﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. نبدأ اولا بدرس اصول الفقه كنا قد وصلنا في المنظومة الى قول الناظم واحكم لكل عامل بنيته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاف احكم لكل عامل بنية مشدد على باب حينته فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبل الثقات

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا ونفنجا مسقطاهما لم يقع. حجا وعمرة فقط والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملائك نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
واحكم لكل عامل بنياته وسد على المحتال باب حيلته. فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات. ويحرم مضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا. والنفلة جوز قطعه ما لم يقع. حجا وعمرة فقطعه امتانع. والاثم والضمان يسقط

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوقك ولا تسقط ولا تسقط ضمانا في حقوق المال نعم. اه قال الناظم رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته. واحكم اه فعل امر

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
لكل عامل يعني يعمل بنيته من خير او شر. يريد الناظم بهذا الاشارة الى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا ما صرح به في البيت الذي بعده

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات. وهذا الحديث حديث عظيم. هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اخرجه البخاري ومسلم

8
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
وهذا الحديث قيل انه من الاحاديث التي اه يدور عليها الاسلام فان كل عمل لابد له من نية. وقيل انه نصف دين ان هذا الحديث نصف الدين يعني او نصف العلم. فان الاعمال فان العلم هو

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
العلم بالاحكام والاحكام اما ظاهرة او باطنة. فميزان الاعمال الباطنة هو هذا الحديث. انما الاعمال بالنيات. وميزان الاعمال الظاهرة هو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال بعض العلماء ان

10
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
ان الدين او العلم كله يدور على هذا الحديث لان حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره لكنه بدون اخلاص فانه يكون باطلا. فهو يرجع في الحقيقة الى هذا الحديث. فهذا الحديث اذا من الاحاديث العظيمة

11
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
والتي عني العلماء بها عناية كبيرة. ولهذا الناظم افرده بقوله فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات واخذ العلماء منه قاعدة فقهية عظيمة فهي من القواعد الفقهية الكبرى. فما هي هذه القاعدة؟ نعم. الامور بمقاصدها. قاعدة

12
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
الامور بمقاصدها احدى القواعد الفقهية الكلية الكبرى اخذوها من هذا الحديث. وآآ النية شأنها عظيم جدا. اذ ان مدار العمل عليها ولهذا ربما يكون العمل واحدا ولكن الذي يفرق بينهما النية ارأيت لو ان

13
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
يسجدان احدهما يسجد لله عز وجل. والاخر يسجد لغير الله للشمس مثلا القمر لصنم لمخلوق من المخلوقات. الفعل واحد هذا يسجد وهذا يسجد. الاول الذي يسجد لله هذا اقرب ما يكون من ربه. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والثاني ابعد ما يكون من ربه. لان

14
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
اه السجود لغير الله من الشرك الاكبر الذي هو اعظم الذنوب. فلاحظ ان الفعل واحد هذا سجود وهذا سجود. ما الذي فرق بينهما النية فاذا النية تفرق بين الاعمال التي تكون صورتها واحدة. و

15
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
تفرق او ايضا النية بين او النية لها اثر في تمييز العمل بعضه عن بعض فمثلا عندما انسان مثلا عليه فوائت يقضيها. كيف يميز الظهر من العصر؟ هذه اربع وهذه اربع على

16
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
صفة واحدة يميزها بالنية يميزها بالنية. كيف يميز مثلا السنة من الفريضة مثلا سنة الفجر من الفريظة بالنية ومسائل كثيرة مدارها على النية وان نية شأنها عجيب. ولهذا الامام احمد يقول ما عالجت شيئا اشد من نيته. ما عالجت شيئا اشد علي من النية

17
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
ولكن الله حبب الي هذا الامر فجمعته. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب نياتهم فقد يكون اثنان يعملان عملا واحدا وما بينهما في الاجر والثواب كما بين السماء والارض. بسبب النية

18
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
ولهذا نجد ان بعض العلماء جعلهم الله تعالى ائمة ورفع اقدارهم في الدنيا قبل الاخرة. مع ان هناك من يفوقهم في العلم ولكن لعل ذلك والله اعلم اخلاصهم العظيم مثل الائمة الاربعة حنيفة ومالك والشافعي واحمد يعني

19
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
هناك ائمة كثيرون لكن يعني هؤلاء جعل الله تعالى لهم يعني رفع الله تعالى اقدارهم في الدنيا وجعلهم ائمة يقتدى بهم. ولهذا لما قيل الامام ما لك لما صنف الموطأ قيل ان الناس

20
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
موطئات قال كلمته العظيمة المشهورة ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. وبالفعل ما الذي بقي من هذه الموطأة بقي مطلبا مالك وشرح وانتفع الناس به انتفاعا عظيما من وقت الامام مالك الى يومنا هذا. فالنية اذا شأنها

21
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
عظيم النية تتبع العلم لان بعض الناس عندهم وسوسة ايضا في النية النية العلم من علم انه يفعل شيء فهو قد نوى شام ابى. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية

22
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
لكان هذا من التكليف ما لا يطاق. فمن علم مثلا ان غدا رمضان فقد نوى صوم رمضان اذا علم ان غدا رمضان عادة انه يصوم شهر رمضان فقد نوى صيام الشهر. اتى للمسجد يريد ان يصلي نوى الصلاة

23
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
يريد يتوضأ نوى الوضوء فالنية تتبع العلم. قل هذا لان هناك بعض الناس عندهم وسوسة في هذا الجانب. فالوسوسة تكون في امور من ابرزها النية فاذا النية هي يعني تابعة للعلم في هذا

24
00:08:50.200 --> 00:09:11.500
آآ قال النار واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتال باب حيلته. واشدد على المحتال يعني من اراد التحيل على محارم الله تعالى فاسدد عليه باب الحيلة. سواء كان ذلك

25
00:09:11.500 --> 00:09:41.500
على اسقاط واجب او كان على فعل محرم. فان التحيل لفعل محرم قد ذكر الله تعالى فيه قصة كقوم فعلوه. فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. وهم اصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدونه السبت اذ تأتيهم حيتانه يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. يعني من قدر الله عز

26
00:09:41.500 --> 00:10:01.500
عز وجل ان الحيتان تأتي يوم السبت. وغير يوم السبت ما تأتي. الله تعالى قد يبتلي العبد باسباب المعصية. ليتبين من كان الحمد لله ممن كان عبدا لهواه. يوم السبت كثيرة جدا هذي الحيتان غير يوم السبت ما فيه. لا تأتيها

27
00:10:01.500 --> 00:10:31.500
وقدروا قالوا كيف نحرم انفسنا من هذه الحيتان؟ فاحتالوا بحيلة قالوا نضع الشباك آآ ليلة السبت مساء الجمعة. ثم لا نأخذها صبح الاحد لذلك كنا نصطدي يوم السبت. وفعلوا ذلك. فلما ارادوا ان يفعلوا كان هناك اناس صالحون. وهؤلاء الصالحون قسموا

28
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
اسمي قسم قالوا هؤلاء ما فيهم فايدة تنكروا عليهم ولا ما تنكرون؟ هؤلاء قوم متمردون ومحتال على محارم الله اتركوهم بل لم يكتفوا بهذا اصبحوا ينهون المنكرين. قالت امة المؤمنين تعظون قوما الله مهلكهم او

29
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
عذبهم عذابا شديدا. لم تعظونهم؟ اتركوهم. لكن القسم الثاني قوم انكروا. انكروا هذا منكر. فلما قال لهم لايك وهم صالحون لم تعظون قومي لله وملوكهم معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون

30
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
معذرة الى ربكم. فاذا الغرض الاساس من انكار المنكر ما هو الاعذار الى الله الاعذار انتبه لهذا. الغرض الاساس هو الاعذار الى الله تعالى. ليس الغرض هو القضاء على المنكر الاعذار الى الله. معذرة الى ربكم

31
00:11:31.500 --> 00:11:51.500
استجاب لمن تنكر عليها او لم يستجب هذا ليس اليك. لكن ما تدري ربما انه يستجيب ولهذا قال ولعلهم ربما انه يستجيب وقد لا يستجيب لكن الغرض الاساس هو الاعذار انتبهوا لهذا اخواني يعني مسألة الامر

32
00:11:51.500 --> 00:12:11.500
النهي عن المنكر الغرض منه ما هو المنكر الذي ينكر؟ هذه مسائل مهمة جدا. ما هو المنكر الذي ينكر في الشريعة؟ هو المنكر الظاهر المعلم بهم لا المنكر الخفي. طيب ما هو الغرض من انكار المنكر؟ الغرض من الاعذار الى الله عز وجل وليس القضاء عليه

33
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
قضى عليه هذا امر طيب لكن ليس هو الغرض. فقالوا مع ذات لربكم لعلهم يتقون. فما هي النتيجة النتيجة ان الله تعالى عاقب هؤلاء الذين تحيلوا على محارم الله. وانجى الله

34
00:12:31.500 --> 00:12:54.600
تعالى المنكرين الذين ينكرون المنكر. انجينا الذين ينهون عن السوء. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون  آآ قلبهم الله عز وجل قردة تتعاون فجعل اولئك آآ يعني الصالحون يقولون اما لم يكن

35
00:12:54.600 --> 00:13:14.600
ننهكم عن هذا فيبكون ويهزون برؤوسهم. وبقوا ثلاثة ايام وهلكوا. ليست القردة الموجودة الان من نسلهم جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل لمسخ نسلا فلا يعتقد احد ان القردة هؤلاء انهم من نسلهم هذا غير صحيح

36
00:13:14.600 --> 00:13:34.600
هذه امة من الامم. لكن اولئك كانوا قيادة مدة قيل ان ثلاثة ايام ثم هلكوا. طيب الان ام عرفنا ان المنكرين انجاهم الله عز وجل. الذين تحيلوا على محارم الله عوقبوا. طيب القسم الثالث

37
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
الذين لم يتحايلوا على محارم الله ولم ينكروا المنكر. لم يذكرهم الله عز وجل. ترك شأنه لماذا؟ قيل انهم عوقبوا وقيل وهو الصحيح انهم لم يعاقبوا لكن ترك الله تعالى التنويه عنهم احتقارا لشأنهم تقليلا من شأنهم يعني تقليلا اذا اصح بعبارة

38
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
الاصح تقليلا من شأنه لا يستحقون ان يذكروا. لا يستحقون الذين يستحقون الذين انكروا منكر. انجينا الذين ينهون عن السوء هذه يعني قصة فيها دروس عظيمة وعبر وفوائد. ووجه الشاهد هنا هو ان ان اولئك الذين تحيلوا

39
00:14:14.600 --> 00:14:34.600
على محارم الله عز وجل عوقب. فقول الناظم واسدد على المحتال باب حيلته. يعني من اراد التحي على محارم الله تعالى فاستدع عليه باب الحيلة. وآآ هذا له نظائر كثيرة يعني او فروع كثيرة. من ذلك مثلا

40
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
لو اراد شخص ان يسافر لاجل الفطر في نهار رمضان. فلو قلنا هذا لا يجوز. لان هذا حيلة على الفطر شخص مثلا اراد ان يجامع زوجته في نهار رمضان. قيل ان هذا محرم قال اذا اسافر حتى افعل هذا. نقول هذا لا يجوز. او قال اريد ان افطر

41
00:14:54.600 --> 00:15:14.600
مثلا في يوم شديد الحر قال اريد ان اسافر حتى افطر في نهار رمضان نقول ان هذا لا يجوز هذه حيلة على آآ اسقاط هذا الوجه وهو صيام نهار رمظان. كذلك ايظا لو اراد جمع المختلط

42
00:15:14.600 --> 00:15:44.600
او تفريق المجتمع لاسقاط الزكاة فلا يجوز ذلك. لا يجوز. فمثلا اربعون من الغنم كم الواجب فيها؟ شاة واحدة. اذا بلغ حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان لو ان هذا الذي عنده اربعون من الغنم قام وفرقها جعلها عشرين وعشرين

43
00:15:44.600 --> 00:16:04.600
حتى لا تجب عليه الزكاة. نقول ان هذا لا يجوز. لان هذا التفريق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الزكاة وهكذا ايضا لو جمع بين المتفرغ خشية الزكاة فنقول ان هذا لا يجوز. اذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فان ذلك

44
00:16:04.600 --> 00:16:24.600
لا يجوز لان هذه من الحيل. ايضا الحيل في ابواب المعاملات. ومن يعني الحيل الممنوعة في هذا بيع العينة العينة انما حرم لانه حيلة على الربا. بيع العينة ما معنى بيع عينة؟ بيع عينة ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل

45
00:16:24.600 --> 00:16:44.600
منه نقدا هذه حيلة على الربا يعني بدل ما يبيعون مثلا بخمسين الف مؤجلة ثم يشتريه باربعين الف نقدا. والصراعات تذهب وترجع ما يقول اه اقرظي اربعين بخمسين اربعين نقدا بخمس مؤجل اتى بهذه الحيلة. هذا ايظا من امور المحرمة

46
00:16:44.600 --> 00:17:04.600
وهذه لا تجوز. ومن ذلك ايضا القروض الربوية الموجودة في بعض البنوك والتي تكون تحت ستار الرسوم ادارية فتجد بعض البنوك تحتسب رسوم ادارية كبيرة وتقول هذه رسوم ادارية وهي في الحقيقة فوائد ربوية يعني بدل ما

47
00:17:04.600 --> 00:17:24.600
يقرض الانسان قرض ربوي صريح يقولون نقظوك قرض حسن لكن ناخذ عليك رسوم. رسوم ادارية وهذي بالحقيقة حيلة على الربا هذا مع الاسف تفعله بعض البنوك التي تدعي انها بنوك اسلامية وقد هذه يعني بعض البنوك آآ او بعض المصارف

48
00:17:24.600 --> 00:17:44.600
يعني عندها جوانب كبيرة من من هذا النوع. من التحيل على الربا يعني لا يأتون بالربا الصريح لكن يلتفون على الربا بمثل هذه الحيل. هذه كلها من الحيل المحرمة. ايضا من ذلك مثلا في ابواب آآ ان

49
00:17:44.600 --> 00:18:04.600
اسرة والنكاح من طلق زوجته ثلاث تطبيقات فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيرها بالاجماع. فلو انه اتفق مع شخص على ان يحللها له يعني تزوجها ثم يطلقها لم لم لم تحل له. لم تحل له اذا كان باتفاق منه وهذا هو المحلل

50
00:18:04.600 --> 00:18:24.600
والمحلل له لعن النبي عليه الصلاة والسلام محلل ومحلل له. وجاء في بعض الروايات تسميته بالتيس المستعار. لماذا؟ لان هذا تحيل هذي حيلة محرمة تحيل على اه ما حرم الله عز وجل. فاذا الحيل بجميع انواعها

51
00:18:24.600 --> 00:19:19.900
طيب هل هناك حيل جائزة؟ نعم. نعم  ليش   طيب نعم ايش في الحرب كيف يعني   اي نعم ونعم الحرب خدعة الحيل والخداع في الحرب هذي لها باب اخر. نعم نعم ايوب ايوب افتاه الله عز وجل لانها لم تكن كفارة مشروعة فهذا نعم قد نعتبرها ايضا من الحيل المشروعة

52
00:19:19.900 --> 00:19:39.900
يعني هذي ممكن نستخدمها مع انسان مريظ. مثلا مريظ وجب عليه اه حد الزنا وهو غير محصن. هذا ورد ورد في سنن النسائي ان رجلا زمنا مقعدا يعني كانوا لا يبهون به فتركوه مع جارية. لاحظ يعني ما يستهان بهذه الامور حتى

53
00:19:39.900 --> 00:19:59.900
مثل هذا فزنا بها. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يجلد مئة جلدة قالوا يا رسول الله انا ما به يعني من قوة لو جئت من الجلد لهلك امر بان يؤخذ آآ يعني ظغط ويظرب به مرة واحدة كما فعل ايوب. كما فعل ايوب هذا ورد

54
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
النسائي بسند جيد فهذه من الحيل يعني الجائزة حينئذ الممنوعة هي على اسقاط واجب او آآ يعني اباحة محرم حيل على اسقاط واجب او تحليل محرم هذه هي الحيلة الممنوعة. ايضا من الحيل الجائزة

55
00:20:19.900 --> 00:20:39.900
ما ورد في اه اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر اه خيبر برني جيد فقال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة فقال اووه هذا

56
00:20:39.900 --> 00:20:59.900
الربا ثم ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى حيلة مشروعة. وهي ولكن بع الجمع يعني التمر بادئ بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني بدل ما تشتري صاع بصاعين بعت تمر الردي بدراهم ثم اشتري بالدراهم صاعا تمرا جيدا فهذه من الحيل المشروعة

57
00:20:59.900 --> 00:21:33.450
نعم امتداد اوصى هنا طيب طيب نكتفي بالامثلة كثيرة ويعني من احسن ما نتكلم عن هذا الموظوع ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين تكلم كلاما طويلا ذكر امثلة كثيرة لهذا الحيل ممنوعة والحيل الجائزة فاذا قول الناظم واسدد على المحتالبة بحيلة المقصود بذلك الحيل الممنوعة

58
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
نعم. اي نعم كذلك نعم وصلنا في هذا مصنفات. ثم قال الناظم ويحرم المضي ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا. آآ ما فسد من العبادات او من المعاملات

59
00:21:53.450 --> 00:22:23.450
الاصل انه يحرم المضي فيه. يحرم المضي فيه. وذلك لان الفساد آآ نتيجة للتحريم فلا فساد في الحقيقة الا بتحريم. وكل فاسد فهو محرم وليس كل محرم فاسدا كل كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا والظهار مثلا محرم لكن يعني

60
00:22:23.450 --> 00:22:43.450
ترتب عليه اثاره من الكفارة المغلظة ومن الاثم ومن آآ الطلاق في الحيض مثلا هو محرم على قول الجمهور يترتب عليه اثاره ولا نقول انه فاسد لا لا يقع. اذا كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا

61
00:22:43.450 --> 00:23:03.450
آآ يقول الناظر ويحرم المضي فيما فسد. يعني كل ما كان فاسدا فانه يحرم المضي فيه. سواء كان من اصله او طرأ الفساد عليه. فمثلا لو ان رجلا يصلي فاحدث في اثناء الصلاة. فيحرم

62
00:23:03.450 --> 00:23:23.450
ان يستمر في صلاته. ويجب عليه ان يذهب ويعيد الوضوء. طيب لو كان صلى على غير وضوء ناسيا كذلك ايضا. يذهب ويقطع صلاته ويعيد الوضوء. وليس له ان يستمر في

63
00:23:23.450 --> 00:23:43.450
صلاته لانها صلاة فاسدة. ومر معناه هل يعني يستخلف او انه يستأنف المأمون خلف صلاته اذا كان اماما والقول الصحيح قول الجمهور وهو انه يستخلف من آآ يصلي بهم ممن خلفه

64
00:23:43.450 --> 00:24:03.450
اه كذلك ايضا لو فسد الصيام انسان صائم وفسد يعني مثلا امرأة حاضت يحرم المضي في الصيام الفاسد. لا يجوز التعبد لله عز وجل بهذا الصيام الذي فسد بالحيض. لكن لو انها قطعت الصيام

65
00:24:03.450 --> 00:24:23.450
حينئذ لا تكن صائمة. يعني مثلا بعض النساء يطرأ عليه الحظ لكن ما تاكل ولا تشرب. لكن تنوي قطع الصيام بالنية لا حرج عليه. لكن لا لله عز وجل بالصوم وهي حائض. فان هذا لا يجوز. وهذا معنى قوله ويحرم المضي فيما فسد

66
00:24:23.450 --> 00:24:47.600
هذي مسألة عاد اخرى مسألة اخرى لكن نريد الامثلة قاعدة طيب لو ايضا كان البيع تبايع بيعا ثم تبين هذا البيع غير صحيح. مثلا جهالة او الغرظ او لفقد شرط من الشروط. فانه يبطل هذا البيع. ولا يجوز المظي فيه. اذا كان هذا البيع

67
00:24:47.600 --> 00:25:07.600
اه فاسدة. وهكذا ايضا لو كان عقد عقدا ربويا. فانه ايضا يبطل هذا العقد ولهذا في حديث ابي سعيد السابق قصة التمر البرني جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا ردوه وهذا دليل لهذه

68
00:25:07.600 --> 00:25:27.600
يعني لهذا الظابط او لهذه القاعدة. اه كذلك لو مثلا تزوج امرأة ثم تبين هذه المرأة لا يحل له نكاحها. مثلا لكون اخته من الرضاع مثلا انه لا يجوز ان يمضي في هذا

69
00:25:27.600 --> 00:25:47.600
ويعني فروع هذه القاعدة كثيرة المؤلف استثنى من هذا مسألة واحدة قال الا بحج واعتمار ابدا وقوله ابدا يعني يعني في الفريضة والنافلة في الفريظة والنافلة او ان هذا من باب التأكيد او ان الناظم يعني الجأته الظرورة الشعرية

70
00:25:47.600 --> 00:26:07.600
افاتى بهذه ولذلك هو في الشرح لم يجزم لا بهذا ولا بهذا. فعلى كل حال يحتمل هذا ويحتمل ذاك يعني ان يكون مقصوده بقوله ابدا الحج والعمرة يلزمان يلزم المضي في فاسدهما. طيب متى يفسد الحج

71
00:26:07.600 --> 00:26:37.600
الحج متى يكون فاسدا؟ نعم. نعم اذا جامع قبل التحلل الاول. اذا جامع قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه. اما اذا كان بعد التحاليل الاول فانه لا يفسد. وآآ يعني مسائل هذه المسائل الجماع قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول يبتلى بها بعض الحجاج هذا العام

72
00:26:37.600 --> 00:26:57.600
من وردنا عدة مسائل من هذا النوع فيبتلى بها بعض الحجاج بل حتى يعني ورد الينا اسئلة في في ليس فقط في جماع زوجته حتى في الزنا نسأل الله العافية. الزنا في في المشاعر. فيعني مثل هذه الامور تقع ولهذا تأمل قول الله عز وجل فمن فرض فيهن

73
00:26:57.600 --> 00:27:17.600
حج فلا رفث فلا رفث يعني ينبغي للحاج ان يبتعد عن هذه الامور كلها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجماع قبل التحاليل يفسد به الحج. لكن يلزم المضي فيه. وهكذا ايضا

74
00:27:17.600 --> 00:27:47.600
العمرة لو حصل الجماع قبل الانتهاء من العمرة فانها تفسد ويلزم المضي فيها والحج والعمرة يعني مستثنيان. لماذا استثني الحج والعمرة بوجوب المضي فيهما؟ يعني قال بعضهم بعض اهل العلم ان هذا من باب التعزير والعقوبة له. اذ ان الحج والعمرة

75
00:27:47.600 --> 00:28:07.600
خاصة في الزمن السابق لا يأتي الانسان للحج الا بعد كلفة شديدة ومشقة كان الناس يعني احيانا يبقون شهورا وربما بعضهم يمضي سنة او اكثر حتى يصل الى بيت الله الحرام. ويجمع النفقات الكبيرة فكونه يفسد حجه بهذا الامر يعني

76
00:28:07.600 --> 00:28:27.600
هذا من الامور آآ المذمومة ولهذا تعزيرا له عوقب بان يمضي في فاسده. يلزمه ان يمضي في فاسده ويلزمه القضاء من عام قابل. الجماع قبل التحلي الاول يترتب عليه امور. الامر الاول الاثم. الثاني فساد النسك

77
00:28:27.600 --> 00:28:47.600
الثالث وجوب المضي فيه. الرابع وجوب القضاء من عام القابل. الخامس بدنة. خمسة امور تترتب على الجماع قبل التحلل الاول فاذا هذا مما يختص به الحج والعمرة المضي في فاسده. ايضا يختص

78
00:28:47.600 --> 00:29:07.600
الحج والعمرة بامر اخر ذكره الناظم في البيت التالي. قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والنفنى عن النصب. آآ جوز قطعه. يعني ان يقطع شرعا يجوز قطع النفل وكان

79
00:29:07.600 --> 00:29:27.600
الناظم يريد ان يقول ان النافلة يجوز قطعها الا اذا كانت نافلة حج وعمرة فان نافلة الحج والعمرة تلزمان بالشروع فيهما تلزمان بالشروع فيهما اما غير الحج والعمرة فيجوز قطع النافلة

80
00:29:27.600 --> 00:29:47.600
لا يجب المضي في اي نافلة من النوافل الا الحج والعمرة. ولكن بعض اهل العلم يقول انه يكره القطع لغرض صحيح اذا كان لغير غرض صحيح القطع مكروه لقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. فمن امثلة ذلك مثلا

81
00:29:47.600 --> 00:30:07.600
الصلاة هل يجوز قطع النافلة؟ او لا يجوز؟ نقول يجوز. لو كبرت لصلاة نافلة يجوز لك ان تقطعها لكن كما ذكرنا يكره ذلك اذا كان لغير غرض صحيح. كذلك ايضا لو انه اخذ مبلغا اخذ خمس مئة

82
00:30:07.600 --> 00:30:27.600
ريال مثلا وضعها في جيبه نوى بذلك ان يتصدق بها. ثم بعد ذلك بدأ له انه لم يتصدق. هل يلزمها الصدقة لا يلزمه. قال حكى ابن قدامة فالمغني الاجماع على ذلك. لا يلزم. فيعني حتى وان اخذوا الصدقة

83
00:30:27.600 --> 00:30:47.600
وان يتصدق بهذا المبلغ ووضعها في جيبه. ما دام انه لم يستلمها فقير فيجوز ان يتراجع عنها. فاذا هذا بالنسبة للصدقة بالنسبة للصيام الامر ظاهر. اذا صام صوم نافلة يجوز له ان يقطعه قد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:47.600 --> 00:31:07.600
صحيح مسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على احدى نسائه فقال هل عندكم شيء؟ آآ قالت اهدي نعم دخل على اهل فقالوا انه اهدي الينا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما ثم اكل

85
00:31:07.950 --> 00:31:27.950
فهذا الحديث في صحيح مسلم فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم صومه فدل ذلك على جواز قطع صوم النافلة يجوز سواء كان لغرض او لغير غرض لكن اذا كان لغير غرض بعض اهل العلم يقول انه انه يكره

86
00:31:27.950 --> 00:31:57.950
واما الحج والعمرة فانهما فانهما يلزمان بالشروع في فيهما. يلزمان يلزم بالشروع فيهما لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا فايضا هذا مما يختص به الحج والعمرة. يا اخوان ترى هناك مسائل يختص بهم الحج والعمرة. يعني لو جمعت هذه المسائل في بحث يكون هذا جيدا. من ضمنها مثلا وجوب المضي في الفاسد

87
00:31:57.950 --> 00:32:17.950
من ضمنها مثلا اه انه ميزان الشروع فيهما من ضمن ايضا مسائل النية في الحج. من المسائل التي يختص بها الحج. مسائل النية وقلب النية حتى انك لو لو كنت مفردا وطفت وسعيت ثم اردت ان تقلب التمتع يجوز هذا لا ليس له نظير في غيره من العبادات من ظمنها مثلا

88
00:32:17.950 --> 00:32:37.950
ايضا آآ حج الصبي غير مميز هذا ليس له نظير في غيره من العبادات. فالحج له خصائص. فلو جمعت هذه الخصائص في بحث يعني سيكون هذا بحثا اه جيدا. اه اذا قلنا من خصائص الحج والعمرة انهما يلزمان بالشروع فيهما

89
00:32:37.950 --> 00:33:07.950
في قول عامة اهل العلم والدليل لهذا هو الاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله آآ طيب الحج والعمرة هي زمان الشروع فيهما. في نفلهما لكن لو كان الحاج او المعتمر صبيا لم يبلغ. فهل يلزمه اتمام الحج والعمرة

90
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
هذه مسألة آآ يعني يسأل عنها كثيرا احيانا يأتي الانسان مثلا بهذا الصبي يكون معه وآآ اه يلبي عنه او يكون الصبي مميزا مثلا فيلبي عن نفسه ثم يجد زحاما يجد مثلا وليه زحاما

91
00:33:27.950 --> 00:33:47.950
يريد الا يكمل العمرة او الحج. فهذا مما اختلف فيه العلماء فالجمهور على انه يلزم يلزم آآ اتمام الحج والعمرة وان كان الحج والعمرة في حقه نافلة. والقول الثالث في المسألة هو مذهب الحنفية انه لا يلزم ولانه

92
00:33:47.950 --> 00:34:07.950
عنه قلم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر ابن على الصبي حتى يبلغ وهذا هو القول الراجح والله اعلم انه لا كيف نلزمه بالحج والعمرة والقلم مرفوع عنه اصلا؟ وهو ليس من اهل التكليف اصلا. فالاظهر والله اعلم اذا انه

93
00:34:07.950 --> 00:34:27.950
لا يلزمها. ثم قال الناظم والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه يعني ولكن هذا مقيد بما ذكره في البيت الاخر ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوقي للملأ

94
00:34:27.950 --> 00:34:57.950
يعني ان كان في حق الله عز وجل فان الاثم والظمان يسقطان بهذه الامور الثلاثة التي ذكرها فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. الامر الاول الجهل. وهو عدم العلم والامر الثاني النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم. والفرق بينه وبين

95
00:34:57.950 --> 00:35:17.950
جهل ان الجهل هو عدم العلم اما النسيان فهو قد علم لكن ذهل قلبه عن هذا الشيء المعلوم. والامر الثالث الاكراه وهو الارجاء الى الشيء. بحيث يلحقه الظرر لو لم يفعله. او لو لم او

96
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
ولو لو تركه بحيث يلحقه الضرر لو لم يفعله او يلحقه الضرر لو تركه. فلا يصح ان يقال انه مكره الا اذا كان يلحقه الظرر الترك او بالفعل اما اذا كان لا يلحقه الظرر لا يعتبر مكرها. فاذا كان مجرد تهديد فقط ويعرف يعلم بان المهدد انه لا

97
00:35:37.950 --> 00:35:57.950
ما هدد به لا يعتبر مكرها. لا بد ان يكون الحق والظرر بهذا. فهذه الامور الثلاثة يسقط بها الاثم والظمان في الله عز وجل. والدليل لهذا آآ قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

98
00:35:57.950 --> 00:36:17.950
وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قد فعلت. فالله تعالى اسقط حقه في حال النسيان ان نسينا او اخطأنا. وكذلك في حال الخطأ. وايضا يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن

99
00:36:17.950 --> 00:36:47.950
ما تعمدت قلوبكم. بالنسبة للاكراه الدليل هو قول الله عز من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان في شأن الكفر وفي الكفر الذي هو اعظم المعاصي ومع ذلك يسقط بالاكراه فغيره من باب اولى يعني يجوز للانسان المسلم

100
00:36:47.950 --> 00:37:07.950
ان يتلفظ بكلمة الكفر اذا اكره. فغيره من باب اولى. فحقوق الله تعالى اذا تسقط بالجهل والنسيان والاكراه تسقط يسقط فيها الاثم ويسقط الظمان. من امثلة ذلك مثلا لو كان صائما

101
00:37:07.950 --> 00:37:27.950
ثم تمضمض واثناء المضمضة نفذ بعض الماء الى جوفه فانه لا شيء عليه لانه مكرد بغير اختياره لان هذا انما كان بغير اختياره. ومثل ذلك لو احتلم وهو صائم فان صومه صحيح

102
00:37:27.950 --> 00:37:47.950
لان هذا ايضا بغير اختياره. ومثل ذلك ايضا المرأة اذا اكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان فليس عليها اثم ولا كفارة بل صومها صحيح. اذا كانت مكرهة لكن بالظابط الذي ذكرناه

103
00:37:47.950 --> 00:38:07.950
الظابط الذي ذكرناه. ليس مجرد الاكراه الالحاح. الالحاح لا يعتبر اكراها. وانما ما ذكرناه بالظابط ايضا من فروع يعني من امثلة هذه المسألة لو كان في الحج محرما غطى رأسه ناسيا مثلا او جاهلا

104
00:38:07.950 --> 00:38:27.950
او مثلا اه تطيب جاهلا او ناسيا او انه مثلا قهوة او شاي فيه زعفران وهو محرم ناسيا او جاهلا بحكم لا يعلم بان هذا ممنوع في حق المحرم هل

105
00:38:27.950 --> 00:38:47.950
كل هذا يؤخذ بها لا يأثم ولا يترتب على ذلك فدية. اذا هذا في حق الله عز وجل يسقط عنه الاثم ويسقط عنه الضمان يعني ما يترتب على ذلك الفعل كما مثلنا يعني مثلا من تطيب ناسيا او جاهلا لا اثم عليه وليس عليه فدية سقط عنه الامران الاثم

106
00:38:47.950 --> 00:39:07.950
والظمان الذي هو مثلا في هذا المثال الفدية. اما في حقوق الله عز وجل قال ولا تسقط مالا في حقوق في حقوق الله سبحانه يسقط الاثم ولا يسقط الظمان. ولاحظ دقة الناظم رحمه الله

107
00:39:07.950 --> 00:39:37.950
اقتصر على قوله ظمانا فانما الذي يسقط فقط هو الاثم. وان كان ذلك بطريق آآ الخطأ او النسيان او حتى الاكراه. مثال ذلك مثلا لو انه صدم سيارة غيره بالطريق الخطأ. يعني لم يتعمد اخطأ وصدم سيارة غيره

108
00:39:37.950 --> 00:39:56.600
فهل يضمن؟ يظمن ولا يقال انها اخطاء. يظمن لان مسألة الظمان بالنسبة لحقوق الادميين لا ننظر الى مسألة الجهل والخطأ والنسيان طيب لو كان مثلا يسير والجي ممطر ثم تزحلقت السيارة مثلا

109
00:39:56.750 --> 00:40:16.750
لما اراد ان يهدئ مثلا سرعة السيارة تزحلقت وصدمت سيارة اخرى. يعني هنا تزحلقت السيارة بغير اختياره. فكأنه في حكم المكره فهل يضمن او لا يضمن؟ يضمن. لان هذا متعلق بحقوق آآ العباد. فالضمان لا يسقط في مكانة متعلقة بحقوق الناس

110
00:40:16.750 --> 00:40:46.750
دخل محلا للتسوق ودخل يعني وذهب مثلا لمحل اطياب اخذ علبة طيب يشم رائحة الطير ثم سقط منه سقط منه علبة الطيب وانكسرت. مثلا يضمنها ولا ما يضمن؟ يضمن يظمن ولا يقال انها يعني انها بغير اختياره. المسألة ما يتعلق بحقوق العباد لا ينظر فيه لمسألة النسيان

111
00:40:46.750 --> 00:41:06.750
او الجهل او الخطأ. بالنسبة للاكراه. الاكراه لو امر شخص اخر بان يقتل فلانا وقال ان لم تقتله قتلتك هدده مثلا او لم تقتله فعلت بك كذا وكذا. فلا يجوز له ان يفعل ذلك. لانه انما يريد ان يقتله لاستبقاء نفسه

112
00:41:06.750 --> 00:41:26.750
فلو انه فعل ذلك كان القصاص على المكره وعلى المكره عليهما جميعا. لو انه لما فعل ذلك يعني اه لم يفعل المكر ما هدده به. اردنا ان نحكم في هذه القضية فالحكم بالقصاص كما نصت

113
00:41:26.750 --> 00:41:46.750
الفقهاء عليهما جميعا على المكره وعلى المكره. لان هذا حق ادمي وليس له ان آآ يقتل غيره لاستبقاء نفسه هذا مثال لمسألة الاكراه. فاذا ما كان متعلقا بحقوق الادميين لا

114
00:41:46.750 --> 00:42:06.750
اثر للنسيان ولا للجهل ولا للاكراه في سقوط الظمان. هل له اثر في رفع الاثم؟ نعم له واثر في رفع الاثم. اما في في الظمان ليس له اثر. ويستثنى من هذا من هذه القاعدة مسألة واحدة

115
00:42:06.750 --> 00:42:26.750
استثنى من هذه القاعدة مسألة واحدة وقلنا مكالف متعلقة بحقوق لا يسقط فيه يعني الاسم والظمان هذا مطرد مكان على القول الراجح والا مثلا في قتل الصيد الجمهور يقولون انه آآ يجب به الجزاء حتى وان كان

116
00:42:26.750 --> 00:42:46.750
غير متعمد والقول الصحيح انه لا يجب نص الاية مقتلة ومنكم متعمدا لكن المذاهب الاربعة على انه لا فرق العامد وغير العامد. فاذا على القول الصحيح بالنسبة لحقوق الله عز وجل القاعدة مضطربة. بالنسبة لحقوق الادميين

117
00:42:46.750 --> 00:43:19.600
قاعدة مضطربة الا في مسألة واحدة. من يذكر لنا هذه المسألة؟ نعم    نعم اترك هذا لا في غير دفع الاذان. في مسألة واحدة يعني هو آآ يظمن فيها. نعم نعم الذي قصدته المسألة واحدة من حقوق الله عز وجل ليس من حقوق الادمية. حقوق الادمية سيأتي كلام عنها. حقوق الله عز وجل في مسألة واحدة

118
00:43:19.600 --> 00:43:39.600
مستثناة يضمن فيها مع انها بطريق الخطأ وفي حق لله عز وجل ليس حقا لادمي في حق الله عز وجل انا نسيت في حق الله عز وجل ليس في حق ادمي مستثناة من القاعدة فما هي

119
00:43:39.600 --> 00:44:05.400
نعم لا بالنسبة لكفارة القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ. الكفارة حق لله وحق لادمي. حق لله عز وجل وكون الدية تجب هذا مطرد مطرد يمشي مع القاعدة. لكن الكفارة حق لمن؟ لله عز وجل

120
00:44:05.400 --> 00:44:25.400
ومع ذلك لم يعذر فيها بالخطأ. وما كان المؤمن يقتل المؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبته مؤمنة تحرير رقاب المؤمنين يعني كفارة. فاذا هذه يعني مستثناة. هذه قال العلماء ان هذه المسألة

121
00:44:25.400 --> 00:44:55.400
من هذه القاعدة فيها الظمان مع انها حق لله عز وجل. وانما استثنيت هذه المسألة من هذه القاعدة آآ تعظيما لشأن الدماء. وآآ سدا للباب بالذريعة حتى لا يدعي يعني مدعي انه انما قتل خطأ انه تسبب في ازهاق نفس معصومة

122
00:44:55.400 --> 00:45:25.400
ان القتل الخطأ يعني يرتبط بمسألة التفريط والتعدي فحتى يعني ايضا يكون الانسان حذرا لا يكون مفرطا فاوجب الظمان مع ان التصرف والفعل بطريق الخطأ. فهذه اذا هذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة. لكنها فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. حقوق الادميين سيأتي الكلام عنها. سيأتي الكلام عنها

123
00:45:25.400 --> 00:46:03.350
ان شاء الله تعالى ما الذي يستثنى منها؟ اما حقوق الله تعالى لا يستثنى منها الا مسألة كفارة القتل الخطأ ونكتفي بهذا القدر في اصول الفقه    نعم   ليش    لا بس يعني حتى يكون حذرا لانه تسبب في ازهاق نفس معصومة. تسبب في ازهاق نصوم وان كان هذا بطريق الخطأ. ومع ذلك يعني وجب

124
00:46:03.350 --> 00:46:23.350
الكفارة حقا لله عز وجل فهي يعني كأن هذا فيه تعظيم لشأن الدماء. ولذلك يعني رؤية تخفيف عليه اصلا دية القتل خطأ وشبل عم تجب على من؟ عاقلة. تجب على العاقلة. ولا تجب وفي العمد تجب على الجاني اذا

125
00:46:23.350 --> 00:46:26.360
عفا اولياء الدم عن القتل