﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يغسل بماء وسدر. ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه لا يقطع شعره ولا ظفره. هذا بالنسبة للمحرم لان المحرم لانه ذكر بعض شهيد المعركة وما يصنع به ثم ذكر بعده المحرم لان له حكما آآ خاص

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
صنعا غيره من جهة من جهة انه في احكام الاحرام. وهل ينقطع المحرم اذا اذا مات وهو في احرامه. هل انقطع احرامه بالموت ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ممن قال لا لا ينقطع احرامه من العلماء كما هو الشافعية ومذهب الحنان والشافعية وقالوا لا لا لا يبطل احرامه فهو يبقى محرما. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي كان في عرفة وقصر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ناقته اسقطته فمات اندق عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوا يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه لماذا؟ لان المحرم لا يغطي رأسه فانه يبعث

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
يوم القيامة ملبيا. فدل على انه لا يبطل احرامه بحيث انه لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه هذا حديث في الصحيحين في رواية عند مسلم ولا وجهه لا تخمر رأسه ولا وجه. وعلل ذلك بقوله فانه يبعث يوم القيامة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ملبيا اذا لم يبطل احرامه. لكن هل هذه مسألة اخرى؟ هل يكمل عنه الحج ام لا المذهب انه يكمل عنه الحج. يتم عنه بقية اعمال الحج. لتكتب له الحجة. واستدلوا بانه

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
يجوز ان ينشأ عنه الحج انشاء الميت نعمل عنه حجا لا يحتاج الى ان تكون مريظ اذا لم يستطع احرم بالحج ولم يستطع. ووصل عرفة مثل هذا وقف بعرفة. الحج عرفة. بقي بقية الاعمال

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ينوب عنها من اذا مرض لم يستطع يناب عنه. فقالوا كذلك هذا. يعمل عنه عموما يقوم به لكن ذهب اخرون من العلماء قالوا لا. لا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا ان يتم عن هذا الرجل حجه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبيا خير له ان يبعث ملبيا

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
لانه مات من مات على عمل بعث عليه. من مات على طاعة بعث عليها. ولذلك يستحب ان يكون اخر عمل انسان ان يلقن لا اله الا الله ليبعث عليها. يلقن لا اله الا الله يختم له بالتوحيد فتمحو سيئاته ويكون اخر اعماله

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وعند البعث يبعث عليها. لذلك يحث على هذا ومر معنا هذا الشيء. اذا قال ما دام فانه محرم يغسل بماء وسدر. الماء لابد منه لانه لا تطهر لا يطهر الا به. لا ينوب عنه غيره

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الا اذا تعذر فيعود الى ها التيمم مر معنا وسدر السدر هذا ليس واجبا سدر من المكملات فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالسدر تتميم الله وئلا يظنوا انه محرم ولا يمس اشياء من هذا فامرهم به فهذا امر يقولون

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
استحباب لا امر ايجاب. لماذا امرهم به؟ هنا لدفع توهم عندهم انه محرم لا يمس شيئا غير الماء. فقال لا. يعني لا يضره ذلك وابقوا على ما اعتدتم عليه. فصار الامر امر ايش

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
استحباب لا امر وجوب. وقال اه وكفنوه في ثوبيه. الثوبان الذي عليه الازار والرداء يعني البسوه ثوبه لا يحتاج الى غيرهما. ولذلك قال العلماء لا يلبس مخيطا لا يقمص قميص هذا

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
لا بأس ان يقمص الانسان لا بأس ان يلبس المحرم عفوا الميت ان يكفن بثوب قميص وبسراويل لاباس مباح لكن الافضل باللفائف المحرم لا يجوز بقميص وسراويل ان من مات

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
محرما. لماذا؟ لانه في احكام المحرم. فلذلك لما قال وكفنوه في ثوبيه قال العلماء لانهما غير مخيطين فدل على انه كونه محرم لا يلبس مخيطا. والمقصود بالمخيط هو المفصل. ليس المقصود ما فيه خيط. لا المقصود مفصل على عضو من البدن

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لا يلبس على مفصلة عضو هذا في الرجال اما النساء فتجوز ان تلبس مخيطا مفصلا تلبس ثوبا فلو ماتت المحرمة نكفنها ايش؟ بثوبها كم مرة معنا؟ آآ ازار وآآ ذراعه كم مرة معنا درع ولفافتين او نعم في ثلاث خمس اثواب السنة المرأة مرت معنا

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
هذا قول لا يلبس مخيطا يقصد الرجل. يقصد ايش؟ الرجل ولو يقرب طيبا لا المرأة ولا الرجل. لانه نهى نهي عن عن الطيب نووي المحرم عن ان يتطيب. ثم قال ولا يغطى رأسه ولا رجلاه. اما الرأس

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذا كله في الرجال. لا يغطى الرأس ولا الرجلين هذا في الرجال. المرأة يجوز ان تغطي رأسها ويجوز رجليها لانها وهي محرمة تفعل ذلك. فاذا ماتت فهي في حكم محرمة لكن هذا يجوز لها. قال ولا يغطى رأسه لان المحرم يحرم عليه تغطية الرأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم ايش؟ ان يلبس القلم

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
انس ولا يمس ثوب المسه ورس ولا زعفران. ولا رجلاه كذلك لانه نهي عن لبس الخفين. فاذا غطينا رجليه قرأ كأنه لبس الخفين والجوربين فلا مكشوف الرأس والقدمين ولا يقطع شعره ولا ظفره

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ان المحرم ممنوع من ذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحق به بقول الجمهور الظفر. واي شعر من البدن من الرأس او من غيره لا لا يقطع. ثم قال ويستحب دفن الميت في لحد. انتقل المصنف الى الدفن. من التغسيل الى الدفن

21
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
تركت قضية ايش؟ الحمل حمل الميت ونقله والجنازة والصلاة عليه مرت معنا الصلاة مرت معنا ولذلك احببنا ان نذكر بعض كلام اهل العلم في قضية حمل الميت منقولها من كلام اهلي لكتب اهل العلم وتكون هي درس اليوم ان شاء الله وما بعده. يقول العلماء

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
حمل الميت ودفنه من فروظ الكفايات. وهو مشروع بالكتاب والسنة وهو فرض على من علم عن حال الميت فرض على من علم عن حاله فرض كفاية. اذا قام به من يبقى فمن يكفي سقط

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اسمع عن عن الباقين. هذه فروض الكفايات هذا شأن فروظ الكفايات. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقي غير مؤن التجهيز الاخرى. ودفنه كما قال عز وجل. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. احياء يستجنون بها

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
في بيوتهم وامواتا في في جوفها. ثم قال وكما قال عز وجل ثم اماته فاقبره. ايضا القبر هذا وعليه شريعة الانبياء. كل الرسل على هذا على هذا الامر. آآ ولذلك

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ذلك من يفعل به ما يفعل به بعض الكفار من احراقه وذره ونحو ذلك كل هذا ليس على شريعة الانبياء ولا ولا ولا يقبل من الواجب دفن الجثة دفن الجثة وبالذات المؤمن قالوا ولو حمل

26
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
له كافر او دفنه كافر فسقط الاثم. لان الحمل والتكفين وآآ دفن ثلاث اشياء لف الاثافة الكفان كفن والحمل حمل الجنازة الى القبر ودفنها هذي لا تحتاج الى قربة لا تحتاج الى نية التغسيل والصلاة هو الذي لا يصلح من من الكافر لابد من مسلم لانها عبادة

27
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
نحتاج الى نية. عبادة تحتاج الى نية. ولذلك يقولون لا قررت لها ان يكون مسلما في الحمل والتكفين والدفن. لكن لا شك ان الاولى ان يتولاه المسلمون في الحمل صيغة الحمل او كيفية الحمل يقولون يستحب التربيع في الحمل حمله

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
كما هو قول الامام احمد وابو حنيفة والشافعي وكثير من اصحاب مالك يعني لما روى عن عبد الله ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة. ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وعن ابي الدرداء قال ما انتماء من تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها وان تحمل باركانها الاربعة كان الاربع السرير له قوائم هذا. هذا السرير مثلا له ناقة ممسك قائمة ومن هنا قائمة ومن هنا قائم هنا

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
من الافضل ان تدور على جميع القوائم تحمل من هنا ثم من هنا ثم من هنا ثم من هنا هذا هذا الافضل التربيع هذا هذا الافضلية ولما قال قالها ابن ابن مسعود فانه من السنة

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
دل على انه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتمام التشييع ان يكون من اهلها اذا تغسل في بيت اهلها فينبغي ان تنطلق معها من هنالك. كما في الصحيح من حديث آآ ابن ابي مليكة انه ماتت ابنة

32
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
الزبير قال اتينا فاتيت فجاء فوجدت ابن عباس او ابن عمر جالسا ينتظر خروج الجنازة فجاء ابن عباس وجلس وصرت فكنت بين ابن الزكر الباب هذا. كنت بين ابني عمر وابن عباس ما جاءوا يصنعون ينتظرون خروج الجاهلية تغسل في البيت ثم يخرجون معها الى المسجد او الى المصلى

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
هذا من اتم من اتمها اتباعها اتم هذا. والحالة الثانية ان يكون يحضرها ويصلي اه يصلي عليها والى الجنان الى المقبرة. والثالثة ان يشهد الصلاة. وسيأتي هذا ان شاء الله. ها؟ سيأتي ان شاء الله. اي نعم في البيت من السنة

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
كانت تغسل في البيت. نعم. اما اذا كانت من المستشفى الى المغسلة فهنا لم يحصل. فهي اذا كان ذهب معها الى المستشفى فحسن. يتبعها الى ويقف عندها في المغسلة حتى تذهب بها هذا هو. قال العلماء

35
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يعني التربيع اذا لم يكن هنالك آآ ازدحام اما اذا كان زحام شديد يصبح الالتفاف الى الاربعة الاجزاء فيه مشقة يرتفع هذا الاستحباب لايش؟ لدفع المشقة لا فالتربيع هو ان يحمله اربعة رجال يأخذ كل

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
كل واحد بقائمة من قوائم السرير. فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة. هذا هذا السرير وهذا مقدمته قائمة اليسرى هنا فيضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه اليمنى فيكون هو هنا وهي على

37
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
حال السير. لانها تلي اليمين الميت من عند رأسه. ثم ينتقل الى المؤخرة. فيظع على كتفه اليمنى كذلك يذهب منى المقدمة الى المؤخرة. ثم يدعها لغيره ثم يضع قائمته اليمنى قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى يذهب الى هنا ويجعلها هكذا

38
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ثم يعود الى الخلف اليمنى الى اليسرى بالنسبة له وكذلك للميت على كل لماذا؟ قالوا لاجل ان يكون لان الميت مستلقي عليها فيكون يمينه من هنا. ومقدمة امره من هنا

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
رأسه من هنا ويمينه من هنا فتوالي هذا اول ما توالي. هذا بالنسبة للواحد. اتينا اربعة ها لو انا اخذت من هنا اولا انت من اين ستأخذ؟ اضطرارا ستأخذ من هنا ولا اختيارا

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
اذا لا بد يحملها اربع هذا الكلام ايش؟ لهذه الفظيلة لشخص واحد يعني اذا اراد ان يكون هو المقدم بينهم يفعل هذا الشيء. فاذا المهم ان يكون تدور على الاربعة. سواء بدأت بهذا او بهذا

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
لانك اذا بدأت انت من هنا سيضطر اخوانك البقية ان يبدأوا من هنا. فعلى هذا يكون الامر ايش؟ سواء صح النوم سواء المهم ان تدور على الاربعة ان تدور على الاربعة ليس بالظرورة اين تبدأ؟ ليس بالظرورة ان تبدأ

42
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
وهذا الامر هو قال قال موفق الدين ابن قدامة هو الصحيح لان الصحابة فعلوه وفيهم اسوة حسنة. يعني ايش؟ التربيع مقصودة اذا لم يكن هناك ازدحام يشغل الناس. ان الان فيه ازدحام ما يستطيعون الناس ان يفعلوه. في في الغالب يعني

43
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
في المدن في الغالب لكن الكلام هذا في الافضلية ولذلك قالوا يباح ان يحمله ايش؟ كل واحد اذا على عاتقه بين العمودين. يعني يكون واحد هكذا والثاني هكذا. الذي من الامام يكون

44
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
على عاتقي بانه يحمل هكذا. والذي من الخلف سيكون امامه هكذا. هذه لا بأس. بل قالوا لا بأس بأس ان يحمله واحد في يحمل الميت بلا سرير. لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل جليبيبا صلى الله عليه وسلم لما وجده مقتولا يوم

45
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
احد او غيرها فحمله ووضعه في قبره فدل على ايش على جواز ذلك. وانه عند الحاجة يكون سنة لا بأس بها. عند الحاجة يكون سنة هي الحاجة ذلك اليوم الذي ازدحم فيه القتل وكثر فيه القتل. ليس في الناس هناك اسرة تحملهم النعش. وليس فحمله. وكان رفق

46
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
رضي الله عنه وارضاه رفق به النبي عليه الصلاة والسلام. آآ هذا بالنسبة الى الحمل يقول حمل عثمان سريرا بين العمودين فلم يفارقه حتى وضع وضعه او وظع دل على انه

47
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يعني لا بأس ان يبقى حاملا لهذا حتى يضعه. ليس بالضرورة ان يكون هناك تبادل. فدل على هذا وهذا وهناك اشياء تكون اكمل في بعض الاحوال. غير ذلك. الطفل يقول لا بأس ان يحمله ولو بغير

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
سرير وعلى السرير افظل. لان علي ابن ابي طالب رظي الله عنه حمل ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه هو طفل والافضل ان يكون على نعش ان كان الميت امرأة قالوا

49
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
ويستحب ان تغطى بمكبة. النعش يعني يغطى بمكبة. مكبة خشب آآ تعمم الخشب والجريد وتكون مثل القبة عليها. تجعل فوق فوق النعش. تجعل المرأة داخله ويجعل عليها هذا ويغطى بحيث يحمل شيء غير مستورة البدن. هذه المكبة مغطى فوقها ثوب. وتكون فوق السرير. لان فاطمة بنت

50
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
النبي عليه الصلاة والسلام آآ جعل لها ذلك ويقال انها اول من امرت به او آآ زينب بن جحش النبي عليه الصلاة والسلام فقيل انها اول من فعلته زينب وقيل اول من فعلته آآ فاطمة

51
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
امرت به فاخذت هذه السنة من ذلك اليوم ان المرأة لانها استر لها. لانه استر لها هل يغطى بغير ابيظ؟ مثل ما يصنع بعظ الناس يغطونه باخضر او بكذا يقول كرهت تغطيته

52
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
بغير ابيظ ويسن تغطية الميت بابيظ ويكره ان يكون من من يكره ان يكون مرقع وهل يحمل على دابة؟ او سيارة قالوا لا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. كبعد القبر اوسمن الميت سمنا مفرطا لا

53
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
استطاع الحمل يصعب ذلك. وهكذا. فلابد لا بأس بان يحمل على دابة او على سيارة. اذا كانت المقبرة بعيدة او البدن ثقيل جدا لا قطع الحمل فلا بأس وهذا ما يعمل به الان وكذلك من من احكام الحمل

54
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
او نقله الى بيته وهو القبر قالوا يسن الاسراع بالجنازة دون سرعة دون الخبر وهذا باتفاق الائمة. يعني دون الخبب وفوق السعي وقال الشافعي الاسراع سجية فوق المشي المعتاد ودون الخبب. والخبب

55
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وظرب من السير فسيح سريع. يكون الخطوات بعيدة وليس جاريا. وليس جاريا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونه تقدمونها اليه. وان كانت سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم

56
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
يعني ما ينبغي الدبيب هذا الذي يصنع في بعض البلدان غلط. ويقول ابو بكر رأيتنا لقد رأيت ونحن نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالجنازة. سريعين فيها لكن ليس ركظا لا يكره الركظ

57
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
ليس من ادب حملها الركظ. لانه هو هذا كالوفد معه والتوديع له من الدنيا الى الاخرة او الى القبر فهو مثل ما تشيع ايش؟ الضيف ولذلك يسمى تشييع ايش؟ تشييع الجنازة. تشيعه الى الى القبر. فلا

58
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
نعم؟ في بعض النقوش في الخطوة المنظمة يعمل خطوة منتظمة وكده؟ لا زيت تعتبر العساكر لا لا لا لا هذه ليست من هدينا ليس من هدينا لا ليس من هدينا ابو بكر يقول رأيتنا ونحن نرمي رملا لكن

59
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
لا يكون سريعا جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى آآ جنازة تمخض مخضا يعني هكذا بها من العجلة كأنها تمخض الوخض هكذا. فقال عليكم بالقصد في جنائزكم. لما امرهم بالاسراع اسرعوا

60
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وجدا فقال لا عليكم بالقصد. فامرهم قال اسرعوا بالجنازة ثم قال عليكم بالقسط. فدل على انه وسط بين بين ذلك. كما قال الشافعي اسراء سجية يعني فوق المشي المعتاد فوق المشي المعتاد وهكذا

61
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
وبعض العلماء قال لا يخرج بها عن المشي المعتاد. الا شيئا يسيرا يقصد به الاسراء. يقصد به الاسراع المقصود يعني تشييعه قالوا ولا ينبغي الابطاء لا ينبغي الابطاء في شيء من حالاتها لا في التغسيل ولا في آآ التجهيز

62
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
كيس تكفين ولا في المشي ولا في الوقوف عند القبر. يعني بعض الناس يتركها ويجلسون ينتظرون لا غير صحيح. قال ابن القيم رحمه الله واما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة هذا لعله شبيه بسؤالك

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
اما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتظمنة للتشبيه باهل الكتاب هو ليس من سنتنا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكان الميت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
لم يخرج به الرجال يحملونه الى المقبرة. لا يسرعون ولا يبطئون. بل عليهم السكينة. ولا يرفعون اصواتهم لا بقراءة ولا غيرها. وهذه هي السنة باتفاق المسلمين. هذا الان الاصوات التي ترفع والتجمهر واللفظ

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
هذا كله غير صحيح. وحدوه لا اله الا الله تكبيرات هذا غير صحيح. فليس من السنة هذا من هدي غير هدينا. ولو الناس تمس بالسنة لفتح الله عليهم. في كثير من من الخير والبر لكن هكذا العادات هي التي تؤثر في النفس

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
سيأتي هذا كله سيأتينا ان شاء الله ان شاء الله. نحن الان في قضية الحمل الى ان يوصل الى القبر بعد ذلك سيأتي الى الكلام فيه نعم؟ طيب نشوف نشوف قمر الدين

67
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
بالنسبة حطوا علي ستارة اثناء لا لا طيب ما ادري. قال اه ابى اعمل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتستر ولا لا؟ لا ما لا عملوا بساطة ابو سعيد. ايه. وش المشكلة؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتسكير ولا ما امر؟ ما امر بالتسترير

68
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
ما جابه الرسول. لا. يعني عمل ابو صالحة بس. طيب وش ما يخالف انت ليش خليت علي عامل ببساطة؟ مشكلة بالمقبرة كلنا هللون تجيها مع نصها يا ابو علي نسأل سؤال بحيث يصير الجواب عليها انت سألت سؤال تاريخي نجاوبك تاريخيا صارت مشكلة

69
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ايه. حطوا بطانية وانكروا عليهم. هذي غير هذي. هي هذي مثل هذي؟ اي ما ذي هذا الستر اللي ذكرناه في حملة على السرير. واضح؟ في الحمل على السرير جعلت كبة او مكبة

70
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
وجعل عليها غطاء بحيث اذا حملوها في الطريق وهم يسيرون الجنازة مكشوفة للناس. لا اصبر بس هذه قضية وزينب بن جحش وفاطمة هذه تصير في امام الناس محمولة فوق الرؤوس هذا الجثة جثة المرأة

71
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
فوق الرؤوس. نعم. فهذا الذي قالوه. اما عند القبر فينظر الى الحاجة اليه. ان كان فيه ناس ولا يريدون ان ان يراها الا اهلها وفي ناس اخرون. فلا بأس يغطون. يجعل الغطاء لاجل اذا انزلوا جثته امرأتهم امهم او كذا

72
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
سلام يا باشا. قال لك شوفوا ايش انا نأمرهم بالكشف او عدمه. هذا ليس من من الجهال عاد يسوون كل شيء. الجنة كار اذا كان هناك على علم فهذه الاشياء من المباحات ليس من المحدثات هذي. ليش

73
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
علي قالوا علي فاطمة والصدع ايوه بس طيب بس نشوف الوصاة ما يخالف ايه وبعدين ها وغيرها يعني اذا وصته غلطانة هي؟ لا ما اقول ها؟ الصوت هذا يعني من الذي انكر؟ ايه انكروا وش يقولون؟ يجوز ما يجوز ايش؟ البطانية على

74
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
نزلوها للحاجة لا بأس. الحاجة لا بأس. يا ابو علي للحاجة لا بأس. ما لك شغل وجا وشو له جايب لنا شو اللي جايبها لنا؟ يا ابو علي ما لك شغل احنا ما نحقق معك

75
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ما اعرف استغفر الله ما اعرف. يا ابو علي انت سألت عن شي لك شغل ولا انت انت اللي جبته انت المسؤول عنه انت هذا الشيء الثاني هذي يا ابو علي حنا في الحمل ما جينا الى الدفن الى الان حتى تسأل هذا سؤالك خله الى في وقتك

76
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
عقب ما فتحتها الحين بس ما ادري وين راحت القبر كان موجود المكبة هذي؟ ايه كانه مكبة. ايه لا بأس. لا بأس. هو المشكلة الان انه هذه السنة التي امرت

77
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يا فاطمة وامرت بها زينب بن جحش ومن الذي حملها؟ الصحابة هم الذين حملوا هذه الجنازة ويقروا هذا الشيء فيأتي في شخص يقول لا هذا من كلام فاطمة مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللي يذكر عن هذا غير صحيح امرت به فاطمة امرت به زينب

78
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
حملوها ونفذوا هذا الامر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا سنة الصحابة. المهم نقول سنة الصحابة ليست بدعة لو كان بدعة لا انكروها لانكروها. فاذا ارادوا ان يستروا امرأتهم عند القبر الناس حظور كثير والناس تقف على القبر الان. ما يدعون فرصة

79
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اولياء الميت ان يدفنوا ميتهم. وعلي رضي الله عنه يقول يتولى الرجل اهله. بل الناس يشغلون الميت الان هناك يقفون به في طرف المقبرة ويسلمون عليه وميته ما يدري عن ميته ماذا يصنع به. طبعا من حرص الناس على انهم

80
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ولون الدفن لكن كونه يكون قريب موجود اولى. ان اراد ان يشارك واستطاع ذلك فله فرصة وان لم يستطع او ما يريد ذلك او لا يتحمل اما الناس يتصرفون يعني ذمة ومن عجائب الناس ذكر ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل

81
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
يقول انه يعني ان الناس العامة قد تغلب العالم. قال لما مات ماتت ابن عبد الله ابن الامام احمد مات لا مات آآ مات الشيخ آآ ابو جعفر الهاشمي من ائمة الحنابلة وجاؤوا به وغسلوه وجاؤوا به امام شيخ الحنابلة في وقته فجاءوا به ليدفنوه في

82
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
في مقبرة الحنابلة بقرب الامام احمد. قالوا قرب الامام احمد. قال فلما انزلوه واذا بالقبر هذا قبر فيه حفروه جاءت العامة حفروا قبر بجيب مع قبر زينب بنت الامام احمد. قال فقلنا له انها زينب بنت الامام احمد

83
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ما يجوز تقبرون معها يعني رجل ليس من من محارمها. هذا يتكلم من العالم ابو الوفاء بن عقيل والفقهاء ماذا قالوا العامة؟ قالوا زوجنا زينب بالشريف ابي جعفر وادفنوه ها؟ تصورت

84
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
يا شيخ محمد مثل هذي. العامة اذا يا ابو علي ما مشكلتهم مشكلة. تصرفون يحتاجون الى حزم قال الذين غلبوا على امرهم عليهم مسجدا. ممكن يكونوا عملوا اللي غلبوا على امرهم. قد يكون

85
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
نعم ليس ذلك الله ما الله عز وجل ما ذكر هذا. قال الذين غلبوا على من نبه لان قضية غلبة. بعض الان عباد القبور ماذا يقولون اذا قيل لهم لا يجوز ان تبنوا على المسجد على القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال والله ذكرها في القرآن. قال الذين غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا

86
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
فجعلوا ما في القرآن من افعال الذين غلبوا على امرهم ليس الذين لهم السنة واتباع السنة. الغلبة هذي ذكرها الله نبه على انها ليست مشروعة وانما هي بالغلبة. فيأتون يستدلون بها على انه يباح بناء المساجد على القبور. طيب ونهي

87
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا في القرآن مذكور. هذا الجهل والاخذ بالمتشابه وترك المحكم. نعم؟ بسطها يعني قصته يقول قصتها هي وصت بها ايه عندنا مسلا في مصر كده بيجي له حتة قماشة خضراء ومكتوب عليها عيادات او هذا الذي قالوا ويكره بغير

88
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
أبيض هذا الذي ذكره. ذكرناه قبل قليل. قال ويكره بغير الأبيض. مكروه هذا الشيء. مكروه هذا الشيء. طيب نقف هنا على هذا الكلام لانه سيأتي كلام على المشي معها والجلوس امامها عند كذا كل هذا ان شاء الله يكون في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه

89
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
في اسئلة بعض الاخوان فيقول خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. هذا غير صحيح. هذا باطل. هذا الحميراء يعني ان عائشة كانت بيضاء الى الحمرة فهذا من اباطيل آآ ماذا يعني من الشيعة وغيرهم من الباطل نصف الدين عن الحميراء

90
00:33:30.050 --> 00:34:10.050
هم. لا يتوقع ان يكون الغافل عنهم. ايه ممكن. ما يمنعنا جمال. هذا وصف جمال طيب يقول هل تتفظلون بتشغيل المكيف خلاص انتهينا الحين. النداء في المساجد على الميت لاعلام الناس بالوفاة الشخص. ايش المقصود يعني؟ اعلام هذا من النعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. مات فلان ابن

91
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
فلان هذا نهي عن النعيم. اما اذا كان اخبار عن جنازة فلا بأس. اخبار عن جنازة موجودة فلا بأس لان وسلم نعى الى الصحابة النجاشي قال مات اخوكم او كذا فامرهم وعدهم بالصلاة لانهم ما يدرون عن القصة مات في في الحبشة

92
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
مرة من في المسجد انه مات فخرج بهم وصلى بهم. هذا لا يمكن الابلاغ الا بهذه الصفة. اما النعي الذي مات فلان ابن فلان وكذا العرب تفعله نهى عن النعي. هذا مو عنف هذي الرسائل عن جنازة. مو عن عن فلان ابن فلان. فلان ابن فلان

93
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ايه هذا هذا اخبار. هذا ليس النعي. الاخبار نهى عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب اذا مات شريف منهم ارسلوا رسلا في القبائل فيركب على ناقة ويقلدها مسوحا اسود ويدور في القبائل مات فلان ابن فلان مات فتذهب

94
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
للقبائل تعزي تلك القبيلة بذلك الزعيم. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما اخبار عن موت شخص لا لا يمكن النبي قال الا اذنت مونة كيف يؤذنونه؟ اذا لم يأتون ويخبرون اليه؟ يعني يطلعوا حضرتك مكان الاذان ويزيع في الناس

95
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
حق المسجد الحج فلان اتوفى والحاجة فلانة توفاه الله بعد الضهر مسلا حصل مشكلة. في علماء مصر ولا ما فيها علماء؟ سؤال يا جماعة جيبوني باجابة صريحة. العلماء فيها علماء سنة

96
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
علماء سنة علماء السنة يرون هذه الاشياء موجودة او لا يرونها؟ اذا هم الذين يعرفون حكمها وواقعيتها هل هي بالصفة التي توافق المباح او بالصفة التي توافق البدع؟ تصورت معي؟ وبيمشوا بالسيارات برضو يا شيخ

97
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
هو هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح. كانت العرب تبعث رجلا على جمل ويدور في القبائل. مات فلان ابن فلان ويصيحون. لا شك يخبرنا لا هو الناعم شيء غير اللي بتتكلم عنه حضرتك عندنا في مصر. بقول له مات فلان والصلاة آآ الساعة كذا في الوقت

98
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
لا لا بيمشوا يعملوا السيارة. ايوة الوضع الوضع يختلف الصورة يعني تحتاج الى معرفتها الصورة كيف هي. الحكم على الشيء فرع من تصوره. احسن الله اليك. شفت شفت انها عصرت شفت انها مجملة. الصورة الاولانية

99
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
بعد ازنك لو اتفضل. الصورة الاولانية ان الشخص مسلا توفى صلاة العصر توفى بعد الضهر. توفى دلوقتي. فالناس بتعمل ايه؟ بعض المساجد الموجودة في القرية او في المدينة بيبعتوا ورقة للمؤذن بعد بعد الوفاة على طول يقول لي يا جماعة مات فلان ابن فلان

100
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
صلاة الجنازة في مسجد كزا بعد صلاة العصر. مم. دي الصورة الاولانية. دي الصورة التانية بيجيبوا في بعض الناس لما بيموت هو بيكون كبير او مسلا وزارة او يعني له رتبة في البلد بيجيب سيارة. السيارة ديت بتلف عشان الايه؟ العزاء. السرادق المقاوم. هذا هو النعي المنهي عنه

101
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ان هو بينبه الناس عشان يصلوا على الجنازة. والصورة التانية اللي هو بعد ما يندفن وخلاص يدعوا الناس احسنت. هذا اذا هذا التفصيل قل طيب لان احدهما يشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال لاصحابه مات اخوكم النجاشي فامرهم وخرجوا الى المصلى

102
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
والثانية الذي نهى عنها حديث ابي هريرة نهى عن النعي هو الذي كانوا يدورون هذا عادة العرب فهذا هو الاخبار طير النعي تعظيم الميت لاجل عظمته وكذا. وظع ما حكم في بعظ الاسئلة يا اخوان خارجة عن آآ يعني بعيدة عن

103
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
او متأخرة يقول وظع النباتات كالزهور او جريد النخل على القبور. النباتات الزهور هذي من البدع والمحدثات جاءت من طرق النصارى من تشبه بقوم فهو منهم. النخيل على القبور جريد النخيل هذا بعضهم استدل فعل النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. حديث ابن

104
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
وما يعذبان في كبير مر بقبرين فقال فدعا بجريدة خظراء فشقها ووظع عليهم وقال يخفف عليهما ها ما ما لم ييبسها. اذا كان الشخص مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويده مباركة كيد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا وضع يده على القبر سيخفف عن الميت

105
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
واذا كان مثل المسيلمة الكذاب تفل في بئر فانغار ماءها ماذا نصنع به لا هذا من الاشياء الذي لا يشبه الانسان نفسه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وان كان بعض العلماء قال انه الرجل الصالح يجعل كذا هذا

106
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
غير صحيح هذا غير صحيح. قراءة القرآن سواء بتكليف الغير او بالنفس او بتشغيل مذياع ومشاب على القبور لا ما يجوز. على القبور ما يجوز. حديث يقرأ على موتاكم ياسين المقصود به المحتضار. وان كان ضعيفا

107
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
المقصود به المحتضر في السنة من السنة تغسيل الميت في بيته ام في المغسلة؟ في بيته ان وجد من يقوم بذلك في بيته والا فالمغسلة مباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل في بيته واصحابه الذين يتوفون يغسلون في بيوتهم

108
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
سبعة وعشرين نعم. يحمل الانسان الى بيته. واذا غسل في الشارع لا بأس. في عرفة الذي قصته ناقته غسل في عرفة. اه اذا كان هناك لا بأس. الامر المقصود به تجهيزه. المقصود التجهيز

109
00:40:10.050 --> 00:40:28.050
نقف عند هذا احد عنده سؤال