بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء واداب التخلي ويحرم بروت وعظم وطعام ولون ولو لبهيمة. فان فعل لم يجز بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويحرم بروث وعظم. يحرم اي الاستجمار بروث وعظم. وظاهره سواء كان طاهرا ام غير طاهر. فلا يجوز ان يستجمر بعظم ولا روث ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاتيته بروثة فقال هذه ريكس. وفي رواية هذه رجس يعني نجسة وهذا صريح في انه لا يجوز الاستجمار بالروث. وهو عام فيما كان طاهرا ام غير طاهر وثانيا ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمسح بعظم او بعض اذا لا يجوز الاستنج الاستجمار بالروث والعظم مطلقا. سواء كان العظم والروث سواء كان طاهرا والحكمة من ذلك انهما اذا كانا نجسين. فان فان الاستجمار تطهير. ولا ان يطهر المحل بشيء نجس. لانه يزيد النجاسة نجاسة واما اذا كان طاهرين فان العظم طعام اخواننا من الجن كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما لحما. فاذا كان العظم من حيوان مذكى فانه طعام اوزاد اخواننا من الجن. واما فهو طعام وبهائمهم اذا الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما مطلقا. لانهما اما ان يكونا نجسين او طاهرين ان كان نجسين فان النجاسة لا يليق ان تطهر بها النجاسة. لانها لا تزيد المحل الا خبثا وتلوثا. واما ان كانا طاهرين فان العظم زاد اخواننا من الجن والروث طعام بهائمهم او علفوا بهائمهم. قال بروث وطعام كي لا يجوز الاستجمار بالطعام لانه عليه الصلاة والسلام علل النهي عندي استجماري بالعظم والروث اذا كانا طاهرين بانها زاد اخواننا من الجن والروث زادوا بهائمهم. فاذا حرم الاستجمار بطعام الجن فالادميون اولى. الادميون اولى. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو لبهيمة يعني ولو كان الطعام لبهيمة كحشيش ونحوه. فانه يحرم لما سبق. قال فان فعل فان فعل يعني بان استجمر بما نهي عنه من روث وعظم وطعام بهيمة لم بعد ذلك الا الماء يعني لم يجزه الاستجمار الذي فعله ولا يجزيه استجمار اخر بل لا يجزئه الا الماء ووجه ذلك ان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم. لا تستباح بالمحرم. وعلى هذا فلو استجمر بروث او عظم كان طاهرا فانه لا يجزئه ذلك طيب فان اراد ان يستجمل بشيء طاهر. يعني لو انه استجمر بعظم او بروث. فقيل له محرم. قال اذا استجبر بحجر قالوا لا يجزئه الا الماء بعد ذلك لماذا؟ قالوا لان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. اذا فعلوا اول معصية فما لا يرخص له بالاستثمار ويرجع الى الاصل وهو الاستنجاء بالماء. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انه يجزئ يجزئ لو استجمر بما يحرم الاستجمار به لعدم نجاسته فانه يجزئ. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه لكونه لا يطهر ولا ينقي وانما نهى عنه في افساده يعني لكونه يفسده. فعلى هذا يصح مع التحريم يقول كما لو تعدى الخارج موضع العادة هذا تنظير لما قبله وتعدى تجاوز الخارج يعني من السبيلين موضع العادة. بان انتشر على الفخذ وما حوله. فانه فكما انه لا يجزئ اذا استجمر فمراد المؤلف رحمه الله انه لا يجزئ الاستجمار بعظم وروث ولو وطعام ولو للبهيمة لا يجزئ ذلك كما انه لا يجزئ فيما اذا تعدى الخارج موضع الاداء فاذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئ فيما تعدى الا الماء اما ما كان في المحل المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار. على الاصل وحينئذ اذا تجاوز الخارج او تعدى موضع العادة يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. فالاستجمار يكون في موضع في العادة والاستنجاء يكون فيما زاد على ذلك فهمتم؟ ووجه ذلك ان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء. لان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء رخص في الاستجمار في الموضع المعتاد لمشقة تكرره. مشقة التكرر فيبقى ما عداه على الاصل لان ما تجاوز موضع العادة ليس مما يتكرر في شق فيبقى ما عداهم على الاصل واضح او عيد نقول الان الانسان لو خرج منه الخارج اعزكم الله وتجاوز موضع الاداب اي كما لو كان مصاب باسهال ونحوه فتجاوز الخارج موضع العادة. هنا يجب ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ليس واجب الاستجمار ليس واجبا. لكن لو اراد ان يستجب نقول الاستجمار لا يجزئ الا في موضع العادة. في السبيلين فقط. ما زاد عليهما لابد فيه من الاستنجاء. لابد فيه من الاستنجاء. طيب لو استعمل الماء في الموضعين جائز صحيح. لكن كلامنا الان على الاستجمام ما وجه عدم الاجزاء؟ قالوا ان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء. النجاسة انها لا تزال الا بالماء رخص في موضع العادة لمشقة التكرر. الانسان يقضي حاجته في اليوم عدة مرات فرخص بذلك. ما زاد على موضع الحاجة تعدى الخارج موضع العادة هذا ليس مما يتكرر في شق فيرجع فيه الى الى الاصل. هذا هو المذهب. والقول الثاني انه يجزئ العموم. وان الاستجمار يجزئ فيما كان في موضع العادة على الاصل. وفيما تجاوز ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ان النصوص الشرعية لم تفرق بينما كان في موضع العادة وما تجاوز موضع العادة ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج يجب الاستنجاء لكل خارج مراده اذا اراد الصلاة وقول نعم ويجب الاستنجاء يعني او الاستجمار يجب الاستنجاء او الاستجمار لكل خارج يعني من السبيلين وظاهره سواء كان الخارج معتادا كالبول. او غير معتاد كالمذي. فكل خارج من السبيلين فيجب له الاستنجاء او الاستجمار يقول اه نعم لكل خارج ومراده بقوله يجب لكل خارج يعني اذا اراد الصلاة ونحوها لان الشاب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة اما اذا لم يجد اما اذا لم لم يرد شيئا تشترط له ازالة النجاسة فلا يجب. استثنى المؤلف قال الا الطاهر. يعني الا خارج الطاهر كالريح والمني والولد بلا دم قالوا فهذا طاهر. فالريح طاهرة. والمني طاهر. والولد بلا دم طاهر. فلا يجب الاستنجاء والاستجمار والسبب قالوا لانه لا اثر له في المحل. والاستجمار او الاستنجاء ازالة الخارج. وهنا ليس هناك خارج او اثر بالاصح ليس هناك اثر لهذا الخارج قال والنجس الذي لم يلوث المحل. اي لو خرج خرجت نجاسة لكنها لم تلوث المحل. قالوا البحر الناشف خرج منه خارج ناشف ولم يلوث المحل فلا يجب هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انه يجب انه يجب الاستجمار للنجس الذي لم يلوث المحل قالوا لانه مظنة ان يعلق منه شيء في المحل. وانه ما ظن ان يعلق منه ان يعلق شيء من النجاسة المحل وهذا القول احوط وانه اذا خرج خارج نجس فيجب ان يستجمل او ان يستنجي لانه لا يسلم من علوق شيء في طيب خلاصة ما سبق من شروط الاستجمار ان الاستجمار يشترط له شروط اولا ان يكون ما المستجمر به المستجمر به له شروط. اولا ان يكون طاهرا احترازا من النجس ثانيا ان يكون مباحا احترازا من المغصوب ونحوه محرم. مع انه لو استنجى صح استنجى بماء مغصوب صح. ولو استجمر بمغصوب لم يصح. والفرق بينهما كما سبق ان الاستجمار رخصة. والرخص لا تناط المعاصي الشرط الثالث ان يكون منقيا او منقيا فما لا ينقي لا يصح الاستجمار به ولو كان طاهرا مباحا. كما لو قالوا كما لو استجمر مرآة ونحوها مما لا ايش؟ يزيل النجاسة. والشرط الرابع ان يكون جامدا لا مائع لانه اذا كان المائع ماء فهذا استنجاء وان كان المائع غير الماء فانه سوف يمتزج بهذه النجاسة فيتنجس بها والشرط الخامس الا يكون محترما. الا يكون محترما. ككتب العلم ونحوها. هذه شروط مستجمر به ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء. تقديم اليسرى. وقول بسم الله يسن لداخل الخلاء قوله يسن المسنون او السنة في اللغة بمعنى الطريقة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة والسنة تطلق على اربعة معان الاول تطلق السنة على ما يقابل الواجب. فيقال سنة وواجب ثانيا تطلق السنة على ما يقابل البدعة فيقال سنة وش بعد؟ وبدعة ومنه ما سبق لنا طلاق السنة وطلاق البدعة ثالثا تطلق السنة على ما يقابل القرآن. فيقال القرآن والسنة رابعا تطلق السنة على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. وهذا هو المراد هنا. فالمراد هنا السنة اي الطريقة فقول موسى من السنة التي هي الطريقة. والمسنون المسنون هو ما امر به سارع لا على سبيل الالزام بالفعل هذا هو المسنون ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل. فخرج بقولنا ما امر به الشارع خرج به امران المحرم والمكروه. والمباح لان المحرم والمكروه منهي عنهما. والمباح لا يتعلق به امر ولا نهي وقولنا على وجه لا على وجه الالزام بالفعل خرج به الواجب. لان الشارع امر به على وجه الالزام بالفعل اذن هذا هو تعريف المسلوب او السنة انه ما امر به وان شئت فقل ما امر به على لا على سبيل الالزام بالفعل. فخرج بقولنا ما امر به المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على سبيل الالزام بالفعل خرج به ماذا؟ الواجب لانه امر به على سبيل الالزام بالفعل اما حكمه فانه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركها يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه كذا ولا لا؟ نعم. لا نقول حكم المسنون انه يثاب فاعله. يثاب فاعله ولا تستحق العقاب تارك شوف تمشون ولا بتهزون الروس طيب اذا حكم مسنون انه يثاب فاعله ولا يعاقب ايش؟ تاركه. تاركه اذا هذا هذا تعليق قال يسن لداخل الخلاء والخلاء المراد به هنا الموضع المعد لقضاء الحاجة. تقديم يسرا يعني ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول لان القاعدة في هذا ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه لان الاشياء ثلاثة منها ما هو اذى ومنها ما هو طيب ومنها ما ليس باذى ولا طيب اليسرى تقدم للاذى وما سواه تقدم ماذا؟ اليمنى سواء كان ذلك في القدمين ام في اليدين فعند الدخول الى الخلاء يدخل الى مكان اذى فيقدم رجله اليسرى عند الدخول للمسجد يقدم رجله اليمنى اذا لم يكن هناك طيب ولا اذى فالاصل تقديم اليمين. لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وفي ترجله وفي شأنه كله. وفي طهوره وفي فقوله في شأنه كله يشمل الطيب وما ليس بخبيث ولا طيب. اذا تقديم اليسرى وقول بسم الله قول بسم الله. استفدنا من قوله وقول انه لابد ان ينطق بذلك وانه لو قال بقلبه لم يجزه. لان كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان. وما لم ينطق به في باللسان فانه لا يسمى قولا ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم فقيد القول انهم يقولون في انفسهم. اذا كل قول كل قول فلابد فيه من النطق باللسان. فما طلب الشارع فيه القول والنطق اذا لم ينطق به لم يترتب عليه اثره فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. فلو انه قال والله على ان كذا وقال بقلبي ان شاء الله او نوى بقلبي ان شاء الله. فهل ينفع الاستثناء لا ينفعه. اذا وقول نقول القول لابد فيه من النطق. لكن لا يشترط ان يسمع نفسه ان يسمع نفسه. لان القول على مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب. وهذا لا حكم له ولذلك لو طلق زوجته بقلبه او وقف امواله بقلبه او اوصى لم يترتب على ذلك شيء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم الثاني من مراتب القول ان ينطق محركا شفتيه من غير ان يسمع نفسه فهذا هو الواجب على القول الراجح والحال الثالثة ان ينطق ويسمع ويسمع نفسه والحل الرابع ان ينطق ويسمع غيره. اذا عندنا اربع مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب فلا حكم له والثاني ان ينطق ويحرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه وهذا على المذهب ايضا لا يجزئ بالصلاة. لا بد عندهم ان يسمع نفسه. والحالة الثالثة ان ينطق ويحرك شفتيه ويسمع نفسه. وهذا هو الواجب على المصلي على المشهور. انه لابد ان يسمع نفسه. والحال الرابع ان يسمع غيرة وهذا واجب على الامام في تكبيرة الانتقال ان ان يكبر يعني في كل ما يتعلق بائتمام المأموم به. لانه لو لم يسمعه لم يتمكن من الاقتداء به يقول قول بسم الله قول بسم الله وقوله يسن بداخل الخلاء يعني عند دخول الخلاء فهذا الذكر يقال عند الدخول لا بعد الدخول. ولا قبله بكثير. لان العندية تقتضي القرب. قول بسم الله الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن عورات بني ادم اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله والحديث في سنده ضعف ولكن تعبده الادلة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر طيب وقول بسم الله فيقول بسم الله وماذا ينوي؟ بسم الله اعتصم او التجئ ونحوه او وان بسم الله ادخل لا بأس. يقول قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ اي اعتصم والتجئ اعتصموا والتجأ لان العياذ يكون في الشر. واللياذ يكون في الخير وان جئت تقول العياذ يكون فيما يرهب الانسان ويخيفه. واللياذ فيما يكون محبوبا كما قيل يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره. يا من الوذ به فيما اؤمل ومن اعوذ به مما احذره. يقول اعوذ بالله يعني انتصم اعتصم والتج الى الله. من الخبث والخبائث الخبث والخبائث فيها روايتان. اسكان الباء وظمها الخبث والخبائث وظمها الخبث والخبائث على رواية الاسكان الخبث والخبائث المراد بالخبث الشر والخبائث الانفس الشريرة وعلى رواية الظم الخبث الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. فكأنه استعاذ من الشياطين من ذكرانهم واناثهم اذا الخبث والخبائث فيها روايتان. رواية باسكان الباء. ورواية بضم الباء. اما على رواية الان الخبث والخبائث فالمراد بالخبث الشر والخبائث الانفس الشريرة فكأنه استعاذ من الشر واهله ورواية التسكين اعم رواية الظم الخبث والخبائث الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين ومن اناثهم. ايما اعم يقول الاسكان اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى قدم اذا اليمنى تقدم خروجا واليسرى تقدم دخولا لما سبق من ان اليمنى من ان اليسرى تقدم للاذى واليمن لما سواه. قدم اليمنى وقال يعني عند خروجه غفرانك. اي اسألك غفرانك فهو منصوب بفعل محذوف والتقدير اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر والمغفرة هي ستر جنبي والتجاوز عنه وقوله وقال غفرانك الدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج جميع الخلائق قال غفرانك فاذا قال قائل ما مناسبة هذا الذكر عند الخروج الى الخلاء. عند الخروج من الخلاء سنقول المناسبة قيل انه يقول غفرانك شكرا لله. يعني انه يشكر الله تعالى على ما من به من التخلص من المؤذي فيطلب من الله تعالى المغفرة خوفا او خشية من ان يكون مقصرا في شكر النعمة. لان خروج المؤذي نعمة. لا يعرف قدرها الا من اصيب علة تكون ضد ذلك. تكون ضد ذلك وقيل انه يستغفر يعني يقول غفرانك لانه انحبس عن ذكر الله في الخلاء. فيستغفر عن تركه للذكر مدة انحباسه في الخلاء وقيل انه يقول غفرانك لانه لما تخلص من الاذى الحسي تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي وهذا والذي والاول اصح بان نقول ان العلة والحكمة في ذلك انه يشكر الله تعالى على تيسير هذا الخارج وانه ايضا لما حصل منه هذا الخارج تذكر ماذا؟ لما خرج منه هذا الاذى تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. يأتي ان شاء الله