﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.650
لا شك اتصال نعم وحتى خارج الصحيحين من ابن زبير رواه عن جابر وابن جبيد عن عطاء فالاصل على الاتصال هذا الاصل نعم نعم نذكر ان في المنطقة نعم كم حديث جزاك الله خير. قال باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما

2
00:00:25.800 --> 00:00:48.700
والظجعة والكلام بعدهما وقظاؤهما اذا فاتتا هذه خمس احكام بوب عليها تأكيد اولا ركعتي الفجر وتقدم انهما من اكد السنن وتخفيف قراءتهما هذا من السنة انك تخفف القراءة فيهما. هذا المسألة الثالثة

3
00:00:48.750 --> 00:01:22.200
والظجعة اي بعدهما وكان عليه الصلاة والسلام يعني احيانا ينام بعد بعدهما بعد ان يطلع الفجر ويصلي ركعتي الفجر ينام بعدهما بعض الشيء حتى يأتي الى بلال ونعم   نعم وقضاؤهما اذا فاتتا فانهما يقظيان

4
00:01:22.250 --> 00:01:40.050
سوى بعد الصلاة او بعد ارتفاع الشمس قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على هاتي الفجو متفق عليه. بسم الله

5
00:01:40.550 --> 00:02:06.400
قالوا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وهذا فيه فضل ركعتا الفجر كيف اذا كان الفريضة فالامر يعني نسأل الله من فضله

6
00:02:07.000 --> 00:02:29.450
اكسر اجر واعظم ثواب قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل نعم رواه احمد وابو داوود وهذا لا يصح من حديث الحسن عن ابي هريرة شكرا. هذا لا يصح

7
00:02:31.200 --> 00:02:50.750
نعم هذا لا يصح ولو ثبت يعني قد يستدل به على وجوبهما ولكن لا يصح قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ومقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. فكان يقرأ في في الركعتين

8
00:02:50.750 --> 00:03:12.800
قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال رواه الخمسة الا النسائي وهذا لا يصح وكما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال وحدثتني حفصة انه كان يركع وقتل فجروا

9
00:03:14.200 --> 00:03:33.150
وركعتان للفجر قال وهي ساعة لا يدخل عليه فيها فكيف يقول رمقت شهرا فهذا ما يصح رواه الخمسة الا النسائي لا يصح وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل صلاة الصبح

10
00:03:34.950 --> 00:03:53.200
حتى اني لاقول هل ترى فيهما بام القرآن متفق عليه. فالسنة فيهما التخفيض وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع

11
00:03:53.200 --> 00:04:16.850
على جنبه الايمن رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وهذا الصواب انه خطأ من عبد الواحد ابن زياد فاخطأ في رفعه والا فانه قولي واستدل به ابن حزم على وجوب الركعتين وقال من لم يركعهما بطلت صلاته

12
00:04:17.850 --> 00:04:37.850
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. وفي رواية كان اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني. يعني لم ينم. والا اضطجع متفق عليهما

13
00:04:37.850 --> 00:05:03.450
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس وهذا لا يصح رواه الترمذي قال وقد سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في الصفو

14
00:05:03.600 --> 00:05:08.524
فهما يقضيان ولعل نقف عند هنا نعم