﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ابراهيم بن محمد بن سالم بن ظويان في كتابه مناوي السبيل فيما يتعلق بالمحرمات في النكاح نعم وين ابو قايد وهو من اقاربه كذا؟ جدة نعم جدا من قبل الامة

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
نعم طبعا عرض لنا المحرمات في النكاح ومعرفة مات في النكاح قضية مهمة. نعم. وهن انواع نعم. وليس نوع واحد فعندنا المحرمات بالنسب وهن سبع وقد تقدمنا في الاية الكريمة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
وبنات الاخ وبنات الاخت. فهؤلاء سبعة ونأتي هنا الى ذكرهن قال وهن ممن يحكمن طبعا ابدا الام والجدة من كل جهة. يعني الام وان علت سواء كانت امك القريبة او البعيدة

5
00:02:00.050 --> 00:02:25.900
والبنت قال وبنت الولد يعني وان نزل سواء كانت بنت الولد من الذكور اولادك الذكور او بناتك ناس والاخت من كل جهة. يعني سواء كانت شقيقة او كانت من اب

6
00:02:25.900 --> 00:02:54.400
او كانت من ام. نعم. قال والعمة والخالة من كل جهة ايضا العمة والخالة من كل جهة فايضا هن ممن يحرمن. نعم نعم سوا عمتك القريبة او البعيدة يعني عمة ابوك عمة امك وهكذا

7
00:02:54.500 --> 00:03:19.450
والخالة ايضا سواء القريبة اخت الام او البعيدة. نعم خالتك من قبل امك او خالتك من بل ابيك نعم. وعندما ذكر الاخت قال وبنت ولدها يعني بنات الاخو بنات الاخوان وبنات الاخوات

8
00:03:19.700 --> 00:03:49.700
فهؤلاء سبعة يحرمن بالنسب ثم مثلهن سبعة يحرمن بالرضع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاللاتي يحكمن من النسب مثلهن يحومن من الرضاعة. امك التي ارضعتك

9
00:03:49.700 --> 00:04:19.700
هذي تعتبر امك فقضاء وتحرم عليك ابدا. زوج هذه المرأة التي ارضعتك ماذا يكون قد يكون ابوك من الرضاعة. يكون ابوك من الرضاعة. نعم. وبالتالي هذا ابوك كل من تزوج له حتى تزوج يعني تزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة غير زوجته الاولى التي

10
00:04:19.700 --> 00:04:45.950
كل ما انجب من هؤلاء يعتبرون ماذا؟ يعتبرون اخوان واخوات لك يعتبرون اخوان واخوات لك من الرضاعة. وهذه مسألة لعل الشيخ احمد الحمود ينتبه لها مع الاستاذ الاسلام هذا شخص له زوجتان

11
00:04:46.900 --> 00:05:16.900
واحدة من طبعا لابد خمس وضعات ووضع ينص الثدي حتى يتركه هذي وضعه. فالرجل عنده زوجتان او ثلاثة واربع المهم عنده زوجتان احداهن ارضعت هذا الولد ثلاث ركعات والثانية ركعتين. ها ماذا تقول يا ابو يعقوب

12
00:05:16.900 --> 00:05:40.100
نعم. ماذا تقول يا ابا يعقوب؟ هذه رجل له زوجتان احداهن ارضعت هذا الولد ثلاث رضعات لو اقتصرنا على هذه الرضعات الثلاث لا شك لا يحرمنا. جزما قولا واحدا. الثانية ارضعت هذا الولد

13
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
وضعتان لا مو بلازم من وحدة فهذا نعم فهذا نعم نعم هذا بوك من القضاء. هذا ابوك من الرضاعة. لكن هذه نعم سهلة ابوك من القضاها خمس رضعات نعم لان هذا اللبن انما تاب عنها الرجل. نعم هو زوج لهن. يسمى نبر الرجل. اي نعم

14
00:06:10.700 --> 00:06:38.200
بس الام هنا يا شيخ بس مش كده؟ صح؟ لكن هل منهن امك من الرضاع من منهن امك من الرضاع نعم. نعم. يعني ما تعتبر هذي الاولى امك من القضاء لانها عندما ارظعتك ثلاث. نعم

15
00:06:38.200 --> 00:07:04.500
والثانية لا تعتبر ايضا ان مرضعتك رضعتين ولا يمكن انك تجمعهن يكونون امك من القضاء ثنتين تكمله الاخرى نعم هذا الرجل زوجهن هو ابوك. من الرضاعة هو ابوك من الرضاعة. تحرم عليه يا شيخ. هذي زوجة الاب من

16
00:07:04.500 --> 00:07:34.500
عن جمهور اهل العلم تحكم. وعند بعض اهل العلم لا. فلذا المسألة مهمة. نعم المسألة مهمة. لازم يكمل خمسة. خمس رضعات فأكثر. نعم هذا لما رواه الامام مسلم من حديث عائشة وبعض اهل العلم عنده ولو وضع واحدة. بعض اهل العلم عنده ولو وضع

17
00:07:34.500 --> 00:08:08.500
واحدة. نعم. امك التي ارضعتك هذه تعتبر امك اولادها اخوانك واخواتك اخت هذه الام خالتك فوقها ضاع عمة هذه نعم اخت ابوك من اول ضاع اخت ابوك بالنسب الذي هو ابوك في الرضاع. تعتبر عمتك فوق الرضاعة. تعتبر عمة لك في الرضاعة

18
00:08:08.500 --> 00:08:37.900
نعم بنات اخوانك واخواتك في قضاء. ايضا يحمن عليك فهؤلاء سبعة يحرمون فرضاء مقابل النسب. اي نعم مثل النسب. فانت القضاء على النسب. قال يستثنى من ذلك  الا ام اخيه من الرضاع

19
00:08:39.100 --> 00:09:03.000
تستثنى كيف تستثنى؟ تستثنى ام اخوه. ام الاخ تحل له هذا اخوك فوقه ضاع  ان كانت هي امك في النسب فلا شك يعني هذا تحرم. ان كان هي زوجة ابوك

20
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
نعم ايضا تحكم لكن هي ليست لا هي امك ولا زوجة ابوك. هي ام اخوك. نعم. فانت لك دخل اخوك الذي رظى. نعم. اخوان هذا الشخص في النسب ليس لهم دخل في

21
00:09:23.000 --> 00:09:43.000
ظاعه ولذا يجوز لهم يجوز للانسان ان يتزوج باخت اخيه من الغطرة. اخوه في يجوز له ان يتزوج باخت اخيه من الرضاعة. نعم. اذا كان اخوه فقط هو الذي رضع منها

22
00:09:43.000 --> 00:10:11.750
بقعة نعم اخوه وضع منها المرأة اخوانه في النسب ليس لهم دخل اخوانا في النسب واخوات في النسب ليس لهن دخل في ذلك  ابناء لا لا هادول تعتبر امة هذه ابناء هذا الذي رضع فروعه فرعه. نعم

23
00:10:11.750 --> 00:10:41.750
لانهن لانهم تعتبر هذه المرأة ام والدهم فوظاع. فامهم تعتبر جدتهم فوق بعض تعتبر جدة في تحرم. ولذا قال واخت ابنه من الرضاعة فتحل فتحل مرضعة وبنتها لابي مرتضع واخيه من نسب. لان هؤلاء ليس

24
00:10:41.750 --> 00:11:10.950
دخل في ذلك ابوه في النسب يجوز له ان يتزوج بامه بام ولده من الرضاعة ابوه في النسب يجوز له ان يتزوج ام ولده من الرضاعة ويجوز له ان يتزوج ببنت ولده من الرضاعة. ولما يجوز؟ ما يجوز

25
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
لا يجوز لان هذي بنت ولدها فوق الرظاع فيعتبر جد. نعم. اي يعتبر هنا جد نعم فلا يجوز له. يعتبر هنا جد فلا يجوز له. فلذا لابد من الانتباه الى هذه القضية. وهي مسألة

26
00:11:31.450 --> 00:12:11.450
مهمة نعم ثم المحرمات بالمصاهرة وهن اربع بالمصاهرة يحرمن نعم يحرمن ايضا عليك. نعم. وهذه حكم ابدية نعم. هذه المحرمات بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد. والرابعة لابد من الدخول. نأتي بمجرد العقد قال زوجة ابي. ابوك

27
00:12:11.450 --> 00:12:41.450
قد احمك الله عقد على امرأة ابوك عقد على امرأة ولم يدخل بها خلاص تحكم عليك ابدا تحوم عليك ابدا. نعم. ابوك عندما هو لم يدخل بها خلاص يعني المحرمية هنا عفوا هنا هذه المرأة خلها خلاص اصبحت اجنبية عن

28
00:12:41.450 --> 00:13:11.450
ابيك لكن انت تعتبر محرم لها لانها زوجة ابيك نعم بمجرد العقد بمجود العقد والعكس يا شيخ لا ليس بالعكس بس اللي يقول بالعكس هو المخطئ. مجرد العقد. اي الان يأتي ابو وليد. الان يأتي. فهذه تحرم عليك بمجرد العقد

29
00:13:11.450 --> 00:13:41.450
يفتحهم على نعم نعم. قال زوجة ابيه وان علا ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. وزوجة ابنه وان سفل. نعم. ابنه وابن ابنة ان نزل فابنك اذا عقد على امرأة خلاص تحرم عليك انت. تحكم على اباء هذا الولد

30
00:13:41.450 --> 00:14:11.450
نعم بمجرد العقد نعم قال وام زوجته وان علت من النسب وامهات نسائكم فانت عندما تعقد على امرأة كل امهات هذه المرأة تحرم عليك. انت عقدت على امرأة ولم تدخل حتى لو لم تدخل بها وطلقتها بعد العقد طلقتها خلاص حرمت عليك

31
00:14:11.450 --> 00:14:41.450
ام هذه الزوجة التي كانت لك تحكم عليك ممكن انها تكشف عندك وان طلقت ابنتها وان طلقت ابنتها خلاص تعتبر انت محرم لها انها تحرم اي نعم بينما ابنتها التي طلقتها خلاص اجنبية عنك. ما بينكم علاقة لكن ام

32
00:14:41.450 --> 00:15:11.450
هذه المرأة التي عقدت عليها خلاص تعتبر محرم تعتبر انت محرم لها تالي تكشف عندك. نعم. لو حتى ما دخلت. ثم الرابعة وهي الربيبة بنت الزوجة. هذه لا تحرم الا بالدخول بامك

33
00:15:11.450 --> 00:15:41.450
انت اذا عقدت على امرأة ودخلت بهذه المرأة جميع بناتها المرأة يحرمن عليك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليك. جميعهن اي نعم اذا دخلت بها واما اذا لم تدخل بها فلا يحرمن عليك. انت عقدت على امرأة. الشرط الدخول. ايه. وقبل

34
00:15:41.450 --> 00:16:11.450
الدخول طلقتها. او اولى من هذا ان تعقدت على امرأة. وقبل ان تدخل بها توفاها الله. فقلت هل المرأة يعني انا يعني اريد الزواج بها. توفاه الله. نقول ابنتها بما انك لم تدخل عليها ان كان لها بنت فيحل لك ماذا؟ ان تتزوج بها

35
00:16:11.450 --> 00:16:41.450
لانك لم تدخل بامها قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم تأتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن بهن فلا جناح عليكم. فاشترط جل وعلا الدخول ولا الرديب الشيخ ولد الزوجة. لا لا زوجته اي نعم تحل ما له دخل. ما

36
00:16:41.450 --> 00:17:11.450
لا لا لا بس انما غذائي بالبنات. نعم نعم نأتي ممن يحرمنا بالجمع. قال ويحرم الجمع بين الاختين. وهذا في القرآن العظيم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا

37
00:17:11.450 --> 00:17:41.450
جاء في السنة لا يجوز لك ان تجمع بين الاختين. فهذا سؤال موجه للشيخ مصطفى. هذا تزوج بامرأة وطلقها. نعم. ولها اخت. هل يجوز له ان تقدم لاختها. نعم. نعم. لان المقصود هو الجمع. فاذا لم يحصل جمع هو الان

38
00:17:41.450 --> 00:18:11.450
نعم او ماتت او ماتت لكن خلنا في طلقها اوضح. نعم في طلقها اوضح اشد يجوز له ان يتزوج باختها. لا لا هذه نعم حرمة ليست ابدية مؤقتة نعم لان بس المقصود الجمع المقصود الجمع. مثل رقية وام كلثوم. نعم تزود نعم عثمان رضي الله عنه

39
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
وبين المرأة وعمتها انسان تزوج امرأة واراد ان يتقدم لعمتها والمرأة هذه تحت لا زالت لا يجوز او خالة هالمرأة لا يجوز وهذا قد جاء في السنة لان هذا يؤدي الى قطع الاوحال

40
00:18:31.450 --> 00:18:58.300
لما يحصل بين الضروات. نعم. واما ان يتزوج ببنات عم فلا فيجوز ذلك يتزوج ببنات اي نعم نعم انا اذا كان بنات عم يجوز فمن باب اولى بنات الخال لان ذولي عصبة اقرب اليك

41
00:18:58.550 --> 00:19:29.750
نعم وطبعا تحرم ايضا الزانية على الزاني حتى تتوب نعم لقوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. نعم. ومن ايضا طلقها ثلاثا تحوم عليه حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة. لا نكاح تحليل ثم اذا طلقها الثاني

42
00:19:29.750 --> 00:19:49.750
واراد الاول ان يتزوج بها نعم يجوز له في هذه الحالة. وايضا هذا يعني مثلا نمثل هذا الشيخ بندر بيتزوج امرأة فبيتقدم لها حتى لا يسبقه ابو ناصر مثلا لكن

43
00:19:49.750 --> 00:20:09.750
عندما تقدم قالوا ترى المرأة محرمة بعمرة. هل يجوز له؟ قال قال خافوا ابو ناصر يسبقني لان ابو ناصر اصغر مني سنا يبغونه. فانا بسرع قبل لا يجي ابو ناصر. ايوه هي محرمة. قال انا بعقد قبل

44
00:20:09.750 --> 00:20:29.750
لا يجيب ناصب قال خلاص يلا اعقد عقد هذا العقد باطل هذي هذي نعم لا زالت في الاحرام نعم هادي لازالت في الاحرام انا طبعا اقول ابو عبد العزيز لانه بلغني يقول بسافر البوسنة والهوسف. هيه نعم ولا ادري نعم هو

45
00:20:29.750 --> 00:20:49.750
كل شيء اخر والله اعلم بما في القلوب. نعم. نعم. وطبعا المسلم على الكافر ايضا تحرم بما انها كافرة الا ان تكون كتابية نعم الا ان تكون كتابية فهنا نعم يجوز. قال الله تعالى ولا

46
00:20:49.750 --> 00:21:09.750
تمسك بعظم الكوافير. نعم. اسلامها ولا؟ لا لا لو حتى لو حتى بقيت على كفرها على اليهودية او النصرانية لكن بشرط ان تكون ملتزمة بدينها. مو مجرد بس اسم مثل

47
00:21:09.750 --> 00:21:29.750
واهل اوروبا نعم بس بس اسم ولا هو ملحد. لا ديني هي لا دينية ملحدة لا تقيم شيء من الشعائر نعم. وايضا الامة تحكم على الحوض الا بشرطين. ان يكون ما عنده قدرة

48
00:21:29.750 --> 00:21:51.591
تنكح الحواء مثله وان يكون ايضا يعني يخشى من الوقوع في الزنا خوف العنت فهنا نعم يجوز له في مثل هذه الحالة نعم ولعل نقف عنده هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. امين