﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب اكشاف القناع في كتاب الحج

2
00:00:19.750 --> 00:00:41.250
قال رحمه الله ويستحب لها ان المرأة اذا ارادت الاحرام خضاب بحناء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من السنة ان ان ان تدلك المرأة يديها من السنة ان تدلك المرأة يديها في في حناء. ولانه من الزينة اشبه اشبه الطيب

3
00:00:41.550 --> 00:00:57.950
ويكره تطيبه اي مريد اي مريد الاحرام ثوبه وحرمه الاجري. فعلى الاول ان طيبه اي طيب مريد الاحرام ثوبه فله استدامته اي استدامة ما لم ينزعه فان نزعه فليس له لبسه والطيب فيه

4
00:00:58.100 --> 00:01:16.100
ان الاحرام يمنع الطيب ولبسا مطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قوله رحمه الله ويكره عيد الاحرام ثوبه وحرمه الاجري

5
00:01:16.300 --> 00:01:37.050
والصواب التحريم طبعا المحرم يحرم عليه ان يطيب ثوبه فان طيبه وجب عليه وجب عليه ان يزيله لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الرجل الذي طيب ثياب احرامه ان ينزعه

6
00:01:37.100 --> 00:02:01.100
طبعا اه يغسل اثر الخلوق  احسن الله اليك قال رحمه الله لان الاحرام يمنع الطيب ولبس المطيب. ها اصلا ما يجوز ان يلبس المطيب. لان المحرم يحرم عليه استعمال الطيب

7
00:02:01.850 --> 00:02:18.750
ليس هذا من باب الاستدامة اقوى من الابتداء هو اصلا ممنوع من لبس ما فيه الطيب وهو من استعمال الطيب رخص في التطيب عند الاحرام ان يطيب الرجل رأسه ولحيته. الباقي يبقى على اصله. نعم

8
00:02:18.950 --> 00:02:39.600
ابتداء لبس على القول بالكراهة القلب الكراهة يقول ان طيبه له استدامته اذا طيب قبل الاحرام ثم احرم يقول الاستدامة اقوى من الابتداء فان نزعه ثم اعاده فاعادته ابتداء لبس

9
00:02:40.100 --> 00:02:56.950
فهمتم؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان الاحرام يمنع الطيب ولبسا طيب دون الاستدامة فان فعل اي لبسه بعد نزعه واثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب فدى

10
00:02:57.050 --> 00:03:12.050
لاستعماله الطيب او نقله اي الطيب من موضع من بدنه الى موضع اخر او تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها او نحاه اي الطيب عن موضعه ثم رده اليه بعد احرامه فدى

11
00:03:12.300 --> 00:03:29.250
لانه ابتداء شرع المؤلف رحمه الله في بيان انتقال الطيب قال او نقله اي الطيب من موضع من بدنه الى موضع الى موضع اخر او تعمد نفسه بيده فعلق الطيب بها او نحاه

12
00:03:29.400 --> 00:03:49.050
الطيب عن موضعه ثم رده الى اخره اه اعلم ان الطيب ان الطيب اذا انتقل الى ثياب الاحرام اذا انتقل الطيب الى ثياب الاحرام وجب غسله وجب غسل هذا الثوب الذي انتقل اليه الطيب

13
00:03:49.650 --> 00:04:14.350
واما اذا انتقل الطيب من الرأس الى بقية البدن هذا على قسمين القسم الاول ان يكون انتقاله بالرأس الى بقية البدن بغير فعله كما لو الطيب بسبب العرق والحر فلا شيء عليه

14
00:04:14.450 --> 00:04:38.900
بان انتقاله بغير فعله والقسم الثاني ان يكون انتقاله من رأسه الى بقية بدنه بفعله فهذا ان كان لسبب شرعي كالوضوء كما لو مسح رأسه ثم انتقل اليه الطيب فلا بأس

15
00:04:39.400 --> 00:05:06.150
وان كان لسبب غير شرعي وجبت ازالته. واضح؟ اذا الطيب اذا انتقل من موضعه الرأس واللحية فان كان انتقاله الى ثياب الاحرام وجب  وان كان انتقاله الى بقية البدن كظهره وصدره ونحوه

16
00:05:06.550 --> 00:05:22.950
فهذا على قسمين القسم الاول ان يكون انتقاله بغير فعله كما لو طيب رأسه ولكن مع حرارة الشمس سال الطيب حتى وصل الى ظهره او صدره فلا شيء عليه لانه بغير فعله

17
00:05:23.150 --> 00:05:46.300
والقسم الثاني ان يكون انتقاله بفعله فهنا ان كان هذا الانتقال الذي من فعله بسبب شرعي الوضوء فلا شيء عليه لان هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فغير مضمون

18
00:05:46.800 --> 00:06:00.800
واما ان كان انتقاله بفعله لغير سبب شرعي فانه لا يجوز وتجب ازالته كما لو وضع يده على رأسه ثم وضعها على صدره يعني صار ياخذ طيب ويمسح به صدره

19
00:06:00.850 --> 00:06:21.800
هذا لا يجوز. وذكر المؤلف شيئا من ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  او نقله اي الطيب من موضع من بدنه الى موضع اخر او تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها او نحاه اي الطيب عن موضعه ثم

20
00:06:21.800 --> 00:06:37.350
رده اليه بعد احرامه فدى لانه ابتداء للتطيب فان داب الطيب بالشمس او بالعرق فسال الى موضع اخر من بدن محرم فلا شيء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت

21
00:06:37.400 --> 00:06:51.450
كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة سنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام فاذا علقت فاذا علقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها

22
00:06:51.450 --> 00:07:14.600
رواه ابو داوود  ويسن لمن يريد الاحرام ان يلبس ان يلبس ثوبين ابيض ان يلبس ثوبين ابيظين لحديث لحديث خير ثيابكم البياظ رواه النسائي نظيفين لان احببنا له التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه

23
00:07:14.700 --> 00:07:33.800
ازارا ورداء جديدين او غسيلين فالرداء على كتفيه والازار في وسطه. طيب يقول المولد رحمه الله ويسن لمن يريد الاحرام ان ثوبين ابيضين. الثوب هو القطعة من القماش ايسن ان يحرم بثوبين ابيضين

24
00:07:34.800 --> 00:07:53.600
وقول ابيضين هذا على سبيل الاستحباب. فلو احرم بثوبين اسودين او غير ذلك ابن عيوان جاز النظيفين لان احببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه. لانه سيشرع في عبادة وفي

25
00:07:53.650 --> 00:08:16.450
اه نسك في وفي نسك من اعظم المناسك فينبغي ان يكون على اكمل احوالي ازارا ورداء هذا تفسير قول ثوبين يعني ثوبا يكون ازارا وثوبا يكون رداء والازار ما يلبس اسفل البدن والرداء ما يلبس اعلى البدن

26
00:08:16.500 --> 00:08:34.550
جديدين او غسيلين لا يشترط في ثياب الاحرام ان تكون جديدة فسواء كانت جديدة ام غسيلة ولهذا قال او غسيلين فالرداء على كتفه والازار في وسطه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

27
00:08:35.000 --> 00:08:49.950
لما روى احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر ثبت ذلك وفي تبسيط الحلواني اخراج كتفه الايمن من الرداء او لا

28
00:08:50.350 --> 00:09:07.750
وفيه نظر لان اخراج الكتف الذي هو اضطباع انما يسن في الطواف اول ما يقدم. هذا ضابط الارتباع الاختباء سنة لا في كل طواف وانما في الطواف اول ما يقدم

29
00:09:08.200 --> 00:09:28.000
ودخل في ذلك طوافان الاول طواف العمرة والثاني طواف القدوم للقارن والمفرد واضح؟ اذا الضابط في الاضطباع وكذلك ايضا في الرمل الظابط فيهما انهما يخونان في الطواف اول ما يقدم

30
00:09:28.350 --> 00:09:53.600
الى مكة فيدخل في ذلك طواف العمرة للمتمتع ان لمن اراد عمرة مفردة ويدخل في ذلك القارن والمفرد. نعم. يرحمك الله. يرحمك الله احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز احرامه في ثوب واحد وفي التبصرة بعضه على عاتقه. نعم

31
00:09:53.700 --> 00:10:08.400
فلما ذكر المؤلف رحمه الله السنة قال ان يلبس ثوبين ابيضين. يعني ان يكون احرام في ثوبين قد يجوز في ثوب واحد فلو التحف بلحاف ثوب يعني لفه على بدنه فانه جائز. نعم

32
00:10:09.100 --> 00:10:29.200
احسن الله الي قال رحمه الله ويتجرد مريد الاحرام عن المخيط لانه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله وكان ينبغي تقديمه على اللبس لكن الواو لا تقتضي الترتيب ويلبس النعلين لما تقدم من الخبر. يلبس. احسنت. ويلبس نعلين

33
00:10:29.400 --> 00:10:47.800
ما تقدم من الخبر وهما ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في الفروع. طيب يقول ويتجرد مريد الاحرام عن المخيط لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله. قال وكان ينبغي تقديمه على اللبس

34
00:10:48.450 --> 00:11:09.450
لان من لازم اللبس ان يتجرد ها قبله. هذا هو السنة فهمتم اذن قول الفقهاء رحمهم الله سنة تجرده لاجلاله تجرد الايجار قبل احرامه. مرادهم بذلك ان يكون التجرد قبل اللبس

35
00:11:09.500 --> 00:11:27.400
لا ان يلبس ثم يتجرد يلبس ثم يتجرد ولهذا قول قوله ويتجرد عن المخيط قد كان ينبغي تقديمه على اللبس لان ظاهر كلام المؤلف انه يلبس ثم يتجرد انه يلبس ثم والسنة

36
00:11:27.500 --> 00:11:44.350
خلاف ذلك السنة ان يتجرد اولا يعني يخلع الملابس ثم اه يلبس  احسن الله اليك. والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل ثم لبس ملابس الاحرام

37
00:11:45.000 --> 00:12:07.000
قال ويلبس نعلين بما تقدم من الخبر وهما التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع لان هذا نوع من الحذاء الذي يجاوز او يغطي الكعب والمحرم ممنوع من لبس الخفين

38
00:12:07.400 --> 00:12:27.150
والضابط في ذلك ان ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم واضح اذا الظابط فيما يجوز لبسه وما لا يجوز. نقول ما جاز المسح عليه

39
00:12:27.650 --> 00:12:47.350
لا يجوز لبسه للمحرم وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم ما جاز المسح عليه الذي يجوز المسح عليه هو ما يستر الكعبين كما نزل عن الكعبين او ما لا يستر الكعبين لا يجوز المسح عليها

40
00:12:47.550 --> 00:13:05.250
لان هذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ويدلك على انه ليس خفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل

41
00:13:05.250 --> 00:13:21.000
من الكعبين ودل هذا على ان الخف اذا كان اسفل من الكعبين لا يسمى خفا وانما يكون اشبه ما يكون بالنعم اشبه ما يقوم بالنعل. وعلى هذا فالذين يلبسون الخفاف او الشرابات

42
00:13:21.050 --> 00:13:42.850
التي تكون دون الكعب هذه لا يجوز المسح عليها لانها ليست خفا. نعم ها  ويتجرد عن المخيط. ظاهر الكلام ان التجرد يكون بعد اللبس ولهذا المؤلف قال وكان ينبغي تقديمه على اللبس

43
00:13:44.250 --> 00:14:01.800
يعني فالسنة ان يتجرد ثم يلبس لا ان يلبس ثم يتجرد. يعني مثلا لبس الازار ثم يخلع السروال. يعني اقول السنة ان تخلع السروال ثم تلبس الازار  احسن الله اليك قال رحمه الله

44
00:14:02.500 --> 00:14:22.500
ان كان المحرم رجلا واما المرأة فلها لبس المخيط في الاحرام الا القفازين. ويأتي ويأتي توضيحه والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس والقباء. المخيط ما هو المخيط؟ في كلام

45
00:14:22.500 --> 00:14:42.600
فقهاء مرادهم ليس مرادهم المخيط ما فيه خياطة كما يفهمه بعض العامة فيظنون ان المحرم ممنوع من المخيط يعني من كل ما فيه خياطة بل المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن

46
00:14:42.900 --> 00:15:00.400
ما فصل على قدر عضو من البدن ولو لم يكن فيه خياطة فعلى هذا ما فيه خياطة ولم يفصل على قدر عضو من البدن فلا بأس به. اذا المخيط ليس المراد ما فيه خياطة

47
00:15:00.950 --> 00:15:20.100
فعلى هذا يجوز للمحرم ان يلبس النعال المخروزة. مع ان فيها خياطة. وان يلبس الساعة التي فيها سير  وعن يلبس الكمر الذي فيه خياطة ونحو ذلك. كل هذا جائز لان هذا ليس

48
00:15:20.350 --> 00:15:47.200
لان هذا ليس مفصلا على قدر عضو من البدن   قيمة الفانيلة سروال هذا هذا وسيأتي ان شاء الله تعالى في محظورات الاحرام هذا يمثل قال كلب قميص والسراويل والبرمص والقذى وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوي على قدر ملبوس

49
00:15:47.200 --> 00:16:03.550
وان لم يكن فيه خياطة وان لم يكن به خياطة. فليس المقصود هو الخياطة  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو لبس ازارا موصلا او اتشح بثوب مخيط او ائتزر به جاز

50
00:16:03.650 --> 00:16:19.850
لان ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله. نعم. يعني مثلا لو لو الثوب هذا القميص التحف به جعله ازارا او رداء جاز لانه لم يلبسه على الهيئة المعتادة

51
00:16:20.050 --> 00:16:42.550
ولهذا قال لو لبس ازارا موصلا او اتشح بثوب مخيط او اجتزر به فانه يجوز. نعم لان الممنوع الذي يمنع من المحرم ان يلبس اللباس المعتاد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات الى اخره. نعم

52
00:16:44.050 --> 00:16:59.250
احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يحرم عقب ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة او صلاة نفل ركعتين ندبا نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم اهل به في دبر صلاة رواه النسائي

53
00:16:59.650 --> 00:17:18.050
وهو اي احرامه عقب الصلاة اولى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لاعلم الناس بذلك. خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اهل بالحج حين فرغ منهما

54
00:17:18.100 --> 00:17:33.550
رواه احمد وابو داوود. وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما انه عقب صلاة فرض او ركعتين نفلا سواء طيب يقول المولد رحمه الله ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة. يعني اذا اغتسل

55
00:17:33.650 --> 00:18:00.650
وتجرد اذا تجرد واغتسل وتطيب ولبس ثياب الاحرام فانه يسن ان يصلي ركعتين ثم عقب عقب الركعتين وقوله ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة او نفل اما الصلاة المكتوبة هذا ظاهر لان الرسول عليه الصلاة والسلام اهل دبر صلاة

56
00:18:01.350 --> 00:18:18.750
فقد صلى في ذي الحليفة ثم احرم والمراد انه صلى صلاة فريضة ولكن قول او نفل يعني ان لم يكن الوقت وقتا مكتوبة او قد صلى المكتوبة قبل فانه يصلي ركعتين للاحرام ثم

57
00:18:18.750 --> 00:18:44.050
ندبا وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء اكثر العلماء على استحباب صلاة ركعتين قبل الاحرام فان صادف الوقت وقت فريضة صلى الفريضة ثم احرم والا صلى نافلة صلى نافلة ينوي بها ركعتي الاحرام

58
00:18:44.700 --> 00:19:07.650
والقول الثاني في هذه المسألة ان ركعتين الاحرام ليست مشروعة بل المشروع ان يحرم عقب صلاة مكتوبة ان كان والا فليس للاحرام صلاة تخصه قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

59
00:19:07.750 --> 00:19:26.050
لكن نقول هنا ان كان الوقت وقت فريضة الافضل ان يحرم عقب الفريضة وان لم يكن الوقت وقت فريضة وكان وقت صلاة يسن فعلها كالضحى واراد ان يصلي الضحى ثم يحرم

60
00:19:26.400 --> 00:19:44.750
نقول لا بأس ان تحرم عقب صلاة الضحى او توضأ يعني اغتسل وتوضأ واراد ان يصلي ركعتي الوضوء نقول نعم لا بأس اما ان يخص الاحرام بركعتين فهذا لا اصل له. نعم

61
00:19:47.200 --> 00:20:03.000
احسن الله اليك قال رحمه الله وان شاء احرم اذا ركب وان شاء احرم اذا سار قبل مجاوزة الميقات لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما

62
00:20:03.750 --> 00:20:19.950
انه اوجب الاحرام حين فرغ من ركعتيه ولما ولما استوت به راحلته طيب متى يحرم اذا صلى الركعتين على المشروع او صلى فريضة متى يحرم؟ قال المؤلف ان شاء احرم اذا ركب

63
00:20:20.300 --> 00:20:33.950
وان شاء احرم اذا سار وان شاء احرم بعد الركعتين ولا حديث في هذا الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة ففيها ما يدل على انه احرم بعد ان صلى

64
00:20:34.200 --> 00:20:49.600
وفيها ما يدل على انه احرم بعد ان ركب وفيهما يدل على انه احرم بعد ما استوت به ناقته على البيداء وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث جمع بين هذه الاقوال

65
00:20:49.650 --> 00:21:10.450
جمع بين هذه الاقوال وما ذكره رحمه الله يعني جيد هو فيصل في هذا الباب لو ثبت وصح ثبت وصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما

66
00:21:10.500 --> 00:21:27.100
انه اوجب الاحرام حين فرغ من ركعتيه ولما استوت به راحلته قائما اهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا احرم حين استوت به راحلته وذلك انهم لم يدركوا الا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فاهل

67
00:21:27.350 --> 00:21:45.400
فادرك ذلك منه اناس فقالوا اهل حين على البيداء؟ رواه ابو داوود والاثرم؟ نعم والذي فيه حديث جابر رضي الله عنه فلما استوت فيه ناقته على البيداء اهل بالتوحيد. والافضل الا يحرم الا بعد

68
00:21:45.400 --> 00:22:01.700
من جميع ما يتعلق بالاحرام وذلك فيما اذا ركب لانه قد يحتاج الى طيب قد ينسى التطيب قد ينسى ان يفعل شيئا. ثم اذا احرم فمعنى ذلك انه لا يتمكن من ذلك

69
00:22:01.850 --> 00:22:23.350
الافضل الا يكون احرامه الا بعد فراغه من ما يتعلق بسنن الاحرام من طيب وغيره. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يركعه اي النفل وقت نهي. للاخبار السابقة في اوقات النهي. ولا من عدم الماء. لان هذه الصلاة

70
00:22:23.350 --> 00:22:47.750
ليس لها سبب وهذا يدلك على ان ماذا  على ان على ان ان ان هاتين الركعتين ليست للطواف ان هاتين الركعتين ليست من ذوات الاسباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا من عدم الحج على المذهب حتى لو كانت من الاسباب

71
00:22:47.900 --> 00:23:03.750
لا يجوز فعلها ولهذا قال ولا يركعوا الا في الوقت تناهي الاخبار السابقة لكن المقصود ان ان هذا هذا يضعف القول لان الاحرام له صلاة تخصه. نعم ولا من عدم

72
00:23:04.500 --> 00:23:19.700
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا من عدم الماء والتراب او عجز عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مس البشرة لفقد شرطه. نعم ولا ينعقد الاحرام الادم الطهرين لا لا لا يصلي ركعتين

73
00:23:20.200 --> 00:23:38.800
عادل الطهورين لا يصلي لان عالم الطهورين على المذهب انما يصلي الفريضة فقط ويقتصر فيها على ادنى واجب الانسان الذي ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به اذا اراد ان يصلي يقول يصلي الفرض فقط

74
00:23:39.550 --> 00:23:55.950
لان لان هذه الصلاة ظرورة ولا ضرورة الى النافلة بل حتى في الفريضة يقول يقتصر على ادنى واجب. الله اكبر يقرأ الفاتحة ويركع. سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله

75
00:23:55.950 --> 00:24:16.300
يسجد يسبح تسبيحة واحدة فقط لان ما زاد على الواحدة سنة. والسنة والسنة ليس لها ضرورة فصلاته هنا ظرورة والظرورة تتقدر بقدرها وسبق لنا ان هذا القول ضعيف وان عادم الطهورين كواجدهما

76
00:24:16.650 --> 00:24:36.800
لان هذه هي استطاعته. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله  ولا ينعقد الاحرام الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

77
00:24:37.000 --> 00:24:57.350
ولانه عمل وعبادة محضة فافتقر اليها فافتقر اليها كالصلاة كالصلاة. لا ينعقد الاحرام الا بنية. الاحرام ركن الاحرام ركن من اركان النسك سواء كان حجا ام عمرة لابد في هذا الاحرام لابد فيه من نية

78
00:24:57.450 --> 00:25:15.000
لانه عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى النية يقول فهي اي النية شرط فيه كما ان النية شرط لصحة الوضوء

79
00:25:15.100 --> 00:25:33.400
وشرط لصحة الصلاة وشرط لصحة الصيام. وشرط لصحة الزكاة. فهي شرط لصحة الحج. فكل عبادة من شرط صحتها النية فاذا خلت منها النية لم تصح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله

80
00:25:33.500 --> 00:25:51.400
كالصلاة فهي اي النية شرط فيه اي الاحرام النية في الوضوء لكن سبق لك ان الاحرام هو نية النسك فكيف يقال لا تنعقد النية الا بنية وان النية شرط في النية. مع انه يؤدي الى التسلسل

81
00:25:51.500 --> 00:26:06.900
واما واما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك الا ان يقال لما كان التجرد لما كان التجرد رحمه الله يقول ولا ينعقد الاحرام الا بالنية ثم قال فهي شرط فيه

82
00:26:07.050 --> 00:26:22.050
نظر الشيخ منصور رحمه الله قال كيف يقال لا ما دام انه قيل لا لا ينعقد الاحرام الا بالنية نعم صحيح. وان النية شرط في النية. يقول هذا يلزم منه

83
00:26:22.100 --> 00:26:40.000
ماذا؟ التسلسل يقال ان ان النية في الاحرام شرط لصحته. وكفى ولا يقال لا ينعقد الا بنية ثم يقال النية شرط شرط في ان هذا يلزم منه التسلسل. نعم  نعم

84
00:26:40.350 --> 00:26:55.350
لا ينعقد الا بالنية ثم قال فهي شرط فيه المؤلف رحمه الله الشيخ منصور يقول اذا قلنا لا لا ينعقد الا بالنية والنية شرط في النية. يعني جعلنا النية شرطا في النية

85
00:26:56.350 --> 00:27:16.200
جعلنا نية شرطا في النية وهذا يلزم منه التسلسل حينئذ ان ان من شرط ان من شرط صحة الاحرام ان ينويه وكفى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واما التجرد فليس ركنا

86
00:27:16.250 --> 00:27:36.250
ولا شرطا في النسك الا ان يقال لما كان التجرد هيئة هيئة ولا هيئة. هم. لما كان التجرم دون هيئة هيئة تجامع نية النسك ربما اطلق عليها فاحتيج الى التنبيه على ان التلك على ان تلك الهيئة ليست كافية بنفسها بل

87
00:27:36.250 --> 00:27:55.450
لابد معها من النية وانها لا تفتقر الى غيرها من تلبية او سوق هدي كما سينبه عليه يقول واما التجرد يعني من المخيط فليس ركنا ولا شرطا في النسك الا ان يقال لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك

88
00:27:55.700 --> 00:28:23.950
ربما اطلق عليها الانسان التجرد ولبسه التجرد ولبسه ثياب الاحرام قد يطلق على الاحرام فيقول احرم ومرادهم يعني لبس ملابس حرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب التلفظ بما احرم. بما احرم به فيقصد بنيته نسكا معينا. لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الود

89
00:28:23.950 --> 00:28:45.000
ولان احكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه قد يقول المؤلف رحمه الله ويستحب التلفظ بما احرم به فيقصد بنيته نسكا معينا فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني من عمرة

90
00:28:45.050 --> 00:29:03.300
وحج او قران او تمتع او غير ذلك يقول لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع. ولان احكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضى  والقول الثاني ان التلفظ

91
00:29:03.400 --> 00:29:22.700
بما نواه ليس مشروعا بل هو من البدع التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصلاة والصيام وكما انه لا يشترط ان يقول اللهم اني اريد صلاة الظهر اللهم اني اريد الصيام

92
00:29:22.800 --> 00:29:42.250
اللهم اني اريد الزكاة فكذلك لا يشرع ان يقول اللهم اني اريد الحج واما التلبية وهي قول لبيك عمرة او لبيك حجا ونحو ذلك. فهذا ليس تلفظا بالنية بل هو اخبار عما في قلبه

93
00:29:43.400 --> 00:29:58.850
اخبار عما في قلبه بانه نوى قبل ذلك. فالانسان ينوي ينوي الدخول في النسك ثم ماذا؟ ثم يخبر عن ذلك الانسان حينما يلبس ملابس احرام ينوي على انه احرم. ثم يتلفظ

94
00:29:59.050 --> 00:30:17.300
فيقول لبيك عمرة. لبيك حجا ونحو ذلك ونظير هذا نظيره قول المضحي عند ما يريد ان يضحي اللهم هذه عني وعن اهل بيتي فهو اخبار عما في اما في قلبه

95
00:30:17.350 --> 00:30:38.850
اذا فرق بين لبيك عمرة لبيك حجا وبين اللهم اني اريد النصح فالتلفظ بالنية هذا ليس من الامور المشروعة. نعم  لكن هي حقيقتها اخبار عما في قلبه يعني انسان مثلا احرم

96
00:30:39.400 --> 00:31:02.400
ما تدري انت لكن لبيك عمرة علمت انه يريد العمرة لو لم يقل ذلك لم تعلم ليس تلفظا بالنية. ها   هذا هو اخبار في اخبار عما في قلبنا احسن الله اليك قال رحمه الله

97
00:31:02.650 --> 00:31:20.050
ونية النسك كافية. فلا يحتاج معها الى تلبية ولا سوق هدي. لعموم انما الاعمال بالنيات. طيب نية النسك كافية فاذا نوى بقلبه نوى النسك يعني نوى بقلبه العمرة الحج ونحو ذلك يكفي

98
00:31:20.300 --> 00:31:42.000
فلا يحتاج الى التلبية من يقول لبيك ولا الى سوق هدي وهذا فيه رد على من قال ان الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية او بسوق الحديد. يعني يشترط مع النية يشترط مع النية التلبية او سوق الهدي

99
00:31:42.900 --> 00:32:00.350
فاذا قال نوى بقلبه يقول هذا لا يكفي لابد ان يقول لبيك عمرة او يسوق الهدي فعلى هذا النسك ينعقد بالقول النية مع القول او الفعل مع القول او الفعل. القول ماذا؟ التلبية. والفعل سوق. سوق الهدي

100
00:32:00.550 --> 00:32:17.900
ونظير ذلك ما سيأتيه ان شاء الله في الاضحية انها تتعين بالنية وبعض العلماء يرون لا تتعين بمجرد النية لابد مع سوق الهدي. لا بد من اه ان ينوي ذلك حين شرائها. نعم

101
00:32:19.200 --> 00:32:36.150
احسن الله الي قال رحمه الله وان لبى او ساق هديا من غير نية لم ينعقد احرامه للخبر لو قال لبيك لبيك اللهم لبيك. نقول التلبية اقول تجوز في غير النسك

102
00:32:36.400 --> 00:32:52.350
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك ان العيش عيشوا الاخرة او ساق هديا من غير نية لم ينعقد احرامه لان سبق الهدي  لا يعبر عن النية وليس شرطا ايضا في النسك

103
00:32:56.350 --> 00:33:13.400
يكفي ان ينوي بقلبه ولذلك لو انه لبس ملابس الاحرام ونوى ولم يتلفظ باي ذكر من حين نوى الى ان فرغ من العمرة فالعمرة او النسك صحيح جميع الاذكار سنة

104
00:33:13.750 --> 00:33:32.500
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو نطق بغير ما نواه نحو نحو ان ينوي العمرة في سبق لسانه الى الحج او بالعكس. بان ينوي الحج فيسبق لسانه الى العمرة. انعقد احرامه بما نواه دون

105
00:33:32.500 --> 00:33:50.500
دون ما لفظه. نعم. ولو انه نوى بقلبه شيئا وتلفظ بشيء فلو قدر انه نوى مثلا ان يحج مفردا. فقال لبيك عمرة وحجا. فالعبرة فيما نوى ولو نوى ان يحج فقط

106
00:33:50.850 --> 00:34:14.100
وقال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج كما سيأتي والعبرة بما بما نواه. لان النية محلها القلب  احسن الله اليك قال رحمه الله لان النية محلها القلب وتقدم نظيره في الوضوء. وحكاه ابن المنذر اجماعا اجماع من يحفظ عنه

107
00:34:14.550 --> 00:34:43.750
ان يحفظ اجماع من يحفظ من يحفظ عنه يعني هو  يصح من يحفظ عنه يعني من اهل العلم ومن يحفظ عنه يعني ابن المنذر  غريبة. نعم قال رحمه الله وينعقد احرامه حال جماعه لانه لا يخرج منه به

108
00:34:43.800 --> 00:35:12.100
ويبطل ان يفسد احرامه به اي بالجماع فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي وغريبة  نعم ينعقد فاسدا. نعم يصادف يا سادة اذا لبيك عمرة وفي هذه الحال فسد بمجرد اقول لبيك عمرة احرم. فصادف الجماع فيفسد

109
00:35:13.450 --> 00:35:36.400
لا لا فيمضي في فاسدة  ويبطل ويبطل ان يفسد شف السرقة قد يفسد لماذا قد يفسد لان هناك فرقا عند الحنابلة بين الفاسد والباطل. فالفاسد ما سيأتي بعد ذلك. الفاسد

110
00:35:36.500 --> 00:35:54.750
ما جامع فيه المحرم بعد قبل التحلل الاول. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام  احسن الله لي قال رحمه الله ويخرج منه اي من الاحرام بردة لعموم قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

111
00:35:55.250 --> 00:36:15.500
ولا يخرج منه بجنون فيكون باطلا في هذا الحال اذا الجماع قبل التحلل الاول يفسده والردة والعياذ بالله تبطله تبطله ينبني على ذلك انه في الفاسد يمضي فيه والباطل لو ارتد نقول بطل نسك

112
00:36:15.950 --> 00:36:38.500
بطل النسك فلا يلزمه حتى لو رجع الى الاسلام لا يلزمه ان يمضي فيه. لانه باطل لكن لو اراد ان يحرم مرة ثانية فله ذلك. نعم   احسن الله الي قال رحمه الله ولا يخرج منه بجنون واغماء وسكر وموت

113
00:36:38.600 --> 00:36:55.250
في خبر محنن الذي وقصته راحلته ولا ينعقد الاحرام مع وجود احدها اي الجنون او الاغماء او السكر لعدم اهليته للنية وتقدم بعض ذلك موضحا طيب ولا يخرج منه يعني من الحرام بجنون

114
00:36:55.450 --> 00:37:15.850
فلو احرم عاقلا ثم جن صح او اغمي علي او حصل سكر او موت فانه لا يفسد الاحرام بذلك ولهذا في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا ولا تطيبه ولا تخنل رأسه فان

115
00:37:15.850 --> 00:37:34.500
انه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا دليل على ان احرامه باق وانه لم يفسد لكن يقول ولا ينعقد الاحرام مع وجود احدها فلا ينعقد حال الجنوب ولا الاغماء او السكر لعدم الاهلية

116
00:37:34.700 --> 00:37:55.550
لان من شرط صحة الاحرام النية والنية لا تتصور من هؤلاء  وعلم من قوله رحمه الله لا بجنون او اغماء وسكر او مع وجود احدهما انه ينعقد من الصبي. انه ينعقد من الصبي

117
00:37:55.700 --> 00:38:10.100
حول لي الخبر وهو ان امرأة رفعت الى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت الهذا يا حج؟ قال نعم ولك اجر وثانيا ان الصبي اهل من حيث الجملة اهل للتكليف

118
00:38:10.850 --> 00:38:46.850
للتكليف نعم   ما يبطل بالجنون ها  خلاص يكون في الحالة هذي محصرا ويتحلل نعم نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله لاغمة نعم قد يطول لكن السكر ما يطول الجنون قد يكون جنون جنونا مطبقا

119
00:38:47.050 --> 00:39:08.000
وكذلك الاغماء قد يستمر مثلا عشرة ايام ونحوها السكر ما ما يطول شيماء ماء ما ما يمكن يتجاوز ساعات كذا ولا لا السكران ما يتجاوز يمكن يسكر بعد سبع خمس ساعات ست ساعات يبدأ يرجع اليه عقله

120
00:39:10.950 --> 00:39:28.800
احسن الله الي قال رحمه الله فاذا اراد الاحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة

121
00:39:29.350 --> 00:39:45.000
وان حبسني حابس لما لم يكن هناك دليل رحمهم الله اه لم يستدل وانما علة قد ولم يذكروا ذلك. كأن قائل يقول لماذا لا يقال لا يقال ذلك في الصلاة؟ وفي الصيام

122
00:39:45.850 --> 00:40:01.900
قال ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة في قصر مدتها وتيسرها ادم طيب الصيام الصيام قد يكون اطول مدة من العمرة. العمرة قد لا تستغرق من الانسان كم سوى ساعتين ونحوه مع ان الصيام قد يستغرق من خمسة عشر ساعة

123
00:40:02.150 --> 00:40:24.800
وهذا يدلك على ضعف هذا القول نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اوفى لي ان اوفى لي ان احل اوفى لي ان احل وهذا الاشتراط سنة في قول عمر رضي الله عنه في قول عمر وعلي

124
00:40:25.050 --> 00:40:47.250
في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم طيب الاشتراك وهذا الاشتراط سنة. يعني انه اذا احرم قال لبيك عمرة وان حبسني حابس لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا سنة فيسن لمن اراد ان يحرم ان يشترط مطلقا

125
00:40:47.550 --> 00:41:08.900
مطلقا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ثلاثة القول الاول ان ان الاشتراط سنة مطلقا وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب واستدلوا في حديث عائشة رضي الله عنها

126
00:41:09.300 --> 00:41:28.950
ان مباعة في الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت وهذا دليل على مشروعية

127
00:41:29.050 --> 00:41:49.950
الاشتراط والقول الثاني عكس ان الاشتراط ليس مشروعا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وقد قال خذوا عني مناسككم والقول الثالث الجمع التفصيل قالوا ان ان احتاج المحرم

128
00:41:50.150 --> 00:42:13.000
ان احتاج المحرم او بالاصح ان احتاج من يريد الاحرام الى الاشتراط كما لو كان يخشى عائقا او مانعا فيسن ان يشترط والا فلا جمعا بين الادلة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط لانه لم يخشى عائقا ومانعا

129
00:42:13.550 --> 00:42:34.850
وعمر ضباعة بنت الزبير ان تشترط لانها كانت تخشى العائق والمانع وبهذا يحصل الجمع بين الادلة وسيأتي ان شاء الله الصور اه الاشتراط ان الاشتراط له صور متعددة يأتي بيانها ان شاء الله

130
00:42:35.900 --> 00:43:00.750
ها اذا دعت حاجة امرأة تخشى ان ان مثل حاضت وتخشى ان لا الا تتمكن من الطهر ونحو ذلك      اذا كان اذا كان قريبا يعني حتى في وقتنا الحاضر الذي يذهب بالطائرة

131
00:43:00.800 --> 00:43:18.550
اه اذا اغتسل في بيته المدة قصيرة ما يحصل فيها يعني مثلا تقول عرق اتساخ ونحو ذلك  ها يسقط الطلب نعم لان السنة ان يختزل عند الاحرام والعندية تقتضي القرب

132
00:43:18.700 --> 00:43:31.150
فما دام انه اغتسل يعني قبل الاحرام بنحو ساعة ساعتين ونحو ذلك وان كان الافضل وايضا قد لا لي في الطائرة ما يتيسر اليوم وصل الطائرة فوق الميقات يقول وقف

133
00:43:31.200 --> 00:43:49.200
بنغسل نعم في السيارة قد يعني وان كنا نقول لو اغتسل ايضا لا بأس لكن الافضل ان يغتسل الميقات اولا لتيسره عليه ايضا اللي في السيارة يحصل يعني حر وعرق وكذا

134
00:43:50.400 --> 00:44:24.250
ياخذون استراحات ليس ليس من شرط الالتزام ان يكون في الاعراض. ان يكون في الميقات قصدي قد يكون الميقات بعد ايضا الجو بارد من برد حتى وان كان يعني جزاهم الله خير الحكومة وفقها الله فيه السخانات. لكن يخشى انه اذا خرج ولا سيما يعني هذا مجرب في وادي محرم. اه

135
00:44:24.250 --> 00:44:31.885
يكون هناك هواء شديد. هواء شديد فيكون جسمه يعني رطب بالماء فيخشع