﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه يعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابو العباس ابن تيمية

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.800
رحمه الله تعالى قالوا عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب

3
00:00:46.550 --> 00:01:08.600
يعني ان الدواب والسباع قد تنجس هذا الماء وهذا الحديث وان كنا قد قرأناه بالامس ولكن لعل نقرأهم مرة ثانية فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبس قال رواه الخمسة

4
00:01:08.800 --> 00:01:32.100
والمقصود بالخمسة اي الامام احمد واصحاب السنن الاربعة ولذا قال هنا وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء نعم وهذا الحديث قد ذكره المصنف تحت باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة

5
00:01:32.700 --> 00:01:54.700
فتقدم لنا ان الماء اذا لاقته النجاسة احيانا ينجس واحيانا لا ينجس فاذا كان كثيرا وطبعا لم يتأثروا بهذه النجاسة لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث

6
00:01:54.700 --> 00:02:20.350
فان هذا الماء طهور. وهذه النجاسة لا تؤثر عليه. واما اذا كان الماء اه قليلا او قد تغير بسبب هذه النجاسة فلا شك انه ينجس واذا تغير الماء بسبب النجاسة هذا بالاتفاق. ليس ذلك محل خلاف

7
00:02:20.400 --> 00:02:42.400
وانما محل الخلاف اذا لم يتأثر وكان قليلا فعندنا ثلاث سور. السورة الاولى اذا تأثر فهذا نجس قولا واحدا سواء كان قليلا ام كثيرا. والصورة الثانية اذا كان قليلا ولم يتأثروا

8
00:02:43.200 --> 00:03:03.800
نعم فهذا محل خلاف والصورة الثالثة اذا كان كثيرا ولم يتأثر فهذا طاهر نعم اذا عندنا الصورة الاولى بالاتفاق انه نجس الثانية محل خلاف بين اهل العلم الثالثة هو طاهر

9
00:03:03.900 --> 00:03:23.900
اذا كان كثيرا ولم يتأثر. وقد اختلف العلماء في الماء الكثير او القليل والصواب ما جاء في هذا الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وتقدم لنا ان القلتين هي تقريبا خمسة قرب

10
00:03:23.900 --> 00:03:50.900
نعم وانه قد نقل ان القلة الواحدة تسع قربتين وزيادة فقالوا نجعل هالزيادة الى النصف نعم احتياطا لانه يعني لو كان اه هذه لو كانت هذه الزيادة يعني ثلاث الا قليل ما قال قلتين وزيادة

11
00:03:51.100 --> 00:04:13.450
يعني هي دون النصف فقالوا نجعلها للنصف فاذا كان القلة الواحدة كربتين ونصف اذا قل قلتان خمس قرب نعم وتقدم لنا بالامس ان هناك من قدره اللتر فقال مئة وستين

12
00:04:13.450 --> 00:04:34.850
فلتوا مقدار هذه القرب الخمسة وبعضهم قال اقل وبعضهم قال اكثر. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم

13
00:04:35.400 --> 00:04:56.800
في الماء الدائم وهذا الحديث قد تقدم بعض الفاظه وهنا المصنف ذكر ايضا الفاظا اخرى له وتقدم لنا ان الماء الدائم المقصود به الذي لا يجري ولذا قال هنا الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

14
00:04:56.900 --> 00:05:22.100
اذا نهى عن شيئين عليه الصلاة والسلام. نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال فيه نعم وكلا الامرين قد جاء النهي عنهما لوحدهما نعم يعني لا يظن انه آآ احدهما مرتبط بالاخر

15
00:05:22.200 --> 00:05:42.100
بحيث انه اذا لم يبل لا بأس ان يغتسل فيه من الجنابة نعم او انه اذا ما اراد ان يغتسل من الجنابة لا بأس ان يقول فيه. لا البول جاء النهي عنه لوحده لا يبولن احدكم في الماء الدائم

16
00:05:42.750 --> 00:06:09.000
وجاء ايضا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا ولذا تقدم لنا ان ابا هريرة قد سئل عندما حدث بهذا الحديث قالوا كيف نفعل؟ قال تتناوله او لن تتناوله تناولا. يعني تغرف وتغتسل. نعم تأخذ حاجتك من هذا الماء ثم

17
00:06:09.000 --> 00:06:36.600
تغتسل لانك اذا تقحمت فيه وغطست فيه سوف تقذره وتلوثه على غيرك نعم كما انه اذا جاء شخص وبال والثاني والثالث المرح ماذا؟ راح ينجس يفسد هذا الماء نعم واتقدم لنا ان ان في هذا حفظ لهذه النعمة العظيمة

18
00:06:37.250 --> 00:07:07.350
نعم قال رواه الجماعة اي الامام احمد واصحاب الكتب الستة الشيخان واصحاب السنن فالمجموع سبعة قالوا وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه. نعم طبعا يتوضأ منه اصح نعم وهي جاءت في مسلم هي جاءت في مسلم جاءت من وجهين جاءت من وجهين منه جاءت من وجهين

19
00:07:07.500 --> 00:07:33.400
ولعل الاستاذ ابو بكر ينتبه في فرق بين فيه ومنه فيه للظرفية نعم يعني آآ تغطس فيه. فيه للظرفية منه تأخذ منه نعم فلا فاذا الماء قيل فيه فانت اذا اردت ان تغتسل لا تغتسل فيه

20
00:07:33.500 --> 00:07:59.550
اي تتقحم فيه ولا منه. لانه قد ماذا قد بين في هذا الماء علم ذلك؟ نعم لان هذا الماء قد قيل فيه ولذا لفظ منه ارجح فاذا كان جاء النهي عن اه البول فيه فاذا انت لا تغتسل منه. نعم. فلا تأخذ منه لكن

21
00:07:59.550 --> 00:08:19.450
ينتبه عندنا ما لم يبل فيه تغتسل ولا ما تغتسل؟ تغتسل لكن فيه ولا منه؟ منه منه نعم عندنا ما لم يبل فيه فانت تغتسل منه فيه لا لا تغتسل فيه يعني لا تغتص فيه

22
00:08:20.050 --> 00:08:44.350
منه تاخذ منه تاخذ تاخذ وتاخذ ما يكفيك وتتجنب هذا الماء وتغتسل نعم حتى ايضا غسلك لا يروح الى ماذا الى هذا الماء النحو  هذا ما يعني جاء به الحديث قال ولفظ الباقين

23
00:08:44.600 --> 00:09:03.650
ثم يغتسل منه هذا لفظ مسلم واصحاب السنن. والذي في الترمذي يؤيده ثم يتوضأ منه. نعم انت لا تغتسل ولا تتوضأ كلا اللفظين قد جاء. والنهي عن الوضوء من باب اولى النهي عن الاغتسال

24
00:09:04.050 --> 00:09:28.750
قالوا ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا القبر على ما دونهما. يعني الذي صحح خبر القلتين وهو خبر صحيح طبعا حديث القلتين خبر صحيح علة بما لا يعل نعم وذلك انه وقع في اسناده اختلاف هو جاء من حديث محمد ابن عباد ابن جعفر

25
00:09:28.900 --> 00:09:50.600
وفي رواية محمد بن جعفر بن الزبير اما هذا واما ذاك. مر احد الرواد ذكر هذا ومرة الثاني ذكر الاخر وهذا لا يؤثر هنا. لماذا؟ لان كلاهما ثقة. محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر. نعم. كلاهما

26
00:09:50.600 --> 00:10:07.950
فلا يؤثر كذلك ايضا راوي الحديث عن عبد الله بن عمر قيل انه ابنه عبد الله عبد الله عبد الله بن عمر له ولد اسمه عبد الله وله ابن اخر اسمه عبيد الله

27
00:10:08.450 --> 00:10:34.050
فالحديث قيل ان الذي راويه عبدالله وقيل ان الذي راويه عبيد الله بن عبدالله وكلاهما ثقة فاذا لا يؤثر. فالحديث صحيح حيثما دار الاسناد فانما يدور على ثقة نعم ولذا قال المصنف ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما

28
00:10:34.300 --> 00:10:55.450
يعني قال اذا كان هذا الماء دون ذلك. نعم معنى ذلك ان المياه الراقدة اما انها كثيرة واما انها قليلة المياه راكدة اما ان تكون كثيرة واما ان تكون قليلة

29
00:10:56.850 --> 00:11:22.300
فاذا كانت كثيرة فيقول لا بأس انك تغتسل والاولى الا تغتسل لان كثرة الاغتسال يؤدي الى ماذا؟ الى افساد الماء واما اذا كانت قليلة فقولا واحدا لا تغتسل قال وخبر بئر وخبر عفوا قال نعم وخبر بئر بضاعة هذا معطوف على ما قبله

30
00:11:22.550 --> 00:11:36.169
على ما بلغهما جمعا بين الكل. طبعا خبر بئر بضاعة تقدم انه لا يصح. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق