﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نحن في القاعدة الثالثة عشر. نعم. نعم واذا وجدنا اثرا معلولا لعله وجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها

2
00:00:21.200 --> 00:00:43.200
فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة اولا ام لا؟ وذكرنا فروعا لهذه المسألة نعم وصلنا الى نعم الفرع ممكن اسئلة مما يتعلق قبلهم. نعم. هو حينما زكر القاعدة الثانية عشر ان المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز

3
00:00:43.200 --> 00:01:05.800
على جميع تلك الوجوه الواردة فيها. من غير كراهة لبعضها. نعم هل يكرم على واحدة غير فاضلة يترك افضل من هيطلب لان الكراهة كما قلنا حكم تكليفي لا يثبت الا بنهي. فلو واظب على واحدة لا بأس. ولذلك الامام احمد كان يفضل

4
00:01:05.800 --> 00:01:26.300
دعاء معين من بداية الاستفتاح اجتهد فيها. بمعنى. ما هو حتى ان لم يكن لمعنى. حتى ان لم يكن لمعنى. حتى لم يكن المداومة المعنى ركعة واحدة نعم بعضهم يذكرون انهم مكروه ومداومة على ثلاثة متر ركعة واحدة

5
00:01:26.350 --> 00:01:40.400
الكراهة كما قلنا الاظهر عند الاصوليين ان الخلاف الاولى لا يدخل في المكروه لان الكراهية عندما عرفوها ما حدها عنده هما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فلا يصح ان تقال ان هذا مكروه

6
00:01:40.500 --> 00:01:50.500
الا اذا طلب الشارع ماذا؟ تركب. اما اذا كانت العبادة لها صفات متنوعة. وفعلت احدى هذه الصفات؟ نعم. فنقول هذا خلاف الاولى. لكن لا يلزم من خلاف الاولى ان يكون ما دام قرآن

7
00:01:50.500 --> 00:02:08.100
وان كان اكثر الاصولين يجعلون من اقسام المكروه ماذا خلاف الاولى. نعم. وحينما زكر هنا فروع هزه القاعدة قال حتى الاذان والاقامة ينبغي للانسان ان يفعل هزا مرة واعز مرة حتى في اللقاء يوجد اختلاف في الالفاظ

8
00:02:08.200 --> 00:02:25.400
الاقامة اللي لا اعرف وفيها اختلاف خلاف في الادان مسلا الخلاف في التربيع التربيع والتكبير والترجيع نعم لكن من قال بالخلاف في الاقامة؟ الاحنف آآ هم عندهم كاذان؟ نعم لو كان كذلك خلاص. لكن لم يثبت حديث

9
00:02:25.400 --> 00:02:42.600
صحيح في ماذا في في التربية في الاقامة لان حديث بلال امر بلال ان نعم يشفع الاذان وان يوتر الاقامة فالتربية في الاقامة ليس مشروعا. ان كان الانقلب هذا الاحناف فده خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام في امره لبلاده. لكن نقول العبادة

10
00:02:42.600 --> 00:02:58.250
ورد على صفات متنوعة سواء كانت اذانا او ادعية استفتاح او غيرها من العبادات تفعل على جميع الصفات. لكن اذا قام عند الجمهور ليس فيها الا صفة واحدة تنوع الصفات ورد في ماذا؟ ورد في الاذان ليس في اللقاح. نعم. نعم

11
00:02:58.450 --> 00:03:14.000
وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زكر اللي هو دعاء الاستفتاح. ولمازا لن نقول انه يجمع مع بعض اخرى مسل ما كان في السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكر

12
00:03:14.000 --> 00:03:27.000
جيد ويقول يعني لماذا لم نقل لما يشرع الجمع بين قلنا القاعدة هي ماذا؟ العبادة الواردة على صفات متنوعة. تفعل على جميع الصفات. صحيح؟ يعني تفعل جميع الصفات يعني هذه

13
00:03:27.000 --> 00:03:41.150
لماذا لا يجمع بين استفتاحات متعددة الجواب من وجوه. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل له الى ماذا؟ الا واحد. لم يكن له ان يستفتح باستفتاحات اخرى. الوجه الثاني ان الجمع بين الاستفتاحات المتعددة يؤدي

14
00:03:41.150 --> 00:03:55.500
للتطويل على المأمومين. نعم؟ واضح حاجة اما في في الدعاء في السجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال اما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقابلوا ان يستجاب لكم. فلو كان يصلي وحده له ان يجمع بين هذه الادعية كما شاء. الادعية التي

15
00:03:55.500 --> 00:04:15.500
عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود. لو ان يجمع بينها. كذلك بين السجدتين له ان يجمع بين ما ورد بين السجدتين. كذلك في الركوع له ان يجمع. لان يعاني امر واسع. اما باب الذكر في اول في اول في باب الاستفتاح في اول الصلاة. لو طول يؤدي الى ماذا؟ الى التطويل على المؤمنين هذا وجه. وجه اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:04:15.500 --> 00:04:35.500
هذا الوجه الاهم لم يذكر له الا استفتاحا واحدا. لو كان يجمع بين اكثر من استفتاح لبينا. نعم. الشيخ بسيطة في استفتاحها. يأتي كل ادعيتها التي جاء مع النبي المرة الوحيدة ده اقول ان هذا لا يصرف. هذا لا يشرع من وجهين لان هذا فيه تطوير على المأمومين. هذه واحدة بنفسه حتى ما كان بنفسه لا يشرع له هذا

17
00:04:35.500 --> 00:04:48.450
لانه لو كان يشبع هذا النبي ان انا والنبي عليه الصلاة والسلام انه يجمع بين اكثر من بعض. نعم نحن في لقاء محمد ما اكلت ثمن ده نعم نحن كنا في القاعدة

18
00:04:48.550 --> 00:05:08.550
الثالثة عشرة في فروعها. وذكر من فروعه ايضا ماذا؟ ومنها لو جرح ادميا مع السمن جرحا غير مجموع. ثم مات انه مات بسبب غير السراية بروحه وانقذ ولي. فالقول قول الولي مع يمينه ولم يحكي اكثر الاساب في ذلك خلاف

19
00:05:08.550 --> 00:05:32.650
احالة للزهود على الجرح المعلوم وبمجرد ان وان مات عقيم الجرح فالقول قول ولي. وان مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها فان قامت بينة انه لم يزل دمنا من الجرح حتى مات فكذلك. والا فالقول قول الجاني. وفيه وجه اخر ان القول قول

20
00:05:32.650 --> 00:05:59.450
وليد الصبغ الاول احالة للحكم على السبب المعلوم. فلو ان رجلا جرح الشخصا جرحا غير قاتل ثمان هذا المجروحة مات ودعى ولي المقتول انه مات بهذا الجرح ودع الجارح انه مات بسبب اخر. فالقول قوله ولي لان لدينا سببا معلوما. والسبب الثاني غير

21
00:05:59.450 --> 00:06:16.400
والاصل عدمه نعم الا في حالة واحدة متر شاهية شوفي يا ثمامات ما فات وفي حالة اخرى ما هي؟ اقيم عليه الحج. اه لو لو عجلنا القصاص مذهب الشفاعة خلافا للجمهور يجيزون ماذا

22
00:06:16.750 --> 00:06:26.750
مش دي نقابة الخصاص قبل البرء؟ الجمهور لم يجيز اقامة القصاص قبل البر. لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو ان هذا الرجل الذي آآ شخص الجرح شخصا مثلا جرحه جرح

23
00:06:26.750 --> 00:06:51.800
في يدي نعم ثم طلب المجروح ان يقتص من الجارح  ولا حاجة الاصل انه لا يقتص من من الجارح الا اذا برئ ماذا المجروح لماذا؟ لانه لو برئ وكان عنده نقص مثلا كما في قصة الرجل الذي طعنه رجل بقرن في ركبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقمني يا رسول الله

24
00:06:52.150 --> 00:07:07.800
وقال الله حتى تبرأ. فقال اقضني. قال لا حتى تبرأ. فلما اقاده اقتص من الذي جرحه لرجع اليه المجروح فقال يا رسول الله قد عرجت. فقال ابعده الله ابعدك الله بطل عربي. كشاب من حديث ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل عندما اتى مرة اخرى ماذا اراد

25
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
ماذا اراد ان يختص سانيا يعني؟ لأ اللي اراد ارشد جنان. ارشد. ارشد جناية وهي العرش. فقال ابعدك الله؟ لانك الصلاة على مخالفة الشرع وبطل العرج. المهم يعني انه يستثنى من هذا ما لو طلب المجني عليه القصاص. اذا لم يطلب المجني عليه القصاص قبل البرء

26
00:07:28.650 --> 00:07:47.550
ومات المجني عليه. ثم ادعى القاتل انه مات بسبب اخر. لا يقبل قول الجاني. نعم طيب نعم مثل ذلك ايضا لو ان احدا شرب سما ثم نام ومات وادع الاولياء انه من السم الذي سقيه وقال الساقي السم ليس منه

27
00:07:47.550 --> 00:08:07.550
فالله يتوفى الانفس حين موتها. ربما مات هذا في منامه. نقول الاصل انه من الصم لانه هو السبب المعلوم لذلك لو ان الام استيقظت ووجدت ان جنينها في حضنها تحت الحد ميتا وجاءت تسأل هل مات من

28
00:08:07.550 --> 00:08:30.300
او بسبب اخر نقول انه مات بهذا السبب احالة للحكم على الشيء المعلوم اه في حضني هكذا. لو انهم استيقظت وجد ان جنينها في حضنها تحت الحضن نعم وهذا يحدث بعض النساء ترضع ولدها وهي نائمة

29
00:08:30.900 --> 00:08:43.550
المدائن الكثيرة وهي نائمة. فهذا يسبب ان الولد نفسه يكتم يعني ويموت نعم فلا يجوز لها ان تفعل الا اذا غلب على ظن ان هذا قد يحدث. يا ولية تقول قد خرجت تسببت في قتله يعني

30
00:08:43.950 --> 00:09:06.650
يقول انه مات بهذا السبب. احالة للحكم على الشيء المعلوم نعم ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي ودعت زوجته  ومنها لو قال لامته ولها ولد هذا الولد مني فليثبت بذلك استيلاد الامة على وجهين. احدهما نعم لانا لا

31
00:09:06.650 --> 00:09:26.800
سبب يتحقق به النصب هنا غير ملك اليمين. في حال للحوق عليه فيستلزم ذلك الثبوت الاستيلادي في الامان  والثاني لا لاحتمال استئناده قبل ذلك في نكاح نكحن يعني قبل ان يتملكا او وطئ شبهة

32
00:09:27.050 --> 00:09:39.500
طبعا كل هذا في في مسألة ماذا مسألة ان الامة لها ولد. وهذا الولد يعني لم يثبت انه ان عمره بعد شرائه للامة. يعني ما سورة المسألة؟ هو الان اشترى امة

33
00:09:40.350 --> 00:09:53.250
انا ولها ولد وهذا الولد لا يدعيه احد هنا عندنا شروط لكي تتحقق هذه الصورة. اول صورة ان يكون هذا ولد لا يدعيه احد يمكن ان يكون ابوه. يعني هذا ولد مثلا عنده ثلاث سنوات

34
00:09:53.450 --> 00:10:08.150
نعم هو اشترى هذه الامة مثلا منذ آآ سنتين وهادا ولد لا يدعيه ماذا؟ لا يدعيه احد. فهو يدعي ان هذا ولد ولده ولا ينازعه في احد. فيحكم انه ولده. يحكم انه ماذا ولد؟ اما اذا كان ينازعه في احد والاخر عنده بينة

35
00:10:08.150 --> 00:10:18.150
انه كان متزوجا من اهل ما قبل ذلك او كان سيدا قبل ذلك. خلاص يحكم لمن له البينة. قال وهذا الاولاد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الامة وان يكون ولدا له؟ قال احدهما نعم

36
00:10:18.150 --> 00:10:31.100
لاننا لا نعلم سببا يتحقق به لحقوق النسب هنا غير ملك اليمين. في حال اللحوق لحوق النسب على ماذا؟ عليه يعني ملك اليمين. فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاء في الامل. تصبح هذه الامل ماذا ام ولد لكم

37
00:10:31.200 --> 00:10:51.200
نعم! انت تاخد ام الام والوالد. والثاني لا الاحتمال استناده. استناد هذا الولد قبل ذلك في نكاح او في وطأ شبهة. ربما وطئها شخصا قبل ذلك قال ومنها ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة ان امته ولدته ولم تقل

38
00:10:51.200 --> 00:11:11.150
في ملكه فليحكم له به على وجهين. رجح الشيخ مجد الدين انها ان شهدت ان امة ولدت. ونحو ذلك مما فيه الولد الى الامة المضافة اليه حكم له بالولد فان لم يكن كذلك بان شهدت ان هذا ولده هذه امث

39
00:11:11.200 --> 00:11:28.600
وان وان امه وان امه ملك له لم يحكم له بالولد. ما هو الفرع؟ قال ومنها؟ لو ادعى ربطة مجهول النسب  هناك ولد ليس له رجل لا يطالب بنسب احد

40
00:11:28.900 --> 00:11:47.000
ادعى ان هذا الولد رقيق ادعى ماذا؟ ادعى رقة فشهدت له بينة نعم الناما دو ولدته ولم تقل في ملكه. لماذا لم تقل في ملكه لانه لو كان في ملكي لن يكون رفقا لن يكون رقيقا

41
00:11:47.150 --> 00:12:04.550
لان ولد الامد من السيد حر ورد امن يا سيد ماذا؟ حر لو قالت في ملكي سيكون ماذا؟ سيكون حرا. طب لو ادعت انه ولادته؟ يعني هو مثلا نعم كان متزوجا منها قبل ان يشتريها

42
00:12:04.950 --> 00:12:17.650
فلو تزوج الامة قبل ان يشتريها سيكون الوالد ماذا؟ رقيقة. فهل يحكم له به؟ على وجهين في المذهب؟ رجح الشيخ مجد الدين. مجد الدين جد شيخ الاسلام مجد ابن تيمية له صاحب المنطقة

43
00:12:17.650 --> 00:12:31.800
الحكام الاول للسيد يحكم باب السيد انها ان شهدت ان امة ولدته ونحو ذلك مما في اضافة الولد الى الامة المضافة اليه. ان امرتها الشيخ مجدي الدين انها ان شهدت اي الامة يعني

44
00:12:32.000 --> 00:12:48.650
النعمة ولدته ونحو ذلك مما في اضافة ولد الى الامل مضافة اليه حكم له بالولد وان لم يكن كذلك بان شهدت ان هذا ولد هذه الامة وان امه ملك له وان ام الولد ملك له لم يحكم له بالوالد. لانها لو كانت ملكا له ساكنين الولد ماذا؟ حرا

45
00:12:48.650 --> 00:13:12.450
لن يكون رقيق. نعم  ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجته وادعته زوجته ذلك ودعته امرأة اخرى. فهو ابن رجل وهل ترجح زوجته على الاخرى على وجهين. احدهما ترجح لان زوجها ابوه. فالظاهر انها انها امه. والثاني

46
00:13:12.450 --> 00:13:37.100
يتساوى يعني لان كل واحدة منهما لو انفردت للاحقة بها فاذا اجتمعتا وذكره في المغني. هذا الرجل عنده زوجة واحدة وقال هذا ابني من زوجتي وقالت الزوجة نعم. هذا ابنه مني. فرجل دعاه والمرأة ادعته

47
00:13:37.200 --> 00:13:57.200
لكن دعوة امرأتي اعرضها دعوة امرأة اخرى. قالت لا هذا ابني انا وهي امرأة اخرى ليست زوجته الاولى لكن تقول هذا ابني. يقول المؤلف يكون لزوجته لان عندنا سببا ظاهرا وهو الزوجية. ويقدم على ما تحتمل

48
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
الدعوة الثانية من الشبهة ونحوها. شيخ هذا مرة اخرى تدعي ان ابنا من هذا الرجل. لا هي ليست زوجته وسيذكر هذا الابن واذا سأل سائل كيف يحكم انه لزوجة الاخرى التي تدعي؟ فالجواب ما هي بزوجتي لكن نقول

49
00:14:17.200 --> 00:14:36.100
لكن تقول انه لي. فاذا قالت انه لي وانه صار لها بوطء شبهة مثلا انسان قضيته امرأة شبهة يظن انها زوجته. فاذا اتت بولد فهو ولد له وولد لها ايضا. فالمرأة الثانية ليست زوجته. الزوجة

50
00:14:36.100 --> 00:14:49.600
بماذا؟ مش وطأ شبهة مثلا هو يقرر يعني طبعا لابد ان لكي تدعي هذه الدعوة لابد انه يقر بما انه شبهة. لانه لو جاءت امرأة اجنبية امرأة اجنبية. تقول انها

51
00:14:49.600 --> 00:15:04.900
هذا الولد ابني ولدك انت الذي تقول هو ابني وزوجتك تقول هو ابني. جاءت امرأة اجنبية تدعي ان هذا الولد ولدها. طبعا القاضي لا يسمح به الدعوة اصلا الفراش ولكن ايام الزوج كان ينبغي ان يذكر هذا حتى تتضح المسألة. الزوج يقرر ماذا

52
00:15:05.400 --> 00:15:23.400
انه وطأة وطئ شبهة مثلا. نعم. فلان هذا سبب دعواه. عندها شبهة في الدعوة الان. نعم واذا سال سائلا وماذا لو استوت المرأتان في الحجة؟ فالجواب حينئذ لابد من وجود المرجح غير مسألة زوجية ينذر الى وجود المرجح

53
00:15:23.400 --> 00:15:46.800
واذا سأل سائل ماذا لو كانت حجة المرأة الاخرى هي الراجحة الجواب لو انفرد بمعلوم وقالت انه ابنها يلحق بها ولا اشكال في ذلك  واذا صال السائل ما ملخص ذلك كله؟ فالجواب رجل وطأ زوجته وحملت

54
00:15:46.900 --> 00:16:13.350
توجهت بالولد. قال هذا ابني من زوجته وجاءت امرأة ثانية وقالت هذا ابني انا. نقول الصحيح ما دام عندنا زوجية وهو سبب للوقت تقدم على بطء الشبهة ومنها لو باع امطا له من رجل فولد عند المشتري فادعى الباعي انه ولدهم. فصدقوا المشتري انها

55
00:16:13.350 --> 00:16:28.950
انها تصلهم ولا تصدقها المشتري. هم. ماذا يحدث؟ تصير ام ولد للبيع لماذا وينفسخ البيان اما ولا تباع؟ قال وينفسخ البيان نص عليه احمد رحمه الله في رواية مهنىء وذكره ابو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على انه

56
00:16:28.950 --> 00:16:41.200
انها ولدت في ملكي وصدقه المشتري على ذلك. هذا التمويل بعيد. الصورة هي لو باع امة له من رجل. انا عندي امة وبعتها لك. نعم وبعد بعد لما بيحطوها لك ولدت عندك

57
00:16:41.450 --> 00:16:53.600
وادعيت انا ان هذا الولد مني من وطئي انا وانت صدقتني بهذا. ينفسخ البالون ام الولد ماتت في المذهب لا تباع. طيب فادعى البيع انه ولد. فصدقه المشتري انها تصل

58
00:16:53.600 --> 00:17:19.300
طيب القاضي تأوله بماذا؟ تأوله انها ولدت في ملكه في ملك البيع الاول نعم وصدقه المشتري على ذلك. لأ لان لا يلزمانه حتى لو ولدت في ملك البائع الثاني المشتري المشتري يعني. وصدق المشتري الباقي عنها من وقته هو ينفسخ البيع. لا وجه تصديق المشرع الاسعاف. نعم؟ لا وجه الا وجه تصديق المجتل

59
00:17:19.300 --> 00:17:36.350
هي الصورة ماذا؟ لولدت في ملك المشتري لولدت في ملك المشتري وصدق المشتري البائع ينفخ الباقي ماذا انفسخ؟ لانه ثبت ان هذا الولد فاصبح البائع ماذا عنده ام ام ولد واصبح حدا ولد ولده وتحرم يحرم عليه بيع ام الولد

60
00:17:36.450 --> 00:17:59.950
نعم  ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن الحاقه بالمطلق الا بتقدير وضع حاصل منه في زمن عدة  يلحق به الولد في هذه الحال ام لا؟ على روايات المطلقة الرجعية لزوجها ماذا؟ ان يطأها في زمن في زمن العدة وفي المذهب

61
00:17:59.950 --> 00:18:16.750
في زمن العدة يكون رجعة حتى لو كانت بدون نية. حتى لو كان بدون نية في المذهب. نعم على روايتين اصحهما لحوقه. لان الفراش لم لم يزل بالكلية. لان المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت زوجة. نعم

62
00:18:16.900 --> 00:18:36.900
واحالة الحمل عليه اولى عليه على ماذا؟ على الفراش. هم. اولى كحالة السلب النكاح. كما اننا نحيل الحمل على الفراش في حالة اصل النكاح في حالة بقاء قبل الطلاق وعلى هذا فاليحكم بارتجاعها بلحوق النصر على وجهين اصحهما وهو المنصوص انها تصير مرتجة

63
00:18:36.900 --> 00:19:02.850
بذلك. نعم. يعني الان هي سورة المسألة ماذا؟ سورة المسألة ماذا؟ سورة المسألة هذا الرجل وطأ امرأته وضع امرأته. نعم وبعد ذلك بانت منه. انتهت العدة وبانت منه  وعلى هذا القول لان المذهب فيه ماذا؟ فيه حتى تفهم المسألة. مسألة الرجع فيها فيها كم مذهب لاهل العلم؟ فيها ثلاثة مذاهب. منهم لا تكن الا بالقول

64
00:19:03.450 --> 00:19:20.650
الشافعية منهم من يقول بالفعل مع النية؟ نعم كالاحناف والمالكية منهم من يقول بالفعل بدون نية. وهذا رواية في المذهب والرواية الاخرى انها تكون بالفعل مع النيل. فهذا الفرع ده لا ينطبق الا على ماذا؟ الا على بالفعل مع النية. فهذا الرجل جامع امرأته ولم ينوي رجعتها

65
00:19:20.850 --> 00:19:36.850
وبانت منه ولم يعلم انها حملت. لم يعلم ماذا؟ انها حملت. وبعد العدة ولدت واضح هذا؟ فلما ولدت علمنا ان هذا ولد ماذا؟ من هذا الوطن. فهل نقول ان استلحق الولد يثبت الرجعة وتكون زوجة له؟ باستلحاق الولد

66
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
ان نقول لا يستلحق لا تثبت الرجعة هذا معنى قولي ماذا؟ فحالة الحمل عليه اولى كحالة صلب النكاح. وعلى هذا فليحكم بارتجاعه بلحق النسب. يعني لحقوق النسب سنثبته لماذا انا سنثبت لان هذا الولد امكن ان يكون منه لانه جامعها في ماذا؟ بعد الطلاق في وقت العدة على وجهين. اصحهما المنصوص انها تصير مرتجعة بذلك

67
00:19:56.850 --> 00:20:15.200
اي بذلك الالحاق. يعني يضبط الحاق النسب ويضبط ماذا؟ تنبت الرجعة. فعلمنا انها ما زالت زوجة له اذا ان اراد ان يطلقها لابد ان يطلقها بهذا طلاقا اخر نراجع تكون هي الثانية او نعم ولذلك اهل العلم تكلموا في مسألة مثل هذه

68
00:20:15.450 --> 00:20:35.300
مسألة ماذا؟ مسألة من آآ علمت ان زوجها زوجها يدعي انه طلقها ولم يطلقها يعني لو ان الرجل ادعى انه طلق زوجته هو يعلم انه لم يطلقها نعم فهي ما زالت ماذا؟ ما زالت زوجة الان ليس لها ان تتزوج

69
00:20:35.350 --> 00:20:48.500
ليس لها ان تتزوج وعكس هو مسألة ماذا؟ مسألة من طلقها زوجها ثلاثا ويطوق انه طلق ثلاثا او اكثر ثم تذهب الى يذهب القاضي فينكر انه طلقها. ماذا يجب عليها ان تفعل

70
00:20:48.700 --> 00:20:59.400
ان تفر منه ان تهرب منه ليس له ان تمكنه من نفسه وان كانت زانية نعم قال وين بني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر

71
00:20:59.500 --> 00:21:19.100
فيه واشكل توجيه على الاصحاب فقد افردنا لها جزءا. طيب اقرأ الحاشية. صاحب المحرر هو مجد الدين وهو عبدالسلام جده الشيخ الاسلام ابن تيمية مثل الشمس الدين يعني شم اسمه الدين وفي المثل يقولون ان اهلها مات قدم على

72
00:21:19.100 --> 00:21:38.300
فكل من القوم. قال اهل حماة حماك الله. فقولوا انا لحمس ايضا دخلوا فقالوا من يقامه قال اهل حمص حمسك الله. معنى شمسه الدين اظهره لان الشمس ظاهرة هم يقولون يعني هذا هو هذا تأويل لمن قال

73
00:21:38.400 --> 00:21:48.400
بان هذه الاسماء تجوز. يعني هم يتأولون هذه هذه التأويلات لمن؟ لان هذه الاسماء فيها. فيها مدح فيها تزكية. فقال لا هو ليس شمس للدين. الدين هو الذي جعله شمسا

74
00:21:48.400 --> 00:22:10.550
يعني ماذا جعلهم معلوما لان الشمس مشهورة ومعروفة ويراها كل الناس نعم     لأ مسألة المطلقة بس هشرح المسألة. مسألة مطلقة رجعيا اذا ولدت ولدا لا يمكن اللحاق بالمطلق الا بتقدير وضع حاسم

75
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
منه في زمن العدة يعني بان ولدت لاكثر من اربع سنين منذ ان فارقها. وباقل من اربع سنين منذ انضمت العدة. ان نظرنا الى فوجدنا ان المدة بين الطلاق وبين وقت الحمل اكثر من اربع سنين. فلا يلحق الولد به. واذا نظرنا الى مدة رجعة فوجدنا ان المدة

76
00:22:30.550 --> 00:22:48.150
بين الولادة وبين انتهاء العدة اقل من اربع سنين فيلحق الولد به. هذا مبني على ماذا؟ مبني على مذهب الحنابلة والشافعي. الناس يقولون ان اكثر مدة الحمل اربع سنين. بدل مذهب باطل طبيا الطب الطلب هذه مسألة فيها مذاهب الاحباب يقولون سنتين

77
00:22:48.200 --> 00:23:02.250
ابن حزم يقول تسعة اشهر ابن عبدالحكم واخذ قول ابن رشد يقول سنة اصاحب ما دام ممن تقول تسعة اشهر او سنة لان لان الطب اجمع انه يستحيل ان يعيش الولد بعد هذه المدة

78
00:23:02.750 --> 00:23:22.750
بعد عشرة اشهر حتى ليس زمن. لانهم بيقولوا المشيمة تنفصل والمشيمة هذه تموت واذا ماتت ماتت الجنين. وهي التي تغذي الجنين. اما ما ورد عن الشافعي انه يقول رأيت امرأة من جيراننا اربع سنوات آآ تحمل اربع سنوات. فهذا حمله على ماذا؟ الاطباء المعاصرون. يعني لو صحت هذه الاثار اصلا عن الشافعي. حملوه على ماذا

79
00:23:22.750 --> 00:23:39.150
كيف يؤول هذا يعني؟ الحمل الكاذب. قالوا يعني بعض النساء ينتفخ بطنها تظن انها حامل ثم بعد ذلك تحمل حملا صحيحا يتصل بهذا الحمل الكاذب. فتظن ان هذه المدة كلها حمل. فالصحيح ان اكثر مدة الحمل اما ان نقول تسعة اشهر كما يرى ابن حزم

80
00:23:39.150 --> 00:23:57.000
الاكثر لكن اربع سنوات هذه يعني الطب الان اثبت استحالة هذا  واذا الحق الولد به فهل نقول انه لما لحقنا الولد لزم من ذلك الحكم باسترجاعها لانه لا ولد الا من جماع والانسان

81
00:23:57.000 --> 00:24:16.400
زوجة رجعية فهي رجعة على المذهب. سواء والرجوع او او ما نواه. والمؤلف يقول فيه وجهان. بناء على الروايتين في المدى والذي يظهر ان الوطن لا يكون رجعة الا بنيته. اذا هو رجعة فهي رجعة والا فلا

82
00:24:16.550 --> 00:24:40.750
طب لو الجماعة ولا ينوي الرجع يقولون يكونوا اثما المذهب ليس ليس زنا. لكنه اثم. اثم انه جامعها ولم ينوي ماذا لم طلقها اراد ماذا اراد ان تمينا منه  ومنها انه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم اذا كان ثم سبب ظاهر يحال الاخذ عليه. ولا يجوز اذا كان الصبر

83
00:24:40.750 --> 00:24:59.900
خفيا هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة ان تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف ولضيفي اذا نزلت بالحنف ولم فلم يقربوا ان نأخذ من اموالهم بقدر قرائه بالمعروف. لان السبب اذا ظهر لم ينسب الاخرة

84
00:24:59.900 --> 00:25:17.900
خيامة بل يحال اخذه على السبب الظاهر بخلاف ما اذا خفي فانه ينسب الاخذ الى الخيانة. يعني مسألة الظفر هذي فيها خلاف بين اهل الله. منهم انا معي مطلقا كالاحناف والمالكية. منهم اجاز مطلقا كالشافية وبدأوا فيه قوة

85
00:25:17.950 --> 00:25:31.350
يعني نزولا سواء كان ماذا من جنس الحق او من غير جنسية سواء كانت ظاهرا او خفيا سبب ظاهر او خفي. طب ما الفرق بين الزاوي والظاهر والخفي؟ يعني مثلا انت سرقت مني نقود من بيتي

86
00:25:31.750 --> 00:25:47.550
والناس تعرفون انك سرقت عند حنبل العجوز هنا لابد ان يكون سبب ظاهر كمثل قصة من هند. هند سبب ظاهر الزوجية. الزوجية توجب النفقة. كل الناس يعرفون ان فلانة زوجة فلان فلابد ان ينفق عليها. فهم قيدوا المسألة

87
00:25:47.700 --> 00:26:07.300
بما يكون مساوي لقصتين قصتين للسبب فيها طاهر انها زوجة والزوجة تجب نفقته على زوجها. ولم يقيسوا ماذا سائر المسائل. الازهر ماذا؟ انها ليس خاصا بخصتين بل كل من امن غصب منك مالا طالما انه يقر بهذا الغصب. هذا هذا شرط مهم. لان احيانا مثلا يكون اثنان في تجارة

88
00:26:07.400 --> 00:26:25.200
يتنازعان فيدعي احدهما ان الاخر ظلمه. والاخر يدعي انه لم يظلمه. فلابد من حكم ان يحكم بينهما. لابد ان يكون الخصم مقر كانت يعني هو مقر بالغصب القصد هذا ظاهر او خفيا جاز لك ان تستوفي حقك منه. سواء من جنس المال او من غير جنس. قال لو اخذ من غير جنسه

89
00:26:25.300 --> 00:26:51.300
نعم يرده. يبيع ويرد الفرق عد قيمة عد ورد الفرق. طيب؟ نعم. قائل ان يقول لو جادت الزفرة  ارض الدعوة الفايدة من نقابة الدعوة فيما لا يتضح لك فيه حق. انت الان انا وانت نتنازع مسألة. لانهم حتى الشافعي الذين اجازوا الظفر اشترطوا شروطا للظفر. الا يجد الا الا يكون عنده بينة

90
00:26:51.700 --> 00:27:11.700
حقه. نعم. والا يوجد قضاء شرعي يحكم له بالبينة. قد يكون عنده بينة ولا يوجد ماذا؟ قضاء شرعي. وان لا يأخذ اكثر من حقه ان يأمن المفسدة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند الترمذي لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فان تحقق

91
00:27:11.700 --> 00:27:26.400
هذه الشروط يعني انه قد يؤتى بانه سارق وذهب الى السجن مثلا انا بطلت بعد ذلك مفسدة. نعم او يقال لان المسلمين يسرقون مثلا او كذا. انت انت وفرت هذه الشروط جاهد له ان يأخذ من ماله. نعم؟ لان

92
00:27:26.400 --> 00:27:38.450
ما يثبت ديانة غير ما يثبت قضاء الا ترى انه مسائل كثيرة جدا فرقوا فيها بين ماذا بين باب الديانة وباب القضاء. الا ترى مثلا انهم قالوا لو ان الرجل قال لمراته انت طالق

93
00:27:38.750 --> 00:27:51.200
نعم هذا لفظ صريح لو رفعته الى القاضي واقر امام القاضي انه قال لها هذا اللفظ. القاضي ماذا سيحكم؟ بايقاع الطلاق. ولكنه ادعى لامرأته انه ما قصد طالق انت طالق يعني

94
00:27:51.200 --> 00:28:06.450
طالق انت طالق من حبل. كان ربطها بحبل وقال انت طالق من حبل. هنا يدين ويقبل قوله. ولها ان ان تأخذ بقوله ديانة لكن قضاء القاضي لا يأخذ بقوله فهذه المسألة من من هذه المسائل. نعم. انه ديانة انه يوقن الان

95
00:28:06.550 --> 00:28:18.100
ان اه هذا المال ماله. مسألة اخرى عند الشافعية كذلك قريبة من هذه المسألة مسألة التفريق بين الديانة والقضاء. لو ان رجل وزن مع امرأته رجلا يزني بها فقتله ديانة تلاتة

96
00:28:18.900 --> 00:28:41.150
قضاء يختص لم يقم البينة فالنبي سعد لم ينكر عليه نعم فهناك مسل يفرق فيها بينما ديانة وقضاء فلا يقال يعني ان مسألة الظفر تقتل من باب كما تقول ما فائدة القضاء. نعم فائدة القضاء لفصل الحقوق بين الناس

97
00:28:41.150 --> 00:28:57.450
فيما فيه بينات. اما اذا لم يكن عندك بينة وانت متيقن ان هذا حقك. والخصم نعم يقول اني اخذت منك هذا المال ولن اعطيك نعم نعم يقول لو ذهبنا الى القاضي ساشحد على الحق. فهو يعترف ان علي حق وانه غصبك حق. لك ان تأخذ منه هذا المال

98
00:28:57.500 --> 00:29:11.700
ويأخذ منك هذا الذي اخذت منه خلاص عليه هو ان يقيم بين انني اخاف. ما انت عندما تأخز لابد ان تكون لديك ايا وتحتال حتى تأخذ دون ان آآ يقيم عليك به الا انك اخذت

99
00:29:11.900 --> 00:29:24.650
فهمت؟ نعم؟ يعني مثلا اه امرأة كانت تسأل منذ يومين تقول اه اقرضت ابن اختي مالا مبلغا من المال وهو لا يريد ان يرضه غني معه مير. وقل له لن اعطيك

100
00:29:24.700 --> 00:29:35.800
ثم اعطتني اختي مالا لكي يوصله الى ابنه وهي تعرف ان ابنها قد اخذ مني مللا قال لي ان اخذ من هذا المال قدر القط نعم لا ان تقف باقي وتقول له

101
00:29:35.950 --> 00:30:01.000
امك اعطتني حق ان النبي عليه الصلاة والسلام كم الساعة يقولون الان في حديث هند اقر على هذا. المهم يعني من ظفر ظفر افازة عدم البين عدم المقاضاة الشرعية او الفتنة واعتراف الجنة. نعم ان يكون من حق معترف به ليس متنازع

102
00:30:01.000 --> 00:30:18.500
هناك حقوق كثيرة يكون متنازع فيها. انا وانت دخلنا في التجارة وكل واحد يرى ان الحق معه كثيرا فليس لك ان تأخذ يعني مثلا كان الاجير الذي اتفق على اجرة معينة واتم عمله على وجه الاكمال. ثم جحده

103
00:30:18.600 --> 00:30:45.350
المؤجر اجرته له ان يستوفي حقه. نعم. نعم طبعا لكن شرط هنا في مسألة يعني الحنابلة يقول من لا يأخذ من جنسه من جنس حقه فيما ظهر اما الشافعي قال اخت من جنس ومن غير جنس في مضارة فيما خفي بالشروط التي ذكرتها. لكن المسألة فيما خفي من جنس من غير جنس حق فيه اشكال. ما هو الاشكال؟ انك قد تاخذ السيارة انت مثلا

104
00:30:45.350 --> 00:31:04.150
مني عشرة الاف جنيه. فنأخذ سيارتك سيارة اتصال مئة الف ابيعها بخمسين الف. هذا لا شك انه سيكون ظلم وبغي نعم هذا هو اشكال في هذه المسألة نعم فالقاضي ان للذريعة لفساد الذمة في هذا الزمان آآ او

105
00:31:04.150 --> 00:31:21.000
المفتي يعني ان يمنع الفتوى بهذه المسألة مسألة من غير جنس هذه. لان اكثر الناس قد يستعجل بيع السلعة بدون ثمنها لكي ماذا؟ لكي يأخذ ماله. نعم؟ نعم لابد الامام بثمن هذا الرجل

106
00:31:21.000 --> 00:31:37.350
ليش عندهم مسل هزه الشقة فقد يعيش في محتاج ان نأخز منهم المجموع ضابط الاعصار. ضابط الاعصار الذي ليس عنده مال زائد عن حاجاته الاساسية. وان الحاجات الاساسية السكن. لكن عنده بيت كبير جدا لا يحتاجه. نعم يؤخذ

107
00:31:37.350 --> 00:31:53.950
البيت الكبير. لذلك قالوا الحج يجب على من كان عنده بيت كبير لعباده يجب على الحج ان يحج يبيع الكبير ويسكن في ازهر طيب. يجوز استثمار الحق من الغريم اذا كان الصوم ظاهرا ولا يجوز اذا كان الصبر

108
00:31:53.950 --> 00:32:17.550
مثال السبب الظاهر النفق ويجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه. لاجل ان تنفق على نفسها واولادها. وقد افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان السبب الظاهر وهو انها زوجته وزوجته لابد ان ينفق ينفق عليها او ينفق عليها. فاذا اخذت لم تنصب

109
00:32:17.550 --> 00:32:35.000
الخيانة ويحال السبب على حق الزوجية. وكذلك ضيف لو نزل المقام وبدا انهم وبدأ انهم لا يضيفونه فوجد من طعامهم واخذه وقضى به جوعه جوعه فهذا يجوز. هذا دليل ايضا على مسألة الظفر ان النبي عليه الصلاة

110
00:32:35.000 --> 00:32:47.500
قيل قال له الصحابة والحديث عند مسلم انك ترسلنا الى اقوام لا يقروننا يعني يرسلهم مثلا لاخذ الزكاة ده ناس بخلاء ليه؟ قلت لهم طعام الضيف. فقال خذوا منهم حق الضيافة

111
00:32:48.350 --> 00:33:01.800
وقوله خذوا منه حق الضيافة. دليل انه لا يشترط ماذا ان يأخذ من جنسه لو كان يشترط ان يأخذ من جنسه لقال له ماذا كان سيضيفكم؟ مثلا آآ خبزا خذي منهم خبز

112
00:33:02.300 --> 00:33:24.650
ياخذون حق الضيافة سواء كان من جنسية او من غير جنسية. هل يقيس عليه الشيخ مسلم يحتاج طيارة او سفينة الضيف ما هو الضيف الذي يجب قراءه في المذهب الضيف الذي يجب قراءة الضيف المسيف ليس اي ضيف. ضابط الضيف في المذهب الذي يجب ان تقرئه هو الضيف المسافر. نعم تقريه يوم وليلة بطعامه

113
00:33:25.100 --> 00:33:41.950
والسنة الى ثلاثة ايام. لكن الواجب ماذا؟ يبيت عندك يا مولاي ليس عنده وقت المسافر منقطع من السنن هذا من السنن المتروكة في هذا الزمن بل من الواجبات المتروكة في هذا الزمن. نعم. ومسألة الهند هي التمليك. كانت ماركة بهذه النفقة. وفي

114
00:33:41.950 --> 00:34:00.850
طيب مسألة ما الفرق بين التمليك والاباح المذهب كما ترى فعلا يفرق بين التمليك والاباحة نعم ولذلك المذهب لا يجيز في الكفارات. الاباح انما يوجب ماذا؟ التمليك. يعني لا يوجد لك ان تطبخ الطعام في الكفارة. لابد ان تملكه الطعام. نعم

115
00:34:00.850 --> 00:34:24.800
في التمليك والاباحة في كلا الامرين ثبتت يدك على الشيء. يعني في التمليك ثبتت يدك التصرف المطلق بانك يجب ان تبيع ما اعطيته الاباحة يدك ثابتة بماذا؟ بالاكل والانتفاع وضع هذا في الضيف يبيح لك الطعام. وقد يملكك يملكك الطعام. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا منهم حق الضيف دليل على ان على صحة مذهب من قال

116
00:34:24.800 --> 00:34:38.800
انه لا فرق بين  ان هذا يرد على مذهب الحنابلة لان حنابل يشترطون ماذا؟ في الكفارات ماذا؟ التمليك لا يجيزون الاباح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا منه حق الضيف. معنى ذلك ان حق الضيف

117
00:34:38.800 --> 00:34:48.800
يجوز فيه الضيف اصلا طعمه اباحة ليس تمنيك انت عندما يأتيك ضيف تعطيه الطعام لا تملكه لا تقول له خذه واخرج به. فكون النبي عليه الصلاة والسلام اجاز لهم ان يأخذوا

118
00:34:48.800 --> 00:35:11.400
قيمة الضيافة. ويكون هذا تمليكا دل ذلك على انه لا فرق بين التمليك والاباحة لانه اجاز لهم ماذا ان يأخذوا منهم حق الضيف قيمته. وهذا سيكون تمليكا وليس اباحا على عدم التفريق بينهما. يعني ينطبق على هذا ماذا؟ انه لو كان صائما في في افطر في رمضان واراد ان يكفر ماذا يفعل؟ افطر رمضان كله. ولم يجمع ثلاثين

119
00:35:11.400 --> 00:35:27.350
كما كان يفعل انس ويطبخ لهم طعام ويأكلون. في المذهب هذا لا يجوز. لابد ان يعطي لكل مسكين مد من قمح او مدين من غيره. لابد ان يملكه. نعم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام ان يتملكوا

120
00:35:27.500 --> 00:35:53.300
مع ان الذي كان لهم ماذا؟ اباحة وليس تمليكا. الذي كان لهم طعام الضيافة. نعم النفقة اولا قدرها يقدر بالعرف نعم ومتى يجب على المرأة ان متى يجب على المرأة ومتى يجب على الزوجة ان يدفع لزوجتنا فقط او يوما بيوم؟ النفقة تتجدد باليوم يعني ليس للمرأة ان تقول لزوجها

121
00:35:53.300 --> 00:36:15.600
اعطني نفقتي للسنة القادمة نعم؟ ولذلك يقولون في صدقة الفطر تجب على من كان عنده ما يفيض على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ليس لها مادة ان تطالب زوجها باكثر من هذا. واضح؟ اما كون النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين كان يدخر لاهله قوت سنتهم

122
00:36:15.600 --> 00:36:29.900
على سبيل الادخار ليس على سبيل الوجوب يعني. هل يجب على الزوج ان يكون لزوجته؟ ان تقول له زوجته لابد ان تعطيني طعام سنة مقدما؟ لا نعم بتاخد ما يكفيها ولدها بنفقة اليوم ونفقة اليومين ما تحتاج نعم

123
00:36:30.650 --> 00:36:50.650
وكذلك الضيف لو نزل وبدا انهم لا يتلفونه فوجد المتعامل واخذه واخذ به جوعه فهذا يجوز لان السبب ظاهرا فان يستحق هذا الاكل بالضيافة. اما اذا كان السبب خفي فانه لا يجوز. كما لو كنت تطالب زيدا بمئة درهم فجهد

124
00:36:50.650 --> 00:37:10.750
وانت ما عندك بينة. اما عند الشفاعي كله يجوز. المذهب لا يجوز ولا يجوز ان تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه لان السبب خفي غير ظاهر من السبب خفي غير ظاهر. فالمعاملة بينك وبين الله

125
00:37:10.800 --> 00:37:30.800
ولا نعلم ان بينكما سببا يقتضي ان تأخذ من ماله وهذا القول هو قول الوسط. لان قول الوصل بين منعين مطلقا والمنجزين مطلقا كالشافعية. عن رأي الشيخ يعني والدليل على هذا القول حديث هند بنت عتبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تأخذ من مال ابي سفيان. واما اذا لم ينتهي

126
00:37:30.800 --> 00:37:50.800
يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الدليل فيه النظر لماذا فيه النظر يعني الشفايف ردوا ردوا للسبيل بهذا الدليل. لان اخذ الحق ليس خيرا. ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانق. هل اخذك حقك لا خيانة

127
00:37:50.800 --> 00:38:02.450
لأ لا تاخد من خنق يعني لا تاخد من خانك يعني لا تخونه بخيانته ان تأخذ اكثر من حقك مثل. اما من اخذ حقه ليقال انه خان من اخذ حقه ليقال انه مات خائن

128
00:38:02.550 --> 00:38:15.500
نعم فالحديث ليس دليلا على اه قول من منع من اخذ الحق يعني في مسألة الظفر. نعم. لن تخن من خانك اذا قلت اذا خلق منك شيء لم يسلك هو يزهب

129
00:38:15.500 --> 00:38:31.050
مم. المنسوق زهب وسرق منه. ازا بهزا الحديس لا يجوز الزحم. لأ هات حديس معنوي ليس هكذا. لا تخن لا تخن من خانك الخيانة ما هي الخيانة؟ الخيانة عكس الوفاء

130
00:38:31.150 --> 00:38:45.300
هل يقال الذي اخذ حقه هو من جنس حقه. او ما يساوي قيمة حقه. هل يقال انه خائن؟ ليس بخائن قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمي بالعكس ممكن نستدل بهذه الاية

131
00:38:45.350 --> 00:39:01.600
ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. ومن نكرة سبيل نكرة في سياق النفي واوقلت بمل تدل على ماذا؟ على العموم بس بالمؤاخذة ليس عليهم اي مؤاخذة. ولكم عليهم من سبيل. ايضا هذا حديث ضعفه بعض اهل العلم. نعم كما قال

132
00:39:01.600 --> 00:39:11.600
بعض اهل العلم الاحاديث لو صح كما قلنا فليس فيه دليل اصلا على المسألة. لماذا ليس فيه دليل؟ لان هذا لا يسمى خيانة. ويلزمك ان تقول ان من اخذ الحق في المسائل الظاهرة

133
00:39:11.600 --> 00:39:26.700
كما يقول الشيخ يعني ابن عثيمين يقول انه خائن ايضا. طب لماذا قلت ان هذا خائن الذي اخذ الحق في المسائل الظاهرة جعلتموه ليس قائما. ما هند عندما اخذت النفقة يلزمك ان تقول انها لي خيانة. لماذا فرقتم هذا التفريق بين المتماثلين

134
00:39:26.700 --> 00:39:44.150
فهمت؟ ما واجب التماثل فيهما ان كلا كلا الخصمين يعترف ان الحق عليه. هذا يشهد الدين يقول ليس لك عندي شيء. وانت متأكد ومتيقن مئة بالمئة انه اقترض منك ويشحنك. نعم. فكلاهما معترف بالحق. الفرق فقط غير مؤثر. الفرق هو ماذا؟ ان هذه

135
00:39:44.150 --> 00:40:01.950
رسالة ظاهرة سببها ظاهر وهذا سبب خفي. كون السبب ظاهرا او خفيا ليس هو المجود للاخذ او لعدم الاخذ. انما المجوز للاخذ هو ماذا؟ ثبوت الحق في ذمة من اخذه منك هذا هو المجوز للاخذ يعني نعم المهم يعني مثلا فيه خلاف بين اهل العلم نعم

136
00:40:02.000 --> 00:40:17.900
ومنها لو قال في مرضه ان متم من مرضي هذا فسلوا الحب. وان برئت منه فهو غانم حر. ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض او بري منه ففيه الان المرض سبب

137
00:40:18.500 --> 00:40:32.550
نعم فالانا نعرف هل هو مات قال ان مت من مرضي هذا فسالم عبد اسمه سالم عنده حر. وان برئت منه شفيت منه فغالم حر. ثم مات ولم نعلم من مات من المرض او برئ منهم. وممكن يكون بري من المرض

138
00:40:32.600 --> 00:40:56.450
ثم متى بعد ذلك بقدر الله ففيه ثلاثة اوجه احدها يعتق يعتق السالم لان الاصلى دوام المرض وعدم البرك. ولاننا قد تحققنا انقاض سبب الموت بمرض واشققنا في حدوث سبب اخر غيره. في حال الموت على سببه الموافق للقاعدة. واحالة ماذا؟ احالة الامر على السبب المعلوم

139
00:40:56.800 --> 00:41:13.650
والثاني يعتق احدهما بالقرعة لان احد الشرطين وجد ظاهرا وجهلت عينه. نعم لماذا لماذا هذا القول الثاني؟ نعم لان احد الشرطين وجد ظاهرا. ما هو احد الشرطين وجد ان مرض

140
00:41:13.750 --> 00:41:35.550
نعم وجوه العين والمرض يعني احد الشرطين وجد ظاهرا. ما هو ما هو ما هو احد الشرطين؟ البطء والموت. نعم فلا نعرف ايهما ايهما وقع فلذلك ماذا يقرأ بينهما والثالث لا يعتق واحد منهما لاحتمال ان يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل او غيره فلم

141
00:41:35.550 --> 00:41:53.550
يموت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من هذا قول اضعف الاقوال يعني سبب حالف من قتل او غيره بعيد يعني هذا بعيد اما ان يقال يعني انه نعم يعتق سالم لان الاصل ده من مرض او يقال بالثاني بالقرعة. نعم

142
00:41:53.550 --> 00:42:08.750
يقول يعتق كلاهما لتشوق الشرع لا لان هذا فيه تضييع حق الورثة يعني خلق يقول لماذا ليعتق اليهم لان هذا فيه لان هذا يجري مجرى الوصية. هم يجري مجرى مغلى الوصيف

143
00:42:08.800 --> 00:42:31.750
يا عم في تضييع لحق الوفد. نعم ومنها لو اصدقها تعليم السورة من القرآن ثم طلقها. ووجدت حافظة لها وتنازع هل علمها الزوج فبري من الصداق ام لا؟ فايهما يقبل قوله في وجهان وخرج عليهما الشيخ تقييم الدين رحمه الله مسألة اختلاف ما في النفقة والكسر

144
00:42:31.750 --> 00:42:48.650
مدة الوقوع منها عند الزوج هل كانت من الزوج او منها؟ لو انه قال لها مارك ان اعلمك سورة البقرة ثم طلقها فقالت اين مهري؟ انت لم تعلمني سورة البقرة. فلما ذهبوا للقاضي قد اختبرا فوجدها حافظا

145
00:42:49.000 --> 00:43:05.800
وقالت واني حفظني انا حفظت وحدي. هل يقبل قوله ام يؤخذ بقولها؟ شيخ الاسلام يرى انه يؤخذ بقوله. فيه وجهان وخرج عليه الشيخ فقيه الدين ابن تيمية. مسألة اختلافين النفقة والكسوة مدة مقابلين شيخ يرى ماذا؟ انهم لو اختلفوا في النفقة والكسوة مدة مقامها في القول قول الزوج

146
00:43:06.000 --> 00:43:27.050
نعم رجل اصدق زوجته تعليم السورة الممتحنة وهذا جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوجتك ها بما معك من القرآن تعليم سورة الممتحنة. ثم بعد ذلك طلقها قالت له اعطني الصدقة. قال اعطيتك الصداق. قالت اين ذلك؟ قال

147
00:43:27.050 --> 00:43:46.650
الممتحنة فقرأتها. قال هذا الصداق الذي بيني وبينك علمتك سورة ممتحنة. وقد علمتيها قالت اني تعلمتها من غيرك. فالاصل انه هو الذي علمها. لكن هنالك مشكل. يقول المالك رحمه الله فلنقول ان الزوج

148
00:43:46.650 --> 00:44:01.050
من الصداقة ان نقول لم يبرأ تخرج شيخ الاسلام رحمه الله طب لو قلنا انه لم يبرأ كيف آآ كيف يعلمها؟ باجنبية منه الان. قد يؤجل من يعلمه مرة تانية يعني تعلمه؟ نعم

149
00:44:01.450 --> 00:44:21.900
صورة اخرى نفس الصوت او صورة اخرى. لو حفظتها خلاص اتعلمنا صورة اخرى. بيعلمنا صورة اخرى قدره. ما من الاصل الان هذه المرأة الان ما هو ما هو السبب؟ القاعدة هي ماذا

150
00:44:22.050 --> 00:44:32.050
ان نحيل الامر الى سبب الظهر. هذه المرأة لو كانت تستطيع ان تتعلم السورة من غيره قبل الزواج. ما اشترطت ان تكون هذه الصورة مهرها. واشترطت ان تكون هذه السورة

151
00:44:32.050 --> 00:44:52.550
مهرها فكونها اشترطت لها يد قبل الزواج معنى ذلك انه يغلب على ظني انه هو ماذا؟ هو الذي يستطيع ان يعلمها  مهر المثل وفتى المسمى يعدل الى مهر المثل. صحيح. نعم. ولكن هذه السورة هذه المرأة حفظت سورة الممتحن. هل يقال انه يعدل عن هذا

152
00:44:52.550 --> 00:45:12.250
ام يقال انه يعلمها سورة مثلها نعم ان الرجل عين لامرأته مارا معينا عين لها مثلا شياه. فماتت هذه الشياه لماذا؟ لا قيمة على الصحيح لو ماتت عنده لو عين لها شيا وهذه الشياة لها مانع

153
00:45:12.550 --> 00:45:25.500
لها قيمة معينة نعم. يودن المهر المثلي في المسمى المحرم في المذهب لو سمى لها مهرا محرما كالخمر عن مهر المثل. لكن لو سمى لها عينا وهذه العين لها قيمة يعدل عن القيمة

154
00:45:25.600 --> 00:45:50.850
وقد يقال النبي في نفس الشيء في سورة الممتحنة ظهر انها حافظة لسورة الممتحنة ننظر قدر آآ سورة الممتحنة في عدد الى ماذا؟ يعني ما يساوي   شيخ الاسلام رحمه الله على هذين الوجهين مسألة اهم من هذه وهي المائدة ادعت المرأة ان زوجها لم ينفق عليها

155
00:45:50.850 --> 00:46:17.200
مثلا منفق علي انا لعشر سنين عنده ما انفق علي وقال هو انا انفقت عليها فلسنا عدم الانفاق ان الظاهر الانفاق. لماذا انما بالاصل لانه عرضه ماذا؟ ظاهر اقوى منه. ما هو الظاهر انها بقت عند كل هذه السنوات تأكل وتشرب مكانها اذا؟ نعم. يقولون يلزم ان يدفع الزوج

156
00:46:17.200 --> 00:46:33.250
لزوجته النفقة كل هذه المدة لان الاصل عدم الانفاق اما الشيخ الاسلام رحمه الله فيقول هذا لا يمكن ان تأتي بالشريعة. بل الظاهر هو قول الزوج. هذا الزوج الذي نراه كل يوم يذهب ويشتري

157
00:46:33.250 --> 00:46:53.250
لحمة يشتري الخبز ويدخل به على البيت فان زوجته تأكل منه ولو فتح هذا الباب للناس. وقيل ان زوجة لها الحق في ان ان زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكن في ذلك شر كثير. فقل لامرأة يكون بينها وبين زوجها سوء سوء تفاهم

158
00:46:53.250 --> 00:47:05.900
يعني تقول ما انفق علي. هذا بنقال تقول ما انفق عليه والصواب ان ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح وهو اقوى من الاصل. وهذا الظاهر اقوى من الرأس

159
00:47:06.200 --> 00:47:23.750
لماذا كان الصداقة آآ وقتها من القرآن وليس من شيء اخر الجواب لان هذا ادنى الشين. ومسألة لماذا استبقنا القرآن ليس لا يشترط لانه ادنى شيء. يعني يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها ان يعلمها القرآن حتى لو كان

160
00:47:23.750 --> 00:47:39.900
جدا حتى لو كان غنيا نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام اجاز ذلك في حديث سهل بن سعد نعم وقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له التمسوا له خاتما من حديد فقال ليس عندي الا خاتما ليس عندي حتى ختم الحديث. ها؟ فاراد ان يعطيها ازار قال

161
00:47:39.900 --> 00:47:49.750
قضيت ازارك فبقيت الازار لك. قال هل معك شيئا من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. فقال زوجتك على ما معك. ليس معنى هذا ان هذا القيد بشرط ان يكون ماذا

162
00:47:50.200 --> 00:48:03.600
ليس عنده لان الصحيح انه لا حد لاقل الصداقة لحد لاقل الصدقة. بعضهم قال احنا في حد وهو بحد السرقة. عشرة دراهم. نعم لا دليل على تحديد اقل الصدقة ولا حد لاكثره. فكل ما كان صداقا من

163
00:48:03.600 --> 00:48:17.600
منفعة او مال جاز ان يكون صداقا والتعليم منفعة يشترط يعني ان يكون هذا اقل شيء يعني. نعم؟ ممكن يتفق المال والنبي يشترط الاخلاص الكوثر اي صورة يعني افترض ان صورة معينة نعم

164
00:48:18.150 --> 00:48:39.000
تركيب الجمل كان الصداقة وقتها من القرآن. انا لا لا ادري هذا وجه هذا الكلام يعني يقول لي ماذا كان الصداقة وقتها عندما تزوجت. مم. عندما هذا الرجل تزوج هذه المرأة. لماذا؟ قال لها الصداق سورة الممتحنة. قال لان هذا ادنى شيء. قولي لان هذا ادنى شيء. هذا فيه اشكال. لماذا ادنى شيء؟ قلت

165
00:48:39.000 --> 00:48:55.500
الصحيح انه لا حد وحتى الشيخ يقول هذا في الشرح الممتع هو نفسه قال لا ادري ماذا قال يا داوود ويقول انه لحد ماذا؟ لاقل الصدقة. كل ما كان فيه منفعة جاز ان يكون صدقة. فلو اصدقها ان يعطيها جنيها مثلا. هذا الصداقة

166
00:48:55.500 --> 00:49:15.500
لحد الاقل الصلاة. وهناك احاديث ضعيفة في هذا. لكنها عليها العمل عند اهل العلم. منها المرأة التي تزوجها رجل فاعطاء عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ارضيك ارضيت بنعليه وسكت اقر عليه. حديث ضعيف لكن اهل العلم العمل على العلم لان التحديد لان التحديد يحتاج الى نص ولا نص. هل عندنا نص يقول لا صداقة اقل من

167
00:49:15.500 --> 00:49:37.350
لكن عندنا نص يقول اتيتم احداهن قنطارا. فالصداق لاحد لا يكثره. ولا حد لاقله. فكل فيه منفعة مباحة. فهو آآ يصلح كنا صداقة الحل يعني ما الحل يعني اذا كانت لم تحفظ السورة؟ ما الحل لو كانت لا تحفز السورة التي

168
00:49:37.350 --> 00:49:57.350
يحفزها لها او يعوضها بسورة اخرى بقدرها. فان قيل وكيف ذلك وهي مطلقة؟ فالجواب يعلمها بطريقة مباشرة اذا كانت رجعية. واذا كانت بائنة فانه يستطيع ولكن دون خلوة. يكون عندها احد من محارم

169
00:49:57.350 --> 00:50:14.000
يعلمك ويعلمها وقد مر علينا انه اذا كان الظاهر اقوى من العسر فيقدم الظاهر على الاسفل التعليم اسقط حقها في الصداقة. هي ليس لها ان تقول اعطني اجرة التعليم. انت ليس لك الا التعليم

170
00:50:14.050 --> 00:50:30.500
نعم. طالما ان هذا الصدأ له مثل من جنسه خلاص عن الصداقة الى مهر المثل الا اذا كان مسمى محرما. كان يسمي لها مثلا خنزيرا او خمرا. نعم هي عجزت ان تحفظ يا شيخة

171
00:50:32.000 --> 00:50:50.950
علي يعني لا تستطيع ان تحفظ؟ نعم. لا ادري ما انا كنت نعم؟ هل الماء يسقط باسقاطه؟ نعم طبعا. طبعا يخطب باسقاطه لكن نيمار لا لا لا يجوز للمرأة ان تسقطه الا اذا

172
00:50:51.100 --> 00:51:09.000
يعني متى متى متى يجوز لها ان تصمت المرء بعد الدخول. مم. تسقط المهرة كله. قبل الدخول لو اسقطت تسقط النصف نعم يعني بعد الدخول لا ان تسقط على حق وهي ان تعفو عنه. لزم ان يشترط كل شهر مسلا حتى لا يظل يدفع اجرة المدرس وهي تتصدر

173
00:51:09.000 --> 00:51:34.250
تصدق الغباء حتى لو انت على الصاحب والزرع ان غنم فلان نفش فيه ليلا ووجد في زرع اثر غنمه قضي بالدمان على نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا واشباهه من القيافة في الاموال وجعلها معتبرة

174
00:51:34.250 --> 00:51:54.700
ويتخرج فيه وجه اخر انه لا يكتفى بذلك. لو ادعى صاحب الذنب ان غنم فلينة فشت النفش هو الرعي والغنم ليلا رأي الغنم ليلة. الغنم رأت في زرعك وافسدته. وجد في الزرع اثر الغنم. قضي بالضمين على صاحب الغنم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال على قضوا على اهل الحواضر

175
00:51:54.700 --> 00:52:14.700
وينهار على اهل غنم ان يحفظوها بالليل. نص عليه وهذا هو الصحيح. وجعل شيخ تقييم الدين هذا واجبارنا القيافة في الاموال. معنى يعني القيافة مصدر اوقف يقف. عارفين القاف والقاف. القاف هو الذي يأخذ بالشبه. ثم القاء فوق قائفا لماذا؟ لم يتبع. لانه يتبعه ولا تقفوا ما ليس لك به الا

176
00:52:14.700 --> 00:52:30.250
يتبع العلامات التي تثبت ماذا؟ تثبت الحقوق كما في الضيافة في الشكل حديث عائشة في البخاري في قصة مجزز المدلجي عندما رأى اسامة وزيدا فقال هذه الاقدام بعضها من بعض هذه القيافة

177
00:52:30.600 --> 00:52:51.800
شيخ الاسلام جعل القيادة في الاموال معتبر كالقيافة في الانساب غير فقط هم الذين يعتبرون الضيافة في الانساب معتبرة يعني ممكن نملك الاسئلة بالشبه كذلك في الاموال. ما معنى القيافة في الاموال يعني؟ ما معنى يعني؟ اه مثلا بالضبط. لكن لا توجد حدودا اتفقوا انها لا تثبت حد

178
00:52:51.800 --> 00:53:14.050
استحقاقا خطبة استحقاقا. يعني مثلا لو وجدنا مثلا هاتف اه اخ شخص اخذه وجدنا عليه بصمات الاصابع  فكل ما اثبت الحق بالعلامات يعني مثلا لو ان سارقا دخل بيته واخذ مالا وخرجه من حرز

179
00:53:14.300 --> 00:53:26.050
نعم نهاية الشرطة فاثبتت ان فلان هذا هو الذي سرق. يلزم بالمال لكن لا تقطع يده لان قطع اليد لابد فيه من الاقرار او البينة والبينة هي الشهود فقط. لان الحدود

180
00:53:26.100 --> 00:53:39.050
نعم مبناة على الاحتياط وتصلب الشبهات لان السارق يلزمه شيئان. الحد هو حق لله وضمان المال وحق للعبد. فضمان المال ضمان المال يجبر بالقيافة في الاموال. اي طريق يعني؟ نعم ابن القيم

181
00:53:39.050 --> 00:53:59.050
نعم قال ابن القيم البينة كل ما بين الحق لكن البقية عندما نتكلم عن هذا لا يتكلم عن الحدود الحقوق والكلام وفي الاعلام الموقعين كانه يطلق القول فيهم. لا ابن القيم يثبت الحدود بهذه الطرق

182
00:53:59.100 --> 00:54:11.400
من المختلف في بعض السور في حملة الزانية ان كانت غير ذا الزوج المالكية يقولون وابن تيمية ابن القيم يقولون حد يوجب الحد لان الحمل هنا ماذا؟ بين الضيان وثبت فيه اثر عن عمر

183
00:54:11.400 --> 00:54:32.300
البخاري انه قال آآ اثبت في الحبل ماذا في الحبل؟ الحد تمام؟ فاهم فيه نص اما سائر البينات بيتكلمون عليها في مدى في اثبات الحقوق ليس في استيفاء الحدود لان الحدود حق الله عز وجل وحق الله ممن عليها مسامحة. فلابد بدل من اثباته بيقين. اما حقوق العباد مبنية على المشع

184
00:54:32.550 --> 00:54:51.700
باي بينة هذه البينة قد تكون بصمات الاصابع مثلا او غير ذلك كما ذكر الاموات. نعم. القيام بيكون من العمارات اما الفراسة يكون  الفرسة نور كما في حديث الضعيف عند الترمذي الشيخ الالباني اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. هذه الفراسة الايمانية

185
00:54:51.750 --> 00:55:11.550
هناك ان نقيم كل فراسة رياضية وفراسة ها يقول الفراسة ثلاثة انواع في راس ايمانية وهذه لا تكون الا للمؤمنين نعم وفراس الرواضية وفراسة القيف. القيفة دي فراسة. فراسة رياضية كان الذين يجوعون ويفعلون اليوم بهؤلاء عندما يجوع

186
00:55:12.050 --> 00:55:23.400
آآ وكذا قد يبدو له بعض الامور التي هي من الغيب تكشف له هذه فراسة ليست ايمانية. الفراسة الايمانية هي التي آآ وضع فيها المدح يعني. طيب يبقى المهم قال

187
00:55:23.550 --> 00:55:45.450
الحشيش الشيخ عثيمين رحمه الله رجل عنده ذر حول الغنم. فادعى صاحب الزرع ان الغنم نفشت في زرعه. فوجدنا اثر الغنم. وقال صاحب الغنم ليس يمكن ان تكون غنما ثانية مرت ونفشت فيه فماذا نصنع؟ فالعصر يحلل لا اثر للظاهر وهو ما

188
00:55:45.450 --> 00:56:02.400
هذا الرجل ويحال عليه شيخ الاسلام رحمه الله يقول انها من باب القيادة في الاموال يعتبر عقل الضيافة في الانساب والمذهب لا يعتبرونها. والقيافة معناها الاستبداد يعني هتعملوها في الانصاف فقط

189
00:56:02.600 --> 00:56:29.350
نلم الاربعة الناس الشفاية لا يعتبرون الا في الانسجة الاستدلال على الشين بالاثر مثل ما يعرف الان عند الانسان بالاثر. اذا الواحد سرق مثلا يأتون بالشخص يسمى بمناظر الاخر يقول الواحد منهم اذا رأيت اثر الانسان فكأنما رأيت وجهه. يعني وراته اثر قدمي. انظر من من اه احدى الفقيه بهذا الامر

190
00:56:29.350 --> 00:56:52.600
مهارتي لو رأى ثقلة من الارض كأنه رأى وجهه ورجله كأنما رأيت وجهه. وقد حدثني واحد منهم يقول اذا رأيت رجل انسان اطلعه من الف نفر. الف واحد. لو رأيت رجل انسان

191
00:56:52.800 --> 00:57:12.800
اختلط بالف انسان اخرين استطيع ان اعرفه من بينهم. قابلت شخصا في المسجد وظل يكلمني كان اظن شخصا اخر يشبهه. قلت له اين انت؟ كان يجلس مع الاخ المصري يعني. وقال ان انا لست فلانا وفلان. اتفضل

192
00:57:12.800 --> 00:57:36.000
ان ما رأيت وجهه فهذه القيافة في المال. اما القيافة في النسخ فثابتة بدليل حديث زيد بن الحارث لان زيد ابن الحارس كان ابيده وابنه اسامة كان اسودا. فكان المشركون يعين يعيبونه يقولون هذا ما هو بولده

193
00:57:36.000 --> 00:57:55.750
طبعا مكتسب طبعا. يورثون لبعضهم. يعني بني مدلج هؤلاء الشيخ يقول انهم موجودون حتى الان في السعودية هذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لبعضه. يعلمونه لبعضهم كبعض المهن يعني بعض المهن تجد ان الاولاد يأخذون من الاجداد وهكذا هذه مهنة

194
00:57:55.800 --> 00:58:11.500
يقول ما السر الاب؟ مم. السر الولد سر ابيه. وبردو بذلك اغاضة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسامة ابن زيد بن حارثة من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم

195
00:58:11.750 --> 00:58:31.750
ووجد النائمين وعليهم رداه ولم يذر الا اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعد فشهد ان هذه الاقدام بعدها من بعد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبلغ اسار وجهه وقال الم ترى ان

196
00:58:31.750 --> 00:58:53.650
مجززا نظر انفا الى زيد بن حارثة وصام ابن زيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعد والمضب يعلم يعملون بقيافة النسب. يقولون لان النسب يحتات فيه اكثر من غيره بخلاف الاموال. والصحيح ما ذهب اليه الشيخ

197
00:58:53.650 --> 00:59:17.350
رحمه الله انه يعمل به اي بالقيافة في النصر وفي نبوان الحيوانات  هذا حيوان من هذا نعم هذا من الاموال بحيوان من الاموال. هم. الحيوان من الاموال طبعا. يعني لو انه علم مثلا ان هذه القبيلة لها نوع معين من الحيوانات

198
00:59:17.350 --> 00:59:36.900
يعني معروف صفته مثلا من بينها هذا الحيوان مشبه بهذا وهذا الحيوان من هذا الحيوان نعم تقصد بالشبك والحيوان لكن هل هناك يعني لو انا لا اعرف كيف يثبتون لكن افترضنا لو افترضنا ان هذا يثبت فعلا يستطيع ان يفرق بين الحيوانات بالشبه يثبت

199
00:59:37.150 --> 00:59:58.250
نعم اخبرني بعض الاخوة من ليبيا انهم يعني آآ كل قبيلة لها ابل يتركونها تسافر تسافر بلاد بعيدة. ممكن تسافر اياما طويلة. ولكن يضعون يسمون الابل باسم القبيلة هذا مال كيف؟ طالما ان هذا الجمل مكتوب عليه اسم القبيلة خلص. لوجدنا هذا الجمل موجود عند ان نعلم انهم سرقوه

200
00:59:59.000 --> 01:00:30.200
هذا يدخل في القيادة ومنها لو تزوج لو تزوج بكرا فادعت انه فكذبها وادعى انه وظهرت ثيبا فتحت ثيوبتها بسبب اخر فالقول قول الزوج ذكروا الاصحاب ويتخرجوا فيه وجه اخر من المسائل المتقدمة. انه لا انه لا يقبل قوله. هذه مسألة في هناك مسائل كثيرة فقهية

201
01:00:30.200 --> 01:00:50.300
يستطيع الحس ان نحسم فيها الان عن طريق ماذا؟ عن طريق الطب من هذه المسألة فلو ادعت ان زوجة عندي كانوا في الماضي يقولون ماذا ها يقولون طرق يقولون مثلا يقال له استخرج ماءك فان فان خرج ماءه ووضع في النار فلم يتجمد فهو مني ان تجمد فهو بيض

202
01:00:50.300 --> 01:01:08.300
هكذا يذكرنا. كل هذا نحتاجه الآن وكذلك يقولون في العينين يؤجل سنة نعم جمهور اهل العلم يقول في العلمين ماذا؟ يؤجل سنة. ولا يقطع ولا يثبت فسخ النكاح بالعين بعيب العلا الا بعد ان يؤدى لسانه. هذا كله لا نحتاجه الان

203
01:01:08.300 --> 01:01:24.200
لان الان ممكن لو ان الزوج بعد الزواج مباشرة علمت ان الزوج وطلبت طلب القاضي منه ان يذهب الى الطبيب والطبيب يأتي بتقرير يقول انه لا يمكن ان يشفى كذلك في هذه المسألة لا حاجة ان ننظر الى ثيوبتها وعدم ثيوبتها

204
01:01:24.450 --> 01:01:43.650
النوع الني. نعم يطالب بتقارير بينة انه سليم. فخلاص فيكون القول قوله. المهم يعني. يقول يتفرج في وجه اخر من المسائل المتقدمة. وهو قال في الحاشية الوجه الاخر الذي لا يتخرج وانه لا يقبل قوله. فيحتمل ان تكون البكارة زالت بغير جماع

205
01:01:44.250 --> 01:02:05.400
ممكن المرة التسجيل بكرة بقلب الوجبة. بالحيضة الشديدة. نعم او بجماع رجل اخر. ولكن الواجب احالة الحكم على سبب الظالم والزواج. نعم. انه يقبل قوله  ومنها لوف في القسامة ومسائله معروفة. القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائله معروفة وهي ان

206
01:02:05.400 --> 01:02:25.400
يوجد قتيل عند قومنا اباه لهذه القبيلة فيدعي اولياؤه ان هذه القبيلة هي التي قتلته. ولا توجد عندهم بينة نقول للذين يدعون احلفوا خمسين يمينا على ان فلان هو الذي قتل صاحبكم. فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب قتله مع ان

207
01:02:25.400 --> 01:02:42.450
ما عندهم بينة لكن عند الحلب لما الشافعي يقولون فيه ما فيه الدية فقط لكن عندنا سبب ظاهر وهو العداوة. والقسامة هي ايمان مكررة في دعوات قتل مع واصلها قصة قتل عبدالله بن صالح

208
01:02:42.450 --> 01:03:02.450
ابن مسعود ابن مسعود ابن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلحوا يعني كانت مع اليهود ذهب الى خيبر واليهود كانوا يسكنونها. نعم. فتفرقا. فاتوا المحيص الى عبدالله بن سهل وهو

209
01:03:02.450 --> 01:03:23.300
يقولون تشحط في دمه يعني تقلب في دمه عندما يبطل يعني كان في في الرمق الاخير  قليلا واليهود معروف عداوة للمسلمين. فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن من سهل ومحيسا وحويسا

210
01:03:23.300 --> 01:03:40.300
ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد النبي صلى الله عليه وسلم بقسامة وكيفية القسامة اذا ابداع اولياء المقتول ان فلانا هو الذي قتل الصاحب هارون. فاننا نقول هاتوا بينة. فاذا لم يجدوا بينة

211
01:03:40.300 --> 01:03:57.600
فنقول تحلفون خمسين يمينا على ان الذي قتل صاحبكم هذا الرجل خمسين يمينا توزع على الورثة ويجبر الكسر يعني مثلا لو وزعناه على الورثة فبقي مين؟ واحد منهم يأخذه. نعم

212
01:03:57.950 --> 01:04:16.250
قال وجبة للكسل فاذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد منهم ستة عشر يمينا وشجب الكسب ستة عشر في الثلاثة بكم؟ ثمانية. بثمانية واربعين يبقى يمنان يأخذه اثنان منهما. اثنان منهم يأخذان؟ نعم. والقسم اذا حلف اولياء المقتول على

213
01:04:16.250 --> 01:04:36.250
القاتل فانه يقتل مع انه لا يوجد بينة لكن اعتمادا على لكنها اعتمادا على ظاهر الحال. وهي ان هؤلاء الاعداد ربما يقومون بمقاتل فان هؤلاء المقتول ان يحلفوا قلنا للمدة عليهم احلفوا خمسين يمينا فان حلفوا بالغون. وان لم يحلفوا

214
01:04:36.250 --> 01:04:55.250
الامام يعطيه من بيت المال. يعطي من؟ يعطي لكن هناك خلاف بين اهل الله. هل يجب على الامام ان يعطيهم ام لا؟ نعم يظهر ان فيها مخالفة مخالفة للاصول من ثلاث اوجه. الجمهور يقولون القسامة على خلاف القياس. ابن القيم في علمه رد هذا. وقال

215
01:04:55.250 --> 01:05:15.250
القسامة ماذا؟ وفق القياس. طيب هم يقولوا القسامة على خلاف القياس لماذا؟ في ثلاثة اشياء. الاول؟ الوجه الاول ان الايمان في حق المدعين والاصل اليمين في حق المدة عليه. صحيح ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. لان لا يلزم ان تكون في حق ماذا؟ في حق المدعى عليه. الذين قالوا

216
01:05:15.250 --> 01:05:36.900
ان تكون في حق المدعى عليه هم الاحناف الصحي ماذا؟ ان اليمن تكون في جانب اقوى المتداعيين. من هو اخو المتداعيين الان؟ اهل المقتول اقوى يعني لان اللوث في حقه ما هو اللوث العداوة؟ اللوث هو العداوة الظاهرة. هذه العداوة جعلت جانبهم اقوى. ماذا يدل على هذا؟ حديث ابن عباس عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالشاهد

217
01:05:36.900 --> 01:05:53.300
يعني ان الرجل الذي عنده شاهد هذا مدعي ام مدعي عليه مدعي ومع ذلك جاء اليمين في حقه لان جانبه اصبح اصبح اقوى بالشاهد. فهمت؟ المهم يعني ان ليس في كل حال يكون اليمين في حق المدعى عليه. طيب

218
01:05:53.400 --> 01:06:13.400
في القبيلة واكسر من خمس يمينا من الذي يقتل يمينا؟ لابد ان يقسموا على واحد. والقسم جميل علاء بقى واحد معين. واختلف المذهب من الحنابلة؟ هل لهم ان يقسموا على اكثر من واحد؟ يكونوا اشتركوا في قتله؟ نعم. الازهر نعم. يعني ممكن يقولون نقسم

219
01:06:13.400 --> 01:06:38.900
لدينا الرجاء انما آآ قتلاه فإذا اقسموا على رجلين او رجل مثلا وجب ماذا؟ وجب القصاص. اما عند الشافعي يقول قصاصا تثبت دية. طيب. مدى مذهب الشافعية؟ الشافعي يقول القسامة لا تثبت ماذا؟ قساسا تثبت الدين. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف الجملة التي في هذا الحديث وهو في الصحيحين. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحلفون خمسين

220
01:06:38.900 --> 01:06:53.000
وتستحقون دم صاحبكم. اختلفوا في هذه الجملة ما معنى؟ تستحقون دم صاحبكم. الحنابلة يقولون تستحقون دم صاحبكم يعني ماذا؟ القصاص او اودية الشفيقة قصروها على الدية. هذا هو سبب النزاع

221
01:06:53.150 --> 01:07:13.150
لكن هذه الشبهة في الحقيقة وان كانت شبهة لكن شيخ الاسلام يقول ماذا؟ وابن القيم كذلك موقعين. ان القسامة ليس فيها قتل بالشبهة. الا ترى ان القتل يثبت بشهادة الشهيدين. صحيح. القصاص يدنو بماذا؟ بجانب اثنين فقط. اليس الخطأ على هذين الشهيدين وارد؟ نعم. والكذب كذلك وارد

222
01:07:13.150 --> 01:07:28.250
يكون هؤلاء الشهود ظاهرهم عدول لانه يكتفى في الشهادة بالعدالة الظاهرة ظاهرهم العدالة وهم كاذبون. هناك مما ادعون الرؤيا. نعم نعم صحيح انا ساقبل. الخطأ المحتمل ليس محتمل محتمل في الشهود. اما الخطأ

223
01:07:28.250 --> 01:07:44.350
في القسامة لو انت لو تأملت فيه ستجد نفس الخطأ في الشهود او او اقل. لماذا؟ لان في القساوة اولا لابد ان يكون خمسين يمينا ثانيا لابد ان تقسم على الورثة لم يحلفها واحد. فيبعد جدا ان كل هؤلاء يتفقون على الحلف كذبا على معين. يبعد جدا

224
01:07:44.650 --> 01:07:59.800
ثالثا لابد ان يكون هذا اهم شيء لابد ان يكون لك ماذا عداوة لابد ان يكون هناك عداوة. المذهب يشترط في العداوة من باب الفائدة. ان تكون هذه العداوة عداوة قبيلة بقبيلة. عداوة مشهورة. ليست عداوة خفية. شيخ الاسلام

225
01:07:59.800 --> 01:08:13.300
لو حتى العداوة الخفية تثبت القسامة وتثبت اللوح المقصوب بالعداوة الخفية ماذا يعني؟ يعني مثلا معروف عند هذه الاسرة فقط ان هناك رجل من القبيلة الاخرى كان يتوعد اباهم بالقتل. لكن ماذا يقول

226
01:08:13.300 --> 01:08:23.300
نسبة لون. اللوت يعني في المذهب ماذا؟ لابد ان يكون عداوة بين قبيلتين. معروف مثلا ان هذه القبيلة تبغض هذه القبيلة. معروف بقى ان الناس من هذا البلد يبغضون الناس من هذا البلد

227
01:08:23.300 --> 01:08:39.350
العداوة الشخصية. قد تكون اقوى من العداوة للعداوة القبائل. لان عداوة القبائل لا يلزم عداوة كل واحد منهم لواحد. يعني عداوة الجملة لا يلزم منها عداوة الاعيان في عداوة العين اقوى. المهم يعني ان الشبهة في القسامة موجودة نعم موجودة لكن هي كذلك موجودة في الشهود

228
01:08:39.650 --> 01:08:59.650
قبائل ويتهمه اكثر من واحد من القبائل. لا لا يوجد لا يوجد لا بد القاسمة تكون على قبيلة واحدة. اه. لا ينفع قبائل كيف قبل؟ نعم؟ نعم. له يقول في القبائل. قبائل القبائل. قبائل ليس قبيلة. من قبيلة مسلمة. كليهما

229
01:08:59.650 --> 01:09:16.200
لابد ان يتهموا قبيلة واحدة لانه يبعد جدا ان قبيلتين ماذا اتفقتا على قتل هذا بعيد؟ نعم. مش مقتول مرمي بينهما يعني. لابد ان يحلفوا يختار اما هؤلاء واما هؤلاء. لكن هل لهم ان يحلفوا على اكثر من واحد؟ خلاف في المذهب كما ذكرت

230
01:09:16.600 --> 01:09:36.150
لان المذهب يقول ماذا؟ الاشتراك في القتل يوجب القصاص. ومذهب الجموع لانه لو تواطأ اكثر من واحد على قتل واحد فيقتص منهم جميعا نعم  ان اولياء المقتول سيحلفون على الشيء لم يروه. لانهم لو رأوه فالمسألة واضحة لكن قد لا يرون ذلك

231
01:09:36.150 --> 01:09:52.050
عند الاول في في انها مخالفة للاصول. طب كيف نجيب عن نسيانه؟ قال ان الايمان قررت والاصل يمينا واحدة. من قال ان الاصل يمين واحدة بيقول لك يا خلاف بين اهل العلم في تغليض اليمين. الحنابلة والشافعية يرون جواز تغليض اليمين بالمكان والزمان

232
01:09:52.250 --> 01:10:07.250
بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال نعم ورجل حلف على سلعة بعد العصر لقد اعطي بها اكثر مما اعطي. حلف بعضها فقالوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على منبري هذا

233
01:10:07.350 --> 01:10:27.350
علي منبري هذا على يمين الفاجرة. فهذا تغليد اليمين بماذا بالمكان. فيجوز للقاضي ان يغلض اليمين على الحالف اذا رأى في ذلك مصلحة ليس شرطا ان يكون يمين مادة واحدة. اما قوله بالثالث ماذا؟ ان اولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يراه هذا لا بأس به لانه يجوز لقاء الحلف على غلبة الظن. وهذا له

234
01:10:27.350 --> 01:10:48.000
كثيرة في الشريعة. كقصة الرجل الذي الذي ماذا الذي جمع امرأته في نهار رمضان ففي رواية والنبي عليه الصلاة والسلام في اخر القصة اعطاه ماذا فرقا من تمن يتصدق به. قال والله يا رسول الله على افقر مني والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني ما بين حرتي المدينة. اهل بيت افقر مني

235
01:10:48.000 --> 01:11:08.050
على ما يظنه والنبي لم ينكر عليه قال من ادرك انك افقر واحد في المدينة؟ فيجوز الحلف على غلبة الظن. حلف على غلبة الظن. حلف بالاستفاضة. المهم يعني طيب وفيها محاولة للوصول من ثلاثة اوجه. والجواب عن ذلك ان نقول انها في الحقيقة لم تخالف الاصل. بل هي جارية على الاسر

236
01:11:08.050 --> 01:11:28.050
وفي قول الايمان فيرد الان مسألة المخالفة دي. اما في كون الامام فيها في جانب المدعي. فلانة ليست في جانب المدعى عليهم فالايمان في جانب اقوى المضادات ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على اخر بالشيء

237
01:11:28.050 --> 01:11:52.850
هو ليس عنده الا شاهد واحد نقول له احلف مع هذا الشايب وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب المدعي لان جانبه قوي بالشاعر فكانت اليمين في حقه وعلى هذا نقول ان مكانة الايمان هنا في جانب المدعين لان جانب اقوى بسبب العداوة الظاهرة التي

238
01:11:52.850 --> 01:12:12.850
ان هذا قد قتل على ايدي هؤلاء. اللهم كب عليهم بجانبهم. ماذا؟ الاصل الجانب المدعى عليه الاقوى. نعم جانب المدعى عليه لان ده خلاف الاصل. فالمدعى عليه جانبه اقوى. فلذلك كفى اليمين. اليمين حجة ضعيفة. كفى اليمين. وطلب الذي جانبه اضعف بالبينة. نعم

239
01:12:12.850 --> 01:12:29.300
وامكم قومها تتكرر فيها اليمين فنقول هي ايضا على الاسر. لانه كلما قوي الشيء قررت فيه العمامة ومنه اللعان مثلا مصل الان يكرر خمس مرات لان مسألة هامة وعظيمة. وهذا

240
01:12:29.450 --> 01:12:49.450
وهذا قتل فمسألتها هامة. فلهذا قررت فيه الايام. هذا واضح. الثالث قد يحلفون وهم لا يشاء نقول هذا لم تخالفوا العصر لان اليمين على ما يغلب على الظن جائزة. ودليله قصة الرجل الذي جمع زوجته وقال

241
01:12:49.450 --> 01:13:09.450
والله ما بين لابتيها اهل بيت افضل مني. نعم. فحلف على ما يظنوا وبهذا تبين ان القسامة لا تخرج عن العصور الشرعية ثم على انها خالفت غيرها من الاصول الشرعية. فماذا ما قد ثبتت في السنة فان ثبوتها في السنة ثبت باسل

242
01:13:09.450 --> 01:13:29.450
ولهذا الصح لاقوال اهل العلم ان جارية. كما قال المؤلف رحمه الله. واذا سأل السائل لو شهد شاهدا او شاهدان على ان فلانا قتل صاحبهم. فالجواب لا هذه على مذهبنا ما هي بقسامة

243
01:13:29.450 --> 01:13:49.450
اذا شهد شاهد على اقرار مقتول. قبل ان يموت ان فلان قتلني. وكذلك لو شهد الشاهدان ان عداوة بينهما نحو ذلك فالمغرب عندنا ان يوفد هي العداوة الظاهرة فقط. مثل العداوة التي تكون بين القضايا. ولكن الصحيح ما اختاره

244
01:13:49.450 --> 01:14:08.400
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لفة كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعين. سواء ما كان ذلك بعداوة ظاهرة او بالتهديد من القتل او بوجود رجل عند انسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم

245
01:14:08.650 --> 01:14:32.700
ويقول انا ما قتلته. والدم الذي في السكين دم خروف. وهذا ممكن لكنه لا شك ان هذه قرينة ظاهرة انه فلان القاضي له ان يسمح بالقسامة في هذه الحالة يعني اولياء المقتول رأوا رجلا عند المقتول معه سكين. لم يروه ويقتله لكن رأوا ماذا؟ رأوا معه سكين. فذهبوا الى القاضي فقالوا هذا هو الرجل اقر بهذا وقال هذا كان دم

246
01:14:32.700 --> 01:14:52.700
خروف. فناوي الطلاق بالقسامة. فلو اقسموا خمسين يمينا يثبت القصاص من هذا الرجل. نعم. لكن لكن المذهب عند عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة لانهم يخصون القسامة او يخصون اللف بالعداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل

247
01:14:52.700 --> 01:15:12.200
عدوة الباطن ان تكون بين الشخصين فقط. يهدد احدهما الاخر بالقتل وعنده جريمة يتشحت بدمه وانه جريمة بدمه وعنده رجل معه السكين ملوثة بالدم. او ما اشبه ذلك لا يرون هذا من باب القسامة

248
01:15:12.200 --> 01:15:26.000
او يشهد شاهد واحد على القطر فلا يرون هذا من باب القسم. الشاهد الواحد على قتل ليوجب القصاص لابد من شاهدين. لكن شيخ الاسلام يرى ماذا؟ انه تجد به القسم. مع الشاهد تجد القسم. نعم

249
01:15:26.250 --> 01:15:54.600
عدد معين بالنسبة للقتلى؟ فالجواب نعم. الصحيح انها تجرى على ثلاثة قتلى او اكثر. كلما غلب وقوع القتل اجريت القسامي. واذا سأل الصائم فان كان الورثة فيهم اناث اذا كان الذكور واناث فان الذكور يحلفون والاناث لا يحلفن. على المذهب. واذا كان الورثة كلهم اناثا فانهن

250
01:15:54.600 --> 01:16:14.600
رحلتنا والمسألة فيها يعني تصح لا تصح القسم على المذهب اذا كان الورثة كلهم بنافل. وهذه وهل اسامة عبد معين بالنسبة نعم نعم الصحيح انها تجزئ تجزى اساس القتل يعني قبيلة قتل منها ثلاثة قتلى. فهل يستطيعون ان يتهموا القبيلة الاخرى شخصا معينا

251
01:16:14.600 --> 01:16:33.600
او ناسا معينين انهم قتلوا هؤلاء القتلى تصح. فاذا جاز القسام على واحد جازت على ماذا؟ على اكثر من واحد. شيخ الاسلام يشترط ان تكون العلاوة بين قد تكون اوسع من هذا اللوث عند شيخ الاسلام اوسع من هذا. حتى لو بين شخصين او شهد يعني مثلا شخص قتل شخصا

252
01:16:33.650 --> 01:16:44.610
واهل المقتول اتوا بشاهد واحد على هذا القتل. هذا الشاهد الواحد يجوز القسمة. لهم ان يلجأوا الى القاضي والقاضي يوجب القسم. يوجب القسم