الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه وبعد فهذا من جديد من لقاءات الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية. ولا زلنا في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات. كنا لقد وقفنا الاحاديث الواردة التي ارادها المصنف رحمه الله في كتاب القصاص فنبدأ على بركة الله جل وعلا. ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القصاص. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. السيد والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني المتزوج الزاني. والنفس بالنفس قتل من قتل نفس معصومة ظلما وعدوانا. والتالك لدينه مفارق للجماعة المهتد. قوله رحمه الله كتاب القصاص قصاص هو ان يوقع على الجاني اه مثل ما جنى ان يوقع الحاكم او القاضي اه حكما على الجاني وهو الفاعل مثل ما جنى وفعل وذلك بانه ان قتل ان يقتل وان جرح ان يجرح هذا هو المقصود بالقصاص ولابد هنا ان انبه على امر وهو ان القصاص ليس في كل شيء فلا يجوز لانسان ان يفهم ان القصاص على الاطلاق وانما القصاص يكون فيما يمكن القصاص به شرعا وفيما يمكن القصاص به من حيث ورود النصوص. فمثلا لو ان انسانا قطعوا شريان انساني ونعلم انا ادركناه فبقي حيا ثم ان امرنا المجني عليه ان يقطع شريان الاول. فلا نظمن هل يبقى او يموت؟ فحينئذ لا كاين القصاص في كل شيء وانما القصاص فيما امكن القصاص فيه. وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها. كذلك لو ان انسانا سرق فليس من القصاص ان تسرق منه هذا ليس قصاصا لو ان انسانا غدر فليس من القصاص ان تغدر القصاص انما اه هو ان يوقع الحاكم او ان يوقع القاضي على الجاني مثل ما جنى كالنفس بالنفس والجرح بالجرح فيما يمكن اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب تحت هذا الكتاب الذي هو من الكتب المختصة بالحكام والقضاة من الكتب المختصة بالحكام والقضاة وليس لغيرهم ان يجروا هذه الاحكام الا ان كان لهم نيابة عن الحكام قال حديث اورد حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحن دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الحديث ففيه دلالة على انه لا قصاص اه على الاطلاق لان الاصل في دم المسلم انه دم معصوم فلا يقتص الا النفس بالنفس فمن قتل نفسا قتل طبعا هنا النفس بالنفس في الاول وفي الثاني مطلق النفس مطلق وبالنفس مطلق ولكن النصوص الشرعية دلت على بعض القيود في الاطلاق الاول وبعض القيود في الاطلاق الثاني النفس الاولى آآ بالنفس الثانية. فمثلا يقتل المسلم بالمسلم سواء كان عربيا او اعجميا سواء كان اه اه عالما او جاهلا سواء كان اه هذه النفس كتلك في اه اه شرف اه الدنيا او في شرف الدين لا فرق النفس بالناس لكن لو ان نفسا مسلما نفسا مسلمة. قتل نفسا كافرا من المعاهدين او من الذميين فهل يقتل او لا؟ هذه مسألة ليست داخلة تحت هذا العموم عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وكذلك لو ان صغيرا قتل كبيرا فهل يقتص منه او لا؟ هذه ايضا مسألة اخرى. ونعني بالصغر الذي لم يبلغ ولا نقصده بالصغر الصغر الذي لم يبلغ السن القانوني فان القوانين الوضعية وضعت آآ آآ يعني سنوات آآ لاجل ان يجروا احكامهم ولكن الشريعة ربطت الاحكام بالبلوغ. والنفس بالنفس اذا لا يجوز في الاسلام ان يقتل مسلم الا في هذه الاحوال الثلاث ان يكون طيبا وزانيا فيقتل اذا اعترف او شهد اربعا رجال لانه فعل الفاحشة والنفس بالنفس طبعا هنا المقصود به العمد والا الخطأ فليس فيه القصاص بالاجماع والتارك لدينه المفارق للجماعة هو المهتد اذا اظهر ضدة هو المرتد اذا اظهر الردة ومن هنا ندرك ان المنافقين لماذا لم يقم عليهم حكم الردة؟ لانهم لم يظهروا الردة فجلية حتى تكون البينة واضحة فتقام عليهم احكام المرتدين وانما كانت النفاق في قلوبهم وفضحهم الله واعلم نبيه بهم فكان ذلك سرا موحا به. وليس هناك دليل بين على وبرهان ساطع جلي للحكم عليهم ولهذا لما اظهر المرتدون مفارقة الجماعة بانكار الزكاة او بانكار الصلوات او اه اه انكار اه قطع الوحي والنبوة والدعاية من نبوة قوة في مسيلمة وفي سجاه فان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوهم جميعا لانهم تركوا دينهم وارتدوا. فدل على ان المرتد اه وان الكافر اه المسلم اذا كفر والمسلم اذا اشرك انه يقتل اذا حكم الحاكم بانه قد ارتد وهنا ينبغي ان ننتبه في الحكم على الناس فليس كل زان يقتل ولا كل نفس بالنفس يقتل ولا كل تارك لدينه يقتل الا اذا حكم في ذلك الحاكم او القاضي او مفتي البلد والا لو فتحنا هذا الباب لكل احد لا دخلنا في شريعة الغاب فينبغي ان ننتبه ان هذه الاحكام تنزيلها على الاعيان انما هي من خصائصي ها من خصائص الحكام والقضاة ومفتي البلدان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة في الدماء هذا الحديث نص في خطورة الدماء ولهذا جاءت احاديث ان الانسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث يدل على ان قضية الدماء قضية عظيمة لهذا اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدما اي في بيان القتل وسببه وهنا قد يقول قائل كيف نوثق بين هذا الحديث في الاولية وبين حديث اول ما يسأل المرء في من عمله الصلاة والجواب ان في حقوق الله عز وجل فالمسلمون اول ما يسألون يسألون عن الصلاة وفي حقوق العباد فالناس اول ما يسألون يسألون في الدماء فاذا استلمت صلاة صلواتهم كلمة بقية عباداتهم ان شاء الله. واذا سلموا من دماء الناس كلمة امورهم الاخرى فيما يتعلق بحقوق الناس ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن ابي حسمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله بن سالم ومحييصة ابن مسعود الى خيبر هي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا. فدفنه ثم قدم من المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فذهب عبدالرحمن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار فعق له النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع بهم برمته امر نشهده كيف نحلف قالوا فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن ابيهم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة يتشحط يضرب ويتخبط كبر كبر اي ليتكلم من هو اكبر منك سنا احدث القوم اصغرهم فيدفع بامته الرمة الحبل اي اسيرا مقيدا بحبله عقله اي اعطاه الدية فوداه دفع ديته حديث سهل ابن ابي حكمة اصل في قضية القسامة اصل في قضية القسم وصورتها ان يقتل قتيل ولا يعرف من قاتله لكن اولياء المقتول يقولون ان قتيلنا وجد في القرية الفلانية فنحن نتهم اهل هذه القرية ولا نعرف قتيله بعينه هذه صورة المسألة ان يقتل قتيل في قرية ما واهل القتيل يقولون نحن نتهم اهل هذه القرية ولكن لا نعرف القاتل منهم بعينه فماذا يفعل فاما ان يقسم خمسون ان يقسم خمسون من اولياء المقتول بان قاتلة بان قاتل فسيلهم هو احد اهل هذه القرية فاذا عينوه وحلفوا خمسين يمين فانه يدفع الرجل المحلوف عليه اليهم برمته يعني بحبل يربط ويكون كالاشير يقتلونه قصاصا وان نكثوا ولم يحلفوا يمين فاصحاب تلك القرية خمسون منهم يحلفون بان لا نعلم من قتله طيب اذا لم يحلف اولياء المقتول قال لا نعلم من الذي قتله وان كنا نعلم ان اهل هذه القرية هم القاتلون لمقتولينه فيحلف اهل القرية خمسون منهم آآ اه يقولون لا نعلم قتيلا فان نكثوا عن اليمين يدفعون الدية اي نكثوا عن اليمين يدفعون الدية طيب اذا هؤلاء حلفوا آآ آآ ان نعلم ليس القتيل فينا. فهل يبطل دمه او يجب على ولي الامر المسلم ان يدفع ديته من بيت مال المسلم آآ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لما كان الواجب على الحاكم حفظ الدماء فانه اذا لم يستطع ان يعرف من القاتل فان على بيت مال المسلمين دفع دية هذا المسلم لاولياءه وورثته. حتى لا يذهب دم المسلم هدرا من جهة ولا يتهاون في امر الامن من جهة اخرى فتكون المسؤولية ملقاة على الحكام وعلى آآ المسؤولين في الامن و آآ القسامة اه كما قال العلماء ان يقسم خمسون من اولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم اذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. او لم يعرف قاتله. فان لم يكونوا خمسين يعني اولياء المقتول كلهم لو جمعناهم لا يأتون خمسين. نفرض ان اولياء المقتول عشرة مثلا. فماذا يفعلون فحينئذ الموجودون منهم يقسمون مرات وكرات حتى تصل ايمانهم الى خمسين يمينا ولا يكون في الذين يقسمون صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد وقد عرف اه من الواقع ان من حلف هذا اليمين في القسامة خمسين كذبا فانه لا يأتي عليهم حول الا ويرون الويل والهلاك الا ويرون الويل والهلا. اه طبعا هذه القسامة قال بها جمهور العلماء وانكرها اه الحنفية من من المذاهب الاربعة المشهورة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان حتى ذكر يهودي فا مات برأسها. فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين ولمسلم قال ولمسلم والنسائي والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودا مدقوقا فاو مئة اشارت اوضاح نوع من من الحلي من الفضة اقاد قتلة احسنت حديث انس رضي الله عنه فيه دلالة على عدة امور في كتاب القصاص. الاول ان اعتراف المقتول قبل ان يموت ان اعترافه على قاتله يعمل به ويعتبر ذلك لوثة وقرينة وليس دليلا قاطعا ما هو الدليل القاطع في ان فلان قتل فلانا؟ الدليل القاطع في ذلك احد امرين اما شهود شاهدين من الرجال واما اعتراف الرجل فهنا اخذ اليهودي فاعترف فلما اعترف حينئذ علمنا انه اقترف الذنب فيستحق القتل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم واقاد المرأة به آآ من فوائد هذا الحديث ان القود يكون بين الرجال والنساء يعني اذا كان القاتل رجل والمقتول امرأة فان الرجل يقتل بالمرأة. وهذا قول الجماهير العلماء ان الرجل يقتل المرأة سواء كان المرأة آآ يعني آآ آآ في المنزلة دون الرجل او مثله لا علاقة لهذا الامر في القضية ما دام ان المقتول امرأة فان القاتل يقتل سواء كانت امرأة او كان رجلا المسألة الثانية الثالثة هل القتل القصاص يكون بمثل ما قتل القاتل او يكون بالشيخ فالجمهور ذهبوا الى ان القصاص انما يكون بمثل ما فعل الجاني بمعنى انه ان احرق يحرق ان اغرق يغرق ان آآ هدم يهدم عليه ان قتل بالسيف يقتل بالسيف ان قتل بالرصاص يقتل بالرصاص. ان قتل بالضرب يقتل بالضرب هذا قول الجمهور وذهبت الحنابلة الى انه لا قود الا بالسيف والصحيح والله اعلم ان الامر موكول الى ولي الامر لماذا نقول ان القصاص موكول الى ولي الامر كيف يقتص هل يقتص بالسيف او بمثل ما قتل؟ لانه ينبغي عليه ان ينظر الى احوال الناس وما الذي يكون ازجر اه حصل سقط لجنين المرأة بسبب الحادث. ماذا يفعل؟ حينئذ يكون فيه اه غرة عبد او امة الغرة هي الناصية والمقصود هنا يعني عبد واحد او امة واحدة. هذا معنى الغرب. يعني ناصية لهم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل بالقاتل كما فعل. وثبت عنه القتل بالسيف كما في احاديث اخرى. اذا يقول القصاص يكون بمثل ما قتل ويكون بالسيف بحسب ما يراه الحاكم وبحسب ما يراه القاضي المسلم اه ايضا هنا مسألة اخرى وهي ان زمي اليهودي او النصراني او المجوسي ايا كان انه اذا قتل المسلم فانه يقتل طيب يقتل قصاصا لا اشكال في ذلك لكن هل يعتبر عهده ناقضا اولى وهذه مسألة اخرى مهمة الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا قتل يقتل ولا يعتبر عهده ناقضا ان قال قائل ما الفائدة من قولنا هل عهده ناقض او لا مع ان ان الحكم عليه هو القتل؟ الفائدة انا اذا قلنا ان عهده ناقض فان امواله تعتبر غنيمة لبيت مال المسلمين اما اذا قلنا انه يقتل قصاصا فان حرمة ما له واهله يبقى. وهذا هو الصواب ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ليل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة وسلطوا عليها رسولهم والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا لا يعضد شجر ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطاتها الا لمن شد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يودي. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شهم فقال يا رسول الله اكتبوا لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاة. ثم قام العباس فقال يا رسول الله ان لم اذ خير فانا جعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخير. لا يعضض لا يقطع لا يختلى خلاه والرطب من الحشيش اي لا يجز ولا يقطع لمنشد والمعرف على اللقطة بخير النظرين اخذ الدية او القصاص او ان يودي اي ان يعطى القاتل او اولياؤه الدية لاوليائه. اي يعطي اي يعطي اي يعطي القاتل او اولياؤه الدية لاولياء المقتول الاذخير نبت طيب الرائحة احسن الله اليك. حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قتل فهذيل لرجل من بني ليث في قصة فتح مكة اه انما وردها اورده المصنف رحمه الله لبيان انه لا يجوز القتل والقتال في مكة وهذا باتفاق المسلمين ولكن هل يجوز اقامة حكم القصاص في مكة او ينبغي اخراج القاتل من الحرم واقامة الحد خارج مكة فيه قولان لاهل العلم والصحيح والله اعلم انه ان قتل في الحرم فانه يقام عليه الحد في الحرم لماذا؟ لان حتى يكون ذلك ازجر لساكن الحرف وان قتل خارج الحرم ودخل الحرم فلا يقام عليه الحد في الحرم وانما يخرج من الحرم الى الحل فيقاد منه في الحلي اذا الراجح من اقوال اهل العلم ان من قتل في الحرم تقام عليه يقام عليه حد القتل في الحرم ومن قتل خارج حد الحرم فانه يقام عليه حد قتل خارج حدود الحرم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد ابن المسلبة. املص المرأة ان تلقي جنينها ميتة. انتهى. المرأة هو ان تضع المرأة ولدها قبل اوانه بغرة العبد والامة هذه ايضا مسألة اخرى وهي اه كيفية القصاص في من قتل الجنين طبعا بالنسبة لمن قتل الجنين وهو في بطن امه فانه لا يقتل به. اولا لان الجنين لا آآ لا يعتبر في حكم الاحياء حتى يقام عليه الحد مع الاتفاق على ان الكبير لو قتل الصغير فانه يقاد منه. لا اشكال في ذلك ما دام حيا اما الجنين فانه في بطن امه وان كان حيا لكن لا لا يعطى حكم الاحياء من كل وجه طيب اذا قتل حي ما الجنين ماذا يفعل؟ هل يسقط ولا يقال له عليه شيء. الجواب لا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في املاس المرأة او في اسقاط جنين المرأة. واحد ضرب بوكس على بطن امرأة امرأة ضربت امرأة اخرى مثلا ماذا نحكم عليه؟ حصل حادث يعني ان المرأة التي قتلت او الرجل الذي قتل عليه ان يشتري عبدا او امة في مقابل هذا الجنين فيدفعه لاولياء الجنين ويكون ارثا يا الجنين طبعا بالنسبة لغرة عبد اوأمة يقدر اليوم بما قيمته اربعمائة درهم. لما قيمته اربعمائة درهم تقريبا او ما يوازيه من الاموال اليوم. نعم احسن الله اليكم قولوا رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحاجة فقتلتا وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جاني يا غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عقيلتها. وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة في الهزل فقال يا رسول الله كيف كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهلك مثل ذلك كيطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجن الذي سجى عاقلتنا هل عقيدته هم الاقارب الذين يقومون بدفعية الخطأ عن قريبهم القاتل؟ ولا استهان الاستهلال رفع الصوت يطل يهدم ويلغى السجع هو الاتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصله اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في دلالة الا ما ذهب اليه حديث المغيرة ابن شعبة ان الجنين فيه قرة او انا اما بالنسبة لي اذا ما ادى ذلك اه اذا ما ادى قتل الجنين الى قتل المرأة فان على قاتل المرأة فان علاقات للمرأة القصاص ان كان عمدا وان كان عن خطأ فان عليه وعلى عاقلته آآ آآ الدية. فان عليه والع عاقلته الدية وعاقلة المرأة او عاقلة الرجل هم ورثته الذكور الذين يرثونه فعاقلة المرأة في مثل هذه الصورة مثلا ابوها ابنها اخوانها اعمامها وآآ جدها واجدادها وهكذا هم هؤلاء هم عاقلة المرأة وورثها ولدها ومن معهم وورثها ولدها ومن معهم؟ طبعا بالنسبة الدية المرأة دية المرأة تعتبر مال للمرأة بعد موتها فيكون لورثتها ها بعد قتلها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لك حديث عمران ابن حسين نص لان الانسان اذا تسبب في ظرر نفسه فانه لا آآ يكون آآ تم قصاص ولا يكون يسمى دية ها هذه مسألة مهمة يعني مثلا اذا انسان ساق بالسيارة خطأ فتسبب هذا الشوق الى الحادث فهو تضرر في نفسه وفي ماله فليس على من آآ يعني كان مباشرا لهذا الخط الذي هو تسبب في اي شيء. لان الخطأ عليه مئة بالمئة مثل هذا الرجل الان آآ يعني آآ عض اخاه فلما عض اخاه معروف ان الانسان اذا عظ فانه يظطر ان يجر يده. فجر يده فادى هذا الجر الى اه انخلاع آآ سنه فحينئذ جاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم بان ثنيته قد وقعت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم له بشيء لماذا؟ لانه هو المتسبب في هذا الظرر وهذه قاعدة متفق عليها متفقة قاعدة متفق عليها بين الفقهاء ان الرجل او المرأة اذا تسبب بقتل بقتل نفسه او تسبب في الظرر في نفسه وفي ماله فانه هو الذي يتحمل لا غيره. مثلا لوضع ماله على قارعة الطريق آآ مهملا فجاء رجل فداس على هذا المال وكسره فانه لا يلزم. او لانه هو الذي اتلف هذا المال بوضعه في الطريق لو ان رجلا مثلا دفع انسانا اخر الى بئر فذاك المدفوع مسك بهذا الدافع فسقط دافع فان المدفوع لا يدفع شيء ولا يعتبر قطعا عليه فاذا ننتبه ان في قتل الخطأ لا يحتمل المخطئ شيئا انما يحتمل المتسبب انما يحتمل المتسبب فمن كان خطؤه بنسبة مئة في المئة هو بريء من هذا الخطأ فليس عليه شيء طيب اذا كان هناك نسبة من الخطأ مثلا حصل حادث فقال المختصون من المرور ان هناك نسبة من الخطة عشرة في المئة على فلان وتسعين في المية على المتضرر وفلان يتحمل عشرة بالمئة والمتضرر يتحمل تسعين في المئة. طيب اذا قالوا ان هذا الحادث ادى الى موت فلان وكان الخطأ خمسة في المئة على فلان وخمسة وتسعين في المئة على المقتول فهو يتحمل من الدية بقدر خمسة في المئة ويصوم الشهرين المتتابعين لان الصوم لا يتجزأ لان الصوم لا يتجزأ. نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى عن الحسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزي فاخذ سكينا فحز بها يده اما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فحزاده قطعها ما يروح الدم اي من قطع دمه دمه حتى مات حديث الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وفيه دلالة على ان التابعين رحمهم الله عرفوا الصحابة ومقدرتهم ومكانتهم ومنزلتهم وانهم ما كانوا ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم وفيه ان الخطورة الشديدة لمن يقتل نفسه والوعيد الشديد لمن يقتل نفسه وهذا الحديث اورده في كتاب القصاص حتى ينتبه الانسان ويحذر من ان يتسبب في قتل نفسه وربما بعض الناس يتساهل في اتخاذ الاجراءات المتبعة وفي اخذ الاحتياطات فيتسبب في قتل نفس. مثلا يأخذ السلاح ويلعب به فيتسبب في قتل نفسه فيحذر من هذا ومن قتل نفسه متعمدا فهذا جزاؤه كما في هذا الحديث الشديد وقوله حرمت عليه الجنة هذا قال العلماء رحمهم الله حرمت عليه الجنة له معنيان الاول حرمت عليه الجنة ابتداء لانه صاحب كبيرة واصحاب الكبائر تحت مشيئة الله ينظر اليهم اخر الامر وليس اول الامر والمعنى الثاني حرمت عليه الجنة يعني تأبيدا لانه قد استحل قتل نفسه. اذا نفرق بين قاتل نفسه في من يقول انا حر اقتل نفسي ابقي نفسي وبين من يقتل نفسه لظروف آآ الم به فيفرق بين هذا وهذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل او من عرينا متى ستون مدينة فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا النعم. فجاء وخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم. فقطعت ايديهم ايديهم وارجلهم من خلاف وسمعت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. اخرجه الجماعة اجت اجتويت البلاد اذا كرهتها وان كانت موافقة واستوبأتها اذا لم توافقك عقل عدنانية قبيلة قحطانية فاجتووا المدينة كرهوها لداء اصابهم في اجوافهم لقاح ناقة حالهم نعم واحد الانعام وهي الابل سمرت اعينهم اي كحيلت اعينهم بمسامير محماة بالنار. من خلاف تقطع اليد اليمنى هو الرجل اليسرى الارض التي تعلوها حجارة صوت يستسقون يطلبون الماء حديث آآ قوله كتاب الحدود جمع حد وهو كل حكم وضعه الله عز وجل في مقابل جناية. مثل حد الحرابة ومثل حد السرقة ومثل حد الزنا ومثل حد قاتل النفس ومثل حد القذف وهكذا اورد المصنف رحمه الله عدة احاديث لبيان احكام الحدود واول حديث اورده حديث انس بن مالك رضي الله عنه في حد الحرابة واصل الحرابة هو ان يخرج جماعة من المسلمين او جماعة من اهل الذمة يخرجون فيقاتلون المسلمين فينظر فيه فعلهم هذا فان حصل منهم بفعلهم هذا ترويع للمسلمين وقتل للمسلمين وسفك لدمائهم واخذ لاموالهم فان اية الحرابة تطبق عليهم كما قال جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم الاية. فالصواب ان او للتأخير للتخيير ان او للتخيير آآ يخير فيه يخير فيه الحاكم والقاضي بحسب ما يرونه مصلحة للمسلمين بتنفيذهم لحكم الله عز وجل في هؤلاء الفاعلين والنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بامته اجرى حكم الحرابة على هؤلاء الناس الذين قدموا الى المدينة من عقل وعرينة واظهروا الاسلام ثم لما اجتووا المدينة خرجوا الى آآ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وابل الصدقة فلما اكلوا وشربوا وصحوا واصبحوا اقوياء سولت لهم نفسهم في سرقة اموال الصدقة فقتلوا الراعي وشملوا عينه واخذوا اه ابل الصدقة فادرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر امر بالحاق بهم فاخذوا وجيء بهم. وهم جماعة فا آآ فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا هم بالرؤيا وهذا الحديث فيه دلالة على ان المحاربين كيفما كان عددهم يقتلون ويفعل بهم كما فعلوا فان قتلوا يقتلون وان شملوا يسملون وانقطعوا يقطعون وان روعوا يروعون وان فعلوا كل هذا فانه يفعل بهم كل هذا او يخير يخير الامام آآ فيهم بالاعلى دون الادنى و اه هذا الحديث ايضا اصل على ان القصاص لا يتوقف فيه على السيف وانما يفعل يفعل بالجاني كما فعل هو. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهاني رضي الله عنهما انهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمائة ات ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة تغريب عام وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك اجلب مئة وتغريب عام. واغدو يا انيس لرجل من اسلم على امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترف وصدفة امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الاجير انتهى انشدك الله اسألك بالله هذا الحديث حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي الله عنهما فيه دلالة على ان اهمية سؤال العلم سؤال اهل العلم وان اهل العلم افتوه بما هو موافق لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتواه ثانيا خطورة تغيير احكام الله بالامور المالية فان حكم الله في الزاني اذا كان آآ آآ ثيبا ان يرجم وان كان آآ غير محصن فانه يجلد مئة اما استدائه بالمال او الحكم عليه بالمال والغرامة المالية وبالسجن فهذا امر لا يجوز من الناحية الشرعية بل يجب على الحكام والقضاة ان يجروا احكام الله سبحانه وتعالى فهم مسلمون بان حكم الله خير وحكم الله انفع وحكم الله انجع للمجتمع وللاصلاح اما تجنوا الزناة او اه اه عدم اقامة الحدود الشرعية على الجناة فهذا يؤدي الى الفساد في المجتمعات ولهذا قال جل وعلا ولكم في الخصاص حياة يا اولي الالباب حياة يا اولي الالباب وهذا الحديث نص في ان الزاني ان كان ثيبا فانه يرجم سواء كان ذكرا او انثى وان كان غير ثيب يعني كان بكرا يعني كان غير محصن فانه يجلد مائة جلدة وهل فيه التغريب؟ جمهور العلماء على ان البكر آآ يجلد مائة ويغرب سنة وقيل في سبب التغريب حتى ينتهي الناس عن الخوض فيه وفي فعلته وينسوه وهل المرأة اذا كانت فكر ايظا تغرب او لا تغرب الصحيح من اقوال اهل العلم ان التغريب انما هو خاص بالرجل دون المرأة وزعم الحنفية بانه لا تغريب وان ذلك راجع الى قضية عين ايضا مسألة اخرى متعلقة بهذا الحديث وهو ان مجرد قول الرجل ان فلان زنا بفلانة ان هذا لا يعد قذفا اذا كان في باب الافتاء او في باب القضاء او في باب تؤالي اهل العلم وايضا ان هذا لا يعتبر قذفا ما دامت القضية محفوفة بين المسؤول والمحكوم والحاكم بين ايها المقضي عليه وبين المسئول والعالم او المستفتي والمفتي وايضا فيه دلالة على ان الرجل اذا اعترف بالزنا ثم المرأة لم تعترف انه يقام الحج على الرجل ولا يقام على المرأة والعكس بالعكس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خلف الجهني رضي الله عنهما قالا سئلن النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت تجدها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة الضفير الحبل فهذا الحديث فيه دلالة على حكم آآ آآ الامة او العبد اذا زنيا اه نص القرآن فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب واخذ بهذا العموم جمهور العلماء. واخذ بهذا العموم جمهور العلماء فقالوا ان العبد او الامة اذا زنيا فانهما يجلدان آآ خمسين آآ جلدة تزدادان خمسين جلدة في الاولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة ولا يقتلان طيب لماذا لا يقتلان؟ لانهما اموال ولو قتلا تلفت الاموال. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيعوها ولو بظفير للتخلص من هي التي هي زنت فيها وتعودت على الزنا لعل تغيير بيئتها يكون سببا في اصلاحها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الذي فناده يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. حتى ان ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيك جنون قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ترجموه. قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ازلى سقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن عبدالله عبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريضة بن الحصيب الاسلمي. هل احسنت؟ هل تزوجت ازلقته الحجارة او اصابته بحدها فاوجعته هذا الحديث حديث ابي هريرة فيه دلالة على ان من اعترف على نفسه بالزنا فانه يرجم ان كان ثيبا محصنا. ويجلد ان كان بكرا اه غير محصن طيب اه اه اختلف الفقهاء في كم مرة لابد ان يعترف هل يكفي الاعتراف مرة واحدة؟ ام لابد ان يكون الاعتراف اربع مرات نظرا لان الشهود الذين يشهدون عليه هم اربعة الذي ذهب اليه اكثر العلماء انه لابد من الاعتراف اربع مرات ان اعترف اربع مرات فانه يرجم ان كان ثيبا محصنا طيب اذا حكم القاظي عليه بعد الاعتراف وجيء به ليرجم واثناء الرجم نكل عن اعترافه فهل يقام عليه الحد ويستمر او لا يقام فيه ايضا خلاف بين الفقهاء. والصواب انه ان نكل عن اعترافه فانه يدرأ عنه الحد. لان الحدود تدرأ بالشبهات والله تعالى اعلم وفي حديث جابر انه رجم بالمصلى المصلى يعني مصلى العيد ومصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلى عيد وكان ايضا مكان للقصاص واقامة الحدود. نعم. احسن الله واليكم قول رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحوهم ويجلدون عن عبدالله بن سلام كذبتم فيها اية الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها ما بعدها؟ فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقال صدق يا محمد امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجنغ على المرأة يقيها الحجارة الرجل الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله بن الصودياء يجنؤ على المرأة يميل عليها وينكب آآ هذا الحديث فيه دلالة على ان اهل الذمة اذا تحاكموا الينا فيجب علينا ان نحكم بينهم بما انزل الله اما اذا لم يتحاكموا علينا في الاحكام التي تكون بينهم يعني مسلا قرية كلها نصارى ثم احدهم صرخ وتحاكموا الى انفسهم فان الحكم يكون فيما بينهم على ما يرونه. اما اذا وصل الحكم الى الحاكم المسلم فالواجب ان يقيم عليهم حدود الاسلام وشرائع الدين نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه. ما كان عليك جناح حذفته قذفته جناح اسم ولا قصاص. هذا الحديث فيه دلالة على ان دفع الصائل ليس فيه قصاص. فيه دلالة على ان دفع الصائل المعتدي ليس فيه قصاص. فمثلا لو جاء رجل الى بيتك يريد السرقة فانت ضربته كسرت سنه او كسرت يده فليس عليك قصاص في ذلك ومثل هذا يعتبر المتعدي الذي ينظر الى عورات الناس ففقأ الناس عينه فانه لا قصاص اه عليهم لكن بشرط ان يثبت ان ذلك انما كان من باب دفع الصائل ودفع عدوان المعتدين ومرجع ذلك في قضايا الاعيان الى الحكام وقضاة البلدان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب يجعل لنا كم باقي على الاذان ربع ساعة تقريبا ان شاء الله طيب كمل كمل قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم والترس الذي يتقى به الذي يتقى به ضرب السيف نعم اللي بعده. والان عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار تصاعدا اللي بعده. قال عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المظلومية التي صرخت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة. فقال اتشفع وفي حد من حدود الله ثم قام فاختاطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق وفيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير متاعو تجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها من محاسن الاسلام انه امر بحد السرقة. وهو ان اه تقطع يد السارق من الكف من الرسغ والحكيم الخبير سبحانه اللطيف العليم امر بهذا لعلمه سبحانه ان السارق لا يمنعه شيء من السرقة الا ان تقطع يدك ولهذا من طريف ما قرأت ان رجلا سرق في احد البلدان الغربية اكثر من مائة مرة وكلما ادخلوه السجن وخرج يسرق فقالوا له لم لا تسرق قال وما افعل؟ كلما خرجت وجدت ان يدي تحكني لاسره ولا شك ان الله سبحانه وتعالى الذي انزل الشرع هو اعلم بما يخاد يخارج النفوس وهو سبحانه اعلم بما يصلح الناس. آآ اليوم نجد ان النشال واللصوص لا تقطع ايديهم وانما يسجنوا وهنا نجد ان الحرامية واللصوص والنشالين لا ينتهوا لا ينتهي بعض الناس اذا قيل له اقم حد الاسلام يقول له كيف نقطع يد نصف الناس؟ لماذا؟ هل نصف الناس كلهم حرامية؟ هذا تشويه لصورة المجتمع لا يكون يكاد يكون اللصوص والحرامية في المجتمعات الا واحد نسبة الى المليون فلو قطعنا من الواحد بالنسبة الى المليون يد واحد لزجر المليون الاخر لذلك اقامة حدود الله عز وجل حياة للناس لو كانوا يعقلون اورد حديث عبد الله ابن عمر اولا في بيان انه لا قطع الا في ربع دينار صاعدا. وفي حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم والمجن هو الترس الذي يتقى به ظرب السيف وثلاثة دراهم هي تقريبا يساوي ربع دينارين والنص الذي عليه الجمهور انه لا قطع الا في ربع دينار. وهذا هو الصواب والربع دينار هو ما يساوي جرام ذهب وزيادة يسيرا يعني تقريبا اليوم في عرفنا في الكويت خمسة عشر دينارا كويتيا فهنا ربع دينار يعني من الذهب تقطع اليد في ربع دينار فصاعد. طبعا بشرط ان يكون هذا المال في حرز ان يكون هذا المال في حرز واما المختلس الذي يختلس الاموال هل تقطع يده او لا في خلاف بين الفقهاء والصحيح انه ان كان امينا فخالة يعني ان كانت الاموال في يده على صورة امانة فقال انه تقطع يده. لا فرق بينه وبين هذه المرأة القرشية المخزومية التي كانت تأخذ المتاع على صورة امانة ثم تجحد ثم تجحد وشهد عليها بذلك الشهود وعرفوا انها سارقة بهذه الطريقة. فعلمنا ان طريقة السرقة اذا اختلفت كانت خلسة او كانت اه بصورة ظاهرة لا فرق فان القطع هو الواجب المتعين نعم وفيه في حديث عائشة في قصة المخزومية خطورة الشفاعة في حدود الله عز وجل. ولا يجوز باي حال ان يشفع احد عند الحكام في القضايا والحدود اذا فوصلت اليهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتي برجل قد شرب الخمرة جلده بجريدة نحو اربعين خلي بالك؟ قال عن ابي بغداد تهاني ابن ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد ذو فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله بالنسبة لحد الخمر اتفق عليه جمهور الفقهاء ان حد الخمر فيه جلد اربعين بالسوط. جلد اربعين بالسوط فان كان بجريدة ونحوها فان الجريد ربما له شماريخ كثيرة فان الاربعين هو الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و آآ الذي عليه جمهور الصحابة ان شارب الخمر يجلد اربعين. في الاولى وفي الثانية وفي الثالثة. اما حديث الترمذي فاغسلوه في الرابعة فلم يعمل به باحد و اه اما الحديث الاخر حديث ابي بردة فان فيه لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. هذا الحديث فيه دلالة على ان الامور الاخرى التي فيها الجذب او فيها ضرب انما لا يبلغ اكثر من عشرة اسواق يعني يضرب الرجل ويجلد لامر ما دون العشرة اما عشرة اشواط فصاعدا فهذا لا يكون الا في حدود الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لابي احمد هذه القراءة والنبي يوسف اعداد هذا اللقاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين