بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب حد الخمر. الحد تقدم لنا تعريفه واما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر الاناء اذا غطاه وخمرت المرأة وجهها اذا غطته والخمار هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية. واما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل. ما خامر العقل يعني غطى العقل الانسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره. والله جل وعلا حمله بالتكاليف الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب. مبني على على الادراك العقلي. فالعاقل رتب الله او اوجب الله عليه اشياء وحرم عليه اشياء ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب وايضا التصرفات تصرفات تصح اذا كان عاقلا ولا تصح اذا كان غير عاقل فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين المعتوهين ليس عليهم تكليف. وضع الله عنهم التكليف انهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. فالعقل امره مهم. ولذلك امر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به او يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل او يؤثر فيه ويضعفه فان الانسان منهي عنه. وعن تعاطيه ليبقى انسانا كريما متميزا بعقله وادراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين. فهو نعمة ولهذا سماه الله حجرا ان في هل في ذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل؟ لان العقل يحجره يعني يحميه يسمى بالحجر يسمى بالعقل لانه يعقل الانسان كما كما يعقل البعير بالحبل فكذلك العقل يعقل الانسان عما لا يليق ومن الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل نعمة العقل فان الله امر بحفظها ونهى عن الاخلال بها والتعدي عليها. ومن ذلك تعاطيه الخمر لان الخمر يغطي العقل فيصبح الانسان كالبهيمة لا يدرك وقد يفعل الجرايم من غير شعور قد يقتل قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويسب ويشتم ويهلو وهو لا يشعر لانه زال عقله وهو السبب في زواله اما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والاغمى والنوم بدون سبب منه هذا لا يؤاخذ لكن اذا كان هو المتسبب لزوال عقله بتعاطي المسكرات او المخدرات وهذي اشد او ان يتعاطى المفترات للعقل وكالدخان والقات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الاثار على البدن على الصحة وما تجلبه من الامراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات الى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا انه صان الظرورات الخمس ومنها العقل فاوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر اوجب ان ان يجلد وان يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدعو وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارى وهو ايضا يضر بنفسه من مصلحته ومصلحة المجتمع ان يقام عليه الحد اذا سكب. حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الاضرار. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون والخمر عرفناه والميسر هو القمار لانه اكل لاموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة وانما طمعا في اخذ المال قد يربح الانسان ربحا فاحشا في لحظة قد يخسر خسارة فادحة في لحظة. في تعاطي القمار كما هو معروف كما هو مشاهد فلذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من اغلال الشيطان لالقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين المسلمين وقد لعن النبي صلى الله عليه سلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسماها ام الخبائث تسمى الخمر ام ام الخبائث. واخبر ان انه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد انه لا يدخل الجنة. واجمع المسلمون على تحريم الخمر. اجماعا قطعيا فمن استحلها فهو كافر من قال ان الخمر حلال وانها مشروب الروحي وانها فيها فوايد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. واما من شربها وهو غير مستحل لها. هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر. فهو من جملة اصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله. ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما اسكر من اي مادة كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كل ما اشتد واسكر فانه خمر حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاه فالخمر يطلق على المسكر من اي مادة من اي مادة صنع فلا يختص الخمر بمادة معينة وانما هو الضابط فيه الاسكار. فما اسكر فهو خمر. كل مسكر خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خامر وكل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام الخمر خبيثة وهي ام وهي ام الخبائث سواء سميت خمرا او سميت مشروبا روحيا او او وسكي او سميت باي اسم اي الخمر والاسمى لا تغير لا تغير الحقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رظي الله عنه نعم في هذا الحديث ان رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ان المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من اطهر المجتمعات. ما ليس هناك اطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومع هذا وجد فيه من يعصي الله وجد من يعصي الله او وجود المعصية للمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها وملتزما باوامر الله لا بد ان يحصل فيه من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم واغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في ان تقع المعصية في المجتمعات الاسلامية. انما الغرابة ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويترك اقامة الحدود. هذا هو هذا هو المستغرب. اما انها تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لابد من ما كل الناس على وتيرة واحدة يوجد فيهم المتساهل يوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف. الايمان يوجد فيهم من يميل الى الشهوات الانسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر. وجد من يشرب الخمر كما مر. وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب اما اذا عطلت الحدود فان هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس بدمائهم واموالهم. فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة ايضا. لانهم يتوبون الى الله عز وجل وينزجرون اذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون بالعقوبة فيتركون هذه الجرائم اليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار او يقوله من انخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولون الاسلام دين التسامح الاسلام دين المسالمة. وليس فيه وحشية وليس فيه الى اخر ما يقولون. هذه ليست وحشية هذه علاج هذه علاج. ارأيت لو ان مريضا فيه عضو فاسد فيه عضو فاسد لو لو ترك لسرى الى جسمه وقتله هل يترك ويقال قطع العضو هذا وحشية لا هذا منتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم. وليس هذا وحشي. الوحشية لو ترك هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فاقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله بالمسلمين. فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا ان الحدود ترفع الى ولي الامر. وليس من حد من حق كل احد ان يقيمها وانما هي من صلاحيات ولي الامر هو الذي هو يستثبتها فاذا ثبتت فانه يقيم الحد عليها. الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الامر لان هذا الذي شرب الخمر جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم اجلده نحوا من اربعين والجلد هو الظرب ظربه نحو من اربعين ظربة ويسمى كل ضربة جلدة اربعين جلدة. فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وانه وان مقداره اربعون جلدة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة دخل الناس في دين الله من اقطار الارض اتسع الوقوع في في الخمر لكثرة من دخل في الاسلام وصارت الاربعين لا تردعهم صارت الاربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هذا فيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل الرأي ولا يستبد بالامر من عنده مهما كان من العلم والعدل والانصاف مهما كان ما فيها ما فيها اعدل من عمر ولا اكثر علما من عمر رضي الله عنه. ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل البصيرة بالامور المهمة وفيه ان هذه الامور لا يتدخل فيها كل من هب ودب وانما هي من اختصاص اهل العلم واهل الشأن هم الذين يعالجونه وترفع اليهم الامور العامة لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاة الامور والعلماء كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع لقلة الجرائم ولكثرة الايمان وقوة الايمان لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد طارت الاربعين لا تردع فاستشار عمر رظي الله عنه الصحابة فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه من احد العشرة المبشرين بالجنة احد السابقين الاولين الى الاسلام اشار عليه ان يجعلها ثمانين كاخف الحدود اخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة اشار عليه ان يجعلها ثمانين جلدة. وفي رواية ان الذي اشار عليه هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال انه اذا وقال انه اذا سكر هدأ واذا هدى افترى فارى ان يجلد حد المفتري يعني القاذف. فاستقر رأي الصحابة على ان يجعل حد الخمر ثمانين ويرفع من اربعين الى ثمانين نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين ان رواية الحديث ليس فيها تحديد للاربعين. قال نحوا من اربعين نحوا من اربعين دل على ان الامر فيه احتمال به احتمال للزيادة حسب المصلحة استقر الامر على ثمانين جلدة وهذا مذهب الجمهور ان حد الخمر ثمانون جلدة لعمل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجذب ثمانين جلد هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلدة على الخمر وذهب جماعة منهم الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد الى ان حد الخمر اربعين نظرا لما جاء في الاحاديث وان ما فعله عمر انما هو من باب التعزير لا من باب الحد لا من باب الحد وانما فعله من باب التعزير. وللامام ان يعزر حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي اربعون جلدة واذا رأى امام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير. لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الاقوال ثلاثة اولا ان حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور. ثانيا انه اربعون ولا يزاد ثالثا انه اربعون ولكن يزاد من باب التعزير الى ثمانين كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة ان العبرة ليست بعدد الجلد. العبرة بنوع الجلد. لان هناك من الجلد ما يبلغ الالاف لكن ما ما يظره المجلود لا يظر المجلود انما هو شكلي فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد. ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم. فيردع فيردع الانسان. فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه. لا يكون شديدا بحيث يجرح او يكسر العظم ولا يكون اه خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وانما يتوسط في هذا الامر يكون جلدا مؤلما الما لا يبلغ حد الشدة هذا هو المطلوب من من الجلد. نعم