﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة السيد مدير سوق اقله يعني المبتدأ هي المرأة التي يأتيها الحيض لاول مرة لم تكن حاضت

2
00:00:27.600 --> 00:00:45.850
بلغت سن الحيض وهي سنين وما اشبه ذلك. ثم بدأت تكشف هذا المبتدأ ومعتادة ومميزة ومتغيرة هن اربعة فبدأ بالمبتدأ وهي التي ابتدأها الحيض ونقول ابتداء اهل العلم باعتبار انه مبتدأ من اسم المفعول

3
00:00:45.900 --> 00:01:06.200
ولا نقول مبتدئة وقلت في درس السائق بانني قد توهمت حينما حققت كتاب الهداية والمبتدئة فهي ليست منفذة ان ابتدائها نقرأ وهو موجود في الكتاب ونبين اذا كان الكلام والكتاب هو الصواب نبين

4
00:01:06.250 --> 00:01:19.650
هذا الامر واذا كان نرى خلاف هذا الامر على ما لدينا من ادلة نبين الدليل  وقد يقول قال لماذا نقرأ الخبر ثم نصححه؟ لماذا لا نأخذ ثواب فقط؟ نقول لابد من دراسة المذاهب

5
00:01:20.550 --> 00:01:36.150
ولذلك قال بنا الحال على هذا ما انتهينا من هذا الكتاب فنحن باذن الله نقرأ كتابا اخر في مذهب اخر ثم مذهب اخر ثم مذهب اخر حتى ننتهي من المذاهب الاربعة. عليكم السلام فان تيسر لنا

6
00:01:36.300 --> 00:01:50.950
ان نأخذ بعده مقارن فلا يعني ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يعيننا على ذلك الانسان يجد في هذا الامر براءة المذاهب واصول المذاهب وقواعد في مذهب قضية لابد منها

7
00:01:51.200 --> 00:02:13.400
والمبتدأة تجلس اقله اي تجلس اقل الحيض تقدم ان اقل الحيض في مذهب الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليهم وهناك فيما يتعلق باختبار المحتار بالاكثر عشرة ايام عشرة ايام

8
00:02:14.150 --> 00:02:33.350
ومن قال بخمسة عشر يوما او عشرة ايام ليس لديهم ادلة قوية في هذا لكن هذا فيما يتعلق بالغالب يعني فيما يتعلق في حال النساء وهكذا العشرة هو الذي يتماشى اكثر وهو المفتى به في بلدنا هذا

9
00:02:35.600 --> 00:02:58.600
قال هنا المبتدأ تجلس واقله امرأة فداها الحيض  رجلك يوم وليلة معناها تجلس انها تجلس لا تصوم ولا تصلي يجعل هذا الدم دمه ايضا وهذا معنى تجلسه كله ثم تغتسل وتصلي

10
00:02:59.750 --> 00:03:25.650
يعني قال لماذا المبتدأة تصنع هذا الشيء قالوا باعتبار ان هذا هو المتيقن ان اليوم والليلة هو المتيقن وان ما زاد على هذا فهو امر غير متيقن خالص استدلالهم حللوا بانه اليوم والليل هو المتيقن وان غيره مشكوك به عليكم السلام

11
00:03:25.750 --> 00:03:52.650
وان المشكور به رد به الى اليقين فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم قلنا لهم لماذا تصلي وتصوم؟ ربما انها والثاني والثالث والرابع والخامس ربيع هذا من باب الاحتياط. هذا هذا من باب الاحتياط

12
00:03:52.800 --> 00:04:12.900
تصوم رمظان لكن في رمظان فتصلي طبعا هنا المؤلف لم يبين اي صلاتك هذه الصلاة المفروضة ومن نوافل وهذا ينبغي ان يحمل على ماذا؟ على الصلاة المفروضة ولا تصلي النوافل وان لم يذكره في المتن. وعندنا تصلي الفراظ والنافل

13
00:04:13.300 --> 00:04:30.300
لكن صلاتها هنا لماذا؟ من باب الاحتياط النوافل لانه لا اثم في تركها اما المفروضة فيحتاظ لها لان الاثم مع تركها طبعا هذا مذهب صاحب الكتاب وهو المشهور في المذهب وهو خلاف راجح

14
00:04:31.000 --> 00:04:43.950
لان الراجح الله قبل ما يسألونك عن المحيض هل هو اذى تعتزل النساء في المحيض؟ حيثما وجد الاذى وهو حيظ فالان نقول لها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل تصوم وتصلي

15
00:04:44.100 --> 00:04:59.500
هذا الشيء غير صحيح لان الله سبحانه وتعالى يعني جعل الحكم مع وجود الدم فما دام الندم موجود ولم يتجاوز اكثر الحيض فهو حيض اذا وهذا هنا سوف نلزمه انها تغتسل مرتين

16
00:05:00.250 --> 00:05:17.150
وسوف نلزمها بعبادة وهذه العبادة تكون غير صحيحة ليس لدينا نظائر لهذا في الشريعة ان الانسان يفعل شيء احتياطا وقد يكون مقبول وقد يكون مقبول لا تشبهها الا عند الشافعي

17
00:05:17.150 --> 00:05:38.150
الشافعية اذا كنا في بلد او في مدينة فيها مسجدان قالوا بعضهم قال نصلي صلاة الجمعة ونصلي صلاة الظهر احتياطا لانهم قد تكون الجمعة لم تقل فنصلي الظهر احتياطا فليس لدينا في الشريعة امر متفق عليه مشابه لهذه القضية

18
00:05:39.050 --> 00:06:05.450
مذهب الحنابل ان المرأة تجد السلام وليلا تعده حيضا ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي الصلاة المفروضة قال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع قال هنا لو فرضنا هذا التمر لاكثره جهاد اي لاكثر الى خمسة عشر يوم

19
00:06:05.600 --> 00:06:34.900
بعد الخمسة عشر ثم تصلي ثم يعني الرسالة الثانية اذا هنا فرضنا عليها كم غسلة؟ غسلتين وصله عند الانقطاع غسله عند اليوم والليلة وغسله عند نعم ايه المبتدأ وهي التي ابتدأها الحيض هنا يتحدث عنها قال حكمها ان حينما يأتيها الدم

20
00:06:35.200 --> 00:06:54.050
تجلس في يوم وليلة اللي هو اقل شيء وتغسل ثم تصوم وتصلي. هو اذا ظل استمر عندها عشرة ايام. اذا تحية ايضا تغتسل. لماذا؟ لانه قد يكون قد يكون هذا ايضا هو حيض

21
00:06:54.350 --> 00:07:15.100
ايش زيادة اذا بلغت خمسطعش ايضا لا بد ان تختصرها يا شباب عندهم الزيادة على لا شك ان الزيادة على خمسطعش ماذا؟ ان الصحابة لكن قضية انه نقول لها بعد اليوم والليلة وصومي وصلي هذا غير صحيح لان هذا يخالف نص الاية

22
00:07:15.250 --> 00:07:32.350
الله سبحانه وتعالى جعل الحكم مقرون باي شيء بالاذى اللي هو الدم اكثره فما دون يعني انقطع لاكثر خمسطعشر منقطع. يوم او عشرة ايام ثمان ايام او سبعة ايام او ستة ايام

23
00:07:32.450 --> 00:07:49.600
اذن من ينقطع الدم ايضا خمسطعش او اربعطعش او ثلاثطعش او وهكذا لماذا تغتسل؟ لماذا تغتسل الغسلة الثانية؟ لانه احتواء ايضا هذا الذنب اللي اللي ساد على اليوم والليلة ايظا ماذا

24
00:07:49.800 --> 00:08:08.250
ايضا قال فان تسر وثلاثا يعني نحن الان في محافظة من مواصفات حسنة ان شاء الله خير. الشيخ ابن عثيمين لما شرح الكتاب فوصل لهذا الدرس كان في محرم ونحن الان الحمد لله في محرم مع انه يأتيها الدم في محرم

25
00:08:09.000 --> 00:08:25.600
جاءها في سبعة ايام في ماذا صنعت؟ انا متى صاحب الكتاب؟ بعد اليوم والليلة يا هلا الشيخ ثلاث ايام. ثم في سفر سبعة ايام ثم في المادة الاولى ربيع الاول سبعة ايام

26
00:08:25.800 --> 00:08:48.600
ماذا سبعة ايام فعندهم المعتادة الا يتكرر الثلاثة عند ابو حنيفة كفر شهرين ومحدثة لان العادة من العود ما عاد فلما يعود شهرين فهي عادة تكون شهرا مذهب الحنابلة واللي هو مذهب الاكثر ما يسمى عادة

27
00:08:48.700 --> 00:09:09.100
ثلاثة شهور كم اكثر فهو عنده ان المبتدأ مبدأ يحسب لها اذا تكرر الذنب ثلاثة شهور متوالي على حد معد محدد هو هذا الذي يكون الدم. قال فان تكرر ثلاثا فحيض

28
00:09:09.850 --> 00:09:25.100
تقضي ما وجب لو فرضنا جاها سبعة ايام وقد اغتسلت بعد اليوم والليلة تقضي ما ما وجب عليها في هذه الايام بعد اليوم والليلة الا سبعة ايام خمسة ايام ونصف

29
00:09:25.250 --> 00:09:47.200
وجب عليه الصلاة ووجب عليها الصوم لكن الشارع الحكيم رفع قضاء الصلاة فتقضي اي شيء تقضي الصيام ان كانت ايام صياما تقضي ما اوجبه الشارع عليه اللي هو الصيام وان عبر اكثره فمستحاضة اي جاوز الخمسطعش يوم اللي هو اكثرها

30
00:09:47.650 --> 00:10:10.300
قلنا بان هذا رأي مرجوح وليس رأيا راجحا فالمبتدأ اذا جاءها ستة ايام سبعة ايام وهكذا لان الله سبحانه وتعالى جعله مع وجود الاجر يعني وليست على اليوم والليلة. ليست على اليوم والليلة نعم. فهذا اجتهاد في المذهب. نعم. وهو رأي مرجعي

31
00:10:11.850 --> 00:10:31.950
قال فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. احنا قلنا بانها مبتدأة ومميزة ومعتادة ومميزة ومتحيرا ويقال محيرة وارجع هنا للغة العربية وقضية وجود استياء في بعض الازمة دون بعضها. وتدل على معاني اخرى

32
00:10:32.150 --> 00:10:58.250
فالمحيرة هي التي حيرت الفقيه كل يوم تطلع الفقيه انا رأيت فلان هي حيرت الفقيه وحيرت من حسن ومحيرة هي متحيرة في نفسها فيقال حير ويقال متحيرة وبعضهم يعني يستخف بالقرآن مرة شفت سليمان الماجد على الجواب الكافي الامر سهل جدا مجرد ان تذهب الى الطبيبة وتسألها اولا الطبيب كيف دار الطبيبة

33
00:10:59.250 --> 00:11:17.050
احنا المرأة لما تذهب الى الطبيب بشق الانفس. يعني حتى الطبيبة لما تدخل الستين امرأة كيف تفحص وكيف وكيف وحتى الطبيب لا تستطيع مباشرة الطبيب بمجرد ان تفحصها وتقول له هذا حيط وهذا ليس انفسهن الطيبات يسألن فيما يتعلق بهذا الامر

34
00:11:17.700 --> 00:11:31.300
فكلامه غير صحيح لما تجد احمد ابن حنبل يقول مكثت في كتاب الحيض تسع سنين تجد صعوبة في هذا الامر اختلاف انواع النساء وانما كل هذا الباب غلط فيه الكبار

35
00:11:31.900 --> 00:11:56.300
هناك عندنا موسوعة اسمها موسوعة الطهارة يا شيخ نبيل انت كم مشكلة التحدث عن الحيض في ثلاث مجلدات ثلاث مجلدات فيما يتعلق بهذه المادة اذا قال فبدأ هنا يفصل فيما يتعلق بالمميزة اتى بالمميزة وهي المميزة التلاميذ هو التبين حتى يعرف ايضا

36
00:11:56.300 --> 00:12:24.800
الجماهير وبعضهم يأتي بنوع رابع ثم هو دم الفساد لا داعي ان نجعلها اروع من علمه ثلاثا استحماضه ودم قال وان عبر تسمى هذه مستحضرة فلما قلت هذا المصطلح هذا بدأ يتحذر لك عن ما يتعلق بالمستفاضة

37
00:12:25.650 --> 00:12:48.950
سؤال فان كان بعض دمه احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره اي الاسود لم يعبر اكثره ولم ينقص شي الاسود عن اقله وهو حيظها اذكر علامة واحدة لصاحب الكتاب من علامات التمييز وهي قضية اللون اربعة اللون والرق

38
00:12:48.950 --> 00:13:17.200
والرائحة والتجمد اللون والفقه والرائحة والتجمد آآ لون يعني دم الحيض اسود والاستحاضة احمر الغليظ والاستحاظة الرقيق اما الرابع دم الحيض منتن شريف. دم الاستحاضة ليس منتهما ولا كرها الامر الرابع التجمد

39
00:13:17.400 --> 00:13:36.550
يعني لا من حيث هو اصلا ذم متجمد حتى يكون وعاء لمن؟ في البويظة المخصبة وتجمد في اعلى الرحم. ثم تساقط وبدأ ينزل دم الحيض لا يتجمد اما دمت هذي اربع

40
00:13:37.250 --> 00:14:01.400
اشياء  هاظا يتجمل ودم الحيض لا يهجم لانه اصلا هو كان متجمد فخرج ليس متجمدا. نعم اللي نعم الانسحاب نعم اذا بنسميه دم فاسد انه فاسد لا يصح ان ينتفع به نعم

41
00:14:02.900 --> 00:14:32.050
اذا هنا مؤلف الكتاب راح نرجع للنص نحن اذا كم اربعة هو صفة واحدة من صفات التميس لا يكون اللون الرائحة التجمد كمون حيط اسود والاستحاض احمر دم الحيط الطحين الغليظ والاستحاذة رقيق. الرائحة دم الحيض منتج كريه

42
00:14:32.150 --> 00:14:51.450
والاستحاضة ليس بممكن ولا تريح. الرابع التجمد فدم فاذا لا يتجمد لانه اصله كامل لمن؟ متجمدا. خرج ليس متجمدا. ثم قرابة لا يتجمل وانا الحقيقة سألت نساء كثيرات قضيت السحاب هل يتجمد حينما يخرج

43
00:14:52.100 --> 00:15:10.500
فانشرنا انه يتجمد تأتي امرأة تزجه دجا فليتجمل. قد يوجد هذا الشيء نعم وهنا المؤلف لك قال فان كان بعض دمه احمر وبعضها الدم اللي هي اللون وهي واصفة من الصفات

44
00:15:11.500 --> 00:15:29.600
يعني ولم يعبر اكثره. يعني قال لو فرظهم يأتيها يعني دم اسود عشرة ايام والخمسة ايام البقية وستة ايام البقية ماذا يأتيها يأتيها احمر نقول ان دم الحيض هو العشرة ايام والستة المتبقية هي استحقارا

45
00:15:30.100 --> 00:15:47.950
وهنا اشترى قال ولم يعبر اكثره اذا لم يعبر الى خمسة عشر يوما او ستة عشرة يوما يعني اسود هذه لا يستطيع ان يكون التميس. لماذا؟ لانه اكثر الحيض خمسة عشرة

46
00:15:48.600 --> 00:16:04.250
فالولد ينخف انا اخليه لو فرضنا يأتيني عشرين ساعة فقط البقية يكون الاحمر وليس الاسود هذا لا يصلح اذا هذا لا يصلح التمييز يجب ان لا يغفل عنهم ونصف من لا يجد على خمسة عشر يوما

47
00:16:05.150 --> 00:16:22.200
خلفه حيضها تجلسه في الشهر الثاني اذا غان لما جاه الدم يعني جاءه الدم سبعة ايام اسود وثلاثة ايام احمر حينما يأتيها في الشهر الثاني ماذا تصنع تجلس اربعة ايام

48
00:16:22.350 --> 00:16:45.500
والبقية لما يكون احمر تغتسل وتصلي وتنهل الزيادة هو استحاض هذا فيما يتعلق بالمميزات قال فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني الاحمر وان لم يكن ثمها متميزا يعني اذا كانت هذه يأتيها الدم طويلا كثيرا

49
00:16:45.600 --> 00:17:04.100
ولا تستطيع ان تميزه بصفة اللون او بالصفات الاخرى التي زادها اهل العلم عليها يلاه سير غالب الحيض من كل شهر طبعا هنا قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم يعني امرأة

50
00:17:04.650 --> 00:17:18.650
يأتيها الدم هكذا طويلا. ماذا تصنع؟ يأتيها الدم اكثر من الحيض اسمع بعضهم قال تجلس غالب الحين ستة ايام او سبعة ايام. واستدلوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احدى

51
00:17:19.150 --> 00:17:34.650
دائرات الاستثمار تحيظي في علم الله ستا او سبعا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رد على غالب عادة النساء لكن الصحيح في هذا نرد ايهما هي اقرب الى عادة النساء عموما

52
00:17:35.100 --> 00:18:06.900
الى عادة النساء خصوصا كامها واختها وخالتها بالخصوصي اخرا فنردها عادة امة الشام ستا او سبعا وخلاص الى عادتي امك هذا الدليل  نعم في هذه يعني احنا لما نجمع الاجهزة ايضا اخبر لنساء اخرى

53
00:18:07.750 --> 00:18:29.500
امور اخرى يعني لما قال جمهور المرأة دم الحيض اسود يعرف ردها الى ماذا؟ الى التمييز وهنا ردها الى العادة وهذه عملت وامها واختها ايضا هي عابر فهذه عادة وهذا ردها لحالث نساء احنا لما ناخذ بهذا ايضا ما خالفنا الدين ايضا اخذنا بالعادة

54
00:18:29.650 --> 00:18:52.900
اخذنا بالعادة الخاصة اللي هي اهم من العادة العامة ثم خاب المستجابة طبعا هذه يعني قد تكون مفسدة  واستمر فوق خمسطعش يوم كانت عادتها سليمة مثل متعود الى ستة ايام او سبعة ايام

55
00:18:53.500 --> 00:19:09.450
ثم ينقطع عنها الدم ينقطع عنها الدم اربعة وعشرين ساعة او ترى الغصة البيضاء وتغتسل وتصلي هذه المرأة فهي عادتها سليمة ثم يأتيها الدم يأتيها الدم ويرقي الدم مستمرة ثم اصيبت بعلة

56
00:19:10.200 --> 00:19:31.350
والمستحاضة المعتادة يعني معتاد على ايام محددة بالشهر تأتيها ايام  تجلس عادتها تجلس معدتها هذا من اي شيء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انفث فيه قدر ما كانت تأثير في حيضتك

57
00:19:31.900 --> 00:19:53.350
منطقة خضراء مع تأثيسي خبرة ما كانت شي حلو. هكذا قال لي امي حبيبة يعني تجلس غالب عادة قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسلها يعني عن ترك الاستئصال في هذه القضية احتمال تنزل منزلة العموم

58
00:19:53.900 --> 00:20:12.850
وهنا لم يردها الى التمييز لم يردها الى التلميذ باش في رواية عن احمد والمذهب الشافعي ان هذه المرأة ما تصنع نقول لها ميزة لماذا؟ لان ايضا قال دم المرأة دم الحيض اسود يعرى

59
00:20:13.750 --> 00:20:42.100
يعني هذه والدينا ردها الى ماذا ردها الى فنقول نعم اذا كانت تستطيع ان تميز فإذا التأنيث. واذا كانت لا تستطيع ان تميز تمكث عادتها اذا لم تكن لها عادة ماذا تصنع؟ اذا عادتي امها واخواتها وخالاتها. الى اقرب النساء بخواصها بها

60
00:20:42.600 --> 00:21:10.450
واضح الان لو فيها مشكلة هنا التلميذ في العلم تميز وهي اذا لم تميزها الى عادتها  هنا والمستحابة من هي المستحيلة ان كانت لها عادة سليمة ثم اصيبت بعلة والمستحاضة المعتادة امرأة توبة علة وهي معتادة يعني معتادة فيها بالشهر من بداية كل شهر هلالي

61
00:21:10.600 --> 00:21:27.100
يأتيها سبعة ايام قال ولو مميزة يعني هنا ما اخذوا للتلميذ اخذ باي شيء حسب الكتاب في العادة. الصواب انه يأخذ باي شيء صباح الفل لماذا اخرج العادة قدر ما كانت تأتيك

62
00:21:28.250 --> 00:21:43.700
والصالة انها تأخذ بالتمييز وهو مذهب الشافعي وهو رواية عن احمد بن حنبل حينما قال دم الحيض اسود يعرف اذا كانت تستطيع ان تميز تميز لا تستطيع ان تميز نقول لها امك في قدر ما

63
00:21:44.350 --> 00:22:00.300
تمكث اقرب الناس الى عائلة النساء وعادة النساء الاقرب هي اقرب اليها قال فإن نسيتها صاحب الكتاب يقول الا اذا نسيتها خذ بالتميز عملت بالتمييز الصالح يعني لا تأخذ بالتميز مباشرة

64
00:22:00.850 --> 00:22:18.750
تجلس حاجتها تجلس ايام او سبعة ايام والزيادة يكون ايضا  الا اذا نسيت عادتها لا تدري قال انا لا ادري لازم في اول شهر او في وسط الشهر او في البحر ولا عدل ايام لا ادري كم يوم كانت

65
00:22:18.850 --> 00:22:34.050
ويوجد من النساء من تفوزها بعض الاشياء ثم ردها الى اي اشي ردها للتمييز فان لم يكن لها تمييز ولا تستطيع ان تجد حادثة غالب الحيض ما هو غالب الحيض

66
00:22:34.150 --> 00:22:52.900
ستة ايام او سبعة ايام وللعالمة بموظعه النافية في عدده اي كما تجلس العالم بوضعها الناس في عددها. تجد هذا ايضا ستة ايام او سبعة ايام نعم يعني امرأة يأتيها

67
00:22:52.950 --> 00:23:13.300
سؤال الشهر يأتيه الدم ولا تعرف ماذا؟ فهذه مثل هذه لا تستطيع ان تميز وليس لها عادة تجلس غالب او سبعة ايام ارجوك نعم. بهاي الحالة  تلاميذك الصورة ما ميزتني

68
00:23:13.700 --> 00:23:37.600
يعني  اقرب وحدة الها نعم تأخذ اعادة ثم بعد نعم تجلس في اغلب الاحيان الروح ست او سبع امها او لازم يعرف اذا ما وجد هذا الشيء يأخذ في غالب عدد او سبعون

69
00:23:37.650 --> 00:23:56.650
واصل احترام نعم طبعا المذهب مذهب مذهب الشافعي انها كلما وجد وهذا هو الراجح في هذه القضية الارجح انه ما دام وجد في فترة الحيض نعده حيضا سبع تيام حيض

70
00:23:56.750 --> 00:24:21.200
ثمانية ايام فهو حي يوم ما زاد عن عشرة  وزارة هذا الرأي هو الرأي الوسط اننا نجعل اكثر الحيض عشرة ايام ليس خمسة عشرة ايام ولكن احنا راح نرجع في هذا الشيء الى الاية قل هو اذى فاعتزل النساء فحيثما وجد الاذى فهو خير

71
00:24:21.500 --> 00:24:43.550
هي تكون اقرب الناس يكون قليلا على ان حيضها وهذا هذا والله سبحانه وتعالى اعلم قال وان علمت عدده ونسيت موضعها من الشهر ولو في نصفه جلستها من اولها. فيها شهر كامل حينما يأتي الشهر هلالي متلائق وهل يأتيك اوله

72
00:24:43.550 --> 00:25:03.000
اذا قالت يأتيني في اولها امسك في اولها اذا قالت يأتيني في وسطه ننقلها في الوسط اذا قالت في الاخير نقول في اخره لا ادري وقال اجلس اوله. لها ماذا تصنع

73
00:25:03.350 --> 00:25:21.100
يجلس اول ما يأتيها الدم فالصحيح ان المبتدأ كم هذا محيط ما لم يستغرق اكثر الحيض ثم التمييز مرحلة ثانية ثم الى  هذا هو الصحيح في هذا القضية والله سبحانه وتعالى

74
00:25:21.350 --> 00:25:47.150
قال ومن زادت عادتها شوف هسا لما اتكلم عن فين المنطقة يعني وكيف تجلس المبتدأة التي يبتدعها الحيض؟ تمكث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى يستقر العبد شيخ رسلان الجهة خمسة شيخ رسلان الجهة خمسة ايام ماذا صار؟ عادتها كم؟ خمسة خمسة اكتبها خمسة بعدين شتسوي؟ اذا اركان الصائمة

75
00:25:47.250 --> 00:26:08.000
ايام فيما مضى تقضي هاي الايام حدث فيما يتعلق بالمبتدأ يعني القضية يعني لو فرضنا انه بعدين صارت خمسة وخامسة مرة خمسة بعدين احنا من جهة سبعة. نطالع فيها ثمانية او صار فيها تسعة. وهذا اساسنا طبعا احنا عندنا

76
00:26:08.150 --> 00:26:21.950
زيادة فوق الخمسة ما لم تزيد عن العشرة كل هذا من الاذى يعد حيظا ذاك صاحب الكتاب ايضا لديه رأي هناك يا صغير قال متى زادت عددها؟ يعني بدك برنامج زيادة والتقدم

77
00:26:22.000 --> 00:26:44.750
اربعة اشياء زيادة على عادتها من هي معتاد بها خمسة في الاتجاه سبعة ونقصان كانت الجهة خمسة  لا سوى هكذا فقدت زيادة والتقدم والتأخر وبعدين يأتينا النقص ايضا عموما زادت عادتها

78
00:26:45.000 --> 00:27:03.250
او تقدمت او تأخرت فما تكفر ثلاثا حيض يعني مثل لو فرضنا قال على خمسة ايام شهر مشهور كان سبعة ايام خلاص انت في اليوم الخامس صلي هذا السابع تماما مقبل

79
00:27:03.650 --> 00:27:24.600
يعني شهر ثاني وشهر ثالث اذا بغى الاستعمار بالشهر الثاني سبعة مش شهر واحد سبعة ايش يتحول تخوف عادتها الى ايظا تقظي اذا كان قد صامت من اليومين لبو الثالث او السابع فيما مضى

80
00:27:25.400 --> 00:27:46.450
او تقدمت او تأخرت وما تكرر ثلاثا حين يعني يأخذ باي شيء بالتكرار وما نقص عن العادة طهرا يعني لو فرضنا هي خمسة خلص النقص عن خمسة ماذا يعدوا؟ يعدوا صفر

81
00:27:46.950 --> 00:28:11.500
وما عاد فيه جلستهم وما عاد فيه جلستهم يعني ما اعالج العادة بعد انقطاعهم ثم عاد. سبعة ايام ثم انقطع في ثلاث ايام ثم عاد في اليوم الرابع واليوم الخامس

82
00:28:11.750 --> 00:28:32.800
اي لم تجلس هذه الايام وما عاد فيه جلسته ثم بدأ بقضية اخرى قال والصفة الكبرى. الصفرة هو ماء نفسه. والكدرة هو ماء ممزوج حمرة والصفرة والجزرة في زمن الحيض حيضا. يعني اذا كان في ايامها اللي هي المقررة ايام حفظ سواء كان في اولها

83
00:28:33.350 --> 00:28:58.050
او في اخرها طبعا هذا رأيي والصحيح يقول كنا لا نعد الكدرة بالصفرة بعد الطهور شيئا واذا جاءت في وقتها قبل ايام الحيض فهو حيض. تأمل المرأة صفار في وقت محيط قبل الحيض. حتى مفهوم المخالفة

84
00:28:58.550 --> 00:29:14.550
ولكن بعد ان طهرت رأت القصة البيضاء او قبل اربعة وعشرين ساعة وانتهى. وهذا كودرة والسفرة هنا لا تضر قال ومن رأت ومن دما ويوما نقاء فالدم خير والنفاء ظهر

85
00:29:15.100 --> 00:29:36.600
فما هذا الرأي رأي غير صحيح يعني لو فرضنا انه في اليوم يوم ونص ما اذن ويوم من بكرة الظهر يوم ونص طلعت  نعتبره عنده سين وهكذا وهاي القضية هل فيها عسرة على المرأة ام ليس فيها؟ اذا فيها عسر

86
00:29:36.600 --> 00:30:00.650
جميل جدا فهذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح ولدينا نصل في هذا الحديث عائشة لمن بعض النساء كنا يرسلن الزوجة يعني الوقت اللي تخليها المرأة على فوزها قال لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء. يعني لا تتعجل القصة البيضاء والظهر. اذا ما يحصل هذا

87
00:30:00.650 --> 00:30:17.400
ما يحصل من طهر في ايام الحيض ليس هذا طهرا وعندي يعني لو فرض عشرة ايام يجيها كلما انقطع تغتسل وتصلي واذا عاد في خمسطعش يوم الا اذا زاد في الزيادة على خمسطعش يعني عدهم استحالة

88
00:30:18.050 --> 00:30:32.900
فهذا الرأي غير صحيح نعم الجفاف والله هذا رأي قاله بعضهم خلال الجفاف يعني بعضهم يعتق علامة والصواب ان الجفاف ليس علامة لانه قد ينفع الدم احيانا ثم يأتي نعم

89
00:30:34.200 --> 00:30:59.000
ما لم يعبر اكثر هذا يعني ما لم يبلغ بما لم يبلغ مجموع الحيض والصفر خمسة عشر يوما هاي الحالة شيخنا    نرجع للخميس احنا عدنا نرجع الى اي شيء نرجع الى التميس. نعم

90
00:30:59.100 --> 00:31:19.650
اذا كنا لا نستطيع الى التمييز  ثم قال هنا والمستحاضة ونحوها الثالث من انواع الدماء وهو ما يتعلق بالمرأة وهي لا تتجاوز اكثر من وهي التي تجاوز دمها اكثر الحيطة اتجاه الدم في غير اوقاتك

91
00:31:20.050 --> 00:31:46.850
امرأة ظهرت قبل ثم جاءها الان دل هذا هو سحابه يعني تمسحه لابد من الغسل وتعصبه لتجعلوا على هذا شرط هؤلاء يعني القضية لما وجدت هاي الحفاظات وتتوضأ لوقت كل صلاة

92
00:31:47.150 --> 00:32:03.150
هذه تتوضأ لوقت كل صلاة اي وقت من اوقات الصلاة لابد ان تتوضأ فلا يكفيه ان يصلي العصر بوضوء الظهر. هذه المستحابة وفي كل فروضا ونوارا. يعني هذه ليست حائض انما صاحبة

93
00:32:03.600 --> 00:32:19.700
قلة نعم. تصلي الفجر وتصلي النوافل. طبعا هذا بخلاف هذي المبتدأة الذي الزمها صاحب الكتاب ان تصلي الفرائض فيها زوج ايضا قال هنا قال ولا توضع الا مع خوف العمل

94
00:32:20.000 --> 00:32:34.300
هذا مشهور مذهبنا بانه لا يأتيها الا اذا خاف على نفسه الزنا والراجح خلاف هذا نقول امر الصلاح اعظم فما دام انها جاز لها ان تصلي فيفتها زوجها قالوا يستحبوا غسلوا

95
00:32:34.650 --> 00:32:56.350
لكل قرى يستحب ان تخرج ان تيسر لها هذا الشيء يستحب لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احكى المشتكيات بالاستقامة ثم بدأ بالنوع الثالث انواع الايمان وهو اخرها وهدم النفاس. النفاس من يعني المرأة لما حاملة هذا الحمل وحاملة لما تلد

96
00:32:56.700 --> 00:33:15.900
فان الله سبحانه وتعالى ينفس عنها كربتها فقالوا اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا اكثرهم على متى ظهرت قبل انه تطهرت وصلت. طهرت بالعشرين او الثلاثين او بالخمس والعشرين. ايه خلاص تغتسل وتصلي

97
00:33:16.500 --> 00:33:39.000
وقد اصبحت قال ويفرح وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر الصواب انه لا يفلح الصواب انه لا يفرح الفين عاودها الدين فيها قال اذا عاودها الدم فمشتوك ماذا تصنع؟ هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب

98
00:33:39.800 --> 00:33:52.950
طبعا هي ايضا تجي هنا الى التلميذ. من هو هذا التابع للنفاس؟ ان ليس تابعا للنفاس ان يكون فاذا يسبب مرض او التهاب او ما اشبه ذلك. فيرجع الى هذا

99
00:33:53.500 --> 00:34:09.000
ثم قال وهو في الحيض اي النفاس وفي الحيض. فيما يحل ويحرم ماذا يحل لها وماذا يحرم عليها ويجب ويسقط يعني ماذا يجب على الانسان قضاؤه وماذا يسقط عنهم في الصلاة

100
00:34:09.050 --> 00:34:26.750
فالصوم يجب عليها ان تقضيه والصلاة تسقط عنها بخلاف قضية تغير العدة العدة تثبت باي شيء بالحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ظروف. اما قظية النفاس افرض امرأة نفساء وطلقها زوجها

101
00:34:27.100 --> 00:34:53.950
لا يعتز بالنفاس حتى تطهر منه ثم يأتيها الحيض ثم الحيض ثم حيض ثم حيضة وكذلك البلوغين مثل ما يتعلق بقضية يعتدوا لهذا ثم قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. حينما ينزل اول واحد فهذا هو الاول في

102
00:34:53.950 --> 00:35:04.950
هنا جبتلنا اوله اول النفاس واخر النفاس من اول مولود يولد اذا كانت تحمل اكثر من ولد وصلى الله على سيدنا