﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:34.600
يقول ابو داوود رحمه الله حتى تنام محمد بن كثير رضي الله عنه  قالت لو كان يقوم   ان كان انه الى اهله حاجة   وصلى ما كتب له ثم ينام ويتوضأ وضوءه

2
00:00:35.200 --> 00:01:02.850
الصلاة ولا يمس ما انت يعني  حتى يكون لا يؤذن بصلاة الظهر هذا مختصر من معنى هذا ولهذا قال ابو داوود انه وهم قد تقدم ان الوضوء الجنب انه مستحب

3
00:01:03.800 --> 00:01:23.600
وليس واجبا عليه لو نام بدون وضوء لم يكن عليه اثم ولكنه ترك الاولى تركت خيرا كثيرا كما سبق قال رحمه الله باب في الجنب يقرأ القرآن يعني هل يجوز له ان يقرأ القرآن

4
00:01:24.100 --> 00:01:51.050
يقرأ القرآن بعض النسخ  فليقرأ الجنب هل يقرأ يعني انه ممنوع من ذلك. كما قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورسولان رجل منا ورجل من بني اسد احسب

5
00:01:51.150 --> 00:02:18.200
وعلي رضي الله عنه وجها وقال انكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم

6
00:02:18.200 --> 00:02:37.050
يحسبه او قال يحجزه عن القرآن شيء. ليس الجنابة. قال انه دخل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب هو ورجل من قومه ورجل من بني اسد ارسلهما علي وجهفة

7
00:02:37.350 --> 00:03:11.650
يعني هنا جهة الى جهة معينة وقال انكما عنجات يعني قويان  عن دينكما يعني قاتلة واستعملا بدنكما بدنكما وابدانكما وقوتكما فيما ينفعكما بالمنافحة والمكافأة عن الدين ثم انه دخل المخرج يعني بيت الخلا

8
00:03:13.400 --> 00:03:41.250
خرج فدعا بحبة من ماء وتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن يعني بدون وضوء انه قضى حاجته وخرج ولم يتوضأ وانما غسل يديه ونحو ذلك ربما وجهك ولم يتوضأ الوضوء للصلاة فجعل يقرأ القرآن يعني حفظا

9
00:03:42.250 --> 00:04:03.700
لانكر ذلك عليه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيئا من قراءة القرآن. كان يجالسهم ويأكل معه  ليس الجنابة يعني الجنابة انها تمنع من قراءة القرآن

10
00:04:04.500 --> 00:04:28.100
اما ما عداها فان للانسان ان يقرأ القرآن في كل وقت وعلى كل حال الا الاحوال المستثناة كونه يكون في مكان وعد لقضاء الحاجة الحمام يوم اشبه ذلك فان هذا يجب ان ينزه عنه

11
00:04:28.400 --> 00:04:58.800
سلام الله ويكفن اما الجنب فلا يجوز له ان يقرأ القرآن حتى يبتسم وكذلك والنفساء انهما لا يقرأان القرآن حتى يذكران ويغتسل وهذا يكاد يكون باجماع العلا وانما استثنوا صورا نادرة

12
00:04:59.800 --> 00:05:21.250
وللضرورة اما في غير الضرورة فلا يجوز في حال وقد جاءت الاحاديث فيها ثم فيه في هذا الحديث ان الامام يختار من قومه من يسد الحاجات التي يرسلها يرسلهم اليه

13
00:05:22.600 --> 00:05:57.050
وانه يذكر السبب وفيه انه اذا انكر عليه شيء انه يذكر مستنده يذكر مستنده الذي استند عليه ويكشف لمن انكر عليه الامر ويبينه ويوضح ما فعل رضي الله عنه وفيه ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن. وفيه ان قراءة القرآن للمحدث الحدث الاصفر جائزة

14
00:05:58.700 --> 00:06:28.850
قال رحمه الله باب في الجنب يصافح يصافح غيره اخوانه المسلمين والمصافحة اليد باليد صاحب الراح كما هو معروف لانه يعطي صفحة يداك فتحة يد اخي سمي مصافح وهي من السنة المصافحة من السنة

15
00:06:29.650 --> 00:06:59.300
وذلك ان الجنب لا ينجس بدنه طاهر وعرقه طاهر وملامسته لا تضر ولهذا نصافح ولو لامس غيره لا يكون في ذلك محذورا. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعار عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه

16
00:06:59.300 --> 00:07:24.150
فاهوى اليه فقال اني جنب. فقال ان المسلم لا ينفث لقي حذيفة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى اليه يعني ليصافح فقال حذيفة اني جنب يعني كأنه ظن ان الجنب لا ينبغي له ان يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:25.050 --> 00:07:45.150
لانه ليس على طهارة محدث حدثا اكبر والحدث يحل جميع البدن فقال له صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينبس وهذا فيه عموم ان المسلم لا ينجس يعني مطلق

18
00:07:45.750 --> 00:08:18.900
سواء كان صغيرا او كبيرا حيا او ميتا انه لا وهذا دلت عليه الادلة اجمع عليه العلن واما كونه يكون جنبا الجنابة مع من يحل في البدن وليست نجاسة وانما هو معنى يقوم في البدن يمنع الانسان من قراءة القرآن ومن الصلاة وما اشبه ذلك

19
00:08:20.250 --> 00:08:45.100
وليس الحدث يعني الجنابة ليست نجس ليست نجاسة وكذلك كون الانسان يحدث الحدث الاصغر يعني يبول او يتروق وما اشبه ذلك ليس معنى هذا ان اعضاءه تتنجس وانما امر بالوضوء بعد ذلك

20
00:08:45.900 --> 00:09:17.050
بمعنى يكون هذا المعنى القائم به مانعا للصلاة ومانعا انسانا يمس المصحف كما سيأتي وكذلك اذا كان جنبا له احكام يمنع منها وليس لاجل انه نجس وقد اختلف العلماء في الادمي مطلقا سواء كان مسلم او كافرا

21
00:09:17.100 --> 00:09:42.300
هل يكون بدنه نجس الله جل وعلا يقول للمشركين نجس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد فاخذ طوائف من العلماء في الظاهرية  بعض الفقهاء بان الكافر بدنه نجس

22
00:09:43.600 --> 00:10:05.250
وان ما عليه من ثياب وما اشبه ذلك لا تستعمل حتى تغسل وكذلك الاواني اذا استعملها تمسك والصحيح من اه الذي عليه الجمهور انه ليس نجس وان ثيابه تستعمل بدون

23
00:10:05.900 --> 00:10:30.650
ان تغسل اذا لم يعلم نجاستك اذا لم يعلم نجاستنا وينصون يقولون حتى وان وليت عوراته عوراته السراويل وما اشبه ذلك انها اذا لم تعلم نجاستها طه وكذلك  الادمي ودموعه

24
00:10:31.250 --> 00:10:58.500
ولعابه وما اشبه ذلك كله طاهر اما المسلم فهذا بالاتفاق حتى الصغير اذا كان طفلا صغيرا لعابه على انسان فلا يغسل او مثل على ثيابه وكذلك دموعه وكذلك عرقه حتى المرأة الحائض

25
00:10:59.100 --> 00:11:27.250
مثل هذه ليست نجسة والجنب كذلك  وهذا يكاد يكون اجماع وانما فيه تلاف لا يلتفت اليه فعلى هذا لا يكون الحدث الاكبر نجاسة يمنع مما تمنع منه النجاسة وانما يمنع من امور

26
00:11:27.800 --> 00:11:48.900
علمت الشرع بمعنى يقوم به كما تقدمناك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وانا جنب

27
00:11:48.900 --> 00:12:08.600
فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على في طهارة فقال سبحان الله ان المسلم لا ينسس يقول فانخنست انخنست يعني اني اختفيت

28
00:12:09.000 --> 00:12:33.700
بلطف فذهبت لاغتسل حتى اخونا جليسا للنبي صلى الله عليه وسلم بطهارة لان مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وفضل كبير ان يكون على طهارة وكانه فهم ما فهمه حذيفة

29
00:12:33.950 --> 00:13:02.300
رضي الله عنهم ان الجنابة نجاسة لو انها تمنع من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم بان مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير علم وايمان وزكى وذكى كلها يكتسب كل هذا يكتسب من مجالسته صلوات الله وسلامه عليه

30
00:13:03.750 --> 00:13:29.250
فذكر ذلك لما سأل ما الذي جعلك تذهب وفي هذا الاستفسار عن الامور التي قد تستغرب استفسر عنها ويسأل لماذا؟ ما السبب وفيه ان الانسان يذكر الحقيقة التي منعته او احدثت له الامر الذي فعل

31
00:13:30.100 --> 00:13:54.850
على وجهك ثم في ذلك كشف الامر واللبس الذي لمن لا يعلم من العالم يكشفه له ويبينه ويوضحه وفيه الملاطفة ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكرم مجالستك وجوده

32
00:13:55.200 --> 00:14:17.200
وعطفه عليهم وتعليمهم كلما يحتاجون اليك وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه وقوله سبحان الله هذا تعجبا منه صلوات الله وسلامه عليه مما ظنه ابو هريرة سبحان الله ان المسلم لا

33
00:14:17.700 --> 00:14:40.100
يعني انه سواء في بدنه حدث اكبر او لم يحن في بدنه ذلك. يعني سواء تلبس بالجنابة او لا فانه لا ينجس يكون بدنه طاهر ومجالسته ومصافحته وملاقاته لا بأس به

34
00:14:40.700 --> 00:15:05.000
وفي هذا جواز تأخير الغسل للوقت الموسع وجواز قضاء الانسان حوائجه وهو جنب وخروجه من بيته وهو جنون ليقضي حاجاته وفيه ايضا جواز تلقي العلم وهو جنب ولكن لا يجوز له ان يقرأ القرآن

35
00:15:05.950 --> 00:15:28.800
والافضل ان تبادر للغسل. وفيه التسبيح عند الامور العجيبة اذا وقع الانسان له امر يعجبه او يستغربه يسبح. يقول سبحان الله وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون بدل التسبيح تكبيد

36
00:15:28.950 --> 00:15:52.850
الله اكبر وهذا يكون في كل الامور المعجبة او المفرحة وقد استبدل الناس هذه السنة بسيئة قبيحة اخذوها من اعدائهم وهي التصفيق بالايدي اذا رأوا شيئا يعجبهم او سمعوه جعلوا يصفقوه

37
00:15:53.050 --> 00:16:11.700
فعل الكفار وهذا لا يجوز وانما الذي ينبغي لهم ان يسبحوا او يكبروا سبحان الله او يقول الله اكبر هذا هو السنة وهو الطريقة التي يفعلها المسلمون اما ان يستبدلوا

38
00:16:12.050 --> 00:16:32.900
سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بسنة اليهود والنصارى وسنة النساء فان هذا من انتكاس الامور ومن الرجوع والتأخر وليس من التقدم قال رحمه الله باب في الجنب يدخل المسجد

39
00:16:33.150 --> 00:16:54.050
يعني هل يجوز له ان يدخل المسجد؟ اذا كان جنبه هذا فيه خلاف سيأتي ذكره نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الافلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نعم

40
00:16:54.300 --> 00:17:10.350
قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد

41
00:17:10.500 --> 00:17:26.550
ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم بعد فقال هذه البيوت عن المسجد. فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب

42
00:17:26.700 --> 00:17:51.750
هذا كان في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء هذا مفصلا في الصحيحين كما في حديث ابي سعيد القدرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان عبدا خيره الله جل وعلا بين الدنيا وبين ما عنده

43
00:17:51.800 --> 00:18:13.750
فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر يقول فعجبنا وقلنا ما لهذا الشيخ يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله جل وعلا بين الدنيا وما عنده ثم يبكي. فكان العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:18:13.750 --> 00:18:38.850
وكان ابو بكر هو اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه هذه الابواب فاني الا باب ابي بكر فاني لا احل نفسي الى اخره  بأنهم رجوا ان يكون هذا ليس من باب الزام والوجوب

45
00:18:40.000 --> 00:19:03.500
فلما تكرر الى ذلك وسوء. وهذا كان لان البيوت ملاصقة للمسجد وكل من كان بيته ملاصقا للمسجد فتح بابا الى المسجد ليكون اقرب اليه اذا اقيمت الصلاة واراد ان يدخل المسجد دخل ويصلي فيه ليل او نهار

46
00:19:03.950 --> 00:19:25.050
لا ارى  امر صلوات الله وسلامه عليه بسد الابواب التي على المسجد وقوله فاني لا احله لحائض ولا جنب. هذا عام يشمل الدخول واللب واللب فيه يعني الجلوس فيه والمرور

47
00:19:26.450 --> 00:19:47.850
ولهذا قيل ان هذا دليل على منع الجنب والحائض من دخول المسجد مطلقا  وكذلك النفساء لان لها معنى ان لها هذا المعنى فيها هذا المعنى قال وقد اختلف الفقهاء في ذلك

48
00:19:49.100 --> 00:20:20.250
عند الامام ابي حنيفة هذا ممنوع مطلقا لا يجوز وكذلك عند الامام مالك لا يجوز لجنب ولا حائض ولا نفساء الدخول في المسجد وعند الشافعي الامام احمد ان الامر اذا كان لمجرد المرور

49
00:20:21.600 --> 00:20:51.100
يمر بدون وبدون جلوس فانه لا بأس بذلك ويكون ذلك للحاجة واستدلوا بقول الله جل وعلا الا عابري سبيل  ما ذكر جل وعلا منع الصلاة لمن لامس النساء  استثنى عابرة سميك

50
00:20:52.000 --> 00:21:16.750
عابر السبيل هو الذي يمر يمر مرورا ولكن الذين خالفوهم قالوا الحديث مطلق وهو يفسر الاية وهذا يجوز ان يكون في السفر لان الاية فيها ذكر التيمم وذكر المرض والتيمم يكون لمن فقد الماء وغالبا يكون ذلك في السفر

51
00:21:18.800 --> 00:21:54.000
والحديث ليس فيه هذا الاستثناء وانما هو عام مطلق ولكن جاءوا بدليل اخر الذين اجادوا المرور وما في حديث عائشة حينما قال لها ناوليني الخمرة وهي كيف يصلى عليه وقالت اني حائض فقال ان حيضك ان حيضتك ليست بيدك

52
00:21:55.000 --> 00:22:17.800
وهي في المسجد كانت هذه التي امره انت وانت تناوله اياه ففي هذا يقولون دليل على انها اذا كانت سائرة انه لا بأس بذلك اما لو قدر ان الانسان مثلا يكون نائما في المسجد

53
00:22:18.000 --> 00:22:40.650
ثم يحتلم فانه يجب عليه ان يخرج على كل حال ويخرج من اقرب باب اليه من المسجد ولا يلبث بعد ذلك فان اضطر الى اللطف اما لخوف او لاغلاق الابواب او ما اشبه ذلك فانه يتيمم

54
00:22:41.450 --> 00:23:12.400
يتيمم للضرورة ويبقى حتى يجد مخرج وكذلك الحائض لو قدر انها يحدث لها الحيض وهي في المسجد فانه يجب عليها الخروج فورا ولا تجلس فيه كذلك في هذا اذا كان ممنوعا

55
00:23:13.900 --> 00:23:33.850
ممنوعين من الجلوس في المسجد او من المرور فيه فهم ممنوعون ايضا مس المصحف ومن القراءة القرآن وهذا اولى ان قراءة لان القرآن اعظم حرمة لانه كلام الله جل وعلا

56
00:23:35.100 --> 00:23:58.800
وقد سبق ان المذنب هاي الجنابة لا يقرأ القرآن وكذا ومثله الحائض. لا تقرأ القرآن والنفساء مطلقة اما مس المصحف حتى المحدث الحدث الاصغر لا يجوز له ان يمس المصحف

57
00:24:00.450 --> 00:24:25.700
في حديث ابن حزم وهو حديث مشهور وان كان سنده فيه مقال ولكن مثل ما يقول الامام ابن عبدالبر شهرته وتلقي العلماء له تغني عن اسناده الامام احمد يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب

58
00:24:26.650 --> 00:24:52.750
يعني الكتابة الصحيفة التي كتبها لاهل اليمن  وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا احل مس المصحف بمحدث لا احل مس المصحف اما قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون

59
00:24:53.650 --> 00:25:21.900
لقد اختلف في  فكثير من العلماء يقول المعنى لا يجد طعمة والايمان به الا من طهر قلبه من من نجاسات الكفر والنفاق ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ان هذا

60
00:25:22.800 --> 00:26:04.450
ليس هو المصحف انما هو الكتاب المكنون الذي عند الله جل وعلا والدليل الذي اعتمد عليه الذين منعوا من مس المصحف هو حديث عمرو بن حزم  طبعا   طبعا    ما يصلح تقرير حاجتك والمصحف في جيبك

61
00:26:05.150 --> 00:26:28.250
يجب انك اذا اردت ان تبقى الحاجة يضع المصحف في مكان او تعطيه شخص حتى انتهي او كذلك اذا اردت ان تدخل الحمام لا تتركه في جيبك  لا يجوز لان من فعل ذلك معناه ما قدر الله حق قدره كيف يفعل هذا كلامه في جيبه وهو

62
00:26:29.150 --> 00:26:49.300
حاجته هذا ما الانسان اذا مثل هذا يحذر من ذلك. فان بعض العلماء يرى ان هذا كفر نسأل الله العافية بعض فقهاء الحناك هذا الشيء لان يقولون فيه استهانة في استهانة لكلام الله جل وعلا

63
00:26:49.550 --> 00:27:35.100
ولكن ليس كل من يفعل من من حدث ذلك منه جاهلا فان عليه ان يستغفر ولا يعود الى مثلها      هذا او مثلا في مكان عندهما         ما يصلح ما يضعهما ويدخل في الحمام اصلا

64
00:27:35.650 --> 00:27:55.750
لا يجوز دخول الحمام بالمصحف يتصرف موعدك كونه يخاف انه يشرب ما يودعه ما يذهب به الى مكان امن ثم يأتي. لا ابدا لا يجوز لا يجوز ان يتساهل بمثل هذا

65
00:27:56.700 --> 00:28:35.550
ايش لمبو  ما يسرع القرآن ما دام جنب ها؟ اشمعنى شنو؟ يعني انه وطأ زوجته المصحف اذا تروش يمسك المصحف   باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس يعني باب حكم ذلك حكم ذلك

66
00:28:35.650 --> 00:28:57.750
الجنب يصلي بالقوم وهو ناس هل الصلاة تكون صحيحة ولا باطلة اذا علم في اثناء الصلاة بطلت الصلاة اما اذا لم يعلم حتى انتهت الصلاة ففيها كلام للعلما نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سياد الاعلى

67
00:28:57.800 --> 00:29:17.550
عن الحسن عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده ان مكانكم. ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم دخل الى الصلاة بعد ما اقيمت

68
00:29:18.200 --> 00:29:43.700
الصفوف فلما وصل الى مكانه الذي يؤمهم فيه ذكر انه جنب فرجع واغتسل ثم عاد وصلى به هذا فيه ان جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم  ولهذا جاء في كما سيأتينا

69
00:29:44.000 --> 00:30:09.350
انه قال انما انا بشر يعني ما يجوز على البشر يجوز علي وانه نسى لان النسيان يجوز عليه ولكن فيما يبلغ صلوات الله وسلامه عليه فانه معصوم فيه لا ينسى شيئا امره الله جل وعلا بتفريغه

70
00:30:10.350 --> 00:30:31.650
ولا يخطئ في ولو قدر انه ينسى شيئا لابد من تذكيره مثل هذا يذكر يذكره الله حتى يكون ذلك شرعا لامته ولهذا جاء في بعض الاحاديث انه قال انما اناس

71
00:30:32.700 --> 00:30:52.600
لاشرع ليكون ذلك شر  لما ذكر صلى الله عليه وسلم من من اثنتين ولما قام من الى خامسة قالوا له ذكر في بعض الروايات انه نسي لاجل ان يكون قدوة لامته

72
00:30:52.950 --> 00:31:15.600
صلوات الله وسلامه عليه. اذا حصل مثل هذا يكون عندهم الطريق الذي يفعلونه وهو سجود السهو نعم ثم في هذا جواز كون الانسان يعني اذا دخل المسجد وهو جنب بدون علم انه لا بأس بذلك ليس عليه حرج

73
00:31:15.900 --> 00:31:43.050
ليس عليه حرج وان الانسان اذا ذكر الواجب عليه يبادر وانه وان الفصل بين الاقامة والصلاة للحاجة لانها ما اعيدت الاقامة قد وقع بكوا ينتظرونه حتى اغتسل وخرج اليهم فصلى بدون اعادة اقامة

74
00:31:43.900 --> 00:31:59.000
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه وقال في اوله فكبر وقال في اخره فلما قضى الصلاة قال انما انا

75
00:31:59.000 --> 00:32:19.000
بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه السهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قال كما انتم. قال ابو داوود ورواه ورواه ايوب وابن عون وهشام

76
00:32:19.000 --> 00:32:33.250
عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومأ بيده الى القوم ان ان يجلسوا فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن

77
00:32:33.250 --> 00:32:51.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة قال ابو داوود وكذلك حدثناه مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر

78
00:32:51.550 --> 00:33:14.850
هذا يقول النووي رحمه الله للاختلاف انه كبر وفي بعض الروايات انه لم يكبر يجوز ان يكون قضية حدثتا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتمد هذا الامام ابن حبان

79
00:33:15.150 --> 00:33:42.100
وترجم عليه بترجمتين مما يدل على انه يرى انه ما قضيتان والظاهر انها قضية واحدة ومثل هذا يحدث كثيرا كونه يأتي في قضية معينة اختلاف بين الرواة في لفظة او لفظتين

80
00:33:42.650 --> 00:34:05.150
لو في معنا او ما اشبه ذلك يجوز ان من قال انه كبر انه رآه واقفا فظن انه كبر لو انه قام فيه مقام التكبير ثم الذين يلون ويعرفون ذلك

81
00:34:05.200 --> 00:34:21.550
اخبروا انه لم يكبر وانما انصرف وعلى كله سواء كبر او لم يكبر. المعنى واحد فهو انصرف وامرهم بالبقاء وذهب اباء حتى اغتسل ورجع وفي هذا بالاضافة الى ما تقدم

82
00:34:21.700 --> 00:34:46.700
حكم حكم يؤخذ منه وهو ان المأمومين يبقون ينتظرون امامهم اذا كان له عذر حتى يأتي فيصلي به الا ان يكون في الوقت تضايق خروج الصلاة فمثل هذا يصلون ويستدركون الوقت

83
00:34:46.750 --> 00:35:09.900
اما اذا كان قريبا وامرهم بالبقاء مثل ما قال مكانكم. فانهم يبقون ينتظرون حتى يأتي اليه وهم في صلاة ننتظر الصلاة في صلاة لهم حكم المصلي نعم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب

84
00:35:10.000 --> 00:35:31.650
قال حدثنا الزبيدي حاء قال وحدثنا عياش ابن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء قال وحدثنا مؤمل

85
00:35:31.700 --> 00:35:50.250
وامل ابن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل

86
00:35:50.250 --> 00:36:08.350
فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل. ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديث فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل

87
00:36:09.000 --> 00:36:26.150
قال ابو داوود رحمه الله باب في الرجل يجد البلة في منامه  هي ان يجد في ذكره فللا ما حكم ذلك اذا استيقظ وقد وجد البلل ولا يدري ما هو

88
00:36:26.400 --> 00:36:44.350
هل هو مني او غير ذلك فهذا فيه تفصيل سيأتي نعم قال حتى ثنى قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت

89
00:36:44.450 --> 00:37:05.900
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل وعن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد البلد قال لا غسل عليه فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل؟ قال نعم. انما النساء شقائق الرجال

90
00:37:06.600 --> 00:37:25.900
في هذا ان الانسان اذا استيقظ من نومه فوجد البلة وهو لا يذكر احتلاما انه يجب عليه الغسل يغتسل غسله من الجنابة اما اذا احتلمت يعني رأى انه يجامع امرأته

91
00:37:26.200 --> 00:37:46.850
في الليل ولم يجد مللا لم يخرج منه شيء فهذا لا يجب عليه الغسل لانه حلم ولم يخرج منه ما يوجب  ان الذي يوجب الغسل هو خروج المني خروجه دفا بلذة

92
00:37:47.050 --> 00:38:05.150
الا ان يكون نائما لا يذكر ذلك فمثل هذا يجب علي يعني اذا خرج في كل حال يجب عليه ان يغتسل اما اذا كان يذكر شيئا مثل ان يلاعب زوجته

93
00:38:06.550 --> 00:38:31.350
ثم ينام سيجد بعد ذلك بللا فمثل هذا لا يجب عليه الغسل وانما مثل ما سبق ذكر وانثياه ويتوضأ وليس عليه غسل الا ان يخرج منه المني الى قال رحمه الله باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

94
00:38:32.100 --> 00:38:58.400
في الحديث السابق ان المرأة تحتلم مثل الرجل وانها اذا احتلمت حكمها حكم الرجل وهذا قد لا يكون لكل النساء. وانما يكون لبعضهم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بست قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة ان ام

95
00:38:58.400 --> 00:39:13.100
اما سليم الانصارية وهي ام انس بن ما لك قالت يا رسول الله ان الله عز وجل لا يستحي من الحق ارأيت المرأة اذا رأت في النوم ما يرى الرجل اتغتسل ام لا

96
00:39:13.150 --> 00:39:35.450
قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل نعم فلتغتسل. اذا وجدت الماء قالت عائشة فاقبلت عليها فقلت اف اف لك. وهل ترى ذلك المرأة فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة

97
00:39:35.600 --> 00:39:54.950
ومن ومن اين يكون الشبك هذا فيه ان المرأة اذا رأت في منامها الاحتلام انه يجب عليها ان تغتسل. وفيه ان الانسان يجب عليه ان يسأل عن امر دينه والا يستحي

98
00:39:55.100 --> 00:40:12.650
لا يمنعه الحياء من يسأل عن الامور التي قد يستحي منك ان هذا واجب ان يعرف حكم حكم الله فيه فان لم يسأل وسكت على جهل فانه اثم وغير معدوم

99
00:40:13.350 --> 00:40:36.150
ما دام يجد من يسأله فيه ما عليه نساء الصحابة من التفقه في الدين وان الحياء لا يمنعهن ولا التكبر بل يسألن عن كل ما اهمهن وما فيه مصلحة وفيه حكم

100
00:40:36.250 --> 00:41:08.250
يعملن به وفيه ان المرأة  يكون عندها  من الماء او من غيره ما يختلط دماء الرجل فيصبح الولد والشبه الذي قال بما يكون الشبه يعني انها لها شهوة ولها ما ينعقد منه الولد

101
00:41:08.600 --> 00:41:34.300
من اه من من يتولد منها ومن يتولد منها ويختلط ببني الرجل فينعقد الولد. وهذا امرنا الان اصبح واضحا جليا مرأة عندها بويضة وهذه البويضة اذا دخلها الحيوان المنوي انعقد

102
00:41:34.600 --> 00:41:58.500
الولد منه وصار باذن الله ولدا سواء ذكرا او انثى المقصود ان هذا يتولد من الرجل ومن الانثى وهذه سنة الله جل وعلا على ايمن الداخلي في الجنة. فحكم ان هذا اعتداء فقال يكفيك ان تقول اسألك الجنة

103
00:41:58.550 --> 00:42:11.850
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلمت كان يغتسل من اناء واحد

104
00:42:11.900 --> 00:42:30.350
هو الفرق من الجنابة. والفرق هو الذي يسع هذا الشيء الذي ذكر   قال ابو داوود وروى ابن عيينة نحو نحو حديث ما لك. قال ابو داوود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث

105
00:42:30.400 --> 00:42:49.650
قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر الفرج قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل يقول الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول صاع بن ابي ذئب خمسة ارطال وثلث

106
00:42:49.700 --> 00:43:10.100
قال فمن قال ثمانية ارطان قال ليس ذلك بمحفوظ قال وسمعت احمد يقول من اعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة ارطال وثلثا فقد اوفى الى الصيفاني الصيحاني ثقيل. قال الصيحاني اطيب. قال لا ادري

107
00:43:10.350 --> 00:43:34.550
هذا اختلف الزمان واصطلاح الناس واصبح غير معروف وكنت والصاع النبوي ولكنه محرر لدى العلماء ومعروف وقدره الكيلوات ما يقرب من ثلاثة كيلو هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك

108
00:43:34.650 --> 00:43:56.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذا الاناء الذي يتسع لثلاثة اعصر وهو وزوجه سوا وثلاثة اعصف يكفيه ويكفي زوجه في غسل من الجناب والذي لا يكفيه ما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:43:57.100 --> 00:44:14.650
يكون عنده ضيق وحرج الامر فيه مثل ما قال بعض العلماء من لا يسعه ذلك لا وسع الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم سبق لنا انه صلوات الله وسلامه عليه

110
00:44:14.750 --> 00:44:38.900
من اكمل الخلق خلقا ومن اتمهم شعورا وهو صلوات الله وسلامه خلقا يعني جسمه ليس صغيرا بل هو كان صلوات الله وسلامه عليه متوسطا ليس عظيما وليس حقيرا ومع ذلك

111
00:44:39.100 --> 00:45:00.150
كان له لحية كثة وكان له شعور على رأسي احيانا يصل الى كتفه واحيانا الى اذنيه مع هذا كله كان يغتسل بهذا القدر من الماء واحيانا اقل من هذا احيانا يبتسم بالصاع

112
00:45:01.200 --> 00:45:19.500
ويكفيه ذلك ابوس فيك من الجنابة وهو طيب طاهر قال رحمه الله باب في الغسل من الجنابة قال حدثنا عبد الله بكيفية الغسل من الجنابة كيف يصنع فهو اولا يتوضأ وضوءه للصلاة

113
00:45:20.350 --> 00:45:45.000
ثم يحتو على رأسه ثلاثا ويبلغ ثم يغسل سائر بدنه كما قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال اخبرني سليمان ابن سرد عن جبير ابن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة

114
00:45:45.150 --> 00:46:02.250
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار في يديه كلتيهما ثم يثير على سائر بدنه. هذا اذا كان الغسل من هنا اما اذا كان الغسل كالمعتاد الان

115
00:46:02.600 --> 00:46:25.000
يصب من اه دبابيس والنت فوش وغيرها فينبغي للانسان الا يسرف الا يكثر صب المياه ولا بأس بها لا بأس بذلك ولكن الاسراف في الوضوء لا يجوز وان كان الانسان على على

116
00:46:25.200 --> 00:46:50.050
على جنبي على جانب نهر جار  فينبغي له ان يستن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى احد احد اصحابه يتوضأ ويكثر منصب الماء فقال لا لا تسرف قال اوى في الماء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار

117
00:46:50.500 --> 00:47:14.200
والسنة قد يخطئها الانسان في هذا  ان يغسل كل عضو ثلاثة ولا يزيد على ذلك ان زاد فقد اعتدى ومثل ذلك الغسل قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت

118
00:47:14.250 --> 00:47:29.800
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فاخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفه فقال بهما على رأسه

119
00:47:29.950 --> 00:47:59.050
يعني الحلاب هو الغنى الذي يثلب فيه وغالبا هذا لا يكون كبيرا ثم ذكرت صفة والسلوك انه يأخذ بكفيه جميعا ثم يجعله على شق رأسه الايمن ثم يأخذ بكفيه كذلك ويجعله على شق رأسه الايسر

120
00:47:59.450 --> 00:48:21.050
ثم يأخذ بكفيه ويجعله فوق رأسه في وسطه فيبلغ رأسه ذلك ثم بعد هذا يفيض الماء على سائر جسده بكفيه هكذا فاذا جاء الماء على سائر الجسد فقد طهر وانتهى غسل

121
00:48:21.800 --> 00:48:43.350
من غسله معناه ان يصل الماء الى سائر البدن اما التدليك والمبالغة في ذلك فهذا سنة والكافي ان يصل الماء الى البشرة فقط يعني يجري على الجن على سائر الجن

122
00:48:43.600 --> 00:49:10.900
اذا جرى الماء على سائر الجلد كفاه لان الجنابة ليست نجاسة وانما هي معنى يحل في بدن الانسان كلف بان يفيض عليه الماء ويغسله هذا الغسل على هذه قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة ابن قدامة عن صدقة قال حدثنا

123
00:49:10.900 --> 00:49:35.350
انا زميع بن عمير قال احد بني تيم احد بني تيم الله ابن ثعلبة قال دخلت مع امي وخالي. قال دخلت مع امي وخالتي على عائشة فسألته ها احداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه

124
00:49:35.350 --> 00:49:58.200
بالصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من اجل الطفر الظهر يعني الشعور التي غفرت النساء تغفر يعني انها تجزم الظفر هو الجد كون الشعر يجمع ثم يدعى المصائب

125
00:49:58.600 --> 00:50:21.200
لاجل طول الشعور وكونها مجموع بعضها الى بعض تكون انهن انهن يزدن على الرأس خمسا حتى يتيقنن بان الما وصل الى سائر الشعر. وفي هذا دليل على وجوب غسل الشعر جميع

126
00:50:21.700 --> 00:50:44.600
وانه لا يترك منه شيء سواء طال وكتب او لم يطل وكل شعر في الانسان يجب ان يغسل من الجنابة والشعور للنساء تكون كثيفة وطويلة كالعادة ما الذي مثلا يسترسل منها يجب غسله

127
00:50:44.700 --> 00:51:08.350
ولا يقتصر الانسان على ما ولي البشرة يجب عليه ان يغسل سائر شعوره. وهكذا جميع بدن يعممه بالماء بالغسل. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت

128
00:51:08.350 --> 00:51:33.200
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب يصب الاناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة

129
00:51:33.200 --> 00:51:53.650
ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شعره حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة افرغ على رأسه ثلاثا فاذا فظل فضلة صبها عليه هكذا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته زوجه

130
00:51:54.150 --> 00:52:17.950
رضي الله عنه ذكرت اولا انه يغسل يده اليمنى وانه يطلق عليك من الاناء ثم يدخل يده التي غسلها ويغسل الاخرى ثم يدخلهما في الاناء ويقلل بهما رأسه يعني يدخل اصابعه في اصول الشعر

131
00:52:18.200 --> 00:52:40.450
حتى يصل البلل من الجلد ويبتلي فاذا رأى انه من لا وصول الشعر والجلد جلد الرأس بان هذا غالبا يمنع الشعر الماء ان يصل الى اسفله فهو يتأكد منه اولا

132
00:52:40.800 --> 00:53:08.400
اذا علم انه بلغ ذلك افاض عليه الماء يعني يحثوا بيديه جميعا فيكب على رأسه ويصب على سائر جسده وان بقي من الاناء شيئا عليه وقد جاء ايضا وصفه وصفها للوضوء ايضا في رواية اخرى

133
00:53:08.450 --> 00:53:34.300
انه يتوضأ ذكرت انه يغسل فرجه اولا ويغسل ما اصاب اصابه من الاذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويبقى الى ان يمسح على رأسه فيخلل رأسه حتى يلقيه ثم يصب على سائر جسده الماء ثم بعد ذلك

134
00:53:34.400 --> 00:53:52.250
يغسل رجليه ولا يعيد الوضوء يكتفي بالوضوء السابق مع الغسل لا يخرج الى الصلاة نعم قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثني سعيد

135
00:53:52.650 --> 00:54:12.650
عن ابي معشر عن النخعي عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وافاض عليه الماء. فاذا انقاهما اهوى بهما الى

136
00:54:12.650 --> 00:54:18.550
ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه