الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما الفرق بين العامي المطلق نعم احسنت اه طيب لو ذكرتم مثالا عن العام واخر عن المطلق حتى يتبين فرق قوله تعالى هذا عم طيب قول القائل اكرم طالبا هذا مطلق احسنت هنا بالدليل ليس شمولية بارك الله فيكم ما مثاله تخصيص العام بالشرط قوله تعالى وهذا المخصص من المختصات المتصلة او المنفصلة ويترك الظاهر ويترك الظاهر للدليل اسمي هذا التركب التأويلي ما مثاله قوله تعالى بشرى القرية ماذا قال نسمع الابيات لله رب العالمين والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وغيره من المذهب الصحيح فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الدماء التقدير في العبارة ما لم يصل اليه اشارة وغاية ولقب لا يعتمد شرطها ان لا نعم احسنت بارك الله فيكم قال وفقه الله مقسم منطوقة بالصريح وغيره في المذهب الصحيح. سبق ان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وان مفهوم ما دل عليه لفظ لا في محل النطق مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر منطوقه جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر. مفهومه عدم الجواز بعد طلوع الفجر تقسيم من بداية الدخل باعتبار محلها صريح غير صريح الصريح على معنى في محل النطق بالمطابقة او التضمن غير صريح الذي يدل بالالتزام وهو غير صريح ثلاث ولايات ثلاث دلالات وذات الاشارة وذات الايماء. وهذا قوله فغيره ذات اقتضاء اشارة ذات الايمان ذكرها مجملة ثم فصلها فقال فلقتضى التقدير في العبارة المقصود بداية الاقتضاء الاضمار الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام او صحة شرعا او عقلا الادمان الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام او صحته شرعا او عقلا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له ذي اليدين ما قصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن هنا يحتاج الى تقدير في ظني وهذا التقدير يتوقف عليه صدق الكلام ومثلا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا صحة الكلام شرعا تتوقف على تقدير افطر فافطر احسنت. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدت من ايام اخر مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هنا صحة الكلام عقلا توقفوا على تقدير احسنت حرمت عليكم الميتة اي اكلها فهذا ادمار ضروري لصحة الكلام عقدا لان العقد يأبى اضافة التحريم الى الاعيان ما لم ينسق من اجله اشارة دال اشارة هي ذات الكلام على معنى لم يساق الكلام من اجله مثلا قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله تعالى وفصاله في عامين الايتان تدلان على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر هل هذا هو المقصود من الاية والاصالة لا ليس هو المقصود من ايتين بالاصالة لكنه لازم للمقصود فهو معنى لم يساق الكلام من اجله كأن ذاته عليه بالتبع لا بالاصالة وكذلك قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام والرفث الى نسائكم هذه الاية تدل على صحة صوم من اصبح جنبا. اي من لم يغتسل قبل طلوع الفجر لان اباحة الجماع في الجزء الاخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال يلزم منها من الاباحة ان يصبح جنبا وهذا المعنى لم تسق الاية من اجله ذات الاية على هذا المعنى بالاشارة ان قرن الحكم بوصف جاء به وسمه الايمان هذه ذات الايماء والتنبيه وهي نفسها التي سبق الكلام عليها في مسالك العلة مثلا السائق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ما عدة القطع؟ عدة السرقة هنا اجتمع في الكلام وصف وحكم ولو لم يكن الوصف عدة عن الحكم لكان كلامه بعيدا عن فصاحة الشارع. وهذا معنى ذات الايماء. اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن وصفوا عدة للحكم اذا كان بكلامه بعيدا عن الفصاحة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ما عدة عدم ارثه وقد لا يرث هذا حكم القاتل هذا وصف الوصف بالحكم بالحكم دل على علمية ما منه الاشتقاق الا علية الوصف فالقتل هو العلة لذلك يقولون اقتران الوصف بالحكم يؤذن بعليته يعني يؤذن بكون الوصف هو العلة ثم قال اما المفاهيم وقسمان هما موافق مخالف قد قسم مفهوم الموافقة مخالفة والفرق بينهما انه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم المفهوم الموافق هو ما جعل المسكوت عنه موافقا فيه المنطوق به في الحكم والمخالف العكس مثلا الاستدلال بقوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب وعلى تحريم الحبس في الدين هذا من مفهوم الموافقة والاستدلال بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر على عدم جوازي الاكل والشرب بعد طلوع الفجر هو مفهوم المخالفة مفهوم مخالفة على اقسام قال قد قسم في الحصر والشرط ووصف وعدد وغاية ولقب لا يعتمد مثال مفهوم الحصر قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال اي صحتها بالنيات مفهومه عدم صحة العمل بدون نية ومثال مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن مفهومه ان لم يكن ولاة حمل فلا تجب النفقة عليهن الاله المطلقة البائن ومثال مفهوم الصفة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ايا كان محصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قوله تعالى المؤمنات هذا وصف مفهوم ان الفتيات غير المؤمنات لا يجوز نكاحهم ومثال مفهوم العدد قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهومه عدم جوازي لجلدي اكثر من هذا العدد ولا اقل منه ومثال مفهوم الغاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كما سبق مفهومه عدم جواز الاكل والشرب بعد طلوع الفجر فهذه مفاهيم معتمدة ثم قال ولقب لا يعتمد مفهوم النقب غير معتمد والمقصود بمفهوم اللقب تعليق الحكم بالاسم فيدل على ان ما عداه بخلافه اللقب عند الاصوليين هو الاسم الذي ليس بوصف وهو اما اسم ذات او اسم معنى. اسم ذات كقولك زيد قائم قوي سمعنا كقولك احب طلب العلم فهذا ليس بحجة قولك زيد قائم لا يدل على ان غير زيد ليس بقائم وقولك احب طلب العلم لا لا يدل على انك لا تحب غيره وفائدة ذكره الاسناد اليه ذكر هنا ليسند اليه. ذكر زيد ليسند اليه القيام لا اليوم فالقيام عن غيره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها انا طهورا اه لا يفهم من هذا ان غير التراب كالحجارة لا يتيمم عليه ليس بحجة على المذهب وكذلك التنصيص على البر والتمر والشعير والملح في حديث الربا لا يدل على ان الربا لا يجري في غيرها المراقي المفاهيم اضعفها اللقب وهو ما بي من دونه نقل الكلام العربي وهو ماء بي من دونه من الكلام العربي ان فائدة الذكر هي الاسناد اليه وشرطها شرط العمل بمفهوم المخالفة ان لا تكون خرجت في غالب او حالة او سخمت ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان الجلالة وشرطها ان لا تكون خرجت لغالب مثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على انها حلال اذ لم تكن في حجره لان الغالب ان بنتها الزوجة تكون مع امها هذا القيد خرج مخرج الغالب ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه قال او حالة اذا رأيت شخصا مثلا يرتكب امرا محرما المسجد النبوي فتقول له انت في المسجد النبوي لا يجوز لك ان تفعل كذا هذا لا يدل على انه يجوز له في خارج المسجد لكن هذا القيد ورد لبيان حكم حاجة معينة او فخمت اذا خرج القيد مخرجا التوكيد والتفخيم الحج عرفة لا يفهم منه ان غير عرفة ليس من ليس من المناسك لا تكن الربا اضعافا مضاعفة ما يدل على جوازه ضعفا او ضعفين لان مراد التفخيم والتهويل الجواب عن سؤالي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لا يفهم منه ان صلاة النهار ليست مثنى مثنى لماذا؟ لان الحديث جاء جوابا عن سؤال عن صلاة الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وقال صلاة الليل مثنى اثنى اذا خرج مخرج الجواب على سؤال لم يعتبر مفهوم زيارة امتنان للجلال الا يخرج مخرجا امتنان لتأكلوا منه لحما طريا لا يفهم منه منع غير الطري لانه خرج مخرج الامتنان سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته