الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ تعليقنا وقراءتنا لكتاب من يرى السبيل بشرح الدليل وكنا قد وقفنا على باب الظمان والكفالة فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله باب الضمان والكف قال الضمان جائز اجماع في الجملة. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قال ابن عباس رضي الله عنهما الزعيم الكفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم رواه ابو داوود رواه ابو داوود الترمذي وحسنه. قوله الظمان جائز اجماعا في الجملة ما الفرق بين في الجملة وبالجملة لما نقول بالجملة يعني تماما بتمام على صورة المطابقة على صورة الكل واما لما نقول في الجملة يعني من حيث العموم يعني من حيث العموم فالضمان جائز وآآ مما يدل على الظمان ما ذكره الله من ظمانة يوسف لاخوته لما قالهم ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فسر ابن عباس الزعيم بمعنى الكفيل نعم قال رحمه الله يصحان تنجيزا كانا ضامن او كفيل الان. نعم وتعليقا كان اعطيته كذا فانا ضامن لك او كفيل به للاية السابقة. اذا الظمان يجوز التنجيز انا ظامن انا ظمين انا كافل انا كفيل ويجوز بصيغة التعليق ان اعطيته فانا ظامن له ان اعطيته فانا اضمنه ان اعطيته فانا اكفله. نعم قال رحمه الله وتوقيتا كاذا جاء رأس الشهر فانا ظامن لك او كفيل عند ابي الخطاب والشريف ابي جعفر وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وقال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز فلم يجز ذلك فيه كالبيع وهو مذهب الشافعي والصواب جوازه وهو المذهب عند احمد وهو مذهب الحنفية وغيرهم لان قول الانسان اذا جاء رأس الشهر فانا ضامن كقول المدين اذا جاء رأس الشهر يرد لك الدين هذا اقرب تشبيها بقولهم في تشبيهه بالبيع لا وجه لتشبيهه بالبيع لان الظمانة لان الظمانة او الظمان انما هو الزام النفس واشغاله بحق للغير حاله كحال المدين نعم. قال رحمه الله ممن يصح تبرعه لانه ايجاب مال فلم يصح الا من جائز التصرف. نعم الظمان لا يصح الا ممن يصح تبرعه فعلى هذا المحجور عليه المفلس الصغير المجنون هؤلاء لا يصح ضمانهم وانما يصح الظمان من يصح تبرعه وهو البالغ العاقل الصحيح الذي لم يشرف على مرض الموت غير المحجور عليه ولا السفيه. نعم قال ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء لثبوت الحق في ذمة في ذمتي بذمتيهما وحكي عن مالك في احدى الروايتين عنه انه لا يطالب الضامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم قاله في الشرح عندنا في هذه المسألة عندنا اربعة اشياء عندنا الظامن وهو الذي يكفل صاحب الدين هذا رقم واحد وعندنا المضمون المظمون وهو الذي اخذ منك الدين وعندنا المظمون فيه وهو الدين نفسه المظمون فيه وهو الدين نفسه ورابعا عندنا المظمون له وهو صاحب الدين طيب الان المضمون له يطالب من بالمضمون في يطالب المذهب انه يطالب الظامن والمظمون معا. او ايهما شاء. لا فرق كيفه يأتي عند اللي اخذ منه الدين يقول عطني ديني او يروح عند اللي ضمنه يقول له ترى جاء وقت الدين وفلان ما جا عطني دين يجوز هذا ما في فرق وهذا هو الصواب. الصواب لكن بشرط الا يكون ظمانه مقيدا طيب اذا كان ظمانه مقيد ان قال اعط فلانا دينا واذا لم يدفع لك انا ادفع هنا لا يجوز ان تطالب الظاء من مباشرة لابد تطالب المضمون فاذا لم يدفع تطالب الضامن هذه مسألة مهمة نعم قال ولرب الحق قال ولكن لو لو ضمن دينا حالا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الصواب حالا يعني حالا بالتشديد اي حل اجله اي جاء اجله اما حالا من الاحوال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل قبل مضيه. نص عليه في رجل ضمن ما لا ما على فلان ان يوجهه حقه في ثلاث سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. ولحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه الى شهر وقضاها عنه قال ولانه مال لزم مؤدنا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجر ولم يكن على الضامن حالا. وتأجل ويجوز قالوا متخالف ما في الذمتين. نعم. هذه الصورة واضحة انه لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل مغيه. نعم ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة اليه بان يضمن الثمن ان ان استحق المبيع او رد او رد بعيب او رد بعيب او الارش ان خرج معيبا او يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه او ان ظهر به عيب نعم. وممن اجاز ضمان العهدة في الجملة ابو حنيفة ومالك والشافعي قاله في الشرح. الظمان قد يكون ظمان من وقد يكون ظمان المسلم ما في اشكالية. بايهما رظي المظمون له جاز الظمان بايهما رضي المظمون له جاز الظمان يعني مثلا جاء انسان وقال لك يا فلان اعطني سيارتك وسافر فيها الى مكة فيجوز ان تعطيه السيارة؟ نعم يجوز. لكن قلت طيب ما الذي يضمن لي ان اتي ما الذي يضمن لي انك تأتيني بالسيارة فقال فلان يكفلني جاء فلان تكفله قال انا اكفل اني اجيب لك السيارة. اذا الان هو يظمن المثمن لاحظ الان في فرق بين الظمان الثمن وظمان المثمر اذا ضمن الثمن فانه يؤدي الثمن اذا ضمن المثمن فهو ملزم باداء المثمن على الحالة التي اخذت منه نعم قال رحمه الله وكذا قال والمقبوض على وجه الصوم ان ساومه وقطع ثمنه او ساومه ولم يقطع ثمنه ليريا واهله ان رضوه ان لان والا رده لانه مظمون على قابظه اذا تلف بيده يصح ضمانه كعهدة المبيع بالنسبة للعين المضمونة كالغصب والعارية فهي اذا قلنا العين المضمونة كالغصب والعارية طبعا في فرق بين الغصب لان الغصب مضمون بكل حال سواء في تفريط ما في تفريط المغصوب مضموم اما العارية فلا تكون مضمونة الا اذا اشترط الظمان لذلك هنا قال والعين المضمونة كالغصب والعارية انت ذكرت المقبوظ على وجه السوء لتوني قرأت نقرا مرة ثانية والمقبوض على الجسم. والمقبوض على وجه السوم. مم. ان ساومه وقطع ثمنه او ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه اهله ان رضوه والا رده لانه مظمون على قابظه اذا تلف بيده فيصح ظمانه كعهدة المبيع. نعم. يعني الشيء الذي قبظ على وجه الصوم ولم يجزم فيه في البيع فانه يظمنه اذا تلف بيده على الوجه الذي ضمنه او على الحال الذي ضمنه. واما العين المضمونة كالغصب والعارية نعم. قال والعين المضمونة كالغصب والعادية لانها مضمونة على من هي بيده لو تلفت. فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله او قيمته عند تلفه فهو كعهدة بالنسبة للعين المضمونة العين المضمونة حالها حال العارية حالها حال العارية بالنسبة للظامن بالنسبة للظام الا اذا اشترط المظمون له الظمان بكل حال فينتقل ويصبح كالعارية اعيد مرة ثانية العين المظمونة متى تكون كالعارية ومتى تكون كالغصب ان ضمنه الظامن قال انا اضمن لك ان اتي لك بالعين هذه لاحظ الان فهو ظمن العين ولم يشترط شيئا اخر فانه يصبح كالعارية يصبح كالعاري وان ظمنه وقال اتيك به على الوجه الذي اخذته وهنا يصبح كالغصب لابد من الاتيان به او بمثله. نعم قال رحمه الله ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لانها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ظامنه الا ان يضمن التعدي فيها يصح في ظاهر كلام احمد بانها مع التعدي مضمونة كالغصب. لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوه العارية يجوز ظمانه يقول الانسان اعطني هذي عارية وانا اضمنها بكل حال فيصبح مثل الغصب تصبح عاريا امانة نعم حالها حال الوديعة لكن هل يجوز للانسان ان يضمن ما ليس بمظمون شرعا السؤال وله صورة هنا ذكرها المصنف وصورة ثانية وثالثة يذكرها الان الصورة الاولى ان يأتي انسان ويقول اضع وديعتي عندك على ان تكون مضمونا هذا شرط باطل لا يصح ضمان غير المضمونة شرعا كالوديعة ما يجوز هذا لان الوديعة هي وديعة كيف تظمنها؟ اسمها وديعة نفس الكلام في العين المؤجرة العين المؤجرة حكمها حكم الودايع عند المستأجر كذلك امين الصندوق في مال الشركة امين الصندوق الاموال عنده ودائع لذلك سمي امين فهذه اشياء التي لم يجعل الشارع فيها ظمانا لا يجوز الظمان فيه بخلاف العارية. الشارع جعل فيه الظمان وجعل فيه عدم الظمان. نعم قال رحمه الله ولا دين الكتابة لانه ليس بلازم. ولا مآله الى اللزوم لانه يملك اعجيز نفسي الاول لا يصح الظمان على المذهب ويصح في رواية الثاني دين الكتابة لا يصح فيه الظمان لماذا لا يصح فيه الضمان؟ لان لا يجوز للانسان يقول لاخر كاتب عبدك وانا اضمن لك المال لانه يمكن للعبد ان لا يسعى في اعتاق نفسه. يمكن فلماذا اذا نلزمه بالظمان؟ نقول ما في بأس حتى هذه الصحيح انه لا بأس به لانه ضمن مال الكتابة فيكون الشراية تشري عليه شراية العبد تكون عليه هو. نعم قال رحمه الله ولا بعض دين لم يقدر بجهالته حالا ومآلا قال في الفروع صحح ابو الخطاب ويفسره انتهى. اه بالنسبة لبعض الدين ولا بعض دين لم يقدر على تحصيله لجالته حالا حالا يعني حل وقته ومآلا يعني مستقبلا تأمل معي الان لماذا لا يجوز ظمان دين لم يقدر او لم يقدر للجهالة. ايش تظمن ما دام غير مقدر ما الذي تضمنه؟ ما يمكن وقال في الفروع وصححه ابن الخطاب يعني صحح عدم الضمان ويفسره آآ يفسره ماذا؟ الذي بعده ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للاية وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه على كل حال بالنسبة لكل مجهول العين لا يجوز ضمانه كل مجهول القدر لا يجوز ظمانه طيب هنا مسألة اخرى لم يذكرها المصنف وكثير اليوم الناس يقعون فيه مع الاسف الشديد يزعمون انهم اصحاب شركات وهم اصحاب ربا يقول تعالى شاركني وادفع عشرة الاف دينار وانا اضمن لك رأس المال هذا ضمان باطل وهذا الظمان يسير عقد الشراكة ربا اه ها لا فيه فيه غنم بلا غرم فيه غنم غنم بلا غرم هذا ما يجوز شرعا فلو قال لك الرجل شاركني وانا اضمن لك رأس المال ولك من الربح كذا فهذا ربا بعينه كأنه اخذ دينا واعطاك زيادة ما في فرق هذا لا يجوز بالاجماع. انتبه هذا لا يجوز بالاجماع نعم قال وان قضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان من ظمان من هو عليه كالحاكم اذا قضاه عنه عند امتناعه اما قضاء علي وابي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه ما انه لم يترك وفاء الكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع لا من تبرع يعني طبعا في فرق بين المتبرع بالضمان وبين الظامن بدون تبرع من تبرع بالظمان فهل هذا له الرجوع في المطالبة الجواب ليس له الرجوع في المطالبة لكن من لم يتبرع بالظمان فان فانه بالاتفاق له الرجوع في المطالبة. واضح نضرب صورتين على هذا جاء رجل وطلب منك دين قال يا محمد اريد منك دين فقال محمد من يضمنك لي فقال عبدالرحمن انا اضمنه لك متبرعا من عند نفسه ما حد طلب منه الضمان الان اذا طالبه محمد بما ظمنه ليس له ان يرجع الى المظمون له الصورة الثانية ان يطالب الرجل محمدا بالدين او بالشيء فيقول ائتني بمن يضمن لك فيذهب هو بنفسه ويطلب من احد ان يضمنه فاذا طلب هو من شخص ان يضمنه فكان للظامن الرجوع الى المظمون عليه اتفاقا. نعم يعني لابد ان نفرق بين التبرع وغير التبرع المتبرع لم ينوي الرجوع اما غير المتبرع فهو قطع الناوي الرجوع نعم قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا فيرجع ان نوى الرجوع الا فلا الا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر الى لانها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه بالنسبة لهذه القاعدة هي قاعدة كلية كل من ادى عن غيره دينا واجبا فيرجع ان نوى الرجوع ولا يرجع ان لم ينوي الرجوع. هذه هي القاعدة يرجع ان نوى الرجوع يعني يرجع ويطالب ولا يرجع ان لم ينوي الرجوع. مثاله ذهب رجل يريد ان يجدد سيارة اخيه فوجد ان عليه غرامة لا يجددون سيارته الا بدفع الغرامة فقال لهم ان دفعت عنه الغرامة تجددون؟ قالوا نعم فجدد فدفع عن اخيه الغرامة ونوى الرجوع لاخيه فله ان يرجع اتفاقا لكن ان والتبرع ليس له ان يرجع ان نوى التبرع ليس له ان يرجع هذا في الامور الواجبة. اما في الامور المندوبة فليس له ان يرجع قولا واحدا لماذا؟ من الذي قال له ان تبرع؟ يمكن لو يرجع اليه هذاك يوبخه يقول له مين قال لك تروح تدفع صح ولا لا فلذلك ليس له ان يرجع في الامور المندوبة الا اذا طالبه هو في الاصل هذي مسألة ثانية طيب بالنسبة الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر الى النية فهذا ليس له ان يرجع. لماذا ليس له ان يرجع سؤال زكاة واجبة وانتوا حطيتوا قاعدة كل من ادى عن غيره دينا واجبا فيرجع ان والرجوع هنا والرجوع في دفعه لزكاة في اخيه لماذا ليس له ان يرجع؟ لان دفعه للزكاة عن اخيه ليس بزكاة ليش لان اخاه لم يعلم ولم ينوي فكيف يكون هناك الزكاة؟ كيف تكون هناك زكاة؟ كيف تكون هناك عبادة فصار هذا متبرع بالنيابة عن اخيه صار الان من باب الواجبات ولا من باب المندوبات والمستحبات انتبهتم للمسألة هذي؟ لذلك الزكاة والكفارات لا بد فيها من نية وحينئذ فليس لاحد ان يظمنه عن احد بدون نية المظمون له. نعم قال رحمه الله وان برئ المديون بوفاء او ابراء او او حوالة بل يا ظامنه لانه تبع له. ضمان وثيقة فاذا برئ الاصل زالت الوثيقة كالرهن. ولا عكس اي لا مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. هذه قاعدة مهمة ان براءة المديون براءة للظامن ولا عكس اذا برئ المديون برأ الضال ما في اشكال باي صورة من الصور واما ابراء الظامن لا يعنيه امرأة المجون فشخص اخذ منك الدين وضمنه عبد الرحمن ثم جاء ودفع لك الدين برأت ذمة عبد الرحمن قولا واحدا شخص اخذ عنك الدين وضمنه عبدالرحمن جاء عبد الرحمن ودفع عنك الدين ذمته لم تبرأ. الى الان مشغولة. فعبد الرحمن يطالبه بتلك الذمة المشغولة. نعم لا تصح الكفالة في من عليه حد من حدود الله تعالى اي ليش؟ هنا سؤال لماذا لان مبناه على الاسقاط والدرء بالشبهة فما في داعي للاستيثاق اصلا كانك تقول له قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين اصالة. وفي ذمة الظامنين تبعا وكل واحد منهما ضامن الدين منفردا تاني ويبرؤون باداء احدهم وبابراء المظمون عنه قال مهنى رحمه الله سألت احمد سألت احمد رحمه الله عن رجل له على رجل الف درهم فاقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن. فايهما شاء اخذه بحقه فاحال رب المال فاحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص اي نصفين لان مقتضى الشركة التسوية. نعم يعني في هذه المسألة لو تعدد الظمناء لو تعدد الظامن هنا له صورتان الصورة الاولى ان يظمن المعددون الظمناء المعددون ان يظمنوا الشخص فاي واحد منهم لو دفع فانه تبرأ ذمته ولو طالب المظمون لو طالب المظمون له اي واحد من الظامنين صحة ما يجي يقول تعال ليش تطالبني انا ليش ما تطالب فلان؟ لا. لان انت وفلان وفلان كلكم ضمنتم وانا لي الحق اطالب اي واحد فيكم ما دام الضمانة كان على الشخص كيضمن لك فلان يجيب لك امانتك يجيب لك حاجتك لكن الصورة الثانية تختلف ما ما ضمن الشخص ضمن الدين مظماظة من الرجل ظمن الثمن قالا او قالوا نظمن الثمن. نظمن الدين في هذه الحالة هم شركاء فكل واحد منهم يدفع بقدر حصته ان كانوا اثنان نصف النصف ان كانوا اربعة ربع الربع. ان كانوا ثمانية ثمن الثمن وهكذا وقيل لا فرق وقيل لا فرق يطالب ايهم لكن هذا التفصيل هو المعروف من مذهب الامام احمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بالظمان والظمان اذا اطلق عند الفقهاء لا سيما الحنابلة فالمقصود به ظمان والمثمن اه والظمان اذا اطلق عند الحنابلة المقصود ظمان الثمن والبثمان فقط ليس الشخص نعم. اما الشخص فيسمونه كفالة وهذا ما ذكره المصنف الان نعم قال رحمه الله فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه من دين او عارية ونحوهما قال في الشرح وجملة ذلك ان الكفالة بالنفس صحيحة في قول اكثر اهل العلم لقوله تعالى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تأتونني به قبل لتأتونني به الا ان يحاط بكم ولحديث الزعيم غارم. تصح ببدن ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم. بلفظ انا كثير بفلان فلان او بنفسه او بدني او وجهي او ضامن او زعيم ونحوها. ولا تصح ببدل من عليه حد لله تعالى او لادمي قال في الشرح هو قول اكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيبة نبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حج ولان مبناه على الاسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. بالنسبة للكفالة كما ذكرت الكفالة تطلق عند جمع من العلماء ومنهم الحنابلة ويقصدون به الكفالة البدنية الكفالة المتعلقة باحضار الشخص واما الظمان فهو حق متعلق باحضار الثمن او المسمن وتعريف الكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه يعني الى صاحبه هذه هي هذا هو تعريف الكفالة وهذه هي الكفالة طيب هل الكفالة له اصل؟ نعم له اصل في الكتاب في السنة وفي عمل السلف يقول اعطي فلانا وانا اكفله يعني اتي به طيب سؤال ايهما اعم الكفالة ولا الظمان مر معنا ان الظمان لا يصح في العارية والكفالة يصح في المستعير اذا الكفالة اعم من جهة انه يشمل افرادا اكثر من الظمان فانت تكفل المستعير تكفل الواقف لاحظ تكفل المهدي حتى من باب التبرعات تكفل من عليه واجب نضرب مثال انسان مو راضي يدفع الزكاة فاخذه ولي الامر ليسجنه فقلت له لا تسجنه اتركه وانا ساتي به غدا اذا لم يدفع الزكاة الان انت كفلته في امر واجب في الزكاة ولا ضمان في الزكاة كما مر معنا اذا الكفالة اعم من هذه الحيثية واما الظمان فهو متعلق بالثمن والمثمن واما صحة الظمان في حق من على بدنه من عليه حد لله تعالى هل تصح فيه الكفالة او لا؟ يعني مثلا انسان سرق انسان زنا فاراد الحاكم ان يتأكد هل فعلا حصلت السرقة او لا فسجنه فقال شخص لا تسجنه انا اكفله ان اتي به على ما تأخذ انت مجريات التحقيق هذه صورة المسألة فالمذهب انه لا يصح انت روح بيتك واحنا نتأكد هل فعلا ثبت انك انت سرقت ولا ما سرقت فان كان سارقا ذهبت واتيت به طيب ذهبت ما وجدته خلص كأن المقصود هو درء الحدود بالشبهات وهروبه شبهة لعدم الاقرار مثلا على كل حال هذا قول عند الحنابلة والصحيح انه يجوز حتى الكفالة في الحدود تجوز الكفالة في الحدود وقد كان الرجل يؤتى به في القتل والقتل القاتل اليس يقتل حدا؟ قاتل عمدا يؤتى به ثم يكفله انسان اخر ويؤتى به بعد ذلك ويقتص منه فالصواب جوازه والله اعلم. نعم. قال رحمه الله يعتبر رضى الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه اه لا المكفول ولا المكفول له كالضمان لحديث جابر رضي الله عنهما انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه فقال اعليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف ما لهما ابو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري بمعناه فلم فلم يعتبر الرضا المظمون له ولا المضمون عنه فكذا الكفالة. تأمل معي هذا القياس الان في سورة ابي قتادة ابو قتادة كفيل هذا اذا قلناه كفيل لان الظمان يسمى كفالة على قول بعض الفقهاء نعم ايوة احسنت الان ابو قتادة كفيل اذا هو ظامن من هو المظمون له؟ المظمون له الدين الذي له الدين ايا كان رب العالمين او الناس. هل لما ابو قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم علي دينه هل استأذن رظا المديون لهم ها لا المديون لهم ما استأذن ما قال وين من اللي طالب عشان انا راح اذا المظمون له لا يشترط رظاه طيب والمظمون عنه اللي هو الميت لا يتصور رظاه لانه ميت اذا دل على ان الذي يشترط في الكفالة شيء واحد وهو رضا الكفيل رضا الكفيل اما في الظمان في الظمان فالفقهاء يقولون لابد من رضا الظامن ورضا المظمون له ورضى المظمون نفسه لابد من هذه الامور الثلاثة. نعم قال رحمه الله ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الاجل. ان كانت الكفاءة مؤجلة بلي يفيل مطلق النص عليه فان سلمه قبل الاجل ولا ضرر في قبضه بريء الكثير. لانه زاده خيرا بتأجير حقه فان كان فيه ضرر لغيبة حجته او لم يكن يوم يوم مجلس الحكم او الدين او الدين لا يمكن استيفاءه او كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لانه كلا تسليم. يعني في هذه المسألة بالنسبة تسليم الكفيل المكفول له لرب الحق يجوز في محل العقد اذا حل الاجل اتفاقا بشرط الا يكون المكفول فيه عليه يد ظالمة طيب اذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بغير محل العقد يصح ايضا بشرط الا يلحق المكفول له ضرر طيب اذا سلم الكفيل المكفول للمكفول له قبل حلول الاجل يصح برضاه ولا يصح بدون الرضا وبهذا التفصيل نتصور هذه المسائل الخمسة نعم. قال وسلم المكفول او ان سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. لان الاصيل ادى ما على الكثير كما لو القضاء مضمون عنه الدين او مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته. وكذا انتلفت العين المكفولة بعين بفعل الله. وبه قال الشافعي. هذه المسألة وهي كون المكفول سلم نفسه هذا ما في اشكال ان ذمة تبرأ اتفاقا طيب اذا مات الكفيل اذا مات الكفيل ايظا الذمة بريئة اتفاقا طبعا هذا اذا كان في الكفالة باحضاره مهو بالمال انتبه لذلك ظمان طيب مسألة اخرى وهي ان تلفت العين المكفولة بفعل الله هذا المفروظ يحطه في الظمان هناك انتلفت العين المضمونة بفعل الله عز وجل فالصحيح انه لا يضمن كما لو تلف بسيل عارم دون ان يتقصده وان يجعله في طريقه او بمطر غزير او بزلزال ونحو ذلك. نعم قال وان تعذر على الكثير احضار المكفول. ما حياته او امتنع الكثير من احضاره. ضمن جميع ما عليه نص عليه لحديث الزعيم غالب. ولانها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قاله في الكافي انتبه لهذه المسألة اذا ضمن الانسان انه يحضر فلانة باداء حق فلم يقدر على احضاره مع حياته صار الحق عليه على الكفيل طيب الان نعكس القضية اذا ضمن هذا الان تعذر الكفيل احضار المكفول مع حياته ظمن جميع ما عليه لان الزعيم غار طيب سؤال اذا ضمن الرجل المال والعين وحضر المظمون فلا يسقط فلا تسقط الظمانة لان الظمان لم تكن في العين في عينه وانما كانت في الثمن او المثمن ففرق بين الصورتين نعم قالوا من كفله اثنان اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانحلال احدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الاخرى كما لو برئ احدهما او انفك احد الرهينين الرهنين بلا قضاء وان سلم المكفول نفسه بريء اي الكفيلان لاداء الاصير ما عليه هذا هو المذهب ان احد الكفيلين لو سلم المكفول للمكفول له لم تبرأ ذمة الكفيل الاخر وان سلم نفسه برئت ذمة جميع الكفلاء والصواب انه لا فرق بين هذا وذاك. نعم. باب الحوالة مشتق من التحول لانها تحول الحق من ذمة وحيلي الى ذمة المحال عليه. وهي ثابتة بالسنة والاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم مطلوب غني ظلم واذا واذا اتبع احدكم على مريء فليتبع. متفق عليه وفي لفظ ومن احيل بحقه على مليء فليحتم واجمعوا في الحوالة الحوالة ليس المقصود بها حوالاتنا اليوم اللي هي الحوالات الورقية والبنكية هذه صورة عنها لكن ليس المقصود بها هي عين هذه لان الحوالة اعم من حوالاتنا اليوم الحوالة في كتب الفقهاء اعم من حوالات لليوم. الحوالة في كتب الفقهاء معناها تحول حق من ذمة الى ذمة اخرى بغض النظر عن مكان صاحب الذمة الثانية قربوا ولا بعد نعم قال رحمه الله واجمعوا على جوازها في الجملة وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة بدليل جوازها في الدين بالدين. وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد اسم واسم خاص ولا اسم خاص ولا يدخلها الخيار ولا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه كونها لم تبنى على المغابنة قاله في الكافي. بالنسبة حديث مطل الغني ظلم المطل بمعنى المماطلة مصدر مطل يمطل مطلا وماطل يماطل مماطلة المطل الغني ظلم اي كونه لا يدفع وهو غني ويماطل هذا ظلم هذه الجملة الاولى من الحديث. الجملة الثانية واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه اذا الحوالة جائزة بنص هذا الحديث اذا اتبع اي احيله احدكم على مليء فليتبعه واللفظ الاخر صريح ومن احيل بحقه على ملين فليحذر الحوار من عقود الارفاق طيب اذا كان عقد ارفاق فهل يكون لازما ام جائزة الصواب انه جائز ليس بلازم لانه عقد ارفاق الا اذا التزمه فينقلب العقد من كونه عقد ارفاق الى عقد الزام لالتزامه ودائما الحقوق المالية ولو كان في الاصل غير لازم فانها تصبح من من النوع اللازم بالتزام صاحب الحق هادي مسألة مهمة قال وهي عقد رفاق منفرد بنفسي ليست بيعة لان البيع الجار قال بدليل جوازها في الدين بالدين هذا يؤكد ان الحوالة عقد ارفاق لانك يمكن ان تحيل من يطالبك في دين الى شخص اخر انت تطالبه بدين. وهذا لا يجوز في البيع وكذلك جواز التفرق قبل القبض اذا في فرق بين الحوالة وبين البيع. فالبيع عقد لازم والحوالة عقد ارفاق غير لازم. نعم قال وشروطها خمسة احدها اتفاق الدينين لانها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته في الجنس فلو احال من علي احد النقدين بالاخر لم يصحا والصفة فلو احال عن المصرية باميرية او على المكسرة بصحاح لم يصح ايوه ما الحلول؟ والحلول والاجل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصحها. اذا الشرط الاول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل هذا الشرط الاول اتفاق الجنسين في الجنس انت يطالبك فلان مئة كيلو من التمر وانت الطالب شخص اخر بيد كيلو من التمر من نفس الجنس والنوع الجنس معروف التمر الصفة ان تطالبه بالسكري وهذا يطالبك بالسكري والحلول والاجل هذا الرجل يطالبك لان الدين حل عليك وانت تطالبه لان الدين حل عليه. اذا انت هذا الشرط الاول موجود حوا لا تصح اذا كان الرجل يطالبك ولا يحل الوقت الا بعد شهرين وانت تطالب ذاك ولا يحل الا بعد شهرين فصارت مطابقة في التأجيل اذا جازت الحوالة هذا الشرط الاول قال فلو احال عن المصرية باميرية عن المكسرة بصحاح لم يصح ليش ما يصح؟ لان في فرق بين هذه وتلك المصرية المقصود الان هنا الدنانير القديمة اللي كانت تظرب في مصر باميرية او عن المكسرة بصحاح لم يصح لانه يدخل فيه المفاضلة مثل الان لو قلنا انت يطالبك شخص بمئة دينار وانت تطالب الاخر بمئة دولار ما يصح تحوله عليه ليش ما يصح؟ حتى لو كان المئة دولار يساوي مئة جنيه ما يصح الحوالة لان الجنس صفة مختلفة هذا شيء وهذا من شيء هذا من بلد وهذا من بلد هذا من ضمان وهذا من ضمان اذا الشرط الاول في صحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. نعم قال رحمه الله الثاني علم قدر كل من الدينين لانه يعتبر فيه فيها التسليم والتماثل. والجهالة تمنعها. نعم. الشرط الثاني هو داخل في اتفاق لان من الاتفاق علم قدر كل من الدين نعم الثالث استقرار المال المحال عليه استقرار المال المحال عليه نص عليه لان مقتضاها الزام المحال عليه بالدين مطلقا. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة او صداق قبل دخول او ثمن مدة خيار او جعل قبل جعله او جعل احسن منه. او جعل قبل العمل. يعني استقرار المال المحال عليه شرط في صحة الحوار لو قال لك الرجل ها يطالبك بعشرة الاف دينار قلت له خلاص روح اخذ العشرة الاف من عمي ليش ابن عمك انت تطالب بالدين؟ قال لا. انا عمي لو مات راح يكون نصيبي عشرة الاف دينار. هذا مال غير مستقر حتى لو كنت تستحقه ما يصح المرأة المرأة مطلوبة مديونة من اختها فقالت لاختها اذهب الى زوجي وخذ منه عشرة الاف دينار الدين صداق المؤخر صداق المؤخر هل حال ولا لم يحل هذا مال غير مستقر هذا مال غير مستقر اذا لابد في الشرط الثاني لابد ان يكون المال المحال عليه مستقرا. نعم. قال لا المحال به فان احال المكاتب المكاتب سيده بدين الكتاب سيد المكاتب هو السيد والمكاتب هو العبد. ويصح العكس على كل حال هذا هو الاشر اذا اذا قال السيد كاتبني او اكاتبك على كذا فصار السيد مكاتب وهو مكاتب. اذا قال العبد كاتبني على كذا فصار العبد مكاتب والسيد نعم احسن الله اليكم فان حال المكاتب سيده بدين الكتابة او الزوج امرأته صداقها قبل الدخول او المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صحة لان له تسليمه وحوالته لان له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه بالنسبة المحال عليه قلنا لابد فيه من الاستقرار اما المحال به فلا يشترط فيه الاستقرار لماذا لا نشترط في المحال به الاستقرار؟ لانه الذمة مشغولة به فما لنا علاقة فيه؟ هل هو مستقر او غير مستقر؟ لانشغال الذمة به نعم قال رحمه الله الرابع كونه يصح السلم فيه. ان غيره لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف لا في ولا يتحرر المثل فيه. نعم الشرط الرابع في صحة الحوالة ان يكون من جنس ما يصح السلم فيه طيب الان اضرب لكم مثال انت محمد يطالب انسان اه خل نقول الف متر مربع من الارض وذاك الرجل يطالب انسان اخر بالف متر مربع من الارض هل يصح الحوال في هذا اذن هذا وجه وايضا لا يصح السلم في الارض انتبهت؟ السلام لا يصح في الارض. اذا ما دام لا يصح السلام في الارض اذا لا يصح الحوالة في نعم قال رحمه الله الخامس رضا المحيي لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه منه جهة جهة بعينها قال في الشرح ولا خلاف في هذا ولا يعتبر رظا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه قال للمحتال ان كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر وهو لو نكتب هذه العبارات احسن عشان نفهم ما المعنى اول شيء اكتب المحيل اكتب جنبه وهو الشخص الذي عليه الدين رقم واحد المحال عليه اكتب هو الذي يطالبه الرقم واحد بدين اخر هذا المحال عليه المحتال هو الذي يطالب رقم واحد المحال في المحال فيه هو الدين نفسه الان يكون ان شا الله فهمنا المعاني طيب رضا المحيط هل يشترط رضا المحيل؟ قطعا يشترط رضا المحيل هو اللي يحيي اما اذا اكرهناه على الاحالة ما يجوز لان رضاه شرط اما المحال عليه اللي هو رقم اثنين المحال عليه ما لنا علاقة رضي ولا ما رضي؟ لانه الدين قد حل عليه مثلا اتيك انسان يقول لك يا عبد الرحمن اعطني الف دين انا اطالبك الان آآ او يقول لك غصبن عليك تحيلني على اخوي اللي انت تطالبه تقول له لا مو على كيفك لان رضاك شرط لكن لو انك برظاك قلت له انا ما اعطيك شي انا اطالب اخوك بالف دينار روح احيلك عليه الان لا يشترط رضاء المحال عليه ولا رضا المحتال غصبا عليه يروح ياخذ من اخوه ما لك شغل فيه خلاص نعم عليكم السلام. قال رحمه الله ان المحتال ان كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر وهو اي المليء نص عليه الخبر اي لحديث ان احيل احدكم على مليء فليقبل نعم قال رحمه الله ومن له القدرة على الوفاء ليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم نص احمد في التفسير في تفسير المالي ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. فلا يلزم هنا الان السؤال من هو المليء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اتبع احدكم على مليء فليقبل من هو المليء قال وهو هذا التفسير المالي وهو من له القدرة على الوفاء هذا رقم واحد وليس مماطلا هذا رقم اثنين ويمكن حضوره لمجلس الحكم هذا رقم ثلاثة اذا المليء هو الذي له القدرة على الوفاة ما هو عاجز ولا مماطل وله قدرة على المج الى مجلس الحكم اي ثلاثة شروط في المليء نعم قال ولا يلزم رب دين ان يحتال على والده لانه لا يمكنه احضاره الى مجلس الحكم. هذه قاعدة مستثناة قلنا يشترط في الاحالة رظا المحيل فقط الا في سورة واحدة فيشترط رظا المحتاج او رضا المحال هم يقولون المحتال المحتال جائز ما في بأس لان التاء ليست تاء الافتعال طيب الان المحال على ابي انت شخص يطالبك وانت تطالب اباه. فلما جا يطالبك بالدين تقول له انا اطالب ابوك روح اخذ ديني من ابوك هذا ما ما يشترط ما يصح لان رضا المحى شرط في صورة واحدة وهي ان يكون المحال عليه اباه فقط نعم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة؟ لانه قد تحول من لانه قد تحول من ذمته افلس المحال عليه بعد ذلك او مات فلا يرجع للمحتال على المحيل كما لو ابرأه. لان الحوار بمنزلة الايفاء. نعم. ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحوالة وانما تكون وكالة قال في الشرح واذا لم يرضى المحتاج ثم بان المحال عليه مفلسا او ميتا رجع بغير خلاف انتهى وان رظي مع الجهل بحاله رجع لان الفلس عيب في المحال عليه انشرط ملاءة الحال عليه فبال معسرا رجع لحديث المؤمنون على شروطهم رواه ابو داوود يعني بالنسبة لمتى ما توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوار هذا كلام صحيح لان الذمة برئت بالحوالة ما دام الذمة برئت بالحوالة فليس لاحد ان يطالبه طبعا هذا قلنا اذا كان المحتال اذا كان على غير ابيه طبعا افلس المحال عليه بعد ذلك او مات فلا يرجع الى المحيط هذه مسألة مهمة شخص قال انا اطالب اخاك بالمال اذهب وخذ منه دينك راح فكر ان هذا اخوي شلون اقول له انا طالب فلان وفلان حولني عليك وهو يطالبك قال لا ماني ماني قايل له تركه يوم يومين يوم الثالث مات ليس له ان يرجع على واضح؟ ليس له ان يرجع هذا معنى هذه العبارة فلا يرجع الى المحيط كمال وابراهيم لان الحوالة بمنزلة الايفاء الحوال بمنزلة الايواء الايفاء والابراء طيب ومتى لم تتوفر الشروط؟ لم تصح الحوالة اكتب جنبها ولم تلزم لم تصح ولا ولا تلزم لان ما لا يصح شرعا لا يلزم الانسان فعله وانما تكون وكالة. هذه مسألة اخرى الان لو انت الطالب شخص تأمل معي لو انت الطالب شخص بسيارة وهو يطالبك بفلوس فقلت له اذهب الى فلان احيلك عليه فخذ دينك دينك اللي عليه منه. وانا اطالبه بالسيارة طيب السيارة غير وهذا غير ما في اتفاق بين المحال والمحال بين المحال عليه المحال فيه والمحال فيه ما في اتفاق المحالفي المحال عنه ما في اتفاق ففي هذه الحالة وفي هذه الصورة اذا قبل هو الحوالة صار ذاك الرجل وكيلا عنك وفي الوكالة لا تبرأ الذمة ها هذه مسألة مهمة وانما تكون وكالة واذا صارت وكالة فلا تبرأ الذمة ولا يحصل الايفاء نعم يقول هنا واذا لم يرظى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا او ميتا رجع بغير خلاف انتهى طيب هنا السؤال نحن قبل قلنا لا يشترط رظا المحتال فكيف الان قلنا اذا لم يرظى المحتال نعم رضاه لا يشترط في الحوالة ولكن اذا حولناه ولم يرظى قال انا ما ما اقبل ثم بعد يوم تبين لنا ان المحال عليه هو ما قبل من ابتداء ان المحال عليه مات لا تبرأ ذمة المحيط لا تبرأ ذمتك لكن لو احاله وسكت ما بداي الرضا ولا ابدا الاعتراض فهنا تبرأ ذمته في فرق بين السورتين يقول وان رضي مع الجهل بحاله رجع. هذه ايضا صورة ثالثة ما في اشكال لان الفلس عيب في المحال عليه ونحن قلنا ان المحال عليه لابد ان يكون مليئا ومن علامة الملاءة القدرة على الوفاء والمفلس غير قادر على الوفاة قال وان شرط وانشرط مناة المحال عليه فبان معسرا راجع. ايضا هذا كلام صحيح لحديث المؤمنون على شروطهم رواه ابو داوود. على كل حال بالنسبة بالنسبة للحوالة الصحيح الصحيح انه يشترط رضا المحيط ورضا المحتاج لابد من الاثنين اما القول بان مجرد رضا المحيل كاف وان كان هذا هو المذهب فهذا فيه نظر نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نعم فهمت وعليه اي ما في بأس ابدا لانه لا لا يشترط التوافق في الكم يشترط العلم بالكم ولا يشترط التوافق واضح؟ نعم. يشترط في اتفاق الدينين اتفاق في الجنس وفي الصفة وفي الحلول او الاجل هذي اربعة شروط في اتفاق وايضا الشرط الثاني العلم بقدر كل من الدين هذا انت علمته ما في اشكال نعم ها لا المحال عليه ما له علاقة اتفاقا بس مثلا اذا رفظ يرجع على قول الصحيح يرجع يرجع الى المحيط نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك