اما ان يكون الوقت او الزمان متسعا لفعل هذا الواجب وفعل غيره من جنسه فهو اكثر من قدر الواجب وقلنا يتسع لفعل غيره من جنسه مم يعني تستطيع ان تصلي هذه الصلاة ثم قال ومن امر بالاعتاق عفوا هو من؟ امر ها؟ ينبغي ان يكون من امر بالاعتاق فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه. يعني واحد وجبت عليه كفارة كما تقدم رجل مقيد يعني ما من عبد من العبيد الا يجوز تركه لكن لا يجوز ترك مجموع العبيد صح ولا لا؟ اه اذا يعني نحن نقول آآ يترك هذا العبد لغيره او لبدنه ثم مات لماذا لم يقع في في اه في اه في ذهنه او في قلبه العزم على الصلاة وافل او ذاهل يعني ما ما انتبه يعني لذلك او غافل ما يدري عن وقت الصلاة لا يجوز لك التأخير الا بشرط ان ان يعني شرط سلامة العاقبة في اخر الوقت ها انك ما يحصل لك شيء طب انا وما يدريني وما يدريني عن ذلك هذا امر غيبي هذا امر؟ طيب قلنا هذا محال فان العاقبة مستورة عنه لا يمكن ان نعلق الحكم على امر غيبي ولو سألنا فقال هو سألنا الان علي صوم يوم يعني من ايام رمضان شخص يريد يكتب وليس عنده يد هل هو قادر على ان يخلق يدا مم شخص عاجز عاجز مقعد هل يستطيع او غير مقعد او يعني آآ المهم انه عاجز ما يستطيع ان يحصل لنفسه قدرة القسم الاول ما ليس الى المكلف يعني ما ليس داخلا في قدرته و ما ليس داخلا في آآ يعني اه امكانيهم مثل ماذا؟ قال كالقدرة واليد في الكتابة القدرة واليد في الكتابة الزمان المقدر ترعى للعبادة فبالنظر الى الوقت يعني المقدر شرعا الواجب اذا اردنا ان نتمم القسمة نقول اما اني اما ان يكون اما ان يكون اه الزمان متسعا لفعله وفعل غيره من جنسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس شرحه اه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وكنا قد شرعنا في الحكم الشرعي وفرغنا من الكلام باخر ما تكلمنا فيه آآ تكلمنا على الواجب المخير قلنا ان الواجب ينقسم الى واجب معين واجب مخير ثم ان المصنف رحمه الله تكلم عن الواجب الموسع والمضيق الواجب الموسع للمضيق وهناك تقسيم اخر لم يذكره المصنف ذكر يعني بعض ما يتعلق به في باب الامر وهو اه انقسام الواجب الى عيني وكفائي الى واجب عيني وكفائي. وهذا لم يذكره مؤلف؟ نعم تكلم ذكر فرض الكفاية من باب ما لا يتم الواجب الا به نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول لكن الاصل وجب بالايجاب قصدا اللي هو ايش؟ غسل الوجه مثلا هذا بالايجاب الاصلي بباب الامر والواجب العيني هو الذي نظر فيه الى الفاعل. الواجب العيني هو الذي نظر فيه الى الفاعل والواجب الكفاء هو الذي نظر فيه الى الفعل فالواجب العيني مثل ماذا؟ مثل الصلاة والزكاة والحج والواجب الكفائي مثل اه صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفنه ومثل الاذان يعني والفتيا وكثير من الواجبات يعني الكفائية فهذا هو الفرق بينهما هذا هو الفرق بينهما فباعتبار فبالنظر الى الفاعل واجب عيني بالنظر الى الفعل خصوص الفعل هو واجب كفاءي وسيأتي ان شاء الله بس وضوء بموضعه ان شاء الله تعالى. اذا تكلم مصنف عنه فرض الكفاية طرد الكفاية مهم يقصد وعمل ونظر لفاعل مجرد ونظر عن فاعل مجرب او نحو ذلك طيب يقول المصنف رحمه الله فصل فصل والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع الوقت هو اه المقصود بالوقت هنا الزمان الشرعي يعني الزمان المقدر شرعا ومثلها ومثلها في نفس الزمان في نفس الوقت اما ان تصلي وتصوم هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. انت تصلي وتصوم وانت صائم اه في ان واحد. وانت صائم تصلي. ما في اشكال في هذا. الكلام ان ان يتسع الوقت لفعل العبادة وغيرها من جنسها. هذا هذا يقال له راج بنساء او لا يتسع الا لفعلها فقط. فهذا واجب مضيق كصوم رمضان مثلا. هذا واجب مضيق او يكون الوقت اقل من قدر العبادة فهذا غير موجود هذا محال يعني ان يوجب الله علينا عز وجل مثلا مثلا يعني عشر ركعات بوقت لا يتسع الا لفعل ركعتين او ثلاث. هذا غير موجود. ولكن من باب تتمة القسمة هذا قسم ثالث طيب الواجب المضيق لا اشكال فيه يعني لا خلاف يعني هو يسمى واجبا تم واجبا الصلاة صوم رمضان صوم رمضان واجب مضي هم فانه لا يتسع يعني رمضان لغير رمضان من جنسه ولذلك لا يصح ان يوقع رجل نافلة قوم نافلة في رمضان صوم نافلة في رمضان لا لا يصح لا يتسع الزمان الا لصوم رمضان فقط هذا واجب مبري لكن تسميته بالمضيق في مقابلة الواجب الموسع فمن ينكر الواجب الموسع كما سيأتي ليس عنده مضيق وموسع واجب واحد فقط لكن نحن نسميه مضيق وموسع باعتبار ان المقابلة اذا يقول المصنف والواجب ينقسم بالاضافة الى وقت الى مضيق وموسع وانكر اكثر اصحاب ابي حنيفة التوسيع يعني انكروا ان يوجد واجب موسع ما انكروا الواجب كالواجب موسع لا يقال واجب موسع وقالوا هو يناقض الوجوب. هو يناقض الوجوب لماذا قالوا لانها لان الواجب لا يجوز تركهم والذي انتم تسمونه موسع يجوز تركه هنا تناقض الواجب اليست اليس حقيقة الواجب انه لا يجوز تركه؟ بلى وهنا الواجب الذي تسمونه انت موسع او هذا هذا الموسع يجوز تركهم يجوز تركه هذا تناقض ونحن يعني على كل حال اهلا في هذا التناقض ونقول يعني قبل ان ندخل يعني على طريقتنا السابقة او ان ندخل في كلام المصنف آآ نقول لا نسلم هذا التناقض فنسألهم سؤال قولكم هو يناقض الوجوب يناقض الوجوب مع العزم على الفعل في اخر الوقت او بدون العزم على الفعل في اخر الوقت فان قلتم هو يناقض الوجوب مع مع العزم على الفعل اخر وقت نقول هذا غير مسلم لان الترك انما ينافي الوجوب متى اذا خلا الوقت من الواجب او خلا من بدله هنا يكون تناقض ولا يكن تنافس يعني الترك الكلي فمع اشتراطنا للعزم نحن نشترط العزم يعني اذا ترك الواجب في اول الوقت يعزم على فعله اخر الوقت مع اشتراط العزم لم يخلو الوقت من الواجب او بدنه اما الثاني وهو ايش انه يناقض الوجوب بدون العزم على الفعل فهذا مسلم لكن نحن لا نقول به نحن لا نقول ان هذا هذا الواجب مأمور به هذا يجوز ان يتركه مطلقا بل يجوز ان يتركه الى بدل او الى اخر وقته او اه الى يعني اه يعني اه الى غيره الى وقت اخر يعني الى الى اختيار اخر كما هو في الحال بالظبط في ايش؟ في الواجب المقيم الواجب الموسع والواجب المخير بينهما قدر مشترك بينهما قدر مشترك فكأن اجزاء الوقت هي خصال كأنها اجزاء الوقت هي خصال في الواجب الموسع على كل حال نقول لا تنام لا تنام نأتي الى كلام المصنف يقول ولنا يعني الان بدأ المصنف يذكر تصوره وجوازه عقلا قل ان السيد لو قال لعبده ابني لابن هذا الحائط في هذا اليوم هذا الان ايش؟ امر اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت لاحظ الان كأنه واجب مخير فمهما فعلت امتثلت ايجابي. يعني امري وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا كان كلاما معقولا يعني متصور العقل لا يحيل ذلك ولا يمكن دعوى انهما اوجب شيئا اصلا لماذا لانه قال امتثلت ايجابي ها وايضا قال وان تركت عاقبتك ولا يمكن دعوة انه ما اوجب شيء اصلا ولا انه اوجب مضيقا لماذا لانه صرح بضد ذلك. ماذا قال قال اما في اوله واما في وسطه واما في اخره فلا يمكن ان يقال انه اوجب يعني وقتا مضيقا. قال في اول الوقت فقط او في اخر الوقت فقط او في وسط الوقت فقط لم يبقى الا انه اوجب موسعا ما المانع ما الاشكال بهذا لا اشكال لا اشكال في ذلك هذا ان كان انكارهم يعني الحنفية يعني لجوازه عقل فنحن ناقشنا عقلا هذا لا يمتنع. عقلا هذا لا يمتنع قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا لكن سؤاله قبل ذلك الصوت واضح يا جماعة الصوت واضح لابد ان نتأكد من اول الدرس الصوت واضح ان شاء الله طيب الحمد لله اذا يقول وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا يعني نحن وجدنا في الشرع اشياء يتسع الزمان والوقت لفعلها وفعل غيرها من جنسها ويسميها واجبة ويسميها واجبا قال بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت الصلاة ورد فيها نصوص يعني هذه هذا يمكن نستطيع ان نقول انه دليله دليل الواجب الموسع شرعا الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هم وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس يعني كل هذا الوقت قبل طلوع الشمس وقت للصلاة وقبل غروبها هذا وقت للصلاة واصلح من ذلك اسرح دليل في في الواجب الموسع هو حديث جبريل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه اوقات الصلاة فصلى له آآ الصلوات في اول الوقت اه ثم في اليوم الاخر صلى له في اخر الوقت ثم قال الصلاة ما بينها بين الوقتين صلاة بين هذين الوقتين او صلاة ما بين هذين هذا اصلح واوضح دليل على الواجب الموسع يقول بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت ولذلك انعقد الاجماع على انه يثاب ثواب الفرظ وتلزمه نيته يعني لو صلى في اول الوقت هم فبالاجماع يثاب ثواب الفضل ليش ركزنا على اول الوقت لان هذا محل الان مناقشة او منازعة بيننا وبين الحنفية اول الوقت واخر الوقت يقول ولذلك انعقد الاجماع على انهم ثابوا ثواب الفرض وتلزمه نيته يعني استلزمه نية الفرض صينية نفل هو حينما يصلي ينوي ينوي نية فرض ولا نفل؟ في اول الوقت اذا صلى في اول الوقت ينوي نية فرض قال ولو كانت نفلا يعني الصلاة في اول الوقت لاجزأت نية النفل ولو كانت نفلا لاجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا اذ النية قصد يتبع العلم بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا يعني يستحيل ان ينوي الفرض وهو يعلمها نافلة لماذا لان النية قصد يتبع العلم. اذا كان هو يستحضرها ويعلمها نافلة فبطبيعة الحال ينويها نافلة لا يمكن ان يكون هو في علمه انها نافلة وآآ النية نية فرض لا يمكن هذا. هذا هذا يعني آآ اه هذا لا يمكن ان يقع هذا يستحيل لان العلم لان النية تبع للعلم فهو الان لما توجه الى الصلاة توجه اليها على انها فريضة فينويها فريضة اما لو توجه اليها على انها آآ نافلة ثم نواها فرضا هذا هذا محال كيف؟ كيف انت تنويها فرضا معناه مع اما انك تعتقدها فرضا حقيقة فانت يعني آآ في الواقع انت تعتقدها فرضا فنويتها فرضا او انك تعتقدها نفلا فانت تبطل اصلا توجهك بهذا بهذه النية على انها فرض لا يمكن هذا هذا معنى بالله استحالت نية الفرظ من العالم كونها آآ نفلا اذ النية قصد يتبع العلم طيب هذا طبعا اشارة الى مناقشة الحنفية لماذا؟ لان الحنفية ماذا يقولون الحنفية لما انكروا التوسيع اختلفوا في هذا الواجب فمنهم من يقول الواجب متعلق باخر الوقت بس او اول الوقت من فعلها في اول الوقت فهي نافلة يعني تجزئ عن الفرض هذا قول عنده وقول اخر ان الواجب يعني ان وقت الوجوب يتعين فعل المكلف مثل الواجب المقيد مثل المخير كيف لا نقول واجب الا حينما يوقع المكلف العبادة. فهنا صار وادي هنا صار هذا وقت الوجوب هذا وقت الوجوب وهذا قول عنده هم؟ هذا قول. هناك اقوال اخرى عندهم ايضا لكن هذا فيه اشكال طبعا. ما هو الاشكال؟ انه سيكون الواجب على زيد غير الواجب على عمر غير الواجب على آآ بكر غير الواجب على فلان وهكذا كل واحد سيكون واجبه في وقت مختلف عن عن الان لا نقول انه يتعين بفعل مكلف مثل واجب مخير لا لان لان اه وان كان بين الواجب مخير والواجب الموسع اه قدر من التداخل او الاشتراك الا ان متعلق الوجوب في الواجب المخير غير متعلق الوجوب بالواجب الموسع فمتعلق الوجوب في الواجب موسع الوقت متعلق الوجوب اه يعني مجموع الوقت متعلق الوجوب آآ في الواجب المخير الكفارة مثلا وهكذا على كل حال لا حتى لا يعني ندخلكم في بعض التفاصيل التي قد آآ تسبب تشوشا يقول المصنف فان قيل اعتراض اعتراض من قبل منكري الواجب الموسع. الواجب ما يعاقب على تركه مم هذا حقيقة الواجب والصلاة والصلاة ان اضيفت الى اخر الوقت فيعاقب على تركهم فتكون واجبة حينئذ يعني اخر الوقت وان اظيفت الى اوله وان اضيفت الى اوله يعني الوجوب مضاف الى اول الوقت فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حدنا يعني انتم يعني لا يعني نحن نقول هذا الحنفية يقولون او المنكر والواجب يقولون لا يخلو اما ان يضاف الوجوب الى اول الوقت او اخر الوقت فان اظيف الى اخر الوقت اذن هي واجبة في اخلاص يعني بمعنى ان وقت وجوبها اخذ وان اضيف الى اول الوقت مع مع طبعا اخر الوقت خلاص هو لا يجوز له ان يؤخر بعد اخر الوقت. اليس كذلك؟ اخر الوقت هنا اذا لم يكن قد صلاها فلا بد ان يصليها الان لا يجوز له ان يترك اخر الوقت لا يجوز له ان يترك اخله اما لو اظيف الى اول الوقت فهو مخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها. هذه الحقيقة ليست حقيقة الواجب بل هي حقيقة المندوب هذا اعتراض طيب ثم قالوا وانما وانما اثيب ثواب الفرظ ولزمته نيته من؟ هذا الذي فعله اول الوقت لان مآله الى الفرظين لان مآله الى الفرضية يعني هو في الحقيقة فعلها اول الوقت ومآله ان يبقى الى اخر الوقت فهو يعني اه كأنها كأن هذا الذي فعله اول وقت ال الى اخر الوقت الذي يكون فيه وقت الوجوب فهو كمعجل الزكاة معجل الزكاة. الا يجوز تعجيل الزكاة؟ بلى. كم؟ سنتين يجوز الى سنتين. المذهب عندنا الى سنة يدوز طيب هذا معدل الزكاة هو فعلها نفلا وقعت موقع الفرظ الذي سيأتي بعد سنة والجامع بين الصلاتين في وقت اولاهما كذلك هو مثل الذي جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما فهذا في الواقع ما دخل وقت وجوبها لكنها لكنه لما فعلها في وقت الاولى لعذر الجمع يعني للسفر مثلا فاجزأت عن وقتها عن ادائها في وقته طب قبل قبل يعني للجواب عن هذا الاشكال او عن هذا الاعتراض هنا هل الحنفية اصلا يصححون الجمع بين الصلاتين السفر هم انا في ما عندهم جمع بين الصلاتين فهذا يعني هم يذكرونه علينا من باب الالزام ها يذكرونه علينا من باب الالزام ولا هم لا يرون الجمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بالنسبة للسفر اما بالنسبة للنسك فانهم يرون الجمع. يعني مثلا في عرفة مثلا او نحو ذلك طيب فعندهم جمع في في يعني اماكن محددة ولا يطلقون جواز الجمع اذا الاعتراض ما هو؟ مرة اخرى يقولون الواجب حقيقة ماذا؟ ما يعاقب على تركه. اليس الا توافقوننا معاشر الجمهور؟ بلى طيب هذه الصلاة ان اضيفت الى اخر الوقت فيعاقب على تركه لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يتجاوز اخر الوقت صح ولا لا؟ نعم بلى صح لا يجوز له ان يترك الصلاة اذا كان ما صلاها ووصل الى اخر الوقت لا يجوز له ان يترك هذا الجزء الاخير الذي يسعى الصلاة. اذا هذا متعلق الوجوب اللي هو اخر الوقت اما اذا قلتم لا الوجوب او الصلاة. خلونا نقول الصلاة كما عبر المصلين. الصلاة ان اضيفت الى اول الوقت و مع ذلك يخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها في اول الوقت لانكم يعني افضل الصلاة اول وقتها ها كما جاء في الحديث لكن من باب مجاراة المثال وهكذا. اذا اذا كان شرطا فانه واجب بلا اشكال لان الامر بالملزوم امر باللازم لو قال شخص اه لو قال السيد لعبده مثلا اصعد الى السطح فعلى هذا لا ينطبق عليها حد الواجب بل ينطبق عليها حد المندوب. لان المندوب هو الذي يخير بين فعله وتركه وفعله خير من تركه طيب فقل فكان فكان معترظا من الجمهور اعترض فقال اذا لماذا يثاب ثواب الفرض ولماذا تلزمه نية الفرض؟ يا ايها الحنفية لماذا؟ قالوا انما اثيب ثواب الفرظ ولزمته نيته لا لانه واجب عليه في في ذلك الوقت اللي هو اول الوقت لا بل لان مآله الى الفرضية يعني هذا هذا يعني حكم يؤول الى الفرضية لانه اذا اذا بقي المكلف الى اخر الوقت فهو فقد يعني سقطت عنه هذه الفريضة واجزأ هذا هذا الذي فعله المندوب الذي فعله في اول الوقت اجزأ عن الفريضة اسقط الفريضة فهو مآله الى الفضل فهو كمعجل الزكاة. معجل الزكاة هذا هذا شخص يعني تبرع ويعني آآ لا يلزمه التعجيل لكنه تبرع بذلك وقدم الزكاة وكذلك الجامع بين الصلاتين لا يلزمه التعجيل لكنه لما عجل الصلاة الثانية الى وقت الاولى اجزأت عن ادائها في وقتها وضع الاعتراض هذا اعتراض. قلنا الاقسام ثلاثة قلنا الاقسام ثلاثة. يا ايها الحنفية قسم لا يعاقب على تركه مطلقا ولاحظ كلمة مطلقا على تركه مطلقا وهو المندوب وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وهذان القسمان لا خلاف عقله هم وقسم وفي نسخة اثراء المتون وفعل مم يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت ها قسم يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت. يعني اذا تركه في جميع الوقت او مجموع الوقت يعني مجموع الوقت لم يوجد منه الفعل من اول وقت الى اخره مجموع هذا الوقت كله لم يوجد منه الفعل. هذا يعاقب على تركيب بالاضافة الى مجموع الوقت يعاقب على ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت يعني هو ترك بعض اجزاء الوقت لا كل اجزاء الوقت ترك بعض اجزاء الوقت لا كل اجزاء الوقت هذا قسم ثالث هذا قسم ثالث. يفتقر الى عبارة ثالثة هذا قسم ثالث يفتقر الى عبارة ثالثة. يعني غير عبارة مندوب وغير واجب مضيف وحقيقته هذا القسم الثالث لا تعدل وجوب والندب لاحظ قال وجوب الندب لان سيناقش لعله يناقش الندب بعد قليل لا تعدلوا وجوب النذر. واولى عباراته لواجب موسع نحن نسميه معاشر الجمهور نسميه واجب موسع وش تسمونه الحنفية هذا هو القسم الثالث هذا هو الذي نحن نتكلم فيه اذا القسم الثالث هو ما يعاقب على تركه بالنظر الى مجموع الوقت لا الى بعض اجزاء الوقت هذا الذي نحن نتكلم فيه ونحن نسميه واجب موسع اذا سلمتموه قالوا ليس هذا قسما ثالثا ما عندهم يعني ما ما هم سهلين. ها اه ما يهزمون مباشرة. قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالاضافة الى اول الوقت ندب وبالاضافة الى اخره واجب. هذا الحنفي لا. هم. يقولون ليس هذا قسما ثالثا وبالاضافة الى اول الوقت ندب الامر الذي ذكرنا انه يجوز فعله وتركه وبالاضافة الى اخره واجب. بدليل انه في اول الوقت يجوز تركه دون اخره بدليل آآ انه في اول الوقت يجوز تركه دون اخره. نعم يقول المصنف قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا نحن لا نقول انه يجوز تركهم لقد الندب يا معاشر الحنفية يجوز تركه مطلقا وهل نحن نقول ان هذا المأمور به يجوز تركه مطلقا ان كنتم تقولوننا ذلك فانتم تقولوننا ما لم نقل اذا نحن لا نقول انه يجوز تركه مطلقا يقول هذا لا يجوز يعني تركه الا بشرط وهو الفعل بعده. يعني بشرط البدن بشرط البدن هذا هو المقصود الا بشرط البدن وهو الفعل بعده يعني بدل ما تفعله في اول الوقت تفعله في وسط الوقت مثلا او في اخر الوقت او العزم على الفعل. يعني اما الفعل او العزم على الفعل يعني اما ان ان نقول البدل المجانس يعني او المطابق وهو ان يكون فعل بدل فعل وهذا سيكون في وقت دون وقت آآ يعني آآ يعني آآ البدل في وقت غير وقت المبدل وهنا ايضا او يقول العزم على الفعل العزم على الفعل فهذا يعني البدن ليس من جنسي المبدل لكنه سبيل اليه. يقولون له سبيل اليه ولابد منه للتوصل اليه ما هو العزم على الزين يعني انا الان ما ما فعلت ما صليت لكني عازم على ان اصلي في الوقت لابد قال وما جاز تركه بشرط فليس بندب ما جاز تركه بشرط يعني بشرط او بشرط البدل فليس بندب كما ان كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه الى بدل هناك الخلاف بالواجب المخير بيننا وبين المعتزل. وكثير المعتزلة حنفي لكن ليس كله وهنا بينها وبين الحنفية هم فنحن نفرض انهم يسلمون الواجب المخير فنقول كما ان كل واحد من خصال النفارة يجوز تركه الى بدل فاذا كنتم تقولون بالواجب المخير فالواجب الواجب الموسع مثله فكما يجوز في الواجب المخير ترك احدى الخصال الى بدل فكذلك الواجب المخير. اه فكذلك الواجب الموسع يجوز ترك الترك الى بدن. ما هو البدل؟ الفعل بعده او العزم على الفعل او انت تترك هذا وهذا وذاك والثالث والرابع والعاشر لبدلهم وهكذا قال ومن امر بالاعتاق فما من عبد لا يجوز تركه. بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبا هل مجرد انه مخير في العبيد صار هذا هذه الكفارة ندبا؟ ما صارت ندبا بل واجبا مخيرا كذا هذا يسمى واجب المسلم فما واجه التشابه الان؟ بين الوجه الموسع والواجب المخير هو التخيير بين آآ يعني الخصام. او التخيير بين بالنسبة للتأخير للخصام في الواجب في الوجه المخير والتخيير بين اجزاء الوقت بنسبة الواجب الموسخ متعلق الوجوب يعني الذي لا لا خيار فيه بالنسبة للواجب المخير الكفارة. القدر المشترك بين الخصال هذا لا يجوز تركه ابدا اعيان الخصال اتصال كفارة هذا يجوز آآ ترك بعضها الى غيره طيب متعلق الوجوب بالنسبة الى الواجب الموسع مجموع الوقت فلا يجوز تركهم فقط آآ المخير فيه اجزاء الوقت المخير فيه اجزاء الوقت ثم قال وما جاز تركه نعم. كذا هذا يسمى واجب موسعا. وما جاز تركه بشرط بارقوا ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا يعني فهو قسم ثالث اذا ما جاز تركه بشرط هذا يختلف عن الذي لا يجوز تركه مطلقا وهو الواجب المضيق و ما يجوز تركه مطلقا وهو ايش اه المندوب وهو المندوب قال فهو قسم ثالث واذا كان هذا المعنى يعني ودنا نصلح بيننا وبينكم يا معاش رحنا فيه؟ اذا كان هذا المعنى متفقا عليه وهو الانقسام الى اقسام ثلاثة الى الاقسام الثلاثة ها فلا معنى للمناقشة في العبارة. يعني صار خلاف لفظي صار خلاف بيننا وبينكم لفظ نحن نسمي واجب موسع وانتم سموه ما شئتم سموه ما شئتم اذا كنتم تسلمون بهذا القسم الذي ينفصل عن المندوب وينفصل عن الواجب المطلوب ثم عاد الى المناقشة قال اما تعجيل الزكاة لما قالوا فهو كمعجل الزكاة ها والجامع بين الصلاتين قالوا اما تعجيز الزكاة فانه يجب بنية التعجيل يعني انتم من يعني انتم فرظتم ان معجل الزكاة اوقع نفلا اجزأ عن الواجب ونحن لا نسلم ذلك بل اداه واجبا ونواه واجبا لا نسلم ان معجل الزكاة فعل نافلة اسقطت الواجب لا التعجيل الذي هو التقديم على الوقت هذا مباح هو ترى مباح المذهب ليس مسنونا. هم وحينما يؤدي هذه الزكاة معجلة فهو يؤديها بنية الواجب ويوقعها واجبته ولا نسلم انها نافلة لا نسلم انها نافذة لذلك يقول فانه يجب بنية التعجيل اه فانه يجب بنية التعذيب. يجب ها. يعني يعني وش معنى يجب؟ يعني يقع واجبا بنية التعليم لا نقول انه يقع نفلا بنية التعجيل. لا. بل هو واجب نوى تعجيله ونواه واجبا ونواه واجبا هذا بالنسبة لي تعجيل الزكاة. اما اه الجمع بين الصلاتين يقول وما نوى احد من السلف في الصلاة في اول وقت غير ما نواه في اخره ولم يفرقوا اصلا فهو مقطوع به يعني هذا هذه الصلاة التي اداها في وقت الاولى. يعني الصلاة الثانية التي اداها في وقت الاولى. هو ينويها نافلة ولا ولا ينويها واجب؟ ينويها واجبة. من قال انها؟ نعم ويعني لم ينقل عن احد من السلف انه نواها نافلة اجزأت عن الواجب في في في وقتها بل الدلائل والادلة الشرعية دلت على انها هذه واجبة ونحن نقول بذلك نحن نقول هذا الان اذا صار وقت عذر كان يكون مسافرا فهذا وقت لها اصلا وقت شرعي لها وهو ينويها واجبة حتى ان قلنا انه ليس وقتها الاصلي فنحن نقول هو حينما اوقعها في وقت الاولى نواها واجبة رواها واجبة ولم يفرقوا بينما نواه في اخر الوقت وما نواه في اول الوقت لم يفرق السلف بين الاول والاخير فهو مقطوع به ما معنى مقطوع به؟ يعني مجمع عليه مجمع عليه يعني اه لا لم ينقل عن احد انه فرق طيب ثم قال فان قيل اعتراض قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل بعده باطل هذا الان اعترظ قبل حنفية فانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل. انتم انتم تقولون هو يجوز تركه الى بدل صح ما هو البدل؟ العزم او الفعل بعده يقولون هذا باطل. لماذا؟ قالوا لانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا. يعني واحد ما وقع في نفسه العزم على الصلاة او نحو ذلك هذا يقولون لا يكون عاصيا واذا لم يكن عاصيا اذا هذا ليس بواجب لان لان لو قلتم ان العزم واجب لكان من مات ولم يعزم عاصيا والواقع انه ليس بعاصي اذا هو ليس بوجه اذا العزم ليس بوادي طيب هذا الوجه الاول. ماذا عندكم ايضا قالوا يعني الحنفية ولان الواجب المخير ما خير الشارع هم ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم والفعل هنا وما خير هذه ها هذي ما نوع ماء هنا هم هنا ماء ما نوعها؟ والثانية ما نوعها نعم الاولى اه يعني هي اما اه اسم اصول او نكرة آآ يعني موصوفة وهنا ما نافية يعني الواجب المخير هو الذي خير الشارع فيه بين شيء بين شيئين اما هنا قير بين ما يعني هنا ليس تخير بين شيئين بل هو تأخير بين عزمي وفعل يعني ليس تخير بين فعلين مثلا بل هو تخيير بين عزم وفعل. وهل الشارع خير بين عزم والفعل ما خير بين العزم والفعل ما الدليل على انه خير بين العزم والفعل ثم قال ولان قوله صلي في الوقت يعني الامر بالصلاة اقيموا الصلاة وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذه ليس فيها يعني هذا الامر ليس فيه تعرض للعزم اصلا. هو يقول صلي ما قال اعزم فايجابه زيادة فيقصدون زيادة يعني زاد عن النص زيادة على النص وزيادة على النص عندهم نسخ زيادة عن النص عند الحنفية نسخ طيب يعني اه بعبارة اخرى هم لا يجوزون الزيادة عن على الناس طيب قلنا اظن الاعتراظ واضح قلنا انما لم يكن عاصيا يعني من؟ هذا الغافل والزاهل ان الغافل لا يكلف انسيتم ايها الحنفية هذه المسألة انتم ايها الحنفية من اكثر من تعرض الى اه العوارض الاهلية اكثر من تعرظ يتكلم عن العوارض الاهلية وفصلوا فيها ومن من عوارض اهلية الغفلة وآآ نسيان والى اخره هنا الغافل غير مكلف الغافل غير لان تكليفه محال يعني ان نقول له انت مكلف حال غفلتك لا هذا هذا محال ويتعلق به التكليف اذا عاد عاد ذكره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذنب اذا انتهينا من الاعتراض الاول هو لما لماذا لم يكن عاصيا؟ الغافل والزاهل لانه ليس بمكلف اصلا فاما اذا لم يغفل يغفل ولا يغفل يغفل ها فلا يترك العزم على الفعل شف الان اذا لم يكن غافلا اذا لم يكن غافلا فهو لا يترك العزم على الفعل الا عازما على الترك مطلقا وهو حرام واحد متذكر للصلاة ما اعزم على الفعل يعني يعني الان صلاة وقت صلاة الظهر دخل وقت الصلاة ناوي تصلي لا ما عزمت راسي يدوس؟ ما يجوز هذا حرام يعني هو المسلم بمجرد ان يدخل وقت الصلاة فلابد اما ان يصليها في اول الوقت او يعزم على فعلها في اثناء لا بد منه ما ادري الا اللي هذا الاخ عبد الله مدري ايش يقول من الباب الاول والشعب اه نعم الان يجيب جزاك الله خير انت شكلك توك داخل يا شيخ عبد الله على كل حال اه يغفل ما ورد في القرآن يغفل هم بابهم باب ناصر ينصر. على كل حال اه نقول فاما اذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل الا عازما على الترك مغلقا. يعني واحد انا اسأله في وقت الصلاة. الان دخل وقت الصلاة. صل يا فلان لا لا لن اصلي الان طيب يعني متى ستصلي ما ما لي نية اوصل ما عزمت الى الان ما عزمت هذا الشي يا رجل ما يجوز العزم على الترك ما ما يجوز ترك العزم يقول لا يترك العزم على الفعل الا عزم على الترك. يعني لا واسط بينهم من هنا المؤلف يقول لا واسط بين ترك العزم على الفعل والعزم على التقوى والا عازما على الترك مطلقا وهو حرام لكونه يجوز له التأخير. فانتهي انما جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا الان اه يقول المعترض هو ما يجوز له التأخير مطلقا بل يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا يعني ما لا خلاص عن الحرام الا بفعله هذا الفعل يكون واجبا يعني حاصله ان وجوب العزم في اول الوقت مما لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه مسألة ستأتينا اليوم ان شاء الله ان وجوب العزم ما دليله؟ صح؟ ما في نص اعزموا على الصلاة ما في اعزمه على الصلاة هكذا نص صريح لا يجوز لكن الامر بالصلاة يعني يستلزم ذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هم ولا يتم ترك الحرام الا بالعزم على الفعل ترك الحرام واجب. اذا فالعزموج هذا المقصود يقول وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا ما هو الشيء الذي لا خلاص عن الحرام الا به؟ اللي هو العزم قال فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصيغة والله اعلم يعني هذا هو الدليل على الوجوب. انتم تقولون الشرع ما دل. الواجب مخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين وما خير بين العزم ولان قوله صلي في الوقت هذه الصيغة هذه الكلام في هذا. ليس فيه تعرض للعزم اصلا فايجابهم زيادة. يعني زيادة عن النصر نقول اما انه ليس فيه تعرض للعزم اصلا لكنه من اللازم. لماذا؟ لانه مما لا يتم الواجب الا به طيب ما الجواب عن قوله ايجابه زيادة؟ نقول نحن بالنسبة الينا الزيادة عن النصر ليست نسخة من السنة الزيادة على النص ليست نسخة يعني لا اشكال عندنا في زيادة عن المصنع عشرة الجمهور بخلافكم ايها الحنف خلافكم ايها الحنفية طيب هناك دليل اخر هناك دليل اخر قريب مما طيب وهو يعني يشبه ان يكون قياس عكس قياس عكس فنقول ما حكم العزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها. العزم على ترك الصلاة ما حكمه العزم على ترك الصلاة حرام طيب اذا يحرم العزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها فكذلك يحرم ترك العزم على فعله هذا قياس عكس لاحظ العزم على ترك الصلاة. العزم على ترك عزم على ترك العزم على ترك الصلاة ما حكمه حرام طيب كذلك ترك العزم على الفعل ترك العزم على الفعل ما حكمه؟ حرام هذا من باب قياس العكس لماذا؟ لانه تهاون بالشرع. واحد اه تارك العزم على الفعل انا ما لي نية اصلي الان لا تكلمني في الصلاة انا الان مشغول ولا جاي من الدوام لا تكلمني في الصلاة بعد ان افكر اصلي ولا ما اصلي هذا هذا تهاون اذا حرم ترك العزم اذا اذا حرم طيب الان قررنا انه ترك العزم حرام طيب واذا كان اذا حرم ترك العزم فترك الحرام واجب الان عرفنا ان ترك العزم حرام. طيب كيف اترك هذا كيف اترك هذا الحرام بان اعزم بان افعل الظد ولا يمكن الا بفعل ضده وهو العزم هذا دليل ثاني ذكر الله يرحمه يعني قياس عكس كما انه يحرم العزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها فكذلك يحرم ترك العزم على فكره ذلك يحرم ترك العزم على فعلها والقاعدة ما هو ان ترك الحرام واجب واذا كان لا يتم هذا الواجب آآ الا آآ بالعزم فصار العزم واجبا انتهينا من الواجب الموسع ثم تفرعت مسائل عن هذه المسألة تبرعت مسائل عن هذه المسألة. نعم النهي عن شيء موجود به على كل حال اه تفرعت مسائل ما هي هذه المسائل المسألة الاولى اذا اخر الواجب الموسع فمات في اثنائه في اثناء وقته قبل ضيقه هل يموت عاصيا او لا؟ هو الان خلاص عرفنا انه يجوز تأخير الواجب الموسع من اول وقته الى اخر وقته او الى بعض اجزاءه هو لا يخلو اما ان يؤخر هذا الواجب حتى يتضايق وقت الوجوب. بحيث انه لا يتسع الا لفعل هذه العبادة هنا لا يجوز له ان يتأخر اكثر من ذلك وهو يأثم بهذا التأخير اذا كان اه ما عزم على الفعل مم طيب لو فرضنا انه مات والحال هذه يعني ضاق الوقت ومات يأثم يموت عاصيا؟ نعم. لماذا؟ لانه منفرد لانه هو مفرد هو ترك يعني العبادة الى اخر وقتها وتظايق عليه ثم مات هذا تفريط لكن مات في اثناء الوقت قبل ان يضيق يقول لم يمت عاصيا. لماذا؟ قال لانه فعل ما ابيح له فعله لانه فعل ما ابيح له فعله ما هو الذي يبيح له فعله يجوز له ان يؤخر اداء الصلاة عن اول وقت يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اول وقته ابردوا بالظهر مثلا اراد ان يبرد بالظهر مثلا ابراد مستحب فماذا قلنا قلنا قال الله هذا محال مؤلف ما قال سبحان الله انا قلت يعني هذا مغمض يعني هذا موحال لماذا محال؟ فان العاقبة مستورة عنه. هل هو يعني؟ هل يتصور ان يقال لشخص انتبه فهل يحل لي تأخيره الى غد؟ انا اليوم يعني ما استطيع الصيام امرف عن الصيام هو الان في شوال مثلا او في آآ يعني ذي القعدة مثلا قال عليه يوم واحد هل يحل لي ان اخره الى غدا؟ نقول قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى. واجب موسع فمات اولا قبل قبل قضية مات او او لا ان قلنا نعم يقول فما جوابه؟ ان قلنا نعم فلم اثم بالتأخير؟ يعني لو مات يأثم كيف يأثم وانتم قلتم له؟ نعم يجوز لك يعني ما جاز اذا اذا جوزنا التأخير انه ينبغي ان لا يأثم وان قلنا لا لا يجوز لك ان تصوم غدا فخلاف الاجماع خلاف النص. الله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر وانتم تقولون لا يجوز لك ان ان تؤخر خلاف اجماع العلوم اذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على انه لو اخره قبل ضيق وقته لا يموت عاصيا. طيب لو فرضنا هذا الشخص قال علي صوم خمسة ايام او عشرة ايام ها وبقي طول السنة لا يصوم بقي طول السنة لا يصوم حتى بقي على رمظان عشرة ايام او اقل ثم مات يأثم بالتأخير؟ نعم يموت عاصيا. لماذا؟ لانه اخر حتى تضايق علي الوقت اه الاداء وهذا لا يجوز هذا لا يجوز هنا طبعا تنبيه هو يأثم بقدر ما حصل من فوات. يعني يعني لو بقي على على يعني هو الان الصلاة رباعية مثلا واخر حتى بقي قبل ركعتين فهو يأثم على ركعتين ما يأثم على اربع وهكذا يعني هو اه حتى لا يساوى بينه وبين من اخرج الصلاة عن وقتها بالكلية هذا يعني اه لفتة دقيقة ذكرها بعض العلماء يقول وان قلنا لا فخلاف الاجماع. وان قلنا يعني لاحظ هذا السالف وهو المأخذ الان هو الذي يعني وينقلنا ان كان في علم الله انك تموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول وما يدري ان ما في علم الله ما الذي يدريني؟ يمكن انام ولا استيقظ انتم اعطوني فتوى هل هل انا يجوز لي ان اؤخر لغد او لا اما ان تعلق الامر على علم الله وانا ما يطلعني على على علم على الامر الغيبي هل انا اعيش الى غدا او لا اعيش طيب عندك وقت ان تصوم؟ يعني عندك اه اه متسع؟ نعم يقول انا انا الان في شوال يعني باقي لي لرمضان الاخر باقي وانا ما عندي الا يوم واحد او يومين اذا لا يجوز ان يحال الى امر غيبي فلابد من الجزم بجواب فلابد من الجزم بجواب اما نعم او لا ان قلنا لا خلاف اجماع وان قلنا نعم معناه انه ليس ليس بعاصي لو مات فاذا معنى الوجوب وتحقيقه انه لا يجوز له التأخير معنى الوجوب وتحقيق الوجوب انه لا يجوز له التأخير الا بشرط العزم ولا يؤخر الا الى وقت يغلب على ظنه البقاء اه فيه ليش البقاء عندي هكذا مربوطة يغلب على ظنه البقاء اليه. ها البقاء نعم يصح البقاء يكون هو الفاعل يغلب البقاء على ظنه. نعم يغلب على ظنه البقاء اليه. نعم. والله اعلم يعني اذا الحاصل ما هو نقول اما ان اما ان اه يؤخر الى وقت يتضايق على يعني يضيق عن فعل العبادة ثم يموت فهذا عاصي او يؤخر من دون عزم الى اخر الوقت ويتظايق عليه فهذا ايضا اثم او يعلم لاحظ يعلم انه لا يبقى الى اخر الوقت يعني يموت قبل اخر وقت كمن يعني نسأل الله العافية حكم عليه بالقتل او بالقصاص اه يعني سينفذ بعد صلاة الظهر مثلا فهو يعلم انه لا يبقى اخر الوقت فلو تركها اثم ومات عاصيا ماذا بقي؟ بقي شخص يعني ليس عنده اه يعني ما يمنعه الى البقاء في اخر الوقت وهو عازم على ادائها ولم يتظايق الفعل ولم يتظايق عليه الوقت عن فعلها فمات في هذه الاثناء. هذا هو محل النزاع هذا هو محل النزاع هذا لا يأثم عندنا لا يأثم ثم انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة ما لا يتم الواجب الا به. كأن يعني المسائل يجر بعضها بعضا. لان المسائل يجر بعضها بعضا. يقول فصل ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين ما لا يتم الواجب الا به يعني لا يحصل يعني لا يمكن اداء الواجب الا به. يقول هنا مصنف من قسم الى قسمين القسم الاول ما ليس الى المكلف هذا يسأل المكلف هذا ليس يعني ليس في يده ولا يستطيع ان يحصله ويوجده قال وحضور الامام والعدد في الجمعة بالنسبة الى القدرة واليد في الكتابة هذا امر يعني آآ يعني يعجز عنه آآ لانه يعني لا يكون الا اه الله عز وجل هو الذي يخلق ذلك من يخلق له اليد وهو الذي يعطيه القدرة وحضور الامام والعدد في الجمعة هذا ايضا ليس داخلا في اه يعني قدرة المكلف. او يعني نقول ليس الى المكلف يعني ليس اليه ذلك يعني لا يلزمه ذلك هل انت يلزمك ان تجمع الناس وتقول هيا اجتمعوا حتى نصلي الجمعة ثم تتابعهم ثم تنادي اماما لا يلزمهم ان وجدت ان وجد العدد ووجد الامام صلوا جمعة والا فلا يلزمك ان تجمع الناس وتنادي الناس وتجمعهم واحدا واحدا نقول هذا واجب عليك ان تجمعهم حتى يصلوا الى العدد المعتبر لا يلزمونك ان وجد العدد صلوا والا فنام هذا بالنسبة الى الشرط الشرعي فلا يوصف بوجوب اذا هو يقول هذا اصلا لا نسميه واجب هذا الذي اه ليس الى المكلف وايضا هم يمثلون عليه بزوال الشمس مثلا زوال الشمس هذا ليس داخلا في في امكان المكلف وقدرته يعني هذا امر ان حصل وجبت الصلاة طيب واحد مستعجل يصح انه هو يزيل الشمس ثم يصلي الظهر مثلا يقول والله انا عندي سفر او ساركب الطائرة الى الان ما زالت الشمس واريد اصلي الظهر طيب هل يستطيع يزيل الشمس؟ ما يستطيع فهذا ليس داخلا في قدرة هذا القسم الاول. اذا هذا لا يجب ليس بواجب والى ما يتعلق باختيار العبد يعني شي داخل في امكانية واختياره وهو قادر على تحصيله. لاحظ قادر على تحصيله كالطهارة للصلاة الان الصلاة واجبة طلع واجب يعني الدليل يقول نفترض انه نفترض فرضا انه آآ لم يدل دليل مستقل على الطهارة الله عز وجل امرنا بالصلاة طيب و علمنا ان الطهارة شرط للصلاة هم وهو يستطيع تحصيل هذا الشر يجب؟ نعم يجب لانهم من باب ما ليس بالواجب الا به فهو واجب سيأتينا بعض يعني التفاصيل فيما يتعلق بهذا قال والسعي الى الجمعة الان الجمعة واجبة الجمعة واجب كيف يعني يمتثل هذا الوجوب لابد من ان يسعى اليها طيب اصل السعي المشي نفسه المشي هل هو واجب لكن لما كان وسيلة لتحصيل الواجب لما كانت وسيلة التحصيل الواجب وهو في قدرة المكلف قالوا هو واجب هو من باب ما لا يتم الواجب الا به. ومن باب ما لا يتم الواجب الا به وغسل جزء من الرأس مع الوجه يعني الان نحن نقول يجب عليك ان تغسل الوجه وما حد الوجه من منابت شعر الرأس طولا آآ الى من ملابس شعر الرأس الى من حدر من اللحين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا حد الوجه انت حتى تغسل الوجه حتما ستصيب منابت الشعر في اول الرأس يعني هذا الاصل فغسله حصل تبعا وهو من باب ما لا يتم الواجب الا به. ويندر يعني هل يعني هل احدنا يستطيع انه يغسل الوجه تماما ولا يعني لا يماس الشعر ولا يعني بقدر اه ملي كما يقال هكذا يقولون يعني انه لا انه لا بد منه فهو واجب. فهو واجب. هل وجوبه اصلي؟ لا وتابع من باب ما لا يتم الواجب الا به حتى يتيقن الانسان انه غسل الوجه هذا غسل جزء من الرأس مع الوجه اما مسح الرأس فهو مستقيم وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم يعني انت الان تريد تصوم اه اخذت يعني تأكل في اه يعني السحور في السحور ثم امسكت قبل الفجر. متى تمسك من اول طلوع الفجر وانت في فمك لقمة تقول امسكت حتى حصل الامساك مماسا لطلوع الفجر؟ لا غالبا او الاصل انك ستمسك ولو لحظة قبل طلوع الفجر ولو لحظة هذا معنى امساك تزني فهذا هل هل الليل الان صار يجب صيامه؟ لا قال طبعا اذا يعني لا يتصور في العادة انك اه يعني تغسل جزء من الرأس وتمسك جزء من انك تغسل الوجه من غير غسل جزء من الوقت ولا تمسك جزء ولا تمسك يعني من طلوع الفجر الا وتمسك جزء جزءا من الليل اهو واجب تبعا هذا ويقول المصنف وهذا اولى من قولنا يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب اذ قولنا يجب ما ليس بواجب تناقض متناقض يعني يقول لا يصح ان نقول هو مباح يوصل الى الواجب. هكذا بل نقول هو واجب كيف صار واجبا؟ يعني هو في الاصل مباح لكنه الانصار واجبا نسميه واجبا وكذلك الجمعة مثلا لو جابت الايجابي الاصلي والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود يعني وجبت لاجل الواجب الاصلي فهو واجب كيفما كان. يعني هو على اي حال نحن نسميه واجب وان اختلفت علة ايجابهما وان اختلفت علة ايجابهم. يعني ما علة ايجاب الصلاة الدليل اقيموا الصلاة مثلا ما هي التي جاء بالجمعة اه دليل اه وجوب الجمعة اللي هو اه فاسعوا الى ذكر الله اذا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اولادكم طيب ما دليل اه مثلا اه غسل الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم طيب ما دليل جزء من غسل جزء من الرأس هذا انه من باب ما لا يتم الواجب الا به. علة الايجاب مختلفة لكن نحن نسمي هذا واجبا ونسمي هذا واجبا هكذا قمصا قبل ان ندخل في الاعتراض هناك تقسيم اخر لهذه المسألة احسن من هذا التقسيم هناك تقسيم اخر لهذه المسألة احسن من هذا التقسيم وهو ان نقول ان اه ان يعني هذه مسألة على قسمين. اما ما يعني اما القسم الاول ما لا يتم الوجوب الا بهم فهذا ليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما مثاله هذه الامثلة التي قالها المصنف انها آآ ليست الى المكلف طيب شو الفرق بين تقسيمين؟ نقول لا لان بعض ما هو داخل في اختيار العبد وفي امكانه مما لا يتم الوجوب الا به مثل ايش اولا اه القدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد المشترط هذي مما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب يعني لا يمكن ان تجب الجمعة الا اذا حضر الامام العدد المشترك صح؟ لا يمكن ان تجب اذا لا يتم الوجوب الا بها هذه ليست بواجب كذلك فمثلا الزوال زوال الشمس مما لا يتم الوجوب الا به ولا يحصل الوجوب قبل ذلك فهذا نقول ليس بهم لكن هناك اشياء داخلة في اختيار المكلف وهي وهي مما لا يتم الوجوب الا بها فليست بواجبة مثل ايش مثل جمع المال لاجل ان تجب عليه الزكاة هل يجب عليه ان يجمع المال لاجل ان تجب عليه الزكاة لا لا يجب عليه جمع الموت يمكن يتصدق يتصدق يتصدق فلا يحصل عنده نصاب اذا هذا داخل في اختيار العبد ومع ذلك ليس بواجب اذا التقسيم الى ما هو داخل في اختياره وما ليس بداخل في اختياره هذا منتقظ منتقب يعني القسم الثاني اللي هو ما يتعلق باختيار العبد هذا منتقض بصورة ماذا؟ اكتساب المال وجمعه او اكتساب المال وجمعه لاجل ان تجب الزكاة. او لاجل ان يجب عليه الحج مثلا هذا نقول ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب فليس بواجب وكذلك آآ مثلا ايش آآ ان يجمع الماء يعني اكتساب المال هذا داخل في امثلة كثيرة يعني من اجل ان تجب عليه يتعين عليه مثلا آآ كفارة مثلا الرقبة مثلا او نحو ذلك على كل حال هذا القسم الاول. القسم الثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن هذا التقسيم تحته تقسيم اخر ما هو؟ او تحته تفصيل نقول ما لا يتم الواجب الا به فالاصل انه واجب. لكن بعظهم يفرق بينما اذا كان شرطا واذا لم يكن شرطا مثل ايش؟ ان يكون شرطا؟ قالوا كالطهارة للصلاة ما لا يتم الواجب الا به ان كان شرطا فهو واجب لماذا يقولون لاننا اذا قلنا انه ليس بواجب طار ليس بشرط مرة اخرى او بعبارة اخرى الان الامر بالصلاة ينبغي ان يكون امرا بالطهارة كل امر بالصلاة فهو امر بالطهارة لماذا لما نقول ايجاب بل الوجوب ان يتم الوجوب الايجاب هو خطاب هو ما يوصف به الخطاب بالنظر الى المخاطب بالنظر الى المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. فنقول خطابه خطاب اجاب لكن هنا نتكلم عن الحكم المتعلق بفعل المكلف نقول ما يتم الوجوب او ما لا يتم النجوب او الواجب. بالنسبة للقسم الثاني. على كل حال الان كل امر بالصلاة هو امر بالطهارة لماذا؟ لان لان الامر بالملزوم امر باللازم كل امر بملزوم ينبغي ان يكون امرا بلازمه انت اذا طلبت من انسان ان يبني لك سقفا سكت الا يلزم من ذلك ان يبني لك جدارا يستند اليه السقف؟ بلى او عمودا يستند اليه السقف؟ بلى اذا الامر بالملزوم امر بالازم. كذلك الامر بالصلاة امر بشرطها هذا كله طبعا مفروض على ان ان الطهارة ما جاء فيها ادلة منفصلة. ولا اصلا الطهارة قد جاء فيها ادلة منفصلة وهي واجبة. بالادلة يعني آآ الكثيرة والسطح لا يوجد لا يوجد سلم يعني يصعد فيه فهو يأمره ان يصعد بايش يطير؟ لا كانه يأمره بان يعني يلزمه بان يأتي بشيء يصعد عليه الى الصفر اذا الامر بالملزوم امر باللازم بل اذا كان شرطا واذا لم يكن شرطا مثل ايش؟ مثل غسل جزء من الرأس مع الوجه غسل جزء مع الراس جزء من الرأس ليس بشرط وامساك جزء من الليل ليس بشرط هذا اختلفوا فيه بعض العلماء يقول ليس بواجب ويقولون الواجب غسل الوجه بس. ما تقول غسل جزء من الليل دخل علي اغسل جزء من الرأس والواجب الامساك من طلوع الفجر ما نقول امساك جزء من جزء من الليل آآ واجب بل الامساك لانه ليس شرطا ليس شرطا شرعيا بخلاف الطهارة فانها شرط شرعي آآ للدليل يعني الدليل على انها شرط شرع اما هذه فانه شرط عادي يعني من باب العادة انه لا يتصور ان يحصل ذلك هذا الا بهذا فهذا اختلف فيه العلماء هل نسميه واجبا او لا نسميه والخلاف يكاد يكون لفظي قد يكون لفظيا واضح التقسيم يا مشايخ؟ طيب. هذا التقسيم كما قلنا انه احسن ان تقول ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعضهم اطلق قال ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب اما ان كان مقيدا فليس بوادي. يعني تفاصيل. وبعضهم قال ما لا يتم الواجب اه الا به فهو واجب سواء كان شرطا او سببا او نحو ذلك يعني بعضهم يقول سواء كان شرطا شرعيا او عقليا او عاديا على كل حال فلا نطيل لكن هذا التقسيم اولى كما اخبرتكم هذا تقسيم او لا؟ ان نقول ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب يقول المصنف رحمه الله فان قيل لو كان واجبا لاثيب على فعله وعقب على تركي وتارك الوضوء والصوم هم وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل يعني ما هو الذي يثاب على فعله؟ الواجب ما هو الذي يعاقب على تركه الواجب هنا يعني في هذه الصورة الذي يثاب على فعله يعاقب على تركه من الوادي طيب تارك الوضوء والصوم. وش المقصود بترك الوضوء والصوم هنا طبعا آآ لا وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل. يعني واحد فرضنا انه ترك الوضوء. ما توضأ للصلاة يعاقب ما يعاقب؟ يعاقب طيب هو يعاقب على اي شيء يعاقب على ترك غسل الوجه مع جزء من الرأس او يعاقب على اه اه يعني يعني حتى مع ما تركه من من من اه من الرأس او يعاقب على ترك الوجه فقط قرن يعاقب على صرف الوجه فقط هذا الذي ترك الوضوء هو سيعاقب على ترك غسل اليدين اللي هو لغسل الذراعين ويعاقب على غسل الوجه ويعاقب على غسل الرأس اعلى مسح الرأس ويعاقب على غسل الرجلين طيب هذا هل سيعاقب بالنسبة الى غسل الوجه؟ هل يعاقب على غسل الوجه مع جزء من الرأس او يعاقب على ترك غسل الوجه فقط يعاقب على ترك غسل الوجه فقط هكذا يقولون ها كذلك هذا الذي ترك الصوم لم يصم لم يصم ترك الصوم. حرام ترك الصوم طيب هل هو سيعاقب على ترك الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ او يعاقب مع هذا الجزء الصغير الذي آآ في الليل اه آآ انتم تقولون ينبغي ان يعني امساكه يعني واجب. من باب ما لا يتم الواجب الا به واظح الاعتراظ يا مشايخ واضح هم الان نظروا الى آآ الثواب والعقاب قالوا هو ما ما يعني هذا الجزء الذي امسكه من الليل وهذا الجزء الذي مسحه من الرأس ما يدخل في الثواب والعقاب فكيف تقولون انه واجب قلنا ومن انبأكم ان ثواب القريب من البيت في الحج مثل ثواب البعيد وان الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة يعني نحن اولا نؤصل اصلا الثواب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت يتفاوت يعني شخص يمشي من من اه ديار بعيدة الى الحج ليس مثل شخص هو ساكن في مكة هذا يتعنى ويتكلف ويتعب وربما يعني يمرض في الطريق ويهلك بعض ماله وهذا لا يتعلم الثواب يتفاوت الثواب يتفاوت بزيادة العمل في الوسيلة اليست الخطوات تكتب الى المسجد يمكن انا اسعى الى المسجد وانا ساكن عند المسجد الاسعار خطوتين خمس عشر خطوات اصل الى المسجد وانت تأتي من بعيد الذي خطبت منهم احدى البنات نفترض ان ان البنات ثلاث او او يعني او اكثر او اقل اه احداهما اختك من الرضاع لكن لا ندري من هي هي هند او فاطمة تمشي يعني مشيا وتثاب اكثر مني من ناحية السعي قد يثيبك الله اكثر مني لانك تسعى تاخذ ثواب اكثر اه هذا بالنسبة للثواب اما العقوبة اه لا فانه يعاقب على ترك الوضوء وترك الصوم الاصل انه يعاقب على ايش؟ على ترك الواجب ولا يتوزع على اجزاء الفعل ما نقول هو الان عوقب على ترك الوجه واما اليد فيمكنه غسل جزء منها فلا يعاقب طيب الرأس آآ مثلا هو مسحه ويعني هكذا اذا هذا لا يعاقب عليه. الرجلين هو ترك غسلها لا نقول لما ترك المجموع اللي هو الوضوء عوقب على ترك المجموع خلاص مثل من اخرج الصلاة عن وقتها ولا يتوزع على اجزاء الفعل لان هذا الذي قلنا انه واجب تبعا و اه هذا الذي قلنا انه واجب تبعا من امساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس. هذا قلنا انه تبع فلما يعاقب على ترك الواجب هو اندرج تبعا عقوبته هي عقوبة واجب نفسه. عقوبة ترك الواجب نفسه ولا داعي للتفصيل. قال ولا معنى الاظافة الى التفصيل. فلا نقول اه ويعاقب على ترك الوجه ولا يعاقب على ايش على ترك آآ غسل جزء من الرأس لاننا اصلا ابتداء ما قلنا ان هذا جزء من الرأس اصلا واجب مع الوجه ما قلنا انه واجب مع الوجه ابتداء بل تبعا من باب ما لا يتم من باب ما لا يتم الواجب النبي فلو تصور عندنا لو تصور وامكن عادة ان يغسل الوجه من غير ان يمسح معه جزء من الرأس ما عندنا اشكال انتهى الموضوع كذلك في امساك الوجوب تبعي فعند العقوبة لا معنى بالتفصيل لانه يعاقب على ترك العبادة خلاص وهذا التابع تابع مندرج عند الثواب يمكن تضيف تزيد لان يعني مثلا اه ابو هريرة رضي الله عنه كان لما يغسل اه يديه يبلغ ايش؟ يبالغ في الغسل حتى يعني آآ يرفع الى العضد. اليس كذلك وفي غسل الرجلين يرفع الى الساق ثم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما جاء الحديث وقال في الحديث الاخر اه ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجبين من اثر الوضوء؟ قال ابو هريرة وهذا الكلام مدرج فمن استطاع منكم ان يضل غرته فليفعل اذا هذا يدل على ان فيه فيه تفاوت في الثوب في تفاوت فيه في الثواب طيحة اه انتهينا من مسألة ايش مسألة آآ اللي هو ما لا يتم الواجب الا به ثم جاءتنا مسألة وهي متفرعة عن ما الذي حصل ملف ذهب عندكم ترون الملف ولا بايخة انا عندي الملف ذهب اه طيب نعيد اللي ارفعه اوه ملف كله ذهب طيب قبل ان ندخل المسألة؟ ما ادري والله الملف ماذا حصل له آآ يقول لماذا قلنا ان تارك الوضوء للصلاة يأثم على ترك الوضوء وليس على ترك الصلاة؟ هو ما ترك الصلاة والان هو اثم على ترك الصلاة لا اشكال في هذا وهذا قلنا انه شرط شرعي شرعي نحن نتكلم في ما ليس بشرط شرعا. كامساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فواثم على ترك الوضوء واثم على ترك الصلاة لكن لما نتكلم عن عن ترك الوضوء يأثم عليه ولا ما يأثم عليه؟ نحن نقول لما دلت الادلة اصلا على شرعية الوضوء استقلالا هذا يأثم على تركه و لا نقول انه يأثم عليه تبعا للصلاة فقط لا بل يأثم على تركه. لانه عبادة مستقلة شرط للصلاة. دل عليه الدليل. على كل حال نحاول الان نرفع الملف مرة اخرى ما ادري والله ما الذي حصل لحظات ايوه رجع الملف الان طيب ممتاز يقول المصنف اصل هذا الان هذا الفصل هو متفرع عن مسألة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به هذي مسألة ايش؟ مسألة ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه وهي مثل مسألة ما لا يتم الواجب الا به. لماذا لانه لا يتم ترك الحرام الا بتركه فصار ايش؟ تركه واجبا يعني لاحظ اذا قلنا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه. ضع مكان كلمة ترك الحرام الواجب هم اذا ما لا يتم الواجب الا بتركه فتركه ايش؟ واجب هيا اذا هيا بعضهم يقول هيا هيا اصلا مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هي هي نفسه. وبعضهم يقول هي مسألة مقابلة يعني مسألة مرتبطة بها يعني على سبيل المفهوم او او يعني على سبيل على كل حال ذكرها المصنف هنا بعدها مباشرة فصل واذا اختلطت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه حرمتا يعني الان هو يريد ان يتزوج فاشتبهت اخته باجنبية. قيل له هذا البيت او غيرها وعلى كل حال الان حصل اشتباه اختلاط يعني اختلط يعني الامر عليه فلا يدري ايهما اخته ايهما الاجنبية قال اوميتة بمذكاة هو يريد يأكل وامامه شاتان احداهما ميتة والاخرى مزكاة ولا يدري اي ايهما المذكاة بعينها حتى يأكل ولا يدري ايهما الميتة حتى يجتنبها قال حرمتا يعني من الاجنبية مع اخته والميتة مع المذكى اما اخته فتحرم ايش الاصالة واما الاجنبية فحرمت الاشتباه كذلك الميتة الميتة تحرم بالاصالة والمذكاة تحرم بعلة الاشتباه. قال الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه هذا الان القول الاول وقال قوم المذكاة حلال المذكاة حلال لكن يجب الكف عنهما يعني عن المذكى والميتة يعني لا نقول انهما حرمتا بل نقول يجب الكهف وكذلك بالنسبة للاخت والاجنبية. يقول الاجنبية حلال يعني يجوز ان يخطبها وتزوجها لكن يجب الكف عنهما للاشتباه فكان على هذا القول وجوب الكف اعم من ايش اعم من ايش وجوب الكف اعم من التحريم. احسنت على هذا وجوب الكفأ عن من التحريم وهذا متناقص المصنف يقول هذا متناقض لماذا قال اذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما الاعيان لا تتوجه اليها الاحكام. الاحكام تتوجه الى الافعال لذلك لما اقول حرمت عليكم الميتة. شو المقصود حرمت عليكم الميتة؟ اكلوها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره ما المقصود تحريمه؟ نكاحه اذا يقول الحل والحرمة ليس وسطا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل اذا الاحكام لا تتوجه الى الاعيان بل الى الافعال فاذا حرم فعل الاكل فيهما فاي معنى لقولنا هي حلال اذا حرم فعل الاكل فيهما اللي هي الميتة والمزكاة لذلك اه اذا حرم النكاح في اه اخته الاجنبية فاي معنى لقولنا هي حلال يعني كيف تقول هي حلال ويجب الكسب نحن نتكلم عن هذا الفعل وهو الاقدام. الاقدام عليهما يجوز؟ ما يجوز الاقدام عليهما طيب هذا ما دام انه عليهما جميعا لا يجوز الاقدام نقول حرمتا اي حرم الاقدام هذا هذا غاية ما فلو قلت حلال فمعناه تناقض كيف حلال الكلام في ايش؟ في وجوب في الاقدام والاقدام فعل فاما حرام او حلال. ما يكون حرام حلال مع بعض لا يكون حراما حلالا يقول وانما وقع هذا في الاوهام هذا القائل يعني حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة وهي اوصاف ايش؟ معنوية الوصف بالسواد والبياض حيث طه هو الوصف المفعول الاول بالحل والحرمة الوصفة اه بالسواد والبياظ طه الوصم ضاع الوصف بالحل والحرمة الوصفة بالسواد والبياظ والاوصاف الحسية ظاها الوصف الوصف ضاع هالوصفة بالحل والحرمة لا هل يكون هكذا الاعراب او ضاها الوصف بالحل والحرمة الوصف ها يمكن ضع الوصف والوصفة ما في اشكال حيث ضاه الوصف عنده يعني بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض اما ان نقول ظه هو الوصف بالحل والحرمة الوصفة على كل حال والاصابة الحسية. ما معنى هذا الكلام معناه معناه انه اشتبه عليه او ظن ان الاوصاف المعنوية كالاوصاف الحسية كيف انت اذا رأيت شاة فيها سواد وبياض يصح ان تقول هي سوداء ويصح ان تقول هي بيضاء سوداء من اي ناحية؟ من ناحية البياض الذي فيها؟ اه السواد الذي فيها بيظاء من اي ناحية من ناحية البياض الذي فيها وهكذا هذي في الاوصاف الحسية يصح ان تجتمع فتقول هي سوداء بيضاء سوداء من وجهه وبيضاء من وجه اوصاف حسية اما الاوصاف المعنوية فلا يصح لا يمكن ان تجتمع في ان واحد حلو حرمة نقول هو حلال وهو حرام. ما يمكن يقول هذا هو سبب الوهم عليهم هل لقوا الوهم ولا وهم بفرق بينهما الوهم ها الوهم هو الطرف المرجوح الذي يقابله الظن هذا وهم وهو الاحتمال المرجو. اما الوهم فهو الخطأ وزنا ومعنى الوهم هو الخطأ وزنا ومعنى واما الوهم فهو المقابل للظن. يعني هو هو الطرف المرجوح او الاحتمال المرجوح طيب فهنا وهم وهم هذا الذي ذكره المصنف وانكره اللي هو القول الثاني هو الذي اختاره في مختصر التحرير يعني انها لا تحل لا لا نقول انها حرام بل نقول يجب الكف طيب هنا مصنف يقول تناقض ونحو ذلك نقول للقول الثاني او لصاحب القول الثاني ان يقول المذكاة والزوجة من حيث الاصل او في نفس الامر مباحتان او محرمتان يعني في نفس الامر يعني في الواقع او اه يعني في في الحقيقة وفي الاصل يباح الاقدام عليهما او لا يباح؟ المزكاة والزوجة المزكاة ولا والزوجة نعم هي في الاصل فهنا ليس الزوجة ليس كلامنا في الزوجة الاخت عفوا الاخت اذا الاجنبي اه ينبغي ان يكون ايش الاجنبية المذكاة يجوز الاقدام على اكلها في الاصل في نفس الامر والاجنبية يجوز الاقدام على خطبتها والزواج بها في الاصل وتحريمهما اصلي ولا عربي عرضي والاخت والميتة محرمتان في نفس الامر يعني لو علمناهما لو انكشف الغطاء وعلمنا ان هذه الاخت وهذي وهذي ميتة محرمتان. اذا هي في نفس الامر محرمتان وتحريمهما اصلي ولا عرضي؟ اصلي وغاية ما في الامر الاشتباه يعني نحن نتكلم عن الاقدام ايضا نحن نتكلم عن الفعل لا نتكلم عن وصف ذاتي لا نتكلم عن وصف بيتي نقول في الاصل الاقدام على المذكاة جائز والاقدام على الاجنبية. خطبتها والزواج بها. جائز اذا ما الذي جعلهما جعل الاقدام عليهما محرما اه يعني امر عرضي الاشتباه لذلك نحن لا نقول انه حرام بل نقول يجب الكف ووجوب الكف اعم من التحريم غاية ما في الامر انه حصل اشتباه هو جب الكف وهذا الوجوب الكف ظاهرا ليس ظاهرا وباطنا يعني نحن نقول في نفس الامر لو انكشف الامر وتبينت لنا الاخت من الاجنبية وتبينت لنا الميتة من المذكاة يجوز الاقدام ولا ما يجوز؟ خلاص تبين انه تميز وعرفنا ما الذي يحرم آآ يعني آآ الاقدام عليه وما الذي يجوز اقدامه اذا نحن نقول يجب الكف ظاهرا يعني لاجل هذا الاشتباه فقط طاهرا ووجوب الكف ظاهرا لا يدل على التحريم على تحريم الاقدام في في الاصل بدليل انه لو تبين الامر وزال الاشتباه رجع الحكم الى ما كان عليه ومما يؤيد ذلك وهذا يمكن مثال تطبيقي على الشاتين المكتب المذكاة. لو اكلهما جميعا طردنا هذا واحد اكل الشاتين او اكل منهما جميعا يأثم على على عليهما جميعا ولا على واحدة لا بعينها ها وش رايكم اذا كان اذا كان لا يعني محرمة على الاقدام. لا هذا هو هذا محل النزاع الان هذا محل النزاع. نحن نقول المحرم في نفس الامر واحدة ولا اثنتين واحدة يعني في نفس الامر المحرم الاقدام على واحد والمنع الثاني عرظي منع الاقدام على الثاني عرضي لو اكلهما فنقول يأثم على واحد لا بعينه يأثم على واحدة لا بعينه هذا يدل على ايش على ان كل القضية راجعة للاشتباه. ولذلك نحن نقول يجب الكف ومآل ترى هذا الكلام ان يكون الخلاف لفظيا ايه هذا هو تحريم الاشتباه هو يحرم عليه يحرم عليه الاقدام هذا هذا بالنسبة للاقدام اثم على الاقدام. لكن بالنسبة للشاتين نفس الشاة كم يحرم؟ كم اثم بالنسبة للتناول مجرد الاقدام الان الجرأة عليهما جميعا اثم خلاص اثم هذا اثم الاقدام طيب بالنسبة لما وقع عليه الاكل. كم يحرص على كم واحد يحرم؟ واحدة واضح؟ فلذلك آآ اه هنا يقولون هذا يدل على ان القضية ما فيها يعني اه اشتباه واه يعني اذا انكشف الامر رجع الامر الى ما كان عليه هذا يؤدي او جعل بعض العلماء يقول ان الخلاف لفظي لماذا هو لفظي من نظر الى حال الاشتباه قال حرام ومن نظر الى نفس الامر قال مباح وانتهى الموضوع من نظر الى نفس الامر قال هي في نفس الامر يجوز الاقدام عليه على على على المباح منها ها يعني اه في نفس الامر واظح يعني لو لو انكشف الامر فواضح ما هو الذي يحرم الاقدام عليه وما هو الذي يباح. فلذلك لا نقول انهما انها حرمتا جميع بل في نفس الامر لا تحرمان الجنة بواحدة ومن نظر الى نفس الحال حال الاشتباه يقول الان نحن لا نتكلم عن نفس الامر نتكلم عن هذه الحال حالة الاشتباه قال انه حرمتا صار خلاف لفضي. صار خلافه لفظي طيب بقي مسألة وهي الواجب وهذه مسألة يسيرة. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود ها الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود اذا زاد على اقل الواجب يعني هنا مسألة الواجب اما ان يكون له حد يفعله وينتهي صيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس هم ما بعد غروب الشمس لا خلاص انتهى الصيام اذا ايش آآ حديث تمام اللي قال النهار من ها هنا ولا والليل من ها هنا وفي اول حديث الكتروني يا مشايخ هم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا قد افطر الصائم وكما قال عليه الصلاة والسلام طيب خلاص الان بمجرد غروب الشمس بمجرد غروب الشمس خلاص افضل صعب يعني يكون حكمه حكم المفطر. ما في صيام هذا هو الاصل اما اذا كان الواجب لا لا يتقيد كالطمأنينة في الركوع والسجود. الان واحد راكع قد حد الواجب حد المجزئ ان تسكن اعضاؤه في المذهب عندنا يكفي السكون الاعضاء وبعضهم يقدره بتسبيحة مثلا قدر الواجب طيب هو يسبح عشر تسبيحات عشر تسبيحات هل نسميه كله واجب ولنقول الواجب اول الجزء الاول والباقي نافلة قال ومدة القيام والقعود يجب يكفي القيام ان يكون بقدر مثلا آآ مثلا اه بالنسبة لي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سكون الاعضاء ثم يسجد كذلك السجود تسبيحة مثلا او قدر سكون ثم القعود بين السجدتين يكفيه قدر اه سكون الاعضاء وهكذا لان الطمأنينة ركن عنده ركن طيب هو الان زاد على قد الواجب واوظح مثال له طمأنينة قال فالزيادة ندب واختاره ابن الخطاب وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور وهو الندم وهو المذهب ان الزيادة وقال القاضي الجميع واجب الواقع ان القاضي حكاه يعني كأنه يعني حكاه عن الامام احمد قال ان بعض رواياته قد تفيد يعني بعض رواية الامام رحمه الله قد تفيد ان الجميع واجب هذا هو المقصود وليس انه اختاره لانه لان القاضي رحمه الله في العدة آآ كأنه رجح انه ندب. على كل حال قالوا قال القاضي الجميع واجب لان نسبة الكل الى الامر واحد الست تقول هذا ركوع سواء ركوع عشر دقائق ولا ركوع دقيقة واحدة كله تسميه هو ايش اه ركوع والامر في نفسه امر واحد يا ايها الذين امنوا اركعوا هو امر واحد ما قال اركعوا قدر كذا والباقي نافلة ما هو امر واحد اركعوا وهو امر ايجاب ذلك السجود مثلا ولا قوموا لله قانتين القيام. الامر امر واحد ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال انت ركعت بقدر دقيقة او بقدر خمس دقائق. سجدت بقدر اه دقيقة ولا قدر خمس دقائق. قمت بقدر اه دقيقة ولا اه عشرين دقيقة. هذا امتثال لامر واحد هذا دليل من يقول ايش؟ ان الجميع واجب ولنا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب اليس يجوز لك ان تركع ثم تسبح تسبيحة واحدة ثم ترفع بلى يجوز جائز الحد الادنى. اذا هذا الذي زاد انت اليوم ركعت اطلت في الركوع يعني بقدر عشر تسبيحات غدا ركعت بقدر تسبحتين. اين الثمان تسبيحات تركتها تقول انا يجوز لي ان اتركها انا هذي ليس بي ليس بواجب. اه. خلاص هذا ندب اذا ولان الامر ولان الامر اشهد ما ادري المقصد ايش ان بعض الواجبات ليس لها حد مثل طول السجود وقصر اما الصيام فهو محدد نعم هذا اللي ذكرناه هذا الذي ذكرناه نقول ما كان له حد ما كان له حد ليس اه ليس داخلا في مسألة كلامنا في مالسا آآ له حد طيب اه على كل حال قال ولنا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا ولا بدل وهذا هو النذر هذا واظح الان. ما يجوز تركه من غير شرط ولا بدل تقدم لنا انه ما يترك الى شرط وبدل هذا يكون واجبا. الواجب الموسع مثلا او مخير لكن هنا يجوز تركه الى غير شرط والى غير بدل هذا ندب قد يكون مباحا الدليل الاول والدليل الثاني ولان الامر انما اقتضى ايجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندري يعني الامر يصدق على اقله ما يحصل به الامتثال فاذا قال له اسجد فسجد بقدر بقدر ما يطمئن ويسبح تسبيحه. حصل الامتثال هذا هو الواجب اذا هذا هو الواجب يعني اللازم من الامر هذا القدر فقط اللي هو آآ ما يحصل به الامتثال ثم بعد ذلك هذا قدر زائد فيكون ندبا فيكون ندبا ما نقول ان الزيادة حتى حتى هذه الزيادة عشر تسبيحات مأمور بها بنفس الامر الواجب لا انما زادت على سبيل الندب قالوا ان كان لا يتميز بعضه عن بعض ايعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو ادى دينارا على العشرين. هذا جواب عن اعتراض مقدم هذا جواب عن اعتراض مقدر ما هو الاعتراض المقدر كيف تقولون انه ندب مع انه لا يتميز عن الواجب كلها طمأنينة طمأنينة عشر تسبيحات او تسبيحة واحدة كلكم يعني كلها انت الان في حد اطمئن ما يتميز وطبعا لا ينبغي ان نقيد بالتسبيحة لان تسبيحة عن تسبيحة متميزة لكن نحن نقول السكون سكون الاعضاء يكونوا الاعضاء هذا حاصل متصل اتصل الان كذلك القيام القعود الى اخره هذا غير متميز فكيف يكون بعضه ندبا وبعضه واجبا. مع انه حال واحدة لم تتغير نقول هذا متصور هذا متصوف ما مثاله؟ قال كما لو ادى دينارا عن عشرين الان تم قدر الواجب في عشرين دينار ربع العشر كم ربع العشر نصف دينار طيب هو بدل ان يؤدي نصف دينار؟ ادى دينارا طيب الان هذا الدينار الذي اداه ايهم المتعين الواجب النصف الاعلى ولا النصف الادنى ولا النصف الايمن ولا النصف الايسر او ماذا واحد غير متعين مع ذلك بعضه ندب وبعضه واجب واضح المثال يا مشايخ هو يقول هو الان يجيب عن اعتراض مقدم كيف تقولون ان بعضه واجب وبعضه ندب مع انه لم يتميز لم يتميز نقول لا بأس هذا هو تصوم ان يكون بعضه واجب وبعضه نادى كما لو ادى دينارا عن عشرين يعني هو الان حينما اخرج دينارا عن عشرين مع ان الواجب عليه في عشرين نصف دينار ربع العشر نصف دينار فهذا الدينار يشمل الواجب والمندوب من غير تمييز يشمل الواجب والمندوب من غير تمييز وهكذا طبعا هذا مثال يعني لو اردنا يعني اقرب منه الزكاة يعني لو اخرج ماله آآ يعني آآ مثلا وجبت عليه الزكاة وكان قدر الزكاة آآ عشرة الاف يعني عليه زكاة عشرة الاف اه عفوا عليه الزكاة خمسة الاف. خمسة الاف فاخرج عشرة الاف قال هذه زكاة آآ والزائد صدقة طيب اي الريال هو المتعين للزكاة واي الريال المتعين للصدقة؟ هذا لا اشكال فيه. خلاص خرجت مخرجا واحد. خرجت مخرجا واحدا فقال آآ الخمسة آآ خمسة منها زكاة والباقي والباقي ايش اه صدقة طيب كلامه يشير الى الى امر او يعني آآ يعني مسألة وهو اذا كان الواجب يتميز عن المندوب فواضح هذا لا خلاف فيه اذا كان الواجب يتميز عن الممدود مثل ايش الراتبة عن الفريضة. هذا متميزة ما في اشكال في ان الراتبة نافلة وان الفريضة اه يعني اه فريضة في صورة محل النزاع فيما اذا لم يتميز الواجب عن المنجو طيب واضح المشايخ ولا شك انه ايسر من درس الدرس الماظي اللي كان فيه يعني عراك مع المعتزلة في سؤال مشايخ فيها يعني ايش صار طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته