﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.300
تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:45.600 --> 00:01:12.450
في هذا الحديث ان المرأة لا تزوج الا برضاها. ولا تجبر على الزواج من لا تريده سواء كانت ذكرا لم يسبق لها ان تزوجت او كانت ايما اي سبق لها الزواج وطلقت

4
00:01:12.900 --> 00:01:35.050
او فارقت زوجها باي نوع من انواع الفرقة قالوا المرأة على ثلاثة اصناف الصنف الاول المرأة التي ليس لها اذن وهي الصغيرة ليس لها اذن ولا تدري فهذه يختار لها ابوها

5
00:01:35.250 --> 00:02:05.000
يختار لها ابوها من يصلح لها لانه امين عليها فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لانها ليس لها اذن ولا تعرف وذلك مثل تزويج ابي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:05.000 --> 00:02:30.000
قد زوجها له وهي بنت ست سنين وهذه لا اذن لها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين الصنف الثاني البالغة البكر البالغة العاقلة فهذه لابد من استئذانها. اي

7
00:02:30.350 --> 00:02:56.250
طلب اذنها فتخبر بان فلانا يخطبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه لكن لما كانت الصغيرة او او البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم اذنها ان تسكت

8
00:02:56.500 --> 00:03:19.050
ولا تعترض فاذا سكتت فهذا دليل رضاها لانها لا لانها تستحي ان تقول نعم او اريده فاذا سكتت فهذا دليل على رضاها. اذنها ان تسكت لانها لو كانت لا تريده لقالت لا

9
00:03:19.200 --> 00:03:40.600
اذا كانت تريده فانها تستحي ان تقول اريده. فيكفي ان ان تسكت وفي الحديث الاخر اذنها سماتها هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة. اما بالنسبة للايم وهي التي سبق لها ان تزوجت

10
00:03:41.150 --> 00:04:14.350
ويقال لها الثيب فهذه لابد ان تصرح برضاها وان تأمر ان تأمر من يعقد لها تستأمر يعني يطلب امرها لانها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياء الذي هو الخجل الحياء الذي هو الخجل. اما الحياء الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم. وهو

11
00:04:14.350 --> 00:04:40.500
وهو شعبة من شعب الايمان لكن المراد حياء الخجل هذه قد ذهب عنها حياء الخجل الذي يمنعها ان تقول اريده او زوجوني اياه. فهذا الحديث فيه كما ذكرنا. فيه ان المرأة

12
00:04:40.600 --> 00:05:09.300
التي لها اذن ولها اختيار ما لا تزوج الا برضاها اما بالسكوت ان كانت بكرا واما بالتصريح لطلب اه الزواج والموافقة ان كانت ان كانت سيبا او ايما فلو زوجت بغير رضاها

13
00:05:09.500 --> 00:05:34.650
فلها الخيار لا نقول ان النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد ان شاءت امضته وان شاءت فسخته دفعا للظرر عنها وبناء على ذلك فان الذين يجبرون النساء على الزواج وهن

14
00:05:35.150 --> 00:06:00.650
بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك او يجبرونهن على الزواج باناس معينين. من بني عمها وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية فيقولون لا نزوجك الا ابن عمك. وابن عمها ايضا

15
00:06:01.000 --> 00:06:25.750
يهدد لو تزوجت بغيره وربما يحصل قتل فهذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية ومن الظلم للنساء ولذلك صدر القرار من هيئة كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير

16
00:06:26.400 --> 00:06:35.784
وتأديب من يفعل ذلك لان هذا ظلم حرام نعم