غنيا والاخر فقيرا فنفقة متوسط نفقات متوسط لكن الصحيح ان المعتبر حال الزوج. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم ومن هذا الاصل وهذا عند التشاح. يعني اذا كان الانسان مثلا عنده فيبدأ الانفاق على نفسه ثم عند اخر ينفقه على زوجه بان نفقة الزوج اكد النفقات لانها تجب مع الاعصار والايثار لان في مقابل الاستمتاع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قصة الزوجة هذه تختلف اذا اعسر الزوج بالنفقة لها المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة بعسرته فليس لها الحق لانها دخلت على علم وبصيرة والحال الثانية ان تتزوجه على انه غني غرر بها ثم تبين انه فقير ولها حق الفسخ والحالة الثالثة ان تتزوجه وهو غني ثم يقدر الله تعالى عليه الفقر ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله هل لها الفسخ او لا والقول الراجع انه ليس لها حق الفسح لكن لا يجوز ان يمنعها من التكسب فاذا قدر انها تريد ان تتكسب لتنفق على نفسها فلا يجوز منع ان يمنعها لكن اذا لم يكن عندها صنعة تتكسب منها. ولم يستطع الانفاق عليها حينئذ لها حق الفسخ. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا عجزت مرتبة. احسن الله اليك. الكفارات المرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. طيب كفارات مرتبة احترازا من ما فيه تخيير. لان الكفارات على نوعين نوع فيه ترتيب ونوع فيه تخيير فمثلا ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا على التخيير وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وتقول الكفارة مرتبة كما في كفارة القتل والجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار كلها مرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه فمن عجز في كفارة الظهار عن الرقبة ينتقل الى ماذا؟ الصيام عجز عن الصيام ينتقل الى الاطعام وهكذا ولا يجوز ان ينتقل الى الادنى مع قدرته على الاعلى لكن لو فرض انه عجز عن الاعلى ثم انتقل الى ما دونه وشرع فيه ثم قدر على الاعلى يلزمه الانتقال او لا فهمتم؟ مثاله انسان وجبت عليه كفارة ظهار او جماع في نهار رمضان كان فقيرا ليس عنده مال ما يستطيع العتق فانتقل الى الصيام. لما شرع في الصيام وري ثمنا من قريب الله او وهب له مال فهل يجب عليه ان ينتقل الى العتق او يمضي فيما شرع فيه. الصحيح انه يمضي فيما شرع فيه لانه شرع في هذه الخصلة على وجه مأذون فيه شرعا اما لو شرع فيها مع تمكنه. اما لو شرع فيها مع تمكنه فانه لا ينفعه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واعذار الجمع واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. يعني الاعذار التي يعذر فيها الانسان بترك الجمعة والجماعة من مرض او سفر او خوف على نفسه او ماله او اهله او حرمته ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات يبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. نعم. وقال العلماء في محظورات الاحرام والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكن لا يشترط حقيقة لاباحة المحظور للمحرم الظرورة هذه الحاجة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتيه فلم يقيدوا ذلك بالضرورة بل بالحاجة فهمتم؟ اذا محظورات الاحرام اذا احتاج الانسان الى فعل شيء منها فانه يفعله ويفتي ولا يشترط لحلها الظرورة يشترط يحلها الضرورة فمثلا لو احتاج ان يغطي رأسه عند الشمس الان ساغطي رأسي فيغطيه ويفتي يحتاج الى لبس شيء من المخيط يلبس ويفتي. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه. لان الواجبات هي اعظم من التي هي اعظم من المصافاة بالاتفاق تسقط مع العجز. فالمصافاة من باب اولى واحرى. طيب. ومن جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه كما لو دخل انسان المسجد ووجد الصف تاما فانه يصطف او يصف يصف في الصف الثاني ولو كان وحده ولو كان محتقا لان الواجبات التي هي اعظم من المصافى بالاتفاق تسقط وهذا القول اعني ان المصاف تسقط عند العجز هو القول الراجح والعلماء رحمهم الله في صلاة المنفرد خلف الصف لهم اقوال ثلاثة مذهب الجمهور صحة صلاة المنفرد خلف الصف. انها تصح وانه لو صلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة والمشهور من المذهب والقول الثاني انها لا تصح مطلقا مدى بالجمهور انها تصح مطلقا والمذهب انها لا تصح مطلقا حتى لو لم يجد مكانا او فرجة في الصف الذي امامه والقول الثالث صحتها عند العجز فيما اذا لم يجد موضعا فانه يصطف وذلك لان الذي يأتي ويجد الصف تاما وبين امور اربعة الامر الاول ان نأمره بان يصلي عن يمين الامام لاجل ان تزول الفذية وهذا فيه محاذير من المحاذير انه يتخطى الصفوف التي امامه قد يكون المسجد فيه ثلاث صفوف اربع صفوف ويحتاج ان يتخطى الصفوف وثانيا انه يخالف السنة بانفراد الامام بان السنة ان يكون الامام منفردا متميزا وثالثا انه لو قلنا انه يصطف بجانب الامام ثم جاء اخر اين يقول؟ بجانب الامام. ثم جاء ثالث بجانب الامام. فاذا سلم واذا بالامام عن يمينه صف كامل وهو ايضا اذا اصطف عن يمين الامام يحرم غيره ممن يأتي بعده من المصافاة اذا هذا الاحتمال الاول وهو ان نأمره ماذا؟ ان يصطف مع الامام نقول هذا لا يصح لانه لان فيه مفاسد متعددة وانا قلت هذا لان بعض العلماء قال هذا. الاحتمال الثاني او الامر الثاني ان نأمره ان يجتذب رجلا يجتر رجلا من الصف الذي امامه وهذا احتمال قال به بعض العلماء استدلالا برواية هل اجتررت رجلا وهذا ايضا الاجترار وكونه اه يسحب رجلا او يؤخر رجلا ليصطف معه فيه محاذير المحذور الاول انه ان فيه جناية على هذا الذي جره او اجتذبه لانه نقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول وثانيا انه سيؤدي الى حركة الصف الصف سيتحرك كاملا وسيحصل خلل وثالثا انه سيذهب خشوعه. لانه اذا اجتذبه وهو قد اقبل على الله عز وجل هذا الجذب سيخل بخشوعه ولهذا نقول هذه ايضا محظور الاحتمال الثالث ان نقول له انتظر حتى يأتي داخل فتصطف معه وهذا ايضا فيه محذور لانه ربما انتظر ففاتته الصلاة الاحتمال الرابع ان نقول صلي خلف الصف وحدك صلي خلف الصف وحدك وهذا خير لك من ان تصلي منفردا وحدك لان كونه يصلي خلف الصف وحده قد شارك الجماعة في افعال الصلاة وفي زمن الصلاة وان لم يشاركهم في مكان الصلاة والمشاركة في الافعال والمكان خير من من الانفراد في هذه الامور وهذا القول هو الراجح وهو ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فانه يصف خلف الصف ولو كان وحده اما اذا صلى خلف الصف لغير عذر شرعي فان صلاته لا تصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن لو انه صلى خلف الصف لغير عذر شرعي متى نحكم ببطلان صلاته؟ نقول ان صلى ركعة فذا اذا صلى ركعة بمعنى الامام ركع ورفع ولم يدخلوا معه احد فطر الصلاة لكن لو انه دخل فذا خلف الصف وحده مع وجود فرجة امامه وقرأ الامام الفاتحة وقرأ سورة وركع في اثناء الركوع دخل معه شخص حينئذ تزول الفضية مسألة مهمة لو دخل رجلان المسجد ولا يوجد في الصف الاول الا مكان يتسع لاحدهما فقط. ان وجد فرجة تتسع لواحد منهما فهل الاولى ان يكمل ان يكمل ان يتمم احدهم الصف والاخر يصلي منفردا او ان يصلي معا صفا يقول الثاني اولى وقد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره لانهما لانهما لو صلى احدهما وتمم الصف والاخر خلف الصف فكانت صلاته عند بعض العلماء باطلة ما تصح ولو اصطفا معا فصلاتهما صحيحة بالاتفاق واضح لو قلنا لواحد كمل الصف والاخر صلي خلف الصف. القول الراجح انه يجوز نقول لا بل يصطفان جميعا. لانهما لو فعلا الصورة الاولى بان اتم احدهما الصف والاخر الصف وحده. فعند بعض العلماء وهو المذهب ان صلاته لا تصح ولو اصطفى جميعا وترك الفرجة فصلاتهما صحيحة بالاتفاق احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة الشريعة مبنية على على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذان الاصنان شرط لكل عمل ديني. ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح. وباطن كاعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه شرائع الاسلام الخمسة واصول الايمان الستة وحقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. لان الدين منه ما هو اعمال ظاهرة واعمال باطنة فشرائع الاسلام تتعلق باللسان والجوارح وحقائق الايمان تتعلق بالاعتقاد فهمتم؟ ولهذا في لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة فذكر الاعمال الظاهرة ما قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن الله وملائكته لان هذا الايمان محله القلب فهو اعتقاد رحمه الله فهذه الامور لابد ان تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. اذا جميع الشرائع وجميع وجميع الدين لابد ان لقبول من امرين اولا الاخلاص لله ان يكون مخلصا لله تعالى فيها. بان يقصد بعمله اياها بعمله لها وجه الله دار الاخرة ثانية ان تكون صفتها وكيفيتها وافعالها وما يتعلق بها مأخوذ من الكتاب والسنة ليحقق المتابعة وقد يوجد اخلاص لكن ما توجد متابعة. الانسان صلى ركعتين مخلصا لله ولكنه يقدم السجود على الركوع نقول هنا اخلاص وليس هناك متابعة وانسان اخر صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رياء وسمعة وهنا متابعة وليس هناك اخلاص وايما اعظم اي الشرطين اعظم والاخلاص لان المتابعة كل يستطيع ان يفعلها كل احد يستطيع ان يتظاهر بالمتابعة ويصلي صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاخلاص هو الذي محله القلب امر باطن هو الذي يحتاج الى مجاهدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في الجمع بين الاصلين ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله. وهو محسن في هذا الاسلام بان يكون فيه متبعا لرسول الله. طيب اذا هذه الاية ومن سندينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن تشمل او تشتمل على الشرطين الاخلاص والمتابعة الاخلاص والمتابعة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وقال في عدة ايات واطيعوا الله والرسول العمل الجامع للوصفين هو المقبول. واذا فقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحب يدخل في قوله تعالى الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمراءين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة عبوة الاية وقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينه وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. فهذا المخلص ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم. اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل هنا كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من كان قصده في جهاده القول والفعل نص الحق فهو المخلص ويدخل في ذلك ايضا اذا قاتل نصرة لوطنه وبلده لكونه وطنا اسلاميا الذي يدافع عن بلده لكونه وطنا اسلاميا هو دافع لانه وطن اسلامي هذا داخل في في سبيل الله. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن قصد غير ذلك من الاغراض فله ما نوى. وعمله غير مقبول وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع الاية وقال فان لم يستجيبوا فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير لكنها غير طيب يقول فالاعمال الصالحة فالاعمال الصالحة كل اذا وقعت من المراءين فهي باطلة هذا من حيث الاصل والا عند التحقيق ان العمل اذا خالطه الرياء ونحوه فهو على اقسام حكم العمل اذا شابه الرياء او خلطه الرياء يقول العمل على اقسام. القسم الاول ان يكون الباعث على العمل هو الرياء بمعنى انه ما قام لهذا العمل ما قام بهذا العمل الا رياء وسمعة فعمله باطل حابط والقسم الثاني ان يكون اصل العمل لله ان يكون اصل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء بمعنى ان الرياء طارئ كان طارئا كمن قام يصلي مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء فحينئذ نقول ان جاهد هذا الرياء الذي طرأ عليه من جاهد نفسه وحاول طرد هذا الرياء فانه لا يظره واما اذا استرسل معه نظرنا فان كانت العبادة التي دخل هذا دخلها الرياء مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فانها لا تصح وان كانت مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها صح ما قبل الرياء لا ما بعده مثال ذلك انسان يصلي لله عز وجل قام يصلي لله وفي اثناء صلاته جاءه الشيطان وسول له الرياء نقول ان جاهد نفسه لا شيء عليه لكن اذا استرسل مع هذا الرياء فان صلاته تبطل لانه لا يمكن ان نصحح اول الصلاة دون اخرها اواخرها دون اولها ومثل الوضوء واما اذا كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما قبل الرياء صحيح وما بعده لا يصح فمن معه فمن كان معه درهمان فتصدق بالاول مخلصا وبالثاني رياء وسمعة اذا ما تصدق بالدرهم الاول قال شخص ما شاء الله انت من المتصدقين قال لا بعدين ثانية يعني شف وتصدق يقول اول صحيح مقبول والثاني مردود القسم الثالث من اقسام الرياء ان يكون الرياء في وصف العبادة دون اصلها بمعنى انه قام مخلصا لله ولكن صار يرائي في اوصافها يرفع يديه بتورك ها يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل فنقول هنا لا يثاب على هذه الاوصاف لانه فعلها لماذا؟ لغير الله القسم الرابع ان يكون الرياء بعد العبادة يعني بعد الفراغ منها العبادة صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس المن والاداء. اذا لو صلى وبعد صلاته رأى قال انا صليت او صام وبعد صيامه رأى. فنقول الصيام صحيح تسقط به الذمة تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولكن ما رتب عليه من ثواب هذا الرياء قد يحبطه فتبين الان ان الرياء اذا خالط العبادة على اقسام القسم الاول ان يكون الباعث على العمل هو الرياء في العبادة لا تصح الثاني ان ان يقوم بالعمل لله ولكن يطرأ الرياء فان جاهده لم يضره وان استرسل معه نظرنا. ان كانت العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها لم تصح وان كانت ليست كذلك فما قبل الرياء صحيح وما بعده لم يصح القسم الثالث ان يكون الرياء في وصف العبادة مثل رفع اليدين التورك ونحوي. فنقول هذه الاوصاف لا يثاب عليها. الرابع ان يكون بعد الفراغ من العبادة