بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا الاول تكبيرة التكبير لغير الاحرام لكن التكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة الثاني وقوله سمع الله لمن حمده للامام ولكن لكن هم لكن لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة الثاني وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم الثالث وقول ربنا ولك الحمد للكل. الرابع وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع الخامس سبحان ربي الاعلى مرة في السجود السادس ورب اغفر لي بين السجدتين السابع والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا الثامن والجلوس له وسننها اقوال وافعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وواجباتها لما بين المؤلف رحمه الله اركان الصلاة في الفصل السابق شرع في هذا الفصل في بيان واجبات الصلاة وقد تقدم لنا الفرق الفروق بين اركان الصلاة وواجباتها وقوله وواجباتها اي واجبات الصلاة وهي ما كان فيها فخرج بذلك الشروط يعني الشروط تكون خارج الصلاة وتكون فيها يقول ثمانية والدليل على حصرها بالثمانية التتبع والاستقراء ثم بين المؤلف رحمه الله حكم الواجبات فقال تبطل الصلاة بتركها عمدا اي ان من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وبهذا يشارك الواجب الركن لهذا يشارك الواجب الركن الركن والواجب يشتركان في ان من تعمد تركهما فطرت صلاته قال وتسقط سهوا خرج به السنن خرج بذلك نعم قال تبطل الصلاة بتركها عمدا خرج بذلك السنن السنن لا تبطل لا تبطل الصلاة بتركها عمدا قال وتسقط سهوا خرج بذلك الاركان اذا قول المؤلف رحمه الله تبطل الصلاة بتركها عمدا يخرج ماذا؟ يخرج السنن لان الصلاة لا تبطل بتعمد تركها وقوله وتسقط سهوا يخرج الاركان بان الركن لا يسقط سهوا ومن احكام الواجب ايضا ان الامام يتحمل الواجب عن المأموم اذا تركه سهوا المأموم اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا او سهوا فان الامام يتحمله عنه ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الواجبات قال التكبير لغير الاحرام وقولوا لغير الاحرام خرج به تكبيرة الاحرام لانه تقدم انها ركن من اركان الصلاة وقول التكبير لغير الاحرام تكبيرات الانتقال هذه هي الواجبات والدليل على وجوبها ما في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ولانه صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير وقال صلوا كما رأيتموني تصلي واعلم ان التكبيرات الصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب وسنة التكبير في الصلاة او تكبيرات الصلاة على اقسام ثلاثة القسم الاول ركن وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرات صلاة الجنازة وتكبيرة الاحرام ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولقوله في حديث المسيء ثم استقبل القبلة فكبر وقد تقدم الكلام على ذلك والثاني تكبيرات الجنائز. تكبيرات الصلاة على الجنازة فكلها اركان لان كل تكبيرة تقوم مقام ركعة والقسم الثاني تكبيرات واجبة وهي تكبيرات الانتقال التي تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه والقسم الثالث سنة اي تكبيرات تكون سنة وهي اولا تكبير مسبوق الركوع اذا ادرك امامه راكعا تكبير مسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا كما سيأتي والثاني التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء اذا التكبير في الصلاة منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. يقول المؤلف رحمه الله لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة وذلك ان المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فيسن له ان يكبر يسن له ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهذه ركن وتكبيرة للركوع لكن لو لم يكبر للركوع اجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع وهذه المسألة لا تخلو من اربع حالات اعني المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع وهذه اكمل الاحوال وافضل الاحوال والحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع المشهور من المذهب انه لا يصح لانه شرك بين الركن والواجب لانه شرك بين الركن والمسنون لان تكبيرة الاحرام ركن والتكبير للركوع سنة ولم تتمحض التكبير لم يتمحض التكبير الاحرام فلا يصح والقول الثاني انه يجزئه انه لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها الاحرام والركوع فيجزئه قالوا لان نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح للصلاة فهما عبادتان من جينز الواحد اجتمعتا ويجتزأ باحداهما عن الاخرى. يعني يحصل تداخل كما لو طاف طواف الزيارة عند خروجه اجزأه عن طواف الوداع وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اخترعها الموفق بن قدامة في المغني والشارح الحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع لانها سنة والحال الرابع ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن التحريم عن تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأت بها واضح الان اذا من ادرك المأموم اذا ادرك امامه راكعا فله اربع حالات الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين وهذا افضل والحال الثاني ان يكبر تكبيرة واحدة ينويهما ينوي الاحرام والركوع المذهب ان ذلك لا يصح لانه شرك بين ركن وسنة وقيل انه يجزئه لان نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح لكن على هذا القول لابد ان يأتي بها وهو قائم فلا يصح ان يأتي بها حال هوية والحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع والحال الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن الاحرام يقول المؤلف رحمه الله لكن لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة تكبيرة المسبوق يعني المسبوق الذي ادرك امامه راكعا تكبيره للركوع سنة ولو فرض ان مسبوقا دخل مع الامام وهو راكع فكبر للإحرام ولم يكبر للركوع وصلاته صحيحة لماذا؟ قالوا لانه اجتمع تكبيرتان في محل فاكتفي باحداهما مجتمع تكبيرتان في محل فيكتفى باحداهما وهذا التعليل عند التأمل فيه نظر ووجه النظر ان محل تكبيرة الاحرام هو القيام ومحل تكبير الركوع هو الهوي وحينئذ ليست احداهما قائمة مقام الاخرى لان هذه لها محل وهذه لها محل ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها جماعة منهم ابن عقيل رحمه الله ان تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا واجب قالوا انه واجب لماذا؟ قالوا لاننا اذا قلنا بوجوب التكبير للركوع ان التكبير للركوع واجب فهو شامل للمسبوق ولغيره اذا قلنا ان ان تكبير للركوع يعني كون ان الانسان يكبر اذا اراد ان يركع اذا قلنا انه واجب فهذا يشمل المسبوق وغير المسبوق. ولا دليل على اخراج المسبوق والتعليل بانهما تكبيرتان اجتمعتا في محل فاختفي باحداهما يقول هذا التعليل فيه نظر ووجه النظر انهما لم يجتمعا في الواقع في محل لان محل تكبيرة الاحرام اين القيام. ومحل تكبير الركوع الهوي فليس احداهما قائمة مقابر اخرى وهذا القول قول قوي جدا وهو ان هذه التكبيرة تكون واجبة يقول المؤلف رحمه الله وقول سمع الله لمن حمده هذا ايضا من الواجبات قوله سمع الله لمن حمده ولابد ان يكون ان يرتبها. يقول سمع الله لمن حمده فلا يجزئ ان يقول لمن حمده سمع الله لابد ان يكون بهذا اللفظ يقول مؤلف للامام والمنفرد لا المأموم والدليل على وجوبه اولا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسميع بعد الرفع من الركوع وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الى ان قال واذا قال سمع الله لمن والمصلي اذا سبح الله تعالى في ركوعه وسجوده ثلاثا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا نحو عشر تسبيحات نحسبها ولا ما يحتاج حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد يا اخي المؤلف رحمه الله يقول للامام والمنفرد الامام والمنفرد التسميع هنا للامام والمنفرج. اما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد بقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد طيب يقول للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل يعني للامام والمأموم والمنفرد اذا التسميع خاص بالامام والمنفرد والتحميد للكل لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولقوله واذا قال سمع والمنفرد كالامام ولقوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وعن احمد رواية ان المأموم يسمع ايضا. يسمع ويحمد فاذا رفع اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فيسن للمأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قياسا على التكبير ولكن هذا القول فيه نظر والصواب عنا المأموم ان المأموم يحمد فقط ولا يسمع وهذه ونعم وقوله ربنا ولك الحمد للكل الكل يعني للامام والمأموم والمنفرد والمشهور من مذهب الامام احمد ان المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد المأموم لا يزيد فيقول ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد لا يزيد يقولون ربنا ولك الحمد ابناء السماء والارض وما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد الى اخره واما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولكن هذا القول فيه نظر لان المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد اي لا تقولوا سمع الله لمن حمده وانما قولوا هذا الذكر وهذه وهذا الذكر اعني ربنا ولك الحمد وردت السنة وردت السنة فيه على صفات اربع الصفة الاولى ان يقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد الصفة الثانية بحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد الصفة الرابعة ربنا لك الحمد اذا هذا الذكر ورد على صفات اربع باثبات اللهم وحذفها واثبات الواو وحذفها قال رحمه الله وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني التسبيح في الركوع والدليل على على وجوبه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح بسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم ولقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وقوله رحمه الله مرة واحدة مرة واحدة لان الفعل مطلق في قوله اجعلوها في ركوعكم والاطلاق يحصل الامتثال فيه بالفعل مرة واحدة امتثال الامر يصدق مرة واحدة وعلى هذا قال المعلم ولهذا قال المؤلف مرة في الركوع ثم قال رحمه الله وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود بما تقدم في حديث عقبة لما انزل الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولحديث ولحديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وايضا مرة واحدة يقال فيها كما كما سبق طيب اذا التسبيح في الركوع المجزئ مرة واحدة. التسبيح مرة واحدة وفي السجود كذلك مرة واحدة ولكن الافضل قال العلماء اعلاه بالنسبة لامام عشرة علاه عشر بالنسبة للامام وعدنا الكمال ثلاث والكمال خمس اذا هنا لدينا مجزئ وعدنا الكمال واعلى الكمال ووسط فالاعلى الكمال عشر ولهذا في حديث انس رضي الله عنه انه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات نحو من عشر تسبيحات وسبق لنا ان قلنا ان قوله نحوا من عشر تسبيحات ليس معناه انه يكرر التسبيح سبحان ربي الاعلى عشر مرات ولكن بهذا القدر وعلى هذا فيأتي التسبيح وبغيره مما يشرع بغيره مما يشرع فيسن ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح تقريبا يقول الان احسب بث ثواني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى احسبها عشر ثم احسب اقدر بالثواني اه التسبيح ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والمراد الوسط اناس يعجل سبحان وفي ناس بطيء سبحان ربي يعني يمطط المعتبر الوسط طيب يقول وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. قال رحمه الله وربي اغفر لي بين السجدتين يعني وان يقول وهذا هو السادس اي قول ربي اغفر لي اذا جلس بين السجدتين مرة والدليل على وجوبها حديث حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وقول مرة واحدة ما قال مرة واحدة وربي اغفر لي الواجب مرة واحدة كما سبق وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية واجبرني بدل وعافني وفي رواية وارفعني وعلى هذا تكونون تكون الالفاظ التي تشرع ست اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني الزيادة التي عند ابن ماجه يقول وربي اغفر لي بين السجدتين والقول بالوجوب استدلالا بحديث حذيفة رضي الله عنه وبحديث ابن عباس قد يقال ان فيه نظرا القول بالوجوب استنادا الى هذين الحديثين قد يقال ان فيه نظرا ووجه ذلك لان هذا من عليه الصلاة والسلام مجرد فعل ومجرد يعلن والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فليس فيه امر ليس فيه قولوا رب اغفر لي في السجود او قولوا اللهم اغفر لي في السجود لكن نقول ان مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك تدل على تدل على وجوبه ثم قال المؤلف رحمه الله لا كل افعال الصلاة تبين واجب. اذا رفع اليدين ما فهمت طيب اذا لأ هذا ما يستقيم لان رفع اليدين التورك الافتراش الاستفتاح كله سنة ايه ما يستقيم الوالد رحمه الله والتشهد الاول اي انه من الواجبات وهذا هو الواجب السابع لا لا ربي اغفر لي فقط الزيادة اللهم اغفر لي وارحمني ما يقول الوجوب. والحديث ايضا فيه فيه مقال حديث ابن عباس طيب يقول والتشهد الاول والدليل على وجوب التشهد الاول. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرظ علينا التشهد منه قوله قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا صريح في وجوبه وقد استدللنا في هذا الحديث على ركنية التشهد الاخير وهنا نستدل به على وجوب التشهد الاول فكيف نستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين فنقول هذا الحديث يدل على ركنية التشهد الاخير وعلى وجوب التشهد الاول الجواب ان السنة هي التي فرقت بينهما وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين فقام فلم يجلس فقام الناس معه. يعني لم يجلس التشهد الاول فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم وهذا يدل على على ماذا؟ على انه ليس ركنا وانما هو واجب والدليل على انه واجب انه لولا انه واجب لما سجد لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتركه لانه لا يزاد في الصلاة الا لجبر ما كان واجبا هذا السجود زيادة في الصلاة ولا يزاد في الصلاة الا لجبر ما كان واجبا يقول المؤلف رحمه الله على والتشهد والتشهد الاول استثنق على غير من قام امامه سهوا اي ان التشهد الاول واجب على غير من قام امامه الى ثالثة سهوا حيث ترك التشهد فيتابعه ويسقط عنه التشهد الاول والجلوس له متابعة فيتابع الامام ويسقط عنه التشهد الاول ولا يكون واجبا في حقه لا يكون واجبا في حق المأموم ولهذا هذه المسألة يعاير بها يعني ينغز بها فيقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة او رجل ترك التشهد عمدا وصحت صلاته صيغتان متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ نقول في حق المأموم اذا قام امامه سهوا فيجب عليه ان يتابعه ولكن يجب عليه ان ينبه وذلك ان المصلي عموما من امام ومنفرد اذا قام عن التشهد الاول فله احوال الحالة الاولى ان يذكر التشهد الاول قبل ان تفارق ركبتاه الارظ قبل ان تفارق ركبتاه الارض يعني نهض من السجود لكن لم تفارق ركبة الارض ففي هذه الحال يجلس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه لانه لم يزد ولم ينقص الحال الثانية ان يذكر التشهد الاول بعد ان فارقت ركبتاه الارض وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه. فلما قام ولكنه بين القيام والجلوس ذكر ويرجع ويأتي بالتشهد الاول وعليه السجود السجود لماذا؟ نقول لهذه الزيادة لنقام ثم رجع الحال الثالثة ان يذكر التشهد الاول بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة لما استتم قائما ذكر المشهور من المذهب انه يكره الرجوع لو رجع جاز لكن يقول مقروء والحالة الرابعة ان يذكر التشهد الاول بعد ان يستتم قائما ويشرع في القراءة قالوا في هذه الحال يحرم الرجوع فجعلوا القائم من التشهد الاول له كم حال اربع حالات ان يذكر قبل ان تفارق ركبته الارض فيأتي به ولا شيء عليه الثاني ان يذكر بعد ان فارقت ركبته الارض وقبل ان يصل الى الركن الذي يا ريت فيرجع ويأتي به وعليه السجود الحالة الثالثة ان يذكر بعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة يكره ان يرجع ولو رجع صح الحال الرابع ان يذكر بعد ان شرع في القراءة لا يحرم والصحيح انه يحرم الرجوع بمجرد ان يقوم بمجرد استتمامه قائما يحرم الرجوع فمتى استتم المصلي قائما حرم الرجوع وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره. اذا بمجرد استتمامه قائما اذا استتم المصلي قائما لا يجوز له ان ان يرجع قال رحمه الله والجلوس له يعني الثامن من من الواجبات الجلوس له اي للتشهد لانه اذا كان التشهد واجبا لزم من ذلك ان يكون الجلوس له واجبا ثم قال المؤلف رحمه الله وسننها سننها اي سنن الصلاة وهو ما كان فيها اقوال وافعال اي سنن اقوال وسنن افعال ثم بين حكمها فقال ولا تبطلوا بترك شيء منها ولو عمدا هذا حكم السنة يعني ولو تركها عمدا فخرج بذلك الاركان والواجبات لان من تعمد تركهما بطلت صلاته لكن السنة لو تعمد ان يترك سنة يعني تعمد ان يترك الاستفتاح سنة قولية تعمد ان يترك رفع اليدين السنة تعمد ان يترك التورق سنة فعلية فهذه نقول لا اه لا تبطلوا الصلاة. ولهذا قال ولا تبطلوا بترك شيء منها ولو عمدا. ويباح السجود لسهوه يباح يعني انه لو ترك سنة قولية او فعلية فالسجود فالسجود لترك هذه السنة مباح وليس واجبا وليس مشروعا السجود مباح وليس مشروعا لماذا كان مباحا غير مشروع؟ قالوا لان لان هذه السنة غير واجب فاذا كانت السنة لكانت السنة غير واجبة فجبرها اولى فهمتم السجود الان لو ترك سنة قولية او فعلية يقول يباح السجود ليس مطلوبا لا يندب له ولا يطلب منه ان يسجد. بل يباع. ان سجد فلا بأس. وان ترك فلا بأس فهو مباح لماذا كان مباحا؟ قالوا لان المسنون فعله غيره واجد فجبره من باب اولى اذا كان الاصل غير واجب فالفرع من باب اه فالجبر من باب اولى هذا هو المشهور بناء المذهب والقول الثاني انه يشرع السجود. يعني يطلب قالوا لعموم الادلة الدالة على مشروعية سجود السهو عند النسيان او السهو ومن ذلك لكل سهو سجدتان فعموم الادلة الدالة على مشروعية سجود السهو قالوا لم تفرق بين ترك الواجبات وترك السنن فما دام انها انه ترك شيئا من الامور المطلوبة والمشروعة في الصلاة سهوا فيشفع له ان يسجد السهو وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة وبالتفصيل يقول التحصيل ان شاء الله وهذا التفصيل هو ان ترك السنن قولية ام فعلية اذا ترك سنة قولية ام فعلية فان كان مواظبا عليها ان كانت هذه السنن مما يواظب عليه فانه يشفع له ان يسجد للسهو واما اذا لم يكن مواظبا عليها فلا يشرع لانه اذا لم يكن مواظبا لا يصدق عليه انه نسي فهمتم الانسان مثلا ليس من عادته ان يرفع يديه عند التكبير ان يكب ان يرفع يديه عند التحريم والتكبير الركوع والرفع منه لما جاء لما اراد ان يفرغ من صلاته قال انا ما كبرت للركوع وللاحرام ما رفعت يدي الركوع ولا الاحرام ولا بعد الرفع من الركوع ساسجد للسهو يقول انت انت الان هل يصدق عليك انك نسيت اذا يقولون ترك السنن يشرع له سجود السهو على سبيل الاستحباب ان كانت هذه السنن مما يحافظ عليها ويواظب عليها لانه اذا كان يواظب على هذه السنن ويحافظ عليها وتركها نسيانه صدق عليه انه سهى واما من لم تطرأ له على بال الا يقال انه وهذا التفصيل هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على انه اذا كان اذا كانت هذه السنن من من السنن التي يواظب عليها الانسان شرع له ان يسجد والا فلا لانه اذا لم يكن مواظبا عليها لم يصدق عليه انه انه سها او نسي والله اعلم تعمد ما سدود السهو يقول يا شيخ بالسهو على اسمه رواية عن الامام احمد واختارها ابن عقيل رحمه الله جماعة من اصحاب الامام احمد منهم بالعقيدة والقول هذا كما قلنا انه قول طيب نأخذ لما في ادان تبعك ها لا مو مفتوح مفتوح لنصف الليل ناخذ ان شاء الله فصل او فصلين لا لا الحين دخلت المغرب كان المطر ينزل بشدة وايضا سيستمر اظن الان الى الان ينزل ويقف ينزل والجمع الجمع يا اخوان ليس بالنسبة لنا ولكم جالسون جالسون ما في فرق لكن بالنسبة لمن لاظهار اولا اظهاره للسنة هذا الاهم اظهار السنة وثانيا من يأتي من اصحاب الدكاكين وايضا ضابط المطر الذي يبيح الجمع هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة وليعلم ايضا ان الجمع على المشهور من مذهب الامام احمد المطر هي خاص بالعشائين فقط لا يجوز على المادة ان تجمع بين الظهر والعصر ولهذا قالوا وبين العشاءين خاصة بمطر يضل الثياب وتوجد معه مشقة يفرقون لان المشقة تحصل في الليل هذا واحد وثانيا طول الزمن بين الظهر والعصر المغرب والعشاء الزمن بينهما يعني ربما بعد الصلاة ساعة الزمن بين بين الظهر والعصر طويل. فقد يوجد مطر لكن يتوقف بعد الزمن احيانا يصل الى ثلاث ساعات بين الظهر والعصر ماذا اردت؟ قد اراد ان لا يحرج امته لا لا جمع حقيقي الجمع السوري ليس له اصل في الشريعة يشفع ان يجمع معهم. طيب لكن لا اذا لا الجامع لتحصيل الجماعة الجمع للمطر في تحصيل الجماعة والا لقلنا نصلي المغرب نقول صلوا صلوا العشاء في بيوتكم ليس ليس الجمع لمشقة فعل الصلاة وانما الجمع لتحصيل الجماعة ليست ليس جمع مثل هنالك الجمع للمريض المريض يجمع لانه يشق عليه ان يفعل كل صلاة في وقتها فهنا نحن نجمع ليس لمشقة ان نفعل الصلاة في وقتها ولكن لتحصيل الجماعة والا كان بالامكان يصلي المغرب يقول العشاء لن لن لن نأتي العشاء صلوا في بيوتكم ما في بأس تحصيل الجماعة وتحصيل الجماعة كان بيجلس منفردا لا لكن بعضهم مثلا مسجدهم لم يجمع سمع مسجد يجمع يذهب الناس الان يعني ما بين مفرط ومفرط وناس لو يأتي وائمة لو الجماعة يأتون على قوارب مشكلة وسبب هذا الجهل الجهل يعني اذا عرفت الظابط ظابط الجمع هو الذي يبل الثياب اذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة هذا هو المبيح للجم في مشقة لكن مراعى اهم المراعاة تحصيل الجماعة ولهذا قلنا لكم في من الصور صور يجوز الجمع تحصيل الجماعة وظربنا مثال قلنا لو ان اه شخصا مثلا صاحب مزرعة في في اطراف البلد البلد لكن مكان بعيد ليس عنده مسجد ولا جماعة ومر به مسافرون الجماعة مسافرون وعنده مسجد حاط مسجد الاستراحة وصلى المغرب ثم هم ارادوا ان يصلوا العشاء يشرع له ان يجمع معهم صلاة العشاء تحصيلا الجماعة هذا ما يدلك على ان المقصود من الجمع ما هو هذا يدلك على على اكدية صلاة الجماعة ويصلون من لم من لم يصلي يروحون بزاوية ويصلون تحت الدرس ولا عايش في اي وقت دخل الوقت خلهم يتجمعون عشان تصلي بهم انت ها اللي يعيد يعني الاعادة اي ما في بأس اعادة الجماعة اذا وجد لها سبب لا بأس لكن تقصدها هذا بدعة يعني مثلا الإنسان يصلي في الجامع وصلاة العشاء مثلا او العصر ثم يعرف المسجد يتأخر يذهب يعيد الجماعة هذا بدعة لكن لو انك صليت في مسجد ثم اتيت الى هنا لحظور درس ووجدت الجماعة يصلون تدخل معهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تلك قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما واتى والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر ولم يدخل معه. قال ما ما منعكما ان تصليا قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة مثل ذلك الجنازة لو صليت في في المسجد على الجنازة ثم ذهبت الى المقبرة ووجدتهم يصلون صلاة الجنازة يشفع لك والقاعدة في هذا او الضابط في هذا ان كل صلاة فعلها الانسان ثم اعيدت او فعلت فيشفع له ان يعيد عم تقصد الاعادة غير مشروع ان يكون فرضها الاول نعم ولذلك لو لم يصلي