والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم. من عام خمسة من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى لا زلنا في سورة البقرة وعند الاية السابعة والتسعين بعد المئة. وهي قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. قال السيوطي رحمه الله اختلف الصحابة وغيرهم في الاشهر هل هي شوال وذو القعدة؟ وذو الحجة كله او عشر ذي الحجة قولان. واستدل الاول بجمع اشهر في الاية. يعني الاية تقول الحج اشهر معلومات. فاشهر جمع. والجمع يقتضي تكون الاشهر كلها الثلاثة. شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا قال قال الكيا هراس افادت الاية ان الاشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة الى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الاشهر. وان من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. هذا مذهب الشافعي وهو ان ان التمتع لا يصح ولا يكون المتمتع متمتعا الا اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج اي في شوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. هذا على رأي آآ هذا هذا الرأي سيأتي الان بيان طيب قال وفي الاية ان الحج لا يجوز الاحرام به في غير هذه الاشهر من السنة. يقول روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم او لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. من اجل قول الله الحج اشهر معلومات قال وورد من حديث من حديث جابر مرفوعا. اخرجه ابن مردوه. طيب هذه المسألة مثل ما ذكرت لكم فيها خلاف بين اهل العلم والجمهور على جواز الحج جواز الاحرام بالحج في سائر السماء يعني لو ان لو ان انسانا احرم بالحج في رمضان او في شعبان او في رجب احرم بالحج ثم بقي في مكة الى يوم التروية فذهب الى منى صح حجه. صح حجه هذا قول جمهور المفسرين جمهور اهل العلم واما مثل ما ذكرنا على هذا الرأي وهو قول الشافعي ان الحج لا يكون الا في الاشهر الثلاثة او في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. طيب. قال هنا وكذلك يعني لو اه لو ان انسانا يعني اعتمر بنية التمتع قبل قبل شوال في رمضان او في شوال. وبقي في مكة. وقال ان انا يعني متمتع بالعمرة الى الحج والان اديت العمرة. وسابقى في مكة. اه نقول يصح ويكون متمتعا. طيب. قال قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج في مشروعية النية والتلبية. مشروعية النية والتربية لان قولهم فمن فرض فيهن الحج اي اوجب على نفسه الحج. او اوجب على يعني انه جاء الى الميقات بنية الحج او نية العمرة فهنا قال مشروعية النية والتلبية يعني لابد ان يكون عنده نية وان يلبي اخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الاحرام ومن فرض اي فمن احرم اخرج عن ابن الزبير مثله. لكن هنا نكتة وهي لماذا قال فرظ؟ لماذا لم يقل؟ فمن احرم او فمن شرع قال فرض عبر بالفرو. نقول لان من دخل بالعمرة يعني احرم بالعمرة او احرم بالحج لزمه ان يتمه الا ان يكون قد اشترط. فلما كان لا بد من اتمامه عبر بالفرظ. يقول واخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله واخرج ابن ابي حاتم عن عمر عن ابن عمر قال الفرض الاهلال واخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله واخرج سعيد ابن منصور عن عطاء قال فرض الحج تلبية. طيب. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول فيه المنع من هذه الاشياء المنع من هذه الاشياء. يعني النص على هذه الاشياء انه لا لا يجوز للحاج ان يقع منه شيء من هذا. طيب. يقول وفسر الرفث وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته. كالقبلة والغمز والتعريض به. يعني الحديث عن عن معاشرة الرجل امرأته. كل ما يتعلق بذلك يجب على الحاج ان يبتعد عنه وان يتجنبه ومع الاسف تجد ان بعض الحجاج خاصة يعني بعد الوقوف بعرفة عندما يأتون في مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء ويتناولون شيئا من الطعام. يجلسون يتحدثون. فمن حديثهم ما قد يقع فيما يتعلق بالعشرة الزوجية والزواج والخطبة ونحوه. وكذلك ايام منى تجدهم يتحدثون عن التعدد وعن زوجة وعن آآ الزواج والخطبة ونحو ذلك وهذا كله قد يبطل الحج او ينقصه. على الاقل ينقص من يعني والانسان يأتي الى الحج وهو ماذا يقصد؟ يقصد ان تغفر له وان يقبل منه حجه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيف يحصل هذا؟ قال والفسوق والفسوق بالمعاصي. والجدال بالمراء والخصومة. والفسوق خروج عن طاعة الله يشمل كل المعاصي. الصغيرة والكبيرة. تجد بعض الحجاج لا يصلون. او لا يصلون مع الجماعة او ينامون عن بعض الصلوات او يرتكبون بعض المحرمات كشرب الدخان او حلق اللحية او الغيبة او النميمة. او الاستهزاء بالحجاج او نحوه. كل هذه من المعاصي. والجدال المراء والخصومة التي ليست الحق اما ان كان الجدال يعني جدالا لاظهار الحق وابطال الباطل دون التوسع. وانما لبيان الحق فهذا امر مطلوب قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. اما الجدال والمراء الذي لا فائدة فيه هو الذي يعني حرمه الله هنا وكرهه اهل العلم. قال فدلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام دلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. يعني هذه لاجل الاحرام يعني هناك اشياء حرمت في حرمت على على المحرم لاجل احرام. كالنقاب للمرأة والقفازات وتغطية الرأس للرجل والطيب. هذي حرمت لاجل الاحرام وقص الشعر والاظافر. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام. يعني كانه يقول ان الحديث عن النساء الرفث والفسوق والمعاصي والجدال المراء الذي لا لا فائدة فيه. هذا وان كان محرم الحاج فانه محرم على سائر الناس. كل الناس سواء احرموا بالحج او لم يحرموا. في الاحرام وفي غير الاحرام. وانما نص عليها في الاحرام تعظيما للاحرام. طيب قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فيه الحث على الاكثار من فعل الخيرات في الحج. صدقة وذكر ودعاء وغير ذلك وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي للانسان ان يستغل اوقاته في الحج في طاعة الله. في طاعة الله فيشتغل بالصلاة تلاوة القرآن الذكر الصدقة الدعاء ولا يتحدث مع الناس. ولذلك روي عن الشعبي انه اذا حج كان كالحية ما يتحدث مع احد ابدا الا في طاعة الله وفي ذكره. لا يتحدث. طيب يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. في استحباب التزوج وانه لا ينافي التوكل وذنب السؤال والكل على الناس. يعني وتزودوا فان خير التقوى تزودوا من ما يحتاج اليه الانسان من المال والطعام والشراب وهذا لا ينافي التوكل بعض الحجاج يقول نحن متوكلون على الله. والله يرزقنا. نقول لا. صحيح تو كلامك توكل على الله. ولكن الله يرزقنا لكن لا تنسى ان تتخذ الاسباب. ولا تكن يعني كلا على الناس. هذا معنى الكل. الكل الذي يكون عيال على الناس وثقيلا على الناس. ويشحذ في الطرقات ويسأل الناس فهذا لا ينبغي للحاج الله سبحانه وتعالى اسقط عنك الحج اذا كنت غير قادر. غير مستطيع والمستطيع هو من يجد الزات والراحلة. طيب. قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. لكن الاية التي قبلها نلاحظ ان الله يقول تزوجوا من سائر الزاد مطلقا طعاما وشرابا ونحوه ولباسا وغير ذلك. ثم اشار قال فان خير الزاد التقوى. يعني تزودوا من ما تحتاجون اليه ولكن خير الزاد تقوى الله. يعني لا تأتي لهذه الى هذه الاماكن المقدسة المعظمة. يعني ومنى ومزدلفة وعرفات وهذه الاماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلكم من يعظم شعائر الله. ثم تأتي وترتكب المعاصي وتسرق وتؤذي ونحو ذلك. والله عز وجل يقول فان خير للتقوى فتكثر من تقوى الله والخوف منه ومراقبته يقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال فيه اباحة التجارة والاجارة. وسائر انواع المكاسب في الحج. اباحة التجارة يعني البيع والشراء والايجارة ان يؤجر مثلا نفسه ليحمل ويساعد ويشتغل او يؤجل راحلته وسائل انواع المكاسب في الحج كل انواع اللي فيها التكسب على اي وجه من المبايعات كل ذلك جائز وهذا لا يحبط الاجر ولا ينقص الثواب لان الله اباحه. خلافا لابي حنيفة في منعه الاجارة. يقول ان الله سبحانه وتعالى اباح آآ البيع والشراء ان تبتغ هواء من ربكم. وانت تؤجر نفسك او تؤجر راحلتك. هذا لا يدخل في الاية. ولذلك اخرجه. اخرجه ومنعه ولكن الصحيح الجواز. لان التجارة نوع من المعاملات. يقول روى احمد وغيره عن ابي امامة قال قلت لابن عمر ان نقرأ فهل لنا من حج؟ فقد جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الاية. فدعا فقال انتم حجاج. انا نقرأ يعني نؤجر والكراء الاجارة. هذا الحديث الذي رواه احمد عن ابن عمر يدل على الجواز. طيب قول قوله تعالى فاذا قضيتم فاذا افضتم من عرفات. قال فيه مشروعية الوقوف بها والافاضة منها. وليس معنى الوقوف بها والافاضة انها يعني مشروعية يعني جائز؟ لا. الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. لو لم الحاج بعرفة لم يصح لم يصح حجه. فلابد منه. لكن هو يقول مشروعية الوقوف ردا على من؟ على اهل وخاصة قريش. الذين كانوا لا يقفون بعرفة. فدل على ان الوقوف امر مشروع. يقول من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. افضتم من عرفات يعني توجهتم الى الى مزدلفة بعد غروب الشمس يقول في مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده هو الدعاء. مشروعية المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة عند الجمهور واجب من واجبات الحج. خلافا لابي حنيفة. فيجب الوقوف بمزدلفة. ولو اكثر الليل. والسنة ان يبيت في مزدلفة حتى تطلع حتى يطلع الفجر ويصلي الفجر ويبقى حتى يسفر ثم يدفع الى منى هذه السنة. لكن لو دفع قبل ذلك لصح مبيته. والمبيت مثل ما ذكرنا واجب من واجبات الحج لو تركه الحال حاج من غير عذر لزمه لزمه الدم. طيب يقول الوقوف بقزح هو جبل صغير يسمى جبل الحرام. والان اقيم عليه مسجد في في مزدلفة. مسجد المشي عن الحرام. فمن دخل المسجد او وقف او او او بات حوله فيعتبر انه وقف عند المشأ الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. فمن وقف في اي مكان في حدود مزدلفة فقد وقف وقد بات في مزدلفة يلزم ان نكون عند الجبل الصغير هذا. يقول روى الحاكم عن من طريق سالم عن ابن عمر قال المشعر الحرام مزدلفة كلها واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر مثله. وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال المشعر الحرام الجبيد وما حوله. الجبير جبل جبل قزح او يسمى جبل المشعل الحرام وقال وقال الذكر في قوله فاذكروا الله غير الذكر في قوله واذكروا الله كما هداكم. فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة. غداة جمع. قال والصلاة تسمى ذكرا. فيجوز ان يفهم منه تأخير المغرب الى ان تجمع مع العشاء بمزدلفة. يقول فاذا افظتم من اذكروا الله عند المشي الحرام. قال هذا المراد به الذكر الذي يكون عند دخولك وعند وصولك الى مزدلفة. وهي ان تؤدي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في في مزدلفة وقالت الصلاة من الذكر. وكذلك نقول نحن نشتغل بالذكر والتلبية. لان مواطن الحج والمشاعر كلها ذكر. يقول فاذكروا الله عند المشي الحرام واذكروا كما هداكم. قال الذكر الثاني هذا اذا صلى الفجر الغداة الفجر. اذا الفجر في مزدلفة يشتغل بالذكر حتى يسفر. قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قالك يا وغيره يحتمل ان يراد به الاذكار المشروعة من خلال المناسك واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. طيب يقول الاذكار المشروعة من خلال المناسك. يعني مطلق الاذكار مطلق الاذكار واكثر اهل العلم يقول اذا قضيتم مناسككم يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد فان الحاج يترك التلبية ويشتغل بالذكر والتكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فيبدأ الحاج بالتكبير وتنقطع التلبية. وكذلك التكبير المقيد يعني يبدأ الحاج بعد صلاة الظهر من يوم العيد نبدأ بالتكبير المقيد المقيد بالصلوات الخمس يقول واذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهي ايام التشريق. قال فيه مشروعية الذبح. لانها لان هذا وقتها. الذبح من يوم النحر وثلاثة ايام بعده. والرمي كذلك يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط. والايام الثلاثة يرمي الجمرات الثلاث والتكبير ايام التشريق. وانه يجوز النفر في اليوم الثاني. كما دلت عليه الاية فمن تعجل اللي هو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام التشريق. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر انه كان يكبر تلك الايام بمنى. ويقول تكبير واجب ويتأول هذه الاية واذكروا الله في ايام معدودات. قال ابن الفرس ويحتج لمن قال ابتداء كبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر. بقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فان الفاء للتعقيب. واول وصلات تلي قضاء النسك ظهر يوم العيد. واستدل بعموم واستدل بعموم الاية. او استدل بعموم الاية. من قال من قال يكبر خلف النوافل. ومن اباح التعجل للمعذور. وغيره القريب البعيد بعموم الاية فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. من قال يكبر خلف النوافل. يعني خلف النوافل مثلا نافلة الضحى او نافلة الفجر التي لا تسقط او نافلة صلاة الليل يكبر. لكن لا يمنع التكبير مطلقا خلف النوافل وغيره ومن اباح التعجل استدل بهذه الاية للمعذور وغيره. فمن تعجل في يومين هذا يدل على اباحة التعجل سواء كان يعني كان آآ يعني آآ عنده عذر او ليس عنده عذر القريب والبعيد سواء من اهل مكة او بعيد كل ذلك جائز. وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى فلا اثم عليه بانه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له ان اتقى في اداء حدود الحج وفرائضه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا فاثم علي لمن اتقى. قيده بالتقوى لمن لزم طاعة الله في الحج. واتقى حدود الحج وفرائضه هو اداها فهذا قد صدق عليه انه غفرت ذنوبه وانه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه هناك من يقول ان انه ينبغي لان قوله لمن اتقى اي من اتقى الله سائر سائر حياته يعني ادى الحج طلب من الله ان يكون حجه حجا مقبولا وان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ان يلزم ان يلزم تقوى الله لما يتقى. اما ان يحج وبمجرد خروجه من الحج والرجوع الى بلده يزاول ويمارس المعاصي هذا لم تصدق عليه الاية. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله. قال فيه التنبيه على الاحتياط فيما يتعلق امور الدين والدنيا واستبراء احوال الشهود والقضاة. ما معنى هذا الكلام؟ ان الناس فيهم من قد يكون يعني الحا في كلامه من غيره. وابين في الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان من البيان لسحرا. فقد يسهر بكلامه ويعجبك قوله وكلامه يقول انا اقول كذا وانا افعل لابد من احتياطي لانه قد يكون له كلام كما يقال كلام معسول. وتجد باطنه يخالف ظاهره. يقول احتطب وانتبه لمثل هؤلاء تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بامور الدين والدنيا كذلك واستبراء احوال الشهود والقضاة يأتيك يشهد وكذلك القاضي ينبغي له ان يعني يحذر. والشاهد ايضا ينبغي ان يحذر. يعني لابد للشاهد ان يتأكد مما او يشهد عليه. وكذلك القاضي يتأكد ممن يرتفع يرفع يرفع اليه من قضاء. او يأتيه من الخصوم فيكون حذرا ويكون عنده فراشة ومعرفة. يقول وفيه ذم اللدج في لا تديك الخصومة. يعني الذي يلد في الخصومة ويشد في الخصومة. اللدود او اللدود. فهذا يحذر يحذر منه قال وهو الد الخصام. يعني شديد الخصومة. قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل. وفي رواية عنه شدة خصومة. وفيه المنع من اضاعة المال. وعدوا من الفساد. هذه من وين جاءت الفائدة؟ اضاعة المال وعدهم الفساد. واذا في الارض آآ قال تعالى سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذا الذي قال مؤلفي يعني المنع وتحريم اضاعة وجعله من الفساد. قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. قال ابن مسعود ان من اكبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك. ما يقول نعم ان شاء الله انا متقي او كذا لا. يقول انت انت اتق الله. انت عليك بنفسك لانه هذا اخذته العزة بالاثم. اخرجه ابن منذر. قال العلماء اذا قال الخصم للقاضي اعدل او نحوه عزره الا ان يقول له اتق الله فلا يعزره. لهذه الاية. طيب. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه استدل بها عمر على جواز التغريد بالنفس في الجهاد. عمر رضي الله عنه استدل بهذه الاية على جواز التغرير ما معنى التغرير من نفس الجهاز؟ قال ان يعرض نفسه للجهاد الى الموت. يعني يعرض نفسه للشهادة والموت. ومن يشري ان يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله. يعني قال هذا يريد ان ان يقدم نفسه ويقدم روحه. فدل على آآ انه يعرض نفسه للشهادة. طيب. اخرج فريبي وغيره عن المغيرة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل قتل وقالوا القى هذا بيده الى التهلكة. فكتب فيه الى عمر. فكتب عمر ليس كما قالوا. هو من قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واخرج ابن جرير عن ابي الخليل قال سمع عمر رضي الله عنه انسانا يقرأ هذه الاية فاسترجع وقال قام رجل بامر بالمعروف قام رجل يأمر معروف وينهى عن المنكر فقتل. يعني ان الاية عامة. يعني من يعرض نفسه للايذاء والقتل داخل سواء في الجهاز او في امر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر قد يعرض يعرض نفسه. طيب قوله تعالى كان الناس امة واحدة بعث الله النبيين. وقال استدل به من قال ان الاصل في في الناس الكفر. حتى امنوا لانه ظاهر الاية. اذ اه بعث النبيين اذ بعث النبيين لاجل كونهم كفارا. قال واخرج وقد اخرج مجرير من طريق العوف عن ابن عباس الاية قال كانوا كفارا. طيب واستدل به من قال الاصل فيهم الايمان حتى كفروا بتقديم فاختلفوا فبعث. هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يقول وقد اخرج ابو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عن ابن عباس قال كان الناس امة واحدة قال الاسلام كلهم اسناده صحيح. واخرج الحاكم وغيره ان في قراءة مسعود كان الناس امة واحدة فاختلفوا هذا هو الصحيح هذا الصحيح. يؤيد هذا الكلام ما جاء في سورة يونس وما كان الناس الا امة واحدة فاختلف فالاصل في الناس الايمان. والله سبحانه وتعالى خلق ادم وجعله نبيا وعلى التوحيد وذرية على التوحيد واستمر ذلك على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح فبعث الله نوحا الى قومه رسولا. فدل ذلك على ان بعث الانبياء انما يعني ازالة الشرك والكفر. ورد الناس الى التوحيد. وما من مولود الا ويولد على الفطرة هذا هو الاصل. وقد ايد ذلك ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح. وكذلك عن ابن قراءة ابن مسعود وهي قراءة تفسيرية. طيب قوله تعالى قل ما انفقتم من خير. قال قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خليفة الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال هي بيان مصارف المال الذي يتعلق بالثواب. وقيل هي الزكاة واستدل بها من اباح صرفها للوالدين. والصحيح ان الزكاة لا تصرف لا للوالدين ولا للاولاد. عمودي النسب لا الزكاة. ممكن الاخوة والاعمام والعمات والاخوات وابنائهم هذا ممكن. لكن يعني الذرية والاباء والاية الذي يظهر انها في النفقة. ماذا ينفقون؟ والنفقة قد تكون واجبة. كالنفقة على الاولاد والوالدين. وقد مستحبة كالنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم. قوله تعالى كتب عليكم القتال يستدل به لمن قال ان فرضا ان فرض كفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض وهو رأي الجمهور من الاصوليين واستدل بها من قال ان الجهاد في عهدي صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. كتب عليه القتال. كتب يعني فرض. مثل ما كتب عليكم القصاص. ومثل قوله كتب عليكم الصيام قوله كتب عليكم القتال ظاهره ان القتال امر مفروض ولكن هناك ادلة اخرى من الايات والاحاديث تدل على ان الجهاد قد يكون قد يكون فرضا وقد يكون يعني آآ مثل ما ذكر هنا فرض كفاية وقد يكون يعني مسنونا. فان كان يعني ان استنفره الامام كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر اصحابه تم في غزوة تبوك ونحوها فهذا يجب ويأثم من ترك القتال كما وقع لي كعب وصاحبيه اذا استنفر الامام او كان في المعركة فلا يجوز ان يخرج عنها كن واجبا عليه يعني حضر القتال او حاصره العدو فهذا هذه الامور الثلاثة يكون فيها القتال واجبا يكون فيها الجهاد واجبا. قد يكون فرض كفاية وفرض كفاية معناه انه يكون فرضا على الجميع فاذا قام به البعض سقط عن الاخرين سقط عن الاخرين. طيب يقول هنا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألوك عن الشهر الحرام وقتال فيه. استدل يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يقول المؤلف هنا استدل به من قال من منع القتال في الشهر الحرام ودعى غيره نسخها. هذه مسألة ماذا؟ مسألة القتال في الاشهر الحرم. وهي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم. ورجب. هل يجوز او لا يجوز اختلف العلماء فبعضهم قال بالنسخ وقال كان هذا في اول الامر ثم لما نزل قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اي في اي وقت فدل ذلك على ماذا على ان القتال الذي في الشهر الحرام منعه منسوخ. ولا الشهر الحرام وغيره من الايات. والصحيح ان القتال لم ينسخ. او القتال في الاشهر الحرم غير منسوخ. القتال في الاشهر الحرم القتال في الاشهر الحرم لا نقول له لا نقول بالنسخ. وانما ان نقول القتال في الاشهر الحرم هو باق لا يجوز القتل في الاشهر الحرم وحرمته باقية. حرمته باقية. ولا نقول بنسخه باية اية السيف. وانه رفع التحريم لا التحريم باقي. الصحيح انه باقي. ولا يجوز القتال كما ذكر هنا قال منع القتال في الاشهر في الشهر الحرام. لا يجوز. واما الاستدلال مثلا النسخ دعوة دعوة تحتاج الى دليل والاستدلال بهذه الاية؟ هل هذه الاية لا تتعارض؟ يعني فوقت المشركين الا ان الا يكون في الاشهر الحرم تم الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شهر ذي القعدة نقول هذا لانه ابتدأ ابتدأ القتال في شوال ودخل عليه الشهر. وكذلك يجوز القتال اذا ابتدأ العدو فانه يجوز له ان يرد عليه ويقاتله. اما ان يبتدئ هو هذا هو المحظور. فالصحيح في ايات تحريم القتال في الاشهر الحرم ان التحريم باق ان التحريم باق ولم ينسخ. طيب قوله تعالى ومن يرتدد ومن يرتدد منكم استدل استدل بها على ان الردة محبطة للعمل. بشرط اتصالها بالموت. لان الاية في البقرة ومن يرتد منكم عنديني فيمت وهو كافر وقيدها بالموت لان هناك ايات اخرى يعني دلت على ان لذة محبطة مباشرة. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فدلت ايات اخر تدل على ان الردة محبطة مباشرة. وهناك ايات هذه الاية تدل على انه لابد ان ثم يموت. وهذه مسألة لها يعني لها ثمرة وهو ان من ارتد ثم عاد فهل تعود له اعماله وهل يعود له الحج لو انه حج قبل ان يرتد؟ ثم عاد الى الاسلام. فهل نقول ان حجه السابق صحيح؟ عند رأي انه وقد حبط عمله. وعند الرأي الثاني انه لا يحبط الا ان يموت. وكذلك ذكروا عند من ان من صحب النبي ثم ارتد بعده ثم عاد فان الصحبة ترجع. طيب. يقول هنا فلو كان حجا ثم ارتد وعاد الى الاسلام لم يجب عليه اعادة الحج. خلافا لزعيمه اي للذي يقول انه يجب عليه لانه حبطت اعماله. وكذلك من يرتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى الاسلام لا يزول عنه اسم الصحبة. طيب. واستدل واستدل بالاية او استدل بالاية من قال ان المرتد يورث لانه سماه كافرا. والكفار يرث بعضهم بعضا. المرتد المرتد لا يرثه اهله المسلمون. المسلم لعيلة الكافر والكافر لا يرث المسلم. فمن ارتد او كفر او لم يصلي مطلقا ومات فانه لا لا يورث ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. لانه كافر. لا كافر. اما لو كان قد اسلم واهله كفار ثم ارتد ومات على ردته. فبعضهم يرث بعض. طيب قوله تعالى ومنافع للناس يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. قال قد يستدل بها لمن ابى ساحة تداوي بالخمر. ولما يقوله الاطباء فيها من المنافع. نقول المنافع انتهت. المنافع كانت موجودة قبل الاسلام من التجارات ونحوها. فلما جاء الاسلام وحرمه زالت هذه المنافع. فليس فيه منافع. طيب يقول وكذلك لمن قال من اباح التداوي بالخمر؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداويوا عباد الله ولا تتداووا بحرام الخمر حرام. ولم يجعل الله شفاء امة محمد بالحرام بما حرم عليها. فلا يجوز التداوي بالخمر ولا باي امر من الامور المحرمة لا يجوز. لكن يقول الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها مثل ما ذكرنا وقال السبكي كل ما يقوله الاطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء فهو شيء كان عنده كان عند شهادة القرآن بان فيها منافع للناس قبل تحريمها واما بعد نزول اية التحريم فان الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. قالوا على هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن عباس الفضل عن العيال. يعني الفاضل الزائد عن حاجة البيت اخرج الطبراني وغيره. اخرجه الطبراني وغيره. قال ففيه تحريم الصدقة. بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه النفقة يعني لا يصل الى التحريم يعني لو ان انسانا يعني ماله لا يكفي الا بيته لا يكفي الا بيته لا يكفي الا عياله وزوجته. ثم تصدق بشيء منه. هل يقول ان صدقته حرام ولا تجوز؟ لا. لكن نقول خالف الاولى والنفقة عن الاولاد هي اعظم عند الله من الصدقة اذا كان في هذه الحال يقول واستدل بسحنون سحنون هذا يعني من علماء المالكية من المتقدمين وفاته مئتين واربعين فهو من علماء المالكية. استدل به سحنون على منع ان ذهب الرجل ما له بحيث لا يبقى له ما يكفيه. هذا صحيح. لو ان عندك مالا يعني ثم تهبه احد من الناس وتبقى ليس عندك مال هذا ما ما ينبغي يعني قوله تعالى قل العفو اي ما زاد. ما زاد عن الحاجة قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم. قال فيه دلالة على جواز خلط الولي ما ما له بماله. خلط الولي مال اليتيم بماله. وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء اذا وافق الاصلاح وجواز دفع وجواز دفعه مضاربة الى غيره وفي دلالة على جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. لان الاصلاح الذي تظمنته الاية انما يعلم من طريق جهاد وغالب الظن من طريق الاجتهاد وغالب الظن. وفيه دلالة على انه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق اصلاحه يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم. اصلاح لهم في تعليمهم دين الله وتعليم الاداب وايضا ضربهم احيانا اذا لم يستجيبوا يعني لو ان اذى عنده يتيم ولا يصلي وقد بلغ العشر زاد على العشر فانه يضرب كما يضرب غيره. على وجه التأديب. ويعلم ويجوز. قال وان تخالطوهم في الطعام والشراب والنوم وكذلك مخالطة مالهم بماله اذا هو يعني اذا هو يعني ظبط نفسه واحترز ان يختلط المال ويظيع. لكنه اتقن وظبط ماله وعرفه. وكذلك العمل به في التجارات والمضاربات ونحوه اجتهد في ذلك فهذا جائز ولا اثم عليه. يقول المؤلف جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. يقول يعني اذا كان يجوز ان تجتهد في اصلاح ماله دل على اجتهاده في سائر اه يعني في غير اليتيم وفي جواز الاجتهاد في جميع الامور الاخرى. يقول في دلال دلالة على جواز خلط ازواج الاخوان يعني اختلاط خلط المال بعضه ببعض في مثلا في الرفقة والسفر والشركات ونحوه هذا جائز مع ضبطه مع ضبطه قال والله يعلم المفسد من المصلح. يقول اصل اصل لقاعدة الامور بمقاصدها بالنيات. والعمل بالنية. وكل الله يعلم نيته. فمن يعلم الله المفسد ويعلم المصلح. والامور مقاصدها رب امر مباح او مطلوب لمقصد ممنوع. باعتبار مقصد اخر. والله مطلع على النوايا وكل يعلم الله ما في قلبه من بسم الله الرحمن الرحيم اليتامى او الافساد. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال فيه تحريم نكاحهن مطلقا. وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. ولا تنكحوا المشركات مطلقا. اي مشركة او امرأة لا تصلي او كافرة ومفردة فهذه لا يجوز نكاحها او قبورية تطوف على القبور او نحو ذلك مما يقع من الشرك هذه لا يجوز لا يجوز بعد تحذيرها وبعد نصحها فان بقيت على شركها لا يجوز نكاحها الا الكتابية التي استثناها الله. طيب. واخذ ابن عمر بعموم هذه الاية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. يقول ابن عمر اليهودية تقول تقول عزير ابن الله هذا شرك والنصرانية تقول ربي عيسى او عيسى ابن الله وهذا شرك. طيب قوله ولا امة مؤمنة خير من مشركة. قال الكية وغيره ظن قوم انه يدل على جواز نكاح الامة. مع وجود قول الحرة وهو غلط لانه ليس في الاية نكاح الامام. وانما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة. لان العرب كانوا بطباء بطباء نافلين عن نكاح الامة. فدل فدل فقال تعالى ذلك اي اذا نفرتم عن الامة فالمشرك اولى يعني ولا امة مؤمنة يعني هل يدل على جواز نكاح المملوكة الامة؟ نقول لمن يقدر نقول الحر لا يتزوج الا بحرة. اما من لم يستطع منكم طولا فلا بشرط ان لا يكون عنده مال وان يخشى على نفسه العنت. اما اذا اختل احد هذين الشرطين فلا يجوز الحر ان يتزوج الا بحرة. والاية كما ذكر قال على وجه من باب التنفير قلت قال السيوطي تعليقا على كلام وغيره قال قلت لا غلط في ذلك. فالاية تدل على جواز نكاح الامة مع وجود مع وجود الحرة المشركة. اذا لم يجد سواها يقول اذا لم يجد الا مملوكة او مشركة فله ان يتزوج من مملوكة لان وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقا. نقول يندر جدا ان الا يجد حرة مسلمة. يعني يعني ما قد لا يجد نعم في بعض الاحوال لكنه نادر قوله ولو اعجبتكم. قال فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك هذا واضح يقول لو اعجبتك بمالها او بشرفها ونسبها او بجمالها فلا اعتبار له في مقابل الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني لا تزوج المشركين بمسلمة حتى يؤمنوا. قال فيه تحريم نكاح الكفار للمسلمة مطلقا وهو اجماع وهو اجماع لا كتابي ولا غيره. واستدل به على اعتبار الولي في النكاح لانه قال ولا تنكحوا انتم انتم ايها الاولياء لا تنكحوا بناتكم. ومولياتكم واخواتكم. فدل على اعتبار الولي واستنباط دقيق جدا. طيب قال فاخرج ابن جرير عن عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ ولا تنكحوا نعم. وقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك. في جواز نكاح العبد الحرة. يعني هل يتزوج المملوك بالحرة لا يتزوج. لكن يقول فيه جواز. طيب الان سننتقل الى ايات اخر وهي احكام تتعلق بالعشرة الزوجية من معاشرة المرأة الحائض غير ذلك من الاحكام والوقت يضيق بنا فلعل عند هذه الاية ويسألونك عن المحيض وهي الاية الثانية والعشرون بعد المئتين. نقف عندها وان شاء الله في اللقاء القادم. نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين