﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله الامر يقتضي الايجاب. الامر يقتضي الايه؟ الايجاب. آآ الذي اراه الله اعلم انه الافضل ان نقول

2
00:00:15.650 --> 00:00:44.200
يدل على الايجاب او نقول الامر يقتضي الوجوب ان هذا واما هذا الامر يدل على الايجاب او الامر يقتضي الوجوب اسأل لماذا انا اسأل لماذا    الامر يقتضي الايجاب هذا انا لا اراها مستقيمة

3
00:00:44.400 --> 00:01:06.200
لماذا هي ليست مستقيمة ماشي احمل لا هو خطاب الله تعالى اه اذا نظرنا اليه اه خطاب الله تعالى اه المقتضي للفعل اقتضاء جازما. ان نظرنا اليه من جهة صدوره عن الله تعالى فلنقول له

4
00:01:06.200 --> 00:01:29.950
واذا نظرنا اليه من جهة تعلقه بفعل العبد يقال له وجوب. يقال له ايه؟ وجوب. الحجاب والوجوب صفتان للخطاب الايجاب والوجوب صفتان للخطاب. ولكن انا اصف الخطاب بانه ايجاب من جهة صدوره عن الله تعالى. واصفه بانه وجوب من جهة تعلقه

5
00:01:30.450 --> 00:01:52.800
بفعل الايه؟ آآ العبد. فهمتم يبقى اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة ايجاب ووجوب اقيموا الصلاة ايجاب وايه؟ ايجاب من جهة الصدور يعني الله. ووجوب من جهة تعلقه بفعل الايه العبد فنقول الامر يقتضي يدل

6
00:01:52.950 --> 00:02:13.150
الامر الامر يدل على الايجاب. الصادر عن الله تبارك وتعالى فعندما اجد الامر اللي هو اقيموا الصلاة قال لي اقيموا الصلاة تدلني على ان هناك ايجاب صادر عن الله عز وجل. تمام

7
00:02:13.700 --> 00:02:40.050
او نقول الامر يقتضي يقتضي ايه؟ الوجوب. يقتضي يقتضي الايه؟ الوجوب ماشي آآ الامر يدل على الايجاب. الصبر عن الله تعالى او الامر يقتضي الوجوب المتعلق بفعل العبد فهمتم كده؟ الكلام؟ يبقى الايجاء الامر يقتضي الايجاب

8
00:02:40.200 --> 00:03:16.200
مش يقتضي الاجابة. الامر يدل  الامر يدل يدل على الايجاب الصادر عن الله عز وجل  او الامر يقتضي الوجوب المتعلق بفعل الايه بفعل العبد ظهر الفرق ولا لا ظهر لك فرق

9
00:03:17.300 --> 00:03:34.050
الايجاب الصدر عن الله. هل هي اطلاع عليه  وانما دلني عليه اقيموا. اقيموا الصلاة. دلتني على ان هناك ايجاب صدر عن الله عز وجل تفهم هذا؟ طيب الوجوب الذي تعلق بفعله

10
00:03:34.600 --> 00:04:08.600
اقتضاه اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة عندما وجدت اقتضت وجوبا تعلق بفعلي انا. ماشي   يحسن الامر من الله يقتضي الايجاب الامر من الله   هو طبعا خلي بالك من شيء. لا نريد ان ننقذ كثيرا يعني. احنا عندنا الايجاب آآ هو الخطاب

11
00:04:08.600 --> 00:04:27.500
آآ الايجابي هو الخطاب. آآ الصادر عن الله عز وجل بالتوسع ندخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع والقياس وسائر الادلة الشرعية. لان هذه الاشياء اه ترجع الى الخطاب او دالة على الخطاب

12
00:04:27.900 --> 00:04:46.750
قاعدة اذا تجردت صيغة الامر ما هي صيغة الامر صيغة افعل وما يقوم مقامها. اذا تجردت صيغة الامر صيغة افعل وما يقوم مقامها. تجردت عن القرائن عن القرائن اه اقتضت

13
00:04:47.050 --> 00:05:08.500
طبعا القرائن الصارفة لهزه الصيغة عن معنى الايه الوجوه. اذا تجردت صيغة آآ الامر اقتضت الوجوب بوضع اللغة وبالشرع خلي بالك من شيء. احنا نقول اه ازا وجدت قرينة الامر صيغة افعل حقيقة في الوجوب

14
00:05:08.700 --> 00:05:27.350
الحقيقة في الحقيقة في الوجوه. واللفظ يحمل على المعنى الحقيقي بلا قرين ولا يصرف عن عن معناه الحقيقي الا بقليلا فاذا تجردت صيغة افعل عن القرائن الصارفة حملت على معنى

15
00:05:27.750 --> 00:05:52.100
اه الوجوب. واقتضت الايه؟ الوجوب. هنا سؤالي يا ريت انتم تقولون ان الامر يدل على الوجوب ما هي من اين استفيدت هذه الدلالة من اين استفيدت هزه دلالة الامر على الوجوب من اي جهة جاءت؟ فالشيخ لا يقول لك

16
00:05:52.400 --> 00:06:16.850
باللغة والشرع معا بمجموع الامرين. يبقى السؤال الان انتم تقررون وتقولون الامر يقتضي الوجوب والامر يدل على الوجوب ما هي الجهة التي استفيدت منها هزه الدلالة؟ فالشيخ قال بوضع اللغة وبالشرع معا. يعني الشرع والايه؟ واللغة معا. طب كيف تفهم هذا؟ قال لي

17
00:06:16.950 --> 00:06:42.800
هذا الوجوب هذا الوجوب شقه اخزته من اللغة وشقه الاخر اخصه من الشرع شقه الاول الزي اخذ من اللغة آآ ان الامر يدل على الطلب الجازم هذا شق انا استفدته منه اللغة. واستفدت من الشرع ان مخالف الطلب الجازم يعاقب

18
00:06:43.450 --> 00:07:01.050
ومن مجموع الامرين حصل الوجوب مرة اخرى من اللغة اخذنا شيئا اللغة التي هو يقول على هذا القول اللغة لا توجب اللغة لا توجب آآ الثواب على الفعل والعقاب على الترك

19
00:07:01.250 --> 00:07:16.700
لا يستفاد من اللغة الصواب على الفعل والعقاب على الترك لا تفيده اللغة ماشي؟ فاللغة لا توجب. فقالوا لا نحن نستفيد الوجوب من مجموع امرين من اللغة ومن الشرع. اللغة دلت على ان

20
00:07:16.750 --> 00:07:40.700
آآ الامر يدل على الطلب  والشرع دل على ان مخالفة الطلق مخالف الطلب الجازم يعاقب. ومن مجموع الدلالتين حصل الوجوب. ده معنى كلام الشيخ اذا تجردت صيغة الامر. اقتضت الوجوب بوضع اللغة

21
00:07:40.850 --> 00:07:57.450
وايه وبالشرع انت تخطو بقى بوضع اللغة مازا افادت؟ وبالشرع ماذا  والدليل على انها اي صيغة افعل تقتضي الوجوب قوله شف الشيخ هنا برضك اعدل اهو قال لك تقتضي الايه

22
00:07:57.800 --> 00:08:17.750
الوجوب ماشي الإيجاب الشيخ نفسه عدل نفسه. والدليل على انها تقتضي الوجوب لا يحسن التعبير بالايه؟ الايجابي. بالايجاب ودليل على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره

23
00:08:18.750 --> 00:08:41.300
ودي الجهة آآ آآ الجهة التي استفيدت من الشرع. حيس هدد المخالف بالعقوبة    فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الهذه الاية دالة على ان الامر للوجوب. وجه دلالتها

24
00:08:41.300 --> 00:09:02.900
ان هذه الادلة على ان مخالف الامر مهدد بالايه؟ مهدد بالعقوبة. مخالف الامر مهدد بالعقوبة. قال والذي تترتب العقوبة على مخالفة انما هو وجوده الواجب. انما هو الواجب. فدل ذلك على ان الامر

25
00:09:03.050 --> 00:09:28.250
للوجوب. واضح؟ مرة اخرى وقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ. قال لي بلغ فعل امر وان لم تفعل فما بلغت رسالة معناها انك ان لم تفعل فانت معرض  للعقوبة فيه بيان جلي ان من لم يفعل ما امر به فقد عصى

26
00:09:28.700 --> 00:09:55.850
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك  وان لم تفعل كما بلغت رسالته. يعني لم تمتثل لم تفعل فانت مهدد بالايه ؟ ازا لم تفعل فانت مهدد بالعقوبة. فيه بيان جلي ان من لم يفعل ما امر به فقد عصى. لانه تعالى بين ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يبلغ كما امر

27
00:09:55.850 --> 00:10:12.850
لم يفعل ما امر به فلم يفعل ايه؟ ما امر به. فلم يفعل ما امر به فيكون عصيا بيكونوا ايه؟ عاصيا. قال لي طيب  ولا يترتب العصيان الا على ترك الواجب

28
00:10:13.800 --> 00:10:23.800
العسل لا يترتب على ترك شيء الا اذا كان هذا الشيء واجبا واجبا. فهمتم وجه الدلالة؟ يا ايها الرسول بلغ وان لم تفعل فما بلغت رسالته. دلت هذه الاية على ان النبي اذا

29
00:10:23.800 --> 00:10:39.800
لم يبلغ انه لم يفعل ما امر واذا لم يفعل ما امر به يكون عاصيا. والعصيان لا يترتب على ترك شيء الا اذا كان هذا الشيء. كل هذا تكميل  عشان اصل الى ايه

30
00:10:39.850 --> 00:11:12.350
الى النتيجة. وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. الشيخ هنا قال لي هزا الحديس  دلة على ان الامر بالوجوب من جهتين  اه اولا عشان نفهم هذا وجه الدلالة. اه ان نريد ان نفهم معنى لولا لولا ما مازا تفيد لولا

31
00:11:12.800 --> 00:11:31.050
قال لي لولا انتفاء لوجود في الجملة لولا انتفاء لوجود ماشي؟ انتفاء الجواب لوجود الشرط. لولا تدل على ماذا انتفاء الجواب لوجود الايه؟ الشك. لولا ان اشق على امتي لامرتهم

32
00:11:31.450 --> 00:11:50.550
يبقى النبي امر ولا لم يأمر لم يأمر لان انتفاء الجواب لوجود الايه يعني لولا وجود المشقة لامرتكم. يبقى هو لم يأمر لاجل ايه المشقة الموجودة. يبقى لولا تدل على انتفاء الجواب لوجود

33
00:11:50.700 --> 00:12:07.800
الشرط يبقى الامر منفي لاجل وجود لوجود المشقة الامر منفي لاجل وجود المشقة. قال لي امسك في في هزه الدلالة. الامر منفي. الامر ايه؟ لا يوجد امر اللي لا يوجد امر والسواك مندوب

34
00:12:08.550 --> 00:12:29.800
بصوا ايه؟ مندوب يبقى لا لا يوجد امر والسواك مندوب. ازا الامر لا يدل على الندب انما يدل على فاهمينها؟ الامر منتفي والسواك والندبية موجودة الامر منتف والندية موجودة. اذا

35
00:12:30.200 --> 00:12:55.700
الامر ليس للنبي لان الامر لو كان للندب اذا انتفى الامر ينتفي الندب. لكن الامر منتفي والنذبية موجودة. اذا الامر لا يدل على الندب وانما يدل على الوجوب. فهمتم كده؟ طيب. آآ الامر منتفي

36
00:12:55.700 --> 00:13:14.700
الامر منتفي. صح كده؟ قال لي طيب. منتفل لماذا قال لي لاجل وجود المشقة السؤال الان ما هو الامر الذي تترتب عليه المشقة امر الايجاب ام امر الندب امر الايجاب ازا الامر الوجوب

37
00:13:15.050 --> 00:13:33.900
ان الله عز وجل او ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الامر الذي تحصل منه ما شاء الله مشقة انا لم امركم لانني لو لو امرتكم لوجدت المشقة. فكنا ازا ما هو الامر الزي

38
00:13:36.100 --> 00:14:01.600
تترتب عليه المشقة للاجابة تقديري للكلام لولا ان اشق عليكم لامرتكم ولو امرتكم لوجد الوجوب ولو وجد الوجوب وجدت المشقة. فحتى لا توجد المشقة لابد ان ينتفي الوجوب لابد ان ينتفي الامر. يبقى الامر دل على

39
00:14:01.950 --> 00:14:24.100
دل على الوجوب. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى بداية هزا الاستدلال ان نقرر معنى لولا. لولا تدل على انتفاء الجواب لوجود الشرط ويبقى الامر منتف لاجل ايه؟ لاجل وجود المشقة. طيب قال لي الامر منتفل ومع ذلك النبية موجودة. يبقى الامر لا يدل على

40
00:14:24.100 --> 00:14:40.950
وانما يدل على الوجوب. هذا هو الوجه الذي ذكره اولا. طب الوجه الذي ذكره ثانيا انه صلى الله عليه وسلم لو امر لوجدت المشقة  وهذا لا يكون الا في الايجاب. هذا لا يكون الاجابة

41
00:14:41.050 --> 00:15:13.950
اذا الامر يدل على وجوب       وقوله صلى الله عليه وسلم   لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة هل انا استدل بهذا الحديث على ان الامر يدل على الوجوب

42
00:15:14.050 --> 00:15:48.300
او يقتضي الوجوب. وجه الاستدلال من وجهين   احدهما انه نفى الامر نفى كيف نفى الامر؟ لان لولا تدل على انتفاء الجواب لوجود الشرط انه نفى الامر مع سبوت الندية يبقى الامر منتف والندية؟ ازا الامر لا يدل على الندب وانما يدل على الوجوب. ولو كان للندب لما جاز النفي

43
00:15:52.250 --> 00:16:21.200
ولو كان الامر للندب لانتفى الندب بانتفاء الامر. لكن الندبية موجودة غير متفية. خلاص كده؟ يبقى اذا الامر ليس للندب  للوجوب انه صلى الله عليه وسلم نفى الامر مع سبوت الندبية فلو كان الامر للندب لما جاز

44
00:16:21.500 --> 00:16:42.000
نفي الندبي ماشي؟ لا ما جاز نفي الامر عندما جاز نفي الايه؟ الامر لانه اذا انتفى الامر انتفى الندم. والندب؟ موجود. موجود اذا تكملة الكلام. اذا الامر ليس للندب وانما هو للوجوب. ساني هنا

45
00:16:42.050 --> 00:17:16.400
انه جعل الامر مشقة عليهم    طبعا الصيغة برضك ليست جيدة. انه جعل الامر مشقة. لا هو جعل الامر مرتبا للمشقة ماشي ان انه جعل الامر سببا في وجود المشقة. انه جعل الامر سببا في وجود المشقة ايه

46
00:17:16.400 --> 00:17:37.900
عليهم انه جعل الامر سببا في وجود المشقة عليهم. وذلك يتحقق اذا كان الامر للوجوب لان امر الندب لا تترتب عليه مشقة لانه يجوز تركه. صح امر الندب لا تترتب عليه مشقة لانه يجوز ايه؟ تركه. تركه. المشقة لا تترتب الا على امر الايجاب. لانه لا

47
00:17:37.900 --> 00:18:04.150
يجوز ايه؟ لا يجوز ترك الواجب آآ فهمتم   ما الدليل على ان الامر للوجوب قال لي الدليل الاول اه فليحذر الذين يخالفون عن امره. الدليل الساني يا ايها الرسول بلغ. الدليل السالس لولا ان اشقه على امتي

48
00:18:04.450 --> 00:18:21.200
هذا الدليل السلس ينتهي فين وذلك يتحقق اذا كان الامر للوجوب. ضع نقطة ونبدأ الدليل الرابع من قوله ولان السيد هو طبعا المفروض الكلام يبدأ من اول السطر. عشان لا يكون كله في ايه

49
00:18:21.850 --> 00:18:41.000
كلام واحد في كل اخت في الدليل السادس لأ الدليل الرابع يبدأ من قوله ولان السيد من العرب اذا قال لعبده اسقني ماء هذا الدليل الرابع فلم فلم يسقهم استحق الذم والتوبيخ

50
00:18:41.500 --> 00:19:07.050
فلولا ما يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه  فهمت ماذا لا ده دليل الدليل الرابع. ده دليل الرابع الاول هو استدل اولا بايه؟ فليحذر سانيا استدل بقوله سالسا استدل بقوله لولا ان اشقه

51
00:19:07.350 --> 00:19:25.900
الدليل الرابع ان السيدة من العرب انا اقول لك ان اللغة دلت ماشي؟ اه دلك على الوجوب. ان السيدة من العرب اذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه عد عاصيا واستحق الذم والضرب

52
00:19:27.300 --> 00:19:46.150
لمازا آآ قال لي ايه وازا عد عاصيا واستحق الذمة واللوم والتوبيخ والضرب آآ دل ذلك على ان الامر للوجوب. لان العصيان والذم وآآ العقاب لا يترتب على ترك شيء الا اذا كان هذا الشيء واجبا

53
00:19:46.850 --> 00:20:01.050
وهزا ده دليل خلي بالك من شيء اه انا سألتكم سؤال الامر يدل على الوجوب. ما هي الجهة التي استفيد منها هذه الدلالة؟ الشيخ قال ماذا؟ اللغة. اللغة والشرع معا. قال لي قبل هذا

54
00:20:01.050 --> 00:20:25.800
القول في اقوال سلاسة مذكورة. بعضهم يقول الشرع فقط وبعضهم يقول اللغة اللغة فقط وبعضهم يقول العقل ماشي؟ والراجح قال ايه آآ الشرع والعقل ايه؟ معا. عندي في اقوال سلاسة. الشيخ لم يذكرها واتى بالايه؟ بالراجح مباشرة

55
00:20:25.900 --> 00:20:45.900
فمن قال ان الجهة التي استفيد منها الوجوب او دلالة الامر على الوجوب اللغة فقط؟ يقول الجاهليين آآ يقول الجاهليون قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون الوجوب من مجرد اللغة. ازا قال

56
00:20:45.900 --> 00:21:17.100
السيد العزيز اسقني ماء فلم يسقه يقوم يضربه. لماذا؟ لانه فهم الوجوب. وانت خالفت الواجب فتستحق الايه؟ العقاب  طيب لمازا اتى الشيخ ولان السيدة من العرب الشيخ يريد ان يقول انا اقول لك ان الوجوب استفيد او دلالة الامر على الوجوب. هزه الدلالة استفيدت من من

57
00:21:17.100 --> 00:21:32.550
واللغة معا. اما الشرع فليحذر بلغ ما انزل اليك من ربك لولا ان اشق على امتي. واما اللغة فلان السيد. فهمتم كده؟ اه. يبقى لماذا اتى بثلاث ادلة؟ وان السيد

58
00:21:33.550 --> 00:21:56.250
اساس ادلة من الشرع ودليل؟ جمعا بينهما. دليل من اللغة. قال لي مجموع هزه مجموع هزه الادلة فهمنا منها ان الامر للوجوب. كده زهر   من الجيد ان نقف على مقصود المؤلف

59
00:21:56.850 --> 00:22:15.200
ماشي؟ احنا كده وقفنا على ايه انا مقصودي ان شاء الله قال فلو لم يقتضي الوجوب لما استحق لما استحق العبد  الذمة عليه عليه ايه؟ على الفطر. على ترك الواجب

60
00:22:15.650 --> 00:22:36.400
وعلى هذا قال الفقهاء الاشهاد في المراجعة واجب لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكن بمعروف او فارقوهن بمعروف وارشدوا ذوي عدل منكم اشيروا على ماذا؟ قال لي على المراجعة فالمراد بالامساك المراجعة. والاشهاد على المراجعة مأمور به. لقوله تعالى واشهدوا

61
00:22:36.500 --> 00:22:57.100
والامر يقتضي الوجوب. اذا الارشاد على المراجعة واجب. تمام كده طيب لو لو ان آآ فريق من العلماء يقول الاجهاد ليس بوجه يقول ماذا؟ يقول الامر للوجوب نعم. ولكن وجد الصارف الذي يصرف

62
00:22:57.400 --> 00:23:25.550
الامر عن الوجوب الى اه الندر فائدة قال محمد بن خفيف سألنا يوما سألنا يوما سألنا يوما القاضي ابو العباس ابن سريج ابن سريج  اه السائل هو ابو العباس المسؤول هم الطلبة

63
00:23:25.700 --> 00:23:44.500
منهم ايه؟ محمد ابن خليفة طبعا اه تعرفون تعرفون ابا العباس ابا سريج كان سيدة من السيدات الشافعية وهو يعني يذكر انه المجدد على رأس المئة الثالثة مجدد يعني الشفعية يقولون المجدد على رأس المئة الثانية الشافعية

64
00:23:44.750 --> 00:24:01.400
والمجدد على رأس المئة السلسة آآ ابو العباس آآ ابن سريج. وكان يفضل على آآ كل اصحاب الشافعي بما فيهم المزاهب يعني هو هكذا في ترجمته يقولون يعني ايه لم يأتي بعد الشافعية افقه من ابن سويج. فابن سريج مقدم حتى

65
00:24:01.700 --> 00:24:24.300
الايه المنزلة وان كان هو التلميز التلميز المزة. هو اخذ الفقه عن تلميز المزنة. ماشي؟ ومع زلك الشافعية يرفعون قدره ويعدونه افقه من من المزني. ماشي هو يقول كأني في موقف الحشر

66
00:24:25.450 --> 00:24:39.250
وقد اخز الشافعي بتلابيب المزني ويقول يا رب ان هزا الرجل افسد مزهبي واقول اهلا دعوه فقد اصلحت ما افسدت. انا اصلحت ما افسده المسلم. هو في الترجمة يقول هزا

67
00:24:39.500 --> 00:25:26.000
يذكرون هذا في ترجمتي  سألنا يوما القاضي ابو العباس ابن ابن سريج بشيراد  وكنا نحضر      وكنا نحضر مجلسه لدرس الفقه  فقال محبة الله فرض او غير فرض سؤال لكم محبة الله فرض او غير فرض

68
00:25:26.200 --> 00:26:21.900
فقلنا فرض ولو ما الدلالة على ذلك   فما فينا من اتى بشيء  فرجعنا اليه وسألناه الدليل   وقال  قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اخترتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. والله لا يهدي القوم الفاسق

69
00:26:21.900 --> 00:26:43.500
والله لا يهدي قوم فاسقين. قال فتوعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم. لغيره على ما جل وعلا وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والوعيد لا يقع الا على فرد

70
00:26:44.350 --> 00:27:05.000
وتوعدهم على ايه؟ على انهم فضلوا هذه محبة هذه الاشياء على محبتهم. قال لي والوعيد لا يكون الا على ترك واجب. اذا محبة الله واجبة القاعدة قاعدة الامر المطلق لا يقتضي التكرار ولا

71
00:27:05.150 --> 00:27:25.650
المرء احنا عندما قال الشيخ قبل ذلك مطلق الامر للوجوب اعترضنا عليه. وكنا هزه الصياغة للقاعدة ليس جيدا. وانما يقال الامر الايه لا يقاد مطلق الامر. وانما يقال ايه؟ الامر المطلق. يعني الامر المطلق اي المجرد عن القرائن الصارفة

72
00:27:25.750 --> 00:27:47.550
ما معنى المطلق المجرد عن القرائن الصارفة. يبقى انا اتكلم في نوع من الامر. لا في مطلق الامر. انا اتكلم في نوع من الامر وهو ذلك الامر المجرد عن القرائن الصارفة. ماشي؟ يبقى ليس الكلام في مطلق الامر. لان مطلق الامر يشمل الامر

73
00:27:47.550 --> 00:28:05.050
مجرب عن القرائن والامر الذي ليس مجردا عن القرائن. يبقى لا نقول مطلق الامر للوجوب. لان من مطلق الامر الامر الذي معه قرائن صارف وانما يقال الامر المطلق اي المجرد عن القرائن

74
00:28:06.700 --> 00:28:37.200
الامر المطلق يدل على الوجوب. ونقول الامر المطلق لا يقتضي التكرار  ولا المرة  خلي بالك لو قلت لك صلي ركعتين صلي ركعتين بعد المغرب صلي ركعتين بعد اه هل انت مأمور بان تصلي ركعتين بعد المغرب

75
00:28:38.100 --> 00:28:52.600
مرة واحدة ولا تصلي ركعتين بعد المغرب في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع الى ان تموت  فلو قلت انت الامر يدل على المرة يبقى صل ركعتين بعد المغرب

76
00:28:52.800 --> 00:29:10.400
يعني ايه مرة ايه؟ واحدة. واحدة. ولا تطالب في اليوم التالي في صلاة الركعتين طب اذا كنت تقول الامر يدل على التكرار  يبقى معنى قولي صلي بعد المغرب ركعتين انك تصلي ذلك في اليوم الاول وفي اليوم الساني وفي اليوم السالس الى

77
00:29:10.700 --> 00:29:33.100
انت ممكن. قال لي الامر المطلق يدل على ايه على طلب حصول الفعل يدل على طلب حصول الفعلي. طب حصول الفعل مرة ولا الحصول اليه مرات؟ قال لي لا يدل على المرة ولا يدل على المرات

78
00:29:33.750 --> 00:29:55.450
لا على مرة ولا مرت فهمتم هذا؟ يبقى صلي انت تطلب مني ايجاد الصلاة يقع الصغر في الوجود في الخارج. ماشي؟ طب ايقاعها مرة او مرتين؟ قال لي المرة والمرتين ليست من دلالة صيغة افعل

79
00:29:55.600 --> 00:30:10.350
لا تدل على المرة ولا على المرات فهمتم هذا؟ المرة والمرات ليست ليست من دلالة صيغة الفعل. صيغة الفعل دلت على شيء واحد وهو طلب حصول الفئة وفقط. لا مرة ولا

80
00:30:10.350 --> 00:30:31.850
المرة والمرات ليست من دلالة صيغة فعله تفهم هذا؟ قال لي ولكن حصول الفعل في الخارج لا يمكن باقل من مرة لا يمكن باقل من ايه؟ من مرة. لا يمكنك ان تمتثل. صل بعد المغرب ركعتين. الا بفعلها؟ مرة واحدة. قال لي اه يبقى المرة

81
00:30:32.300 --> 00:30:57.950
من ضروريات الامر يعني ايه من من ضروريات الامر؟ انا يعني مدلول علي بالالتزام ليس مدلول عليها بالوضع يعني ايه ده صلي بعد المغرب ركعتين هزه الصيغة وضعت لغة لاي معنى اللي وضعت لغة لطلب حصول لطلب حصول الركعتين بعد المغرب

82
00:30:58.900 --> 00:31:20.000
ومن جهة الوضع لا تدل على المرة ولا على المرات فالمرة والمرات ليست من الدلالة الوضعية لسورة فهد  انت تتعطل الامر خلاص صيغة افعل دلت على طالب فصول الفعل. سم يقول العقل لك الفعل لا يمكن حصوله في الواقع باقل من مرة. ازا

83
00:31:20.000 --> 00:31:36.050
يلزم من طلب حصول الفعل ينزل من زلك ايه فعل المرء يلزم من ذلك المرة. لان الفعل لا يمكن حصوله باقل من. من مرة. قال لي يبقى المرة مدلول عليها بالالتزام

84
00:31:36.600 --> 00:31:56.550
المرة المدلول عليها لا بالوضع اشرحنا قبل ذلك عندما اقول لك آآ السقف تقول السقف لا دلالة له من جهة الوضع على الجدران لفز السقف موضوع لمعنى السقف. مم. ولا يدل بالوضع على

85
00:31:56.850 --> 00:32:17.750
على معنى الجدران. قال لي ولكن ما العقل يقول لك ما دام هناك سقف يبقى لابد من الجدار السقف يدل على الجدار  التزام لا بوضع لفظي كزلك نقول صل ركعتين دلك على طلب حصول الركعتين فقط

86
00:32:17.850 --> 00:32:33.800
هزه الدلالة هزه هي الدلالة الوضعية ثم يقول لك العقل حصول الفعل في الخارج لا يمكن باقل من مرة مرة من ضروريات الامر. مدلول عليها بالالتزام لا بالواجب. لا بالوضع

87
00:32:34.400 --> 00:32:52.650
فهمتم؟ قال لي الامر المطلق لا يقتضي التكرار. يعني ايه لا يقتضي التكرار انا عايزك تشرح لا يقتضي يعني ايه لا يقتضي. الامر المطلق لا يقتضي يعني لا يدل بوضعه

88
00:32:52.700 --> 00:33:18.000
على التكرار ولا على المرء. يعني ايه الامر المفرد لا يقتضي؟ لا يدل بوضعه  لا يدل بوضعه على تكرار ولا على مرة. لكن المرة من الضروريات   من ضروريات حصول الفعل. مش انت بتقول على ما يدل الامر

89
00:33:18.400 --> 00:33:48.400
قال لي الامر المطلق يدل على طلب اصول الفعل. وطلب والمرة من ضروريات طلب حصول الفعل   يبقى لو هنكتب الجملة نكتبها ازاي؟ ولكن المرة الامر المطلق يدل بوضعه على طلب حصول الفعل فقط

90
00:33:49.050 --> 00:34:11.350
لكن المرة من ضروريات طلب حصول الفعل. فهي مدلول عليها بالالتزام. لان المرة من ضروريات حصول الفعل. لان هذه المرة اقل ما يقع به الامر   لان المرء اقل ما يقع به طلب حصول الفعل

91
00:34:11.400 --> 00:34:47.750
لان المرة اقل ما يقع به قال بحصول الفعل  او نقول حصول الفعل في الخارج لا يقع باقل من مرة. من مرة والدليل عليه  الدليل على ماذا على ان المرة من ضروريات طلب حصول الفعل

92
00:34:47.800 --> 00:35:12.350
انه لو حلف ليفعلن مرة بالمرة الايه؟ الواحدة فدل على ان الاطلاق لا يقتضي اكثر   طبعا الصياغة الغير جيدة. الصياغة غير ايه؟ فدل على ان النطاق لا يقتضي اكثر من ذلك. يعني يقتضي ايه؟ يقتضي المرة. وانت تقول الامر لا يختص

93
00:35:12.350 --> 00:35:38.800
دخن فدل على ان الاطلاق لا يقتضي المرة ولا التكرار وان كان كانت المرة من ضروريات الايه الفعل او من ضروريات ولا الحصول الفعلي ماشي فيحصل يعني ولكن المر من الضروريات يعني ايه من ضروريات

94
00:35:39.050 --> 00:36:06.750
من ضروريات طلب حصول الفئة. لان المرة اقل ما يقع به اكتب حصول الفعل  الامر افعل صيغة افعل المقصود منها ولا لا ايه لانها اقل ما يقع به الامر هذه الكلمة. الامر هنا الفعل

95
00:36:06.850 --> 00:36:34.750
لأ ما هو آآ آآ الامر هنا يعني المفروض ما يكتبش الامر يكتب ايه؟ لان لان المرء اقل ما يقع به حصول الفعل فصول الايه؟ حصول الفعل والدليل عليه والدليل على على ماذا؟ ان اقل ما يحصل به الفعل المرة والدليل على ان اقل ما يحصل به الفعل مرة المرة انه لو حلف لا يفعل

96
00:36:34.750 --> 00:37:03.000
برة بالمرات الوحيدة كده الكلام ايه؟ الكلام ظهر   بدل اه فدل على ان اقل ما يقع به الفعل هو الايه المرء  بالمرة من ضروريات صيغة افعل ماشي؟ وثيقة تفعل تدل عليها بالالتزام لكن لا تدل عليها بالوضع. بالوضع

97
00:37:03.600 --> 00:37:53.950
قال لي ونص عليه الشافعي في الرسالة وقال في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم اقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة ماشي؟ واحتمل اللفظ اكثر. اكثر من ايه؟ من مرة          ما هو مذهبك

98
00:37:55.800 --> 00:38:15.050
ان الامر يدل على طلب حصول الفعل يدل الامر الامر اي صيغة الامر الامر يعني بصيغة الايه؟ الامر. صيغة الامر اللي هي صيغة فعل. تدل بوضعها على طلب حصول الفعل

99
00:38:15.200 --> 00:38:40.450
فقط طب قال مرة اللي لا يدل عليها لا تدل عليها صيغة فعل. نعم. لا تدل عليها بالوضع ولكن تدل عليها. بالالتزام لان المرة من حصول الفعل بمعنى لا يمكن حصول الفعل في الخارج باقل من فصارت المرة مدلول عليها بالالتزام لا لا بالوضع. قال لي لا

100
00:38:40.450 --> 00:39:02.700
تدل على مرة ولا على تكرار. قال لي بناء على زلك لو قلت لك صلي مرة صلي مرات  قال لي والله ازا استعملت الامر في المرة كان استعمالا حقيقيا وازا استعملت صيغة افعل في التكرار كان استعمالا حقيقيا

101
00:39:03.600 --> 00:39:29.050
لم تخرج عن الحقيقة الا المجاز  لان الامر وضع سيرة الفرج. وضعت للدلالة على طلب اصول الفعل. وطلق اصول الفعل. قدر مشترك بين فعله مرة وبين فعله؟ مرات تمام كده؟ وبالتالي اذا استعمل استعملت صيغة افعل في طلب الفعل مرة كان استعمالا حقيقيا

102
00:39:29.250 --> 00:39:43.100
او استعملت في طلب الفعل مرات كان استعمالا حقيقيا. حقيقيا كده فهمت؟ اه. الشيخ قال لي انا مزهبي خلاف زلك. الامر عندي يدل بوضعه على المرأة. يقول بناء على ذلك لو استعملته في التكرار كان

103
00:39:43.150 --> 00:40:02.700
كنبة جاهزة والشيخ قال لي لأ انا من مذهبي ان الامر يدل بوضعه على التكرار. اقول له فلو استعملته في المرة كان مجازا. طب مذهب الجمهور انه اذا استعمل في المرة كان حقيقة وازا استعمل في المجازي. وازا استعمل في التكرار كان حقيقة ايضا

104
00:40:03.450 --> 00:40:17.650
تفهمون هذا؟ لانه يحتمل. لانه لان صيغة افعل وضعت للقدر المصطلح. بين طلب الفعل مرة وبين طلب الفعل مرات والقدر المشترك بين طلب الفعل مرة وطلب الفعل مرات هو طلب الفعل

105
00:40:18.800 --> 00:40:44.200
فاهم؟ فطلبوا الفعل مرة يتحقق فيه المعنى الذي وضعت له صيغة افعل وطلب الفعل مرات يتحقق فيه المعنى الزي وضعت له صيغة افعل وهو طلب حصول الفعل فهمتم قال لي طيب. ونص عليه الشافعي في الرسالة. فقال تعالى فاغسلوا وجوهكم. كيف نفهم هذا؟ قال اه فاغسلوا وجوهكم. دلت على طلب حصول غسل الوجه

106
00:40:45.750 --> 00:41:07.600
واقل ما يحصل ذلك اقل ما يحصل به ذلك الايه؟ المرة والكلام يحتمل الايه يحتمل كما يحتمل المرة يحتمل اقل مرات يحتمل المرات. لماذا؟ لان قال لان صيغة افعل موضوعة لطلب الفعل. طلبه طلب الفعل مرة او طلبه

107
00:41:07.600 --> 00:41:36.900
مرات واذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل  كان الاحسن كان الاحسن ان يقول الشيخ فالامر يصلح تقييده قبل هذا الكلام يعني نقرا واذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل وجب العزم على الفعل. هذه مسألة جديدة

108
00:41:37.200 --> 00:41:51.300
المسألة الجديدة او مسألة لها مسألة جديدة لها تعلق بالمسألة التي نحن بصددها الامر لا يدل على المرأة ولا يدل على التكرار. لكن ازا وردت صيغة الامر لايجاب فعل وجب العزم على الفعل

109
00:41:52.300 --> 00:42:06.500
ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الامر. يجب تكرار ايه تكرار العزم على الفعل كلما ذكر الامر لانه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز

110
00:42:07.600 --> 00:42:31.400
اقول لك آآ صلي ركعتين بعد الوقت صلي ركعتين بعد المغرب لا تقول صلينا المغرب اه وانا مطالب الامن بايه؟ بالصلاة ركعتين. فقل اما ان تصلي الركعتين واما ان تعزم ازا لم تصلي

111
00:42:31.800 --> 00:42:49.250
بعد خمسة دقائق اعزم على الصلاة. بعد ربع ساعة اعزم على الصلاة. فاما ان تفعل واما ان تعزم على الفعل تمام كده؟ وكلما تتذكر الامر تكرر الايه؟ انا نعم انا لم افعل سافعل انا لم افعل سافعل

112
00:42:49.400 --> 00:43:07.350
حتى لا تكون ايه مصرا على  مصرا على الترك يبقى انت اما ان تفعل واما ان تترك مع عزمك على الفعل قد تركت ولم تعزم تركت ولم تعزم تركت ولم تعزم. يبقى انت مصر على

113
00:43:07.550 --> 00:43:21.100
على الطبقة طيب فالامر يصلح. قال لي فالامر يصلحه. ده ايه ده؟ قال لي ده ده استدلال على ان الامر لا يقتضي التكرار ولا المرة يبقى كان يحصل بالشيخ اللي هو ايه

114
00:43:21.250 --> 00:43:39.050
بعد ان اتى بالقاعدة يأتي بدليلها ولا يتطرق لمسألة العزم الا بعد ان ينتهي من زكر الدليل الامر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المرة. ما دليل زلك؟ قال لي دليل زلك ان الامر يصلح تقييده بالمرة. ويصلح تقييده بالتكرار

115
00:43:39.050 --> 00:44:01.750
ده انت بتستدل على ان الامر لا يقتضي التكرار ولا المرة. ايه اللي دخل قضية العزم هنا    انت الان تضع قاعدة بعد ان تضع القاعدة تستدل للقاعدة بعد ان تنتهي من القاعدة تقول ومما له تعلق بهزه المسألة انك ازا لم تفعل

116
00:44:01.750 --> 00:44:21.900
عن ما امرت به يجب عليك ان تعزم على فعله. على فعله في الوقت تمام كده؟ لكن هو اقحم هذه المسألة بين القاعدة وبين دليلها قال فالامر يصلح تقييده بالمرة. من اول كلمة فالامر. كيف تفهم؟ قال لي اه من اول هنا من هنا

117
00:44:22.300 --> 00:44:38.450
هو دليل الامر المطلق لا يقتضي التكرار وللمرة. ما الدليل على ان الامر المقبل لا يقتضي التكرار بالمرة؟ قال فالامر يصبح تقييده بالمرة. ويصلح تقييده بالتكرار  طب كيف ذلك؟ قال فالشرع امرنا بالايمان دائما وبالحج مرة

118
00:44:38.650 --> 00:44:53.100
واحدة ولهذا حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الابهام ففي الحديث ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة

119
00:44:53.500 --> 00:45:28.200
فمن زادت سهوة تطور. ما وجه الدلالة اولا نقول  اه الشرع استعمل الامر في طلب الفعل مرة كما في الحج تمام كده؟ والشارع استعمل الامر في طلب الفعل مرات قال لي كالامر بالصلاة

120
00:45:29.100 --> 00:45:43.700
اقيموا الصلاة اقموا الصلاة لدلوك الشمس؟ قال اه النهاردة اصلي الضهر وبكرة اصلي الضهر. وفي كل يوم نصلي الايه؟ يبقى استعمل الامر مع مع قال بالفعل مرة واستعمل الامر في طلب الفعل

121
00:45:44.100 --> 00:46:06.750
مرات  فلو قلنا انه حقيقة في المرة الذي لزم المجاز عندما يستعمل الامر في طلب الفعل مرات. والمجاز عن الخلاف الاصل قلنا انه حقيقة في المرات. الاباء اذا استعمل في المرة كان مجازا. والمجاز على خلاف الاصل. قال طب فرارا من المجاز الزي هو عليه

122
00:46:06.750 --> 00:46:25.400
قال لي ولو كان حقيقة فيهما  بالمرة وفي التكرار لازم الاشتراك. والاشتراك شر من المجاز وهو على خلاف الاصل قال لي طيب لو قلنا له حقيقة فيهما لازم الاشتراك. ولو قلنا له حقيقة في احدهما

123
00:46:25.600 --> 00:46:46.650
لازم المجاز في الاخر. والمجاز على خلاف الاصل. طب حتى نفر من الاشتراك والمجاز. نقول ماذا  يقول الامر طلب حقيقة في طلب الفعل فقط لا مرة ولا مرات اللي هو القدر المشترك بين طلب الفعل مرة وطلب الفعل

124
00:46:46.950 --> 00:47:06.150
مرات وبالتالي هو وضع لمعنى واحد وهو طلب الفعل  لا مرة ولا مرات. هذا هو الدليل. نقوله مرة تاني ان الشارع استعمل صيغة افعل في طلب الفعل مرة كما في الصلاة. اه كما في الحج

125
00:47:06.250 --> 00:47:22.150
واستعمل صيغة افعل في طلب الفعل مرات اما ان تكون الحقيقة في المرة والمرات يلزم ايه الاشتراك اللفظي. اه. هو حقيقة في المعنى الاول حقيقة في المعنى الثاني. قال لي وقعت في الاشتراك اللفظي

126
00:47:22.600 --> 00:47:36.300
وهو على خلاف الاصل نأكل بهذا. هو حقيقة في احدهما. مجاز في الاخر الحقيقة في في المرة قال يبقى مجاز في المرات. حقيقة في المرات قال يبقى مجاز في المرة. قال لي لو قلت بهذا تبقى وقعت في مشكلة ثانية. وهو

127
00:47:37.150 --> 00:47:54.750
المجاز المجاز والاشتراك على خلاف الاصل حتى افر من هذا وذاك. ماذا اصنع؟ اقول حقيقة في القدر المشترك بين المرة والمرات ما هو القدر المشترك؟ قال لي قال ابو الفعل. طالب الفعل مرة. طالب الفعل مرات احذف المخالف

128
00:47:54.950 --> 00:48:11.700
وستجد ان القدر المشترك هو طلب الايه؟ ازا الامر حقيقة في طلب الفعل. فيصدق بالمرة فيكون الاستعمال في المرأة حقيقة لاشتمالها على القدر المشترك. ويصدق على طلب الفعل مرات لاشتماله على القدر الايه؟ المشترك

129
00:48:12.350 --> 00:48:26.850
فهمتم هذا؟ ويبقى كده فررت من المجاز وفررت من؟ الاشتراك واذا وردت صيغة الامر بيقول فالامر يصلح تقي اه طب خلي بالك من شيء. انا قررت الدليل على هزا الوجه

130
00:48:27.300 --> 00:48:47.900
تمام كده؟ آآ يمكن ان اقرر الدليل على وجه الوجه هذا الوجه موجود في الاسنان اه ممكن اقرر الدليل على وجه اخر اه اه قال لي صيغة افعل اه يصلح تقييدها بالمرة

131
00:48:48.350 --> 00:49:07.550
اقول لك صلي بعد بعد المغرب صلي ركعتين بعد المغرب مرة واحدة تمام كده ويمكن ان اقول صلي بعد المغرب صلي ركعتين بعد المغرب في كل يوم تفهمون هذا؟ صلي

132
00:49:08.000 --> 00:49:58.150
مرة واحدة صلي في كل يوم. الامر يصلح تقييده بالمرة ويصلح تقييده بالتكرار   امسح السبورة اشرح على السبورة     شكرا انا اقول صلي. ماشي؟ قال لي صلي ركعتين هل يصح لغة ان اقول صلي ركعتين مرة واحدة

133
00:49:58.250 --> 00:50:22.600
يصح قال لي طيب في شق ثاني صلي ركعتين هل يمكن ان اقول صلي ركعتين في كل يوم؟ هل اللغة تجيز ذلك لغة الجسم  لو لو انت كنت تقول الامر وضع ليدل على المرة الواحدة

134
00:50:23.550 --> 00:50:43.850
لو كان الفعل فعل الامر وضع ليدل على المرة الواحدة يبقى قولك بعد ذلك مرة واحدة تكرار لا فائدة فيه فهمت؟ ويبقى زكره عبس. اه وزكره عبس. ازا يبقى المفترض لو كانت لو كان الامر دال

135
00:50:43.850 --> 00:50:59.750
المرة لما صلح تقييده بالمرة لانه يؤدي الى التكرار تمام كده؟ قال لي طيب. اذا الامر لا يدل على المرض. الامر يدل. الشيخ التاني قال لي الامر يدل على التكرار. قال لي ابقى صلي ركعتين

136
00:50:59.750 --> 00:51:19.750
مرات يبقى تقييده بالمرة مناقضة. ازا ازا كان صلي ركعتين تفيد بوضعها. صلي ركعتين سم قيدته بعد ذلك بالمرة يبقى تقيده بالمرة مخالف مناقض لدلالته على التكرار قال اذا هو ليس

137
00:51:19.750 --> 00:51:39.750
يبقى لا لا مرة ولا مرة ولا مرات. هو هو يدل على طلب الركعتين. فقط. ولذلك صح لك ان تقول مرة يصح لك ان تقول مرات. قال لي هنا نقول نفس الكلام نكرر نفس الكلام. قال لي صلي ركعتين. صلي

138
00:51:39.750 --> 00:51:55.350
ركعتين علامة تدل الشيخ قال ايه؟ صلي ركعتين اي مرة واحدة والمرة الواحدة مدلول عليها بالوضع. قال لي يبقى زكره قولك بعد ذلك في كل يوم مناقض لما دل عليه صل ركعتين مرة واحدة

139
00:51:55.350 --> 00:52:09.750
صح كده ولا لا؟ قال لي المرة ليست من مدلول صيغة افعل قلت له طب لو صلي ركعتين تدل بوضعها على صلي ركعتين؟ اه. مرات. قال يبقى زكر المرات بعد ذلك تكرار لا فائدة منه. قال يبقى ازا هي

140
00:52:09.750 --> 00:52:19.750
لا تدل على المرة ولا على المرات. المرة انما تدل على طلب حصول الفعل. الفعل. وازا دل على طلب حصول الفعل يمكن لك ان تقيد طلب الحصول الفعلي بالمرة ويمكن ان تقيده

141
00:52:19.750 --> 00:52:45.100
بالمرات هزا الدليل سام على ان الامر لا يدل على المرة ولا على المرات. فهمتوها كده؟ الوضع لا يدل على المرأة بالوضع ولا يدل على المرات بالوضع طيب لو دل يدل على المرض المرض التزاما. يدل على المرة التزاما

142
00:52:45.700 --> 00:53:02.900
فالامر يبقى انا كده قررت دول دليلين مش دليل واحد اللي انا قلتهم دول ايه؟ دليلين. فالامر يصلح تقييده بالمرة   لماذا يصلح تقليده بالمرة؟ قال لي لان صيغتي فعل تدل بوضعها على طلب الفعل فقط

143
00:53:03.050 --> 00:53:25.650
ويصح ان يقيد بالمرة. ويصح ان يقيد بالتكرار فالشارع امرنا بالايمان وامرنا بالصلاة بس الامر هنا على وجه الايه على وجه التكرار. اه. على وجه الايه؟ التكرار. وامرنا بالحج مرة ايه؟ واحدة. واحدة

144
00:53:28.550 --> 00:53:44.000
فلو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك. ولو كان حقيقة في احدهما لزم المجاز في الاخر. والحقيقة هو المجاز على خلاف ايه الاصل؟ ففرارا من المجاز والاشتراك نجعله في القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل

145
00:53:45.000 --> 00:54:08.500
ماشي ولانه لو وضع للمرة لكان ذكر التكرار مناقضة. ولو كان وكان ذكر المرة اه تحصيلا للحاصل وكزلك يقال في ايه؟ في عكسه. فحتى نفر من التكرار آآ الذي لا فائدة منه. وحتى نفر من المناقضة نقول هو وضع لطلب الايه

146
00:54:08.500 --> 00:54:23.200
الفئة. قال لي ولان الشيخ هنا ده ما يعد دليل سالس  آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ده دليل ثالث ان الله كتب عليكم الحجة

147
00:54:23.350 --> 00:54:39.750
احد الاقرع بن حابس وهو من اهل اللسان قال له مرة ولا مرات في الحج في هذا العام فقط ولا نحج في كل عام لو كان الامر يدل على المرة

148
00:54:39.900 --> 00:54:53.550
فقط. لما سأل هو من اهل اللسان. يبقى ان الله كتب عليكم الحجة الحجة في حجوا يبقى حجوا مرة. بوضع اللسان. تمام كده؟ او لو كان يدل على التكرار لفهمه. ان الله كتب

149
00:54:53.550 --> 00:55:11.100
حجة الحج فحجوا اي مرات في كل عام فلما سأله عامنا هزا قبل الابد او في هزا العام او في كل عام علمنا ان ان الصيغة وضعت لطلب الفعل. فيحتمل ان يكون طلب الفعل مرة

150
00:55:11.300 --> 00:55:31.200
ويحتمل ان يكون طلب الفعل. هو الحقيقة هذا دليل ثالث دليل ايه  ولهذا حسن من السامع الاستفهام انت تأمرني بهذا الفعل ان افعله مرة ولا افعله مرات ففي الحديث ان الاقرب بن حارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

151
00:55:31.550 --> 00:55:53.550
اذا سأله بعد ايه بعد قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحجة فحجوا فحجوا. سأله الحج في كل سنة ام مرة واحدة. واحدة. يعني يا رسول الله هذا الامر نحمله على التكرار ولا نحمله على المرة؟ نحمله على التكرار او نحمله على المارة. معنى

152
00:55:53.550 --> 00:56:30.800
كذلك انه لم يوضع لاحدهما. والا لفهمه الاقرع ولا مجاز له ان فليسأل قال له بل مرة واحدة. بل مرة ايه ماشي فما زاد فهو تطور        طيب واذا كان في اللفظ ما يدل على التكرار

153
00:56:31.550 --> 00:56:50.850
وجبت وجب ايه   خلي بالك من شيء. اصلا اذا اردنا ان نحرر الحل للنزاع ازا قيد الامر بالمرة حمل عليها. وازا قيد الامر بالتكرار حمل عليه. دي مسألة مجمع ايه

154
00:56:51.000 --> 00:57:14.300
ده خارج عن محل النزاع ازا وجدت قرينة على المرة حمل الامر على المرة. وازا وجدت قرينة على التكرار حمل الامر على التكرار. محل النزاع هو الامر الذي ليس معه قرينة تدل على المرة ولا قرينة تدل على التكرار. قال واذا كان في اللفظ ما يدل على تكرار وجب تكرار تكرار

155
00:57:14.300 --> 00:57:41.850
الفعل الذي تعلق به الامر. كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم يعني في كل يوم وفي كل ليلة. فالقرينة في اليوم والليلة  في القرينة في اليوم والليل. فالقرينة على التكرار قوله صلى الله عليه وسلم في اليوم والايه؟ والليل. يبقى تصلي في يوم

156
00:57:41.850 --> 00:58:05.200
واحد وتنتهي ولا تصلي في كل يوم؟ ازن الحمل على المرء ايسر ماشي؟ الحملة على النور الرئيسي بس ليس حاصل طيب قاعدة الامر بالاتمام يتضمن الامر بالشروع  طبعا هذا بدئي

157
00:58:05.350 --> 00:58:28.400
كيف اتم الامر وانا لم اشرع فيه يعني اذا امرني بان اتم شيئا يكون هذا امر بايه؟ بالشروع فيه لانه لا يتصور اتمام لشيء قبله اه اذ لا يتصور الاتمام الا بعد الشروع ولهذا احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة

158
00:58:28.900 --> 00:58:56.200
لله  كيف هذا ولهذا احتج الشافعية على وجوب العمرة وعلى وجوب الشروع فيها لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله طب خلي بالك من شيء انت راجل اصولي وانا اسأل سؤال واتموا الحج والعمرة لله

159
00:58:56.800 --> 00:59:19.900
على ما يدل هذا اللفظ بالمطابقة؟ وعلى ما يدل بالالتزام انت راجل اصول ان شاء الله. الالتزام. بالمطابقة. بالمطابقة وجوب الاتمام. صح كده؟ يبقى واتموا الحج والعمرة لله بالمطابقة تدل على وجوب؟ الاتمام. الاتمام. ويلزم من وجوب الاتمام؟ عشرة

160
00:59:19.900 --> 00:59:38.350
جروب الشروع. يبقى هزا اللفز دل مطابقة على وجوب الاتمام. ودل التزاما على وجوب الشبه يبقى لا تقل لي آآ آآ الذي وجب هنا هو الاتمام فقط. آآ وجوب العمرة والشروع فيها يحتاج الى دليل اخر

161
00:59:38.450 --> 00:59:57.700
اقول لك لا لا يحتاج الى دليل اخر. هذه الاية دلت على الاتمام مطابقة وعلى الشروع التزام ماشي  طيب ما زلنا ما زال الامر معنا ومسألة الامر يدل على المرة ويدل على التكرار. قال الامر المعلق

162
00:59:57.750 --> 01:00:21.450
المسألة السادسة خلف الامر الايه الامر المطلق. صل ركعتين بعد المغرب قال لي طب الامر المعلق بالشرط الامر معلق بالايه ازا زالت الشمس فصلي ده امر معلق بايه؟ بالشر. بالشرط. او بالصفة. او بالايه؟ بالصفة

163
01:00:22.700 --> 01:00:49.650
والشيخ هيأتي بالامسلة. قال لي يقتضي التكرار كلما وجد الشرط ووجد الصفات واعلم ان ان التكرار هنا لم يستفد من صيغة افعل وانما استفيد من التعليق بالشرط او الصفة  عشان بقى يعني ايه ده تحليل المسألة ممكن تقول ايه آآ الامر الامر المعلق بالشرط او صفة يقترض التكرار

164
01:00:50.050 --> 01:01:11.200
وانت من اصولك ان الامر لا يدل على مرة ولا على ولا على مرات. طب كيف يقتضي التكرار هنا؟ اقول التكرار هنا لم افعل فان الصيغة تفعل ما زالت دالة على طلب حصول الفعل. لا مرة ولا ولا مرات. طب التكرار

165
01:01:11.200 --> 01:01:32.500
من اين جاء؟ قال لي من من التعليق بالشرط والصفة لا من صيغة فعل. مفهوم؟ الامر المعلق بالشرط او الصفة يقتضي يقتضي الايه؟ التكرار يعني يدل على التكرار يقتضي التكرار وهذه الدلالة

166
01:01:32.500 --> 01:01:55.600
قصاد التكرار يعني يدل على التكرار. هذه الدلالة لم تستفد من الامر وانما استفيدت من التعليق بالشرط والصفة. قال لي يقتضي التكرار كلما وجد الشرط وكلما وجدت الصفات الان انا فهمت القاعدة. اريد امسلة. قال مسال معلق بالشرط قوله تعالى وان كنتم جنبا. اه يعني

167
01:01:55.600 --> 01:02:21.650
عليكم الطهارة كلما وجدت منكم الجنابة  فكلما وجدت الجنابة كلما وجد وجوب الطهارة. ففيه ايجاب الطهارة كلما وجدت الجنابة وقوله واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. اللي يوجد

168
01:02:21.700 --> 01:02:49.250
هذا اللفظ وهذه الاية توجب تكرار الرد كلما وجدت التحية اليوم الثاني المعلق بالصفة  كل واحد منهما مائة جلدة طيب   هذا الرجل يوصف بانه زان لانه وقع منه زنا الان فيجب عليه

169
01:02:49.350 --> 01:03:06.250
الحد في اليوم الاول طب زنا في اليوم الساني هو في اليوم الساني فيجب عليه الحج. كلما وصف بوصف الزاني كلما كل ما يزيد مفهوم؟ قال لي طب سرق في اليوم الاول

170
01:03:06.900 --> 01:03:25.950
في اليوم الاول سارق. فتقطع ايه؟ يده. طب سرق في اليوم الساني  فيقام عليه الحد. سرق في اليوم السالس يقام عليه الايه؟ كلما وجد وصف السارق كلما كلما وجب عليه الحد

171
01:03:26.100 --> 01:03:49.000
ماشي والسرقة والسارقة فاقطعوا ايه ايديهما فيتكرر قطع اليد كلما تكررت الايه السرقة لا خلاف في هذا اما اذا تكرر الامر بالفعل الواحد بان قال صلي دي مسألة تانية مسال ايه

172
01:03:49.150 --> 01:04:15.500
انا اقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين  صلي ركعتين سم اكرر الامر. واقول لك صلي ركعتين قال لي هزا اللفز يحتمل احتمالين. احتمال التأكيد واحتمال التأسيس احتمال التأكيد واحتمال الايه؟ قال لي لو حملناه عن التأكيد يبقى صلي الركعتين السانية مؤكدا يصلي الركعتين الاولى. ولست مأمورا الا

173
01:04:16.400 --> 01:04:42.500
صلي ركعتين واردت ان اؤكد هذا الامر فقلت لك ايه؟ صلي ركعتين. زي فما اقول لك جاء جاء زيد جاء زيد زيد انا اريد ان اؤكد فاكرر ماشي؟ جاء جاء زيد. هو وهل وقع من زيد مجيئا؟ هو مجيء واحد ولكن الثاني مؤكد لايه؟ اللفظ الثاني مؤكد للاول

174
01:04:42.500 --> 01:05:02.500
انا قلت لك اصلي ركعتين صلي ركعتين. قلت اه هذا اللفظ لا احمله الا على التأكيد. طب بالله تحمله على تأكيد؟ يعني ما ما المطلوب؟ قال له المطلوب فقط. قال لي طب هزا احتمال. الاحتمال الساري صلي ركعتين صلي ركعتين. قال لي لا انا احمل على التأسيس. فاكون مأمورا

175
01:05:02.500 --> 01:05:24.250
بالامر الاول باداء ركعتين واكون مأمورا بالامر الساني باداء ركعتين  يبقى المطلوب كم؟ اربعة. اربع ركعات تحمل على التأكيد ولا تحمل على التأسيس؟ بالتأكيد. قال لي والله القاعدة آآ عندما تقول الحمل على التأسيس اولى من

176
01:05:24.250 --> 01:05:38.950
لان الحملة على التأسيس فيه فائدة زادت. فيه فائدة سليمة. فيه فائدة جديدة. فيه فائدة ايه؟ قال لي طب لو حملنا على  يبقى انا مطلوب مطالب بكام؟ اربعة. باربع ركعات

177
01:05:39.200 --> 01:06:00.800
صلي ركعتين صلي ركعتين تحتمل احتمال التأكيد وتحتمل احتمال التأسيس والقاعدة تقول الحمل على التأسيس اولى. فتكون مطالبة  باربع ركعات قال واما اذا تكرر الامر بالفعل الواحد بان قال صلي ثم قال صلي فانه يقتضي التكرار لا التأكيد

178
01:06:01.850 --> 01:06:29.050
التكرار يبقى اصلي ركعتين واصلي ركعتين. وهذه قاعدة التأسيس خير من التأكيد. التأكيد ومثالها ما لو قال لزوجته انت طالق طالق طالق. لو حملنا على التأكيد قلت لك كم مرة؟ مرة. مرة واحدة. هم. طب ولو حملنا على التأسيس؟ يبقى انت طالق وطارق وايه

179
01:06:29.400 --> 01:06:59.900
وطالق باللفز الاول تتطلق مرة وبالثاني تطلق سانية. وبالسالس تطلق ايه؟ سالس ايه  معنى التأسيس اه ان تؤسس للمعنى لمعنى جديد باللفظ السالم   طيب انا اقول لك ايه؟ صل ركعتين

180
01:07:00.050 --> 01:07:23.300
صلي ركعتين ماشي؟ لو لو قلنا ان صلي ركعتين مؤكدة للاول ان يبقى هزا اللفز ما افاد معنى؟ معنى جديدا طب لو حملنا زلت على التأسيس؟ يعني ايه تأسيس؟ يعني لفظ سان ينشأ عنه معنى سالم

181
01:07:24.300 --> 01:07:49.700
قال لي طيب لو احببنا على زلك على التأسيس يبقى صلي ركعتين افادت معناها وصلي ركعتين الثانية افادت معنا جديد فانا اؤسس لمعنى جديد بلفظ الايه؟ باللفظ السالم وصلت  انا اسأل بقى

182
01:07:51.100 --> 01:08:15.300
صلي ركعتين صلي ركعتين لو حملت على التأكيد هل لهذا اللفظ فائدة  لا توجد فيه انا مطالب بكم؟ بركعتين والمطالبة بركعتين مستفادة من من صلي الركعتين الاولى. وهذه الثانية جاءت تأكيدا ما افادت فائدة جديدة. تمام كده؟ قالت طيب لو لو

183
01:08:15.300 --> 01:08:37.300
هذا اللفظ اسس لمعنى وهو وجوب ركعتين. وهذا اللفظ اسس لمعنى وهو وجوب ركعتين اخرين. اخريين. يبقى الحاصل  الحاصل ان اللفظ الجديد افاد معنى جديدا. او اللفظ الساني افاد معنى ثاني. هذا هو معنى التأسيس

184
01:08:37.300 --> 01:09:23.450
ماشي. خلاص كده؟ قاعدة طبعا الذي نظم المفروض قاعدة تأتي في نصف السطر كده قاعدة الامر المطلق كما يصنع في   طيب قاعدة الامر المطلق لا يقتضي الثورة    ولا يقتضي الايه؟ التراخي

185
01:09:26.650 --> 01:09:51.050
خلي بالك من شيء على ما يدل لفظ الامر هنا آآ هنا الامر يعني صيغ في الامر. الامر اي ايه؟ اي صيغة الامر. صيغة علام تدل على قلق حصول الفعل لا مرة ولا مرات ولا تدل على طلب حصول الفعل فورا ولا طلب حصول الفعل متلاقيا

186
01:09:51.200 --> 01:10:08.400
يعني نفس الكلام امر لأ نفس الكلام. الامر المطلق لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي. لانه لا لا دلالة له من جهة الوضع على الفو ولا على التراخي وانما دلالة

187
01:10:08.400 --> 01:10:53.500
من جهة الوضع هو طلب حصول الفعل فقط   لكن    يجب العزم على الفعل على الفور   ما خلي بالك من شيء آآ اذا دخل وقت الفعل الواجب. اذا دخل وقت الفعل الواجب. فليس امامك الا احد

188
01:10:53.550 --> 01:11:17.150
اما ان تفعل يبقى اتيت بالفعل على الفور واما ان تعزم فتكون قد اتيت بالعزم على الفور  يبقى في اول العبادة لابد وان يقع منك احد امرين اول العبادة لابد وان يقع بك احد ايه؟ اما الفعل فورا او العزم على الفعل فورا

189
01:11:17.650 --> 01:11:34.850
لا سلس له. اما ان تفعل واما ان تعصى. هزا ازا كنا بوجوب العزم. هزا ازا كنا بوجوب الايه؟ العزل. قال لي الامر لا يقتضي لا يقتضي الفعل فورا. الامر اي صيغة الامر

190
01:11:35.250 --> 01:11:54.600
المطلق صيغة الامر المطلق لا تقتضي الفعل فورا   لكنها تقتضي العزم فورا. ازا لم يفعل اذا لم تأتي بالفعل لكن يجب العزم على الفعل على الفور على الفور جر ومجرور متعلق بايه

191
01:11:55.850 --> 01:12:27.100
بالفعل ولا بالعزل العزم لكن يجب العزم على الايه  ويستحب ويستحب ويستحب المبادرة بالفعل في اول الوقت  يعني ازا قلنا ان الفعل في اول الوقت لا يجب عليك ان توقع الفعل في اول الوقت يمكن ان تأتي به في وسطه يمكن ان تأتي به في اخره

192
01:12:27.500 --> 01:12:40.300
ازا قلنا انه لا يجب عليك الائتان به في اول الوقت لكن يستحب ان تأتي به في اول الايه؟ الوقت لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. قال لي وسارعوا يدل على ايه

193
01:12:40.550 --> 01:13:04.800
على استحباب المبادرة فاستبقوا الخيرات. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب الى الله  لهذه الادلة لا تدل على وجوب ايقاع الفعل في اول الوقت لكن تدل على الاستحباب المبادرة اليه في اول الايه؟ الوقت. مفهوم هذا؟ وهناك ادلة اخرى تدل على هزا الاستحباب. وهو ان

194
01:13:04.800 --> 01:13:25.350
تأخيره عن اول الوقت مظنة للفواتير في الايه طيب انا لم اصلي الظهر في اول الوقت. ربما تموت في وسط الوقت ربما تحديد المرأة في وسط الايه اه الوقت اه ربما يجني العبد في وسط الوقت

195
01:13:25.500 --> 01:14:02.450
ماشي  فصل قاعدة اذا ورد الامر     اذا ورد الامر مقيدا بزمان وكان الزمان يستغرق في العبادة كالصوم في شهر رمضان لزم الفعل على الفور عند دخول الوقت قضية بدائية اقول لك واجب عليك

196
01:14:03.200 --> 01:14:22.000
ان تصوم شهر رمضان من رؤية الهلال الى رؤية الهلال تمام كده؟ قال لي يبقى هنا لابد وان تأتي بالفعل على وجه الفور  ان تصوم اول يوم من رمضان. لانك لو لم تأتي بالفعل فورا

197
01:14:22.700 --> 01:14:41.900
تكون قد تركت جزءا من الواجب ضربت جزءا من ايديه من الوجه  الكلام واضح واضح ولا في خفاء طيب اسأل انا سؤال بس عسر شوية يحتاج منكم الى ايه؟ الى اعمال فكر

198
01:14:42.100 --> 01:15:01.050
مسلا اه اه ازا امرت بصوم رمضان هل يجوز لك ان تبدأ صوم رمضان من اليوم الخامس لماذا هزا سؤال عسر انا اريد جواب عليه هل يجوز ان تبدأ صوم رمضان من اليوم الخامس

199
01:15:01.250 --> 01:15:23.750
ولا فيها قولان  الاجابة يا شباب لان اه صوم رمضان يعني يقتضي يعني رؤية الهلال هو اجابة يعني في علاقة كبيرة الامر بالواجب المضيق يقتضي ايقاع العبادة في اول وقت للواجب الايه

200
01:15:23.750 --> 01:15:37.700
المبيض. صوم رمضان من قبيل الواجب المضيق. اذا امرنا الشارع بواجب مضيق لزمنا ان نأتي بالواجب المضيق من اول وقته. لانني لو بدأت من اليوم الخامس اكون قد تركت اربعة ايام

201
01:15:37.700 --> 01:16:14.000
يجب ايه يجب صومها  الصلاة على وقتها في الحديث. نعم اول وقت الصلاة على وقتها بمعنى ايه بمعنى فيه الصلاة في اول وقتها ايه؟ هزا موسع. هزا فيه موسع يعني اه احنا كنا في الواجب الموسع يستحب ان يؤتى بالواجب الموسع في اول ايه؟ في اول وقته. يستحب لكن لا يجب

202
01:16:16.900 --> 01:16:38.150
خلي بالك من حاجة الصلاة على وقتها كيف تفهم من هذا الصلاة في اول وقتها اللي على الاستعلاء. ولا تكون الصلاة مستعرية على الوقت الا ازا كانت من ايه؟ الا ازا كان في اوله

203
01:16:38.950 --> 01:17:01.050
افهم هذا والا لو وجد جزء من الوقت ليست فيه ليست فيه صلاة. فلا تكون الصلاة مستعلية على تفهمون هذا المعنى؟ الصلاة على وقتها كأن الصلاة مستعلية على الوقت. طب الصلاة لا تكون مستعلية على الوقت الا ازا كانت

204
01:17:01.200 --> 01:17:18.600
في اوله لانها لو ازا لم تكن في اوله يبقى هزا الجزء من الوقت ليست الصلة موجودة فيه. فلا تكون الصلاة مستعلية عليه. فهمتم هذا المعنى؟ الصلاة على وقتها. يبقى في اول وقتها عشان

205
01:17:18.600 --> 01:17:32.000
الى اول الوقت توجد فيه ايه صلاة فتكون الصلاة مستعلية على الوقت. ازا تراجعت الصلاة عن اول الوقت يبقى خالي اول وقت عن صلاة فلا تكون الصلاة مستعرية على الوقت

206
01:17:32.050 --> 01:17:54.400
تصور مجازي يعني او تصور  فهمتم؟ قاعدة  اذا ورد الامر مقيدا بزمان وكان الزمان يستغرق في العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه الفعل على الفور عند دخول الوقت وان كان الزمان اوسع من قدر العبادة

207
01:17:55.650 --> 01:18:16.250
هذه القاعدة في الواجب المضيق تمام كده؟ وعندما قال اذا كان الزمان اوسع بدأنا في زكر الواجب الايه؟ الموسع. وازا كان الزمان اوسع من قدر العبادة صلاة الظهر ما بين زوال الشمس. الى ان يصير ظل كل شيء مثله

208
01:18:17.250 --> 01:18:32.750
في هذا الوقت يقدر بثلاث ساعات تقريبا  انت تصلي في كم دقيقة ربما اصلي في عشر دقائق. خمسة. او خمس دقائق. قال لي بس وقت العبادة اه وقت في عندي وقت

209
01:18:33.550 --> 01:19:02.350
اه حدده الشارع بثلاث ساعات وهناك فعل يستغرق عشر دقائق. اذا وقت العبادة اوسع من فعله وقت العبادة اوسع من ايه؟ من فعلها لك ان تعبر بتعبير اخر تقول هناك وقت للوجوب ووقت للفعل. وقت الوجوب

210
01:19:02.350 --> 01:19:27.450
لسعات وقت الفعل عشر دقائق فوقت الوجوب اوسع من وقت الفعل. الفعل وان كان الزمان اوسع من قدر العبادة كيف تشرح هذه بان تقول زمن وجوب العبادة اوسع من زمن فعلها. كالصلاة

211
01:19:27.450 --> 01:19:52.700
كصلاة الظهر وقت وجوبها وقت وجوبها ما بين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله بينما وقت فعلها عشر دقائق  مسلا قال لي وجب الفعل في اول الوقت وجوبا موسعا

212
01:19:53.150 --> 01:20:11.950
وهذه العبارة للاصحاب  ان الصلاة تجب اول الوقت وجوبا مستحب. يعني ايه معنى المعنى هذا؟ ادي مع اول لحظة من لحظات الوقت بدأ وقت الوجوب لكنه ليس قاصرا على الجزء الاول بل ممتد الى الى الجزء الاخير الى اخر الوقت

213
01:20:12.250 --> 01:20:25.250
يبقى الصلاة تجب باول الوقت او تجب في اول الوقت. فاول لحظة من لحظات الوقت في اول لحظة من لحظات الوقت يبدأ وقت الوجوب ولا يقتصر على هذا القدر بل يمتد

214
01:20:25.500 --> 01:20:45.550
الى ايه؟ الى اخر الوقت والدليل عليه. والدليل على ان الصلاة تجب اول الوقت وجوبا موسعا. ان المقتضي للوجوب هو الامر وقد تناول ذلك اول الوقت وقد والدليل على ان عليه

215
01:20:45.600 --> 01:21:23.150
ان المقتضي للوجوب للفعل هو الامر وقد تناول ذلك اول الوقت بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فوجب ان يجب في اوله  هو انا انا لو كنت لك الان. لو قلت لك الان. صل

216
01:21:23.950 --> 01:21:43.200
من زوال الشمس الى صيرورة ظل كل شيء مثله  هذا الامر يتناول ايه؟ ان يتناول الوقت من اول زوال الشمس الى سيرورة ظل كل شيء مثله. اذا اول وقت داخل

217
01:21:43.200 --> 01:22:00.100
في الاول ولا ليس داخلا؟ واذا دخل في الامر فقد تعلق به الوجوب. هزا هو ما يريد ان يقوله الشيخ صل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس قال لي طيب

218
01:22:00.550 --> 01:22:32.700
لحظة طلوع الفجر يتناولها الامر ولا لا يتناولها يتناول وهذا ما يتناولها اذا الصلاة تجب بطلوع الايه بطلوع الفجر  وعليها حنا وصلنا للي عليها ديت  ووجب العزم على الفعل القضية ديت احنا واوضحناها. ازا دخل اول الوقت اما ان تفعل واما ان تعزم على الفعل

219
01:22:33.950 --> 01:23:00.800
اما ان تأتي بالفعل فورا او تأتي بالعزم  وجب العزم على الفعل. ولهذا اوجبوه على المسافر في جمع التأخير كما قاله النووي آآ المسافر ماشي المسافر انتبه معي اه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين في السفر. جمع تأخير

220
01:23:00.850 --> 01:23:26.450
تمام كده؟ قال لي لا يجوز لك ان تخرج صلاة الضهر عن وقتها الاصلي وانت مسافر هو انت مسافر؟ الا ازا عزمت على ان تجمعها مع العصر جمع تأخير انا الآن سأخرج وقت سأخرج صلاة الظهر عن وقتها الأصلي

221
01:23:26.650 --> 01:23:42.900
واجمعها مع العصر في وقت الايه في وقت العصر لا يجوز ان تخرج صلاة الظهر عن وقتها الاصلي وتصليها مع مع العصر في وقتها في وقت العصر الا ازا ايه؟ مويتها. الا ازا

222
01:23:42.900 --> 01:24:20.150
نويت الجمع وعزمت عليه    طيب على هزا لا نستطيع ان نفهم آآ لو ان رجلا اه مبتلى بترك الصلاة وسافر ودخل وقت الزهر وخرج وقت الظهر الاصلي واذن للعصر وهو لم يصلي الظهر

223
01:24:22.200 --> 01:24:42.550
اللي يأثم على ترك الزور فانا قابلته بقى بعد بعد الضهر وقلت له لا يجوز ترك الصلاة ووعظته ماشي؟ فاستجاب لي وقام وصلى الظهر والعصر في وقت الايه؟ العصر. هل هذا يرفع عنه الاسم؟ لا. هو اسف

224
01:24:43.050 --> 01:24:56.400
تفهم هذا؟ يبقى هو ترك الظهر في وقت الظهر الاصلي ولم يعزم على الفعل اه في وقت العصر اه اقول لها وازا اذن العصر ولم تصلي ابتأس من ترك الايه

225
01:24:56.550 --> 01:25:21.150
تأثم بترك الظهر حتى ولو صلى الظهر بعده بعد ازان العصر وجمعها مع العصر ونظيره المديون لا يجب عليه الاداء ما لم يطالب ويجب عليه العزم على على ادائه عند المطالبة

226
01:25:21.600 --> 01:25:39.350
كيف نفهم هذا اه انا اه استدين منك مبلغا من المال على ان اؤديه في رمضان  قال لك لا يجب علي اداء هذا الدين الا اذا جاء وقت المطالبة اللي هو ايه

227
01:25:39.400 --> 01:26:03.200
رمضان قال لي ومع زلك اه لا يجب علي لا يجب علي سداد هذا الدين الا عند وقت المطالبة. بس انا من الان اعزم على على ادائه في وقته  ويجب عليه العزم على ادائه عند المطالبة. ويجب عليه الان

228
01:26:03.350 --> 01:26:34.300
العزم على ادائه عند عند وقت المطالبة عند عند المبتدأ وللمعنى الاول وللمعنى الاول الشافعية ان التغليس بصلاة الصبح افضل من الاسفار ايه هو المعنى الاول؟ ان الصلاة تجب ايه؟ باول الوقت

229
01:26:34.450 --> 01:26:52.900
اه قالوا التغليس بصلة الصبح افضل من الاسفار لانه في اول الايه؟ في اول الوقت. ولحديس عائشة كنا هزا دليل سامي  آآ والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بايه

230
01:26:53.200 --> 01:27:13.500
اه آآ التغليس هو صلاة الصبح في وقت الغرس وهو في اول وقتها عند ظلمة الايه عند ظلمة اه الليل. اه الاسفار عندكم معنى اخر اوضح من هذا  الغلس وقت الغلس

231
01:27:16.700 --> 01:27:43.900
ويخرجون الغنس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. بس الغالب الايه الغالب الظلمة ايه؟ قل ايه اه ظلمة اخر الليل. هم. حينما تختلط بضوء الصبح. طيب انا قلت لك قلت هزا. اه اختلاطه ايه؟ اختلاط ظلمة الليل بضوء الايه

232
01:27:43.900 --> 01:28:27.450
نهار ولكن الظلمة هي الايه؟ الغالبة. الظلم هي؟ الغالبة. الاسفار هو في اختلاط لظلمة الليل بضوء النهار بس النهار هو الغالب. النهار هو الايه   والحديس آآ كن نساء للمؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن. ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلب

233
01:28:27.450 --> 01:28:45.350
لان ظلمة الليل هي الغالبة  هناك نساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبن الى بيوتهن بعد الصلاة واذا نظر اليهن الناظر لا يستطيع ان يميز واحدة منهن عن الايه

234
01:28:45.450 --> 01:29:07.150
لاجل ظلمة الليل وعليها لو صلى الصبي في اول وقته ماشي  اه في اول الوقت سم بلغ قبل انقضاء الوقت فصلاته مجزئة ولا يجب عليه الاعادة  خلي بالك من شيء

235
01:29:07.550 --> 01:29:29.450
دخل عليه اول الوقت وهو غير مكلف بالصلاة وصلى في اول الوقت ولم يكن مكلفا بالصلاة وبلغ قبل ان يخرج الوقت هل يجب عليه ان يعيد تلك الصلاة التي صلاها

236
01:29:29.800 --> 01:29:54.900
لا طب لماذا؟ هو الشيخ يقول لي ايش انا اوجه ما يقوله الشيخ. ليس في حديث آآ صبي حاج. قالت اذا بلغ يعني مختلفة ماشي اجيب عن هزا اجيب عن هزا بس مسألة الحاجة تختلف عن هزه المسألة

237
01:29:55.300 --> 01:30:20.550
اه طيب     تبدأ وقت الصلاة يبدأ من هنا وينتهي هنا. وهو بلغ قبل نهاية الوقت. فصار من اهل الايه؟ من اهل التكليف بالصلاة  طيب هنا يعني انا كنت اشرح هزا للطلبة قبلكم

238
01:30:21.050 --> 01:30:40.750
تعلق الوجوب بالذمة امر خفي ولزلك الشارع نصب عليه علامات انا لا اعرف ان الوجوب تعلق بزمتي الا ازا زالت الشمس افهم هذا يعني تعلق الوجوب وجوب الوجوب الصلاة بزمتي انا لا اعلمه الا اذا زالت

239
01:30:41.000 --> 01:30:56.250
الشمس اقول ازا زالت الشمس فقد تعلق وجوب الظهر بزمته طب وجوب صلاة المغرب بزمته انا لا اعلمه الا ازا غربت الشمس الوجوب حكم شرعي بوجوب حكم شرعي وانا من جانبي يكون الفعل

240
01:30:56.300 --> 01:31:08.700
تعلق هذا الوجوب بالفعل ارتباط هذا الوجوب بالفعل امر خفي. لا اراه بعيني. انا لا اعلم هل الان يجب علي فعل شيء قال لي لا اعلم ذلك الا بعلامات وصفها الشارع

241
01:31:10.100 --> 01:31:34.700
طيب يبقى الوجوب تعلق الوجوب بفعل العبد امر خفي ولزلك الشارع نصب عليه نصب عليه علامات ازا زالت الشمس فاعلم ان الوجوب قد تعلق بفعل اربع ركعات هي الظهر  ازا غربت الشمس فاعلم ان الوجوب سلاس ركعات قد تعلق بايه؟ تعلق بك

242
01:31:34.850 --> 01:31:55.550
تعلق بزمتك فهمتم انا كنت بقول الكلام ده ليه هذا الصبي عندما دخل اول وقت انا ما كنت هو صبي. فانا بحسب ظنه ان الوجوب لم يتعلق بزمته لانه ايه

243
01:31:55.750 --> 01:32:11.500
صبي ولكن هزا الزن تخلف عندما بلغ في ايه؟ قبل اخر الوقت فقلت اذا هو من اهل الايه من اهل التكليف والتكليف بالصلاة لا يبدأ من اخر الوقت يبدأ من

244
01:32:11.550 --> 01:32:32.650
اول الوقت يبقى ظهر لي انه كان مكلفا بالصلاة في اول الوقت فهمتوها ايهاب؟ مرة مرة اخرى دخل وقت الظهر وهو وهو صبي يقول بحسب ظني انا انه ليس مكلفا بالصلاة

245
01:32:32.750 --> 01:32:54.900
ظني هذا الظن تخلف عندما بلغ قبل نهاية الوقت فعندما بلغ قبل نهاية الوقت اقول ظهر لي الان انه مكلف بالصلاة من اول لان وقت التكليف بالصلاة لا يبدأ من هنا. يبدأ من اول الوقت. اذا هو اوقع الصلاة في وقت الوجوب

246
01:32:55.550 --> 01:33:15.400
اوقع الصلاة في وقت الايه؟ الوجوب ولزلك انا لا اامره باعادة الصلاة  اذا امرته انت باعادة الصلاة. انت تظن ان التي اوقعها في اول في اول الوقت كانت نفلا لانه لم يكن من اهل الايه

247
01:33:16.400 --> 01:33:32.100
الصلاة في دخول هو صلى صلاة هي في حقه نفخ. فيجب عليه ان يعيدها مرة ثانية لانه الان صار من اهل الايه بالوجوب او اقول لك لا. هو ظهر لي انه من اهل التكليف بالصلاة

248
01:33:32.900 --> 01:33:49.700
لم يزهر لي ذلك او ظهر لي انه مكلف بالصلاة في اول الوقت لكن لم يظهر لي ذلك الا عندما بلغ قبل نهاية الوقت. فهمتوها كده بعبارة اخرى هذا الصبي

249
01:33:50.350 --> 01:34:06.250
كان من اهل التكليف بالصلاة في اول الوقت ولكن لم يظهر لي انا زلك الا عندما بلغه في نهاية او قبل نهاية الوقت. ازا الصلاة التي اوقعها في اول الوقت التي وقعت

250
01:34:06.600 --> 01:34:22.350
وقعت في وقت وجوبها. فوقعت فرضا. فلا يطالب باعادة الصورة دي بقى اللي انت ذكرتها سورة الحج. قال لي هذا الرجل او هذا الصبي حج وهو صبي فلما حجه نفل

251
01:34:23.100 --> 01:34:40.950
وبعد ان ادى فريضة الحج بشهر او شهرين بلغ اقول له هزه الحجة السابقة وقعت نفلا لا تسقط حجة الاسلام. وتطالب بعد البلوغ بايه بحجة الايه؟ الاسلام. لان هذا الحج لم يقع في وقت الوجوب

252
01:34:42.150 --> 01:34:59.150
هذا الحج لم يقع في وقت الوجوب لانك كنت في وقت ادائه كنت ايه وانت صبية؟ اه اما الان قد بلغت ما يتعلق بك وجوب الايه يبقى ايه الفرق بين مسألة الحج ومسألة الصلاة

253
01:34:59.250 --> 01:35:20.450
ان الصلاة قبل بلوغه وقعت في وقت وجوبها لاجل انه بلغ في نهاية الوقت فظهر لي ان وقت الوجوب بدأ من اوله. من اول الوقت. فصلاته وقعت في وقت الوجوب. اما الحج الذي ذكرت لم يقع في وقت الوجوب

254
01:35:20.800 --> 01:35:48.650
فلذلك يجب عليه ايه وبلغ في اثناء العرش  يقع واجب ازن زلك صح؟ لا يا ابني  خلي بالك من شيء هو آآ وقوفه بعرفة يسأل فيها للفقه يعني. انتم يعني انتم تجيبون عن هذا. يعني مثلا وقوفه بعرفة

255
01:35:49.800 --> 01:36:07.650
كان في الوقت الذي هو فيه بالغ او ليس فيه ببالغ ماشي؟ ممكن آآ الوقوف بعرفة يحدد يعني هو هو احرم احرم وهو صبي فلما ادرك الوقوف بعرفة وهو واقف بعرفة بلغ

256
01:36:08.200 --> 01:36:23.000
اظنه يقع وايه يقع ايه؟ اثناء الوقوف. اه يبقى اه في اسناء وقوفه بلغ. قال لي يبقى كده اه يعني وتراجع يعني. يبقى حجه يقع واجبا ان شاء الله بس تراجع يعني. كم اخذناها

257
01:36:23.300 --> 01:36:29.222
ايه ان شاء الله. نتوقف ان شاء الله