﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.300
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. نعم هذا فيه اداب الطعام. اداب اكل الطعام

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.000
وهو ان الانسان لا يهدر الطعام. حتى الذي يعلق في يده من الطعام لا يهدره. ويمسحه بالمنديل لو يغسله بالغسالة بل يلعق يده يلعقها بلسانه بحيث لا يبقى عليها طعام

3
00:00:39.150 --> 00:01:01.900
ثم يمسحها بالمنديل بعد ذلك او يغسلها بالغسالة اذا لم يبق الا دهونات او اشياء عالقة باليد ولا يحصل منها يتحصل منها شيء. ما يتحصل وانما هي اثار طعام فلا بأس ان يمسحها او ان او ان يغسلها بالغسالة

4
00:01:02.300 --> 00:01:23.500
اما اذا كان على يده طعام فانه لا يجوز له ان يهجره او يغسله بالغسالة ويذهب مع النجاسات او يمسحه بالمنديل يهدر هذا فيه احترام الطعام وعدم اهدار شيء منه

5
00:01:23.850 --> 00:01:52.350
فاين الذين يعملون الولائم الظخمة ولا يوكل منها الا اليسير والباقي يهدر ويوضع في المزابل او في مقام البلدية هذا اسراف وتبذير واهدار للنعمة ويخاف على الناس من العقوبة لان النعم اذا لم تشكر فانها تسلب

6
00:01:52.550 --> 00:02:19.400
قال تعالى واذ تأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فبهذا الحديث انه لا تهدر النعم. حتى الذي يعلق بالاصابع او لا يهدره او بالقدر لا يهدره الانسان. بل انه ينتفع به او يأخذه ويضعه في

7
00:02:19.400 --> 00:02:44.400
ينتفع به اما الحيوانات واما الطير يضع في مكان طاهر تنتفع به الحشرات والطيور والحيوانات ولا يهدره او او يصرفه مع الصرف المجاري يجب التنبه لهذا او يضعه في القمامات

8
00:02:44.450 --> 00:03:09.350
مع الاوساخ ومع القمامات النعمة لها قدر ولها قيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد نعم الصيد مصدر مصدر صاد يصيد صيدا والمراد به هنا المصير فهو من اطلاق المصدر

9
00:03:09.750 --> 00:03:39.500
على الذات الصيد معناه المصيد والصيد هو نوع احد نوعي اللحوم. اللحوم اما ان تكون مزكاة وهي المقدور عليها فلا بد من تذكيتها واما ان تكون غير مقدور اليها فذكاتها باصطيادها. زكاة باصطيادها. وكذلك الحيوان الاهلي

10
00:03:39.500 --> 00:04:02.850
كالبعير اذا ند يعني شرج او وقع في بئر ولم يتمكن من زكاته فحكمه حكم الصيد يعقر في اي مكان من بدنه فهذه ذكاته الصيد يعقر في اي مكان من بدنه وهذه ذكاته اذا مات

11
00:04:03.600 --> 00:04:36.200
لذلك او جرحه الجارح ومات فانه اصطياده زكاته يحل بذلك قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني عند ارسال

12
00:04:36.450 --> 00:05:04.450
الجارح وهو الطير او الكلب او ارسال السهم ارسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك فاذا اصابه وقتله فهو حلال. بشرط ان يكون الصيد بشرط ان يكون الجارح الكلب معلما الكلب يكون معلما

13
00:05:04.600 --> 00:05:25.000
على الصيد ومدربا على الصيد ويصيد لصاحبه ولا يصيد لنفسه هذا التدريب. التدريب انه اذا امسك لا يأكل لانه مدرب هذا يحل كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

14
00:05:25.450 --> 00:05:45.150
هذا هو الصيد من من اجل انه لا يقدر عليه يباح اكله بالاصطياد. فذكاته بالاصطياد باصابته في اي موضع من بدنه ويشترط له شروط سيأتي بيانها ان شاء الله في هذا الباب نعم