﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الكلام في الطواف

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.900
حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي الله عليه وسلم

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.300
مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان يسير الى انسان بسير او بخيط او بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. نعم

4
00:01:03.350 --> 00:01:25.600
اذا رأى سيرا او او شيئا يكره في الطواف قطعه حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن سليمان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه اذان البابان على حديث واحد استنبط منهما رحمه الله تعالى هاتين الفائدتين الباب الاول باب الكلام في الطواف

6
00:01:46.350 --> 00:02:07.150
الطواف بالكعبة فيه من الخضوع لله عز وجل والاستكانة لجنابه سبحانه وكثرة التطوف ببيته عز اسمه. فان العبد الظعيف المحتاج يذهب الى بيت رب العالمين سبحانه الذي جعله في ارضه

7
00:02:08.000 --> 00:02:22.300
ويستجدي الرب سبحانه بكثرة يدور على هذا البيت هذا الدوران على البيت هو عبادة لله لا للبيت كما هو معلوم لكن لما جعل الله هذا البيت موضعا للقبلة يتجه للصلاة

8
00:02:22.650 --> 00:02:37.150
وجعله ايضا موضعا موضعا وحيدا في الارض يطاف به فان العبد يقع له من الخضوع والاستكانة لله تعالى شيء عظيم جدا من اثار هذا الطواف بالبيت. ما الذي يقوله العبد

9
00:02:37.400 --> 00:02:50.300
هذا الطواف لا يقول الا خيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يقولن الا خيرا او فلا يتكلم الا بخير

10
00:02:51.300 --> 00:03:08.700
فالطواف ينبغي ان يراعى فيه الادب لانه ليس مجرد دوران كما يقع من بعض الطائفين انه يتصل بالجوال ويكلم فلانا وفلانا. وربما صار يتفرج هنا وهنا ويضحك مع من بجانبه. الطواف فيه استكانة وخضوع

11
00:03:09.150 --> 00:03:23.350
لهذا اشترط كثير من اهل العلم ان يكون على وضوء فهو عبادة لكن كثيرا من الناس لا يدرك ما في هذا الطواف من المذلة العظيمة لله عز وجل وكثرة الدوران ببيته. اذا انتهيت

12
00:03:23.600 --> 00:03:40.800
وصلت الى الحجر الاول انهيت الشوط الاول تكمل طوافك تلح مرة اخرى على رب العالمين داعيا. ثم ثالثة ثم تستمر تطوف ولهذا الطواف من اعظم ما يكون في العبادة والاستكانة لمن وعى

13
00:03:41.000 --> 00:03:53.800
معانيه العظيمة ماذا يقول في الطواف؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله الذي يقوله في الطواف هو ذكر الله تعالى هل يقرأ القرآن من اهل العلم من قال لا يقرأ القرآن في هذه الحال

14
00:03:54.000 --> 00:04:10.700
ومنهم من قال يقرأه سرا والظاهر فيه ان شاء الله تعالى انه كغيره من الاذكار  القرآن اعظم الذكر. في ذكر الله تعالى ويكثر من الدعاء لانه جاء عنه عليه الصلاة والسلام

15
00:04:11.500 --> 00:04:25.650
الدعاء في بعض المواضع من الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الاسود كان يدعو بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان ابن عوف رضي الله عنه يطوف ويقول اللهم قني

16
00:04:25.650 --> 00:04:43.250
نفسي اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي سئل عن ذلك فقال اني رأيت الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فيدعو يدعو لنفسه ولذريته وللمسلمين. ويذكر الله تعالى وقد يطول الطواف حسب الزحام ونحوه

17
00:04:43.300 --> 00:05:02.800
ويغض بصره عن النساء في هذه الحال ولو كانت يعني امرأة من النساء من ممن لا يفهمن الاحكام الشرعية جاءت بين الرجال وصارت في وسطهم هذا خطأ قطعا كما تقدم في الباب السابق لكن عليه ان يلاحظ هذا وان يبعد عنها حتى لا يمسها وحتى لا يقع ناظره عليها

18
00:05:02.800 --> 00:05:21.500
يحتاج الطائف الى جهاد ولا سيما في وقتنا هذا مع الجهل وعدم فهم كثير من النساء لاحكام الطواف وان الاصل ان يكون في حدة والا يختلطن اختلاطا مباشر لان الطواف ليس فيه اختلاط كما تقدم. وانما تكون النساء الاصل ان تكون النساء في جانب. والرجال في جانب لكن

19
00:05:21.700 --> 00:05:34.250
يغلب هذا من اثار الجهل وقلة البصيرة ان تدخل المرأة وتدعي انها مثلا تريد ان تقبل الحجر او نحوه وتزاحم الرجال وتقع بين الرجال يمسونها وتمسهم كل هذا غلط فالمؤمن

20
00:05:34.500 --> 00:05:50.750
مع هذا الجهل العظيم في هؤلاء الناس يسعى الى البعد عن مواطن الاشكال. فاذا رأى امرأة فانه ينتظر حتى تبعد عنه او يحاول البعد والنأي عنها حتى لا يمسها. وان

21
00:05:50.750 --> 00:06:12.450
وقال اتق الله واخرجي. لا تجلسي تزاحمي الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها لمولاتها قالت لا اجرك الله لا اجرك الله. تزاحمين الرجال. الاصل ان لا المرأة لكن يغلب هذا مع الجهل ومع الوفود الكثيرة التي تأتي من انحاء الارض وهم لا يعلمون هذه الاحكام فالمؤمن عليه ان يغض بصره وعليه ان يراعي ان لا تمس

22
00:06:12.450 --> 00:06:33.050
الا يمس جسده جسد امرأة ويجاهد في مثل هذا فاذا اراد ان يتكلم فبقدر الحاجة. ويحسن ان يتكلم بالشيء الطيب الحسن ومنه النهي عن المنكر كما في هذا الحديث في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان

23
00:06:33.350 --> 00:06:48.900
في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين مقترنين قد قرن احدهما نفسه بالاخر قد رأى ربط وهذا كان مما يفعله الجاهلية فاخبر عليه الصلاة والسلام ان هذا من عمل الشيطان

24
00:06:49.000 --> 00:07:00.450
وفي اللفظ الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الزمام قطعه عليه الصلاة والسلام وقال خذه بيده. خذه بيده. اذا اردت ان تقوده ربما انه يحتاج انه يمسك

25
00:07:00.600 --> 00:07:18.250
قد يكون كبيرا في السن او اعمى او قد يحتاج الى انه قد يكون مريضا او نحوه او يخشى ان يضيع منه يأخذه بيده لكن ان يجره كما تجر الدواب والبهائم هذا مما كانوا يفعلونه في الجاهلية. لا يسكت على هذا. هذا يقطع ويقال خذه بيده

26
00:07:18.550 --> 00:07:35.550
وعليه بوب الباب الثاني اذا رأى شيء سيرا او شيئا يكرهه يكره في الطواف قطعه. يعني انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

27
00:07:36.350 --> 00:07:57.150
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي

28
00:07:57.150 --> 00:08:19.500
امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كان من طبيعة الجاهلية

29
00:08:20.000 --> 00:08:37.650
القبيحة في اثناء طوافهم من اهل مكة فرضوا على الناس ارضا خبيثا ممن يفيدون من خارج مكة وهو انهم قالوا ان من اراد ان يطوف فانه لا يطوف في ثوبه

30
00:08:37.700 --> 00:09:00.700
الذي ورد فيه وانما يطوف بثوب جديد او ان يستعير ثوبا من احد من اهل مكة او ان يطوف عريانا نسأل الله العافية او ان يطوف بثوبه القديم لكن اذا انتهى يرميه. كانت الثياب قليلة جدا

31
00:09:01.450 --> 00:09:19.100
فكانوا يطوفون عياذا بالله عراة حتى النساء كنا طفنا عاريات وتضع الواحدة منها على منهن على فرجها شيئا تستره. اما بقية جسدها فكانت تفعل هذا وهذا من الشنائع الفظيعة جدا

32
00:09:19.200 --> 00:09:36.950
ومن البدع التي ابتدعها اهل الجاهلية قالوا من يأتي من غير اهل مكة عليه ان يطوف عريانا وهذا يدل على شيء من ايضا تسلط تصلب الجاهليين من اهل مكة في الجاهلية وانهم كانوا يؤذون الناس ويتسلطون عليهم كما

33
00:09:37.100 --> 00:09:52.850
لذلك وقائع من اضطهادهم لمن يأتي من الافاق وظلمهم حتى وضع مجموعة من اهل مكة آآ حلف الفضول وهو ان على كل من تعدى على رجل اتي من الافاق ونحو ذلك فهذا مما ابتدعوه

34
00:09:53.150 --> 00:10:09.450
النبي صلى الله عليه وسلم عام تسع امر ابا بكر وهذا اللفظ مهم امر ابا بكر على الحجة لان الشيعة تقول ان الامير على الحجة هو علي وكذبوا ليس الامير عليا رضي الله عنه بل كان مأمورا

35
00:10:09.500 --> 00:10:26.200
وتحت ولاية ابي بكر رضي الله عنهما وهذا من الدلائل القوية على امارة الصديق رضي الله عنه لان عليا كان واحدا من رعايا الصديق عام تسع فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الحج. الحج لابد ان يكون فيه امير

36
00:10:26.350 --> 00:10:39.800
ما يصلح ان يحج الناس هكذا دون قيادة لابد ولهذا تجد مثلا الان لابد ان يقود الحج احد. فيكون مثلا الامير في مكة هو الذي يقود الناس. ما يقال له حجوا انطلقوا لابد من امير

37
00:10:40.250 --> 00:10:51.450
لابد من امير على الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق على الحج عام تسع ولم يحج صلى الله عليه وسلم مع انه فتح مكة عام ثمان

38
00:10:51.600 --> 00:11:14.500
لان المشركين كانوا يحجون وبقيت لهم بعض العهود فكانوا يأتون ويحجون بطريقتهم الجاهلية فامر عليه الصلاة والسلام ابا بكر من ينادي وارسل ابو بكر منادين منهم علي رضي الله عنه ونادى علي ايضا ببراءة بقراءة سورة براءة التي فيها نبذ عهود المشركين اليهم

39
00:11:14.650 --> 00:11:35.900
ونادوا بهذه الكلمات ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده الى مدته. يعني انهم ستنبذ العهود بعد انتهاء المدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. الشاهد منه قوله ولا يطوف

40
00:11:35.900 --> 00:11:51.150
بالبيت عريان فهذا لا يحل بتاتا. وكان للمشركين بدع وضلالات. منها قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية. كانوا اذا طافوا اذا اذا صلوا عند البيت وكذا في الطواف

41
00:11:51.800 --> 00:12:12.350
يصفرون ويصفقون هذا صلاة كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء. وفي الطواف يلزمون الناس ممن ليسوا من اهل مكة بان يطوفوا عراة. فكانوا مفسدين المسجد الحرام ومفسدين لهذه المناسك العظام حتى طهر الله البيت من رجسهم

42
00:12:12.550 --> 00:12:37.600
باب اذا وقف اذا وقف في الطواف وقال عطاء رحمه الله تعالى في من يطوف فتقام الصلاة او او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكرة عن عن ابن عمر

43
00:12:37.600 --> 00:12:57.800
عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم. نعم. يعني اذا كنت تطوف ثم اقيمت مثلا الصلاة وقد قطعت نصف الشوط الاول فلما صليت هل تحتسب هذا الشوط

44
00:12:58.000 --> 00:13:14.800
وتكمل بعد الصلاة او هذا الشوط قد قطع عليك ولابد ان تعيد من جديد. قولان لاهل العلم رحمهم الله منهم من يقول انك اذا قطعت الطواف فان هذا الشوط الذي قطعته لا تحتسبه

45
00:13:16.350 --> 00:13:29.900
وانما تعود من جديد والقول الثاني وهو قول كثير من اهل العلم وقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الصواب انها اذا اقيمت الصلاة فانه يواصل من مكانه لا يحتاج انه

46
00:13:30.350 --> 00:13:53.800
يعود والقول بانه يعيد فيه الصعوبة كبيرة ولا سيما في وقت الزحام فمثلا لو كان يطوف من اخر الليل في الحج او في العشر الاخيرة من رمضان قد يستغرق الطواف الشوط الواحد بعض الاحيان قد يستغرق له نصف ساعة وربما استغرق خمسا واربعين دقيقة

47
00:13:54.550 --> 00:14:12.150
واذا قيل انه لما اذن الفجر  جاءت الصلاة يقال له انت امضيت الان اربعون دقيقة ولم يبقى الا مسافة قصيرة جدا حتى ينتهي الشوط هذا الشوط لا تحتسبه. فيه صعوبة بالغة

48
00:14:12.900 --> 00:14:33.350
الصواب ان شاء الله تعالى انه يكمل لانه قطع الطواف لاجل الصلاة ماذا لو اذن الفجر واراد ان يصلي راتبة الفجر؟ هل يقدم الراتبة او يواصل الطواف يقول شيخنا الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالعزيز رحمه الله يتم الطواف

49
00:14:33.950 --> 00:14:48.700
ولا يقطع ولو فاتته راتبة الفجر فانه يصليها بعد الصلاة امر الطواف امر مهم ان ينهى فان تمكن من صلاتها قبل الطواف فالحمد لله قبل فان تمكن من صلاتها قبل الاقامة فالحمد لله يصليها

50
00:14:48.700 --> 00:15:03.800
لاحقا المهم ان وقوفه في الطواف لاجل زحام او نحوه او لاجل صلاة اقيمت ثم صارت الصفوف اماما كل هذا لا اشكال فيه ان شاء الله يواصل من حيث وقف. نعم

51
00:15:04.600 --> 00:15:26.650
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لاسبوعه ركعتين لسبوعه لسبوعه ركعتين وقال نافع رحمه الله تعالى كان ابن عمر كان ابن عمر كان ابن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل

52
00:15:27.150 --> 00:15:51.000
لكل سبع ركعتين لكل سبوع. لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا

53
00:15:51.550 --> 00:16:11.800
الا صلى ركعتين. نعم السبوع هو الاسبوع يعني سبعة الاشواط تسمى سبوعا وهي لغة قليلة في الاسبوع كلما فرغ من سبعة اشواط فانه يصلي ركعتين هذه هي السنة. وبعض اهل العلم يرى

54
00:16:12.200 --> 00:16:29.150
انها على سبيل الوجوب لكن الصواب ان شاء الله تعالى انها على سبيل السنية اذا صلى فاذا طاف سبعة اشواط فانه يصلي ركعتين هل تجزئه المكتوبة؟ يعني لو انه حضرت الظهر او العصر او

55
00:16:29.700 --> 00:16:49.000
الفجر يقال يكفيك صليت بعد الطواف هذا  ما يصح ان يكون اربع ركعات او ثلاث او ركعتان. الصواب ان شاء الله ان هذه سنة مستقلة. لا علاقة لها بالصلاة المكتوبة

56
00:16:49.450 --> 00:17:16.300
لو انه جاء عنده همة او كان هناك زحام وقال الان انا انهيت سبعة اشواط فبدلا من ان اقطع الطواف واصلي ركعتين ثم ارجع مرة اخرى ساواصل باسبوع ثاني وربما اسبوع ثالث. ثم اصلي

57
00:17:16.550 --> 00:17:35.200
لكل اسبوع ركعتين من اهل العلم من قال لا بأس لا بأس بذلك انه ينوي ان هذا ان هاتين الركعتين الاسبوع الاول والركعتين الاسبوع الثاني والركعتان ايضا الاخرى والركعتان الاخريتان للاسبوع الثالث وهكذا

58
00:17:35.350 --> 00:17:57.250
حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايقع الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة  قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:17:57.350 --> 00:18:17.450
فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال الشاهد هنا قوله ثم صلى خلف المقام ركعتين هذا هو الشاهد للباب

60
00:18:17.650 --> 00:18:34.750
صلى النبي صلى الله عليه وسلم من سبوعه ركعتين. هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام انه بعد ان طاف سبعا صلى خلف المقام ركعتين لكن المسألة هذه هل للرجل اذا طاف بين الصفا والمروة ان يجامع زوجته ليس له ذلك لانه لا يزال في لا يزال في العمرة

61
00:18:34.800 --> 00:18:50.150
فلو فعل ذلك لكان قد وقع على امرأته وهو معتمر هذا لا يحل حتى يفرغ تماما من العمرة لو انه طاف بالبيت سبعا ثم وقع على امرأته قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فانه

62
00:18:50.300 --> 00:19:02.050
يأثم وليس له ذلك وافسد عمرته في هذه الحال وانما اذا فرغ من عمرته تماما وخرج منها. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا

63
00:19:02.500 --> 00:19:22.350
ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة  قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف. لا يقربوا. لا يقرب امرأته

64
00:19:22.350 --> 00:19:40.750
حتى يطوف امرأته. امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم هذا الصحيح. نعم باب من لم يقرأ من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة. ويرجع بعد الطواف الاول

65
00:19:41.000 --> 00:19:59.350
حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة

66
00:19:59.400 --> 00:20:23.700
فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم هذا بالنسبة للحاج اذا طاف لاول قدومهم فانه ينشغل في اعمال الحج يتجه الى منى بعد منى يتجه الى عرفة. ثم من عرفة الى مزدلفة ثم مزدلفة الى منى

67
00:20:23.700 --> 00:20:37.150
يرمي الجمرات وهكذا يقول انه ينشغل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب الكعبة ولم يطف يعني بعد ان قدمها عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الى عرفة فلما خرج الى عرفة

68
00:20:37.350 --> 00:20:55.550
اتم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اعمال يوم النحر بمنى من الغد وبات قبل ذلك بمزدلفة تلك الليلة ليلة العيد بعد ذلك اتى مكة عليه الصلاة والسلام نعم المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع

69
00:20:55.850 --> 00:21:12.800
لم يطوف طوافا تطوع فيه عليه الصلاة والسلام في حجه فيما بين طوافه الاول وفيما اثناء يعني حتى رجع عليه الصلاة والسلام من عرفة  باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

70
00:21:13.100 --> 00:21:31.500
وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت

71
00:21:31.500 --> 00:21:54.800
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:21:54.850 --> 00:22:20.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون

73
00:22:20.700 --> 00:22:41.900
ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت تقدم حديث ام سلمة رضي الله عنها وتقدم شرحه. الشاهد منه قوله في اخر في الحديث فلم تصلي حتى خرجت اخذ عليه اخذ منه فائدة بوب عليها. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

74
00:22:42.150 --> 00:22:56.900
يعني ما الحكم لو انه طاف طاف الاسبوع كاملا سبعة اشواط ثم لم يصلي لا خلف المقام ولا في اي موضع من الحرم. هل يجزئ؟ يجزئ يجزئ ان شاء الله ما في اشكال لكن

75
00:22:56.950 --> 00:23:18.150
الافضل في ركعتي الطواف ان تكون خلف المقام فان لم يتيسر ذلك في شدة الزحام ولكونه قد يضر الطائفين ويتسبب ذلك في زحام شديد لهم وربما وقع بعض الطائفين بسبب انه لم يتفطن لهذا الساجد

76
00:23:18.700 --> 00:23:32.750
ربما عثر وسقط وتضرر الطائف وربما تضرر المصلي اذا كان الامر الى هذا الحد فانه يصلي في اي موضع من الحرم يرجع ويصلي وهو ربما ادعى لخشوعه انما اذا كان

77
00:23:32.950 --> 00:23:46.950
يصلي عند المقام فهذا رجل يذهب من امامه وهذه امرأة تذهب من امامه وهذا اذا اراد ان يسجد واذا بالارجل امامه يجد صعوبة في مثل هذا هذه الحالة فهو يصعب ان عليه ان يصلي. والناس ايضا

78
00:23:47.000 --> 00:23:59.600
يضيق عليهم هو بصلاته في هذا الموضع لا يصلي في اي موضع من الحرم. لو انه لم يتيسر له كأن يكون مثلا مع رفقة فارادوا ان يخرجوا فقال انا ما صليت الركعتين

79
00:24:00.550 --> 00:24:20.800
لا تفوتك الرفقة هذي. اذهب واذا وصلت الى موظعكم فصلي ولو خارج المسجد الحرام وهذا يأتينا ان شاء الله في صلاة عمر خارجا من المسجد نعم لو لم يتيسر تجزئ ان شاء الله في اي موضع ان شاء الله

80
00:24:20.850 --> 00:24:42.950
لكن ان تيسر ان تكون الحرم لانه الغالب انه يرجع الى منزله او الى بيته في الحرم باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه

81
00:24:42.950 --> 00:25:02.850
يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نعم

82
00:25:03.050 --> 00:25:25.350
المشروع ان يصلي ركعتين خلف المقام وقد يحصل هذا ويسهل في بعض الاوقات قد يكون في مثلا اخر الليل وبعض الاحيان يكون بسبب شدة الحر يقل اه الطائفون فبعض الناس قد يسهل عليه ان يطوف ثم يصلي

83
00:25:26.450 --> 00:25:49.050
وفي بعض الاحيان لا يكون هناك مواسم يكثر فيها فهو الافضل الافضل ان يصليها خلف المقام. لكن اذا لم يتيسر له ذلك فانه باذن الله تعالى يؤجر على على مقصده ونيته انه يريد السنة وابعاده عن اذية اخوانه المسلمين ايضا يؤجر عليه ان شاء الله تعالى. فالاصل انها تصلى خلف المقام لمن تمكن

84
00:25:49.300 --> 00:26:10.250
فاذا لم يتيسر ذلك فانه لا بأس يوصل لها في اي موضع كما تقدم  باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس

85
00:26:10.300 --> 00:26:32.200
وطاف عمر رضي الله تعالى عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. نعم. هل يصلح ان يطوف بعد الصبح وبعد العصر واذا طاف بعد الصبح وبعد العصر فهل يصلح ان يصلي الركعتين

86
00:26:32.500 --> 00:26:49.150
ركعتي الطواف لماذا بعد الصبح وبعد العصر بان هذين الوقتين وقت نهي كما هو معلوم فمن اهل العلم من يقول انه لا يطاف بعد العصر ولا يطاف بعد الفجر حتى تطلع الشمس

87
00:26:49.650 --> 00:27:10.000
بعد الفجر وحتى تغرب الشمس بعد العصر ولا شك ان هذا قد يكون فيه صعوبة الان الحجاج قد يكونون بالملايين ومع كونهم يطوفون طوال الوقت ولا ينقطع الطواف عن البيت

88
00:27:10.200 --> 00:27:28.100
اربعا وعشرين ساعة لا يوجد فيها دقيقة ما فيها طائف فكيف لو قيل لهم لا تطوف بعد العصر وبعد العصر في الصيف ثلاث ساعات ولا تطوفوا بعد الفجر ويمكثون نحو من

89
00:27:28.400 --> 00:27:47.050
في هذه الحالة نحو من الساعة او الساعة والنصف فمعنى ذلك ان نحوا من ربع النهار سيمنع الناس من الطواف فيه لا شك ان في هذا صعوبة بعد العصر لا اشكال ان شاء الله تعالى في الطواف فيه وهكذا بعد الصبح

90
00:27:47.450 --> 00:28:04.400
الحرم له احكام خاصة ومن ضمنها ان من طاف بعد العصر ومن طاف بعد الصبح فانه على قول عدد من اهل العلم فانه يصح له ان يصلي بعد العصر ركعتي الطواف

91
00:28:05.450 --> 00:28:20.150
وبعد الفجر ركعتي الطواف حتى لو كان وقت نهي واستدلوا بحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا اه طاف في هذا البيت

92
00:28:21.400 --> 00:28:36.100
لا تمنعوا احدا طاف بالبيت اي ساعة شاء من ليل وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار قالوا ان هذا يدل على صحة ان يطوف في اي وقت وان يصلي في اي وقت

93
00:28:36.300 --> 00:28:55.400
قالوا ان هذا خاص بالحرام وعلى هذا لا بأس ان يصلي ركعتي الطواف حتى بعد العصر لانهما من ذوات الاسباب لكن هل يتنفل؟ هكذا انسان جالس في المسجد الحرام لما جاء بعد العصر كبر ليصلي لا

94
00:28:55.750 --> 00:29:14.400
ليس له ذلك ولا بعد الفجر ايضا ليس له ذلك لكن اذا طاف فانه لا بأس ان يصلي فان قلت لم الجواب اولا الحديث السابق والامر الاخر انه كثير من الاتين الى مكة

95
00:29:15.150 --> 00:29:27.200
يسافرون يعني قد يأتي ليأخذ عمرته ويسافر. قد قد يكون في اخر حجته ويسافر واذا قيل له لا تطف فان معنى ذلك انه اذا لم يتمكن من الطواف في الظهر

96
00:29:28.000 --> 00:29:47.150
وقد يكون الحر شديدا فمعناه انه ينتظر الصباح لا يسافر والظهر حر والعصر منهي عنه لا يتأتى له ذلك الا بعد المغرب وهذا فيه مشقة يطوف سواء بعد العصر او بعد الفجر ان شاء الله ولا حرج

97
00:29:47.200 --> 00:29:59.300
ويصلي ايضا الركعتين ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر اما اوقات النهي لو قال انا الان ساتنفل نفلا مطلقا. يقال بعد العصر الاصل انه منهي عنه في الحرم وفي غيره

98
00:30:00.400 --> 00:30:15.400
ثم ذكر ان عمر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى والظاهر انه رضي الله عنه يختار هذا الظاهر منه انه يختار عدم الصلاة

99
00:30:16.200 --> 00:30:32.850
في وقت النهي لانه صلى بعد الصبح وركب حتى وطاف بعد صلاة الصبح فركب ولم يصلي خلف المقام ولم يصلي الركعتين الا بذي طوى بعد ان رجع الى موضعه. وهذا يدل على امرين

100
00:30:32.900 --> 00:30:51.900
الامر الاول ان الظاهر من فعله اذا لم يكن هناك شيء استعجله انه لا يرى الركعتين في وقت النهي وهو قول بعض اهل العلم والثاني انه يصح ان تصلى الركعتان كما قلنا في الباب السابق في غير المسجد الحرام لان ذي طوى

101
00:30:52.400 --> 00:31:10.200
ليس من المسجد ليس من المسجد المقصود ليس عند الكعبة ليس خلف المقام ولا داخل المسجد  حدثنا الحسن ابن عمر البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي

102
00:31:10.200 --> 00:31:33.200
الله تعالى عنها ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى المذكر الى الى المذكر يعني الواعظ الذي يعظ  ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا

103
00:31:33.200 --> 00:31:52.850
حتى اذا كانت الشم حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون يعني الظاهر انهم لما بعد صلاة الصبح ثم جلسوا الى المذكر وهو الذي يعظ لما طلعت الشمس صلوا مباشرة

104
00:31:54.550 --> 00:32:13.800
هذا غير سليم ليس بصحيح اذا طلعت الشمس تصلي اذا قيل انه يصلي بعد الفجر وان الوقت هنا وان كان وقت نهي فانه يغتفر وليس المقصود ان تنتظر مدة ساعة حتى اذا رأيت الشمس خرجت صليت. لان هذا منهي عنه. اذا

105
00:32:13.850 --> 00:32:27.800
ان يصلى اذا خرجت الشمس لكن المقصود ان وقت النهي بعد الفجر معلوم انك اذا صليت الفجر فانه وقت نهي فاذا طفت ربما تستغرق في طوافك ربع ساعة نصف ساعة لا تزال الشمس لم تخرج

106
00:32:28.450 --> 00:32:40.500
صلي في هذا الوقت لا بأس لكن ان تنتظر وتجلس الى المذكر تستمع فلما طلعت الشمس ذهبت تصلي خطأ انكرت عليهم ولذا قالت قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون

107
00:32:41.100 --> 00:32:58.000
لماذا لم يصلوا وبعد ان صلوا جلسوا الى المذكر او الى اذا اراد الذهاب الى درس او نحوه صل ثم تأتي الى الدرس او  واجلس عند الدرس حتى اذا ارتفعت الشمس

108
00:32:58.200 --> 00:33:13.200
رمح صلي لكن لا تصلي حين تطلع لانها حين تطلع منهي عن الصلاة في هذا الوقت  حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ظمرة قال حدثنا موسى حدثنا ابو ابو ابو

109
00:33:13.300 --> 00:33:32.250
ظمرة نعم قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب هذا

110
00:33:32.800 --> 00:33:48.800
الحديث المعروف واخبر انها تطلع بين قرنين الشيطان الاصل ان الصلاة تجوز في كل وقت الا في الاوقات المنهي عنها. فمثلا اذا صليت المغرب لك ان تصلي ما شاء الله الى العشاء

111
00:33:48.850 --> 00:34:02.100
صليت العشاء لك ان تصلي الى الفجر لكن لابد ان ينام الانسان حتى لا يواصل اجلس هكذا طوال الليل يصلي. ينام ما شاء الله تعالى ويصلي اذا صليت الفجر ينهى عن الصلاة بعد الفجر

112
00:34:02.350 --> 00:34:19.450
حتى تطلع الشمس وترتفع رمح فاذا مضى نحو من ربع ساعة او اقل ربما نحو من اثنتي عشرة دقيقة فانك تصلي ثم لك ان تصلي في فترة الضحى الوقت هذا كله متاح

113
00:34:19.650 --> 00:34:34.400
الى الظهر من صلاة الظهر الى صلاة العصر كله متاح لكن اذا صليت العصر فانه وقت نهي فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وهذا وجه الانكار على

114
00:34:34.500 --> 00:34:44.500
الذي انكرته عائشة رضي الله عنها على الذين جلسوا عند المذكر فلما طلعت الشمس صلوا لا تصلي عند طلوع الشمس لابد ان ينتظر ولهذا من يجلس بعد صلاة الفجر فانه

115
00:34:44.500 --> 00:35:04.900
لا يصلي اذا طلعت الشمس لا يصلح وانما يصلي بعد ان ترتفع نحو من ربع ساعة او اثنتي عشرة دقيقة تكفي ان شاء الله حدثني الحسن ابن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد

116
00:35:04.950 --> 00:35:27.550
قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين نعم وهذا يدل على انه يختار القول الثاني انه لا بأس ان يصلي

117
00:35:28.000 --> 00:35:49.550
هنيئا يطوف بعد الصلاة ويصلي لكن لا يتحرى اذا طلعت الشمس اذا انتهى من طوافه في ربع ساعة في ثلث ساعة يصلي ويكون باقي على طلوع الشمس كثير  قال عبد العزيز ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشة رضي الله تعالى عنها

118
00:35:49.550 --> 00:36:09.500
حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته الا صلاهما. لم يدخل لم يدخل بيته الا صلاهما الصحيح في هاتين الركعتين بعد صلاة العصر انهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم

119
00:36:09.950 --> 00:36:25.700
ذلك ان وفدا اتوه بعد الظهر فشغلوه عن صلاة الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وكان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا من الصالحات اثبته بقي عليه وثبت ولم يغيره

120
00:36:26.750 --> 00:36:41.650
صار يصلي بعد العصر خاص به ولهذا لما سأل لما ارسلت لما سألته ام سلمة عن هاتين الركعتين لا نصليهما؟ قال لا. فدل على ان الركعتين بعد العصر من خصائصه

121
00:36:41.700 --> 00:37:13.200
وان من سواه فانه يبقى على النهي فسدت العمرة. العمرة فسدت في هذه الحالة  افسد ويلزمه يلزمه ان يعيد العمرة هذه فسدت   ويعيد العمرة هذي باطلة انتهت لابد العمرة هذي فسدت

122
00:37:13.900 --> 00:37:14.500
