الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب السياسة الشرعية للشيخ الاسلامي ابن عباس ابن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا على الاحكام المتعلقة بالمحاربين الذين قال الله عز وجل فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم رجل من خلاف وقفنا على قوله فصل واما الصلب المذكور فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونحن في مساء الاربعاء الخامس عشر من شهر الله رجب عام ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فصل واما صلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال. نعم مئة وسبعة صفحة مئة وسبعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة قال العلام قال العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر امرهم ويشتهر امرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء منهم من قال فليصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون فقد جوز بعض وهل الصلب معناه هو رفعهم في مكان عال بعد القتل هذا جائز عند الجمهور او يكون المعنى الصلب انهم يرجمون ثم يقتلون هذان تفسيران في معنى ان يصلبوا نعم قال رحمه الله تعالى وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف انوفهم بلا قتل فاما يتركون على المكان العالي فلا يطعمون ولا يشربون ماء ولا غير ذلك ويراهم الناس فيتعظون بهم ويموتون جوعا وظمأ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فاما التمثيل في القتل فلا يجوز الا على وجه القصاص. وقد قال عمران ابن حصين رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى حتى الكفار اذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل. ولا نجدع انفهم واذانهم ولا نفخر بطونهم. الا يكون فعل الا ان فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما مثل ما فعلوا. والترك افضل كما قال الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لا خير للصابرين قيل انها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان اظفرني الله عز وجل لامثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فانزل الله عز وجل هذه الاية وان كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله ويسألونك الروح قل الروح من امر ربي وقوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وغير ذلك من ايات او مفازة او رأس جبل او بطن واد ونحو ذلك. يقطعون الطريق على من يمر بهم. واذا جاء جند ولي الامر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لجماعة المسلمين والطاعة. لاقامة الحدود. قاتلوا التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فانزلت مرة ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلنصبر حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى هذا المقصود يعني في الاغلب الخطب وليس معناه في كل خطبة كان اكثر خطبه عليه الصلاة والسلام الاكثر الامر بالصدقة لوجود الفقراء والنهي عن المثلى لوجود المجاهدين وآآ اذا قاتلنا قوم فمثلوا فهل يجوز للحاكم المسلم ان يمثل الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز التمثيل بجثث القتلى بغير ما ورد في ان شاء الله الذي ورد في الشرع هو الصلب او قطع الايدي والارجل من خلاف غير هذا مثلا يفقؤون اعينهم يقطعون السنتهم او انوفة او اذانه او اصابعهم ونحو ذلك فهذا لا يجوز قوله لقول الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المثل في اصحابه في غزوة احد قال لان اظفرني الله بهم لامثلن بضعف ما مثلوا به فانزل الله ليس لك من الامر شيء فان قال قائل فكيف يكون انزل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يقال هذا قبل نزول اه قبل صدور خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلى اما خبره بالمثلى فانزل الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء. او يتوب عليهم او يعذبه ولم يذكره المصلي مع ان هذا اظهر واحسن فاصح اسنادا من سبب نزول هذه الاية عند هذه المقولة فهذه الاية عند هذه المقولة في سندها ضعف اما نزول ليس لك من الامر شيء في بسبب حلف النبي صلى الله عليه وسلم ان يمثل من الكفار فنزلت ليس لك من الامر شيء فهذا ثابت. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية او جيش او صافي خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل لله فقاتلوا من كفر بالله. لا لا تغلوا لا تغلوا لا تغلو احسن. احسنت. لا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا. نعم. فهذا قوله لا تمثلوا نهي عن التمثيل نعم قال رحمه الله تعالى وقد يتنازع الائمة في بعض انواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب فيجوزه بعضهم مسألة اخرى مسألة التحريق بالنار هل هي جائزة او ليست بجائزة الصحيح من اقوال اهل العلم انها ليست بجائزة طيب واذا حراقوا المسلمين حتى لو حرقوا المسلمين الصحيح انه لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار لعموم ايش لا يعذب بالنار الا رب النار. نعم قال رحمه الله تعالى وقد وقد يتنازع الائمة في بعض انواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب فيجوزه بعضهم لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه امر بتحريق ناس من المرتدين. وكذلك في سنده مقال ولم يثبت ان ابا بكر الصديق امر بالتحريق ولكن جاء في الروايات ان خالدا امر باحراق جماعة من المرتدين وهذا ايضا في سنده مقال نعم فلا ينبغي ان نستدل بما فيه مقال ونترك ما ليس فيه مقال الذي ليس فيه مقال حديث في البخاري لا يعذب بالنار الا رب النار نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وكذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرق المغالية الذين ادعوا الهيتهم ومنعه قارون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان من كان امر بتحريقه ولو شهر المحاربون ولو شهر المحاربون السلاح. علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرق الغالية السبئية الذين زعموا انه اله او ان الله حل فيه كزعم النصارى في عيسى وزعم بعض اليهود في عزير حرقهم. وهنا يأتي السؤال طيب لماذا حراقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرقهم من باب التخويف ومن باب التخويف وقيل انه قتلهم ثم احرق جثثهم حتى لا ينشغل المسلمون بدفنه وعلى كل حال سواء كان الاول او الثاني فان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما علم بفعل علي انكر قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا ربط الهم فقال علي لو لو سبق ان علمت بهذا الحديث لما احرقته نعم ليس فيه حجة في فعل علي نعم قال رحمه الله تعالى ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال فقد قيل انه فقد قيل انه ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. لان المطلوب يدركه الغوث اذا استغاث بالناس. وقال الاكثرون ان حكمهم في البنيان والصحراء وصحراء واحد. وهذا قول ما لك في المشهور عنه والشافعي واكثر اصحاب احمد. وبعض اصحاب ابي حنيفة بل هم في البنيان احق بالعقوبة منهم في الصحراء. لان البنيان محل الامن والطمأنينة. ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع اعماله والمسافر لا يكون معه غالبا الا بعض ما له. فهذا هو الصواب ولا سيما هؤلاء المتحزبون الذين اين تسميهم العامة في الشام ومصر؟ المنسق وكانوا يسمون ببغداد العيارين. طبعا بالنسبة الذين يجتمعون كونون عصابة او حزب او جماعة ثم يخرجون على الناس جهارا نهارا فان كانوا في الصحراء فهم محاربين بلا خلاف طيب ان كان في البنيان فالذي عليه جماهير العلماء وهو الصحيح انهم ايضا محاربين لان حقيقة المحاربة ما هي حقيقة المحاربة انهم يقتلون ولا يبالون ويخوفون ويرعبون ولا يهتمون ويأخذون المال ولا يهتموا هذا هذه الصفات الثلاث القتل والتخويف واخذ الاموال والاعتزاز بجماعتهم حاصلة في المحاربين سواء كانوا في البنيان او كانوا في الصحراء نعم قال رحمه الله تعالى ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالايدي والمقاليع ونحوها. فهم محاربون ايضا وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة الا بالمحدد. وحكى بعضهم الاجماع على ان المحاربة تكون والمثقل وسواء كان فيه خلاف او لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ان من قاتل ان من قاتل على اخذ الاموال باي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع. كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان باي نوع كان من انواع القتال فهو حربي. ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او قوس او رمح او سهم او او عصا فهو مجاهد في سبيل الله تعالى. يعني المحارب اذا كان يخرج بجماعة وليس معهم الا اه اشياء ما نسميه نحن اليوم ليس معهم سلاح لا سلاح قتال ولا سلاح ابيض ايش معهم ايديهم يعني يخوفون الناس بايديهم تعلمين انواع القتال يقاتلون الناس هل هؤلاء محاربين او لا الصحيح من اقوال اهل العلم ان هؤلاء ليسوا محاربين. ليش لانه يمكن صدهم بالسلاح يمكن تخويفهم بالسلاح وانما المحارب هو الذي يحارب بالسلاح. سواء كان السلاح محددا او كان مثقل. يعني بعرف اليوم سواء كان السلاح الابيض او السلاح الذي يكون الرصاص ونحوه. سواء كان ثقيلا او كان خفيفا نعم قال رحمه الله تعالى واما اذا كان يقتل يقتل النفوس سرا لاخذ المال مثل الذي يجلس في يكريه الى ابناء السبيل. اذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم. او يدعو الى منزله من يستأجره لخياطة او بناء او طب او نحو ذلك. فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى قتل غيلة. وتسميهم بعض العامة المعرضين فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء احدهما انهم كالمحاربين لان القتلى بحيلة كالقتل محاربة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضررها هذا اشد انه لا يدرى به. او الثاني ان المحارب هو المجاهر بالقتال. وان هذا المغتال يكون امره الى ولي الدم والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدرى بك. هذه مسألة ثانية هي مسألة من يقتل الناس غيلة اللي حنا نسميه اليوم الاغتيال من يقتل الناس غيلة يقول له تعال البيت انا عازمك حط لي سم في الاكل يقول له تعال مزرعتي ببيع لك شي وجيب فلوسك معك يروح المزرعة يقتله ويدفنه في المزرعة ويختفي في الرجل فهل قتل الغيلة حرابة او لا؟ الصحيح من العلم هو القول الاول وهو انهم كالمحاربين فلا يجوز العفو عنه هذا معنى معنى قولنا كالمحاربين لا يجوز العفو عنه حتى لو عفا اولياءه ها الدم ويجب ان تقام عليه ان يقام عليه الحد سواء كان القتل او الصلب او الجمع بين ذلك نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى اختلف الفقهاء ايضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه قاتل علي رضي الله هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا او يكون امرهم الى اولياء الدم على قولين في مذهب احمد وغيره لان في قتله فسادا عاما. بالنسبة الذين يقتلون السلطان ان كان قتل للسلطان غيلة فالمحكي فيه القولان السابقان واضح؟ يعني يغتال الحاكم اذا اغتال الحاكم ففيه القولان السابقان للفقهاء. قلنا الراجح ايش الاول انهم كالمحاربين اما من قاتل السلطان جهرا حتى قتله كالخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه والخوارج الذين قتلوا علي ولم ينصرهم الله ولله الحمد فلا شك انهم محاربون اذا الخلاف وين؟ الخلاف في عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه غيلة هل يعامل معاملة المحارب او يعامل معاملة القاتل الصحيح الاول نعم. احسن الله قال قال رحمه الله تعالى فصل قتال المحاربين اذا امتنعوا عن اجابة السلطان وهذا كله اذا قدر عليهم. فاما اذا طلبهم سلطان او نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه. فانه يجب وعلى المسلم فانه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقتر عليهم كلهم ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي لقتلهم كلهم قوتلوا وان افضى الى ذلك. سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا في القتال كيف ما امكن في العنق وغير العنق. طبعا بالنسبة اه المحاربين اذا خرجوا على السلطة والحاكم دعا الناس الى تعاوني معه لقتل هؤلاء فلا فلا يسعهم الا السمع والطاعة يخرجون معه لقتل هؤلاء وهنا يأتي السؤال ما الفرق بين هؤلاء المحاربين وبين الخوارج هذه مسألة الان مهمة الصحيح من اقوال اهل العلم ان الفرق في جهته الجهة الاولى ان هؤلاء الخارجين على السلطان انما يريدون الدنيا يريدون الاموال ولا يريدون السلطة فيأمر السلطان بقتالهم لتأمين دنيا الناس اما الخوارج فانهم يخرجون تدينا يقولون الحاكم كافر حاكم ظالم لازم نشيله واضح هذا يعني المحاربين اكثر ما يكونون فساقا والخوارج اكثر ما يكونون مبتدعة واضح؟ هذي الفرق الاول الفرق الثاني ان المحاربين لا يدعون الطعن في دين السلطان لا يدعون ايش الطعن في دين السلطة لان هم اصلا فسقة هم فسق هم يبون المال هم يبون القتل يبون مثل ما يسميه بعظ الاخوان المسلمين ابهة سمعة ها عشان اشتهر اما الخوارج فانهم يدعون الطعن في دين السلطان فيقولون انه كافر انه ظالم ولاجل الوصول الى قتله يرفعون اولا شعار تكفيره وشعار تفسيقه وتظليله ثم يقاتلونه عرفتم الفرق الحين فرق من جهتين واضح المحاربين المحاربون انما خرجوا فسقا يريدون المال والجاه والسمعة الى اخره غطرسة الخوارج يخرجون تدينا هذه راجعة الى نياته الظاهرة من اعماله الثاني ان الفساق لا يطعنون في دين السلطة المحاربين الخوارج يطعنون في دين السلطان يقولون هو كافر او ظالم وهو فاسق يجب ان نشيله نحط واحد ثاني مكانه نعم هنا بالنسبة لمن طلبهم السلطان اذا لم يقدر عليهم الا بالقتل فانهم يقتلون جميعا كيفما تم قتلهم كيف ما تم قتله؟ سواء قتلوا العنق او بغير العنق. قتلوا بالرصاص او بالسيف قتلوا بالقنابل او بالدبابات نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك اقامة حد. يعني مسألة مهمة الان لو كان هؤلاء المحاربين اه انحازوا الى قبيلتهم او الى قريتهم فانحاز معهم جماعة جماعة لا يرون اخذ اموال الناس لكنهم يحمونهم حمية جاهلية هذا ابن عشيرتي ابن قبيلتي ابن قريتي ها فهؤلاء ايضا يقتلون معهم هذا معنى هذا الكلام وهذا قتال وذاك اقامة حد ايش اللي قتال؟ الان في القتال هذا قتال. فالقتال اذا وقع يقتل المحارب باي طريقة امكن اما اذا المحارب مسك قبل ان يتوب فيقام عليه حد الحرابة فرق بين ما ما يفعله الحاكم في القتال مع المحاربين وبين ما يفعله الحاكم مع المحاربين بعد مسكهم وقبل توبته. نعم. قال رحمه الله تعالى وقتال هؤلاء اكدوا من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام فان هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والاموال. وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم اقامة دين ولا ملك وهؤلاء هذا الفرق الاول اللي ذكرناه تذكرون؟ قبل قليل نعم ايوة وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون الى حصن او مغارة ودفعوهم مثل الاعرابي الذين يقطعون الطريق على الحاج او غيره من الطرقات. وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوسهم في الجبال والمغارات لقطع الطريق. وكالاحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ويسمون ان الرجل بيته في في الطريق كل ما مر علي شخص قال انا الطريق هذا انا اهتم فيه واحرصه من الناس ونظفه وما تمر الا تدفع لي انا ما اشتغل لك ببلاش ويسمون ذلك النهير. نعم. فانهم يقاتلون كما ذكرنا. لكن قتالهم ليس يعني كل اه جماعة من الناس يتحزبوا لفساد النفوس والاموال قتالهم اكد من قتال الكفار المحاربين. ليش لان هؤلاء يفسدون دولة الاسلام من الداخل. فلذلك كان قتالهم اولى ثم هؤلاء الذين آآ يدخلون في حصننا ومغارة الى رأس جبل فهؤلاء لا شك ان جند ولي الامر اذا طالبهم بالدخول في السمع والطاعة والاستسلام. فلم يدخلوا وقاتلوا انتقلوا الى كونهم صاروا مقاتلين وصاروا حربيين نعم تحت اي اسم كان انتبهوا. الاسماء لا تغير المسميات سموا نفسهم قطاع طرق سموا نفسهم منتهبين سموا نفسهم جبلية سموا نفسهم اهل الغار سموا نفسهم اهل النهيضة سموا نفسهم اهل الجباية ما ما يختلف الحكم ما يختلف عن الحب نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا. فلا تؤخذ اموالهم الا ان كونوا اخذوا اموال الناس بغير حق. فان عليهم ضمانا فان عليهم ضمانها. فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا وان لم يعلم عين في الاخر وكذلك لو علم عينه فان الردء فان الردء والمباشر سواء كما قلناه ولكن اذا عرف ولكن اذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويردوا ما اخذ منهم على ارباب الاموال. فان تعذر الرد اليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. هذا السؤال المهم ما الفرق بين قتال المحاربين وقتال الكفار انتبه نقول هناك ثلاثة فروق الاول ان المحارب ان المحاربين لا يعاملون معاملة الكافر في الاحكام المترتبة على القتال الف او واحد من جهة الاموال فلا تسمى اموالهم غنيمة وانما يؤخذ منهم بقدر ما اخذوا من المسلمين لا يزاد عليه هذا واحد اذا اموالهم لا تسمى غنيمة وانما يؤخذ منهم بقدر ما اخذوا من المسلمين وسرقوا فيعطون الى من ابى سرقوا منه الثاني ان نسائهم واطفالهم وذراريهم لا يشبهون كالكفار المحاربين واضح؟ ان اطفالهم ونسائهم وذراريهم لا يصبغ. هذا الفرق الثاني انتبهوا لهذه المسألة المهمة المسألة الثالثة انهم لو تابوا قبل ان يقدر عليهم قبل منهم التوبة وصار امرهم الى الحاكم. ولا يقاتلون اما الحرب فانه وان اظهر التوبة وقال انا لا اقاتلكم فيلزم بالجزية فيلزم بايش؟ بالجزية انتبهوا قال خلاص يا جماعة ما نبي نقاتلكم طيب ما تبون تقاتلونها؟ تلزمون بالجزية واضح؟ هذه ثلاثة فروقات بين قتال الحاكم للمحاربين وبين قتال الحاكم للكفار بالاسلام. نعم قال رحمه الله تعالى بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدود. ومنعهم من الفساد. فاذا جرح الرجل منه جرحا مثخنا لم يجز لم يجهز عليه حتى يموت ليكون قد وجب عليه القتل. فاذا هرب وكفانا شره لم اتبعه الا يكون عليه حد او يخاف عاقبته. اذا هذا فرق اخر انه لا يجهز على جريحهم نعم قال رحمه الله تعالى ومن اسر منهم اقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء. طيب اسر يقام عليه الحد هل يصبح عبدا؟ الجواب لا نعم القول رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى انه يرى غنيمة اموالهم وتخميسها. واكثرهم يأبون ذلك. اه اكتب تحت هذا القول وهذا قول شاذ متروك فان علي رضي الله عنه لم يخمس اموال الخوارج وهم اشد من المحاربين هذي فايدة لطيفة من اشد المحاربين ولا الخوارج؟ الخوارج اشد لانهم افعالهم افعال المحاربين لبسوها بلباس الدين مقصودهم الدنيا لبسوها بلباس الدين مقصودهم الكراسي لبسوه بلباس الدين. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فاما اذا تحيزوا الى مملكة مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام واعانوهم على المسلمين قوتلو كقتال ما هذه مسألة ثانية الان لو تحيز المحاربون او الخوارج الى طائفة خارجة عن شريعة الاسلام كما لو تحيزوا الى العلويين مثلا او تحيزوا الى الكفار النصارى فيقاتلون مقاتلة المسلمين. مقاتلة المحاربين لا فرق. نعم. كالكفار تماما نعم يسبون نعم قال رحمه الله تعالى واما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة او ضريبة من ابناء السبيل على الرؤوس والدواب والاحمال ونحو ذلك. فهذا نخاس نكاس عليه عقوبة المكاسين. نعم. هذه صورة المسألة كيف طيب من حاطك حارس؟ انا حاط نفسي حارس منو حاطك خفير؟ انا حاط نفسي خفير فيلزم الناس بدفع مال يسمونه نخاسة وهو في الشريعة يسمى المكوس. ما معنى المكوس الاخذ من الناس بلا مقابل هذا معنى المكس وهذا من اعظم انواع آآ اخذ اموال الناس ظلما وجورا كما في الحديث آآ صنفان من اهل الدار لم ارهم وذكر منهم رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها البشر نعم شيخنا هل لم ارهم وذكر منهم رجال معهم سياط كاذناب البقر وهم المكاسون. يدخل فيه الكفار اللي يكفل شخصين بلد كل سنة احسنت. لهذا يدخل في في بيع الناس في بيع الناس ان تكفل فلان في مقابل المال اه تسوي له اقامة في مقابل المال هذا لا يجوز هذا محرم. هذا بيع الناس يقول عندي خدامة ما ابيعها الا بالفين. طيب هذا بيع الحر ما يجوز نعم قال رحمه الله تعالى وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فان الطريق لا ينقطع به مع انه من اشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب الا غفر له. مم. صاحب مكسي ونفسه ليأخذ اموال الناس بالطريج ها يقول انا ما تمر مني لا تدفع لي فلوس طيب الان اختلف الفقهاء في جواز قتله ليش؟ يقولون انه ما معه سلاح ولا خوف الناس لكن قال لازم تدفع ما تدفع انا ماسك ثوبك ما اخليك تروح فصار اشبه المتسول واضح؟ لكن اذا كان معه قوة وسلاح لا صار من الاول الصنف الاول نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز ويجوز للمظلومين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين باجماع المسلمين ولا ولا يجب ان يبذل لهم من المال شيء اذا امكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد فمن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. هذا الحديث ينبغي ان يفهم هكذا لا يفهم كما يفهم الجهلة يقول الحاكم جاي يبي يقتلني انا لازم اقاتله لا الحديث المقصود به اذا دخل عليك اللصوص دخل عليك الحرامي دخل عليك المحاربين دخل عليك هؤلاء ماذا تفعل؟ انت مخير بين امرين اذا امنت انه لا يتعرضون لعرضك ولنفسك تحافظ على عرظك ونفسك خير لك من ان تقاتل لكني قاتلتهم جاز لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو اما استخدام هذا الحديث في مقابل الحاكم الظالم هذا استخدام للنص في غير محله. كقوله فويل للمصلين ما يجوز فهمنا معنى هذا الحديث يعني من قتل الدود الحاكم اذا طلب الانسان حتى لو كان ظالم ما يجوز ان يقاتله الانسان يقول يقول دمي دون ديني. الدين امرك بالسمع والطاعة فتقول دمي دون ديني. هكذا جاء في الحديث ولئن تنزعن يدا من طاعة اذا ظلمك طيب وي واي نزع من الطاعة من انك تقاتله يوجد نزع يد من طاعة اشد من هذا ما يوجد. اذا ما معنى من قتل دون ذنب؟ يعني انت جالس في بيتك حرامي جايك محارب جايك مكاس جايك هذا المقصود فازن جمعا بين الاحاديث ما ادري كيف هؤلاء يفهمون الاحاديث فهما معوجا بقصد او بغير قصد اذا من قتل دون المال فهو شهيد هذا عموم مراد به الخصوص نعم قال رسول الله تعالى فهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل لذلك كل الفقهاء ذكروا هذا الحديث في باب دفع الصائم ما ذكروه فداء باب دفع قتال الحاكم نعم ومن هو الصائل؟ وهو؟ قال تعالى قال رحمه الله تعالى هذا الذي يسميه الفقهاء الصائلة هو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. من هو الصائل؟ الصائل هو الظالم بلا تأويل ولا ولاية ولا ولاية ولا ولايتنا. الظالم بلا تأويل الظالم بالتأويل هو الخارجي. والظالم بالولاية هو الحاكم الظالم الحاكم الفاسق اذا لو كان الصائل ظالما بتأويل كالخوارج فانت لست مأمورا بقتاله في حال الافراد لا يجوز ان تقاتل الخوارج في حال الافراد لو دخل الخوارج عليك في قريتك لا تقاتله ما لم يكن معك السلطان واضح طيب اذا خرج عليك الحاكم الظالم الذي له الولاية الامارة والحكم لا تقاتل. ليس صائلا اذا الحديث ينطبق في دفع الصائل. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا كان مطلوبه المال جاز فتحه بما يمكن فاذا لم يندفع الا بالقتال قوتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز واما اذا كان مطلوبه الحرمة مثل ان يطلب الزنا بمحارم انسان او يطلب من المرأة او الصبي المملوك او غير الفجور به فانه يجب عليه ان يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل. ولا يجوز ولا يجوز التمكين بحال في المال فانه يجوز التمكين منه لان بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس او الحرمة غير جائز. هذه مسألة مهمة لو ارادوا منك المال فقط فيجوز لك ان تعطيهم المال وتسلم نفسك واهله. ويجوز ان تقاتلهم لكن لو ارادوا عرظك فلا يجوز ان تسلم لهم عرظك ابدا تقول اقتلوني اولا ثم افعل ما تشاء لكن تقاتلهم حتى تقتل نعم قال رحمه الله تعالى واما اذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه الدفع؟ على قولين من العلماء في مذهب احمد وغيره. سبحان الله! شف دقة الفقهاء. في حال طلبهم العرض يجب القتال ولا يجوز التمكين بحال في حال طلبهم دمك يجوز ان تقاتل ويجوز الا تقاتل تكون كخيري ابني ادم. لان بسطت الي يدك لتقتلني ايمانه بباسطيته لاقتلك. اني اخاف الله رب العالمين. ليش؟ ما تبي ان دم مسلم يجيك على رقبتك. تقول له اقتلني انا خلني مظلوم ولا اكون ظالم. ولو بوجه من الوجوه نعم نفس سيدنا عثمان نعم قال رحمه الله تعالى وهذا اذا كان للناس سلطان. ايوة هذا كله يعني دفع الصايل. واجب او جائز اذا قال للناس سلطان واما اذا كان ايوه فاما اذا كان والعياذ بالله فتنة مثل ان يختلف سلطانان المسلمين ويقتتلان على الملك. فهل يجوز هل يجوز الانسان اذا دخل احدهما بلد الاخر وجرى السيف ان يدفع عن نفسه في الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لاهل العلم في مذهب احمد وغيره. والارجح انه لا يقاتل يقول يكون حلس بيتي كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايش؟ كن حلس بيتك ما منحلش البيت الفرش القديم الذي لا يبالى به نعم انت لا تكون نصيرا لاحد الحاكمين لاجل ملكه هذا يريد التوسع في الملك وهذاك يريد المحافظة على ملكه فانت لا يجوز ان تكون نصيرا لاحدهما لكن اذا كانت القضية دينية احدهما يريد الاسلام والاخر يريد الباطنية احدهما يريد الاسلام والاخر يريد ديمقراطية فرق بين المسألتين نعم قال رحمه الله تعالى واذا ظفر سلطان بالمحاربين الحرامية وقد اخذوا الاموال فعليه ان يستخرج منهم الاموال التي للناس ويردها عليهم مع اقامة الحد على ابدانهم وكذلك السارقة. فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى حتى يمكنوا من اخذه باحضاره. او توكيل من يحضره او الاخبار عنهم او او الاخبار عنهم بمكانه. كما يعاقب كل ممتنع من حق وجب عليه اداؤه. فان الله عز وجل اباح في كتابه يضرب امرأته اذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه فهؤلاء اولى واحرى. الصحيح ان الظرب يجوز في حال وجود التهمة اذا وجد التهمة ان فلان يخفي المحاربين فلان عنده خطة للفساد اذا وجدت التهمة جاز الظرب. نعم قال رحمه الله تعالى وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال. فان اراد هبتهم فان اراد هبتهم المال او او المصالحة اتوا عليه او صلت عليه او العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك بخلاف اقامة الحد عليهم. فانه لا سبيل للعفو عنه بحال وليس الامام ان يلزم رب المال بترك شيء من حقه. يعني اقامة حد المحاربة ليس ان يتركها لكن اذا عفا الناس عن حقوقهم المالية فله ان لا يطالبهم بها اما اقامة الحد فهذا حق لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره عندهم او عند السارق فقيل يضمنونها لاربابها كما يظمن سائر الغاصبين. وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما. وهو الصحيح وهو صحيح لان الاموال لا تضيع بالتلف نعم. يعني انت الحين اخذت من انسان اه سيارة قلت استخدمها ثم بعد ذلك اتلفتها حق الرجل ما يضيع نعم قال رحمه الله تعالى وتبقى مع الاعسار في ذمتهم الى الميسرة. وقيل لا يجمع بين القطع والغرم. وهو قول ابي حنيفة وقيل ومنونها مع اليسار فقط دون الاعسار هو قول مالك. قلنا الراجح وقول الشافعي واحمد وهو انهم يضمنون يضمنون المال وتقام عليهم الحدود نعم قال رحمه الله تعالى ولا يحل لسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طالب المحاربين. فاقامة الحدود وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طالب السارقين لا لنفسه ولا الجندي الذين يوصلهم في طلبهم بل طلبوا هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله عز وجل فيخرج فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من غزواته التي تسمى البيكار. طبعا لا يجوز للحاكم المسلم ان خذ اموالا على اقامة الحدود او على اخراج الجند لمقاتلة المحاربين او الخارجين هذا فيما اذا كان في بيت مال المسلمين مال طيب اذا لم يكن في بيت مال المسلمين مال فللحاكم ان يطالب المسلمين باحد طريقين انتبهوا باحد طريقه. الاولى ان يطلب منهم الصدقة فيكون في صنف في سبيل الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما امر الصحابة بالانفاق على جيش العسرة واضح الطريقة الثانية ان يطلب منهم المال عارية مضمونة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان ابن امية في في غزوة حنين بعد فتح مكة واضح؟ اما غصبا فلا يجوز نعم احسن قال رحمه الله تعالى وينفق على المجاهدين في هذا وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم افطاع او عطاء يكفيهم والا اعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من من مال المصالح ومن مال الصدقات فان هذا من سبيل الله عز وجل اه نكمل بعد الاذان ان شاء الله عز وجل نعم المجاهدون في سبيل الله لهم ثم الثمن من مال الصدقات نعم قال رحمه الله تعالى فان كان على ابناء السبيل مأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ امام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى تأليف فاعطى الامام من الفيء او المصالح او الزكاة لبعض رؤسائهم يعينه على الباقين او ليترك شره فيضعف فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوب وقد ذكر مثل قد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره. وهو ظاهر بالكتاب والسنة واصول الشريعة. من كلا الامرين جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار التجار وغيرهم من ابناء السبيل بل يرسل من الجند الاقوياء امناء الا يتعذر ذلك برسل الامثلة فالامثل فان كان بعض النواب سلطان او رؤساء القرى ونحيهم من من يأمر الحرامية بالباطل باخذ او الظاهر حتى اذا اخذوا شيئا قاسمهم فيه ودافع عنهم وارضى المأخوذين ببعض اموالهم او لم يرضهم فهذا اعظم جرما من مقدم من مقدم الحرامية. لان ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا مقدم الحرامية يعني رئيسهم كبيرهم يعني في بعض الناس يكون مع الدولة وبعدين هو هو اللي يرسل الفتوة ها يقول روح سووا كذا كذا والمال بيني وبينكم نصف واذا مسكتم انا بكون معاكم. هذا يعامل معاملة المحاربين واشد نعم رحمه الله تعالى وواجب يقال ان ورجل قال فيه ما يقال في الردء اللي هم آآ يعينونه اذا احتاجوا والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردح والعون لهم فان قتلوا قتل فان قتلوا قتل هو على قول عمر ابن خطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم وان اخذوا المال قطعت يده ورجله وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائف من اهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين هذا ليس بمنزلة الذي اذن له ابتداء وان كان جرمه من اعظم الجرائم فيعاقب فيعاقب بما دون ذلك ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوه ممن وجب عليه حد او حق لله سبحانه وتعالى او لادمي ومنعه ممن منه الواجب ومنعه مما يسوف منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجهد وقد لعنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث من احدث حدثا او اوى يوفي به دينه او يؤدي منه او يؤدي منه النفقة الواجبة الواجبة عليه لاهله او لقاربه او لاقاربه او ما مماليكه او بهائمه وكثيرا ما يجب على الرجل حق لسبب غيره كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه محدثا واذا غفر بهذا الذي اوى المحدث فانه يطلب منه احضاره او الاعام به. فان امتنع عوقب الحبس والضرب مرة بعد مرة حتى حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا انه يعاقب الممتنع من اداء المال الواجب. فما وجب حضوره من النفوس والاموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق او الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فانه يجب عليه الاعلام به والدلالة له او الدلالة عليه والدلالة عليه. ولا يجوز كتمانه فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوبا بباطل فانه لا يحل الاعلام به والدلالة والدلالة عليه. ولانه من التعاون على الاثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لان نصر المظلوم واجب في الصحيح وفي الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال في الصحيحين يعني لو كان المطلوب مظلوم فانت اويته وسترت عليه فهذا واجب كما اوى بعض السلف الحسن البصري لما طلبه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي وكما اوى بعض السلف سعيد ابن جبير لما طلبه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. الصحيح ان الصواب الصحيح طيب ماشي صحيح ماشي قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قلت يا رسول قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف ينصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه. وروى مسلم نحوه عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وابرار القسم او المقص او المقسم واجابة الدعوة ونصر ونصر المظلوم ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن اللبس في الحديث والقسي والاستبرق والديباج. فان امتنع هذا العالم به من من الاعلام بمكانه جاز عقوبته بالحب وغيره حتى يخبر به. لانه امتنع عن حق وجب عليه لا تدخله النيابة. فعوقب عليه كما تقدم ولا تجوز عقوبته قال ذلك الا اذا عرف انه عالم به. هذا مضطرد في الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من الواجب من قول او فعل وليس هذا بمطالبة للرجل يعني اي انسان يمتنع عن اداء واجب وجب عليه يجوز للحاكم او القاضي ان يعاقب باي نوع من انواع العقوبات التي هي دون الحد حتى يمكن آآ اداؤه للواجب سواء كان بالحبس او الضرب او الملازمة او التشهير او غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره. ولا عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله. ولا تزر وازرة وزر اخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا الا يجني جان الا على نفسه وانما ذلك مثل ان يطلب ان يطلب قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال. او يعاقب بجريدة قريبه او جاره. من غير يكون هو قد اذنب لا بترك واجب ولا فعل محرم. فهذا الذي لا يحل. لا يجوز ان يؤخذ انسان بجريمة انسان. فلا يعاقب الاب لان ابنه صار مع المحاربين ولا يعاقل الابن لان اباه صار من المحاربين. هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز ان يحبس الابن لان الاب امتنع عن اداء الدين مثلا ولا ان يحبس الاب لان الابن امتنع من اداء الدين مثلا نعم قال رحمه الله تعالى فاما هذا فانما يعاقب على ذنب على ذنب نفسه وهو يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستفاء الحق او يعلم المكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين. فيمتنع من العانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والاجماع. اما محال وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل اهل العصبية بعضهم لبعض واما معاداة وبغضا للمظلوم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. واما واما اعراضا عن القيام لله عز وجل. والقيام للقسط الذي اوجبه والله سبحانه وتعالى اوجبنا وفشلا وخذلانا لدينه. كما يفعله التاركون لنصل دين الله ورسوله وكتابه. الذين اذا قيل لهم انفروا في سبيل الله الى الارض وعلى كل تقدير فهذا الصنف يستحق العقوبة لاتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود فضيع الحقوق القوي الضعيف وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين او دين. وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل كما تجب الدية على العاقلة القاتل هذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم ان عنده مالا او نفسا يجب احضاره وهو لا يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم او علم انه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فاما ان امتنع فاما فاما ان امتنع من الاخبار والاحباط بان لا يعتدي عليه الطالب او يظلمه فهذا محسن وكثيرا ما يشتبه احدهما باخر ويجتمع شبهة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل. يعني لو كان الانسان يعرف المكان لكن يخاف انه اذا اخبر راح يتعدى عليه فهذا لا لا يطالب بالاخبار لانه خايف على نفسه ولا يجوز الاعتداء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من اهل البادية والحاضرة الى جار بهم مستجير او كان بينهما قرابة وصداقة فانهم يرون الحمية الجهلية والعزة بالاثم والسمعة عند الاوابش انهم ينصرون يحمونه وان كان ظالما مبطلا على المحق والمظلوم. لا سيما ان كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه فيرون ان في تسليم المستجير المستجير بهم الى من؟ الى من يناوئهم ذلا وعجزا. هذا على الاطلاق جاهلية محضة. وهي من اكبر اسباب فساد الدين دنيا وقد ذكر انه انما كان سبب حروب من حورب الاعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب الى نحو هذا ذلك سبب دخول الترك المغول الى دار السلام. واستيلاؤهم على دار الاسلام الى دار الاسلام واستيلائهم على ملوك ما وراء النهر وخرسان كان سببه ونحو هذا. طيب نقف على هذا يعني الحمية الجاهلية تسبب الويلات للناس. تسبب حرب مدتها اكثر من اربعين سنة بين الاوس والخزرج وسبب ذهاب الخلافة الاسلامية والاتيان بالمغول وازالة الخلافة العباسية بسبب الحمية الجاهلية نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يديم علينا الامن والامان. وصل اللهم وسلم وبارك