﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. امين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى. الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:19.750 --> 00:00:35.350
باب ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مجالدنا عن اب وداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما

3
00:00:35.350 --> 00:00:56.000
انزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيما فقال اهرقوه وفي الباب عن انس بن مالك قال حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا

4
00:00:56.000 --> 00:01:16.000
وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر صلى. وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلة. ورخص بعض في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا. قال ابو الوداك اسمه جذر بن نوف

5
00:01:17.650 --> 00:01:30.000
قال باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:30.200 --> 00:01:46.850
ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر وشيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له ان

7
00:01:46.850 --> 00:02:02.400
قبيسة عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير وفي دنانير نزال هو ان يحبس بمكان دراهمه

8
00:02:03.150 --> 00:02:21.050
الا ان يقع عنده دراهم له فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليهم قال باب ما جاء ان العارية مؤداة قال حدثنا عن ناد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن

9
00:02:21.050 --> 00:02:51.600
ابي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. العارية والزعيم غارم والدين مقضي. وفي الباب عسى مراد وصفوان ابن امية وانس قال وحديث ابي امامة حديث حسن وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه

10
00:02:52.500 --> 00:03:14.450
قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليك

11
00:03:14.450 --> 00:03:38.400
يعني العارية قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب

12
00:03:38.400 --> 00:03:56.850
بالعارية ضمانا الا ان يخالف وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق قال باب ما جاء في الاحتكار قالت في الاحتكار قال حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا يزند ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق

13
00:03:56.850 --> 00:04:22.500
محمد ابن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله ابن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا طيب فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر. وانما روي عن سعيد المسيب

14
00:04:22.500 --> 00:04:42.500
لانه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام

15
00:04:43.100 --> 00:05:02.700
ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسخفيان ونحو ذلك قال باب ما جاء في بني حفلات قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سيما اكلا عكرمات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

16
00:05:02.700 --> 00:05:22.900
عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفنوا ولا ينفق بعضكم لبعض  قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم

17
00:05:22.900 --> 00:05:42.500
بيع المحفرة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ينضب من الخديعة والغرر. نعم احسنت احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم

18
00:05:42.700 --> 00:06:06.100
وبه نستعين وعليه نتوكل. عليكم السلام وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

19
00:06:07.600 --> 00:06:36.050
باب ما جاء اذا افلس الرجل او اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه يعني عندنا شخص كان قد اشترى من شخص اخر سلعة من السلع ولم يدفع الى الان ثمن هذه السلعة

20
00:06:37.200 --> 00:07:04.000
ثم افلس المستوي وهذه السلعة موجودة عنده فهذا الباب معقود لهذه المسألة هذا الباب معقود لهذه المسألة قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت

21
00:07:05.050 --> 00:07:28.550
قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري وهو امام جليل وتوفي عام خمسة وسبعين ومئة وقد مر علينا مرارا وتكرارا قال ان يحيى بن سعيد هو بن قيس الانصاري المدني وهو ثقة فقيه

22
00:07:29.650 --> 00:07:51.300
قرد له الجماعة وتوفي بعد الاربعين ومئة قيل سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابي بكر ابن حزم ابو بكر هو بن عمرو ابن حزم الانصاري وهو ثقة جليل

23
00:07:52.650 --> 00:08:31.900
قال عن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان القرشي الاموي وهو الخليفة المشهور  الذي اشتهر رحمه الله بعدله والتزامه بالشرع حتى عد بخامس الخلفاء الراشدين عده من الخلفاء الواشدين وجعله خامسا سفيان الثوري

24
00:08:32.000 --> 00:09:03.300
كما روى ذلك ابو داوود في كتابه السنن وهذا طبعا ينبني عليه مسألة وهي فيما يتعلق بحكم فتوى عمر بن عبد العزيز وقول عمر بن عبد العزيز فذهب الامام احمد في رواية عنه الى ان فتوى عمر بن عبد العزيز اذا لم تخالف نصا من كتاب ولا من سنة

25
00:09:03.300 --> 00:09:27.500
فهي ماذا فهي حق ويؤخذ بها ولا تخالف ذهب الى ذلك عمر بن عبد العزيز وهذا بناء على انه خليفة راشد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المهديين من بعدي

26
00:09:27.800 --> 00:09:52.200
فالامام احمد في رواية عنه ذهبا الى ذلك نعم وعند جمهور وعند جمهور العلماء ان عمر بن عبد العزيز لا شك انه عالم جليل وفقيه النبيل ويرجى في فتواه انه يوفق من قبل الله عز وجل

27
00:09:52.400 --> 00:10:14.000
ولكن فتواه لا تلزم لان المقصود عليكم بسنتي حديث العقباض ابن سامية هم الخلفاء الاربعة نعم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم نعم طبعا عمر بن عبد العزيز تولى عام تسعة وتسعين

28
00:10:14.600 --> 00:10:41.450
تولى عام تسعة وتسعين وكانت ولادته بعد الستين واما وفاته فقد توفي في عام واحد ومئة او ثنتين ومئة فكانت مدة خلافته سنتين وبضعة اشهر خلافة سنتين وبضعة اشهر رحمه الله تعالى

29
00:10:43.350 --> 00:11:07.400
نعم قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي وهو ثقة فقيه نعم خرج له الجماعة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

30
00:11:08.750 --> 00:11:39.950
ايما امرئ افلس فعندنا شخص افلس وهذا الذي افلس عليه ديون الناس وعليه حقوق مالية للتجار مثلا ومن يتعامل معه ثم افلس نعم فما الحكم قال ووجد رجل سلعته عنده بعينها

31
00:11:41.600 --> 00:12:05.650
وجد الشخص الذي عامله وجد سلعته بعينها عنده لم تستعمل نعم فهنا هزا الشخص الذي باع على الرجل الذي افلس الشخص الذي باع هو احق بسلعته من ماذا من غيره

32
00:12:05.850 --> 00:12:33.750
نعم فيأخذ هذه السلعة وبالتالي لا يكون بينه وبين هذا الذي افلس لا يكون بينه وبين وبين المشتري شيء نعم بقي باقي الغرماء وباقي اصحاب الديون والذين لهم حقوق مالية على هذا الشخص الذي افلس

33
00:12:35.000 --> 00:13:00.000
فهؤلاء الغرماء اذا لم توجد سلعهم عند هذا الشخص كما اخذها فهم يكونون اسوة الغرماء مثل باقي الغرماء وذلك انه ما بقي من مال هذا الشخص يقسم ماذا يقسم نعم بينهم بين الغرماء

34
00:13:00.350 --> 00:13:23.400
نعم يقسم بين الغرماء نعم وطبعا ان وجد يعني عنده ما يكفي هؤلاء فهذا ليس بمفلس لان سدد الذي عليه وانما الكلام فيمن افلس وليس عنده ما يسدد فوجد عنده شيء من المال

35
00:13:23.700 --> 00:13:44.750
فهذا المال يقسم بين الغرماء لان هذا الشخص ليس عنده الا ماذا الا نعم هذا الذي يملكه هذا الذي وجد عنده بينما الشخص الاول الذي وجد سلعته فهذا هو احق بهذه السلعة

36
00:13:44.850 --> 00:14:09.700
ولكن بشرط الا يكون المستوي قد قضاه بعض ثمن السلعة ان كان المستوي قد قضاه بعض ثمن هذه السلعة. فهو بالتالي يكون اسوة من اسوة الغرماء واما اذا لم يقضه شيئا

37
00:14:10.900 --> 00:14:33.350
وافلس ووجد متاع هذا الشخص عنده فانه يأخذ متاعه ولا يعامل معاملة باقي الغرماء باقي الغرماء يعاملون بان يعني يقسم ما بقي عنده من مال او ما بقي عنده من املاك تباع

38
00:14:34.000 --> 00:14:57.950
ويسدد بما بيع يسدد الديون التي عليه والحقوق المالية التي عليه نعم فهذا حكم المفلس في هذه الحالة نعم وحكم من وجد سلعة عند هذه عند هذا المفلس قبل ان

39
00:14:58.700 --> 00:15:24.100
يستعملها او يستهلكها او يدفع شيء من ثمنها نعم ولذا قال عليه الصلاة والسلام ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره نعم قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر

40
00:15:24.850 --> 00:15:47.950
قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث رجاله كلهم ثقات كما تقدم وكلهم مشهور بذلك اي مشهور بالثقة والاتقان نعم ومتنه مستقيم. ولذا صححه ابو عيسى فقال حسن صحيح

41
00:15:48.000 --> 00:16:11.300
بل قد خرجه الشيخان في صحيحيهما فهو حديث صحيح قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اذا المسألة فيها خلاف نعم فبعض اهل العلم ذهبا الى ما جاء في هذا الحديث قال وهو قول الشافعي

42
00:16:12.000 --> 00:16:37.800
واحمد واسحاق نعم وهؤلاء اسعد بالدليل نعم لانهم قالوا بمقتضى الحديث قال وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء قال وهو قول اهل الكوفة طبعا والصواب الاول نعم قال بعض ما جاء في النهي

43
00:16:38.600 --> 00:17:07.450
للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له طبعا الخمر تعلمون انها محرمة واذا حرم الله عز وجل شيئا فيكون قد حرم ماذا؟ حرم ثمنه فبالتالي لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر

44
00:17:08.050 --> 00:17:32.700
نعم ولذا جاء في الحديث انه قد لعن عشرة في الخمر عشرة لعنوا في الخمر نعوذ بالله من ذلك ومنهم عاصرها ومعتصرها نعم لان هذا العصر قد ساعد على ماذا

45
00:17:33.100 --> 00:17:55.400
على نعم شرب هذه الخمرة. ولذا حتى صاحب العنب اذا علم ان هذا المستوي يريد ان يستعمل هذا العنب في ماذا كل خمول هل يجوز له ان يبيع ما يجوز لا يقول والله بيع العنب حلال

46
00:17:55.950 --> 00:18:22.750
وانا بعت شيء حلال نقول نعم هو حلال. لكن انت تعلم ان هذا المشتري يريد ان يستعملها في الخمر هذا مثل نعوذ بالله يعني انسان يبيع الالات الحادة السكاكين وجال شخص اعوذ بالله تضارب مع شخص وقال بع لي بعني السكين هم تظارب مع هذا الشخص ولاحظت انه يريد ماذا

47
00:18:23.150 --> 00:18:40.500
يريد ان يطعن فيها المقابل فهنا لا يجوز لك ان تبيع هذه السكين. ولذا لا يجوز بيع الاسلحة في وقت الفتن وقت الفتنة هذه فتنة حصلت بين المسلمين قتلوا قتال

48
00:18:41.100 --> 00:19:03.000
فانت لا تبيع السلاح على ماذا على احد الطرفين لان الانسان لو باع يكون هنا قد اعان هنا يكون قد اعان على ذلك والاشياء فيما يتعلق بهذه القضية تنقسم الى ثلاثة اقسام

49
00:19:04.850 --> 00:19:26.650
قسم حلال بحت حيثما تصوف فهو ماذا فهو حلال. انتم تبيع جامع الترمذي هذا حيثما تصرف فهو ماذا نعم فهو حلال نعم انت بتبيع اول رز نعم يعني الاصل ان الرز حيثما تصرف انه حلال

50
00:19:26.750 --> 00:19:46.850
وان كان قد يستعمل خمر خمر يعني في حالات نادرة. فالنادر لا حكم له نعم القسم الثاني الذي يقابل القسم الاول هو الشيء الحرام نعم هو الشيء الحرام الخمر حرام

51
00:19:47.900 --> 00:20:13.050
والمخدرات مثلا حرام فلا يجوز بيعها ماذا البتة مطلقا في اشياء لا هي حلال ولكن قد تستعمل في الحوض قد تستعمل في الحرم فالاصل ان هذه الاشياء بيعها حلال الا اذا

52
00:20:13.300 --> 00:20:35.000
غلب على ظنك نعم فهنا نعم لا يجوز ولذا طبعا يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جاء لرجل فقال ما حكم القاتل؟ قال ليس له توبة قال ليس له توبة. قال القاتل ايش حكمه

53
00:20:35.150 --> 00:20:53.750
قال ليس له توبة آآ سمعوه بعض تلاميذه وعندما ذهب السائل قالوا كيف ليس له توبة ابن عباس تفوس في وجه هذا الشخص ماذا الشوق نعم تفاوت في وجهه الشوك

54
00:20:54.650 --> 00:21:12.950
فلو قال له توبة لا يعني خشي انه ماذا سوف يفعل ابي اقتلني يقول ابا اتوب نعم مثل اخوة يوسف قالوا نريد ان نفعل بيوسف ما اتفقوا عليه وبعدين ماذا

55
00:21:13.550 --> 00:21:35.300
وبعدين نكون قوما صالحين. نتوب الى الله عز وجل. تفضل يا شيخ حسن ها ايه جميل الشيخ حسن موجود؟ جميل. نعم  هذا الشخص اذا كان نعم فابن عباس قال ليس له توبة

56
00:21:36.050 --> 00:21:59.750
فتفوس في وجهه الشوك نعم فلذا هنا يعني المفتي او البائع يعني على خطف كبير يعني الامر ليس بالسهل لابد نعم للشخص ان ينتبه ولذا قد روى ابو عيسى الترمذي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رواه في كتابه الجامع

57
00:22:00.750 --> 00:22:19.200
انه لا يبيع في سوقنا الا من كان ماذا فقيها لا يبيع في سوقنا الا من كان فقيها نعم لان الفقه لان نعم البيوع تحتاج الى ماذا تحتاج الى فقه. نعم

58
00:22:21.200 --> 00:22:45.700
فاذا لا يجوز للمسلم ان يولي بيع الخمر للذمي. يقول هذا ذمي وكافر وبالتالي ليس بعد الكفر ماذا ليس بعد الكفر ذنب فنوليهم بيعها ونحن لا يكون علينا شيء. لا نقول انت ساعدت في البيع

59
00:22:46.300 --> 00:23:07.550
ولد لو في نهار رمضان واحد نصراني او يهودي قال اعطني ماء او دخل عندك فلا يجوز لك في نهار رمضان ماذا؟ ان تضيفه نعم انت تضيفه لو دخل عليك بالليل

60
00:23:07.750 --> 00:23:28.200
نعم بعد المغيب فهنا نعم تضيف كما ضيف عليه الصلاة والسلام الكافر الذي شرب اللبن في سبعة امعاء ثم اسلم بعد ذلك المهم الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضيفه قبل ان يسلم

61
00:23:28.700 --> 00:23:46.050
نعم فيجوز لك ان تضيف الكافر ما لم يكن يعني انت في رمضان ودخل عليك في النهار فلا يجوز ان تساعده لا يجوز ان تساعده وايضا الصواب ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة

62
00:23:46.150 --> 00:24:10.600
كما هو مخاطب بماذا باصولها ولذا الله عز وجل اخبر عن الكفار قالوا ولم نك نطعم المسكين نعم فهم كانوا لا يصلون ولا كانوا ايضا يؤمنون بيوم الدين ايضا كانوا لا يطعمون المسكين. فالراجح ان الكافر ايضا مخاطب بفروع الشريعة

63
00:24:10.650 --> 00:24:27.100
وفائدة ذلك فائدة هذا الخلاف اذا قلنا مخاطب بفروع الشريعة بعض اهل العلم قال لا مخاطب بالاصول مخاطب بان يسلم ثم اذا اسلم هنا يحاسب على الذنوب التي دون الكفر او دون الاصول

64
00:24:28.350 --> 00:24:45.300
فائدة الصواب طبعا مخاطب حتى بالفروع. فائدة ذلك اذا قلنا مخاطبة هو الذي دل عليه الدليل ان هذا الشخص كلما ارتكب معصية من الاصول او الفروع من الكبائر او السخاء فان ذنب نعوذ بالله

65
00:24:45.500 --> 00:25:05.050
يعظم ويزداد ويحاسب عليه يحاسب عليه. لكن اذا قلنا لا هو مخاطب بالاصول دون الفروع. فلا فلا يحاسب او لا اخذ الا على الاصول لا الصواب انه مخاطب بالاصول والفروع

66
00:25:05.850 --> 00:25:26.800
نعم. قال حدثنا علي ابن خشرم وهو المروزي ثقة دليل قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق الطبيعي وهو ايضا ثقة جليل قال عن مجالد وهو ابن سعيد الهمداني

67
00:25:28.750 --> 00:25:52.200
الكوفي ابو عمرو وقيل ابو سعيد خرج له مسلم واصحاب السنن اما فيما يتعلق بالامام مسلم فخرج له مقرونا قارنه بغيره نعم مجالد بن سعيد وقع فيه خلاف ولكن الجمهور على الكلام فيه

68
00:25:52.450 --> 00:26:11.150
وعلى جرحه نعم ومما جرح به رحمه الله او او عفوا ان هذا الجرح الذي جرح به يفيد انه لم يكن متقنا وانه بحيث اذا لقن كان ماذا يلقن يتلقن

69
00:26:12.650 --> 00:26:35.750
وعند اهل الحديث ان من كان بهذه المثابة لا يحتج به وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس كل راوي يكون مقبولا. لا بد فيه من شروط كثيرة

70
00:26:35.800 --> 00:26:58.800
شروط تتعلق بالاسناد وشروط تتعلق بالمتن فاذا اجتمع الشروط الاسناد والمتن وكان هذا المتن لا يخالف لا قرآن ولا ما تواتر من السنة النبوية فهنا يكون مقبول هنا يكون ماذا

71
00:26:58.900 --> 00:27:22.500
يكون مقبولا في هذه الحالة نعم واما اذا تخلف بعض هذه الشروط فهنا لا يكون مقبولا نعم مجالد لم يكن بالقوي بحيث انه كان اذا لقن يتلقن. والمقصود بالتلقين الان مثلا الامام

72
00:27:22.800 --> 00:27:45.450
اخطأ يقرأ القرآن في الصلاة واخطأ فالمشروع للمأمومين ماذا يردون عليه وام هذا نعم مشروع ومطلوب. هذا مشروع ومطلوب كما تعلمون واما في الحديث لا يشترطون اهل الحديث في الراوي

73
00:27:45.550 --> 00:28:09.200
ان يكون حافظا لحديثه اذا حدث من ماذا من حفظه لعل الابن وائل ينتبه اذا كان حدث من حفظه يكون حافظ لحديثه واذا حدث من كتابه يكون كتابه صحيح وقد صان كتابه من ان يزيد فيه شخص

74
00:28:09.450 --> 00:28:30.250
في كتابه من الحديث ما ليس منه فاذا حدث الراوي وتوقف او تتأتأ ولقن وقبل التلقين يكون هذا ماذا يكون هذا نعم جرح في اوغاوي. والذي يلقنه ايضا يكون ماذا

75
00:28:30.350 --> 00:28:54.550
يكون ايضا بتروح نعم يكون لا يلقنه. نعم. ولذا احيانا يعني مثلا يقولون سماع مثل ابو الوداك نعم يعني يلقن رفع الحديث. هو يكون مثلا الحديث موقوف على الشعبي او من فتوى الشعب فيقال له عن ابي سعيد

76
00:28:54.650 --> 00:29:16.000
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتلقى هو راويه عن ابي سعيد عن الشعب فكيف رفع الى الشعب عن ابي سعيد مرفوعا مثل ما قيل في سماكه هوايا سيماك عن عكرمة طبعا سماك لا شك اقوى من مجالد

77
00:29:16.800 --> 00:29:36.650
سماك راح يأتينا طبعا سماقة كل في روايته عن عكرمة ما هو السبب لانه كان قد يلقن  هو الخبر عن عكمة فيقال له عن ابن عباس فيقول ماذا عن ابن عباس

78
00:29:38.200 --> 00:30:00.550
فبالتالي الذي لقنه ايظا يعتبر هذا جرح فيه لا تلقنه. نعم فلذا ترى الشروط يعني ليست هذه الشروط عندما يقولون الحديث الصحيح هو رواية ماذا العدل الظابط عن مثله نعم الى منتهى

79
00:30:00.700 --> 00:30:18.750
من غير نعم من خير قطع في الاسناد نعم ولا يكون شاذ ولا معلل لا مو بس هذي ترى الشروط مجملة اجمال. هذه الشروط مجملة لا في شروط كثيرة عند التفاصيل والتدقيق

80
00:30:18.800 --> 00:30:46.950
هناك شروط ايضا اخرى فيما يتعلق بالواوي ولذا يعني عندما يجرحون الراوي يقولون ربما اخطأ اذا زاد قالوا يخطئ اذا زاد قالوا كثير الخطأ اذا زاد قالوا ضعيف اذا زاد جدا واخذوا المنكرات قالوا واهي الحديث. اذا افتعل الحديث قالوا والظاء

81
00:30:48.400 --> 00:31:09.800
تأهيل يعني المسألة نعم يعني دقيقة نعم ولذا تجد يعني عواوي يعني كل راوي قد يكون فيه جرح معين يختلف عن دوح غيره فمجالد قيل فيه ذلك نعم ومجالد ابن سعيد نعم

82
00:31:10.150 --> 00:31:29.800
آآ يكتب حديثه الخلاصة انه يكتب حديثه ولا يحتج به نعم اي هذا معنى يكتب حديثه ولا يحتج به يكتب حديثه يعني يقبل متابعته لذا الامام مسلم قرنه بغيره نعم

83
00:31:30.900 --> 00:31:51.650
قال عن ابي الوداق وهو جبر ابن نوف الهمداني البكالي ابو الوداب نعم الكوفي وابو الوداد قد وثقه يحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات وخرج له الامام مسلم في كتابه الصحيح

84
00:31:52.250 --> 00:32:17.650
نعم ولكن قال النسائي ليس بالقوي نعم قال النسائي ليس بالقوي لم يبين النسائي لماذا ليس بالقول نعم  قد يجاب عن قول النسائي انه عندما قال ليس بالقول ليس يريد تضعيفه

85
00:32:17.850 --> 00:32:39.850
وانما يريد انه ليس بالدرجة التامة من القوة نعم وانما هو دون ذلك نعم هو مقبول الحديث وروايته في الاصل مقبولة لكن ليس بالقوة التامة نعم وهذا يعني الاولى هنا ان يحمل قول النسائي على هذا لان

86
00:32:39.900 --> 00:33:04.950
جبر ابن نوفل وبالوداك يعني قد وثقه يحيى بن معين وحديثه يعني ليس فيه يعني ما يعرف انه استنكر عليه نعم هو بمعنى ليس بالقول نعم هو نعم هذا نعم تفسر

87
00:33:05.200 --> 00:33:25.000
نعم تفسر قوله انه ليس بالقوي ليس بتام القوة نعم هذا يفسر ذلك نعم قال عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخدري رضي الله تعالى عنه احد المكتوبين

88
00:33:25.300 --> 00:33:50.500
قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة والمائدة تعلمون فيها تحريم الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نعم فالمائدة فيها تحويم الخمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

89
00:33:50.700 --> 00:34:13.700
وقلت انه ليتيم هذا الخمر ليتيم. نعم. وكان هذا قبل ان تحرم الخمر وابو سعيد يتولى مالها اليتيم فقال ماذا نفعل به؟ هو ليتيم. اراد كأنه يعني لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص له

90
00:34:13.950 --> 00:34:39.050
به فقال احرقوه نعم ولذا عندما حرمت الخمر ماذا فعل الصحابة اذاقوها نعم اراقوا الخمر. نعم قال وفي الباب عن انس بن مالك نعم حديث انس حديث صحيح. نعم قال حديث ابي سعيد حديث حسن

91
00:34:40.250 --> 00:34:57.700
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. طبعا النسائي عفوا ابا ابو عيسى لم يصححه من اجل ما تقدم نعم لا لا كوب حسن

92
00:34:58.050 --> 00:35:23.550
العقب والله اعلم حسن قال وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان الخمر خلا وانما كره من ذا كره وانما كره عفوا وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خم حتى يصير خلا

93
00:35:23.800 --> 00:35:49.200
هذا الخمر لا يجوز تخليله واما اذا تخلل نعم بنفسه فهنا خلاص اصبح قلل يجوز بالتالي ماذا استعماله. نعم واما كون الانسان يحاول ان يخلله بعد ان كان خمرا فهنا لا يجوز

94
00:35:50.100 --> 00:36:17.050
ولعل الحكمة يعني واضحة. ان قلنا يترك عند حتى يخلله فيستعمله بعد ذلك اذا اصبح خلا يخشى انه ماذا نعم نعم ينقاد الى الشيطان في شرب من هذا الخمر ولذا الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الطرق التي ماذا

95
00:36:17.150 --> 00:36:37.000
التي توصل التي توصل الى هذا الشيء ولذا قال ابو عيسى يعني ان كره للمسلم ان يكون في بيته خمر. نعم قال ووخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد اذا وجد قد صار خلا

96
00:36:37.300 --> 00:37:00.100
نعم هذا كما تقدم انصار خلا بنفسه فلا بأس واما كون الانسان بيصبر وبيتأنى به وبيحاول ان يستعمل يعالجه حتى يكون خلا فهذا لا يجوز له في ذلك قال ابو عيسى وابو الوداك اسمه جبر ابن نوف

97
00:37:00.150 --> 00:37:34.400
نعم وقد تقدم انه الهمداني البكالي هذا الحديث فيه ضعف ولكن عندنا حديث انس لا بأس به  نعم قال باب حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الهمداني ابو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ

98
00:37:34.650 --> 00:37:58.800
توفي عام ثمانية واربعين ومئتين قال حدثنا طلق بن غنام وهو النخع الكوفي وهو ثقة  قال عن شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي ابو عبد الله العالم المشهور كان من العلماء ومن المفتين ومن القضاة

99
00:37:59.100 --> 00:38:20.050
المشهورين وتقدم لنا ان شريك حديثه على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتابه فهذا الاصل فيه الصحة نعم وممن حدث عنه من كتابه عباد ابن العوام وغيره القسم الثاني ما حدث به

100
00:38:20.200 --> 00:38:41.250
من حفظه قديما قديما قبل ان يتولى القظا فهذا القسم له حديث صحيح وله اشياء ايضا تستنكر فلا يحكم عليه بحكم عام وانما كل حديث يعامل ماذا يعامل لحيدة لوحده

101
00:38:41.600 --> 00:38:56.000
نعم ان جاء ما يشهد له فهنا يكون دليل هذا على ان شبيه قد حفظه ان جاء ما يخالفه فهذا دليل على ان شريك لم يحفظه القسم الثالث هو اذا

102
00:38:56.250 --> 00:39:15.400
هو ما حدث به بعد ان تولى القضاء فساء حفظه والقضاء مشغله نعم فان شاله بالقضاء عن مراجعة حديثه فساء حفظه فهذا القسم الاصل فيه انه نعم لا يحتج به الا اذا جاء ما يشهد له

103
00:39:16.650 --> 00:39:37.900
نعم يعني القسم الثاني له حديث صحيح وله حديث غير صحيح. الثالث لا الاصل فيه الظعف الاصل فيه الظعف نعم قال وقيس قيس هو ابن الربيع كويس هو ابن ربيع الكوفي

104
00:39:38.250 --> 00:40:02.650
وقيس ابن الربيع ايضا يعني هو طبيب بن شريك وقيس قد تولى ايضا القضاء وكان له ابن مع الاسف سيء فكان يدخل في حديث ابيه ما ليس من حديثه فتكون لم عليه بذلك

105
00:40:03.600 --> 00:40:29.800
وبالتالي اصبح لا يحتج به ولكن يكتب حديثه كما تقدم قال انابي حصين وهو عثمان بن عاصم ابو حصين الاسدي وتقدم لنا في الدورس الماظي وانه ثقة. ثقة ثبت ولكن كان يدلس ولكن كان يدلس

106
00:40:30.200 --> 00:40:47.450
نعم قال عن ابي صالح هو زكوان السمان وهو امام جليل. توفي عام واحد ومئة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة

107
00:40:47.900 --> 00:41:13.300
الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب هنا ابو عيسى لم يصحح هذا الحديث وزلك لان شريك متكلم فيه وايضا قيس متكلم فيه

108
00:41:14.200 --> 00:41:34.600
وسلسلة ابي صالح عن ابي هريرة سلسلة مشهورة فاين اصحاب ابي صالح عن هذا الخبر ولذا قال ابو عيسى غريب فلا يقال ان شريك فيه ضعف وقيس فيه ضعف فاحدهما ماذا

109
00:41:35.100 --> 00:41:58.350
يقوي الاخر؟ لا هذا لعل ابو سليمان ينتبه لا هنا ما ما تأتي وذلك لما تقدم اولا غرابة هذه الرواية بعينها سلسلة ابو صالح سلسلة مشهورة اين اصحاب ابي صالح

110
00:41:59.500 --> 00:42:24.650
نعم من الاعمش من سهيل بن ابي صالح نعم من ابن عجلان وغيرهم نعم لا اقول ابن عجلان بن عجلان في ابي سلمة. نعم فاين اصحاب ابي صالح من هذه الرواية فلذا

111
00:42:24.900 --> 00:42:50.000
يعني هذا الحديث في ثبوته نضع. نعم نعم فصل قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء

112
00:42:50.500 --> 00:43:17.400
فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه هذي لعلها ننتبه له نعم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الان ذكر ابو عيسى في شوحي او في بيان هذا الحديث

113
00:43:18.150 --> 00:43:38.800
ان بعض اهل العلم قال اذا كان شخص قد اخذ من شخص شيئا نعم وخانه ولم يدفع له قيمة هذا الشيء قال هذا الان ابعطيك اياه وخانه ولم يعطه شيئا. ووقع له شيء

114
00:43:40.050 --> 00:44:03.300
للطرف الاول وقع له شيء من الطرف الذي خانه الطرف الثاني فبعض اهل العلم يقول لا تحبس هذا الشيء الذي وقع لك منه وتأخذ بقدر ما اخذ منك يقول لان الحديث يقول ولا تخن من خانك على وجه الاطلاق

115
00:44:04.200 --> 00:44:26.850
والقول الثاني قال ووخص فيه بعض اهل العلم من التابعين قال وهو قول الثور وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له

116
00:44:27.500 --> 00:44:57.400
فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه نعم القول الثاني والله اعلم هو الاقرب لانك تطلب هذا الشخص مال قد اخذ منك مالا وخانك نعم فلك الحق ان تأخذ منه بقدر ما اخذ منك

117
00:44:58.150 --> 00:45:25.050
ولكن لابد الانتباه في مثل هذه الحالة يعني هذا في شيء واضح وليس في شيء ماذا يعني في مسألة فيها ما فيها يعني مثلا شخص اخذ منك دراهم وقلت له اعطني الدراهم قال انا اخذتها منك

118
00:45:25.250 --> 00:45:45.900
تجارة مضاربة وها قد ظاربت فيها واخا ساكت اذا كان حقيقة مضاربة هل يحق للطرف الاول ان يطالب ما لا يحق له ان ان يطالب. خلاص التجارة وذهبت نعم تجارة وقد ذهبت

119
00:45:47.350 --> 00:46:06.450
الطرف آآ الاول؟ قال لا انا ما اعطيتك اياه مضاربة انا اعطيتك اياها قظ نعم وهذا يحصل ولا ما يحصل هذا يحصل وهو واقع فهنا لا يحق ان الانسان ان يأخذ

120
00:46:07.150 --> 00:46:23.700
لان اصبحت المسألة ماذا خصومة المسألة فيها؟ نعم انت معاك عقد تقول انا سلفت فلان مئة الف وقد شهد فلان وفلان. هذا نعم لكن انت لا معك لا هذا ولا ذاك

121
00:46:25.900 --> 00:46:51.450
وهذا الطرف الثاني ايضا عدل فقال لا انت انت انا قلت لك ابضارب فيها واعطيتني هالمبلغ على مضاربة وبالتالي انا خسرت كيف تطالب؟ فهنا لا وانما تكون المسألة الاولى نعم في شيء واضح

122
00:46:51.650 --> 00:47:16.400
نعم واحد بالفعل انت سلفته ومكتوب هناك عقد على تسليفك اياه ثم خانقه وفضلناه. يعطيك نعم او اخذ منك هذا الشيء وقال بس عافية عارية انا بعطيك مثل كانت تجحد كانت تستعير المتاع وماذا؟ وتجحده. تجحده تقول انا ما اخذت شيء. المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام

123
00:47:16.400 --> 00:47:39.800
يدها نعم فهنا نعم يعني اذا كان شيء واضح واما اذا كان المسألة خصومة لا فهنا لابد من القاضي يبت ويفصل في المسألة والا بالتالي قد يأخذ الانسان حق للطرف الاول يدعي ماذا

124
00:47:40.650 --> 00:48:02.700
ويدعي يقول انه انا سلفته واخذ مني وكذا وكذا فاذا كان نعم في شيء واضح. نعم وبالتالي يعني لو ثبت الحديث يحمل على ماذا يحمل ان هذا الشخص الذي خانك في امر من الامور

125
00:48:02.750 --> 00:48:19.250
لا تخنه انت في امر ماذا؟ في امر اخر لا تقل ان هذا فيه ما فيه وهو خاين وهو كذا ويستحق فاذا انا بخون في هذه الحالة لا انت عليك ان تعامله

126
00:48:19.300 --> 00:48:46.350
المعاملة التي تكون يعني وفق الصدق ووفق الحق ووفق العدل نعم وتكن صادق في ذلك نعم واذا تجنبت اذا تجنبت حتى في في حتى المسألة الاولى يعني يعني حتى لو كان مسألة واضحة لم تأخذ منه الا بشيء واضح

127
00:48:46.800 --> 00:49:10.600
هذا هو الاولى هذا هو الاولى ولذا كان بعض يعني اهل اهل الدين والعقل يعني هذه قصة قد وقعت ان اعرابيا رجل من البادية جاء الى شخص تفضل ممن هو موجود في السوق

128
00:49:11.800 --> 00:49:28.900
وكان الناس يضعون عند اصحاب عند التجار الناس اللي ما عندهم كبير اموال عندهم شيء من المال وان يضع ماله يضع عند التاجر كان فيما سبق جاء بدوي الى شخص معروف بالسوق

129
00:49:29.450 --> 00:49:47.550
وقال لها ابغي مالي اللي وضعته عندك قال ان شاء الله تعال بكرة ان شاء الله تعال بكرة وهو ما ما وضع عنده شيء ثم بحمد الله بعدين هذا الطرف الاول الذي من البادية تذكر ان ما له عند ماذا

130
00:49:47.600 --> 00:50:07.550
عند الشخص الثاني وليس هذا المهم الطرف الاول التاجر خشي ان يقال ماذا نعم يقال انه ليس بامين خشي ان يقال ليس بامين. فقال له ان شاء الله تعال لي بكرة وبعطيك مالك. الان ما عندي شي

131
00:50:07.750 --> 00:50:30.250
فخشي ان يقال ليس بامري نعم فكون الانسان يتوضأ عن هذا لا شك هو الاولى اتفضل عليكم السلام قال ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء ان العارية مؤداة نعم

132
00:50:38.900 --> 00:50:54.350
انت تقصد في القصة ولا ماذا القصة بارك الله فيك لا لا تذكر الرجل الاول الذي من البادية تذكر ان ان ماله عند شخص اخر ليس عند هذا نعم. ولم

133
00:50:54.900 --> 00:51:08.300
ايه لا لا لا ما جا يعني ما اخذ منه نعم فعلم ان ماله ليس عنده ولا هو ما يدري هذا صاحب البادية لا يدري نسي نسي اين وضع ماذا؟ ثم بحمد الله

134
00:51:08.450 --> 00:51:33.500
تذكر نعم قال باب ما جاء ان العارية مؤداة العافية هي الشيء الذي يستعاظ نعم يعني عندنا الان شراء هذا شيء شريت ان تصلها هذه صورة وعندنا شيء امانة في فوق

135
00:51:34.050 --> 00:51:58.450
انا والله وظعت هذا كتابي قلت يا فلان هذا كتابي عندك امانة هذه صورة ثانية لعل الاستاذ ياسر ينتبه ولا يخلط بين الصورة الثالثة والثانية الصورة الثالثة العابية قلت له انا اليوم عندي درس في الترمذي اعرني كتابك

136
00:52:02.850 --> 00:52:23.950
فحكم المسألة الثانية تختلف عن المسألة الاولى لو فقد الكتاب او اتلف الكتاب اوضاع الكتاب نعم في مسألة عليك ماذا الضمان فالعاوية عليك ان تضمن الا اذا تنازل صاحب ماذا

137
00:52:24.150 --> 00:52:48.600
صاحب الحكم اما الامانة لا فيها تفصيل الامانة فيها تفصيل اذا لم تفوت جا لك ابو فيصل وقال هذا الكتاب الترمذي جامع الترمذي عندك امانة نعم وانت لم تفوت ضاعت الامانة

138
00:52:48.800 --> 00:53:09.250
انت ما فقدته نعم ضاعت هالامانة او حصل لا سمح الله للبيت احتراق واحتراقه كذا او حصل شيء فانت لم تفوت اذا كنت لم تفوت فليس عليك شيء واما اذا فوت

139
00:53:09.700 --> 00:53:39.200
فهنا عليك ان تضمن هذا شخص حدثني بنفسه عنده امانة لشخص فوضع هذه الامانة يعني في مكان امين وزوجته عندها خبر فهذا ذهب هذا الشخص وزوجته ذهبت الى اهلها او كذا فخشيت على الامانة فاخذتها معها

140
00:53:40.400 --> 00:54:03.600
وعندما اخذتها معها في البيت الاخر او كذا ماذا استغلقت هالامانة هذا حدثني شخص ان يعني كان ايام فيما سبق يعني موب قديم توه المسألة بس يعني واضع اه فلوسه الاوراق النقدية

141
00:54:04.350 --> 00:54:29.900
قبل البطاقات واظع الاوراق النقدية اين يا محمد فتندوه    تحت البلاط لا هذا في مصر يا الكنوز تحت البلاط لا لا هذا واضحهن سبحان الله في المجمد نجمد الثلاجة لا. واحد اخر

142
00:54:30.050 --> 00:54:52.500
واضح هو حتى ذكر القصة واظنها له هو ما قال انا وذاك القصة وانا موجود من اقاربي لكن ما قال انا  وضحها في مجمد الثلاجة وزاح في كيس لفها وظحى في في لعل الاستاذ اسلام ينتبه ولا يوصل للاخرين

143
00:54:52.700 --> 00:55:20.900
وضعها في مجمد الثلاجة نعم وظاحها في مجمد الثلاجة جت زوجته تنظف ويعني ايه فنعم المجمد فيه ماذا تلج فيه ثلج وكذا رفعت الثلج وغمت نعم والفلوس نعم معاهن وراحن

144
00:55:20.950 --> 00:55:37.550
يعني هو خشي من الحوامل لكن اذا كان شيء مكتوب ما خلاص مكتوب ومقدر يدعم الحرامي لم يأت ويسوق هذا وانما يعني زوجته ما تدري مسكينة وتنظف وعظمة هذا الشيء في

145
00:55:37.750 --> 00:55:57.900
نعم نعم لا هو يبدو ان النظر كبير والله اعلم لو كان صغير ما نعم فالمهم ان اذا كان عربية العافية مضمونة بخلاف الامانة الامانة اذا لم يحصل تفريط ما يلزمك تدفع

146
00:56:02.550 --> 00:56:19.200
نهي ما ما هو استفتاني يقول يعني استفتاني في المساء قلت الذي يبدو لي ان ما ما تضمن نعم هو خذتها حوسا عليها وقدر الله انه يعني قالت انا بذهب عن البيت اخشى انه يأتي احد البيت وانا اكون ما في في البيت احد فيأتي

147
00:56:19.200 --> 00:56:36.700
ويسوق هذا الشيء فبحملها معي نعم فنعم فالذي يبدو انها قلت لنا لا تظمن هذا الذي نعم اجبته به ولذا كان مر علينا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه

148
00:56:36.800 --> 00:56:58.600
كان يأتون الناس ويؤمنون عنده فماذا كان يقول؟ يقول اجعلها قفظ ليش رضي الله عنه؟ قال اجعلها قرض يعني لو حتى ضاعت هو سوف يضمنها القرض يؤدى القرض فمن وظعه رظي الله تعالى عنه قال اجعلها قرض

149
00:56:59.100 --> 00:57:22.250
نعم فعندما يعني في معركة جمل في صبيحتها نادى ابن عبد الله ابن الزبير وشعر بدنو اجله تعلمون قتل في الجمل  فاوصى ولده عبد الله بن الزبير اوصاه باخوة واوصاف ما يتعلق بسداد ديون الناس وهذه الاموال

150
00:57:23.400 --> 00:57:45.550
فقتل رضي الله تعالى عنه فقام عبد الله بن الزبير يعني بامر والدة بعد وفاته فلم يقسم التركة ثلاث سنوات وكل سنة ينادي في الموسم يأتون المسلمون من كل مكان الى مكة في نادي في الموسم

151
00:57:45.650 --> 00:58:24.450
من كان له مال عند الزبير فليأت نعم ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات قسمت التركة اثنين وخمسين مليون نعم الحديث في البخاري فقسمت التركة بعد بعد ثلاث سنوات نعم وضعها في الثلاجة وجا ساوك لا شك تقطع يده

152
00:58:24.850 --> 00:58:43.400
هذا من يدري عن هالحبس نحف لا شك هذا نعم تقطع يده نعم تقطع يده نعم نعوذ بالله من ذلك قال حدثنا حناد حناد بن السري ابو السري التميمي وهو ثقة جليل

153
00:58:43.950 --> 00:59:04.400
ومائتين قال وعلي بن حجر بن اياس السعدي المروزي وهو ايضا ثقة جليل وقد عمروا عمروا طيلة تسعة وتسعين سنة  فهو من كبار شيوخ ابي عيسى قال حدث اسماعيل بن عياش

154
00:59:05.750 --> 00:59:28.000
واسماعيل ابن عياش الشامي واسماعيل طبعا حديثة عن اهل الشام قوي واما حديثه عن اهل الحجاز وعن اهل العراق فهو ماذا لا يحتج به نعم هذه الخلاصة ولا الكلام فيه

155
00:59:28.100 --> 00:59:47.450
طويل نعم فيه بعض الطول وكان مشهور برواية والعلم نعم وهنا عن اهل الشام ان ابن مسلم الخولاني شامي واشرح بيه لابن موسم الخولاني الراجح انه صدوق هناك من تكلم فيه

156
00:59:47.500 --> 01:00:08.400
والراجح انه صدوق قال عن ابي امامة وقد صرح شرحبيل بسماعه عن ابي امامة عند ابي داوود قال عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته

157
01:00:08.550 --> 01:00:30.700
عام حجة الوداع نعم تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب عدة مرات في الحج قبل خطبهم قبل ان يخرجون من المدينة بيوم ثم توالت يعني الخطب خطب في يوم عرفة

158
01:00:31.000 --> 01:00:50.450
عليه الصلاة والسلام وخطب ايضا بعد ذلك والظاهر ايضا قبل ذلك المنخفض عدة خطب عليه الصلاة والسلام فمن جملته ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع قال العارية معدات

159
01:00:52.550 --> 01:01:11.200
انت استعرت شيف عليك ماذا ان تؤديه وهذي قضية مهمة ايضا في غاية من الاهمية اولا عليك ان تؤديه وعليك ان تؤديه كما ماذا؟ كما اخذته يعني لا تستهلك ثم ماذا

160
01:01:11.350 --> 01:01:33.150
تؤديه بعض الناس ياخذه شيء يقول عافية ثم يستهلكه وبالتالي قيمة ماذا تنزل قيمته لا انت عليك اولا ان تحافظ عليه حتى تؤديه قال والزعيم غارم الزعيم من هو الظامن الكفيل

161
01:01:33.300 --> 01:02:02.350
وانا به زعيم نعم فهذا الزعيم الكفيل الظامن غاضب يغضب ما تكفل به وما وعد به ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم فعليه ان يؤدي ما تكفل به

162
01:02:02.700 --> 01:02:30.300
وما اشترطه على نفسه فالزعيم غاظم قال والدين مقضي فاذا استدنت شيء فعليك ان تعديه. نعم قال وفي الباب عن سمرة وصفوان وصفوان بن امية وانس قال وحديث ابي امامة حديث حسن

163
01:02:31.250 --> 01:02:52.400
وقد روي عن النبي وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه  نعم ولذا كان هذا الوجه اسناده ماذا حسن ها نعم

164
01:02:54.550 --> 01:03:08.450
هو يعني ما يتأتى حسن غريب وقد قال الا بالتعويل وقد قال ابو عيسى وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه

165
01:03:09.250 --> 01:03:38.900
طبعا ابو عيسى لم يصحح هذا الخبر والله اعلم يعني اسماعيل بن عياش والله اعلم وقد يكون احتياطا منه رحمه الله وتقدم لنا ان ابا عيسى يحتاط كسيرا نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى

166
01:03:39.400 --> 01:03:57.900
وهو العنزي البصري وهو ثقة حافظت في عام اثنين وخمسين ومئة ومئتين عفوا. قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم نبي عدي البصري وهو ثقة جليل توفي بعد التسعين ومئة

167
01:03:57.950 --> 01:04:20.900
قال عن سعيد ابن ابي عروبة نعم وهو ثقة جليل وسعيد طبعا اختلط قال عن قتادة وهو بنت عامة ابن قتادة السدوسي الامام الحافظ قال عن الحسن هو البصري الحسن ابن ابي الحسن يسار البصري الامام المشهور

168
01:04:21.050 --> 01:04:35.950
والعالم الكبير رحمه الله توفي عام عشر ومئة قال عن سمرة عن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت

169
01:04:37.150 --> 01:04:54.300
اليد اذا اخذت شيء عليها ماذا الظمان ان تؤدي ما اخذت كما اخذت ان ترجع. نعم انت اخذت هذا الشيء فاوجعه كما هو حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن

170
01:04:54.800 --> 01:05:25.100
فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العابية نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبعا في بعض النسخ ماذا هذا حديث صحيح نعم وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم

171
01:05:33.650 --> 01:05:51.150
نعم قال وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية نعم لا شك ان من استعاه شيء يظمنه نعم

172
01:05:51.950 --> 01:06:09.850
قال وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ظمان الا ان يخالف يخالف الا ان يخالف نعم

173
01:06:10.550 --> 01:06:29.100
يعني تعمد مثلا اتلاف هذا الشيء قال وهو قول الثور واهل الكوفة وبه يقولوا اسحاق طبعا القول الراجح والله اعلم هو القول الاول على اليد ما اخذت نعم انت استعرت هذا الشيء؟ نعم

174
01:06:29.350 --> 01:06:51.650
ترجع بخلاف الامانة الامانة ما يقال انت اخذتها وانما ماذا انت نعم وضعت عندك امانة في فرق بين كما تقدم بين الصورتين. الصورة الاولى انت قلت له اعطني هالسيارة عادية

175
01:06:53.800 --> 01:07:15.950
نعم الصورة الثانية هذا الشخص وضع سيارته عندك وقال هي امانة عندك انا بسافر وهي امانة عندك فهنا نعم انت في الصورة الاولى عليك ان ترجحها كما اخذتها في السورة الثانية كما تقدم

176
01:07:16.400 --> 01:07:39.550
انت اذا لم تفوت  لا تطالب لو تلفت عندك بدون تفريط لا تطالب بها مثلا لا سمح الله يعني حصل نزل برد. وتحشمت السيارة فانت لست مطالب بان تصلح له السيارة

177
01:07:40.050 --> 01:08:05.150
نعم او حصل زلزال وسقط عليها الجدار. فانت ايضا لست مطالبا بذلك. واما شخص يعني تفوت في حفظها نعم فتلفت اعطاها لابنه يقود بها وابنه لا يعرف القيادة فصدم بها فانت مطالب في هذه الحالة

178
01:08:08.400 --> 01:08:29.450
نعم رواية الحسن عن سمعه قد تقدم لنا الكلام على رواية الحسن عن سمرة عدة مرات وكنا الاصل في رواية الحسن عن سمرة الاصل انه لم يسمع الا حديث العقيقة

179
01:08:30.000 --> 01:08:58.800
فهو سمع من سمرة في الجملة ولصمر وللحسن عن سمر واحاديث كثيرة يعني ساقها الطبراني في معجم الكبير نحو ثمانين حديثا بالمكوم واغلبها مستقيم اغلبها مستقيم فيها اشياء تستنكر من الاشياء التي تستنكر

180
01:08:58.850 --> 01:09:25.550
انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين يعني عندك بقرة جيدة لا تبيعها بقرتين عندك فحل من الابل لا تبيع بعشرة الصواب ماذا يجوز الصواب يجوز ذلك وان الربا لا يجري في الحيوان

181
01:09:26.650 --> 01:09:44.800
نعم فهذا مما يستنكر وايضا يعني في اشياء اخرى ذكرتها نحو خمسة احاديث او نحو ذلك وهذا ليس فيه ما يستنكر  هذا الخبر والله اعلم لا بأس به