بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد باب التيمم عن جابر ابنه الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بن جاءت فاطمة بن ابي حبيشة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاذا فلا اطهره فادع الصلاة افا ادم افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه سلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. كيوم او يومين ونحو ذلك وقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة يعني حال استحاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تدع الصلاة. انما ذلك دم عرق يعني انه ليس حيضا وانما هو دم عرق يخرج من عرق يقال له العادل وقيل العاذر بالراء فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي وفي رواية للبخاري وتوضعي لكل صلاة اجل هذا الحديث على مسائل منها اولا اولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم والسؤال عما يشكل عليهن ومنها ايضا صراحة نساء الصحابة. حيث لم يستحيين ان يسألن عن هذه المسألة. لانها بامر دينهن ومن قواعد هذا الحديث وقوع الاستحاضة يعني ان الاستحاضة امر واقع وقد وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من النساء ويستفاد منه ايضا ان المستحاضة لا تدع الصلاة ايام استحاضتها بل عليها ان تصلي حتى يأتي زمن الحيض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدع الصلاة فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الحائض لا تصلي وهذا محل اجماع بين العلماء على ان الحائض ممنوعة من الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكما وذكر نقصان دينها وقال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهي ممنوعة. لكن في هذا الحديث اعني في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين نقص الدين يلام الانسان عليه وتارة لا يلام عليه. فنقص الدين والايمان تارة يلام الانسان عليه عليه وتارة لا يلام عليه. فالنقص الذي يلام عليه هو النقص الذي يكون باختيار منه. كما لو ترك واجبا من الواجبات او فعل محرما من المحرمات. فان هذا نقص في الايمان ونقص في الدين ويلام الانسان عليه ويعاقب عليه. لانه باختيار منه وبفعل منه. والنوع الثاني من نقص الايمان والدين ما لا يلام عليه الانسان وذلك كترك الحائض للصلاة ايام حيضها. فان هذا نقص في دينها لكن انه لكنه نقص لا تلام عليه. لانه بغير اختيار منها فالمهم ان الحائض لا تصلي ولا تقضي ايضا هذه الصلاة اذا طهرت ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها كان تصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه اشارة الى رجوع المرأة المستحاضة الى عادته وهو كذلك فالمرأة المستحاضة يعني التي اطبق عليها الدم فانها ترجع الى عادتها والمستحابة يعني المرأة اذا اطبق عليها الحيض لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة فترجع الى عادتها مثال ذلك امرأة كانت تحيض كل شهر ستة ايام من اول الشهر من اليوم الاول الى اليوم السابع تعيظ كل كل شهر ستة ايام. وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم واستمر معها فحينئذ تجلس ايام عادتها. وهو ما كانت من اليوم الاول الى اليوم السابع. وما زال على ذلك فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولها حكم الطاهرات. هذه المستحاضة المعتادة ومعنى المعتادة يعني التي كان لها عادة سابقة. والدليل على هذه الحال قول النبي عليه الصلاة السلامة المستحابة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك الحال الثانية الا يكون للمستحاضة عادة بمعنى ان عادتها مضطربة تارة في اول الشهر وتارة في وسطه وتارة في اخره وتارة تزيد وتارة تنقص فحينئذ ترجع الى التمييز فما صلح من الدماء فما صلح من الدم ان يكون حيضا فهو حيض. وما لم يصلح من الدم ان يكون على الليالي حيضا فهو استحاضة وقد ذكر اهل العلم ان دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بثلاث علامات. العلامات انه سخين ودم الاستحاضة دم رقيق كما كدم الجروح والعلامة الثانية ان رائحته ممتنة ان دم الحيض رائحته منتنة. وعما دم استحاضة فليس له رائحة والعلامة الثالثة ان دم الحيض اسود واما دم الاستحاضة فهو احمر. واذا هذا يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام ان دم الحيض اسود يعرف وفي رواية يعرف من العرف وهو الرائحة فالمهم ان المستحاضة اذا لم يكن لها عادة فانها ترجع الى التمييز. فتنظر في هذا الدم هل هو اسود او احمر هل هو منتن او ليس كذلك؟ هل هو ثقيل او رقيق؟ فاذا كانت فيه اوصاف الحيض فانها تعتبره حيضا واذا لم تقم فيه اوصاف الحيض فانها تعتبره استحاضة. الحال الثالثة من احوال المستحاضة الا يكون لها عادة ولا تمييز. فحينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها تأخرت امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها. والغالب ان المرأة تتحيض كل شهر ستة ايام او سبعة ايام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستعاظة حيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. هذه احوال المستحاضة انها ترجع الى العادة. فان لم يكن لها عادة فالى التمييز فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة نسائها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجب على الصحابة ان تتوضأ لكل صلاة. لقوله في رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة وهذا القول اعني ان المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم انه يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة هو مذهب جمهور العلماء. فكل من يكون حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول ومن به سلا سوليح يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة عند من كان حدثه دائما لانه لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان من يكون حدثه دائما لا يستفيد بكوننا نلزمه بالوضوء لكل صلاة. فاذا قلنا توضأ للصلاة فكيف يتوضأ وهذا الحدث يخرج منه ربما اثناء الوضوء واجابوا عن رواية البخاري التي ذكرها المصنف وتوضأي لكل صلاة بان هذه الرواية الشاذة وقد اشار مسلم رحمه الله في صحيحه الى ذلك. وقال وفي حديث حماد حرف تركناه وقد ظعفها ايظا اعني رواية البخاري ظعفها الحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وغيره وهذا القول كما انه هو الاصل يعني كما هو الذي تدل عليه الادلة فهو الايسر للناس وهو الذي يحصل به دفع الحرج والمشقة عن من ابتلي بهذا الامر. وعلى هذا فالانسان الذي يكون حدثه دائما كمن يخرج منه بول في اوقات متفاوتة ومن تخرج منه الريح في اوقات متفاوتة اذا توضأ لصلاة من الصلوات فانه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه بخروج هذا الحدث المستمر معه. حتى لو قدر فان الوقت خرج ودخل وقت الصلاة الثانية لا يلزمه ان يتوضأ. لانه لا يستفيد حقيقة بهذا الوضوء شيئا بانه ربما وهو يتوضأ انه يخرج منه الحدث نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري يقول وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء مجزاء صيغة مبالغة. يعني كثير المذي والمذي سائل لزج رقيق يخرج من الانسان عند اشتداد الشهوة وحكمه انه نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء كما سيأتي وان يغسل ذكره وانثى وقد تقدم لنا في درس سابق ان الذي يخرج من الذكر من ذكر الانسان اربعة اشياء المني والمذي والودي والبول. هذه اربعة اشياء تخرج من الذكر اما الاول وهو المني فهو سائل او ماء غليظ ابيض يخرج من الانسان عند الشهوة ويكون خروجه دفقا بلذة وله ثلاث علامات العلامة الاولى انه يخرج دفقا بلذة فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ والعلامة الثانية انه يعقبه فتور في البدن والعلامة الثالثة الرائحة. فاذا كانت فاذا كان رطبا فرائحته كرائحة البيض واذا كان خامسا فرائحته كرائحة الطلع. وحكمه انه طاهر. المني طاهر ولكنه يوجب الغسل الثاني مما يخرج من الذكر المذي وهو سائل لزج رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة. وحكمه انه نجس. لكن نجاسته مخففة بمعنى انه يكتفى بالنظح ينضح المكان الذي اصابه المذي. ويوجب الوضوء وان يغسل اذا ذكره وانثيين والثالث مما يخرج من الذكر الودي وهو سائل ثخين جلمني يخرج من الانسان عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة اذا حمل شيئا ثقيلا ربما خرج منه وهو لا يخرج من جميع الناس وانما يصيب بعض وحكمه كالبول انه نجس. والرابع البول وهو معروف. يقول رضي الله عنه كنت رجلا يعني كثير المريء فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وانما امر رضي الله عنه المقداد ان يسأل حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه زوج وانما خص المقداد لانه كان يتناوبه لانه ما كان يتناوبان في اخذ العلم عن الله صلى الله عليه وسلم. اذا علي رضي الله عنه لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة حياء وخجلا لانه لانه زوج ابنته وامر المقداد يعني خص المقداد بذلك لانه كان مصاحبا له وكانا يتناوبان في اخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء وفي رواية يغسل ذكره وانثيه هذا الحديث على مسائل منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم والسؤال عما يشكل عليهم وليعلم ان الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون عن العلم لا يسألون لمجرد العلم والمعرفة وانما يسألون للعلم والمعرفة والتطبيق والعمل. خلافا لما عليهن اكثر الناس اليوم تجد انهم يسألون لكن بمجرد المعرفة والاطلاع والعلم فقط لا انه لاجل ان يعمل. وهذا لا شك انه خطأ ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه ينبغي انه ينبغي للانسان الا يذكر ما يتعلق بالجماع والشهوة عند اقارب زوجته. هكذا استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على ذلك. وقال ان هذا الحديث يدل على ان من الادب ان الانسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع وما يتعلق بالشهوة عند اقارب زوجته. فلا تذكر ما يتعلق بالجماع عند ابي زوجتك. او عند اخيها او عند كعمها او ما اشبه ذلك لان هذا من مما يستحيا منه ويستفاد ايضا من هذا الحديث جواز التوكيل في في في الفتيا. جواز التوكيل في الفتيا بمعنى ان الانسان يوكل شخصا في الفتيا ويقول اسأل فلانا لي. او وكلتك ان تسأل فلانا وما اشبه ذلك. لكن يشترط في من يوكل ان يكون ثقة امينا لانه قد لا يوثق به فهي قد يفهم يفهم الجواب على غير ما اجيب به. وقد يفهم الجواب على ما هو عليه لا يخون في آآ ايصال الجواب الى من سأل. فلا بد ان يكون من يوكل في السؤال في العلم او وفي الفتيا ان يكون موثوقا بدينه وموثوقا بامانته. ومن فوائد الحديث ان المريء للوضوء لقوله فيه الوضوء يعني انه يوجب الوضوء. وهكذا كل ما يخرج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيلين من قبر او دبر فانه ناقض للوضوء. ولكن ايضا يزيد المذي انه يوجب ان يغسل ذكره وانثيه وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز التحدث عما يستحيا من ذكره للحاجة والمصلحة وانه يجوز للانسان ان يتحدث عما يستحيا من ذكره وما يستحيا من التحدث به لاجل اسلحة لان عليا رضي الله عنه تحدث بذلك وقال كنت رجلا مداءا والانسان منا بل كل انسان ان يخبر عن نفسه انه كذلك. لكن عليا رضي الله عنه لمصلحة الامة ونشر العلم وبيان الحكم نشر ذلك. فهذا في الواقع هو مما يستحي من ذكره في الاصل. لكن ذكره ونشره للامة وبيانه من الواجبات لاجل ان يعرفوا حكم هذه المسألة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد وضعفه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قوله قبل القبلة معروفة والقبلة تارة تكون شفقة ورحمة وتارة تكون احتراما وتقديرا واعظاما وتارة تكون لشهوة. فالانسان اذا قبل غيره فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان تكون قبلة على سبيل الرحمة والشفقة والحلو كتقبيل الصبي الصغير فالانسان يقبل صبية الصغير حنوا وشفقة ورحمة وهذه لا حكم لها والحال الثانية ان يكون التقبيل على سبيل الاعظام والاجلال والاحترام والاكرام. فتقبيل لوالده ووالدته ومعلمه ومن يعظمه. فهذه القبلة ايضا لا حكم لها والحالة الثالثة ان تكون القبلة لشهوة كتقبيل الرجل زوجته. وهذه هي المراد في هذا الحديث وهذا الحديث يدل على ان تقبيل الرجل زوجته انه لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ان تقبيل الرجل للمرأة في الغالب انه يصحبه شهوة. فدل هذا الحديث على ان القبلة لا تنقض الوضوء ومن باب اولى مس المرأة لا ينقض الوضوء. فمن مس امرأة فمن توظأ ومس امرأة سواء كان زوجة ام غير ذلك مع انه لا يجوز ان يمس الاجنبية فهذا المس لا ينقض الوضوء. فاذا قال قائل ما الجواب عما في الاية الكريمة في قوله عز وجل او لامستم النساء فهذه الاية تدل على ان لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء. فالجواب ان المراد بالملامسة في اية ليس الجس والمس باليد. وانما المراد بذلك الجماع كما فسر ذلك كما فسر غاية بذلك حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. فانه فسر قوله عز وجل فل او لامستم النساء بان المراد بالملامسة الجماع وليس المراد بالملامسة مجرد المس يد وكما ان هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو من اعلم الصحابة بكتاب الله حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه فقيها في دينه عالما بالتأويل. اقول كما ان هذا هو تفسير ابن عباس فهو ايضا مقتضى البلاغة. في الاية الكريمة. مقتضى البلاغة ان يكون المراد بقوله او لامستم ان يكون المراد بها الجماع. كيف ذلك الجواب ان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر الطهارتين الطهارة بالماء الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني ذكر الطهارة الاصلية الكبرى الصغرى الصغرى هي الوضوء والكبرى هي الغسل فذكر الوضوء بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وذكر الكبرى بقوله وان كنتم جنبا فاطهروه هذا واحد. ثانيا ذكر سبحانه وتعالى ايضا طهارة البدل الصغرى والكبرى وهي التيمم وقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى ايضا في الاية الكريمة موجبا للطهارة الصغرى. وهو قوله او جاء احد من من الغائط هذا موجب الطهارة الصغرى وهي الوضوء لو اننا فسرنا الاية وهي قوله عز وجل او فسرنا قوله عز وجل او لامستم النساء لو قلنا المراد لامست المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم ولم تذكر موجبا للطهارة الكبرى. اما اذا فسرنا الاية او لامستم ان المراد بالملامسة الجماع فحين اذ يكون هذا مقتضى البلاغة فيقول الله عز وجل ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط وموجبا الطهارة الكبرى وهو قوله او لامستم النساء. فيكون ما في الاية من مقتضى البلاغة. حيث ان الله عز وجل ذكر الطهارتين الاصلية. طهارة الوضوء وطهارة الغسل. وذكر طهارة البدن وهو التيمم وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى وعلى هذا فيكون مس المرأة يعني لو ان انسانا مس امرأة ولو كان هذا المس لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء. فان خرج منه شيء فحين اذ ينتقض الوضوء. والدليل على انه حتى لو كان لشهوة انه لا ينتقض الوضوء. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ ومعلوم ان القبلة ابلغ من اللمس اللمس المجرد وقبلة الرجل ولمسه يبقي لزوجته في الغالب انه يكون لشهوة فعلى هذا من مس امرأة او من مس امرأته او قبلها فانه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء. ولان الاصل والقاعدة ان الوضوء لا يزول وصفه ولا يرتفع حكمه الا بدليل شرعي. وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجد احدكم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من الصلاة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم نعم يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا ولا يدري اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من المسجد وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث حديث عظيم فيه دليل على قواعد مهمة تتعلق بالطهارة. فيقول عليه الصلاة والسلام اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس بخروج شيء منه ولكنه لم يتيقن ذلك يعني يعني اشكل عليه هل خرج منه شيء؟ او لا؟ شك هل احدث او لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن من المسجد وفي رواية فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقد اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة هامة من قواعد الشريعة وهي ان اليقين لا يزول الشك وان اليقين لا يزول الا بيقين اليقين لا يزول الا بيقين. فلا يزول بشك ولا يزول بغلبة ظن. فلو ان توضأ وشك هل احدث ام لم يحدث؟ فالاصل انه على طهارته لان متيقنة وقد شك في زوالها واليقين لا يزول بالشك. انسان توظأ وغلب على يعني قال الظاهر انني احدثت نقول لا تلتفت الى هذا الامر لان طهارتك ثبتت بيقين. واليقين لا يزول الا بيقين. اذا هذا الحديث نأخذ منه ثلاث قواعد القاعدة الاولى اليقين لا يزول الا بيقين القاعدة الثانية اليقين لا يزول بغلبة الظن والقاعدة الثالثة اليقين لا يزول الا بالشك. فالانسان الذي يكون متطهرا متوضئا اذا شج او غلب على ظنه ان وضوءه قد انتقض فانه لا يلتفت الى هذا الشك. ولا الى غلبة الظن لابد من يقين. كذلك ايضا بالعكس لو كان شخص محدثا لو ان الانسان كان محدثا وشك هل توظأ ام لم يتوظأ انه محدث ولو كان ايضا محدثا وغلب على ظنه قال الظاهر انني توضأت. نقول ايضا لا تلتفت فانت محدث. لان الحدث يقين فلا يرتفع اليقين الا بيقين. وهذه القاعدة تريح الانسان اذا تمشى عليها لان تمشي على الشرع وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كل الخير. فبتطبيق هذه قاعدة يزول على الانسان او تزول عن الانسان الشكوك والاوهام ويزول عنه القلق وتزول عنه وساوس لانه يبني امره وحكمه على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث او هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ليست مختصة بهذا الباب. بل تجري في جميع ابواب الفقه فتكون في باب المياه وفي باب الطهارة. يعني في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وفي حيض وفي الصلاة وحتى في الرضاع والطلاق. فانسان مثلا شك هل طلق امرأته او لا يقول ايضا هذا شك لا يلتفت اليه. والشك في الطلاق يعني تتميما للفائدة. يذكر الشك في الطلاق لا يخلو من احوال الحال الاولى ان يشك في اصل وقوع الطلاق والصورة اي ذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق والصورة الثالثة ان يشك في عدد الطلاق والصورة الرابعة ان يشك في عين المطلقة فالشك في الطلاق له اربع صور. الصورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق. يعني هل طلق ام لم يطلق قال هل طلقت زوجتي ام لم اطلقها؟ نقول لا تلتفت الى هذا الشك. لان لان النكاح يقين. فبقاء عصمة النكاح امر متيقن وقد شككت فيما يزيلها. واليقين لا يزول الا الا بالشك الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق شك هل طلق واحدة ام ثنتين ام ثلاثا؟ نقول لا لا اليقين هو الواحدة. ما زاد على الواحدة فيه فلا تلتفت اليه الصورة الثالثة الشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق بمعنى ان الانسان قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان يقول لزوجتي ان ان حصل كذا فانت طالق وشك هل فعل هذا الشيء؟ او لا؟ او هل حصل هذا الشيء او لا؟ فالاصل عدم الحصول وعدم وقوع الطلاق الصورة الرابعة وهي التي فيها الاشكال الشك في عين المرأة المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما ولكنه شك هل التي طلقها هي فلانة عن فلانة؟ يعني هو قد تيقن الطلاق. متيقن انه قد طلق احدى زوجتيه احدى زوجاته ولكن يشك هل هي فاطمة او هند ماذا يصنع؟ قال العلماء يقرع بينهما وصورة المسألة واضحة انسان طلق احدى زوجاته وشك هل التي طلقها فلانة ام فلانة فحينئذ ماذا يصنع؟ يجب ان يفارق واحدة منهن منهما فيخرجها بالقرعة. فاذا قدر ان القرعة خرجت على فاطمة. يفارق فاطمة ويبقي معه هند تبقى هند هي الزوجة وفاطمة هي المطلقة. لو فرضنا انه فيما بعد تبين له ان التي قد عليها الطلاق هي هند التي تحته وان التي فارقها هي فاطمة. وان فاطمة التي فارقها ليست هي مطلقة بحيث انه مثلا فتش في الاوراق ووجد ان التي وقع عليها الطلاق هي هند وليست فاطمة. فماذا يصنع نقول في هذه الحال يرد فاطمة التي ويفارق هندا التي امسكها. فهند الان تخرج من ذمته وترجع فاطمة لانه تبين الخطأ لكن قال العلماء رحمهم الله ما لم تتزوج يعني فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم. فاذا تزوجت يعني اذا قدرنا انه اجرى القرعة وتزوجت فاطمة واتاها اولاد من لا يمكن ان لا يمكن ان ينتزعها من زوجها. لان زوجها الان احق بها. او كذلك كانت القرى دعاء بحكم حاكم لان قرعة الحاكم كحكمه. هذا ما يتعلق به هذه المسألة فالمهم ان قاعدة اليقين ايزول بالشك قاعدة من قواعد الشريعة. يعني قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. تدخل في جميع ابواب الفقه نقتصر على هذا ولا نأخذ ما يسر الله عز وجل من يقول قل بعض النساء تخرج منها مقدمات الحيض قبل عادتها بيومين او ثلاثة ثم تطهر ثم بعد يومين تأتيها الحيض فهل تصلي ام ماذا؟ نعم. ما يأتي المرأة قبل حيضها من الصفرة والكدرة هذه ليس لها حكم الحيض. ولذلك قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا والصفرة والقدرة هو ماء يخرج من المرأة لكن الصفرة ماء يعلوه صفار والقدرة ماء احمر كغسالة الدم يخرج من ما قبل الحيض او في اثناء الحيض او بعد الحيض القدرة والصفرة اما ان تكون قبل الحيض واما ان تكون بعد الحيض واما ان تكون في اثناء الحيض اما اذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض فليست بشيء. بمعنى ان المرأة لا تدع الصلاة ولا صيام لاجلها ولكن يلزمها ان تتحفظ يعني ان تضع شيئا يمنع وصول هذه الصفرة قدرة الى ثيابها والحال الثاني ان تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر. بمعنى انها حاضت وطهرت ثم رأت صفرة او قدرة فانها ايضا لا تعتبرها شيئا فتصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات لكن يلزمها ان تتلجم يعني تتحفظ يعني لا يصيب الدم ثيابها وملابسها حتى لا تصلي بنجاسة. والحال الثالثة ان تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض. بمعنى ان المرأة حاضت وفي اثناء حيضها اتاها صفرة او كدرة هذه ينسحب عليها حكم الحيض ويكون لها حكم الحيض اذا الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعد الحيض لا تعتبر شيئا يقول ما حكم صلاة الراتبة والنوافل على السيارة بدون سفر؟ الجواب لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلتي في السفر اينما توجهت به. اما في الحضر فلا يجوز للانسان ان يصلي على الراحلة لانه يجب عليه ان يستقبل القبلة وان يركع وان يسجد. لان الذي يسقط يسقط من من اركان الصلاة. بالنسبة لصلاة النافلة هو القيام فقط. فالانسان يجوز له ان يصلي النافلة اذا ولو كان لغير عذر حتى القادر يجوز ان يصلي قاعدا. لكن له نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم. اما بقية الاركان والشروط من الركوع السجود والجلوس فيجب على من يصلي النافلة ان يركع حقيقة يعني لا ايماء وان حقيقة لا ايماء لعموم الادلة الدالة على وجوب ذلك يقول هل ينزع الخاتم عند الوضوء؟ الجواب الخاتم يحرك عند الوضوء لا يجب نزعه وانما يحرم تحريكا حتى يصل الماء الى ما تحته. اما اذا كان ضيقا جدا بحيث يمنع وصول الماء فهذا يجب تحريكه فالخاتم اذا كان واسعا بحيث يتيقن الانسان ان الماء اصاب ما تحته فلا حاجة ان يحرك. واما فاذا كان الخاتم ضيقا بحيث انه يمنع من وصول الماء الى ما تحته فانه يحرك الخاتم حتى يتيقن وصول الماء يقول اخي مريض ادعو له بالشفاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويشفي مرظى المسلمين يقول ما حكم اخذ الراتب بدون العمل؟ وهل نرد المال؟ نعم هذه ما يسمى او ما اشتهر عند الناس بما تم بالسعودة وهي ان تأتي بعض الشركات الى بعض الناس وتقول اعمل عندنا موظف يسجل اسمك في التأمينات ونأخذ بطاقتك ورقم هويتك ونعطيك راتبا شهريا قدره الفان او الف وخمسمائة او ما اشبه ذلك. ولا نريد منك عملا. يقول هذه في الواقع حرام ولا تجوز. لانه كذب وخداع غش للدولة لان هذا الرجل ليس موظفا حقيقة. وصاحب الشركة حينما يأتي اليك ويقول لك اريدك ان تعمل عندي براتب كذا وكذا. هو لم يفعل ذلك لارادة نفعك وانما فعل ذلك لي ان له فيه مصلحة. مصلحة اولا انه يعطى اعانة على هذا الراتب الذي يدفع اليك ايضا انه يستفيد فيما يتعلق بتوظيف هؤلاء يستفيد انه يتمكن من الاستقدام ما يعرف بالنطاقات بالنطاقات في اه وزارة العمل. يعني يعطى النطاق الاخضر الذي يسوغ له ان يستقدم ما شأن العمال فالمهم ان ان الانسان اما ان يتوظف وظيفة حقيقية بحيث انه يعمل اما مثل هذه الوظائف الصورية التي يراد بها الخداع والتدريس فانها لا تجوز نعم يقول ذكرتم في جواب سابق ان العبرة في قضاء الدين سعر الصرف يوم القرض لا الاداء وذكرتم ثم انه لا يجوز ان يشترط عملة معينة فارجو نعم. يعني انه مثلا اذا الانسان اقترض من شخص دراهم اقترض منه ريالات سعودية اقرضه عشرة الاف ريال سعودية وقال اريدك ان تردها علي ان تردها علي دولارات فيجب ان يكون ذلك بقيمة بقيمة الريال يعني قيمة الدولار بالريال وقت القرظ فاذا قدرنا ان الريال او ان الدولار يساوي ثلاث ريالات وثلاثة ارباع الريال يعني هو خمسة وسبعين بالمئة فانه يحتسب كذلك وليس هذا من باب المصارفة يعني صرف الريال بالدولار يجوز فيه المفاضل لكن هذا قرض فاذا هذا اكثر مما اعطى وكان ذلك مشروطا فهذا قرض جر منفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو فهو ربا يقول اذا كان السواد هذا يعني استمرار الذنب اه اذا استمر يعني يسأل الذي فهمت انه يسأل عن اذا استمر الدم مع المرأة الحيض مع المرأة وكان على اوصاف الحيض يعني دم اسود منتن ثخين استمر معها فما الحكم؟ نقول تجلس وتعتبره حيضا ما لم يجاوز خمسة عشر يوما. فاذا جاوز خمسة عشر يوما فان انها تغتسل وتصلي. فالمرأة الان اذا اتاها الحيض واستمر معها الدم كانت عادتها مثلا لم يكن لها عادة مر مع حدا خمسة عشر اكثر من خمسة عشر يوما بحيث كان اسود منتن ثخين فنقول اجلسي حتى تجاوز خمسة عشر يوما فاذا تجاوز هذه المدة فما زاد على هذه المدة فانه يعتبر طهرا بمعنى انها اذا تم خمسة عشر يوما تغتسل وتصلي ويقول لها حكم الطاهرات. يقول ما حكم ان يؤخذ من اللحية فيما بعد القبضة في المناسك هذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما. كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ بعد ان يفرغ من النسك يأخذ ما زاد على قبضته. لكن قال العلماء رحمهم الله ان العبرة فيما يرويه الراوي يعني ان الراوي اذا خالف فعله ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه. وابن عمر رضي الله عنهما من جملة من روى احاديث اعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى. فكونه يأخذ ما زاد على القبضة مع مع ظواهر الادلة التي تدل على وجوب الاعفاء دليل على ان هذا من اجتهاده رضي الله عنه وايضا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما. وانما كان يفعل ذلك اذا حج او اعتمر. ولا لعله يقيس ذلك على انه من النسك يعني انه كما يأخذ من شعر رأسه يأخذ ايضا من شعر لحيته فالمؤمن الانسان يأخذ بما جاءت به السنة وعما ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة فانه يعتذر عنهم. فالصحابي اذا فعل فعلا او قال قولا مخالفا لما جاء في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما جاء به السنة ويعتذر عن هذا الصحابي بانه اجتهد فاخطأ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء يقول لاصحابه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقولون قال قال ابو بكر وعمر وتلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا ترك بعظ ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. اذا العبرة ايها الاخوة بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن الصحابة ايضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن ما جاء عن الصحابة انما يؤخذ به ما لم نصا من كتاب او سنة. فان خالف نصا من كتاب او سنة فالعبرة بما في الكتاب والسنة. ويعتذر عن هذا الصحابي لاننا نتيقن ان الصحابة لا يمكن ويستحيل ان يخالفوا صريح ما في كتاب الله او ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان مخالفتهم تكون بتأويل سائق وهم وهم معذورون لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لهداه. وان يجعل عملنا في رضاه. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يبارك لنا فيما رزقنا. وان يهدينا صراطه المستقيم ويجنبنا صراط اصحاب الجحيم. انه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد