﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.750
هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم. من عام خمسة من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى لا زلنا في سورة البقرة وعند الاية

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.750
السابعة والتسعين بعد المئة. وهي قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. قال السيوطي رحمه الله اختلف الصحابة وغيرهم في الاشهر هل هي شوال وذو القعدة؟ وذو الحجة كله او عشر ذي الحجة قولان. واستدل الاول

4
00:00:59.750 --> 00:01:26.150
بجمع اشهر في الاية. يعني الاية تقول الحج اشهر معلومات. فاشهر جمع. والجمع يقتضي تكون الاشهر كلها الثلاثة. شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا قال قال الكيا هراس افادت الاية ان الاشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة الى الحج ويثبت فيها حكمه

5
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
هي هذه الاشهر. وان من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. هذا مذهب الشافعي وهو ان ان التمتع لا يصح ولا يكون المتمتع متمتعا الا اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
اي في شوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. هذا على رأي آآ هذا هذا الرأي سيأتي الان بيان طيب قال وفي الاية ان الحج لا يجوز الاحرام به في غير هذه الاشهر من السنة. يقول روى ابن خزيمة

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم او لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. من اجل قول الله الحج اشهر معلومات قال وورد من حديث من حديث جابر مرفوعا. اخرجه ابن مردوه. طيب هذه المسألة مثل ما ذكرت لكم

8
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
فيها خلاف بين اهل العلم والجمهور على جواز الحج جواز الاحرام بالحج في سائر السماء يعني لو ان لو ان انسانا احرم بالحج في رمضان او في شعبان او في رجب احرم بالحج ثم

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.150
بقي في مكة الى يوم التروية فذهب الى منى صح حجه. صح حجه هذا قول جمهور المفسرين جمهور اهل العلم واما مثل ما ذكرنا على هذا الرأي وهو قول الشافعي ان الحج لا يكون الا في الاشهر الثلاثة

10
00:03:06.150 --> 00:03:26.150
او في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. طيب. قال هنا وكذلك يعني لو اه لو ان انسانا يعني اعتمر بنية التمتع قبل قبل شوال في رمضان او في شوال. وبقي في مكة. وقال ان انا يعني متمتع بالعمرة الى الحج

11
00:03:26.150 --> 00:03:46.600
والان اديت العمرة. وسابقى في مكة. اه نقول يصح ويكون متمتعا. طيب. قال قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج في مشروعية النية والتلبية. مشروعية النية والتربية لان قولهم فمن فرض فيهن الحج اي اوجب على نفسه الحج. او اوجب على

12
00:03:46.600 --> 00:04:06.600
يعني انه جاء الى الميقات بنية الحج او نية العمرة فهنا قال مشروعية النية والتلبية يعني لابد ان يكون عنده نية وان يلبي اخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الاحرام ومن فرض اي فمن احرم

13
00:04:06.600 --> 00:04:26.600
اخرج عن ابن الزبير مثله. لكن هنا نكتة وهي لماذا قال فرظ؟ لماذا لم يقل؟ فمن احرم او فمن شرع قال فرض عبر بالفرو. نقول لان من دخل بالعمرة يعني احرم بالعمرة او احرم بالحج لزمه

14
00:04:26.600 --> 00:04:48.450
ان يتمه الا ان يكون قد اشترط. فلما كان لا بد من اتمامه عبر بالفرظ. يقول واخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله واخرج ابن ابي حاتم عن عمر عن ابن عمر قال الفرض الاهلال واخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله واخرج سعيد ابن منصور عن عطاء قال فرض الحج

15
00:04:48.450 --> 00:05:03.500
تلبية. طيب. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول فيه المنع من هذه الاشياء المنع من هذه الاشياء. يعني النص على هذه الاشياء

16
00:05:03.500 --> 00:05:27.000
انه لا لا يجوز للحاج ان يقع منه شيء من هذا. طيب. يقول وفسر الرفث وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته. كالقبلة والغمز والتعريض به. يعني الحديث عن عن معاشرة الرجل امرأته. كل ما يتعلق بذلك يجب على الحاج ان يبتعد عنه

17
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
وان يتجنبه ومع الاسف تجد ان بعض الحجاج خاصة يعني بعد الوقوف بعرفة عندما يأتون في مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء ويتناولون شيئا من الطعام. يجلسون يتحدثون. فمن حديثهم ما قد يقع فيما يتعلق

18
00:05:47.000 --> 00:06:12.400
بالعشرة الزوجية والزواج والخطبة ونحوه. وكذلك ايام منى تجدهم يتحدثون عن التعدد وعن زوجة وعن آآ الزواج والخطبة ونحو ذلك وهذا كله قد يبطل الحج او ينقصه. على الاقل ينقص من يعني والانسان يأتي الى الحج وهو ماذا يقصد؟ يقصد ان تغفر له

19
00:06:12.400 --> 00:06:30.500
وان يقبل منه حجه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيف يحصل هذا؟ قال والفسوق والفسوق بالمعاصي. والجدال بالمراء والخصومة. والفسوق خروج عن طاعة الله

20
00:06:30.500 --> 00:07:00.500
يشمل كل المعاصي. الصغيرة والكبيرة. تجد بعض الحجاج لا يصلون. او لا يصلون مع الجماعة او ينامون عن بعض الصلوات او يرتكبون بعض المحرمات كشرب الدخان او حلق اللحية او الغيبة او النميمة. او الاستهزاء بالحجاج او نحوه. كل هذه من المعاصي. والجدال المراء والخصومة التي ليست

21
00:07:00.500 --> 00:07:21.400
الحق اما ان كان الجدال يعني جدالا لاظهار الحق وابطال الباطل دون التوسع. وانما لبيان الحق فهذا امر مطلوب قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. اما الجدال والمراء الذي لا فائدة فيه هو الذي يعني حرمه الله هنا وكرهه اهل العلم. قال

22
00:07:21.400 --> 00:07:41.400
فدلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام دلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. يعني هذه لاجل الاحرام يعني هناك اشياء حرمت في حرمت على

23
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
على المحرم لاجل احرام. كالنقاب للمرأة والقفازات وتغطية الرأس للرجل والطيب. هذي حرمت لاجل الاحرام وقص الشعر والاظافر. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام. يعني كانه يقول ان الحديث

24
00:08:01.400 --> 00:08:21.400
عن النساء الرفث والفسوق والمعاصي والجدال المراء الذي لا لا فائدة فيه. هذا وان كان محرم الحاج فانه محرم على سائر الناس. كل الناس سواء احرموا بالحج او لم يحرموا. في الاحرام وفي غير الاحرام. وانما نص

25
00:08:21.400 --> 00:08:43.750
عليها في الاحرام تعظيما للاحرام. طيب قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فيه الحث على الاكثار من فعل الخيرات في الحج. صدقة وذكر ودعاء وغير ذلك وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي للانسان ان يستغل اوقاته في الحج في طاعة الله. في طاعة الله فيشتغل بالصلاة تلاوة القرآن

26
00:08:43.750 --> 00:09:03.750
الذكر الصدقة الدعاء ولا يتحدث مع الناس. ولذلك روي عن الشعبي انه اذا حج كان كالحية ما يتحدث مع احد ابدا الا في طاعة الله وفي ذكره. لا يتحدث. طيب يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. في

27
00:09:03.750 --> 00:09:23.750
استحباب التزوج وانه لا ينافي التوكل وذنب السؤال والكل على الناس. يعني وتزودوا فان خير التقوى تزودوا من ما يحتاج اليه الانسان من المال والطعام والشراب وهذا لا ينافي التوكل

28
00:09:23.750 --> 00:09:43.750
بعض الحجاج يقول نحن متوكلون على الله. والله يرزقنا. نقول لا. صحيح تو كلامك توكل على الله. ولكن الله يرزقنا لكن لا تنسى ان تتخذ الاسباب. ولا تكن يعني كلا على الناس. هذا معنى الكل. الكل الذي

29
00:09:43.750 --> 00:10:03.750
يكون عيال على الناس وثقيلا على الناس. ويشحذ في الطرقات ويسأل الناس فهذا لا ينبغي للحاج الله سبحانه وتعالى اسقط عنك الحج اذا كنت غير قادر. غير مستطيع والمستطيع هو من يجد الزات والراحلة. طيب. قوله تعالى ليس عليكم

30
00:10:03.750 --> 00:10:23.750
جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. لكن الاية التي قبلها نلاحظ ان الله يقول تزوجوا من سائر الزاد مطلقا طعاما وشرابا ونحوه ولباسا وغير ذلك. ثم اشار قال فان خير الزاد التقوى. يعني تزودوا

31
00:10:23.750 --> 00:10:43.750
من ما تحتاجون اليه ولكن خير الزاد تقوى الله. يعني لا تأتي لهذه الى هذه الاماكن المقدسة المعظمة. يعني ومنى ومزدلفة وعرفات وهذه الاماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله

32
00:10:43.750 --> 00:11:08.050
ذلكم من يعظم شعائر الله. ثم تأتي وترتكب المعاصي وتسرق وتؤذي ونحو ذلك. والله عز وجل يقول فان خير للتقوى فتكثر من تقوى الله والخوف منه ومراقبته يقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال فيه اباحة التجارة والاجارة. وسائر انواع المكاسب في الحج. اباحة التجارة

33
00:11:08.050 --> 00:11:28.050
يعني البيع والشراء والايجارة ان يؤجر مثلا نفسه ليحمل ويساعد ويشتغل او يؤجل راحلته وسائل انواع المكاسب في الحج كل انواع اللي فيها التكسب على اي وجه من المبايعات كل ذلك جائز وهذا لا يحبط

34
00:11:28.050 --> 00:11:48.050
الاجر ولا ينقص الثواب لان الله اباحه. خلافا لابي حنيفة في منعه الاجارة. يقول ان الله سبحانه وتعالى اباح آآ البيع والشراء ان تبتغ هواء من ربكم. وانت تؤجر نفسك او تؤجر راحلتك. هذا لا يدخل في الاية. ولذلك اخرجه. اخرجه

35
00:11:48.050 --> 00:12:08.050
ومنعه ولكن الصحيح الجواز. لان التجارة نوع من المعاملات. يقول روى احمد وغيره عن ابي امامة قال قلت لابن عمر ان نقرأ فهل لنا من حج؟ فقد جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله

36
00:12:08.050 --> 00:12:28.050
عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الاية. فدعا فقال انتم حجاج. انا نقرأ يعني نؤجر والكراء الاجارة. هذا الحديث الذي رواه احمد عن ابن عمر يدل على الجواز. طيب

37
00:12:28.050 --> 00:12:48.050
قول قوله تعالى فاذا قضيتم فاذا افضتم من عرفات. قال فيه مشروعية الوقوف بها والافاضة منها. وليس معنى الوقوف بها والافاضة انها يعني مشروعية يعني جائز؟ لا. الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. لو لم

38
00:12:48.050 --> 00:13:08.050
الحاج بعرفة لم يصح لم يصح حجه. فلابد منه. لكن هو يقول مشروعية الوقوف ردا على من؟ على اهل وخاصة قريش. الذين كانوا لا يقفون بعرفة. فدل على ان الوقوف امر مشروع. يقول

39
00:13:08.050 --> 00:13:28.050
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. افضتم من عرفات يعني توجهتم الى الى مزدلفة بعد غروب الشمس يقول في مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده هو الدعاء. مشروعية المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة

40
00:13:28.050 --> 00:13:48.050
عند الجمهور واجب من واجبات الحج. خلافا لابي حنيفة. فيجب الوقوف بمزدلفة. ولو اكثر الليل. والسنة ان يبيت في مزدلفة حتى تطلع حتى يطلع الفجر ويصلي الفجر ويبقى حتى يسفر ثم يدفع

41
00:13:48.050 --> 00:14:08.050
الى منى هذه السنة. لكن لو دفع قبل ذلك لصح مبيته. والمبيت مثل ما ذكرنا واجب من واجبات الحج لو تركه الحال حاج من غير عذر لزمه لزمه الدم. طيب يقول الوقوف بقزح هو جبل صغير يسمى جبل

42
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
الحرام. والان اقيم عليه مسجد في في مزدلفة. مسجد المشي عن الحرام. فمن دخل المسجد او وقف او او او بات حوله فيعتبر انه وقف عند المشأ الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع

43
00:14:28.050 --> 00:14:48.800
كلها موقف. فمن وقف في اي مكان في حدود مزدلفة فقد وقف وقد بات في مزدلفة  يلزم ان نكون عند الجبل الصغير هذا. يقول روى الحاكم عن من طريق سالم عن ابن عمر قال المشعر الحرام مزدلفة كلها

44
00:14:48.800 --> 00:15:08.800
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر مثله. وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال المشعر الحرام الجبيد وما حوله. الجبير جبل جبل قزح او يسمى جبل المشعل الحرام وقال وقال الذكر في قوله فاذكروا الله غير الذكر

45
00:15:08.800 --> 00:15:28.800
في قوله واذكروا الله كما هداكم. فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة. غداة جمع. قال والصلاة تسمى ذكرا. فيجوز ان يفهم منه تأخير المغرب الى ان تجمع مع العشاء بمزدلفة. يقول فاذا افظتم من

46
00:15:28.800 --> 00:15:52.750
اذكروا الله عند المشي الحرام. قال هذا المراد به الذكر الذي يكون عند دخولك وعند وصولك الى مزدلفة. وهي ان تؤدي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في في مزدلفة وقالت الصلاة من الذكر. وكذلك نقول نحن نشتغل بالذكر والتلبية. لان مواطن الحج والمشاعر

47
00:15:52.750 --> 00:16:12.750
كلها ذكر. يقول فاذكروا الله عند المشي الحرام واذكروا كما هداكم. قال الذكر الثاني هذا اذا صلى الفجر الغداة الفجر. اذا الفجر في مزدلفة يشتغل بالذكر حتى يسفر. قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله

48
00:16:12.750 --> 00:16:29.650
قالك يا وغيره يحتمل ان يراد به الاذكار المشروعة من خلال المناسك واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. طيب يقول الاذكار المشروعة من خلال المناسك. يعني

49
00:16:29.650 --> 00:16:49.650
مطلق الاذكار مطلق الاذكار واكثر اهل العلم يقول اذا قضيتم مناسككم يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد فان الحاج يترك التلبية ويشتغل بالذكر والتكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

50
00:16:49.650 --> 00:17:13.300
فيبدأ الحاج بالتكبير وتنقطع التلبية. وكذلك التكبير المقيد يعني يبدأ الحاج بعد صلاة الظهر من يوم العيد نبدأ بالتكبير المقيد المقيد بالصلوات الخمس يقول واذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام التشريق

51
00:17:13.400 --> 00:17:33.400
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهي ايام التشريق. قال فيه مشروعية الذبح. لانها لان هذا وقتها. الذبح من يوم النحر وثلاثة ايام بعده. والرمي كذلك يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط. والايام الثلاثة يرمي

52
00:17:33.400 --> 00:17:53.400
الجمرات الثلاث والتكبير ايام التشريق. وانه يجوز النفر في اليوم الثاني. كما دلت عليه الاية فمن تعجل اللي هو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام التشريق. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر انه كان يكبر تلك الايام بمنى. ويقول

53
00:17:53.400 --> 00:18:13.400
تكبير واجب ويتأول هذه الاية واذكروا الله في ايام معدودات. قال ابن الفرس ويحتج لمن قال ابتداء كبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر. بقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فان الفاء للتعقيب. واول

54
00:18:13.400 --> 00:18:33.400
وصلات تلي قضاء النسك ظهر يوم العيد. واستدل بعموم واستدل بعموم الاية. او استدل بعموم الاية. من قال من قال يكبر خلف النوافل. ومن اباح التعجل للمعذور. وغيره القريب البعيد

55
00:18:33.400 --> 00:18:53.400
بعموم الاية فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. من قال يكبر خلف النوافل. يعني خلف النوافل مثلا نافلة الضحى او نافلة الفجر التي لا تسقط او نافلة صلاة الليل يكبر. لكن لا يمنع التكبير مطلقا خلف النوافل وغيره

56
00:18:53.400 --> 00:19:13.400
ومن اباح التعجل استدل بهذه الاية للمعذور وغيره. فمن تعجل في يومين هذا يدل على اباحة التعجل سواء كان يعني كان آآ يعني آآ عنده عذر او ليس عنده عذر القريب والبعيد سواء من اهل مكة او بعيد كل ذلك

57
00:19:13.400 --> 00:19:33.400
جائز. وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى فلا اثم عليه بانه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له ان اتقى في اداء حدود الحج وفرائضه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا

58
00:19:33.400 --> 00:19:53.400
فاثم علي لمن اتقى. قيده بالتقوى لمن لزم طاعة الله في الحج. واتقى حدود الحج وفرائضه هو اداها فهذا قد صدق عليه انه غفرت ذنوبه وانه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه

59
00:19:53.400 --> 00:20:13.400
هناك من يقول ان انه ينبغي لان قوله لمن اتقى اي من اتقى الله سائر سائر حياته يعني ادى الحج طلب من الله ان يكون حجه حجا مقبولا وان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ان يلزم

60
00:20:13.400 --> 00:20:33.400
ان يلزم تقوى الله لما يتقى. اما ان يحج وبمجرد خروجه من الحج والرجوع الى بلده يزاول ويمارس المعاصي هذا لم تصدق عليه الاية. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله. قال فيه التنبيه على الاحتياط فيما يتعلق

61
00:20:33.400 --> 00:20:53.400
امور الدين والدنيا واستبراء احوال الشهود والقضاة. ما معنى هذا الكلام؟ ان الناس فيهم من قد يكون يعني الحا في كلامه من غيره. وابين في الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان من البيان لسحرا. فقد

62
00:20:53.400 --> 00:21:13.400
يسهر بكلامه ويعجبك قوله وكلامه يقول انا اقول كذا وانا افعل لابد من احتياطي لانه قد يكون له كلام كما يقال كلام معسول. وتجد باطنه يخالف ظاهره. يقول احتطب وانتبه لمثل هؤلاء

63
00:21:13.400 --> 00:21:33.400
تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بامور الدين والدنيا كذلك واستبراء احوال الشهود والقضاة يأتيك يشهد وكذلك القاضي ينبغي له ان يعني يحذر. والشاهد ايضا ينبغي ان يحذر. يعني لابد للشاهد ان يتأكد مما

64
00:21:33.400 --> 00:22:03.400
او يشهد عليه. وكذلك القاضي يتأكد ممن يرتفع يرفع يرفع اليه من قضاء. او يأتيه من الخصوم فيكون حذرا ويكون عنده فراشة ومعرفة. يقول وفيه ذم اللدج في لا تديك الخصومة. يعني الذي يلد في الخصومة ويشد في الخصومة. اللدود او اللدود. فهذا يحذر يحذر منه

65
00:22:03.400 --> 00:22:23.400
قال وهو الد الخصام. يعني شديد الخصومة. قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل. وفي رواية عنه شدة خصومة. وفيه المنع من اضاعة المال. وعدوا من الفساد. هذه من وين جاءت الفائدة؟ اضاعة المال وعدهم الفساد. واذا

66
00:22:23.400 --> 00:22:43.400
في الارض آآ قال تعالى سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذا الذي قال مؤلفي يعني المنع وتحريم اضاعة

67
00:22:43.400 --> 00:23:03.400
وجعله من الفساد. قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. قال ابن مسعود ان من اكبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك. ما يقول نعم ان شاء الله انا متقي او كذا لا. يقول انت انت

68
00:23:03.400 --> 00:23:23.400
اتق الله. انت عليك بنفسك لانه هذا اخذته العزة بالاثم. اخرجه ابن منذر. قال العلماء اذا قال الخصم للقاضي اعدل او نحوه عزره الا ان يقول له اتق الله فلا يعزره. لهذه الاية. طيب. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه

69
00:23:23.400 --> 00:23:43.400
استدل بها عمر على جواز التغريد بالنفس في الجهاد. عمر رضي الله عنه استدل بهذه الاية على جواز التغرير ما معنى التغرير من نفس الجهاز؟ قال ان يعرض نفسه للجهاد الى الموت. يعني يعرض نفسه للشهادة والموت. ومن

70
00:23:43.400 --> 00:24:03.400
يشري ان يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله. يعني قال هذا يريد ان ان يقدم نفسه ويقدم روحه. فدل على آآ انه يعرض نفسه للشهادة. طيب. اخرج فريبي وغيره عن المغيرة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل

71
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
قتل وقالوا القى هذا بيده الى التهلكة. فكتب فيه الى عمر. فكتب عمر ليس كما قالوا. هو من قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واخرج ابن جرير عن ابي الخليل قال سمع عمر

72
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
رضي الله عنه انسانا يقرأ هذه الاية فاسترجع وقال قام رجل بامر بالمعروف قام رجل يأمر معروف وينهى عن المنكر فقتل. يعني ان الاية عامة. يعني من يعرض نفسه للايذاء والقتل داخل

73
00:24:43.400 --> 00:25:03.400
سواء في الجهاز او في امر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر قد يعرض يعرض نفسه. طيب قوله تعالى كان الناس امة واحدة بعث الله النبيين. وقال استدل به من قال ان الاصل في في الناس الكفر. حتى امنوا لانه ظاهر الاية. اذ اه

74
00:25:03.400 --> 00:25:23.400
بعث النبيين اذ بعث النبيين لاجل كونهم كفارا. قال واخرج وقد اخرج مجرير من طريق العوف عن ابن عباس الاية قال كانوا كفارا. طيب واستدل به من قال الاصل فيهم الايمان حتى كفروا بتقديم فاختلفوا فبعث. هذا هو الصحيح

75
00:25:23.400 --> 00:25:45.400
هذا هو الصحيح يقول وقد اخرج ابو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عن ابن عباس قال كان الناس امة واحدة قال الاسلام كلهم اسناده صحيح. واخرج الحاكم وغيره ان في قراءة مسعود كان الناس امة واحدة فاختلفوا

76
00:25:45.400 --> 00:26:05.400
هذا هو الصحيح هذا الصحيح. يؤيد هذا الكلام ما جاء في سورة يونس وما كان الناس الا امة واحدة فاختلف فالاصل في الناس الايمان. والله سبحانه وتعالى خلق ادم وجعله نبيا وعلى التوحيد وذرية

77
00:26:05.400 --> 00:26:25.400
على التوحيد واستمر ذلك على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح فبعث الله نوحا الى قومه رسولا. فدل ذلك على ان بعث الانبياء انما يعني ازالة الشرك والكفر. ورد الناس الى التوحيد. وما من مولود الا

78
00:26:25.400 --> 00:26:45.400
ويولد على الفطرة هذا هو الاصل. وقد ايد ذلك ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح. وكذلك عن ابن قراءة ابن مسعود وهي قراءة تفسيرية. طيب قوله تعالى قل ما انفقتم من خير. قال قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم

79
00:26:45.400 --> 00:27:05.200
من خليفة الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال هي بيان مصارف المال الذي يتعلق بالثواب. وقيل هي الزكاة واستدل بها من اباح صرفها للوالدين. والصحيح ان الزكاة لا تصرف لا للوالدين ولا للاولاد. عمودي النسب لا

80
00:27:05.200 --> 00:27:25.200
الزكاة. ممكن الاخوة والاعمام والعمات والاخوات وابنائهم هذا ممكن. لكن يعني الذرية والاباء والاية الذي يظهر انها في النفقة. ماذا ينفقون؟ والنفقة قد تكون واجبة. كالنفقة على الاولاد والوالدين. وقد

81
00:27:25.200 --> 00:27:45.200
مستحبة كالنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم. قوله تعالى كتب عليكم القتال يستدل به لمن قال ان فرضا ان فرض كفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض وهو رأي الجمهور من الاصوليين واستدل بها من قال ان الجهاد في

82
00:27:45.200 --> 00:28:05.200
عهدي صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. كتب عليه القتال. كتب يعني فرض. مثل ما كتب عليكم القصاص. ومثل قوله كتب عليكم الصيام قوله كتب عليكم القتال ظاهره ان القتال امر مفروض ولكن هناك ادلة اخرى من

83
00:28:05.200 --> 00:28:25.200
الايات والاحاديث تدل على ان الجهاد قد يكون قد يكون فرضا وقد يكون يعني آآ مثل ما ذكر هنا فرض كفاية وقد يكون يعني مسنونا. فان كان يعني ان استنفره الامام كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر اصحابه

84
00:28:25.200 --> 00:28:45.200
تم في غزوة تبوك ونحوها فهذا يجب ويأثم من ترك القتال كما وقع لي كعب وصاحبيه اذا استنفر الامام او كان في المعركة فلا يجوز ان يخرج عنها كن واجبا عليه يعني حضر القتال او

85
00:28:45.200 --> 00:29:12.350
حاصره العدو فهذا هذه الامور الثلاثة يكون فيها القتال واجبا يكون فيها الجهاد واجبا. قد يكون فرض كفاية وفرض كفاية معناه انه يكون فرضا على الجميع فاذا قام به البعض سقط عن الاخرين سقط عن الاخرين. طيب يقول هنا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألوك

86
00:29:12.350 --> 00:29:35.350
عن الشهر الحرام وقتال فيه. استدل يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يقول المؤلف هنا استدل به من قال من منع القتال في الشهر الحرام ودعى غيره نسخها. هذه مسألة

87
00:29:35.350 --> 00:29:55.850
ماذا؟ مسألة القتال في الاشهر الحرم. وهي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم. ورجب. هل يجوز او لا يجوز اختلف العلماء فبعضهم قال بالنسخ وقال كان هذا في اول الامر ثم لما نزل قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اي في اي وقت

88
00:29:55.850 --> 00:30:18.600
فدل ذلك على ماذا على ان القتال الذي في الشهر الحرام منعه منسوخ. ولا الشهر الحرام وغيره من الايات. والصحيح ان القتال لم ينسخ. او القتال في الاشهر الحرم غير منسوخ. القتال في الاشهر الحرم

89
00:30:18.600 --> 00:30:40.700
القتال في الاشهر الحرم لا نقول له لا نقول بالنسخ. وانما ان نقول القتال في الاشهر الحرم هو باق لا يجوز القتل في الاشهر الحرم وحرمته باقية. حرمته باقية. ولا نقول بنسخه باية اية السيف. وانه

90
00:30:40.700 --> 00:30:56.200
رفع التحريم لا التحريم باقي. الصحيح انه باقي. ولا يجوز القتال كما ذكر هنا قال منع القتال في الاشهر في الشهر الحرام. لا يجوز. واما الاستدلال مثلا النسخ دعوة دعوة

91
00:30:56.200 --> 00:31:14.400
تحتاج الى دليل والاستدلال بهذه الاية؟ هل هذه الاية لا تتعارض؟ يعني فوقت المشركين الا ان الا يكون في الاشهر الحرم تم الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شهر ذي القعدة نقول هذا لانه ابتدأ

92
00:31:14.650 --> 00:31:34.500
ابتدأ القتال في شوال ودخل عليه الشهر. وكذلك يجوز القتال اذا ابتدأ العدو فانه يجوز له ان يرد عليه ويقاتله. اما ان يبتدئ هو هذا هو المحظور. فالصحيح في ايات تحريم القتال في الاشهر الحرم ان التحريم باق

93
00:31:34.650 --> 00:31:54.650
ان التحريم باق ولم ينسخ. طيب قوله تعالى ومن يرتدد ومن يرتدد منكم استدل استدل بها على ان الردة محبطة للعمل. بشرط اتصالها بالموت. لان الاية في البقرة ومن يرتد منكم

94
00:31:54.650 --> 00:32:17.100
عنديني فيمت وهو كافر وقيدها بالموت لان هناك ايات اخرى يعني دلت على ان لذة محبطة مباشرة. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فدلت ايات اخر تدل على ان الردة محبطة مباشرة. وهناك ايات هذه الاية تدل على انه لابد ان

95
00:32:17.100 --> 00:32:37.100
ثم يموت. وهذه مسألة لها يعني لها ثمرة وهو ان من ارتد ثم عاد فهل تعود له اعماله وهل يعود له الحج لو انه حج قبل ان يرتد؟ ثم عاد الى الاسلام. فهل نقول ان حجه السابق صحيح؟ عند رأي انه

96
00:32:37.100 --> 00:32:55.700
وقد حبط عمله. وعند الرأي الثاني انه لا يحبط الا ان يموت. وكذلك ذكروا عند من ان من صحب النبي ثم ارتد بعده ثم عاد فان الصحبة ترجع. طيب. يقول هنا فلو كان حجا ثم ارتد وعاد الى الاسلام

97
00:32:55.800 --> 00:33:15.800
لم يجب عليه اعادة الحج. خلافا لزعيمه اي للذي يقول انه يجب عليه لانه حبطت اعماله. وكذلك من يرتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى الاسلام لا يزول عنه اسم الصحبة. طيب. واستدل واستدل بالاية او استدل بالاية من قال

98
00:33:15.800 --> 00:33:35.800
ان المرتد يورث لانه سماه كافرا. والكفار يرث بعضهم بعضا. المرتد المرتد لا يرثه اهله المسلمون. المسلم لعيلة الكافر والكافر لا يرث المسلم. فمن ارتد او كفر او لم يصلي مطلقا ومات

99
00:33:35.800 --> 00:33:57.900
فانه لا لا يورث ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. لانه كافر. لا كافر. اما لو كان قد اسلم واهله كفار ثم ارتد ومات على ردته. فبعضهم يرث بعض. طيب قوله تعالى ومنافع للناس

100
00:33:57.900 --> 00:34:17.900
يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. قال قد يستدل بها لمن ابى ساحة تداوي بالخمر. ولما يقوله الاطباء فيها من المنافع. نقول المنافع انتهت. المنافع كانت موجودة

101
00:34:17.900 --> 00:34:37.900
قبل الاسلام من التجارات ونحوها. فلما جاء الاسلام وحرمه زالت هذه المنافع. فليس فيه منافع. طيب يقول وكذلك لمن قال من اباح التداوي بالخمر؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداويوا عباد الله ولا تتداووا بحرام

102
00:34:37.900 --> 00:34:57.900
الخمر حرام. ولم يجعل الله شفاء امة محمد بالحرام بما حرم عليها. فلا يجوز التداوي بالخمر ولا باي امر من الامور المحرمة لا يجوز. لكن يقول الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها

103
00:34:57.900 --> 00:35:13.700
مثل ما ذكرنا وقال السبكي كل ما يقوله الاطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء فهو شيء كان عنده كان عند شهادة القرآن بان فيها منافع للناس قبل تحريمها

104
00:35:14.000 --> 00:35:34.000
واما بعد نزول اية التحريم فان الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. قالوا على هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها

105
00:35:34.000 --> 00:35:56.100
قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن عباس الفضل عن العيال. يعني الفاضل الزائد عن حاجة البيت اخرج الطبراني وغيره. اخرجه الطبراني وغيره. قال ففيه تحريم الصدقة. بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه النفقة

106
00:35:56.100 --> 00:36:19.500
يعني لا يصل الى التحريم يعني لو ان انسانا يعني ماله لا يكفي الا بيته لا يكفي الا بيته لا يكفي الا عياله وزوجته. ثم تصدق بشيء منه. هل يقول ان صدقته حرام ولا تجوز؟ لا. لكن نقول خالف الاولى والنفقة عن الاولاد هي اعظم عند الله من الصدقة

107
00:36:19.500 --> 00:36:46.500
اذا كان في هذه الحال يقول واستدل بسحنون سحنون هذا يعني من علماء المالكية من المتقدمين وفاته مئتين واربعين فهو من علماء المالكية. استدل به سحنون على منع ان ذهب الرجل ما له بحيث لا يبقى له ما يكفيه. هذا صحيح. لو ان عندك مالا يعني ثم تهبه احد من الناس

108
00:36:46.500 --> 00:37:06.400
وتبقى ليس عندك مال هذا ما ما ينبغي يعني قوله تعالى قل العفو اي ما زاد. ما زاد عن الحاجة قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم. قال فيه دلالة على جواز خلط

109
00:37:06.400 --> 00:37:33.950
الولي ما ما له بماله. خلط الولي مال اليتيم بماله. وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء اذا وافق الاصلاح وجواز دفع وجواز دفعه مضاربة الى غيره وفي دلالة على جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. لان الاصلاح الذي تظمنته الاية انما يعلم من طريق

110
00:37:33.950 --> 00:37:53.950
جهاد وغالب الظن من طريق الاجتهاد وغالب الظن. وفيه دلالة على انه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق اصلاحه يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم. اصلاح لهم في تعليمهم دين الله وتعليم الاداب وايضا

111
00:37:53.950 --> 00:38:13.800
ضربهم احيانا اذا لم يستجيبوا يعني لو ان اذى عنده يتيم ولا يصلي وقد بلغ العشر زاد على العشر فانه يضرب كما يضرب غيره. على وجه التأديب. ويعلم ويجوز. قال وان تخالطوهم في

112
00:38:13.850 --> 00:38:43.850
الطعام والشراب والنوم وكذلك مخالطة مالهم بماله اذا هو يعني اذا هو يعني ظبط نفسه واحترز ان يختلط المال ويظيع. لكنه اتقن وظبط ماله وعرفه. وكذلك العمل به في التجارات والمضاربات ونحوه اجتهد في ذلك فهذا جائز ولا اثم عليه. يقول المؤلف

113
00:38:43.850 --> 00:39:03.850
جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. يقول يعني اذا كان يجوز ان تجتهد في اصلاح ماله دل على اجتهاده في سائر اه يعني في غير اليتيم وفي جواز الاجتهاد في جميع الامور الاخرى. يقول في دلال دلالة على جواز خلط ازواج الاخوان

114
00:39:03.850 --> 00:39:24.150
يعني اختلاط خلط المال بعضه ببعض في مثلا في الرفقة والسفر والشركات ونحوه هذا جائز مع ضبطه مع ضبطه قال والله يعلم المفسد من المصلح. يقول اصل اصل لقاعدة الامور بمقاصدها

115
00:39:24.150 --> 00:39:44.150
بالنيات. والعمل بالنية. وكل الله يعلم نيته. فمن يعلم الله المفسد ويعلم المصلح. والامور مقاصدها رب امر مباح او مطلوب لمقصد ممنوع. باعتبار مقصد اخر. والله مطلع على النوايا وكل يعلم الله ما في قلبه من

116
00:39:44.150 --> 00:40:04.150
بسم الله الرحمن الرحيم اليتامى او الافساد. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال فيه تحريم نكاحهن مطلقا. وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. ولا تنكحوا المشركات مطلقا. اي مشركة او امرأة لا تصلي او كافرة ومفردة

117
00:40:04.150 --> 00:40:36.350
فهذه لا يجوز نكاحها او قبورية تطوف على القبور او نحو ذلك مما يقع من الشرك هذه لا يجوز لا يجوز بعد تحذيرها وبعد نصحها فان بقيت على شركها لا يجوز نكاحها الا الكتابية التي استثناها الله. طيب. واخذ ابن عمر بعموم هذه الاية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. يقول ابن عمر اليهودية

118
00:40:36.350 --> 00:40:56.350
تقول تقول عزير ابن الله هذا شرك والنصرانية تقول ربي عيسى او عيسى ابن الله وهذا شرك. طيب قوله ولا امة مؤمنة خير من مشركة. قال الكية وغيره ظن قوم انه يدل على جواز نكاح الامة. مع وجود

119
00:40:56.350 --> 00:41:18.900
قول الحرة وهو غلط لانه ليس في الاية نكاح الامام. وانما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة. لان العرب كانوا بطباء بطباء نافلين عن نكاح الامة. فدل فدل فقال تعالى ذلك اي اذا نفرتم عن الامة فالمشرك اولى

120
00:41:18.900 --> 00:41:41.950
يعني ولا امة مؤمنة يعني هل يدل على جواز نكاح المملوكة الامة؟ نقول لمن يقدر نقول الحر لا يتزوج الا بحرة. اما من لم يستطع منكم طولا فلا بشرط ان لا يكون عنده مال وان يخشى على نفسه العنت. اما اذا اختل احد هذين الشرطين فلا يجوز

121
00:41:41.950 --> 00:42:01.950
الحر ان يتزوج الا بحرة. والاية كما ذكر قال على وجه من باب التنفير قلت قال السيوطي تعليقا على كلام وغيره قال قلت لا غلط في ذلك. فالاية تدل على جواز نكاح الامة مع وجود مع وجود الحرة المشركة. اذا لم يجد سواها

122
00:42:01.950 --> 00:42:21.950
يقول اذا لم يجد الا مملوكة او مشركة فله ان يتزوج من مملوكة لان وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقا. نقول يندر جدا ان الا يجد حرة مسلمة. يعني يعني ما

123
00:42:21.950 --> 00:42:47.350
قد لا يجد نعم في بعض الاحوال لكنه نادر قوله ولو اعجبتكم. قال فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك هذا واضح يقول لو اعجبتك بمالها او بشرفها ونسبها او بجمالها فلا اعتبار له في مقابل الدين

124
00:42:47.350 --> 00:43:03.350
والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني لا تزوج المشركين بمسلمة حتى يؤمنوا. قال فيه تحريم نكاح الكفار للمسلمة مطلقا

125
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
وهو اجماع وهو اجماع لا كتابي ولا غيره. واستدل به على اعتبار الولي في النكاح لانه قال ولا تنكحوا انتم انتم ايها الاولياء لا تنكحوا بناتكم. ومولياتكم واخواتكم. فدل على اعتبار الولي واستنباط دقيق جدا. طيب

126
00:43:23.350 --> 00:43:43.350
قال فاخرج ابن جرير عن عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ ولا تنكحوا نعم. وقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك. في جواز نكاح العبد الحرة. يعني هل

127
00:43:43.350 --> 00:44:04.750
يتزوج المملوك بالحرة لا يتزوج. لكن يقول فيه جواز. طيب الان سننتقل الى ايات اخر وهي احكام تتعلق بالعشرة الزوجية من معاشرة المرأة الحائض غير ذلك من الاحكام والوقت يضيق بنا فلعل

128
00:44:04.750 --> 00:44:24.118
عند هذه الاية ويسألونك عن المحيض وهي الاية الثانية والعشرون بعد المئتين. نقف عندها وان شاء الله في اللقاء القادم. نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين