﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين. من شهر ذي الحجة من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو خلاصة تفسير الشيخ. الشيخ لما كتابه التفسير استخرج منه خلاصة هذه الخلاصة هي ما استخلصه من ايات تتعلق باحكام اما بالعقيدة كما مر معنا وهي علوم التوحيد

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
عقائد الاصول واما باصول الشريعة وهي الصلاة والزكاة والصيام ونحوه وآآ اما بما يتعلق بقصص القرآن. فهو قسم الكتاب على هذا على هذه الطريقة. تكلم عن العقيدة وعن اصول الشريعة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
عن عن عن العقيدة واصول الدين ثم تحدث بعد ذلك عن اصول الشريعة وهي يعني اصول الشريعة وهي الصلاة والصيام ونحوه. ثم بعد ذلك تكلم عن قصص القرآن. والشيخ رحمه الله يعطي الخلاصة في

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وزبدة اقوال المفسرين ويستخرج ما فيها من فوائد وتوجيهات قرآنية طيب هو الان انتقل رحمه الله الى ما يتعلق باحكام الشرع والزكاة هذي تكلمنا عنها عن شيء منها وهو ما يتعلق بالصلاة والصلاة

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
وهي تتكلم الشيخ عن بعض شروط الصلاة. يعني مثلا تكلم عن دخول الوقت في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. تكلم عن دخول الوقت. ايضا يعني بعض احكام الصلاة كالمحافظة على الصلاة. والقيام بها في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وآآ

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ونحو من الايات ثم تكلم عن الزكاة واحكام الزكاة الان ينتقل الى آآ الى حكم احكام الصلاة وهو شرط من شروطها وهو الطهارة الطهارة وذكر الشيخ ان الطهارة في القرآن وردت

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
نوعين طهارة بالماء وطهارة بالتيمم. طيب وذكر اية المائدة الاية السابعة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. هذه الاية الشيخ رحمه الله في تفسيره. استنبط منها خمسين فائدة. ما بين

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
وحكم خمسين فهو هنا الان يعطيك الخلاصة التي استنبطها هناك لكن باختصار الاية كما ذكر الشيخ قال جمع الله فيها احكام طهارة الماء احكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على شروطهما شروط ماذا؟ شروط الطهارة بالماء وتيمم

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
وبيان كيفيتهما كيف يتطهر الانسان بالماء او بالتيمم. وذكر فوائد ذلك وثمراته. يعني ما ثمرة الطهارة؟ وما فائدتها؟ الثمرات الطيبة فبين فيها الاحكام وحكمها واسرارها. وهي احكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع. منها ان الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
الحدثي الحدث الاكبر الحدث الاصغر. الحدث الاكبر يوجب الغسل. والحدث الاصغر يوجب الوضوء الحدث الاكبر اشهره يعني سببه القوي هو هي الجنابة اذا صار الانسان على جنابة وجب عليه ان يغتسل. هذا الحدث الاكبر. يرفع الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فهو اذا احدث

13
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
كخروج البول او الغائط او او الريح او النوم او نحوه. يقول الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة يعني لو جاء انسان عليه جنابة ثم حضرت صلاة الفجر فتوضأ وصلى

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
نقول الصلاة غير صحيحة. لانك انت ملزم برفع الحدثين. فانت رفعت حدث واحد. الحدث الاصغر ما يرتفع ما يرفع الحدث لكن لو جاء شخص اخر وعليه عليه يعني حدث اكبر عليه جنابة فقال

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
قام واغتسل ثم صلى. فهذا لا بد ان نسأله. يقول هل انت لما ذهبت تغتسل بنية رفع الحدثين فان كنت ناوي رفع الحدثين ولو انك عممت جسمك بالماء ورفعت الحدثين صحت الصلاة ان كان قال لا

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
انا دخلت اغتسل عن الجنابة وصليت اقول صلاتك غير صحيحة. لانك رفعت حدث واحد وهو الاكبر. وهو الاكبر ينتبه لهذا اذا يعني النية تميز. لو دخل بنية الاغتسال من الجنابة

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
مع رفع الحدث الاصغر فلا يلزمه ان يتوضأ لا يلزمه ان يتوضأ لان تعميم الجسم يكفي ويدخل فيه طيب. يقول هنا ومنها ان ذلك عام. لكن مثل ما ذكرنا لابد في نية

18
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
الحدثين لابد من تعميم الماء الجسم كاملا. ولابد من المضمضة والاستنشاق. حتى في لو كان يريد ان يرفع حدث واحد وهو الاكبر تجد بعض الناس يدخل تحت الدش ويغتسل ويخرج ولا يتمضمض

19
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
استنشق هذا لم لم يكتمل لابد من المضمضة والاستنشاق لابد من ادخال الماء في الفم لا يلزم الترتيب لا يلزم طيب يقول منها هنا قالوا ومنها ان ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل. فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
هذه الطهارة يعني يعني طهارة هذي ليست خاصة في الفرائض الخمس ليست خاصة بالصلوات الخمس فلو تطهر لاداء يعني صلاة الضحى او صلاة الليل او اي سنة من السنن اجزأ ذلك

21
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
فلو دخل واغتسل توضأ وصلى الضحى ركعتي ثم بقي على طهارته لصلاة صلي به الظهر. طيب. يقول ومنها اشتراط النية ومنها اشتراط النية للطهارة. لقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم هذه النية

22
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
قال اي لاجل الصلاة فان المتطهر اما ان ينوي رفع ما عليه من الاحداث او ينوي الصلاة ونحوه مما يحتاج الى الطهارة او ينويهما جميعا. يعني يكون نيته تقول انا اريد يعني ما الفرق بين النيتين؟ يقول انا

23
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
اريد ان اصلي وهذه الصلاة يلزمني ان اذهب الى ان اتوضأ. طيب هذا واضح يكون نيته للصلاة ويعرف ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة فيذهب ويتطهر. او يقول انا اريد ان اتطهر. لماذا؟ قال حتى اذا جاءت الصلاة

24
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
انا اريد ان ابقى على طهارة. فيعني لا يلزم اقتران الصلاة بالوضوء. فلو توضأ وجلس ساعة ثم دخل الوقت فصلى. نقول وضوءك صحيح لان الشيخ ناظر يقولون قال النية اما لرفع الحدث واما لدخول

25
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
او لاداء الصلاة كلها صحيحة او جميعها هي رفع الحدث والصلاة جميعها. طيب يقول اذا اذا النية شرط في صحة الوضوء شرط ما الذي يخالف النية؟ حتى ما تكون؟ نقول لو ان انسانا نوى غير

26
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
يعني يعني مثلا نوى ان يتبرج بالماء او يتنظف تجد بعض الناس يعني يتوضأ او يتبرج ما في الله خير يا شيخ لا لا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليس الله يجزاك

27
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
ويجعلنا منهم شف يقول لك النية احيانا انسان يعني تغيب عنه النية لا تحصل ترى احيانا تغيب عنه النية كذا يعني عشوائي كما يقال. يذهب يغسل يديه يريد ان ينظف يديه. ثم يتوضأ

28
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
يتوضأ وهو اصلا ما ذهب الى المغسلة الا بنية ان يغسل يديه. فلا شعوري يغسل يديه ويتمضمض ويغسل كامل الوضوء ثم يذهب يقف عند الباب يقول انا توضأت الان انا على طهارة اروح اصلي

29
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
تقول صلاتك خطأ غلط. وطهارتك خطأ. لانك انت ما نويت رفع الحدث للصلاة. انت دخلت تغسل يديك واكملت الوضوء لا شعوري. هذي قد تحصل. فمثل هذا لا بد من اعادة الوضوء. لا بد من اعادة الوضوء

30
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
لابد من اقتران النية عند الوضوء. ماذا تنوي؟ قال اريد ان ارفع الحدث. حتى اكون على طهارة فاذا جاءت الصلاة صليت يقول صحيح او يقول والله اذن المؤذن وانا اريد ان اتوضأ اصلي. هذه نيتك خلاص فهذه هي النية. ان اختلفت النية عن هذين

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
امرين كالتطهر والتبرج والغسل من غير قصد. فالوضوء غير صحيح. الوضوء غير صحيح هذا هذا النية شرط في صحة الوضوء وفي صحة الصلاة. فلا بد ان كنت ابقى على طهارة. كيف على طهارة؟ يعني اصير دائما

32
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
هو انت بعظ الناس يقول انا يعني انا اريد ان دائما على طهارة. كل ما احدثت اذهب واتوضأ تفضل ايش؟ قال اريد ان ارفع الحدث. حتى كن على طهارة وانا ارى التصلي اي صلاة نافلة او او اريد ان اقرأ قرآن او اريد ان

33
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
على طهارة انا ما احبه. ما يدري واحد يموت وهو على غير انا اريد ان اموت على طهارة. فهذا يعتبر وضوءه صحيح. لانه توضأ لعبادة من العبادات توضأ لغرض مشروع توضأ لغرض مشروع وهو عبادة فلو توضأ لمثلا

34
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
ما لها علاقة بالعبادة. طيب هذا امر. الامر الثاني النية محلها القلب. لا يلزم ان يتكلم والتكلم او يعني ذكر النية او التحدث بها برفع الصوت هذي بدعة. لا يقول مثلا اريد ان اتوضأ علشان اقرأ القرآن. اريد ان اتوضأ عشان اصلي صلاة الظهر

35
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
هذا كله من احدث في امر ما ليس منه فليس فهو رد ما يشرع له النطق بالنية والنطق بالنية لا اصلا في العبادات كلها في جميع العبادات الا في امرين في الحج ورد وفي الاضحية بس فلو اراد في الحج والعمرة

36
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
اذا اراد ان يعتمر او يحج يأتي عند الميقات يقول لبيك حجا او لبيك عمرة او نحوه. وكذلك عند الاضحية اللهم هذا منك ولك اللهم عن فلان وعن فلان وعن فلان هذي فقط. اما يريد ان يخرج زكاة يقول والله

37
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
زكاة مالي يريد ان اعطيها فلان ما يحتاج تتكلم الله يعلم ما ما يحتاج تتكلم لا في صيام حتى الصيام الصيام شرطه النية من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. في الفرائض هذه في الفريضة. فلا يحتاج انك تقول انا نويت ان اصوم

38
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
لانه يوم اثنين او يوم كذا او يوم كذا لا ما يحتاج نية النية محلها القلب. الفرض الفرق لابد من الفرغ حتى لو كان قضاء رمضان اي فرض اي فرض حتى قالوا حتى قالوا النفل

39
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
النفل العين مثل ماذا؟ نفل معين مثل صيام ست من شوال هذا يسمونه نفل معين صيام العشر نفل معين صيام آآ عرفة نفل معين صيام عاشوراء نفل معين. هذا يبيت له النية من الليل. اما النفل المطلق الاثنين والخميس

40
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
هذي يسمونها نفل مطلقة. هذا لا ينزل من الليل. لو انه نوى في وسط النهار صح صيامه. لو مثلا استيقظ الساعة عشر صباحا او حداش او اثناش قال والله انا لا اريد ان اكل شيء انا اريد ان اصوم خلاص صح صيامه صح صيامه

41
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
لكن لو كان عليه قضاء من رمضان ونام في النهار يوم جت الساعة اثنعش الظهر قال والله انا علي قضاء من رمضان خله بس اصومه بكل خطأ ما يجوز. ولا يصح صيامك. نعم يا شيخ. النية في التوكيل في الاضحية اللي يضحي خارج المملكة. ايه

42
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
اللي يستلزم ان الشخص اللي يضحي ينطق بنية الموكل او لا ما ينفع ما يزن يعني انا وكلت واحد يذبح عني في بلد ما. هذا الذي يذبح عني شرى اشترى الاضحية وضحها وذبحها. ما يحتاج يقول

43
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
يعني ينطق بالنية عن فلان ما دام انك انت وكلته قلت له اذبح لي وانت صاحب الاضحية قلت والله اذبح هذه الاضحية وانا ناوي ان تكون عن والدي. بذبحها لا يلزم منه ان يذكرها. ان ذكرها لا بأس. جزاك الله خير

44
00:16:10.100 --> 00:17:20.100
نعم. تفضل ايه هو ده ذبحها عن مين؟ لا لا مو ضروري نذكر الاسم ليس ظروري لا هو الآن ذبح ما عليه اشتروا ذبح هو يوم اشتراها وذبحها اشتراها لمين؟ اشتراه كذا بس ما يدري اللي مين ما حدده خلاص تبقى النية للاسرة ما يحتاج

45
00:17:20.100 --> 00:18:10.100
يذكر ما ينطق خلاص وما دام اشتراها من السوق وذبحها للاسرة تمت التدخين صحيح الاضحية صحيحة واضح ايه طيب اذا اذا الشخص مثلا قال انا نويت اصوم غدا الاثنين نويت ان اصوم ثم خلاص على نيته وقام الصباح وافطر ناسي

46
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
ثم تبين انه ذكر انه يقول انا ناوي اصوم الان اكلت يمسك خلاص هذا يمسك صحيح مثل مثل صيام الفرض. الطعام يا شيخ؟ لا ما في مقدار. ما حدد. طيب يقول هنا

47
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
يقول ومنها اشتراط النية هذه ذكرنا لاجل المتطهر اما ان ينوي رفعها ما عليه من الاحداث ان او ينوي الصلاة ونحوها. طيب يقول ومنها ان غسلها ان غسل هذه الاعضاء لابد منه في الحدث الاصغر

48
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
لابد منه في الحدث الاصغر. ما هي الاعضاء التي ذكرها الله وهي اربعة؟ وغسل الوجه؟ غسل اليدين للمرفقين. مسح الرأس. غسل الرجلين الى الكعبين هذه الاربعة يقول لابد من غسلها حتى في الحدث الاصغر يعني في الوضوء

49
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
يقول فحد الوجه ما هو؟ لان هذي مسألة حقيقة انا وجدت حتى كبار السن يخلون بغسل الوجه غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح مع الاذنين وغسل رجليه الى القدمين الى الكعبين. هذي الاربعة لا بد منها

50
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
هو الذي الذي يغتسل لابد ان يغسل هذه الاشياء ما في احد يغتسل يدخل تحت الماء ولا يصيب وجهه ويديه ورجليه لابد هذي ضروري تدخل هذي ذكرناها تدخل ضروري. اي نعم. صح. ايه

51
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
خلاص هذا وضوء كامل. لا ما يتم ما يتم لابد طيب هذه الاربعة ما هو حد قال ما يدخل في مسماه ما يسمى وجها لا بد من غسله. وهو ما تحصل به المواجهة وذلك من الاذن الى الاذن

52
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
من الاذن الى الاذن عرضة ومن منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والدقن طولا مع ما استرسل من اللحية لان هذا هو الذي تحصل به المواجهة وهذا هو الذي سمى وجهنا. فلو غسل وجهه ولم

53
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
الى قريب من الاذن تجد بعض الناس ما يغسل هذا. يغسل الوجه مقدمة فقط. فهذا فيه خلل. فلا بد من الاذن الى لابد ان يتأكد من وصول الماء كامل الوجه. ثم من منابة الشعر الى الدقن. لا بد من غسله. قد

54
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
يقول بعض الناس ما في شعرة في في صلع نقول منابة الشعر الاصلية لا يلزم ان تدخل الى الرأس. طيب اللحية اللحية تختلف ان كانت اللحية خفيفة فلابد من غسلها بالماء وادخال الماء داخل اللحية. اللحية خفيفة

55
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
اما اللحية الكفة فهذه قال اهل العلم يكفي فيها التخليل. تخليل الاصابع فيها. لا يلزم من ادخال الماء داخل. طيب قال واما اليدان طيب اذا يدخل في الوجه الذي ذكرته المضمضة والاستنشاق اذا غسل وجهه

56
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
يتقدم قبل الوصف غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. اولا يتمضمض ثلاثا ويجعل الماء يعني يمينا شمالا ثم يخرجه المضمضة والاستنشاق ادخال الماء الى جوف الانف ثم استخراجه هذا الاستنشاق الماء ثم يخرجه. استنشاق واستنثار هذا لا بد منه. هل يلزم ثلاثا؟ نقول الوضوء كله. يعني غسل الوجه

57
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ثلاثة مضمضة ثلاثا والاستنشاق وغسل اثنين ثلاثا هذه سنة وهو الاكمل في الوضوء. فلو غسل مرتين مرتين جاز ولو غسل مرة مرة جاز وهذا هو الواجب. طيب. يقول واما اليدان فقد حدهما الله

58
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
الى المرفقين. فقال العلماء ان الى هنا بمعنى مع. اي معرف من رقي. فلا بد من غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين يقع فيها خطأ من وجهين. وهذي لاحظتها وجدت اناس يأتي ويغسل اليد

59
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
يغسل الكف واذا قلت له ليش ما تغسل الكف؟ قال غسلته اول شيء غسل الكفين في بداية الوضوء هذا هذا سنة لو ترك صحيح وضوءه لان الله بدأ بالوجه. وغسل الكفين قبل الوجه هذه سنة. يعني جيت تأتيت بغسل كفيك ثلاث مرات هذه سنة

60
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
لا يجب غسل الكفين زين الا في حالة واحدة وهو عند قيامك من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يدخل احدكم يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسل كفيه فغسل الكفين الاصل فيه سنة الا في هذه الحالة عند عند

61
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
في قرار من النوم وادخال يده في الاناء. فهذا لا بد منه. طيب الغسل اليدين يقع فيه خطأ من جهتين. الجهة الاولى انه يقول انا غسلت الكفين قبل قليل ما يحتاج غسله مرة ثانية. نقول لا. اليدين تبدأ من هنا من اطراف الاصابع. الخطأ الثاني انه لا يدخل

62
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وخاصة في وقت الشتاء تجد بعضهم ما يعني لا لا يظهر المرفقين من شدة ما عليه من دقيقة وكده فيتوضأ تجد هذا ما في ماء ما وصله الماء فلا بد من غسل المرفقين

63
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
غسل اليد كاملة كما امر الله سبحانه. قال الى المرفقين يعني مع المرافق مع المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقه وكذلك ايضا في الرجلين هذا يأتينا. يقول واما الرأس فانه يتعين استيعاب مسه فان

64
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
الله امر بمسحه والباء للانصاف. قال وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم الباء يقول اهل العلم للالصاق يعني الصق اليدين بالرأس. امسحوا برؤوسكم قال التي يقتضي الصاق المسح بها الممسوح وليست للتبعيض ليست التبعيض بعض الناس يقول برؤوسكم يعني بعض

65
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف وضوءه انه بلل يديه بالماء ولا يلزم غسلها ما ما يشرع غسل الرأس الرأس لا يشرع رصد تأخذ ماء او تغسله بالماء لا وانما تبلل يديك بالماء ثم تأخذ اليدين

66
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
وتبدأ من مقدمة الرأس الى قافية الرأس ثم تدخل الاصبعين السبابتين في الاذنين والابهامين فوق الاذنين هكذا تديره ثم تعيد اليدين الى مقدمة الرأس هذه هي السنة هذا الفعل هو السنة. لكن لو مسح ولم يعيدها صحن المسح. صح مسخر يعني صح. لو ادخل اصبعيه

67
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
في الاذنين لو مسح بيد واحدة فقط عموم الرأس يصح لو مسح بيده والواحدة صح طيب يقول هنا هو يعني الان المسح باليد او باليدين حصل المطلوب حصل المطلوب يعني تمكن الماء او الذي بلل يده الى المكان الذي يجب عليه. طيب قال كم الرقبة؟ لا

68
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
غير مشروعة. الرقبة ليست من الرأس. ليست من الرأس. طيب. يقول هنا الترتيب لابد منه في صحة الوضوء. لو غسل مثلا هو الشيخ ما تكلم عن الكعبين لانها تكلم عن اليدين. والرجلين

69
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
يبدأ بغسل الرجلين ويدخل الكعبين معها. بعد ما يمسح الرأس ينزل الى القدمين ويغسلهما التيمم سنة يبدأ باليمين ثم بالشمال اليمين ثم الشمال طيب الترتيب قال الترتيب لابد منه ولو مسح رأسه اولا ثم عاد وغسل وجهه. بعض يعني يمسح الرأس ثم يغسل الوجه ثم يغسل يديه. نقول قدمت الرأس على الوجه واليدين

70
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
الوضوء غير صحيح لابد من ترتيب اعضاء سم فرك القدم باليد او يكفيه صب الماء فقط هل يكفي غسل الماء القدمين بالماء بعض الناس يضع رجليه ولا ينحني ولا شيء ولا يلمسها. ان كان الماء يدفع بقوة

71
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ويدخل ويخلل الاصابع ويدخل الماء تحت القدمين تحت الرجلين من اسفلها هذا يكفي لو حركت رجلك يمين وشمال وقلبتها وادخلت الماء بين الاصابع هذا يكفي. لو غطست او غطستها وصل الماء اليها. نعم. فهذا

72
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
جائز. اما ان كان الماء يصب بضعف فلابد من تحريك تحريك الماء باليدين. طيب بالنسبة تركيب مثل ما ذكرنا شرط فلو قدم يعني عضوا عضوا على عضوا لا يصح لابد من الترتيب قال لان الله رتبها

73
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
وادخل عضوا ممسوحا بين مغسولات فدل على الترتيب. دل على الترتيب. يقول و ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به. فتوضأ كما امر الله في الاية. طيب يقول ومنها الموالاة

74
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
الموالاة معنى انك اذا اذا غسلت عضوا لا تتركه. حتى ينشف. بعضهم يتوضأ يبدأ المضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه. ثم تأتي مكالمة. ثم يرد على المكالمة. يجلس ربع ساعة ويكلم ثم يعود يكمل وضوءه

75
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
نقول لابد من اعادة او مثلا قطع الماء احيانا انقطع الماء فلابد من الموالاة الموالاة ان تكون غسل الاعظاء متقارب هذا مقصود. يقول الموالاة شرط ايضا. ووجه ذلك ان الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا ببعض الاعضاء. مقترنا بعض

76
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
بعض الاعضاء لبعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد. فاذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة يعني صلى ركعة ثم جاء وكمل ثلاث ركعات. نقول صلاتك غير صحيحة. لا بد ان تكون متواصلة الصلاة

77
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
والوضوء متواصل قال وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كانك تشاهده كانك تشاهده قال انه كان يوالي بين بين اعضاء وضوءه. وهذا اولى من اولى من استدلال كثير من اهل العلم. بقصة صاحب

78
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
اللمعة الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء كله. ان يعيد الوضوء كله. صاحب اللمعة انه توضأ وترك جمعة في قدمه دمعة صغيرة فقال يا صاحب اللمعة او اللمعة اعد وضوءك فامره النبي وقال ويل للاعقاب

79
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
من النار وقال اعد وضوءك. مع انه يعني لو يمكن في وقتنا الحين قال اغسل اللمعة هذي. فان كانت اللمعة في الرجلين في اخر شيء يعيدها. يعيد غسل رجلينه خلاص. ان كانت اللمعة مثلا في الوجه او في اليد لابد ان يعيد

80
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
لو غسل اللمعة وقد انتهى من وضوءه فكأنه غسل اليد بعد الرجل وهذا خلل فلا بد من الاعادة اغسل الرجل اليمنى والبس الشراب وبعدين اغسل اليسرى ايه ما في شي؟ هذي بالنسبة الان

81
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
المسح المسح على الخفين. المسح على الخفين ان كان عليه في خفان وتوضأ فيكفي مسح الخفين من اعلى. يمسح اليمين على اليمين اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. يمسحه

82
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
واحدة مسحة واحدة. هذا بالنسبة لمن يكون عليه لابس الخفين. لكن اذا كان يتوضأ ويريد ان الخفين فلابد ان ان يتم الطهارة ثم يلبس الخفين. اما ان يلبس الخف الايمن واليسر

83
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
ما بعد اغتسل ما بعد غسلها هذا يكون خلل لا بد من اكمال من اكمال الوضوء ثم ثم لبس آآ يعني لبس الجورب والشراب والخف كلها حكمه واحد يمزح وين؟ الصغيرة

84
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
يقول الشراب التي يظهر فيها الكعبين في شراب الان يلبسونها تحت الكعبين هذي لا يمسح عليها لانها ما يعني ما غطت الواجب فاذا اذا غطت الواجب اما اذا كانت ناقصة تحت الكعبين هذه لا يمسح لا لا يجوز المسح عليها

85
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
الكعبين وينه؟ لا الكعب هنا لا هنا ايوه هذا اللي تحت العقوق. ايوا. والكعب البارز العظم الناتج. هذا البارد هذا الكعبين. فلا بد من غسل الكعبين اذا كان الشراب لا يغطي الكعبين لا يمسح عليه. طيب يقول هنا

86
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
يقول اه شيخنا قال فاذا فرطها في وقته لم تكن عبادة. لو فرق مثل ما ذكرنا اي هذا كله قرأناه. طيب. يقول ومنها بيان بيان الطهارة الكبرى. كيفيتها وذكر سببها. فكيفيتها

87
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
والظهارة الكبرى الان الشيخ انتهى من الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء. هذا عرفناه. الان ينتقل الى الغسل يسمى الطهارة الكبرى الغسل قال ان يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء. لا بد ان يعمم الماء على سائر الجسد. لماذا؟ قال

88
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
الله يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. وكلمة فاطهروا يدخل فيها جميع الاعضاء. قال فلم يخصه بعضو او باعضاء معينة. بل جعل الله التطهير لجميع البدن. فعلى المتطهر ان يعمم التطهير

89
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
وما تحت الشعور. خفيفة او كثيفة. وان يكون ذلك غسلا لا مشحنا. يعني كل الجسم تجد بعض الناس الابط ما يأتيه ماء. يعني او ما ما كان خلف الركبة ما يصيبه الماء

90
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
او احيانا يكون الشخص بدينا فيكون بعض الجسم يعني ما يصله الى الماء ما يصل الماء اليه فهذا لا بد من تعميم الماء لا بد لا بد من ادخال الماء في جميع الجسد والرأس والشعور والاقدام والاصابع هذا معنى الطهارة

91
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
التامة يقول ان كل تحت عضو جنابة وتحت كل شعرة جنابة فلا بد من تعميم طيب يقول بل جعل التطهير لجميع البدن. فعلى المتطهر ان ان يعمم التطهير لجميع بدنه. وما تحت الشعور. ولا ولا

92
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
المسح يمسح لا لابد من غسله قالوا منها طهارة الحدث الاكبر لا ان طهارة الحدث الاكبر لا ترتيب فيها ولا مولعة. لا ترتيب ولا موالعة. لو انه يعني طهارة ولا ترتيب يعني لو غسل النصف الاول ثم غسل النصف الثاني صح؟ لو غسل النصف الثاني حتى ذكر بعضهم مثل ما ذكر الشيخ يقول لو

93
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
نصف جزء نصف البدن ثم تأخر الماء يجوز له ان يغسل النصف الثاني يعني طهارة الترفيه الموالاة في الوضوء وردت. يعني هذا يعني رأي الشيخ المولات في الوضوء واردة. المولات

94
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
الغسل ليس لم ترد وما دام انها لم ترد لو غسل نصف نصف البدن ثم كمله بعد صح هذا لكن الاولى الاولى بلا شك الاولى ان هناك موالاة. يعني دخل واغتسل يغتسل جميعا. نعم. النية في الغسل يا شيخ. ايه. احيانا يكون في

95
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
تشارك نية في في الطهارة ونظافة. ايه هذا ما في بس يعني يكون مثلا غسل الجنابة مع امن وتعميم البدن بالماء لكن هذا بيحط شامبو بيتنظف. هل النية تصير مشروكة هنا هو لو دخل

96
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
قال انا اريد ان ان اغتسل يعني للنظافة. ولرفع الجنابة يشرك عملين في نية واحدة هذا جائز. فما في بأس. ولكن مثل ما ذكرنا النظافة لا يلزم او تعميم الماء للجسم لو ترك شيئا صح لكن الجنابة لابد من التعميم

97
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
يقول ومنها وان من اسبابها الجنابة والجنابة قد عرفها المسلمون او قد عرفها المسلمون عن عن نبي عن انها ما هي جنابة؟ قال هو انزال المني يقظة او مناما. وان لم يكن هناك جماع. ان

98
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
خروج الماء خروج الماء الدافئ المني. اذا خرج المني من الانسان سواء كان نائما وهذا يسمى الاحتلام. او كان يقظة كان يفكر او ينظر او نحوه ثم خرج منه. والخروج ما معروف يخرج دفقا بلذة. فاذا خرج

99
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
هذا الماء المعروف بالمني هذا هو الذي يوجب الغسل. سواء كان يعني متزوجا او غير متزوج جماع او غير جماع. هذا اذا اذا حصل هذا الشيء وخرج هذا يعتبر موجبا من من موجبات الغسل

100
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
طيب اذا اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل نقول يوجب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مسه الختان الختان وقد وجب الغسل. لا يلزم ان ينزل. تجد بعض الناس يقول انا والله ما انزلت. نقول ما دام انك حصل منك جماع

101
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
وهو تغييب الحشفة فهذا يجب عليه ان ان يتوضأ يجب عليه ان يغتسل سواء يقول يعني جامع زوجته ولم ينزل هذا لابد فان حصل الامر ان يعني جامعا وانزل هذا لا

102
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
اذا سبب الجنابة هو خروج المني طيب خروج او الجماع طيب قالوا قد بين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة سببا اخرا للاغتسال. وهو الحي الحي يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فاضاف التطهير فيها الى البدن

103
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
كله كالجلالة ويشمل ذلك النفاس واما التطهير من اسلام الكافر وتغسيل الميت فانه يؤخذ من طيب عندنا الان المرأة الحائض اذا طهرت وجب عليها ان تغتسل حتى حتى تصلي حتى تباح لزوجها. فلابد من اغتسال المرأة. طيب وبالنسبة للكافر اذا اسلم يغتسل

104
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
لانه قد يكون عليه جنابة يعني عليه جنابة سابقة. الكافر ما كان يغتسل. فاذا اسلم لابد ان يغتسل حتى يصلي تغسيل الميت هذا سنة. يعني من غسل ميتا فليغتسل. هذا التغسيس يعني اغتسل تغسيله سنة

105
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
اغتسال منه سنة طيب يقول ومنها ما استدل به كثير من اهل العلم في قراءة الجرب في قوله وامسحوا برؤوسكم ماذا تفيد؟ قال الشيخ قراءة الجرب تفيد عن الا رجل معطوفة على الرؤوس

106
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
والروس حقها المسح. اذا الا رجل تمسح. متى؟ اذا كان عليها خفان. يقول تدل على مسح الخفين الذي بينته وصرحت به. واما قراءة النص وارجلكم وهي قراءة الجمهور. هذي تدل على ماذا؟ على ان الارض

107
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
معطوفة على الايدي والوجوه. فيكون حقها الغسل. طيب قالوا مشروعية التيمم. الان انتهينا من الاغتسال والوضوء الشيخ ينتقل الان الى التيمم. يقول منها مشروعية التيمم وان سببه وان سببه احد الامرين. اما عدم الماء

108
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
او التضرر باستعماله. يعني يقولون هو عدمه حقيقة او حكمه. ان التيمم لا يجوز ولا ولا يعني يباح للانسان ان يتيمم ويترك الماء الا اذا عدم التيمم حقيقة يعني ما عنده ما انقطع المعنى

109
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
او عدم التيمم حكما يعني منع من الماء. كالمريض والمصاب بجروح ونحوه. فهذا يعني يأخذ حكم المعدوم. طيب. يقول اذا كان يتضرر اذا يتضرر باستعمال الماء فانه ينتقل الى التيار

110
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
يقول لقوله تعالى وان كنتم مرضى وان كنتم مرضى هذه الاية قال وان كنتم مرضى نعم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدهم منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء

111
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
لم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا. طيب يقول يقول فكل ضرر يعتلي العبد اذا استعمل الماء فانه يصوغ له العدول الى التيمم. وانواع الضرر كثيرة. اي ضرر يضرك اذا استعملت الماء

112
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
حقك في التيمم تنتقل الى التيمم. قال واما ذكر السفر طيب السفر قال لانه مظنة مظنة الحاجة الى التيمم لفقد المال لانهم كانوا يسافرون على الابل يقطعون مسافات ما يجدون ماء فماذا يصنع؟ ويصعب عليه حمل الماء

113
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
في كل وقت فهذه لان السفر مظنة اما السفر الان في العصر الحاضر يعني في الغالب انه ليس مظنة يعني يمشي في الطريق ممكن يحمل معه ماء. ممكن يقف عند محطات او نحوها. ويمكن يدخل قرى

114
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
منها مساجد ليس مظنة. طيب يعني يعني حتى نفهم ان ان السفر بذاته ليس سببا في الوضوء ليس سببا في التيمم السفر بذاته يعني بعض الناس يقول انا مسافر حقي ان يتيمم

115
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ما موجود؟ قال انا انا مسافر. العلة السفر نقول ليست العلة السفر. العلة فقد الماء. لكن الله ذكر السفر لانه هو الغالب بفقد الماء الغالي طيب يقول كتقييد الرهن في السفر يقول يعني

116
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
آآ تقييد الرهن يقول وان كنتم على سفر ام تجدوا كاتما فرهان مقبوضة. لا يلزم لانه قد السفر ما يلزم ان ان يكون يضع رهن خلاص يكون في في بينة شاهد او يكتب او نحوه يقول لا لان السفر

117
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
مصوغ للتيمم شوف الشيخ نبه قال لا لأن السفر مسوى التيمم كما ظن بعض الناس وهو مناف لقول فلم تجد كيف يأتي واحد مسافر ويتيمم ويقول انا تجد بعضهم الان يطلعون كشتات البر ومخيمات ونحوها وآآ

118
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
يقولون يا اخي تيمم تيمم موب ضروري تتوضأون تيمموا انتم في البر وانتم مسافرين وكذا انت الان خذ احتياطاتك في الماء ليش تاخذ احتياطاتك في اشياء تافهة احيانا ولا تتركها وهذا الماء والوضوء والصلاة الفرض يخلون فيها ولا ويقول تيمم

119
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
فلا بد من اخذ اخذ الاحتياط والاهتمام بالصلاة والسفر والرحلات ليست مسوغة للتيمم المسوغ للتيمم مثل ما ذكرت قال لم تجدوا فلم تجدوا. طيب يقول ومنها التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض. كل ما هو على وجه

120
00:45:10.100 --> 00:45:40.100
التراب والغبار ونحوه هذا كله جائز بالتيمم. طيب يعني بشرط ان يكون طاهرا. بشرط ان يكون طاهرا. لكن لو تيمم على حجر على جبل صحته ما دام في ترابه صح لو تيمم في رمد نقول صح كل وجه ارض لان الله قال صعيدا ولابد من ان يكون

121
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
طاهرا مباحا. طاهرا مباحا. يقول طيبا يعني غير خبيث. والخبيث هو النجس. في في النجس فاذا علم ان هذا المكان فيه نجاسة بول ادمي او نحوه او بول ما لم يؤكل كالكلب ونحوه

122
00:46:00.100 --> 00:46:40.100
فلا يجوز التطهر حتى يتأكد ان التراب اه طاهر. ايه لا لا يقول يغسل الحجر يأخذ معه حجر يغسله اذا غسل الحجر ذهب الغبار نجاسة شوف اذا مشى اذا مشى القط او الكلب ما ينجس النجاسة

123
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
نجاسة بوله زين او الغار اما ان يمشي القط يمشي على ثيابك ولا نجس وبعض الناس يضع القط في في عنده ما ينجس. لا ينجس غسل الحجارة هذا يذهب التراب

124
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ويذهب الغبار ما اصبح صار الحجر كأنه رخام وكأنه اي شيء لا لابد ان يكون على ما هو عليه ثم الان يعني في الوقت الحاضر في الان مجهزة للتيمم يعني علب جاهزة للتيمم ممكن يأخذه الانسان ويضعها عنده في البيت اذا كان عنده شخص عاجز

125
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
ويستخدمها او يأخذ معه تراب من مسافة بعيدة يأتي بالتراب ويضعه في اناء ويضعه عند المريض. ايه طيب يقول التيمم له غبار لان الاية هنا الاية اللي اللي معنا في هذه السورة

126
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
يقول اه سبحانه وتعالى فامسحوا قال هنا ايه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه زيارة من هنا غير في النساء هذه النساء ليست فيها منع زيادة من هنا تدل على انه لابد ان ان يلعق ان

127
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
بين في اليدين وفي الوجه طيب طيب يقول هنا ومنها التيمم خاص بعضوين التيمم خاص بعضوين ما هما الوجه واليدان الوجه والكفين الكفين قال وان ان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. انا شفت شخص رأيته يمسح قدميه. يتيمم

128
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
جاء على التراب ضربه ومسح وجهه مسح يديه ومسح قدميه. ليش تجي تمسح القدمين؟ قال يا اخي منزلته ما يدري قلت له ليش ما تمسح الرأس بالتراب. فتجد بعضهم يعني ما يجري ما يعرف احكام الصلاة. احكام الوضوء ما يعرفها

129
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
لابد يقول آآ هو عدوان فقط. قال ما هو قال الوجه لديه. وان اليدين عند الاطلاق وعدم التقييد هما الكفان. هما الكفان كما قال الله سبحانه وتعالى في السرقة فاقطعوا ايديهما الكف هذا. اما مسح الساعد الى المرفقين هذا غير مشروع. ما يمسخ في

130
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
في التيمم. التيمم مسح الكفين. طيب. نقول هنا واذا قيلت طيب ايه يقول بدليل انها قيدت في في الوضوء بدليل انها في الوضوء قيدت قال الوضوء الى المرفقين لما جاء في في التيمم ما قال للمفرقين سكت دل على ان هذا امر والامر الثاني السنة بينت منها يقول ومنها التنبيه على

131
00:49:40.100 --> 00:50:10.100
ما يوجب الطهارة الصغرى وهو الاتيان من الغاية. يقول ما هي موجبات الوضوء؟ الطهارة الصغرى. قال يعني الاتيان الغائب يقول وهو خروج الخارج من السبيلين فاذا خرج من يعني البول او الغاء او الريح فهذا موجب موجب يقول وملامسة

132
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
ثاني شهوة عندنا الملامسة على تفسر في تفسيرين احيانا الملامسة من اللمس باليد فاذا لمس المرأة بشهوة بيده هذا نار هذا نار ولو كانت زوجته هذا نار اذا كان بشهوة لانه مظنة خروج. يعني اه يعني يعني مظنة تحرك الشهوة عندك

133
00:50:40.100 --> 00:51:20.100
نعم؟ ايه ايه نعم  انا عارف لان ماني موجب للوصية المني موجب للغسل عندنا شف عندنا خروج المني وخروج المذي وخروج البول. فاما خروج المني فهذا يوجب الغسل. المذي والبول

134
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
هذا يوجب الوضوء يوجب الوضوء طيب يقول هنا ملامسة النساء ما المراد بالملامسة في الاية؟ فشرت بتفسيره لانها قرأت او لامستم النساء وقرأت او لمستم النساء فمن قرأ على قراءة او لمستم فقال هذا اللمس باليد اذا كان بشهوة يوجب الوضوء يوجب

135
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
الوضوء اما قراءة لامستم فانها من الملامسة والملامسة المراد بها الجماع فهو فهو موجب للغسل موجب الغسل. والذي يظهر في الاية انها تتحدث عن الجماع الملامسة. ملامسة النساء يعني الجماع. لان الله يعبر سبحانه وتعالى

136
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
في ايات كثيرة عن الجماع ولا يصرح بها. مثل اه من قبل يتماسى. هذا كناية عن الجماع او لامستم النساء كناية عن الجماع. وقد افضى بعضكم الى بعض الى بعض. هذه كناية. آآ احل لكم ليلة الصيام

137
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
ولا تباشروهن. هذي كلها من كنايات الجماع ما يصرح القرآن. اه فلما تغشاها هذا طيب يقول وبين وزاد وبينت السنة ايضا النوم والنوم اذا كان نوما عميقا النوم عميق اما النوم الخفيف فلا يجب الوضوء. ما يجري. كذلك لمس الفرج. من مس ذكره فليتوضأ. فلو مس

138
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
فرجه او فرج غيره كالمرأة مثلا او الام تمس فرج الطفل هذا يجب الغسل الغسل. وكذلك اكل لحم او الابل على اختلاف اهل العلم في ذلك ولكن الصحيح ان اكل لحم الابل موجب للحديث الصحيح طيب

139
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
قال ومنها التيمم ومنها ان التيمم كما انه مشروع في الحدث الاصغر فكذلك في الحدث الاكبر. لان الله تعالى ذكر ذكره بعد سبب الطهارتين. يعني ذكر بعد الحدث الاصغر والاكبر. بعد الطهارتين اللي هي طهارة الحدث الاصغر والاكبر

140
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
فمن كان عليه حدث اكبر ولم يجد ماء يعني قام من النوم وعليه جنابة ولم ودخل الوقت فنقول تيمم او قام من النوم وعنده ماء لكن لا لا يستطيع استعماله

141
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
الماء لمرض فيتم بنية رفع الجنابة. طيب. يقول عن ان في طهارة تستوي فيه الطهارة الصغرى والكبرى في مسح العضوين فقط. انه في طهارة التيمم تستوي الطهارة الصغرى والكبرى في مسح العضوين فقط يقول لو انه اراد زين لو اراد ان

142
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
يرفع الحدث الاكبر يرفع الجنابة. فماذا يصنع في التيمم؟ نقول يضرب الارض ويمسح وجهه وكفيه يكفي لابد من تعميم الجسم بالتراب نقول لا لا يجب طيب لو لو قال والله انا بتيمم الان

143
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
لرفع الجنابة والوضوء واصلي. يقول صح صح يعني يدخل هذا في هذا في هذا. طيب ومنها ان الاية ومنها ان الاية الكريمة تدل على ان طهارة التيمم تنوء تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه

144
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
او التضرر باستعماله. هذه مسألة يسميها الفقهاء. هل التيمم مبيح؟ ولا رافع؟ فمن قال انه مبيح يعني يبيح لك الصلاة. فلا يجوز ان تصلي فيه صلاة اخرى. ولا يجوز ان ان تمس المصحف او كذا. هذا

145
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
قول من يقول انه مبيح. اما الذي يقول انه رافع رافع للحدث فينزل منزلة الماء. فلو لو تيمم لصلاة الضحى يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كله صحيح. وهذا هو الصحيح الرأي الثاني ان التيمم رافع وليس

146
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
لان الله انزله منزلة الماء. يقول شيخ قال ان الله انابه منابه وسماه طهارة. وكذلك حديث كثيرة تدل على هذا وبهذا يعرف ان الصحيح ان طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخول ولا غير ذلك. مما قاله كثير

147
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
اهل العلم بل انها تبطل باحد امرين اما حصول ناقض من نواقض الطهارة واما وجود الماء. فاذا وجد الماء لو تيمم لصلاة الضحى ما وجد الماء وتيمم في مثلا في طريق او غيره المهم تيمم

148
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ثم دخل وقت الظهر وجد الماء قال انا متيمم علي انا طاهر نقول لا لابد من الوضوء اذا وجد الماء بطلت يمك لو كان ايه ايه لو كره لوجد الماء بطلت تيمم هذه قاعدة معروفة

149
00:56:50.100 --> 00:57:20.100
متى ما وجد الامام ها اذا اذا اذا تيمم واراد ان يصنم زين؟ قبل تكبيرة الاحرام اذا ما جاء نقول رحت ورا ان ما حضر بطلت يوم. زين؟ المسألة المختلف فيها لو صلى وفي اثناء الصلاة

150
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
وصل الماء. هل يقطع صلاته او لا يقطعها؟ هذي اللي فيها خلاف. فيها خلاف عند الفقهاء بعضهم يقول يقطعها. لان التيمم بطل واذا بطلت تيم بطلت الصلاة. وبعضهم يقول لا انه اجتهد ودخل في الصلاة فلا يقطع الصلاة لانه من هي عن قطع الصلاة

151
00:57:40.100 --> 00:58:20.100
ايوه كيف اتيمم؟ يمسح وجهه ويديه فقط طيب يقول منها ان الماء شوف الشيخ كله الان قاعد جالس يستنبط من اية واحدة ومنها ان الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا انه يجب تقديمه على طهارة التيمم. لو وجدنا ماء قد تغير. تغير

152
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
مثل ما السيول قد تغير لونه. مياه الامطار تغير لونه. او ما خالطته طهارة. خالطته شيء خالته شيء طاهر ماذا لاختاط به لبن حليب شاهي نحو ذلك قهوة؟ هل نقول والله هذا ليس بماء اذهب تيمم

153
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
هذا حكم هذا يعتبر واجدا للماء. واجدا للماء يقول شف المتغير يجب تقديمه على طهارة التيمم. لان الله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء. وكلمة ماء نكرة في سياق النفي فيعم اي ما فيعم اي ماء

154
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
لا سوى ماء النجس فان كان خارطته نجاسة لا هذا يدخل اذا كان فيه نجاسة طيب قالوا وما استدل ما استدل به كثير من اهل العلم ان من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما يقاربه ان عليه ان يطلبه. لو كان

155
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
في مكان ما في ماء مثلا سكن في في عمارة ما ودخل ما في ماء واخبروه قالوا ما في مانع ترى هذا السكن ما في موية ودخل علينا وقت الصلاة ماذا يصنع؟ هو مسافر سكن في هذا السكن ما في مانع

156
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
هل يتيمم يصلي؟ ولا ماذا يصنع؟ قال لا بد من ان يفتش. لا بد ان يبحث. يمين وشمال يروح الجيران يروح يدور مسجد يروح كذا المهم يبحث ما يجلس في بيته يقول والله ما عندي موية فلا بد من البحث

157
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
عليه ان يطلبهم ويفتش فيما حوله. قبل ان يعدل الى التيمم. اذا فتش وبحث ما وجد تيمم طيب يقول منها انه لابد في الطهارة من النية في قوله لقوله في طهارة الماء اذا قمت فلابد من من النية

158
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
وفي طهارة التيمم قال فتيمم. ايقصدوا صعيدا طيبا. طيب فلابد من النية. قالوا منها ان هذه الاحكام التي شرعها الله لعباده انما ذلك رحمة انما ذلك رحمة منه بعباده. ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها. وانهم

159
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
اتمام نعمتي عليهم بالاوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج لينالوا الفضل العظيم من ربهم فمنه التفضل عبادي بالسبب والمسببة. يعني هذه الحكمة. الحكمة من الوضوء والطهارة. قال الله شرع ذلك رحمة

160
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
بعباده ولان فيه سعادتهم وفلاحهم طيب يقول منها ان ان الطهارة التيمم وان لم يشاهد فيها نظافة يقول التيمم يجيك واحد يقول لك ما في نظافة في تراب كيف النظافة؟ قال وان لم يشاهد فيه نظافة حسية فان فيه طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد

161
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
لامر ربي لامر الله ورسوله. طيب ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وان الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده. فاصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين. ثم اذا عرظ عرظت

162
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
فيها عوارض عجز عجز او مرض تعذر ببعض شروطها فان الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العالم قصده الانتقال الى التيمم يعني الان عندنا حالة مما يدل على يسر الشريعة وسهولته لو ان انسانا

163
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
كان في غرفة مغلقة. زين؟ ودخل عليه الوقت. وقت الصلاة. وليس عنده ماء ولا عنده تراب يتيمم. ماذا يصنع نقول يصلي على حاله. ولا يترك الصلاة يخرج وقتها. يصلي. يقول انا لا اعرف جهة القبلة. نقول صل

164
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
لابد من اداء الصلاة كثير من الناس يتساءل يقول كيف اصلي؟ انا ما صليت كيف ما صليت؟ قال والله انا ما صليت لي يومين ما صليت ليش؟ قالوا ما اعرف القبلة ولا عندي ماء. قل لا وانا صلاة واحدة تتركها. ولا صلاة واحدة. بعضهم تجده يركبون الباصات

165
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
في الحج وغيرها يقول جالسين في الباص صليتوا؟ الفجر خاصة ليلة ليلة النحر في مزدلفة او نحو احيانا تمسكهم زحمة شديدة. فيجلسون في الباص. صلاة الفجر الشمس الان طلعت لها ساعة. قال لا ما صلينا. كيف نصلي؟ ما عندنا موية ولا

166
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
لستم معذورين عند الله. ما عندك ما تيمم. ما عندك قبلة اجتهد وصلي. صل في الباص ما تقدر انس المهم ليس معذورا ان يترك الصلاة يخرج وقتها. كثير من الناس لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لمريد الجمع

167
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
الا لمن يريد الجمع بين الصلاتين. طيب. يقول ومنها ان هذه الاحكام وغيرها من محاسن الدين لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وابدانهم واخلاقهم والتقرب بها الى الله والتوسل بها الى ثوابه العاجل واجله. فجميع الاحكام من اكبر

168
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
على حسن دين الاسلام وان الدين الحق الذي فيه الصلاح والاصلاح وان سعادة الدنيا والاخرة منوطة به مترتبة عليه فتأمل احكام الله وما فيها من حكم والاسرار والمنافع ودفع المضاج تجد هذا مشاهدة لو جاءك انسان

169
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
ما وجد ماء فقلت له هذا التيمم احضرت له التيمم وتيمم وصلى تجد نفسيته ترتاح جدا وهي تحس انه صلى وارتاح لكن اذا ما صلى ولم يجد ماء تجده قلقا يعني سبحان الله العظيم شف شريعة في يسرها سهولتها ولان هذه العبادات يعني سعادة

170
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
فيها وانشراح الصدر فيها طيب نقف عند هذا القدر فيما تحدث عنه المؤلف رحمه الله الله بالطهارة بالماء والتيمم في اية الوضوء وهي الاية السادسة من سورة المائدة ونقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء

171
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
القادم يتحدث المؤلف عن صلاة الجمعة والسفر والاذان لانه هو يمشي على الايات القرآنية. فصلاة الجمعة وردت في سورة الجمعة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وكذلك بقية الاحكام اللي هي السفر

172
01:05:00.100 --> 01:05:08.940
يعني والاذان ونحوه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين