﻿1
00:00:07.250 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء الجديد

2
00:00:23.800 --> 00:00:48.050
من درس تفسير ايات الاحكام  موضوعنا في هذه في هذه الليلة يقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو احدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قوله عليه قوله تبارك وتعالى ويسألونك يعني يسألك الناس عن المحيض

3
00:00:49.250 --> 00:01:06.800
هذا الدم الذي يخرج من المرأة وقوله عن المحيض يعني عن هذا الدم الذي يخرج من المرأة ويصح ان يكون قوم علم محيض يصح ان يكون مصدرا بمعنى اسم الزمان

4
00:01:07.150 --> 00:01:24.600
ومصدرا بمعنى اسم المكان سيكون عن المحيض يعني عن زمن الحيض وعن مكان الحيض ولكن الاظهر هو الاول وان المراد يسألونك عن المحيض يعني عن الزمن الحيض قل هو ادم

5
00:01:24.950 --> 00:01:42.200
يعني مستقبل عند الناس اعتزلوا النساء في المحيض. يعني فاجتنبوهن في المحيض يعني في حال الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومعنى لا تقربوهن اي لا تجامعوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم عن

6
00:01:43.000 --> 00:02:06.600
فاذا تطهرنا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الحيض ايها الاخوة هو دم طبيعة  يعتاد الانثى في ايام معلومة فهو ليس مرضا وانما هو دم طبيعة وجبلة

7
00:02:06.650 --> 00:02:26.100
يعتاد انثى في اوقات معلومة وزمنه ما بين السنة ما بين سنة ما بين الثاني عشر الى الخمسين غالبا المرأة تحيض ما بعد الثانية عشرة الى الخمسين غالبا وقد تحيض

8
00:02:26.150 --> 00:02:45.200
قبل ذلك وقد تحيض بعد ذلك فليس له سن معين لكن الغالب ان المرأة انما يأتيها الحيض او يبتدأ بها الحيض اذا قاربت او ناهزت البلوغ  يوم الحيض من حكمة الله عز وجل

9
00:02:45.350 --> 00:03:12.350
ان المرأة اذا حارت  من ان المرأة اذا حملت فان دم الحيض ينقطع عنها لينصرف الى غذاء هذا الطفل والحائض  احكام كثيرة من حيث ما يتعلق بهذا الدم وعلاماته ومن حيث الاحكام المترتبة على الحيض من الصلاة وغيرها

10
00:03:13.050 --> 00:03:35.200
اما من حيث ومتى يعتبر حيضا ومتى لا يعتبر حيضا ان الدم الذي يخرج من الانثى انه حيض ولا سيما اذا كان في زمن الحيض والحائض اما ان يقول لها عادة سابقة

11
00:03:35.300 --> 00:03:55.450
واما الا يكون لها عادة سابقة وهي المبتدأة الحالة التي يقول لها عادة سابقة تجلس عادتها بمعنى انه متى انقطع الدم عنها فانها تغتسل وتصلي وتصوم واما اذا جاوز الدم

12
00:03:55.900 --> 00:04:14.550
ان كان حيضها كانت تحيض خمسة ايام او ستة ايام وتجاوز الدم ذلك وكان لها عادة فانها تجلس عادتها وما زاد على عادتها فانه يعتبر  وعلى هذا ما نقول المرأة

13
00:04:14.600 --> 00:04:33.300
اذا استمر معها الدم فان كانت معتادة رجعت الى عادتها وان كانت غير معتادة بمعنى انه ليس لها عادة سابقة فانها ترجع الى التمييز وتميز بينما كان حيرا وما ليس بحيض

14
00:04:33.550 --> 00:04:54.500
وذلك بالرجوع الى علامات الحيض والحيض له ثلاث علامات الحيض له ثلاث علامات العلامة الاولى انه سخي والثانية انه اسود والثالث انه منجل من من جهة الرائحة العلامة الاولى اولا انه دم اسود

15
00:04:55.050 --> 00:05:13.400
ودم الاستحاضة كدم الجروح احمر والعلامة الثاني انه ثخين ودم استحاضة رقيقة والعلامة الثالثة انه منتن من حيث الرائحة واذا كان الدم الذي اصاب المرأة فيه هذه الاوصاف الثلاثة فانه يعتبر حيضا

16
00:05:13.500 --> 00:05:32.600
وما ليس به هذه الاوصاف الثلاثة فانه يعتبر استحاضة فان لم تستطع المرأة من تميز بين دم الحيض وبين وبين غيره فانها ترجع الى غالب عادة النساء فتتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. اذا

17
00:05:32.650 --> 00:05:52.900
المرأة اذا استمر معها الدم ان كان لها عادة رجعت الى عادتها ان لم يكن لها عادة فانها ترجع الى التمييز بالعلامات الثلاث السابقة اذا لم تستطع التمييز فانها تجلس او ترجع الى غالب عادة النساء وهي انها تفيض بستة ايام او سبعة ايام

18
00:05:52.900 --> 00:06:17.750
اما الاحكام المترتبة على وجود  ومنها اولا انه يحرم على الحائض الصلاة فلا يجوز لها ان تصلي فرضا كان ام نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

19
00:06:18.550 --> 00:06:37.850
فلا يجوز لها ان تصلي سواء صلت فريضة ام نافلة متى صلت ازمت ولم تنعقد صلاتها ولا يلزمها ايذاء ان تقضي ما تركته من صلاة زمن حيضها لان هذا مما عفا الله تعالى عنه

20
00:06:38.200 --> 00:06:56.150
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اللهم الا ما ادركت وقته

21
00:06:56.400 --> 00:07:13.550
واذا ادركت الوقت ثم اتى الحيض فانها اذا طهرت فانها تقضي تلك الصلاة مثلا لو فرض عنا المرأة الحائض بعد دخول وقت العصر بنحو نصف ساعة  ولم تتمكن من الصلاة

22
00:07:13.650 --> 00:07:29.550
فانها اذا طهرت تقضي صلاة العصر لانها ادركتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ان تغرب الشمس فقد ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

23
00:07:29.650 --> 00:07:56.150
اما ما لم تدركه فلا يلزمها كذلك ايضا لو فرض انها طهرت وقت العصر في وقت صلاة العصر فيلزمها ان تقضي ما ادركته فقط وهي صلاة العصر اما صلاة الظهر فلا يلزمها القضاء. خلافا لمن قال انه يلزم ان انه يلزمها ان تقضي الصلاة التي ادركتها

24
00:07:56.150 --> 00:08:17.200
وما يجمع اليها قبلها الصواب انها تقضي الصلاة التي ادركت وقتها فقط وكذلك ايضا لو فرض عنها طهرت وقت صلاة العشاء لا يلزمها ان تصلي صلاة العشاء ولا يلزمها ان تصلي صلاة المغرب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:17.950 --> 00:08:35.600
من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر الحكم الثاني من الاحكام المترتبة على الحيض انه يحرم عليها الصيام فلا يصح صيامها لا فرضا ولا نفلا

26
00:08:35.950 --> 00:08:57.300
ولو اتاها الحي في اثناء النهار فسد صومها سواء كان صيامها فرضا ام نفلا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ويلزمها اذا طهرت ان تقضي ما افطرته من ايام من صيام واجب

27
00:08:57.350 --> 00:09:16.000
فلو افطرت فلو اتاها الحيض في رمضان وافطرت ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام او اقل او اكثر فانها متى طهرت  هذه الايام التي تركتها الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة

28
00:09:16.050 --> 00:09:33.850
ايضا انه يحرم على الحائض ان تطوف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير الا تقومي بالبيت

29
00:09:33.850 --> 00:09:56.950
ولان الحائض ممنوعة من دخول المسجد قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد بحائض ولا جنوب وعليه فلا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف سواء كان ارادت ان ان تطوف طوافا واجبا ام طوافا مستحبا

30
00:09:57.050 --> 00:10:20.550
ولو فرض عنها ايضا كانت تطوف ثم اتاها الحي في اثناء الطواف فان طوافها يفسد ويلزمها ان تقضيه وان تأتي به بعد طهرها من الحيض الحكم الرابع هي احكام المتعلقة ايضا بالحيض انه يحرم طلاق الحائض

31
00:10:21.100 --> 00:10:40.050
وهذا محل اجماع بين العلماء فلا يجوز للانسان ان يطلق امرأته وهي حائض لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق الحائض طلاقا في العدة وبحديث ابن عمر

32
00:10:40.800 --> 00:11:00.900
انه حينما طلق امرأته وهي حائض سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نوره فليراجعها وطلاق الحائض محرم بالاجماع لكن اختلف العلماء في وقوعه هل يقع او لا يقع؟ وجمهور العلماء على وقوعه

33
00:11:01.250 --> 00:11:22.100
ويستثنى من تحريمه الطلاق في حال الحيض يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة ولو طلق امرأته قبل الدخول او الخلوة وهي حائض فان الطلاق يقع

34
00:11:22.700 --> 00:11:40.750
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن تعتدونها المطلقة قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها فبمجرد انه ان فبمجرد

35
00:11:40.900 --> 00:12:01.150
تبين منه بينونة صغرى المسألة الثانية مما يجوز فيه طلاق الحائض اذا كان الحيض حال الحمل ولو ان امرأة كانت حاملا وحارة حال حملها وطلقها زوجها وهي حائض حال الحمد

36
00:12:01.250 --> 00:12:19.850
هذا الطلاق واقع لانه طلاق للعدة بان عدة الحامل وضع الحمل. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا الحملة ام العدد لانها تقضي على كل عدة قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

37
00:12:20.350 --> 00:12:37.500
المسألة الثالثة ممن يستثنى من تحريم طلاق الحائض اذا كان الطلاق على عوظ كما لو قال كما لو قالت الزوجة لزوجها طلقني على عشرة الاف او قال الزوج طلقتك على عشرة الاف

38
00:12:37.950 --> 00:13:02.050
فيقع الطلاق هل يجوز الطلاق ولو كان في حال الحيض لان الطلاق على عوض ليس طلاقا وانما هو خلع وفسخ اذا الاصل تحريم طلاق الحائض وهذا محل اجماع بين العلماء. ويستثنى من هذه من هذا التحريم. ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول

39
00:13:02.050 --> 00:13:21.550
اول خلوة بانه لا عدة عليها. والمسألة الثانية اذا طلقها وهي حامل لان العدة هنا للحمل وليس للحيض والمسند الثالث اذا كان الطلاق على عوظ. لانه ليس طلاقا وانما هو فسخ

40
00:13:22.400 --> 00:13:43.300
آآ هنا مسألة وهي متى اعرف او كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض المرأة طهرها من الحيض في واحد من امور ثلاثة الامر الاول مما تعرف به طهرها من الحيض ان ترى القصة البيضاء

41
00:13:43.450 --> 00:13:59.300
وهي سائل ابيض لزج تعليمه النساء متى رأت المرأة القصة البيضاء فهذا دليل على قهرها من الحيض قالت عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء الامر الثالث

42
00:13:59.400 --> 00:14:21.450
الامر الثاني مما تعرف به المرأة طهرها من الحيض انقطاع الدم انقطع الدم فانه يحكم بطهرها لان الله عز وجل علق ولان الله تعالى وصف الحيض بانه اذى. فمتى وجد الاذى وجد الحكم؟ ومتى انتفى الاذى؟ انتفى الحكم

43
00:14:21.550 --> 00:14:41.750
واذا انقطع الدم وحصل النشاف فانه يحكم بطهرها المسند الثالثة او الامر الثالث مما تعرف به المرأة طهرها من الحيض انقضاء ايام العادة بالنسبة للمستحاضة ولو ان امرأة كانت تحيض كل شهر من اوله

44
00:14:42.200 --> 00:15:04.750
من اول كل شهر سبعة ايام او ثمانية ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم فمتى مضت مدة العادة يعني اذا مضى سبعة ايام او ثمانية ايام بحسب عادتها فانها تحكم بطهرها او يحكم بطهرها وما زاد على ذلك فانه يعتبر استحاضة يعني نزيفا او

45
00:15:04.750 --> 00:16:11.300
لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك هذه بعض الاحكام المتعلقة يتعلق الحيض  دعنا نأخذ ما يسر الله عز وجل من   اه يسأل عن ما يتعلق

46
00:16:11.650 --> 00:16:31.650
النفاس النفاس هو  يخرج من المرأة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق. هذا هو دم النفاس والدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق

47
00:16:32.000 --> 00:16:47.200
ولا يثبت النفاس الا اذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق الانسان فلو ان فلو ان امرأة اسقطت جنينا له شهران الدم الذي يخرج منها ليس نفاسا وانما هو يعتبر زيفا

48
00:16:47.450 --> 00:17:06.050
لابد ان يكون الجنين الذي تضعه المرأة حتى يحكم بانه نفاس ان يكون مخلقا تبينت فيه الاعضاء الرأس واليدان والرجلين والجسم وهذا لا يكون الا بعد تمام ثلاثة اشهر نحو تسعين يوما او قبلها

49
00:17:06.150 --> 00:17:26.200
اما ما قبل ذلك يعني ما قبل الثمانين يستحيل ان يكون هناك تفريق الجنين يقول ما حكم الشرط الجزائي وصورته ان تطلب عبر الموقع الالكتروني وتتفق معه على وقت او تاريخ معين. واذا لم يقم بتوفير الطلب خلال الوقت

50
00:17:26.400 --> 00:17:50.850
يتم استلام الطلب بدون المبلغ هذا لا يجوز يعني بدون المبلغ لكن يخصم منه ما حصل فيه التأخر. يعني لو مثلا يشتري جهازا مثلا بالف ريال وتأخر صاحب الطلب او كتب عليه الشرط الجزائي انه اذا تأخر يخصم منه كذا وكذا. اما ان يسقط المبلغ كاملا فهذا لا يجوز لانه

51
00:17:50.850 --> 00:18:10.900
شيئا بغير حق يقول هل يجوز هل يشترط ان يكون الشراب سميكا المسح عليه؟ الجواب لا يشترط حتى الجورب اذا كان خفيفا يصف البشرة اه فانه يجوز المس عليه وذلك لانه لا دليل على اشتراط ان يكون سميكا

52
00:18:10.950 --> 00:18:25.150
متى كان القدم ينتفع بهذا الخف لا يجوز المسح عليه في هذه الحالة يقول يوجد عندنا في المسجد هذه الايام معقبات كحولية وبعض الناس يستخدمها قبل الصلاة فهل يجوز الصلاة

53
00:18:25.350 --> 00:18:41.550
في مكان هذا الرجل الذي يستخدمها لانه يستر على الارض بعد تعقيم يديه  لان هذه المعقمات فيها نسبة من الكحول. اولا ان فيها نسبة من الكحول وليست كحولا وثانيا ان القول الراجح ايضا ان الخمر ليست نجسة

54
00:18:41.600 --> 00:19:04.750
نجاستها معنوية وليست نجاستها نجاسة حسية بمعنى ان الانسان اذا اصابه شيء من الكحول يلزمه ان يغسل ثيابه. بل الصحيح من اقوال العلماء ان نجاسة الخمر انها نجاسة معنوية كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام

55
00:19:04.850 --> 00:19:23.350
ان المشرك اذا مسست يده انه يلزمك ان ان تغسل يدك وانما المراد النجاسة المعنوية يقول من كان كثير الحلف ونسي العدد ماذا يفعل ومن حلف على امر الا يفعله عدة مرات قبل ان يفعله ثم فعله

56
00:19:23.400 --> 00:19:40.250
هل يكفر كفارة واحدة؟ ام على اه قل لي تلك المرات اه من حنف ايمان ولا سياحة  في هاد الحال ان ينظر ماذا يغلب على ظنه. فاذا غلب على ظنه انه حلف خمس مرات

57
00:19:40.450 --> 00:19:59.650
او ستة مرات يكفر ست كفارات او سبع كفارات حسب الحال ويحتاط اما اذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا والله لا افعل الشيء الفلاني وكرر اليمين ففي هذا الحال تلزمه كفارة واحدة

58
00:19:59.750 --> 00:20:21.500
زي ما هو كفارة واحدة وهذه المسألة يعني تكرار الايمان بالنسبة للافعال ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحلف يمينا ان يحلف يمينا ان يحلف ايمانا على فعل واحد على فعل واحد

59
00:20:21.550 --> 00:20:34.550
كما لو قال والله لا افعل كذا. والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا المعلوف عليه هنا شيء واحد بطبيعة الحال لو كلمه يلزمه كفارة واحدة

60
00:20:35.150 --> 00:20:58.700
والحل الثاني ان يحلف يمينا على افعال قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة يمين على افعال  يلزمه كفارة واحدة اذا حدث لان اليمين واحدة والحال الثالث ان يحلف ايمانا على افعال متعددة

61
00:20:58.800 --> 00:21:17.900
كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت فكل يمين كفارة يقول ما حكم الاسبال بدون خيلاء؟ الاسبال محرم حتى ولو كان بدون خيلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:18.550 --> 00:21:31.750
ما اسفل من الكعبين ففي النار. ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

63
00:21:31.850 --> 00:21:48.300
قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب واما اذا كان جر الثوب خيلاء فان عقوبته ان الله تعالى لا ينظر اليه يوم القيامة

64
00:21:48.400 --> 00:22:12.150
قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة اختلف لا يمكن هنا حمل مطلق على المقيد لا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد. لان القاعدة انه اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر

65
00:22:12.200 --> 00:22:26.300
فعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين ان ما نزل في النار وعقوبة من جر ثوبه خيلا ان الله تعالى لا ينظر اليه يوم القيامة يقول هناك امام جلس في الثالثة ظن انها الرابعة

66
00:22:26.400 --> 00:22:51.750
ثم نبهه المصلون وقام الى الرابعة فكبر تكبيرة الانتقال للقيام وكان قد كبر عند رفعه من السجود وسجد للسهو   صيامه كونه يقوم هذا واجب عليه. لكنه اخطأ باعادة التكبير لان حقيقة الامر انه كبر حينما رفع رأسه من السج الثاني للجلوس للتشهد

67
00:22:51.850 --> 00:23:11.800
هذي التكبيرة هي تكبيرة الرفع الى آآ او او تكبيرة الانتقال الى القيام يقول هل يجب علي وصف البنات خالتي الاصغر خالد الاصغر مني مع اني اجد جفاء منهن وعدم الحرص على على علي رغم حسن معاملتي لهن

68
00:23:11.850 --> 00:23:29.400
وهل هن من الرحم الواجب صلته؟ نعم خالتك وبنات عمتك عماتك بنات خالاتك وبنات عماتك هل هن من الارحام التي اللاتي يجب او التي يجب صلتها والصلة يرجع فيها الى العرف

69
00:23:29.750 --> 00:23:46.450
فحتى لو قدر انه وجد منك وجد منهم جفاء فانت تعاملي مع الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي

70
00:23:46.500 --> 00:24:08.950
واحلم عليهم ويشهدون علي وقال عليه الصلاة والسلام ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار. ولا يزال عليك من الله عز وجل عليهم ظهير فنصيحتي لك ان تستمري في صلتهم والاحسان اليهم. فانت حينما تصلين رحمك تعاملي مع الله عز وجل. ان تفعلي هذا

71
00:24:08.950 --> 00:24:28.150
يحصل لك الاجر والثواب. فاحسن النية واخلص النية وما ما يحصل منهم  يعاقبون عليه عند الله تعالى يقول لدينا في الدرايش حمام تؤذينا بريشها ووسخها هل يجوز لنا ابعادها ورمي بيضها قبل الفقص

72
00:24:28.300 --> 00:24:48.100
اذا لم تتمكنوا من ابعادها الا اه قتلها حيث انها عادتكم لكم ذلك. بمعنى ان انه اذا كان هناك حمام وحاول الانسان ان يطرده. وان اه يحترز من اذيته ولكنه لم

73
00:24:48.900 --> 00:25:05.400
يحصل يعني نتيجة فله ان يفعل ما ازيل به الاذى ولو ادى ذلك الى القتل لان هذا من الايذاء. وكل حيوان مؤذن فيجوز قتله. بل ادمي بنو ادم اذا اذا حصل منهم ايذاء يقتلون

74
00:25:05.450 --> 00:25:22.050
ولهذا قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا الاية احيانا في الصلاة يقول الانسان تعبان نفسيا او جسديا وفي الفريضة والنافلة واثناء الصلاة يصدر منه قول اف

75
00:25:22.300 --> 00:25:43.350
هل تبطل صلاته؟ الجو اذا كان هذا بغير اختيار منه فلا شيء عليه واما اذا كان باختيار نطقوا قال اف هذا كلام لانه نطق بحرفين فتبطو الصلاة وان كان ما صدر منه بغير اختيار او باختيار لكنه يجهل

76
00:25:43.900 --> 00:26:03.100
صلاته صحيحة. اما اذا تعمد ذلك يعني فعل ذلك او قال ذلك عالما عامدا فصلاته باطلة يقول صليت العصر على غير وضوء ناسيا وذكرت ذلك المغرب عليك ان تعيد صلاة العصر فقط ولا يلزمك ان تعيد

77
00:26:03.200 --> 00:26:20.850
المغرب لعلي حدا يكون اه اخر سؤال ان شاء الله تعالى. واسأل الله نعم يقول اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة ظنا منه انها كاملة ثم نقض وضوءه ثم تذكر النقص

78
00:26:21.600 --> 00:26:38.800
واعاد الوضوء واتى بالركعة الناقصة. هل تصح الصلاة؟ لا لا تصح لان الصلاة بطلت  ايقاظ الوضوء يصلي وفي اثناء صلاته انتقض وضوءه لا يصح ان يذهب ويتوضأ ثم يكمل او يبني على صلاته السابقة

79
00:26:38.950 --> 00:26:57.250
لان صلاته السابقة بطلت بانتقاض الوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال ما معنى قول العلماء؟ ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث

80
00:26:58.000 --> 00:27:15.450
يعني احترازا من المسح تجديدا فلو ان انسانا مثلا توضأ ولبس خفيه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وصلى الفجر ثم المسجد ثم اراد ان يجدد الوضوء. وضوءه لم ينتقض اراد ان يجدد الوضوء

81
00:27:15.600 --> 00:27:33.350
الساعة السابعة سنة الضحى نتوضأ ومسح على الخفين. المسح هنا ليس عن حدث وانما هو تجديد هل تبتدأ المدة من هذا المسح او انه لابد ان يكون المسح عن حدث بمعنى انه يحدث ويتوضأ

82
00:27:33.450 --> 00:27:51.700
والله الكلام العلماء رحمهم الله العموم وان المدة تبدأ من المسح ولو كان تجديدا هل يجب دفع المار الحرمين الذي يمر في الحرمين ان كان  المصلي يصلي في مكان لا يجوز له ان يصلي فيه

83
00:27:51.850 --> 00:28:06.700
انه يضيق على المسلمين. كالذي يصلي مثلا في المطاف المطاف الاحق به الطائفون او الذي يصلي في الممرات. الممرات الاحق بها المارون او عند الابواب. فمثل هذا لا حرمة له

84
00:28:06.900 --> 00:28:26.800
لان الاحق في المكان في المطاف هو الطائف وفي الممر من يريد المرور والعبور يا اخي اذا كان المصلي يصلي في مكان متحفظ ليس مما يحتاجه الناس يعني في المرور اليه ومر بين يديه انسان فله ان يمنعه. لان النصوص

85
00:28:27.000 --> 00:28:49.750
لم تفرق بين حرم مكة وغيرها قال ما هي صفة الغسل الكاملة والمجزئة سبق الكلام عليها ونذكره على وجه الاختصار. صفة الغسل الكامل ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائر جسده

86
00:28:50.050 --> 00:29:11.750
اما الصفة المجزئة فهي ان يعم بدنه بالماء غسلا ولو انه انغمس في امريكا او في بحر او في غديل وتمضمض وتمضمض واستنشق وخرج فان حدثه يرتفع الاصغر والاكبر يقول اذا منع الاب ابنته المتزوجة من امره هي تحتاجه

87
00:29:11.800 --> 00:29:30.250
وقد اذن لها زوجها فهل لها الحق في ذلك هو وليها المرأة اذا كانت متزوجة فالذي له الامر والنهي عليها هو زوجها اللهم الا ان يكون فيما يأمر به وما ينهى عنه مخالفة للشرع. فحين اذ للولي ان يتدخل

88
00:29:30.350 --> 00:29:49.350
اما اذا كان الامر الذي الذي لها زوجها فيه مما اجازته الشريعة ولا في وليس فيه ضرر فالاحقية هنا الزوج بان سلطان المرأة هو زوجها. لكن اذا لم يكن لها زوج

89
00:29:49.450 --> 00:30:15.450
عوكل لها زوج لكنه يأمرها او ينهاها بما يخالف الشرع فحين اذ للولي ان يتدخل قال من اضرار مترتبة على تربية السباع كالاسود والنمو  هذا يرجع الصحية انا لا اعرف يرجع فيها الى الاطباء. اما الاضرار ما يتعلق بالاضرار الشرعية. فالانسان اذا اعتاد

90
00:30:15.450 --> 00:30:33.000
مع هذه الحيوانات فهذه الحيوانات كما هو معلوم من طبيعتها العدوان والادب ويحتسب الانسان منها ما هو من طبيعتها وهو العدوان والادب ولهذا قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

91
00:30:33.050 --> 00:30:52.500
وعن كل ذي مخلب من الطير ومن ثم كره العلماء رحمهم الله كرهوا للانسان ان يسترضع لولده. يعني ان يطلب مرضعة له قالوا يكره ان يسترضع لولده امرأة فاجرة او حمقاء او سيئة خلق لانه يتأثر بما يتغذى به

92
00:30:52.950 --> 00:31:07.950
تقول امرأة لبست فستان ساتر كله ما عدا الظهر فقط وستلبس امام النساء فقط ما حكم ذلك هذا ليس ساتر هذا هذا كاشف وليس ساتر. الواجب على المرأة ان تستر جميعها

93
00:31:08.250 --> 00:31:26.250
الا ما جرت العادة بظهوره. اما ظهور الظهر فهذا لا يجوز. لا يجوز ان تلبس لباسا يكون ظهرها مكشوفا الواجب عليها والا تظهر الا ما جرت العادة به امام النساء كاظهار اليدين والكف والذراعين وما اشبه ذلك

94
00:31:26.900 --> 00:31:43.950
قال لماذا نأخذ في نصاب الأوراق النقدية بالفضة باب الدهب هل لانه اقل في السعر السبب في ذلك ان الاوراق النقدية بدلوا عن الفضة النقدية هي بدل عن الفضة ولذلك يقدر نصاب الاوراق النقدية

95
00:31:44.000 --> 00:32:02.550
بما يعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة بعض الاوراق النقدية يساوي ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. فهي بدل عن الفضة وليست بدلا عن  يقول اذا كنت مسافرا ورجعت ولم اصلي المغرب والعشاء

96
00:32:03.600 --> 00:32:19.650
واتيتهم يصلون العشاء ودخلت بنية المغرب هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. هذا هو الافضل. يعني المسافر اذا لم نصلي المغرب والعشاء ودخل مع امام يصلي العشاء الافضل ان يدخل معه بنية المغرب

97
00:32:19.900 --> 00:32:34.800
ويصلي المغرب فإذا قام الإمام الى الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم دخل مع الامام والركعة الرابعة بنية في صلاة العشاء ويلزمه حينئذ ان يتم الصلاة يقول من لم يجد في زكاة الابل

98
00:32:34.850 --> 00:32:51.850
هل الافضل ان يخرج ابن ابن لابون؟ ام يخرج شقة؟ اذا لم يجد قاعدة اذا لم يجد سنا  فيما يتعلق بزكاة الابل فانه يخرج سن الاقل ويدفع معها شاتين او عشرين درهما

99
00:32:52.100 --> 00:33:09.150
او يخرج سنا اعلى ويأخذ من المتصدق او عشرين درهما اه حكم من وكل اكثر من شخص يحج عنه النافلة في نفس العام نقول هذا لا يمسي الحج الحج لا يجزئ

100
00:33:09.250 --> 00:33:23.900
الا عن شخص واحد بمعنى انه لا يمكن للانسان ان يوقع في السنة الواحدة اكثر من حجة من احرم اولا من احرم اولا هو الذي يكون النسك نيابة عنه وما زاد

101
00:33:24.050 --> 00:33:36.150
يكون عنهم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين