قال لا نقض بلمس من دون سبع لا نقظى بلمس من دون سبع يعني اذا كان طفلا صغيرا اقل من سبع سنوات طفلة صغيرة فلا ينتقض الوضوء ولو امرأة لمست مولودا دون سبع سنين قال اه لان اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غير حرج. فيكون من فيه. طبعا الحرج منفي في الشريعة. ما جعل عليكم في الدين فهو الذي يحكم على نفسه هل هذا فاحش او ليس بفاحش الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب بشرح الطالب للعلامة عبد القادر التغلبي رحمه الله تعالى ونحن في مساء الثلاثاء الثاني عشر من الشهر الخامس عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قول المصنف باب نواقض الوضوء فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. جمع ناقضة وهي مفسدة مفسداته انواعها ثمانية. احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا كولد بلا دم او نجسا كالبول وغيره. قوله باب نواقض الوضوء اه النواقض مضاف الى الوضوء من باب الكشف لولا فان النواقظ عكس الوضوء فالمقصود بالاضافة هنا اي النواقض التي تتسبب في عدم الوضوء والنواقض كما قال الشارح جمع ناقضة وتقول باللغة ناقضت انقضوا ناقضة والتاو في المناقضة للمصدرية وليس للتأنيث ويجمع الناقض على نواقض ويجمع الناقض على نواقض وناقض الشيء كاسره ومفسده ومبطله ولهذا قال الشارح وهي مفسداته وهو قريب بمعنى المبطلات فالوضوء وصف يتصف به المتطهر هذا الوصف الذي اتصف به يرد عليه اشياء يبطله ما هي هذه الاشياء التي تبطل وضوء المتطهر؟ قال انواعها ثمانية لماذا قال انواعها ولم يقل افرادها لان النوع تحته كما هو معلوم. افراد كثيرة فمثلا لما قال احدها الخارج من السبيل خارج من السبيلين نوع يدخل فيه افراد كثيرة البول اكرمكم الله والغائط والمذي والمني والودي كل ذلك يعتبر خارجا من السبيلين ولهذا قال انواعها لان النوع تحته افراد احدها الخارج من السبيل هذا احد الانواع قليلا كان او كثيرا طبعا هنا المقصود ان الخارج من السبيل ينقض الوضوء حال كونه قليلا او حال كونه كثيرا. لا فرق لان القليل اذا خرج فانه يعتبر خارجا كالكثير اذا خرج يعتبر خارجا. والناقض الخروج بعينه لا مجرد فصل النجاسة عنه والا النجاسة موجودة في بطن الانسان كل يعني المثانة فيها قطرات للبول حتى بعد الانتهاء من التبول اكرمكم الله. الامعاء الغليظة في فيها شيء من الغائط لكن هذا ليس بخارج فالذي ينقض ها هو ما يسمى بعملية الخروج. الخارج من السبيل هنا يأتي مسألة ثانية علة الخروج هل كونه نجس او لا؟ قال المصنف قليلا كان وكثيرا طاهرا. اذا ما هو العلة؟ كونه نجس. العلة كونه خارجا ولهذا لو قال لك قائل المني طاهر عند الحنابلة والشافعية فلماذا ينقض الوضوء شتقول ها تقول لانه خرج خرج من الفرج خرج من السبيلين. لذلك قال كولد بلا دم يعني لو خرج الولد بلا دم من رحم المرأة. معروف ان الرحم رحم المرأة مخرجه من قبل فحينئذ اذا خرج فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء قال الاطباء ما في ولا قطرة دم. قلنا ايضا ينقض الوضوء. لان مجرد الخروج ناقض. مجرد الخروج ناقض كيف يتصور ان يخرج الولد بلا دم كما لو خرج في الغطاء فان الله سبحانه وتعالى جعل الجنين حوله وهو في رحم امه حوله غشاء مخاطيا رقيقا يحميه عن اشياء كثيرة الله اعلم بها وبعض الاطفال عندما يخرج يخرج مع الغطاء. فاذا خرج مع الغطاء لا يكون هناك دم هذا تصور واقعي قال او نجسا اذا كونه طاهرا انه نجسا ليس علة في النقض. ما هي العلة في النقض الخروج ممتاز قال نجسا كالبول وغيره تحت كلمة وغيره اكتب كالمذي عند الجماهير والغائط بالاجماع والغايط بالاجماع وهنا يأتي سؤال هل هذا سؤال مهم. هل الخارج من الدبر من الصوت والريح خارج او ليس بخارج خارج لكن هذا الخارج الذي ليس له الا اثر الاثر الرايح الكريهة او صوت فحينئذ يأتي السؤال هل هذا الاثر نجس او ليس بنجس؟ لا شك انه نجس لكن ملامسته للثوب لا يعني نقل اثر النجاسة ولو ان انسانا ظرت لا يقال ان ثوبك انت تنجس هذه مسائل ايضا مهمة ولذلك قال ولو ريحا من قبل الاصل ان الريح يخرج من الدبر هذا هو الاصل الغازات منين تخرج تخرج من مخرج الامعاء الغليظة من فتحة الشرج لكن لو فرضنا ان ان ريحا خرج من قبل المرأة. المرأة احيانا الرحم تخرج اصوات بسبب من الاسباب. فاذا خرج هذا الريح يعتبر نجسا. او يعتبر خارجا الاحسن نقول يعتبر خارجا فينقض الوضوء ولو ريحا من قبل نادرا كان الخارج كالدود. هذه مسألة ثانية يعني يأتي السؤال اذا كان الخارج شيئا نادرا ايضا ينقض الوضوء كالدود وهذا موجود لكن نسبته ايش؟ يمكن يكون واحد في المليون وواحد في المئة الف ممكن. او معتادا كالبول لا فرق العبرة بالخروج العبرة بايش؟ بالخروج نادرا كان الخارج كالدود او معتادا اذا بناء على هذا ما الذي نستفيده؟ ان الناقض الاول الخارج من السبيل ولما كنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الناقظ فانه حيي كريم قال لو جاء احد منكم من الغاية الارض المنخفضة. وش الغايب؟ الغائط الارض المنخفضة. وفي منطقة وانت تتوجه من المجمعة الى اول ما تخلي مجمع يدك اليسار تجيك منطقة اسمها الغاط. الغاط ليش؟ انها منخفضة. غطت في الارض الغايطي الارض المنخفضة. فالله كنا قال لو جاء احد منكم من الغاية. لان الناس كانوا يذهبون الى الاماكن المنخفضة لقضاء حوائجهم هذه كناية والا المقصود ما حصل في اثناء جلوس الانسان في هذا المكان من الخروج من الخروج. اذا تبين هذا فانتبه الى امرين احدهما ما يوسوس لك الشيطان انه خرج ولم يخرج. فهذا لا ينقض لان الذي ينقض هو الخارج المتيقن وليس الخارج المظنون الثاني تنتبه انما خرج من فرج المرأة الظاهري ليس بخارج فحينئذ الرطوبة الخارجة من من فم الفرج او من آآ فينا عزاب شنقول الحين بس خلاص كاف يلا ليس بناقد لماذا ليس بناقد؟ زوج يا عبد العزيز ريحنا ها ليش ما هو ناقض؟ لانه ليس بخارج انا اسألك كم سؤال الان الرطوبة الموجودة في حلقنا؟ هذا شي خارجي ولا شي داخلي ها لا ما هو بداخلي داخلي يعني جوف قصدي. الداخل مقصود به الجوف. يعني هذا ليس باتفاق العلماء لو ان الانسان كفن لا يقال منه شيء لكن لو استقى خرج منه القيء يقول خرج من ما يقولون خرج من التفل يقول تفل بس ما يقولون خرج لانه ما هو منذ الجوف فالمقصود بالخروج ما خرج من الجوف واضح؟ من احد السبيلين. نعم. قال رحمه الله الثاني من الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن وفيها تفسير فان كان الخارج بولا او غائطا نقض مطلقا. ايش وان كان قليلا او كثيرا من تحت المعدة او من فوقها وسواء كان السبيلان مفتوحين او مسدودين. لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره فاحكام المخرج باقية. وان كان الخارج غيرهما اي غير البول والغائط كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه لان اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج. فيكون منفي. الخارج الثامن من النواقض ثمانية من النواقض الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن طيب ما هي النجاسة؟ ما هي النجاسة في الانسان هذه مسألة مهمة حطها على الجنب واكتبها. ما هي النجاسة في الانسان؟ اجمع العلماء على ان البول الغائط نجس لاحظ انتبه للاجماعات حتى لا تخلط الاوراق اجمع العلماء على ان البول والغائط نجس واجمعوا على ان التفل ليس بنجس وما كان في حكمه كالمخاط وما كان من وسخ العين وما كان من وسخ الاذن الخارجي. فهذا وقع فيه الاتفاق انه ايش ليس بنجس ما سوى ذلك من المسائل بينهما نزاع. اكتبهم وما عدا هذين الامرين ففيهما نزاع بين الفقهاء ينبغي حفظ كل قول بحسب فمثلا المني اتفق الائمة الثلاثة ان المني ليس بنجس. الشافعية والحنابلة والمالكية. وقالت الحنفية بانه او نجس وماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا؟ هل اصل الانسان نجس او طاهر؟ فمن قال انه اصله المني يقول انه طاهر لان المني عنده طاهر ومن قال المني نجس يقول اصله نجس هذه مسائل لها تبعات كثيرة وعظيمة وحينئذ الحنفية يقولون انما صار طاهرا بالتحول صار طاهرا بالتحول من نطفة الى علقة الى مضغة الى كذا فصار طاهرا بالتحول. الجمهور يقولون لا هو طاهر في الاصل تحول انما هي اطوار لا علاقة لها بطهارته او نجاسته طيب والدم والدم والقيء؟ فيهما نزاع بين العلماء رحمهم الله المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ان الدم والقيء نجس دم والقيء نجسة وللشافعي في قول ولاحمد رحمه الله في مذهب او في في رواية عفوا ما عنده مذهب المذهب عند الشافعية القديم والجديد لاحمد في رواية ان الدم ليس بنجس. وهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء الحديث وقد رجح هذا الامام البخاري رحمه الله قال وكان الصحابة يصلون بسيوفهم وفيها دماء المشركين. هذا في صحيح البخاري وكان الصحابة يصلون بسيوفهم فيها دماء المشركين. اذا فهم هذا ننتبه الان. ما خرج من المجمع عليه من غير السبيلين فانه ناقض بايش؟ بالاتفاق طيب لكن وقع النزاع في موضع الخروج فان كانت الفتحة من اسفل ما يسمونه بالسرة يقولون اذا كان هناك فتحة في في اسفل السرة فخرج منه البول او خرج منه الغاية فانه يكون نجسا وهذا لا خلاف فيه وانما وقع الخلاف فيما لو كانت الفتحة في الاعلى. وعلى كل حال المذهب عند الحنابلة ان خروج النجاسة من بقية البدن فيها تفصيل. احفظ هذا التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال ان كان الخارج بولا او غائطا نقض مطلقا هي مسألة ايش؟ المجمع عليها. نقض مطلقا اي هذا مطلقا من اين خرج نقض مطلقا من اين خرج؟ وكيف خرج. ها. انتبه لكلمة مطلقا. يعني اكتب نقض مطلقا اي من اين خرج وكيف خرج فمثلا لو ان انسان جرح فخرج منه البول انتقض عند الحنابلة لان نقض خروج البول مطلقا ناقضا لو ان الطبيب عمل عمل عملية فاخرج الغائط من الامعاء الغليظة فان آآ وضوءه يبطل لانه خرج هذا معنى نقض مطلقا يعني بمعنى من اين خرج وكيف خرج اي سواء كان قليلا او كثيرا هذا من حيث الكم. هذا من حيث ايش؟ الكم من تحت المعدة او من فوقها من حيث المكان وسواء كان السبيلان مفتوحين او مسدودين هذه هي الكيفية ما لها علاقة بالموت لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره هذه مسألة مهمة قال الاطباء فلان مصاب ببواسير شديدة ما يمكن ان نسمح بمرور الغاية عليه. ما يمكن او مصاب بمرض اللي يسمونه اه لها اسم نسيته الان فقالوا لابد من ان نغير مجرى الغاية. فيفتحون له فتحة خارجية. كلما اراد ان يتغوط يخرج منها هنا فهنا يقول المصنف فاحكام المخرج باقية. ايش معنى باقية؟ يعني كون المخرج اذا انسد مو معناه يقولون له الاطبا ان مخرجك اه سكرناه لكن نحن الان فتحنا لك فتحة ثانية للمخرج. فاحكام المخرج باقية في المكان الثاني فاحكام المخرج باقية في المكان الجديد. الذي صار بديلا ها يعني مثلا سووا له عملية بين الفخذين في المقعد لكن من مكان اخر غير المخرج المعتاد فهنا احكام المخرج باقية في المحل الجديد. وان كان الخارج غيرهما اللي قلنا ايش؟ مسائل المختلف تنازع فيهما اي غير البول والغائط كالدم والقيء قلنا ان الدم والقيء المذهب عند الحنابلة وعند الجمهور ان الدم والقي ايش ناقضة كالدم والقيء نقض ان فحش لذلك انتبه لها لو ان رجلا قرأ او استقاء او استقى يبطل الوضوء ولا ما يبطل يبطل لماذا؟ لانه خرج ابن القيم الذي هو النجس. ما له علاقة خرج من الفم خرج من الانف هو يقطن. لذلك قال كالدم والقين ينقض هذا لا اشكال عندهم انه ينقض لماذا؟ لان الدم والقيء عندهم من المخرجات معتادة اصل القيء لو لو ترك لتحول الى غاية. اصله والدم الذي يفسد يخرج عن طريق البول فهذا يقولون باعتبار ايش؟ ان اصلهما يعني اصل الدم واصل القيء يعودان الى ها اما الى بول واما الى لغاية وهذا الكلام معروف حتى طبيا ان الدماء الفاسدة فان الكبد او الطحال او او الكلية يخرجان هذه الاشياء عن الطريق المخرجي يخرجان عن طريق يخرجان هذه الاشياء عن طريق المخرجين طيب كالدم والقيء نقضه مطلقا؟ الجواب لا متى؟ ان فحش بمعنى انه زاد عن حده المعتاد واختلفوا في معنى فحش لذلك قيده الماتن صاحب الدليل رحمه الله تعالى بقوله ها قال ان فحش في نفس كل احد بحسبه اذا شافه كثير يتوضأ ما شافه كثير ما يتوظا وهناك من الفقهاء نصوا على ان الفاحشة ما كان بالنسبة للقيء يملأ الفم. وبالنسبة الدم ما جاوز محله وسع اه واضح؟ هذا قيد جيد. يعني لو اشكل على نفسك انت ما تعرف. في نفسك ما تعرف. هل هذا فاحش ولا مو فاحش؟ خذ بهذا القول فان كان القي بقدر ما يملأ الفم فانه فاحش ها؟ وان كان الدم قد سال وجاوز المحل فانه فاحش. يعني مثلا انت جرحت نفسك هنا حكيت نفسك فجرحت فخرج الدم لكن الدم بقي في مكاني لم يتجاوز المحل اذا ليس بفاحش ونفس الكلام ينطبق فيما نقوله من النجاسات. هل هي فاحشة او ليست بفاحشة؟ هل هي كثيرة او قليلة نعم قال رحمه الله الثالث من الثمانية زوال العقل كحدوث جنون او برسام كثيرا كان او قليلا او تغطيته بسكر او باغماء او نوم وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس ومن قائم. فان شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك. وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. قال شيخنا الباني رحمه الله تعالى وماشي. اذا الناقض الثالث من النواقض الثمانية زوال العقل فان قال قائل لماذا زوال العقل ناقض؟ لان من زال عقله لا يضبط نفسه لان من زال عقله لا يضبط نفسه. فلا يعلم هل خرج منه شيء او لا يعني مثلا الان نضرب مثال انسان اغمي عليه هل مغمى عليه يدرك ماذا يحصل له؟ لا يدرك. فلما استيقظ بعد ساعة قلنا له هو يسأل ايش سووا لي؟ ما يدري. يمكن حطوا له بربيش يمكن حطوا له اكسجين يمكن يمكن. هو ما يدري اذا زوال العقل ها يزيل الحس من الانسان. لذلك كان ناقضا لانه ما يدري ما الذي خرج منه وما الذي يخرج منه فنزل منزلة المتيقنين. ما هو المتيقن؟ انه لا يدري عن نفسه فاذا خرج كحدوث جنون انسان توظأ في الظهر حفظنا الله واياكم بحفظه ثم اصيب بشيء في رأسه فلما اصيب بالشيء في رأسه صار مجنون مثلا الان انتقض وضوءه اخذوه للطبيب وسوا له فحص سووا له دوا سووا له بعض الكمادات سووا له كذا كذا رجع له حالته الطبيعية. انتقض وضوءه او برسام ولا البرشام الصواب انه بكسر الباء. التحتانية الموحدة وسكون الراء وهي كلمة آآ ليست عربية البرسام نوع من المرظ اكتب نوع من المرظ وقد الاطباء المعاصرون بانه التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. التهاب في الغشاء المحيط بالرئة يسميه الاطباء القدامى بذات الجنب. يسميه الاطباء القدامى بذات الجنب. ليش سموه ذات الجنب قالوا لان الرئة يلتصق بالجدار بالجدار الاضلع الاصل ان الرئة يبقى منفصلا فحينما تنفخ يلتصق. وحينما تخرج وتقول الشهيق ها زفير فهو يتحرك مع الشيء والزفير يكبر ويصغر. فاذا صار ملتصقا يكبر ويصغر من جميع الجهات الى الجهة الملتصقة. ويسمى ذات الجم وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في كتاب الطب قال عليكم بهذا العود الهندي فان فيه دواء من سبعة اوبئة احدها ذات الجنب احد ايش؟ لذلك انفع دواء لامراظ الجهاز التنفسي ابتداء من الانف والفم وانتهاء بالرئة هو القسط الهندي ملعقة واحدة من القسط الهندي يوميا يريحك ما لم يكن عندك مشاكل في المعدة وقال يا جماعة مين حطيت راسي وانا ادري بما يصير لي؟ حتى استيقظت لكن الناس راحوا ردوا وحوله ما حس فيهم نقول نومك ينقض الوضوء. حتى لو كنت حرسا بنفسك وهذا جواب قال كثيرا كان او قليلا. ايش يعني كثيرا كان او قليلا طبعا البرشام قد يقول قائل طيب هذا التهاب في الريش علاقته بالعقل. البرسام اذا وصل الى حد معين فانه يتسبب في نقص الاكسجين الى الدماغ. فيصبح الانسان في بعض الاحايين يذهب عقله ثم اذا قوي تنفسه ها رجع اليه عقله فهمنا؟ هذي علاقة ارادة البرسام هنا عند الجنون. واضح الحمد لله يعني واحد يقول لك طيب ليش ما جاب الامراظ الثانية؟ لان الامراظ الثانية قد لا تؤثر على العقل. لكن هذا يؤثر على العقل. لكن في زماننا اليوم لو واحد مثلا شرب المخدرات وذهب عقله ينتقض وضوءه قولا واحدا قال كثيرا كان او قليلا. كثيرا كان يعني ايش؟ يعني زوال العقل كان كثيرا من حيث الوقت او قليلا من حيث الوقت فالكثير والقليل متعلق بالوقت متعلق بايش؟ بالوقت لان ما في شيء اسمه جنون كثير وجنون قليل وانما المقصود كثيرا في الوقت او قليلا في الوقت يعني وقت الزوال العقل او تغطيته بسكر هذا اللي ذكرناه بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ايا كانت ايا كانت العقلية ايا كان نوع هذه المؤثرات مخدرات هيروين شنو بعد؟ اللي يسمونهم الحبوب هذي البنتاكو مدري شسمها كلها حكمها انها اذا متى متى ما اتى واصاب عقل الانسان فانه ينتقده او ماء الغماي سبب واضح لزوال العقل انشنت خلوفي امنية فاعطوه دواء واغمي عليه ينتقض وضوءه مباشرة. او نوم النوم ايضا النوم اخو كما جاء في الحديث لذلك اهل الجنة لا ينامون. لماذا لا ينامون؟ لان نعيمهم كامل والنوم نعيم ناقص وايضا النوم اخو الموت وليس هناك موت في الجنة. فالنوم اخو الموت لذلك كان كان قريبا منه فنزل منزلة من يذهب عقله في حال نومه وهذه الفائدة عظ عليها بالانامل. وهي انه لو قال لك قائل لماذا لا يوجد في الجنة نوم تقول لان النوم معه العقل وفي الجنة نعيم العقل اكمل ما يكون فينتفي معه حال النوم قال وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة. على كل حال اختلف اختلف علماء الفلسفة الحكمة والمنطق وعلماء الكلام علماء الطب في التعريف بالنوم ما لنا علاقة لذلك يقولون من اشكل الاشياء تعريف الواظحات انه معروف منه ما يعرف النوم. حتى الاطفال يعرفون النوم يجي يقول يا يبه انا بروح بنام فما يحتاج الى تعريف. المهم ان النوم ينقض ها. ينقض الوضوء. لكن اي نوم ينقض الوضوء الذي عليه المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية ان النوم العميق المستلقي هو الذي ينقض الوضوء هو الذي ينقض روحه واختلفوا فيما عدا هذه الصورة فلو نام الانسان ساجدا قليلا هل ينقض او لا فيه خلاف لو نام الانسان على جنب لاحظ وهو ممكن مقعدته من الارض هل ينقض او لا فيه خلاف لكن النوم العميق المستغرق من من المستلقي ينقض الوضوء عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وهنا يأتي السؤال هل نوم النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الوضوء؟ قال الشارع الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء؟ اولا لحديث ان عيني يتنامان ولا ينام قلبه. هذا حديث هذا حديث عندنا فلما نقول ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ما دام ان قلبه لا ينام فمعنى هذا انه يحس بما يكون من منه هنا دقيقة انتبه لها يحس بما يكون منه ولا يحس بما يكون من غيره فهو اشبه ما يكون اشبه ما يكون بالمغمض عينه الذي يدرك احوال نفسه تماما وقد لا يدرك احوال غيره تماما ولذلك لو قال لك قائل كيف نام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في سفر حتى طلعت الشمس وانتم تقولون ان قلبه ينام ليش ما قام ها شو تقولون؟ تقولون لان حنا ما ننفي النوم عن قلبه فلا يعني انه يحس بما حوله هو مغمض عينيه يقظ القلب مدرك عن نفسه لو جاءه جبريل لعلم واضح؟ لكن ما يدري وش اللي يصير حوله واو يعني هذه قضية مهمة انتبه لذلك قول المصنف الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقضا عند المتأخرين ولم يذكره المتقدمون والصواب انه لم يعهد منه عليه الصلاة والسلام انه نام نومة الا وقد توظأ فيكون هو وامته في هذا سواء. هو وامته في هذا سواء. فلو ان انسانا نام مستلقيا قال ان نوم النبي عليه الصلاة والسلام ينقضه. على كل حال مسألة ما لها اثر. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس بالنسبة لنوم الجالس المقصود الذي لا ينقض الوضوء هو الجالس الممكن مقعدته من الارض. ها؟ مثل عبد العزيز الان جالس هنا مثل إنسان نام على على البعير نام في السيارة ممكنا مقعدته على الكرسي جالس وقائم انسان قائم هنا. لا ينتقض الوضوء. فان شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك ليش؟ الاصل اليقين وهو العدم فلا ينتقض الوضوء بالشك وهذه قاعدة مضطربة. وينقض اليسير من الراكع والساجد والمطلع. والمستند ومحتب قال قال شيخنا الالباني رحمه الله وما شن ليش ينتقض اليسير من هؤلاء لان هؤلاء ها الراكع والساجد المطلع ومضطجع مستند والمتكئ والمحتبي هؤلاء مقعدتهم ليست ممكنة. فالنوم اليسير منهم قد يطلق وكاء السهم ان يطلقوا بكأسه فان قال قائل اصلا ما الدليل على ان النوم ينقض الوضوء نقول الدليل حديث جندب رضي الله عنه حديث المغيرة وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال يمسح المسافر ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها لكن من بول او غائط او نوم ها هذا الدليل. فجعل النوم مع البول والغائط فعلمنا ان النوم من نواقض الوضوح شاطر هذا احد الادلة فان قال قائل فقد صح في الصحيحين من حديث انس ان الصحابة كان يسمع لهم غطيط وجاء في الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس قال فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع له غطيط اللي هو الشخير يعني طيب الان كيف تقول انه ما ينتقض؟ ثم تقام الصلاة ولا يذهب نقول نعم لانهم كانوا يتعبون في العمل ثم يأتون وينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم فينامون جلوسا ما في اشكال صح ولا لا؟ قبلكم يوم كان عندنا درس ما اذكر وين؟ وواحد دايم في الدرس وهو جالس. والشخير سمعه اكثر الطلاب الموجودين يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن اذا ليس هذا اه بناقظ. هذا ليس فيه دليل ان النوم لا دنيء النوم ينقض لم يقل ان النوم لا ينقض النوم المستغرق لا ينقض الا قول شاذ غير ملتفت اليه قال به حسب ذكري اما ابن شبرمة واما ابن علية من الفقهاء الذين يأتون بالشواذ من اقوال اهل العلم. نعم قال رحمه الله الرابع من الثمانية مسه اي الماس بيده ولو زائدة. ناظ فيه فلا ينقظ المس به لانه في حكم المنفصل فينقض اللمس بحرف الكف وظهره وبطنه. فارج الادمي سواء كان ذكرا ثم سواء كان ذكر رجل او قبل امرأة هو فرجها الذي بين اسكتيها. وسواء كان صغيرا او كبيرا. المتصل لا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع ويشترط ان يكون الفرج اصليا فلا نقضى بمس احد فرجي خنثى مشكل الا ان يمس الرجل ذكر وبشهوة او تمس المرأة فرجها بها بلا حائل. فيمسه من وراء حائل لم ينقض لان انه مس الحائل ومس حلقة دبره اي الادمي فلا ينقض فلا ينقض مس الخصيتين ولا ينقض مس محل الفرج البائن لذهاب الاسم. وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر فينقض مس الذكر بقبور انثى او بدبر او دبر مطلقا بلا حائل. لانه افحش من مسه ولا ينقض مس ذكر بذكر ولا قبر بقبل او دبر وعكسه. هذه المسألة ايضا من نواقض الوضوء مس اه القبل او مس الدبر. اي مس القبل سواء قبل نفسه او قبل غيره فانه ينقض الوضوء. لكن هل مطلقا او فيه خلاف المذهب عند الحنابلة المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية ان مس القبل او الدبر ناقض للوضوء مطلقا طبعا المقصود بغير حائل المقصود ايش؟ بغير حائل وفي رواية عن الامام احمد ورجحها جمع من اهل العلم. ومن وهو الارجح والله اعلم ان المس ينقض اذا كان بشهوة لماذا نقول هذا الكلام لانه ثبت عندنا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ وعندنا حديث هل هو الا بضعة منك عندنا حديث طلق وعندنا حديث البشرى الاصل هذي قاعدة فائدة نستفيد منها في حياتنا العلمية. الاصل في الاحاديث اذا ثبتت اعمالها وعدم ترك احدها ما دام يمكن الجمع فبعض الفقهاء رجحوا حديث من مس ذكره فليتوضأ. مطلقا كالشافعية والحنابلة في المذهب وبعض الفقهاء رجأوا حديث هل هو الا بضعة منك؟ كالحنفية مثلا لكن القول الذي يجمع الحديثين هو ان ننظر الى سبب ورود الحديث فلما كان السائل لما كان السائل الاول رجلا كبيرا سال اذ كان يدخل يده تحت ازاره فيحك قبله او دبره فقال عليه الصلاة هل هو الا بضعة منك بضعة اي بمعنى جزء منك. فانت الان لو حكيت انفك حكيت خدك حكيت ايدك حكيت رقبتك ما يمكن احد يقول انتقض وضوءك. اذا معنى هل هو الا بضعة منك؟ اشعار نبوي بان الانسان اذا حكه كما يحك عضو اي جزء من فانه لا ينتقضك اما هناك قال من مس ذكره ما قال بضعه ولا قال جزئه. فهناك اتى بالوصف الخاص له فاشعر بانه مسه لشهوتي مشهاه لشهوته لبغية الانتشار او لاي شيء كان فهذا هو الجمع الصحيح. لذلك نقول من مس ذكره كما يمس اي جزء من بدني لئن تقتضى وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من علماء الحنابلة ورجحه جمع من فقهاء الحنابلة وهو المفتى به من قبل مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين وغيره وقلت لكم ان هذا فيه جمع للحديثين وقول المصنف مسه اي الماس بيده ولو زائدة لا ما معنى ولو زائدة؟ يعني لو فرضنا ان الانسان كان عنده ستة اصابع فمس باصبعه السادسة ذكره ايضا ينتقض الوضوء المذهب قلنا لا ظفره. ليش؟ لان الظفر انما عادة يكون الحك عندهم. فليس لللبس. فحينئذ لا ينتقض الوضوء. وايضا قالوا الظفر منفصل عنه. فيمكن فصله ولا لا؟ بخلاف بخلاف الاصبع واليد فانه لا ينفصل عنه قال لان فلا ينقض المس به اي الظفر لانه في حكم المنفصل فينقض اللمس بحرف الكاف هذا حرف الكاف شوف طرف الكهف السفلى طرف الكف العليا احفظ طرفي الكهف فلو مشت ذكره بطرف الكف السفلي او بطرف الكف العلوي فانه ينتقض قال فينقض اللمس بحرف الكف وبظهره هذا ظهر الكاف وببطنه هذا البطن. فرج الادمي سواء كان ذكر رجل او الامراض وهو فرجها الذي بين اسكتيها وسواء كان صغيرا او كبيرا يعني المسألة على المذهب قلنا لا علاقة له بقضية الشهوة. مجرد اللمس ينتقض الوضوء مجرد ايش ؟ اللمس ينتقض به الوضوء صغيرا او كبيرا. المتصل طبعا هنا قال المتصل يعني خروجا من المنفصل لانه لو ان ذكر القطع ثم لمسه لا ينتقض وضوءه قال فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطر. ويشترط ان يكون الفرج اصليا. وهذه ايضا قضية مهمة. فلا نقضى احد يفرجي خنته مشكل. لانه ليس اصله الا ان يمس الرجل ذكره بشهوة او تمس المرأة فرجها بها بلا فان مسه من وراء حال لم ينقض اذا مس فان مسها فان مسه من وراء حياء لم يكن وهذا بالاتفاق متى ينقض الوضوء اذا كان المس بدون حائل هذه قضية ايضا مهمة. قال او مس حلقة دبر اي الادمي فلا ينقض مس الخصيتين اذا مس حلقة الدبر ينقظ اما مس الخصيتين لا ينقر ولا ينقض مس محل الفرج البائن. ايضا مس محل الفرج الباين لا ينقض. لانه خارج عن الاسمية اسمية الفرج. قال لذهاب الاسم وينقص وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر. بفرج غير ذكر فينقض فينقض مس الذكر بقبل انثى او دبر مطلقا بلا حياة. يعني كما ذكرت ان مس ذكر نفسي او غيره فانه ينقض الوضوء ما دام حائل وهنا قضية مهمة آآ وهي انا اذا قلنا المذهب ولمس القبل والدبر ناقض فلا نفرق بين الكبير والصغير وبين النفس والغير. وبين الانثى والذكر. هذي اربعة الامور لا تنسى. اذا قلنا ان المس ناقظ مطلقا فلا فرق بين دبر ودبر نفسي او غيره ولا فرق بين الصغير والكبير ولا فرق بين الذكر والانثى. نعم طبعا هذا احوط يعني داخل بهذا القول ايش؟ احوط نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى الخامس من الثمانية لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة لقوله تعالى او لامستم النساء واما كون لمس لا ينقض الا اذا كان لشهوة في الجمع بين الاية من غير حائل ولو كان الملموس ميتا كما يجب الغسل بوطن الميت او كان الملموس عجوزا جزم به في المستوعب والمغري الكافرين او كان الملموس محرما لا نقضي لمس من من من دون سبع ولا المرأة لطفل ومن ولا المرأة لطفل ومن ولدي فهو ولا الامام وللمرأة للطفل ومن ولد. احسنت للطفل ومن ولد فهو طفل او طفلة الى سن التمييز. وهو تمام السبع سنين. ولا يقضى بلمس امرأة امرأة قاله في شرح منتهى ولا نقبل بلمس سن وغفل وشعر ولا ينقض النفس بذلك اي بالسن والشعر والظفر لانه يحك للمنفصل واذا لم ينقص انثى استحب الوضوء نص عليهما واحمد ذكره في الفروع. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه وجد شهوة اما الممسوس فرجه فقال فانصاف لا ينتقض وضوءه ذكرا كان انثى رواية واحدة. واما المنوس لشهوة فصحح المجد في النهاية وابن هريرة وغيرهم عدم النقد. فنقلوا ونقلوا الذي قبله في المنتهى. ولا نقض انتشار ذكر عن فكر او تكرار نظر هذه المسألة ايضا مهمة وهي مسألة لمس البشرة اه مثلا انت الان مسست بشرة زوجتك. هل ينتقض الوضوء او لا؟ او انت تطوف ولمست لمست يدك يد امرأة من الطائفات مثلا انت ذاهب الى السوق وفي محل ضيق مس يدك يد امرأة هل ينتقض وضوءك او المذهب عند الشافعي رحمهم الله وهذا انتبه في فرق في هذه المسألة بين قول الشافعي وقول الحلال الشافعية المذهب عندهم ان مجرد لمس اجنبية يصح الزواج منها ينتقض الوضوء. حتى لو زوجته. واضح؟ مجرد اللمس ينتقض الوضوء الحنابلة قالوا لا اللمس لاجنبية يجوز الزواج منها او الزوجة ينتقض ينقض الوضوء اذا الشهوة. اذا انتبه للفرق بين قول الشافعية وقول الحنابلة. من اين قالوا بان لمس بشرة ذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء. طبعا اه اولا من اين قالوا ان اللمس ينقض الوضوء ثم من اين اتوا بكلمة الشهوة؟ اما من اين اتوا بان اللمس ينقض الوضوء فبظاهر القرآن؟ قال الله تعالى اولى النساء او لامستم النساء. فان قال قائل فان ابن عباس قد ثبت عنه من طرق انه قال ان الله حيي كريم كنا وانما هو كل لماس ومساس في القرآن فهو بمعنى الجماع طيب اذا كان هذا المراد مراد الله عز وجل من لامستم فكيف يصح الاستدلال بان مجرد اللمس ينقض الوضوء انتبهتم الان قال الشافعي رحمه الله وهو امام من ائمة اللغة ها من يبلغ مرتبته قال نعم ان ان لامستم النساء كناية عن الجماع. لكن المكنية ان لمس لفظ اللمس اقل احواله ان يكون له حكم نحن لا نقول لمجرد اللمس يوجب الغسل لكن لابد ان يكون مجرد اللمس ايش؟ ها يوجب شيئا وان لم يوجب الغسل فهو كناية عن الجماع لكن في المكني شيء اخر ام مقصود وهو مجرد اللبس هذا توجه استبداله وهو قوي وهو شنو؟ قوي لولا ان عندنا احاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يقوم فيصلي ولا اربع ولولا حديث عمر لما قال يا رسول الله اني قبلت امرأتي ثم صليت. فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو مضمضت وانت صايم؟ قال ليس فيه شيء. قال فما لولا هذين الحديثين لكان قول الشافعي اقوى اذا نقول ان اللمس ينقض الوضوء متى اذا كان بشهوة؟ عند الحنابلة ومطلقا عند الشافعية ومطلقا عند الشافعية. الحقيقة ان هذا القول لم يأخذ به لا الحنفية ولا المالكية قالوا ان اللمس لمس الاجنبية لا ينقض الوضوء او لمس الاجنبية للرجل الاجنبي لا ينقض الوضوء. دخل الوقت هذا طيب اعدل اذانك فبنخلص النواقص نقدر ان شاء الله قال المصنف رحمه الله اه مبينا ان اللمس لمس الذكر الانثى الاجنبية او لمس انثى الرجل الاجنبي من غير حال ينقض الوضوء قال قوله تعالى ولامستم النساء واما يعني على طريقة الاستدلال من؟ الامام الشافعي واما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان لشهوة فللجمع بين الاية والاخبار فكأنه يقول لحديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يصلي كان بغير شهوة وحديث عمر اني قبلت ثم صليت فشبهه انه كان بغير شهوة فجمع بين او لامستم وبين هذه الاخبار هذه طريقة الحنابلة. قال من غير حايل طبعا ولو كان الملموس ميتا لا فرق يعني لو ان امرأة كانت تغسل الرجال او رجل كان يغسل النساء فلمس امرأة ميتة بشهوى انتقض وضوءه وعند الحناء الشافعية مطلقا او كان الملموس عجوزا لا فرق حتى لو كانت المرأة كبيرة السن فان ذلك ينقض الوضوء عند الشافعية مطلقا وعند الحنابلة اذا كان بشهوة او كان الملموس محرما لا نقضه. انتبه الان يقول او كان الملموس محرما لا نقض يعني اذا انت لمست امك لمست اختك لمست بنتك ما فيه نقظ لان النقض من شرطه ان يكون لامرأة اجنبية او يكون لمس امرأة لرجل اجنبي ما معنى اجنبي؟ يعني يصح الزواج منه؟ طيب امرأتك زوجتك هي ليست اجنبية لكنها في الاصل اجنبية يصح الزواج منها بدليل انك انت متزوج منها اذا ينتقض الوضوء بالامس عندهم طبعا المقصود بالطفل عندهم من ولد من ولد فهو طفل حتى سن التمييز او تمام سبع سنين. احد امرين متى يخرج من الطفولة؟ متى ما صار مميزا او متى بلغ تمام السبع سنين خرج من الطفولة ودخل في السن الشباب او سنا ما فوق الطفولة وهي الصبينة قال ولا نقظى بلمس امرأة امرأة كما ان الرجل لو لمس رجل ما ينتقض وضوء كذلك امرأة لو لمس امرأة ينتقض الوضوء. ولا نقضى بلمس سن وظفر وشعر ولا ينقض المس بذلك اي بالسن والشعر والظفر لانه في حكم المنفصل كما لو لمسه بحايل واذا لم ينقض مس انثى يستحب الوضوء هذه مسألة مهمة الان لو قال قائل اني مسست انثى لكن بغير شهوة استحب الامام احمد الوضوء ليش؟ خروجا من الخلاف وعملا قول شيخه الشافعي رحمه الله ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه هذه ايضا قضية مهمة لو كان الانسان ممسوسا فمسه احد فان ذلك لا ينقض الوضوء لانه ممسوس او الملموس بدنه ولو وجد شهوة. اما الممسوس ليش ما ينتقض؟ قال اما الممسوس فرجع فقال في انصاف يعني لا ينتقض او لا ينتقض وضوءه ذكرا كان او انثى. رواية واحدة اللي هو الممسوس واما الملموس لشهوة فصحح المجد والازجي في النهاية وابن هبيرة يعني في الافصاح وغيرهم عدم النقض ونقله والذي قبله في المنتهى الوجه في كون الممسوس ها او الملموس آآ لا ينتقض وضوءهما يعني ليه شنو السبب ان اللي لمس لشهوة اه انسانا او امرأة ممسوسا لا ينتقض وضوءه قالوا لانه مهما كانت الشهوة متصورة فانها دون الشهوة تصور في المعتادة لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا فيه نظر من اراد المذهب فعليه بالاضطرار وهو ان انه يقول ان مس امرأة اجنبية ناقظ للوضوء بشهوة مطلقا ولو من ممسوس نعم احسن الله اليكم هذا قول ولا نقض من انتشار ذكر انفك؟ ايه ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر او تكرار النظر؟ وهذا بالاجماع بالاجماع لا خلاف فيه لو ان انسانا جالس على سرير وتفكر في شيء فانتشر ذكره واشتهى فلا ينتقض وضوءه. ما دام لا يوجد لمس نعم احسن قال رحمه الله تعالى السادس من الثمانية غسل الميت مسلما كان وكافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى وهو من المفردات او غسل غسل بعضه اي بعض الميت ولو في قميص ومفهومه انه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض لا ينتقض وضوءه لانه بعظ حي ولا ان يممه صرح بالثانية في الاقناع والمنتهى. والغاسل هو من يقلب ميت باشره لا من يصب الماء ونحوه. طبعا من نواقض عند الحنابلة غسل الميت. وهذا لما ورد في الاثر من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل هذا هو الدليل عند الحنابلة وآآ يعني الحديث صحيح ان شاء الله فينبغي العمل فيه او به. نعم. طبعا هذا اذا كان آآ يغسل بمعنى انه يقوم بالغسل ويلامس آآ بشرة الميت ولو بحايل ولو بحايل. هنا الحايل لا اثر له اما الذي يصب الماء فلا ينتقضه. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى السابع من الثمانية اكل لحم الابل سواء علمه وجهله وسواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك او لا. ولو اكله نيئا او مطبوخا تعبدا فلا نقضى ببقية اجزائها. ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكليات. وكليات وكليات بضم الكاف ولسان ورأس وسنام لسان رأس وسنام وكوارئ وكائع ومصران ومرق لحم ولا يحنث باكل ذلك من حلف لا يأكل لحما لانه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته. ولو امر وكيله بشراء لحم اشترى شيء من ذلك فلم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء. فان كان الحالف اراد اجتناب الدسم او اقتضاء اقتضاء او اقتضاه السبب حلف لما فيه من الدسم. السابع من النواقض اكل لحم الابل واكتب امام هذي وهذا من مفردات مذهب الامام احمد فلم يقل احد من الفقهاء غير الحنابلة وبعضها للحديث ان لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء لا الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية وذلك لان الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قالوا انه حديث صحيح فحينئذ قالوا به. قال ونتوظأ من لحوم الغنم قال ان شئتم. قال توظأوا من لحوم الابل؟ قال نعم يعني على سبيل الالزام وسواء اكل هنيا او مطبوخا فلا فرق. لكن ان اكل ما لا يسمى لحما في العرف كما لو اكل كبدا او قلبه او طحالا او كرش او شحم او كلية او نساء او او الى اخره مما لا يسمى لحما في العادة فان ذلك لا ينقض الوضوء. نعم. ثم دخل في مسألة اليمين استطرادا وهذا سيأتي في باب الايمان. لو قال الرجل والله لا اكل لحما ثم اكل رأسا وواكل كبدا او اكل قلبا هل يحنث او لا ينام؟ الصحيح الصحيح من اقوال اهل العلم ان قوله لا اكل لحما راجع الى العرف فان كان في عرفهم الدجاج لا يسمى لحما يجوز ان يأكله ان كان في عرفهم ان الرأس ليس بلحم يجوز ان يأكله. فالعرف معتبر في الايمان. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى الثامن من النواقض الردة عن الاسلام اذن الله منها. نعم. قال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى. يعني اذا اذا عاد الى الاسلام. وقال الشيخ التقيودي رحمه الله تعالى له فائدة تظهر بما اذا عاد الى الاسلام فانا نوجب عليه وضوءه والغسل. فان نواهما بالغسل اجزأه. وان قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الا الغسل وحكى ابن حمدان وجها بان الوضوء لا يجب بالاسلام. وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. غير الموت. فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ولا وبإزالة شعر وكشط جلدة ونحوهما. هذه النواقض مشتركة بين الماسح وغيره واما المخصوصة به كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته وخلع حائله ونق طهارة مستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في ابوابه من تيقن الطهارة وشك بالحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وهو الطهارة في الاولى والحدث في الثانية. لحديث قف قف على هذا افعل هذا نكمل ان شاء الله الدرس القادم لان كلمة من تيقن متعلق بما بعده فلا نأخذه اليوم الناقض الثامن الردة اعاذنا الله واياكم من الردة. وثبتنا الله واياكم على الاسلام والسنة الردة ناقض للوضوء وايضا موجب للغسل فاذا رجع الى الاسلام يجب عليه ان يغتسل واذا اراد ان يصلي يجب عليه ان يتوضأ. فان نوى بغسله الغسل والدخول في الاسلام وغسل الوضوء صح ذلك هل الصحيح من اقوال اهل العلم؟ والقاعدة المطردة احفظها كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء هذه قاعدة كما ذكرها المصنف مطردة كل ما وجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت فالموت موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء ثم قال هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره يعني النواقض ينقض من كان يمسح على الخفين من كان يمسح على الجبيرة من كان يتيمم هذه النواقض موجودة في الوضوء وموجودة في المتيمم وموجودة في الماسح لكن يزاد في حق المتيمم انه بمجرد رؤية الماء ينتقض تيممه هذه زيادة. والباقي كما هي ويزاد في حق الماسح انه بمجرد انتهاء وقته او خلعه ينتقض وضوءه. على مذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم واضح هذا؟ وكذلك الماسح على الجبيرة بمزاج مجرد ازالة الجبيرة ينتقض وضوء فلا بد حينئذ من اعادة الوضوء. ثم قال ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت وهذا خاص كل من كان حكم وضوئه كحكم المستحاضة مثل سلس البول سلس الريح. متى نوجب عليه ان يتوضأ؟ متى ما خرج وقت الصلاة التي توظأ لها ودخل وقت الصلاة الثانية يجب عليه ان يعيد الوضوء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين