بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطلاق. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدوهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الاربعة ان وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق احسن الله اليك. الطلاق هو والنكاح والحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق والعتاق فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جدهن وهزلهن جد. قوله ثلاث اي ثلاث خصال او ثلاث مسائل وهو مبتدأ ثلاث والجملة بعده خبر وقوله جدهن. او نعم وقوله ثلاث هذا ليس على سبيل الحصر اي انه ثلاث بدليل انه في الرواية الاخرى ذكر العتق وقوله جدهن. الجد بكسر الجيم وتشديد الدال ضد الهزل وقوله وهزلهن الهزل ايضا بفتح الهاء وسكون الزاي ضد الجد الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى او الحكم والهازل هو الذي قصد اللفظ دون المعنى والحكم. هذا هو الفرق بين الجاد والهازل الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى او الحكم. والهازل هو الذي قصد اللفظ دون المعنى والحكم قال النكاح اي عقده والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل بطء ولا خلوة. قال والطلاق وهو حل قيد النكاح او بعضه والرجعة وهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد وفي رواية اخرى والعتاق والعتق لغة الخلاص. واما شرعا فهو تحرير الرقبة. وتخليصها من الرق يقول رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق نكاح زاد هنا ماذا؟ العتق. قال وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفع المرفوع حكما قال لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن قد وجبنا قوله آآ هنا في الحديث فمن قالهن يعني سواء كان جادا ام هازلا فقد جابنا اي لزمنا وثبتنا ونفذ حكمهن ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بحصر المسائل وعدها لان ذلك ايسر للحفظ والظبط وهذا كثير بالسنة اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اربع لا تجوز في الاضاحي. ثلاث ها اثنتان الناس ونحو ذلك حصر المسائل وعدها من اعظم اسباب ضبطها وحفظها. ومنها ايضا ان هذه الامور الاربعة تثبت وينفذ حكمها في الجد والهزل ان هذه الامور الاربعة التي هي النكاح والطلاق والرجعة والعتق فمن طلق جادا او هازلا وقع ومن عقد النكاح جادا او هازلا انعقد ومن آآ راجع زوجته جادا ام هازلا حصلت الرجعة. ومن اعتق جادا او هازلا حصل العتق ودليل ذلك هذا الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ويؤيد هذا اعني ان هذه الاربعة جدهن وهزلهن في الحكم سواء. اولا قول الله تبارك وتعالى قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولو اطلق الكلام للناس في هذه الامور في الجد والهزل لتعطلت الاحكام الشرعية ولكان كل انسان يقول كنت هازلا فيطلق ويقول كنت هازلا ويراجع ويقول كنت هازلا ونحو ذلك. وهذا فيه ابطال للحكم الشرعي او للاحكام الشرعية. فلو فتح الباب للناس وقيل ان اه ان الهازل لا يؤاخذ لتلاعب الناس بالاحكام الشرعية. ثانيا ان الهازل قاصد قلنا حديث يدل على ان هذه الامور الاربعة ها لا فرق فيها بين الجاد والهازل وان الانسان يؤاخذ بها قيدوا الحديث اولا الاية الكريمة. ثانيا مما يؤيده ان الهازل قاصد لللفظ. مريد له عالم بمعناه وبما يترتب عليه لكنه لكنه غير غير مريد لحكمه ولا ملتزم به هذا بالنسبة الهازل الهازل قد قصد اللفظ واراد وهو يعلم معناه وما يترتب عليه لكنه لم يريد حكمه ولا التزم به. وترتيب الاحكام على الاسباب انما هو للشارع لا للعاقد فاذا تكلم الانسان بالسبب لزمه الحكم وترتبت اثاره عليه. لان ترتيب الاثار لمن للشارع او او للمكلف للشارع وذلك ان المراتب التي اعتبرها الشارع بالنسبة لللفظ والحكم على اقسام اربعة القسم الاول ان يقصد الحكم ولا يتلفظ به كما لو نواه بقلبه والثاني الا يقصد اللفظ ولا الحكم والثالث ان يقصد اللفظ دون الحكم. والرابع ان يقصد اللفظ والحكم واضح؟ اللفظ مع الحكم على اقسام الاربعة. القسم الاول ان يقصد الحكم ولا يتلفظ به. كمن نوى الطلاق بقلبه العون والعتق بقلبه فانه لا لا يعتبر لغو. يعتبر لغوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم تعمل او تتكلم. وهذا لم يتكلم القسم الثاني الا يقصد اللفظ ولا الحكم وهذا في غير المكلف. غير المميز حينما لو قال صبي صغير له ثلاث سنوات او اربع سنوات انت طالق. او اعتقت عبدي يعني ورث من ابيه فيه عبدا ثم قال انت حر فهذا لا يقصد اللفظ ولا يقصد الحكم لانه لا يعرف اللفظ ولا حكمه. اذا الاول والثاني يعتبر لغوا. الثالث ان يقصد اللفظ دون الحكم والرابع ان يقصد اللفظ والحكم وهذان معتبران. هذان معتبران ثالثا مما يؤيد هذا ان الشارع علق الحكم على وجود الصيغة الشارع علق حكم العقد على وجود الصيغة واللفظ الصريح لا يحتاج الى نية فما دام انه تلفظ بالطلاق صريحا او بالنكاح صريحا او بالعتق صريحا فان اللفظ الصريح كما تقدم لا وهذا هو الفرق بين الصريح وبين ماذا؟ وبين الكناية ان الصريح يقع الطلاق به بمجرد التلفظ به رابعا ما يؤيد هذا ان فيه ردعا وزجرا وكبحا لجماح المتلاعبين بالاحكام الشرعية يعني اعتبار الهازل كلام الهازل ان فيه ماذا؟ ردعا وزجرا وكبحا لجماح المتلاعبين بالاحكام الشرعية خامسا مما يؤيده ايضا ان هذه العقود لها خطر واهمية فتأكيدا لامر الفروج واحتياطا لها كانت نافذة كانت نافذة. اذا هذه خمسة اوجه او ادلة تؤيد ما جاء في الحديث. من ان هذه عقود تنفث ويترتب عليها اثرها سواء كانت من هازل ام من جاد ما هي؟ اولا الحديث وثانيا الاية ما هي الاية ولا تتخذوا ايات الله هزوا ثالثا هم عبد الله الشارع علق الاحكام على وجود الصيغة. ان الشارع علق الاحكام على وجود الصيغة. والصرائح او اللفظ الصريح لا تشترط له نية رابعا نعم ان فيها ردع ان فيها ردعا وزجرا. خامسا الهازل قصد ذكرناه احنا اول شيء بالاية وثانيا ان الهازل قصد قاصد لللفظ مريد له عارف بمعناه وما يترتب عليه لكنه لا يريد الحكم ولا التزم به. وترتيب الاحكام على الاسباب انما هو للشارع لا للعاقد. فاذا فاذا اتى بالسبب ترتب الحكم وترتبت اثاره عليه. ايضا ان هذه العقود لها خطرها واهميتها فحفظا للفروج. وصيانة لها او احتياطا تكون نافذة. وهذا القول اعني اعتبار كلام الهازل في هذه العقود الاربعة هو مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة. وقد حكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وقد اجمعوا يعني حتى الاجماع على ان من تلفظ بطلاق او نكاح او رجعة او عتق فانه ينفذ جادا كان ام هازلا والقول الثاني انها لا تنعقد مع الهزل ان هذه العقود الاربعة لا تنعقد مع الهزل وهذا القول قول في مذهب الامام مالك. والا فالمشهور عنه موافقة الجمهور وقد نسبه الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار الى جماعة من العلماء وقالوا ان هذه العقود لا تنعقد مع الهزل بل لا بد ان يكون الانسان جادا اي قاصدا للفظ واستدلوا بدليلين اثري ونظري اما الدليل الاثري فهو قول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقال انعزموا فدل على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه وثانيا ان الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه ان الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه فكيف نلزمه بامر لم يلتزمه ولم يقصده وثالثا القياس قالوا قياسا على البيع وسائل العقود فاذا كان البيع وسائر العقود لا تنعقد من الهازل الطلاق اولى الطلاق اولى اذا ادلتهم دليل من الاثر ودين من النظر ودين من الاعتبار وهو القياس واجابوا عن الحديث حديث ابي هريرة ثلاث جدهن جد وهزهن جد بان الحديث ضعيف وقالوا ان هذه المسألة اعني مسألة نفوذ الطلاق والعتق والنكاح والرجعة مسألة كبيرة عظيمة يحتاج الى ادلة صحيحة قاطعة للحكم بمقتضاه. للحكم بمقتضاها وليس هناك ادلة صحيحة قاطعة فيكون الهزل فيها كغيره. بمعنى انه لا اعتبار ولكن القول الاول ارجح ارجح من حيث الدليل وارجح من حيث التعليل ولانه ايضا لو فتح الباب ندعى كل مطلق ولا سيما في مسألة الطلاق انه هازل فيطلق زوجته ويقول انا هازل والواجب الاخذ بالظاهر نحن في الدنيا نحكم على الناس بظواهرهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما ولم يقل بنحو ما اعلم. وهذا يدل على اننا في احكام الدنيا نجري احكام الناس على الظاهر. ولذلك لو كان هناك رجل يصلي مع جماعة المسلمين ولكنه يضمر النفاق في قلبه. فنعامله معاملة المسلم بالظاهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين الذين كانوا موجودين كانوا موجودين في زمنه مع انه يعلم نفاقهم لماذا؟ معاملة لهم بالظاهر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيلهم. بل ان المسلمين والصحابة رضي الله عنهم ورثوهم معاملة لهم طيب اذا هذا الخلاف في المسألة والقول الراجح كما سبق انه ماذا؟ انه يقع من الهزل يستفاد من هذا الحديث ايضا وجوب التحفظ في الكلام في هذه الامور المذكورة والا يتكلم الانسان فيها الا عن قصد ونية لا عن لعب وهزل لان كلام الهازل فيها معتبر ويستفاد منه ايضا ان العقود سوى ما ذكر من هذه الاربعة لا تنعقد مع الهزم من العقود سوى هذه الاربعة لا تنعقد مع الهزل لقول اربع جدهن جد وعزهن جد فمفهوم النماسي والاربع لا تنعقد مع الهزل بل لابد ان تكون ان يكون ان تكون صادرة عن جد وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء وان كان بعض العلماء رحمهم الله يعني يعتبرون العقد من الهازل لكنه قول ضعيف. والصواب انه لا يعتبر العقد من الهازل طيب اذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ والهازل لم ينوي. نعم هو تلفظ لكنه لم ينوي الجواب عن هذا الحديث يعني حديث انما الاعمال بالنيات الجو بالوجوب. اولا ان هذا الحديث يخصص بحديث وقوع طلاق الهازل مخصص فيقال انما الاعمال بالنيات يستثنى من ذلك ماذا؟ الهازل. الهازل في الطلاق والنكاح والرجعة والعتق وثانيا ايضا ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية لتترتب اثاره عليه. فانما الاعمال بالنيات يصح ان به في الكناية. يعني لانها لا تدل دلالة ماذا؟ صريحة. فنقول ان قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينوي لم يترتب الاثر هذا في غير اللفظ. ماذا؟ الصريح. لان ان غير اللفظ الصريح يحتمل. والنية تعين الاحتمال والمراد. وثالثا ان تردت ان يقال ان ترتب الاحكام على الاسباب كما تقدم انما هو للشارع لا للعاقد لان الشارع هو الذي رتب الحكم على اللفظ اذا اذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فنقول الجواب من واحد اول جو من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان هذا الحديث مخصوص بهذا فنقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يستثنى من ذلك كذا ثانيا ان ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية بالاتفاق لاجل ان تترتب اثاره عليه. فنقول انما وانما لكل امرئ ما نوى هذا محمول على الكناية وثالثا ان ان ترتب الاحكام على الاسباب انما هو للشارع. فهو الذي رتب الحكم على اللفظ فاذا قال قائل ايضا ما الفرق بين قول الانسان انت طالق ونوى طارقا من وثاق. وبين من طلق هازلا. ها لو قال الانسان لزوجته انت طالق وقد نويت انها طالق من وثاق. لا تطلق فلماذا اذا نوقع طلاق الهازل؟ فنقول اذا كان من من تلفظ بالطلاق وقال انت طالق وهو وهو قاصد اللفظ لا يقع طلاقه فهذا من باب اولى فالجواب ان بينهما فرقا فهناك فرق بين من قال انت طالق ونوى طالقا من وثاق. وبين من طلقها زنا. ما الفرق؟ نقول الاول الذي قال انت طالق ونوى طالقا من من وثاق قصد اللفظ والمعنى. قصد اللفظ والمعنى بمعنى لو قال انت طالق ونوى انها طالق وثاق. فهو لم ينوي الطلاق الذي هو حل قيد النكاح. ولذلك في هذه المسألة يعني يوكل الى دينه. لكن ان حاكمته لم يقبل حكما واما الثاني الذي طلق هازلا فقد قصد اللفظ دون المعنى فهو قد نوى الطلاق قد نوى الطلاق وتلفظ به لكن قاله هازلا ففرق بين هذا وهذا اتضح الفرق او لا؟ يعني انسان قال لزوجته انت طالق وقال نويت انها طالق من وثاق يعني غير مقيدة فنقول الطلاق لا يقع. يدين تكله المرأة الى دينه ولا يقع الطلاق. لكن لا يقبل حكما. اما من قال انت طالق هازلا فيقع الطلاق والسبب نقول لان الاول في الاصل لم يقصد الطلاق وتلفظ قصد اللفظ لكن لم يقصد الطلاق اصلا وانما قصد انت طالق من وثاق. كأنه قال انت غير مقيدة واما الثاني فهو قد قصد اللفظ دون المعنى فهو قد نوى الطلاق. ولذا تلفظ به. لكن قال تلفظت به هازلا. فحينئذ يقع الطلاق الاول قصد اللفظ والمعنى المعنى انه انه قصد من وثاق. نعم. والثاني قصد اللفظ دون المعنى فهو قد نوى الطلاق لكن يقول انا كنت هازلا الظهار الظهار كالطلاق في هذا. في انه معتبر ابن نازل الحكم في الظهار كالحكم في الطلاق فلو انه قال للزوجة انت علي كظهر امي وقال كنت هازلا فانه يقع لان احكام الظهار من حيث الوقوع من حيث ترتب الاثار كالطلاق لانها تعتبر من الهازل وباء يشترط في ذلك طيب هنا هنا مسألة احيانا تكثر لو ان شخصا مثلا في مجلس من المجالس دخلت وكان عنده شخص فدخلت ابنته الصغيرة ما شاء الله هاذي البنت ما اظرفها وما اجملها وقد زوجتك اياها زوجتك اياها ما الحكم نقول من اجل النكاح من حيث اللفظ يصح ينعقد لكن النكاح له شروط. النكاح له شروط من شروطه رضا الزوجة ولذلك يقول انتظر حتى تبلغ وترشد ثم اذا رضيت الحال زوجناك اياها على المذهب اي صح. على المذهب ايه ما يشترط واذا كان عقد النكاح الطريق ان يقول في هذا الحال لقد زوجتك قد قبلت لازم يقول اذا طلقت الثاني مفهوم ولا لا؟ لو ان شخص مثلا نزل به ضيف ثم جاءت ابنته الصغيرة لها خمس سنوات او سبع سنوات اعجبت يعني لطافتها فقال ما شاء الله هذه البنت وقد زوجتك اياها ينعقد النكاح ينعقد النجاح اولا لان جده لان هزله كجده عقد النكاح. وثانيا على المذهب انه لا يشترط رضا الصغيرة صغيرة البكر لا يشترط رضاها. فينعقد النكاح طيب ما الطريق الذي تخلص ان يقول طلقتها. وحينئذ تبين منه تبين منه اي قال قبلت مبين ما قبلت لا بد ايجاب قبول ها؟ لا حتى هذا الشهود الشهود كما تعلم مسألة فيها خلاف يعني هل تفترض الشهادة او يشترط الاعلان؟ فالمهم ان هذه ايضا مسألة خطيرة جدا. نعم لا هذا حسب الحال اذا الانسان اذا قال علي الطلاق لافعلن كذا. له احوال الحال الاولى ان يقصد بذلك الحث والمنع او التهديد سيكون يمينا. والحل الثاني ان يقصد انه اذا لم يفعل حصل الطلاق. فيكون طلاقا معلقا على شرط والحال الثالث ان لا تكون له نية لا تقل له هني فيكون يمينا كيف ما حكم حكم اليمين؟ لان لاحظ الان الانسان اذا علق الطلاق فتارة يعلقه على فعل الغير وتارة يعلقه على فعل الزوجة اذا علق الطلاق على فعل الغير لا تستفسر. لا تقول نوى كذا او نوى كذا لانه في الغالب انه يقصد اليمين. اذا علق الطلاق على فعل الزوجة ان خرجت فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. نقول ما نيتك فان نوى انها متى انه متى تحقق الشرط؟ طلقت يقع الطلاق والا فلا ما هو حكمه حكم اليمين؟ يعني فرق بين انت طالق ونقول علي الطلاق او ان فعلت كذا. فهذا حكمه حكم اليمين ولذلك كان التعليق الطلاق الطلاق على القول الراجح له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلقها على شرط محض يكون التعليق على شرط محض كطلوع الشمس. قال ان طلعت الشمس فانت طالق فبمجرد حصول الشرط يقع. وعلى الثاني ان يعلقه على فعل الزوجة. فهنا تستفصل. والثالث ان يعلقه على فعل غير زوجة فهذا حكمه حكم اليمين