﻿1
00:00:07.150 --> 00:00:21.350
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.650
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وبعد فنحن في مساء الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر الرابع عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا زلنا في كتاب الصلاة

3
00:00:39.800 --> 00:00:56.750
كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف من فصل فيما يتعلق باحكام الامامة بعد ان ذكرنا ما يجب من متابعة المأموم للامام وقفنا على قوله فصل يعني في الامامة نعم

4
00:00:57.550 --> 00:01:13.600
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

5
00:01:13.650 --> 00:01:39.350
الاولى بها اي الامامة الاجود قراءة الافقه فصل في الامامة الاولى بها اي الامامة الاجود قراءة الافقه ثم الاجود قراءة الفقيه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم مع استوائهما في القراءة والفقه الاولى بالامامة

6
00:01:39.350 --> 00:02:01.050
الاسن الاكبر سنا. ثم مع استوائهما في السن الاولى بالامامة الاشرف. من الرجلين وهو القرشي  ثم مع استوائهما فيما تقدم الاولى بالامامة والاورع. لقوله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم

7
00:02:01.050 --> 00:02:20.300
ثم يقرع وهذا انما يكون مع التشاحن في الامامة فمن خرجت له القرعة كان هو الاحق بالامامة. وصاحب البيت اذا اقيمت الجماعة هذه مسألة مهمة وهي مسألة ما هي الاوصاف

8
00:02:20.650 --> 00:02:49.150
التي بناء عليها يقدم الامام من حيث اختيار الامام فعلى الحاكم وعلى ولي الامر ان يختار للامامة المجودين القراء الحافظين الفقهاء المدركين ثم ينظر الى اعمارهم فلا يقدمون الاغمار لان الغمر

9
00:02:49.250 --> 00:03:15.450
لا يزال يحصل منه من الهفوات والزلات ما يحصل وآآ بعد ذلك ينظرون الى ظاهر امورهم ان لا يكونوا مغموسين في عدالتهم الا يكونوا ظاهرين في سمات الفسق والفجور فهذه شروط

10
00:03:15.550 --> 00:03:43.300
الامامة فلا ينبغي لولي الامر ان يختار الغمر الا اذا لم يوجد غيره ولا ان يختار المغموس في عدالته المعروف بالتعاطي مترا او المغموس في عدالته كالمجاهر بالفسق مثلا او المغموس في عدالته

11
00:03:43.800 --> 00:04:10.900
كالمخالف للسنة قصدا ونحو ذلك واذا رجع الامر الى ولي الامر كان عليه عند التشاح وعند الزحام ان ينظر الى هذا الترتيب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:11.050 --> 00:04:32.900
يوم القوم يقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في في الهجرة سواء فاكبرهم سنا هكذا جاءت الروايات المتعددة

13
00:04:34.050 --> 00:04:55.300
ويفهم هذا حتى من عمل النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقدم ان اقرأ والافقه لو خرج من المدينة فيجعله حاكما اميرا على المدينة حتى يرجع ويصلي بالناس

14
00:04:56.000 --> 00:05:26.950
ولما مرض مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه امر الناس ان يقدموا الصديق وآآ كان الصديق هو اقرأ والافقه هو الاقرب والاعلم بالسنة والافقه وهو ايضا اعظم الناس هجرة لانه هاجر مع رسول الله

15
00:05:27.150 --> 00:05:49.950
صلى الله عليه وسلم وثبتت صحبته في الهجرة بنص القرآن وهو الاسن ايضا من جهته اذا نظرنا الى عامة اسنان الصحابة رضوان الله عليهم  قوله عليه الصلاة والسلام يوم القوم اقرأهم

16
00:05:51.350 --> 00:06:14.000
اختلف الشراح في المعنى الاقرع هل هو الحافظ فقط او هو الفقيه فقط او هو الحافظ الفقيه ولكن لابد لطالب العلم ان يدرك ان كلمة الاقرأ وفلان قارئ وكان قارئا

17
00:06:14.400 --> 00:06:36.900
هذه لا تطلق في عرف السلف الا على من كان حافظا فاهما حافظا فقيها فلا يقولون فلان قارئ الا اذا كان حافظا فاهم اذا يؤم القوم اقرأهم اي حفظا وفهمه

18
00:06:38.400 --> 00:07:09.150
طيب اذا تجرد احدهما دون الاخر من يقدم يقدم على المذهب يقدم الاجود قراءته لان الاجودة قراءة فيه فائدتان الاولى ان نأمن من جانبه فلا يقع في اللحن الذي ربما يقع من غيره

19
00:07:10.450 --> 00:07:45.500
فيبطل الصلاة والثاني انا نقدم الاجود قراءة لان المقصود من امامة الصلاة من مقاصدها اسماع الناس القرآن التجويد والتدبر اما الفقيه فان فقهه ليس في الصلاة فقه ان يجلس للناس ويعلمهم الصلاة

20
00:07:46.150 --> 00:08:15.000
وهذا ممكن في خارج الصلاة لكن لو تصورنا رجلا مجودا غير فقيه للصلاة وفقيه للصلاة ليس مجودا لكنه ليس ملحن ولا لحانا فيقدم المجود لاحكام الصلاة حتى نأمن من وقوعه في الغلط في الصلاة

21
00:08:16.000 --> 00:08:38.900
ثم قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي امي يعني لا يقرأ القرآن وهذه مسألة تسمى بالمسائل الذهنية ايش يعني دينية اجازة يعني ليس له في الواقع نصيب

22
00:08:39.200 --> 00:08:55.350
كيف يكون فقيه وامي ما يعرف يقرأ القرآن ما يعرف يقرأ القرآن او يحفظ القرآن لا يتصور فقه بلا حفظ الا ان يكون المقصود انه حفظ متنا من متون الفقه

23
00:08:55.750 --> 00:09:14.300
فهذا لا يسمى فقيه هذا يسمى حافظا بعد ها كما قيل اظن لصاحب الفنون او غيره او الطوفي قيل له فلان حفظ مثل كذا وكتاب كذا. قال ما زاد على نسخة اخرى

24
00:09:16.150 --> 00:09:38.850
لان الفقه عند الاطلاق انما هو حفظ وفهم فهي مسألة فرضية ليس له نصيب في الواقع كيف يكون انسان فقيه ولا يعرف يقرأ القرآن هذا ما يتصور قال ثم مع استوائهما في القراءة

25
00:09:39.150 --> 00:10:10.050
الاسن يعني اذا تساووا تساووا في التلاوة والفقه والمقصود بالفقه الفقه بالكتاب والسنة فيقدم الاسن ولا والذي في الحديث يقدم اسبقهما هجرة يقدم ايش هجرة على السن ومن معاني الهجرة

26
00:10:10.250 --> 00:10:38.250
اجران المعاصي فمن كان اقدم توبة فانه يقدم على حديث التوبة من كان اقدم استقامة يقدم على حديث الاستقامة ثم الاسن هذا هو الترتيب الصحيح فان قال قائل فما علاقة الاسن

27
00:10:38.550 --> 00:11:04.800
بالامامة قالوا لان العمر سبب لظبط الصلاة عشان يكرر الصلاة كثيرا فيكون لتكراره الصلاة اثرا في فهمه لا هذا وجه والوجه الاخر ان الاسن ابعد من المعاصي والذنوب من الاغر او من الغر

28
00:11:06.400 --> 00:11:41.100
قال ثم مع استوائهما في السن الاولى بالامامة الاشرف شريف النسا لان شريف النسب يمنعه شرفه النسبي من الوقوع في المعاصي ظاهرا يخشى من تلطيخ سمعته وتسويد شرفه فيتجنب كثيرا من المعاصي

29
00:11:41.250 --> 00:12:07.450
ان لم يكن لله فحفظا للنسب وحفظا للشرف والزيادة والسيادة بخلاف من ليس شريفا فانه لا يبالي فانه لا يبالي طبعا هذا المقصود به في الغالب والا فكم من شريف وضيع

30
00:12:08.700 --> 00:12:31.000
وكم من وضيع النسب شريف عند الله عز وجل قال ثم مع استوائهما الاتقى والاورع اي اكتب اي بحسب الظاهر والا فلا يمكن العلم من الاتقى؟ من الاكرم؟ من الاورع؟ لا يمكن

31
00:12:31.450 --> 00:12:59.700
لكن المقصود بحسب ما يظهر لنا نرى فلان ياكلوا ايش ما وضع له لا يبالي اه من حلال انه من حرام فذبح ام لم يذبح مثلا واخر يتحرى هذا المقصود الاتقى والاورى بحسب الظاهر

32
00:13:00.750 --> 00:13:28.700
ثم اذا تساووا في هذه الاوصاف كلها يقرع بينهما ومن الذي يقرع بينهما ان كان الذي يعينه ولي الامر فالذي يقرع بينهما الحاكم وان كان الذي يعينه احدهما اهل المسجد فهم الذين يقرعون

33
00:13:29.150 --> 00:13:58.350
وان كان الذي يعينه صاحب المسجد فهو الذي يقرع بينهما نعم  قال رحمه الله  وصاحب البيت اذا اذا اقيمت الجماعة فيه وهو حاضر صالح للامامة وامام المسجد الراتب ولو كان عبدا احق بالامامة ممن حضر ولو كان في الحاضرين من هو اقرء او افقه منه

34
00:13:58.350 --> 00:14:22.000
وامام المسجد ايش وامام المسجد الراتب ولو كان عبدا احق بالامامة ممن حضر ولو كان في الحاضرة في الحاضرين من هو اقرؤ او افقه منه والحر اولى بالامامة من العبد. والحاضر اي المقيم اولى من المسافر سفر قصر

35
00:14:22.100 --> 00:14:42.850
تنهو ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة والبصير اولى من الاعمى لان البصير اقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة والناشئ في المدن او القرى ويسمى حضاريا اولى من بدوي وهو الناشئ بالبادية

36
00:14:42.900 --> 00:15:08.350
والمتوضئ اولى من ضدهم وتكره وتكره امامة غير الاولى بالامامة بلا اذنه. اي اذن الاولى. وامامة المفضول بدون اذن الفاضل مكروهة. قوله صاحب البيت اولى بالامامة لكن بشرط ان يكون حاضرا

37
00:15:08.950 --> 00:15:37.400
وصالحا للامام واقل الصلاح في الامامة ان لا يكون لحانا وان يكون عالما الصلاة واحكامها هذا اقل علامات الصلاح ايش الا يكون لحانا هذه صفة سلبية وان يكون عالما باحكام الصلاة

38
00:15:38.100 --> 00:16:01.000
بادنى شيء من احكام الصلاة قد يقول قائل لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤم الرجل في سلطانه الحكمة من وراء ذلك ورب العزة حكيم لا يشرع الا ما فيه حكمة

39
00:16:02.150 --> 00:16:28.550
من الحكمة في ذلك ان صاحب البيت اولى هل الاولى اطالة الصلاة؟ او قصر الصلاة فهو يعلم ايش الذي يناسب اهل الدار هذا وجه والوجه الاخر ان له امرأة في بيته

40
00:16:29.050 --> 00:16:57.600
والصلاة نوع امرة فلا يجوز الافتيات عليه في بيته وهذا تعليم للمسلمين بترك الافتيات على من لهم امرة فيما تحت ايديهم لما تروح بيت انسان ما تسوي نفسك انت حافظ القرآن تقول انا بتقدم لا

41
00:16:58.150 --> 00:17:24.250
ما دام انه يصلح للصلاة فليس لك ان تتقدم ولو كنت اولى لان امرته في البيت اولى من حفظك وفهمك وهو نوع تأدب للمسلمين ليتعلموا السمع والطاعة ومن هذا الباب ايضا امام المسجد الراتب. الراتب صفة للامام وليس للمسجد

42
00:17:25.100 --> 00:17:58.200
وامام المسجد الراتب اولى من غيره ولو كان الامام عبدا فانه اولى بامامة المسجد من الاحرار الذين وراءه وهو احق بالامامة من الحر ما دام ليس اماما راتبا وهكذا فقس على بقية قياسات امام المسجد اولى من الاقرأ

43
00:17:59.350 --> 00:18:21.750
فلا ينبغي التقدم بين يديه بلا اذن امام المسجد اولى من الافقه امام المسجد اولى من الشريف امام المسجد اولى من الورع التقي وهذه قضايا مهمة قال والحر اولى من العبد

44
00:18:21.850 --> 00:18:47.600
عند التزاحم اذا تزاحم فامامة الحر اولى من امامة العبد لان الحر له نوع ولاية نوع ولاية والعبد ليس له ولاية فهو لا يملك امر نفسه والامامة الصلاة لابد وان يكون فيها نوع امامة

45
00:18:48.900 --> 00:19:18.600
امامة الصلاة ما دمت تصلي بالناس ففيها نوع ولاية قد تطيل قد تقصر قد تقنت قد اه لا تكبر تكبيرة الاحرام حتى يستووا في الصف قد وقد اذا لابد الامامة شئنا ما بين فيها نوع ولاية. نوع امارة وحكم

46
00:19:19.100 --> 00:19:47.150
ولهذا كان كانت هذه الامامة مسئولية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الامام ضامن مثل ما ان الحاكم عليه مسئولية ويظمن فامام المسجد ظامن ظامن ماذا الامام ظامن حذف المعمول به ليعم

47
00:19:48.400 --> 00:20:18.450
فهو ظامن لصلاة الناس فيما لو قصر هو ضامن لصلاة الناس فيما لو لم يقصر لكنه تعجل فلم يدرك المأمومين بعض الواجبات  وهكذا تضع المقدرة للمعمول المحذوف قال والحاضر من هو الحظري

48
00:20:18.550 --> 00:20:48.450
ومن هو البدوي عند الفقهاء قال الحاضر عرف الحظري بقوله في المقيم والحاضر المقيم اولى من المسافر سفر قصري ليش الحاضر المقيم او لا لان المقيم له نوع ولاية في محل اقامته

49
00:20:48.800 --> 00:21:13.500
بخلاف المسافر فليس له ولاية ولان المقيم في الغالب يكون من اهل المسجد فهو اولى من الوارد عليهم ولان المقيم يتم الصلاة. فلا يفوت المقيمين شيئا من الصلاة بخلاف المسافر

50
00:21:13.700 --> 00:21:46.750
فهذه ثلاثة اوجه والبصير اولى من الاعمى لماذا؟ قالوا لسببين. الاول لانه يعني البصير اقدر على توقي النجاسة في ثوبه وبدنه ومكان صلاته واولى في توقي القبلة واضيفوا عليه امر ثالث ما كتبه الشارح

51
00:21:46.950 --> 00:22:12.200
واولى لان البصير اقدر اقدر على توقي النجاسة هذا واحد وعلى استقبال القبلة الاثنين. الثالث على علمه بتوقيت الاقامة وحضور الناس او عدمهم وحضور الناس او عدمه قال والناشئ في المدن وهذا تعريف الحضري

52
00:22:12.400 --> 00:22:27.900
من هو الحظري؟ الناشئ في مدينة او قرية وعلى هذا التعريف لا يوجد اليوم بدوي في الكويت مثلا لان الناس كلهم نشأوا يا اما في مدينة يا اما في قرية

53
00:22:29.250 --> 00:22:51.750
طيب ومن هو البدوي؟ البدوي هو الناشئ في الخيام في البداوة ينتقل من مكان الى مكان يتتبع الماء فما يعرف اليوم عندنا في الكويت بالقبائل البدوية اذا كان المقصود باعتبار ما كان

54
00:22:51.950 --> 00:23:14.800
في ايام الاجداد فهذا صحيح اما اذا كان المقصود باعتبار الحال فهذا غير صحيح لانه لا يوجد بدوي اليوم كل الناس قد اصبحوا اهل حاضرة بدلالة بيوتهم الظاعنة التي لا تتحرك

55
00:23:17.350 --> 00:23:40.450
قد يكون في بعض البلدان يوجد من اهل البداوة من ينتقل يتتبع المطر وينصب خيمته ها هنا وها هنا شمالا و آآ جنوبا ولا شرقا وغربا ها لأ لا يتتبع الناس

56
00:23:40.550 --> 00:23:59.350
منابت القطر شرقا وغربا انما شمالا وجنوبا خذها فايدة هذي فايدة جيولوجية على قولة الناس يعني دائما اهل الشمال يذهبون الى الجنوب او اهل الجنوب يذهبون الى الشمال شرق وغرب هي هي ما راح تتغير

57
00:24:00.200 --> 00:24:23.700
عرفت كيف  المواسم تختلف من الشمال الى الجنوب ولذلك انت لو تلاحظ في الصيف مثلا في عز الصيف في شمال المملكة حر عظيم حتى تصل الى اطراف الاردن و سوريا

58
00:24:24.500 --> 00:24:44.750
لكن تجد في الطايف في الباحة في ابها الاجواء من اطيب ما يكون عرفت كيف شمال وجنوب. شرق غرب ما في فايدة ايش دخلنا هذي هذا الاستطراد اللي مو زينة

59
00:24:45.600 --> 00:25:13.700
يضيعنا وين نقلنا. اذا عرفنا من هو الحاضر او الحظري ومن هو البدوي واهل الحاضرة يقدمون والمتوظأ اولى من ضدهم اكتب المتوضي وضوءا كاملا اولى من المتوضي وضوء جبيرة المتوضئ وضوءا كاملا اولى من المتوضي وضوءا ناقصا

60
00:25:14.750 --> 00:25:41.650
المتوضئ اولى من المتيمم وهكذا المتيمم اولى من المعدوم المتيمم اولى من المعدوم للوضوء والتيمم فهذه اربعة احوال تحت هذه العبارة عرفت يا جاسر؟ الحمد لله قال وتكره امامة غير الاولاد

61
00:25:41.950 --> 00:26:02.350
بالامامة بالعلم. اذا قلنا هذا اولى من هذا هذا اولى من هذا طيب اذا صلى صلى امام غير راتب بالناس مثلا صلى الظيف في بيت صاحب البيت وتقدم على على صاحب البيت صاحب البيت استحى

62
00:26:02.800 --> 00:26:24.450
ما قال له شيء صلى المتيمم بالمتوظئ ها صلى المتوضئ مع مسحه على الجبيرة عن المتوضئ وضوء كامل. ما حكم صلاتي؟ الصلاة تكره الامام والصلاة صحيحة تكره الامامة والصلاة صحيحة

63
00:26:25.850 --> 00:26:58.200
لما يقولون تكره يعني الفعل لا الصلاة تكره يعني التقدم فيكون الكراهة مخصوصا بمن تقدم لا بالناس نعم قال رحمه الله ولا تصحوا امامة الفاسق مطلقا اي سواء كان فسقه من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله

64
00:26:58.250 --> 00:27:23.200
وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما اشار اليه بقوله الا في جمعة وعيد ومحل ذلك ان تعذرا خلف غيره اي تعذر فعلهما خلف غير الفاسق بان تعدم جمعة اخرى خلف عدل لان الجمعة والعيد من شعائر الاسلام الظاهرة وتليها الائمة

65
00:27:23.200 --> 00:27:48.700
وغيرهم وتركهما خلفهم يفضي الى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة وتصح امامة الاعمى والاصم لان العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من افعال الصلاة ولا شروطها فصحت مع ذلك الامامة كما لو كان اعمى فاقد الشم

66
00:27:49.250 --> 00:28:17.700
وتصح خلف الاقنف وهو الذي لم يختتم لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتنين والنجاسة تحت الالفة بمحل لا تمكن ازالتها منه معفو عنها لعدم ازالتها وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في ابطال الصلاة. هذا كله اذا كانت غير مفتوقة. اما المفتوقة او التي يمكن

67
00:28:17.700 --> 00:28:37.600
فاتقها وغسل ما تحتها فهذا ان ترك غسل ما تحت الكلفة مما يمكنه غسله لم تصح صلاته فضلا عن امامته كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على ازالتها. وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يحيي المعنى

68
00:28:37.600 --> 00:29:03.100
كجر دار الحمد ونصب هائل الله ونصب ونصب باء ربي ونحو ذلك سواء كان المؤتم مثله سواء كان المؤتم مثله او كان لا يلحن. لان مدلول اللفظ باق وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن مع الكراهة

69
00:29:03.450 --> 00:29:23.450
وتصح الصلاة خلف الفأفأ الذي يكرر الفاء وخلف التمتام الذي يكرر التاء. وخلف من لا يفصح ببعض الحروف قاف والضاد او يصرع. مع الكراهة في الجميع قال جماعة ومن يضحك صوته او رؤيته. قال في

70
00:29:23.450 --> 00:29:46.400
فروع وقيل والامرج ولا تصح امامة العاجز عن شرط كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها ولم يجد ماء يغسلها به ولا يجد ثوبا غيره كالمتطهر باحد الطهورين بعادمهما الا بمثله. او عاجز عن ركن كقيام او ركوع او سجود او قعود

71
00:29:46.400 --> 00:30:06.400
الا بمثله ويستثنى من ذلك صورة اشار اليها بقوله الا الامام الراتب اي امام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط بمسجد لان امام الحي يحتاج الى تقديمه بخلاف غيره. والقيام اخف الاركان بدليل سقوطه في النفل المرجو

72
00:30:06.400 --> 00:30:29.250
جوة زوال علته لان لا يفضي عدم اشتراط ذلك الى ترك القيام على الدوام. فيصلي الامام جالسا ويجلسون اي يجلس المأمومون القادرون على القيام الفه اي خلف امام الحي اذا صلى بهم جالسا. وهو من المفردات. وتصح الصلاة خلفه قياما. والافضل

73
00:30:29.250 --> 00:30:49.250
امام الحي ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا لامام صح صلاته وان تركه من غير تقليد اعاد الامام والمؤتم به. ومن صلى خلفه اي خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا بطلان

74
00:30:49.250 --> 00:31:09.250
اعاد المأموم. قال في الاقناع وشرحه وان ترك الامام ركنا او واجبا او شرطا عنده وحده او عنده وعند المأموم اعادا وان كان عند المأموم وحده كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره او ترك ستر احدى العاتقين

75
00:31:09.250 --> 00:31:29.250
او الطمأنينة في الركوع ونحوه. او او تكبيرة الانتقال مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا فلا اعادة على الامام ولا على المأموم ومثله لو صلى شافعي قبل الامام راتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه انتهى. ولا انكار في مسائل الاجتهاد اي المسائل

76
00:31:29.250 --> 00:31:49.250
ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. مثل حديث مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. ولا تصح امام المرأة بالرجال ولا بالخناثة ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح وانه اذا صلى خلفها ثم علم لزمه الاعادة

77
00:31:49.250 --> 00:32:09.250
ذكره السامري وغيره وعلم منه صحة امامة المرأة والخنثى بالنساء ولا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرظ وتصح وامامته الى الصبي المميز بالبالغ في النفل كالتراويح والوتر والكسوف والاستسقاء لانه متنفل يؤم متنفلين. وتصح

78
00:32:09.250 --> 00:32:29.250
امامة الصبي في الفرض كالظهر والعصر بصبي مثله. ولا تصح امامة محدث حدثا اصغر او ولا امامة نجس ايمن ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. يعلم ذلك اي وهو يعلم بحدث يوم

79
00:32:29.250 --> 00:32:49.250
لانه اخل بشرط الصلاة مع القدرة اشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه. فان جهل هو اي الامام حدثه او نجاسة والمأموم معك واستمر جهلهما حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده اي دون الامام. ولا تصح امامة

80
00:32:49.250 --> 00:33:07.750
امية نسبة الى الام كانه على الحالة التي ولدته امه عليها. وفي عرف الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة ان يحفظها او يدرم فيها ما لا يدغم. او يبدل حرفا لا لا يبدل

81
00:33:08.000 --> 00:33:29.500
او بمأموم ليس بامي مثله الا ضاد المغضوب وضاد الضالين بظاء او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاح الا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس اي لا يصح الفرض خلف النفل. وتصح المقضية خلف الحاضر وعكس اي الحاضرة خلف المقضي

82
00:33:29.500 --> 00:33:52.400
وقاضيها من مقاضيها من يوم بقاضيها من غيره. حيث تساوتا في الاسم فلا يصح عصر خلف ولا عكس هذه الاحكام متعلقة الامامة وطالب العلم عليه ان يحفظ الاصل فيه اما من كان فسقه ظاهرا

83
00:33:53.250 --> 00:34:15.650
بفعل ككونه يشرب الخمر او يغني او يضرب الطبل ونحو ذلك من الامور التي تظهر فسقه او يكذب معروف بالكذب مثلا فلا تصح امامته كذلك لا تصح امامة الفاسق ببدعة

84
00:34:16.050 --> 00:34:40.250
وهذا معنى او من جهة الاعتقاد فلا يجوز للانسان ان يقدم مغموسا ببدعة فيصلي بالناس ولو كان مستورا اي لا يعرف بدعته الا انت. فلا تقدمه وهل تصح صلاة فاسق البدعي

85
00:34:40.350 --> 00:35:04.300
بمثله المذهب ان هذه الامامة لا تصح وانهم يأثمون باقتداء بعضهم ببعض انه يجب عليهم ان يقتدوا بامام من اهل السنة وهذا معنى قوله ولا تصح امامة الفاسق من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله

86
00:35:04.850 --> 00:35:26.700
هذا معنى العبارة  هذه المسألة من المسائل العظيمة ايها الاخوة وهذا هو الصحيح ان امامة المبتدعة بعضهم ببعض لا تصح صلاته لا تصح امامتهم عفوا  الواجب عليهم ان يتقوا الله جل وعلا

87
00:35:27.300 --> 00:35:50.200
وان يأتوا الى مساجد المسلمين ويصلوا معه لا يتخذون المساجد لانفسهم وينفردون فيفرقون جماعة المسلمين ويفرقنا شمل المسلمين قال ويستثنى من ذلك الا في جمعة وعيد لكن هذا الاستثناء ليس على الاطلاق

88
00:35:50.500 --> 00:36:16.450
انما بقيد اذا كان الذي يصلي الجمعة والعيد هو الحاكم او من له امرة فتصح الصلاة خلفه ولو كان مغموصا بفسق او مشهورا ببدعة فالائمة صلوا خلف الحجاج من الصحابة وغيرهم وما اعدوا الصلاة

89
00:36:17.600 --> 00:36:49.250
وهذا مغموس بايش بفسق وصلوا خلف المأمون والمعتصم ولم يعيدوا الصلاة وهؤلاء الخلفاء كانوا مغموسين في اعتقادهم فكانوا على عقيدة المعتزلة والحديث يؤيد هذا المعنى قال انه سيكون امراء فيؤخرون الصلاة عن وقتها

90
00:36:49.300 --> 00:37:13.350
وتأخير الصلاة عن وقتها بدعة في حد ذاتها هذه بدعة كافية لان لا نصلي خلفهم لكن لما كانوا حكاما وامراء فان الشارع امر بالصلاة خلفه واستثنى فقال فصلوا الصلاة لوقتها ثم اذا اتيتموها فصلوها معهم فانها لكم نافلة

91
00:37:13.700 --> 00:37:35.050
هذا اذا كان يخرج الوقت دل على انه اذا لم يكن يخرج الوقت نصليها معهم ولا نعيد كالجمعة والعيدين ونحو ذلك قد يقول قائل اليس من معتقد اهل السنة والجماعة صلوا خلف كل بر وفاجر؟ الجواب بلى

92
00:37:35.450 --> 00:37:50.900
لكن المقصود صلوا خلف كل بر وفاجر هو معنى حديث الاخر الحج والجهاد ماضيان مع ائمة المسلمين ابرارا كانوا او فجار. فالمقصود صلوا خلف كل بر وفاجر اي من ائمة المسلمين

93
00:37:51.300 --> 00:38:10.600
من حكام المسلمين وامرائهم وليس المقصود ائمة المساجد فليس لك انت ان تدخل في جماعة بدعية وتصلي معهم يصلي منفردا خير لك من ان تصلي معهم هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى

94
00:38:11.150 --> 00:38:37.100
قال وتصح امامة الاعمى والاصم وهذا بلا خلاف الا خلافا يسيرا اشتهر عند الحنفية بعده وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن ام ابن ام مكتوم لما كان في احد غزواته امره على المدينة وامره ان يصلي بالناس

95
00:38:37.200 --> 00:39:01.750
ها ولو كانت صلاة الاعمى لا تصح لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي للناس واما الصلاة خلف الاقلاف يعني الذي لم يختتم لكونه مثلا جاهلا بالحكم ثم لما كبر

96
00:39:01.850 --> 00:39:29.200
علم ولم يستطع ان يتحمل الاختتال او اسلم حديثا ولا يستطيع ان يتحمل الم الاختتال فيبقى اقلفا فتصح صلاته وما قد يوجد من القطرات من النجاسة في القلفة فمعفو لانه يسير اولا

97
00:39:29.600 --> 00:39:50.800
ولانه عسير في الاخراج ثانيا والشريعة في قضاء على النجاسات مبناها على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم مبناها على رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج لا تلتفت الى هذه الوساوس

98
00:39:51.750 --> 00:40:17.050
واما قوله انه يقول اذا امكن بالغسل بان كان مفتوقا او مشقوقا فيغسل لا اشكال لانه لو كانت القلفة مفتوقة او مشقوقة فيمكن غسله ولكن هل هذا لازم المذهب انه لازم

99
00:40:17.900 --> 00:40:40.150
ومن اهل العلم من يقول لا يلزم لانه شيء داخلي فلا يلزمه فتح الشق او فتح الفتق قال وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يحل المعنى هذي ايظا احنا قلنا عند التعارض لا يقدم اللحان

100
00:40:41.200 --> 00:41:02.000
الذي لا يغير المعنى طيب اذا تقدم اذا تقدم لحان لا يغير المعنى فاذا صلاته صحيحة بدال ما يقول الحمد قال الحمد لله وهذا نسمع من بعض العوام الحمد لله

101
00:41:03.000 --> 00:41:25.200
بدال ما يقول نستعين قال نستعين مثلا لم يظهر العين كما ينبغي او اشبع العين همزته بدال ما يقول لله رب العالمين قال لله رب العالمين مثلا وهكذا وهذا الباب لا نهاية له

102
00:41:27.050 --> 00:41:46.800
فما دام ان اصل الكلمة باق على العربية فهذا لا يغير المعنى فان قال قائل ان من الاعراب ما يغير المعنى نقول نعم هذا صحيح فحينئذ اذا كان لحانا يحيي المعنى

103
00:41:47.150 --> 00:42:07.450
فهذا لا تصح الصلاة خلفه كما لو قال مثلا صراط الذين انعمت عليهم هذا لحن جلي يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه لان الاية صراط الذين انعمت خطاب للرب تبارك وتعالى

104
00:42:08.900 --> 00:42:34.300
وهكذا لو قال بدل ان يقول الحمد لله قال الحمد لله الهم ليس له معنى الحمد الهمد من معانيه الهلاك والموت مثلا فننتبه للحانين قال وتصح الصلاة خلف الفأفاء والتمتام

105
00:42:34.600 --> 00:42:59.100
والثأثاء وو الى اخره يتسع حصاد خلف هؤلاء لكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لانهم يولدون حروفا ليست من القرآن وان كان مقصودهم نفس الحرف لكن مكررا قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط

106
00:43:00.850 --> 00:43:19.150
او ركن الا بمثله انسان ما يستطيع القيام ما يصير يصلي بالناس ويجلس وهو ما هو امام راتب انسان ما يستطيع يركع ما يصلي يصلي بالناس امام وله امام راتب

107
00:43:19.900 --> 00:43:41.900
فلا تصح امامة العاجز عن شرط كما لو كان متيمما ما يستطيع يتوضأ ما يصير يصلي بالناس قال ويستثنى من ذلك الا الامام الراتب بمسجد لو كان امام راتب هو المسؤول عني صلاة في المسجد

108
00:43:41.950 --> 00:44:10.800
او كان حاكما ويصلي بالناس فانه يشترط لا يشترط ذلك فلو كان الامام الراتب لا يستطيع الوضوء لمرض فتيمم وصلى بالناس صحت الصلاة ولو صلى جالسا وصلى بالناس وهم قادرون على القيام صحت الصلاة

109
00:44:11.050 --> 00:44:33.050
وهذا خاص بالامام الراتب او الحاكم لكن قال المرجو زوال علتي يعني يكون العلة طارئة لكن لو اصيب في ركبتيه لكبر سن ما يرجى زواله بل يرجى اضافته ها وشدته حتى الموت

110
00:44:35.150 --> 00:44:55.450
فاذا كان لا يرجى زواله لا يصلي بالناس لكن اذا كان يرجى زواله ككسر ونحوه فيصلي طيب اذا صلى الامام الراتب جالسا هل يصلي المأمومون القادرون على الصلاة جلوسا او قياما

111
00:44:56.000 --> 00:45:11.450
من مفردات مذهب الامام احمد لهذا قال وهو من المفردات ايش معنى من المفردات؟ يعني انفرد به المذهب الحنبلي ان الامام الراتب اذا صلى جالسا لطارئ وعارظ يصلي من خلفه جلوسا

112
00:45:12.650 --> 00:45:41.700
وحملوا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كدتم ان تفعلوا فعل الاعاجم  اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فصلوا جلوسا اجمعوا  الجمهور قالوا جوابا عن هذا الحديث اولا

113
00:45:42.050 --> 00:45:57.950
انه في النافلة ثانيا قالوا انه منسوخ وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى في اخر عمره كما في الصحيحين من حديث ابي بكر وغيره واحد يتعايش وابن عباس

114
00:45:58.050 --> 00:46:16.700
فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وابو بكر يبلغ صوته وهم قيام وهو جلوس هذا اخر الامرين فيسار اليه يقينا قال وان ترك الامام ركنه شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته. لا شك

115
00:46:16.950 --> 00:46:35.250
انه لا يجوز ان نبطل صلاة الناس بناء على مذاهبنا ما تبطل صلاة بناء على اعتقادك لانه ما دام صلاته عنده صحيحة فانت لا يجوز ان تبطل صلاته. وهل تصلي خلفه؟ الجواب نعم. يجوز ان تصلي خلفه

116
00:46:35.400 --> 00:46:53.500
ولو كنت ترى انه لو علم ما تعلمه انت لوجب عليه ان يفعل كذا وكذا بناء على مذهبك لكن لا يفعل بناء على مذهبه فليس لك ان تلزمه بمذهبك نكمل بعد

117
00:46:53.700 --> 00:47:14.350
الصلاة ان شاء الله بعد الاذان اذا تجوز صلاة من يعتقد بطلان صلاة امامه خلفه اذا كان المذهب مختلف فمثلا انتم تعلمون ان الحنابلة يرون ان من مس ذكره وضوءه ايش

118
00:47:14.600 --> 00:47:32.900
باطل الحنفية لا يرون بطلان الصلاة بمس الذكر فاذا صلى الحنفي لا تبطل صلاتك بناء على قولك ان صلاته لان صلاته عنده ليس بباطل ولذلك قال المصنف ولا انكار في مسائل الاجتهاد

119
00:47:33.350 --> 00:47:56.700
ما المقصود بمسائل الاجتهاد المقصود بمسائل الاجتهاد هي التي تتنازعها الادلة اما المسائل الظاهرة فان الانكار فيها وارد قد ثبت الانكار من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم على بعض في كثير من مسائل الاجتهاد

120
00:47:56.850 --> 00:48:20.500
التي الحكم فيها ظاهر فكان يقول ابن عباس ليتقي الله زيده ليتقي الله زيدا كيف يورث الاخ مع الجد كيف يورث الاخ مع الجد؟ ان شاء لا ان شاء لاعنته

121
00:48:21.250 --> 00:48:43.200
ان شاء باهلته هذا دليل على جواز الانكار في مسائل الاجتهادية اذا كان الحق فيها ظاهرا وقوله هنا ولا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض لا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض

122
00:48:43.400 --> 00:49:05.550
هذا هو المذهب عند الحنابلة وفي رواية ان امامة المميز بالبالغ في الفرض والنفل تصح وهذه رواية هي الراجحة لماذا لما رواه البخاري بسنده عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما

123
00:49:05.950 --> 00:49:27.600
قال لما اسلم ابي رجع وقال قد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم قال فاخبرنا عن الصلاة وعلمنا كيف نصلي ثم قال ابوه اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم

124
00:49:29.050 --> 00:49:46.900
فمن اقرأ هنا قال فنظروا فوجدوني اقرأهم وكنت احفظ القرآن لما لما يرد علي من المسلمين عند الماء فيقرأون القرآن فاحفظ وانا ابن ست او سبع سنين يلا حديث في البخاري

125
00:49:47.850 --> 00:50:08.950
هذا نص على جواز صحة امامة المميز بالبالغ في الفرض وفي النفي لكن المذهب انها لا تصح في الفرض وتصح في اه النافل قال وتصح امامة الصبي في الفرظ كالظهر والعصر بصبي مثلي

126
00:50:09.150 --> 00:50:33.000
هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ان امامة الصبيان بعضهم ببعض ها تصح  اذكر وانا صغير يمكن كان عمري احدى عشر سنة فقدمني احد مشايخنا ممن كنت اقرأ عليه القرآن والشيخ الدكتور عبد الفتاح

127
00:50:33.300 --> 00:50:54.400
رحمه الله بسيوني وكان رجلا يحفظ الفية ابن مالك مثل قل هو الله احد وكان يحفظ القرآن حفظا عجيبا فقدمني مرة لاصلي بالناس صلاة الظهر فتعجبت يعني كيف يقدم؟ قال ما في وراك الا

128
00:50:54.550 --> 00:51:16.100
الطلاب مثلك فتقدمت وصليت لما سلمت ولا وراي مدرسين بعد فعلى كل حال امامة الصبي في الفرظ بصبي مثله يصح اتفاقا وعلى الصواب يصح امامة الصبي بمثلي البالغين اذا كان مميزا

129
00:51:17.300 --> 00:51:38.750
ولا تصح امامة محدث حدثا اصغر او اكبر ولا امامة نجس ببدنه او ثوبه يعلم ذلك يعني الانسان اللي يعرف انه ما هو متوضي ما يجوز ان يصلي بالناس. فان صلى فهو اثم

130
00:51:38.900 --> 00:52:05.000
بل قال بعض الحنفية يكفر ان تعمد ذلك وهذا امر خطير فان جهل هو ولم يعلم المأموم صحت صلاة المأمومين وبطلت صلاته هو ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة

131
00:52:06.400 --> 00:52:37.450
بحروفها وشداتها عند الحنابلة الا ظاد المغضوب وضاد الظالين فابدلها بظاء فلا بأس او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاحه الا بمثله  ويصح النفل خلف الفرظ يصح النفل خلف الفرض

132
00:52:38.750 --> 00:53:05.700
يعني انت تجيك وصليت العشاء ظنيت ان الناس صلوا العشاء ثم اقيمت الصلاة فتدخل مع الامام اللي يصلي العشاء بنية النافلة لانك صليت العشاء فهذا يصح قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. هناك قال ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس

133
00:53:06.500 --> 00:53:22.550
يعني لا يصح الفرظ خلف النفل هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية ولكن هذا مشكل مع حديث معاذ ابن جبل في الصحيحين انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:53:22.750 --> 00:53:44.350
ومعلوم انه كان يصلي العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم مفترضون وهذه رواية عن الامام احمد ان صلاة المتنفل خلف المفترض صحيحة وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه

135
00:53:44.700 --> 00:54:08.900
انسان جاء ودخل معنا بنية المغرب واحنا نصلي العشاء المغرب قظى والعشاء حاضرة فتصح والعكس الحاضرة خلف المقضية. جاء رجل متأخر حنا صلينا المغرب جاء وجد رجل يصلي الحاضرة المغرب هو ما صلى

136
00:54:08.950 --> 00:54:49.550
يصلي المغرب وهو بيصلي العشاء مثلا يجوز قال حيث تساوتا في الاسم يعني في الاسم بمعنى المسائين كايش؟ كالظهر والعصر او تساوتا بعدد الركعات كالظهر والعصر والصواب ان الصلاة يصح النفل خلف الفرظ مطلقا والمقضية خلف الحاضرة وعكسه مطلقا

137
00:54:49.700 --> 00:55:09.350
والمختلف في الاسم مطلقا كله يصح يعني لو انسان جاء المغرب وما كان صلى العصر معلوم ان العصر من صلاة المساء والمغرب من صلاة الليل فدخل مع الامام بنية العصر

138
00:55:10.900 --> 00:55:33.900
والعصر اربع والمغرب ثلاث فاذا سلم الامام قام واتى بالرابعة فلا بأس بذلك وكل هذه الاحكام متعلقة باحكام الامامة العلن نكمل اذا في وقت كم بقي لا ما يمديه نقف على هذا ان شاء الله وصلى اللهم على نبينا محمد

139
00:55:34.500 --> 00:56:11.500
اللي عنده سؤال يتفضل واليك  ما حكم نعم آآ يجوز للامام ان يتأخر ويقدم احد المأمومين لحاجة كما لو تعرض له الم فاضطر الى ترك الصلاة لمغص في بطنه فيقدم

140
00:56:11.550 --> 00:56:34.500
المؤذن او يقدم احد المأمومين خلفه ليصلي بالناس ويكمل وهكذا لو ام بهم ثم تذكر انه محدث فيقدم احدهم ليصلي بهم وان كان في الركعة الاولى ولما يشرع في الفاتحة

141
00:56:34.900 --> 00:56:58.650
فكبر بهم فله حالته اما ان يقدم احدا فيتم الصلاة للناس واما ان يقول لهم مكانكم حتى اذهب واتوظأ فيبقى المأمومون على حالهم ويذهب ويتوظأ ويرجع اليهم ثم يكبر تكبيرة الاحرام وهم في الصلاة ما خرجوا

142
00:56:59.000 --> 00:57:22.500
ثم يتمم لهم الصلاة واضح الصور نعم تفضل يا ابو عبد الرحمن الراجح انه النسخ الا في النفل فلم ينسخ فيبقى على ما هو عليه نعم تفضل ابو عبد الرحمن

143
00:57:36.600 --> 00:57:59.700
لا شك ان ان دام الامام يقدم من هندامه موافق للعرف على من هندامه اه مشمئز في العرف واضح لان الاعراف آآ معتبرة في قضية العدالة الاعراف معتبرة في قضية العدالة

144
00:58:00.050 --> 00:58:20.000
يعني مثلا في بعض الاعراف بعض الاعراف لا يمكن ان الامام يصلي وهو حافي الرأس عرفت شلون بينما في بعض الاعراف الامر عاد صح في بعظ الاعراف لو ان الامام يصلي بوزار

145
00:58:20.900 --> 00:58:44.550
يجرونه ويتلونه ويطلعونه برا طيب في الهند الامر عادي نعم فالعرف معتبر تفضل يا شيخ  لا تصح امامته اذا قال لا تصح اماماته بناء عليه لا تصح الصلاة خلفه عنده

146
00:58:44.750 --> 00:59:09.200
نعم تفضل يا شيخ طلع يصلى يصلى خلف الرجل اذا تكره اذا صلى رجل مسبل ازاره او رجل معروف بانه يشرب الدخان مثلا يصلى خلفه ولو لم يكن اماما راتبا ما دام ان الراتب قد فاتتك

147
00:59:10.200 --> 00:59:12.200
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت