﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدنس التاسع رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال

2
00:00:26.250 --> 00:00:43.100
رضي الله عنه قال نهى رسول الله قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرسل رسول قال سئل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخرجه مسلم والترمذي

3
00:00:43.100 --> 00:01:15.100
حديث حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة فناجاه الا الله ورسوله فانها متفق عليه رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو على راحلته ودعائه

4
00:01:15.100 --> 00:01:52.000
اخرجه احمد وصححه نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد نستأنف على بركة الله  الدروس التي انقطعت بالاجازة شهر رمضان المبارك

5
00:01:54.100 --> 00:02:22.100
ولم اكن على استعداد في هذه الليلة ولكن ما حضر بعظ الاخوان آآ نأخذ ولو بعض الشيء في هذه الجلسة  هذا الباب باب ازالة بالنجاسة  وبيانها لما كانت الطهارة للصلاة مقلوبة

6
00:02:25.700 --> 00:02:56.500
من الحدث ومن النجاسة ناسبة ان يعقد المصنف هذا الباب وهو باب ازالة النجاسة يعني من اجل الصلاة ازالتها عن عن البدن وازالتها عن الثوب وازالتها عن البقعة لان المصلي يشترط ان يكون طاهرا من الحدث

7
00:02:56.900 --> 00:03:23.100
وطاهرا من النجاسة طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه في البقعة التي يصلي فيها بادلة كثيرة منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق امر بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي الذي

8
00:03:23.700 --> 00:03:43.000
بال في طائفة المسجد  ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم خلع نعليه خلع الصحابة نعالهم فلما سلم بين صلى الله عليه وسلم ان جبريل

9
00:03:43.300 --> 00:04:11.850
اخبره ان في نعليه خبثا فدل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة حديث الاعرابي دل على طهارة البقعة وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض يصيب دم الحيض ثوبها

10
00:04:12.550 --> 00:04:35.650
امرها ان تغسل ثوبها من دم الحيض كل هذه الادلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي في البدن والنجاسة على قسمين نجاسة عينية لا يمكن ازالتها كنجاسة الكلب

11
00:04:36.350 --> 00:04:57.750
ونجاسة البول والغائط هذه نجاسة ونجاسة الخنزير هذه نجاسة عينية لا يمكن ولو غسل الكلب عند يعني عدة مرات او غسل الخنزير او غسل لا يمكن ان تزول منه النجاسة لانها عينية

12
00:04:59.400 --> 00:05:19.050
والقسم الثاني نجاسة حكمية حكمية وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر النجاسة التي تطرأ على محل طاهر كالتي تقع على الثوب او على البدن او على الارض هذه تسمى نجاسة حكمية

13
00:05:19.300 --> 00:05:42.300
وهي الطارئة على محل طاهر وهي المقصودة في هذا الباب. المقصودة هنا النجاسة الحكمية لانها هي التي تمكن ازالتها  وازالة النجاسة معناه اذهابها اذهابها بان تغسل حتى لا يبقى لها اثر

14
00:05:43.450 --> 00:06:11.850
لا يبقى لها اثر من لون او طعم او ريح هذا معنى ازالة النجاسة وانما تزال النجاسة بالماء لا بغيره لان الماء هو اصل بالطهارة قال تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا

15
00:06:12.500 --> 00:06:37.350
فالطهارة انما تحصل بالماء فلو ازيلت النجاسة بغير الماء السوائل الاخرى والمحاليل الاخرى او بالحك بان تحك لم يكفي هذا لابد من ازالتها بالماء الحديث الاول عن انس رضي الله عنه

16
00:06:38.150 --> 00:06:59.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذوا خلا؟ قال لا الخمر مراد بها المشكل المراد بها كل ما يسكر فانه يسمى خمرا لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر

17
00:07:00.150 --> 00:07:31.300
كل خمر حرام سميت خمرا لانها تخامر العقل اي تغطيه من التخمير وهي التغطية سميت بذلك لانها تغطي العقل وتخمره سميت خمرا والله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:32.400 --> 00:07:56.900
في الاحاديث الصحيحة ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما دل ذلك على تحريمها لان الشيء اذا كانت مضرته اكثر من منفعته فهو حرام. هذي قاعدة شرعية

19
00:07:57.600 --> 00:08:23.950
اذا كانت المضرة اكثر من المنفعة للشيء فانه حرام هذه القاعدة الشرعية  هذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة وهي من اخر ما نزل قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار

20
00:08:24.450 --> 00:08:50.500
والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ولما نزلت تحريم الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:52.450 --> 00:09:14.900
بدينانها التي كانت موجودة فيها فشقت الشوارع وسالت في الاسواق سالت الخمر في الاسواق  اهدارا لها لان الله حرمها يقولون ان تحريم الخمر كان على مراحل لانها كانت معروفة في الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها

22
00:09:15.300 --> 00:09:39.800
والله حرمها على التدريج في سورة النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرمها في وقت الصلاة ثم لما كانت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا تدع كثيرا من الوقت

23
00:09:39.950 --> 00:10:06.800
لتناولها خفت خفت شدتها عند الناس خفت حدتها عند الناس تمرنوا على تركها ومنهم من تركها نهائيا ثمان الله انزل فيها اية المائدة تحريما حاسما في كل الاوقات وفي كل الاحوال

24
00:10:07.000 --> 00:10:30.950
وهذا من التدرج في التشريع من التدرج للتشريع شيئا فشيئا اولا حرمت وقت الصلاة ثم لما تمرنوا على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما نهائيا وبين انها رجس وامر باجتنابها

25
00:10:31.100 --> 00:10:50.100
فان ذلك اجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعة تامة هذه هي الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يعني بعد تحريمها تتخذ خلا يعني تحول هل يجوز ان تحول الى خل

26
00:10:50.850 --> 00:11:15.350
والخل هو العصير الحامض من العنب او غيره هذا هو العصير الحامض من العنب او غيره هذا يسمى بالخلق  فاذا اجدد اذا اجبد فانه يسكر فيصير خمرا اما ما دام لم يثبت

27
00:11:16.000 --> 00:11:36.500
فانه يباح شربه لانه عصير لانه عصير فاكهة فما دام لم يجلد ولم يسكر فانه حلال عصير الفواكه حلال الا اذا اجبد لانه اذا زاد عن ثلاثة ايام فانه يتخمر

28
00:11:36.750 --> 00:12:02.900
الخمر والنذير يتخمر اذا ترك مدة طويلة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيذ اذا تملأ ثلاثة ايام فيهراق لانه يتخمر بعد ذلك فلما حرمت الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان تعالج

29
00:12:03.550 --> 00:12:21.500
وتحول الى خل مباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا منع من ذلك ومعنى هذا انها لا يجوز امساكها بل يجب اتلافها في الحال ولا يجوز امساكها من اجل ان تحول الى قلب

30
00:12:23.750 --> 00:12:48.000
فهذا الحديث فيه مسائل  المسألة الاولى تحريم الخمر وهذا باجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة واجماع المسلمين على ان الخمر حرام فمن استحلها فانه كاذب مرتد عن دين الاسلام من استحل الخمر

31
00:12:48.250 --> 00:13:11.100
فانه كافر مرتد عن دين الاسلام مستتاب فان تابوا الا قتل اما من شربها من غير استحلال يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافعه النفس الامارة بالسوء والشيطان والشهوة فهذا لا يكفر

32
00:13:11.300 --> 00:13:35.350
لكنه يعتبر فاسقا. لانه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيقام عليه الحد يقام عليه الحد بان يجلد ثمانين جلدة كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده الخلفاء الراشدون من بعده

33
00:13:35.750 --> 00:14:01.900
ليس واجمع المسلمون على وجوب حد الخمر هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها  في المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب اتلافها وعدم جواز امساكها حتى تحول الى خلف يجب اتلافها في الحال

34
00:14:02.000 --> 00:14:29.400
وكذلك كل المواد المحرمة يجب اتلافها. يجب على ولاة الامور ان يتلفوا الخمر اذا وجدوها عند احد وان يؤدبوه ويعزروه لانها مادة خبيثة هي ام الخبائث ملعونة وملعون من شربها وملعون من باعها واشتراها

35
00:14:29.600 --> 00:14:55.900
وملعون من اكل ثمنها وملعون من صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة لعن الخمر نفسها ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها واكل آآ ثمنها الى عشرة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخور

36
00:14:57.000 --> 00:15:13.800
فهذا الحديث يدل على وجوب اتلافها وانها لا تمسك وتحبس حتى تعالج وتحول الى مادة مباحة وهو الخلق المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها في باب زالت النجاسة

37
00:15:14.350 --> 00:15:31.750
الدلالة على نجاسة الخمر دلالة على نجاسة الخمر فهي من جملة النجاسات اذا اصابت الثوب او اصابت البدن او البقعة يجب الغسل. يجب غسل ما اصابته ما الدليل على نجاسة الخمر

38
00:15:31.850 --> 00:15:52.550
قوله تعالى رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس الرجس هو النجس فدل على ان الخمر نجسة لان الله سماها رجس. سماها رجسا وكذلك قال فاجتنبوه اجتنبوه والاجتناب يقتضي

39
00:15:52.600 --> 00:16:17.950
عدم مماستها وملامستها ومصاحبتها دل على انها نجسة  المشكل لا يجوز التداوي به ولا يجوز التطيب به اذا كان مادة الطيب لا يجوز لانه نجس لانها رجس ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد او

40
00:16:18.100 --> 00:16:38.950
انها نجسة  هذا وجه سياق المصنف لحديث الخمر ايه في هذا الباب والمسألة الرابعة فيه دليل على ان الخمر لا يمكن تطهيرها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليدها

41
00:16:39.100 --> 00:17:04.250
دل على ان نجاستها نجاسة عينية نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها ومن العلماء من ذهب الى ان الخمر ليست نجسة المشكل ليس نجسا هو حرام ويحد من شربه ويقتل من استباحه لكن يقولون ليست نجسة. يعني ليس من لازم التحريم النجاسة

42
00:17:04.700 --> 00:17:23.150
اما العكس فهو ان من لازم النجاسة والتحريم نعم. كل نجس فهو حرام هذا بالاجماع ولكن ليس كله حرام نجس الا بدليل هذه وجهة نظر فريق من من العلماء والجمهور على انها نجسة

43
00:17:24.400 --> 00:17:42.750
لقوله تعالى فاجتنبوه ولانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر اتخذوا قلا قال لا هذا دليل على نجاستها وانها اذا اصابت ثوبا او بدنا او بقعة انها يجب

44
00:17:42.850 --> 00:17:58.650
غسل ما اصابته لانها نجسة قال ما يدل عليه حديث انس رضي الله عنه حديثه الثاني عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر

45
00:17:59.150 --> 00:18:26.350
يوم خيبر خيبر اسم حصن من حصون اليهود شمالي المدينة فيه مزارع وفيه نخيل ولا يزال بهذا الاسم الى الان بلدة معروفة خيبر بلدة معروفة لا تزال الى الان معروفة بهذا الاسم فيها دوائر حكومية وفيها محكمة وفيها

46
00:18:26.850 --> 00:18:45.600
يعني بلد كبير فيها مزارع  وهي تقع شمالي المدينة اظن بمئة وستين كيلو او مئة وثمانين كيلو شمال المدينة اجاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كان فيها اليهود

47
00:18:45.900 --> 00:19:02.850
اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وحاصر خيبر حتى فتحها الله

48
00:19:03.100 --> 00:19:15.550
عز وجل وكان فتحها على يد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حيث اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية وقال له انثر على رسلك الحديث الذي مر بكم في

49
00:19:15.700 --> 00:19:35.550
كتاب التوحيد فتحها الله على رسوله على يد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مزارعها ونخيلها للمسلمين وعاملوا عليها اليهود يزرعونها بشطر منها

50
00:19:37.400 --> 00:19:51.400
في هذا اليوم اللي هو يوم حصار خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ابا طلحة وزيد ابن سهل وابو طلحة كنيته الانصاري رضي الله عنه صحابي جليل مشهور

51
00:19:51.700 --> 00:20:09.600
وهو زوج ام سليم والدة انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي يعني يرفع صوته ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية حمر

52
00:20:09.700 --> 00:20:36.250
عمر معروفة جمع حمار الاهلية يعني الاليفة التي تستعمل خلاف الحمر الوحشية عمر الوحشية حلال وطاهرة اما الحمر الاهلية فانها حرام بهذا الحديث وغيره يحرم اكلها  فانها رجس فانها رجس وكانوا

53
00:20:36.800 --> 00:21:02.200
اصابهم مجاعة في هذه الغزوة فكانوا ياكلون الحمر ويطبخونها ويأكلونها ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله فاكفئت القدور وهي تغلي بلحومها وامتنعوا من اكلها امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله

54
00:21:02.250 --> 00:21:18.000
صلى الله عليه وسلم فحرمت الحمر الاهلية من حين اذ واجمع المسلمون على تحريمها الا خلافا شاذا يروى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ولكن الذي عليه الجماهير انها حرام

55
00:21:18.150 --> 00:21:40.200
والدليل والتعليل العلة بتحريمها انها رجس انها الرش والرجس هو النجس فدل على تحريم اكل النجاسات من الحمر وغيرها تعليل بانها يدل على تحريم كل نجس من الحمر وغيرها. انه لا يجوز اكل النجاسات

56
00:21:40.450 --> 00:22:06.300
ولا شربها ولا مباشرتها  فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الاهلي وهذا محل يكاد ان يكون محل اجماع بين العلماء الا ما روي من خلاف عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

57
00:22:06.950 --> 00:22:30.300
فانه متردد في ذلك رضي الله عنه اما الجمهور فهم على التحريم  المسألة الثانية فيه دليل على اباحة لحوم الحمر الوحشية لان التحريم خاص بلحوم الحمر الاهلية اما الوحشية انها حلال حمار الوحش حلال

58
00:22:30.600 --> 00:23:03.400
هذا بالاجماع لانه صيد طاهر المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها ان الحمر الاهلية نجسة نجسة لقوله فان فانها رجس فانها رجس والريش معناه النجس الحمر الاهلية نجسة

59
00:23:04.200 --> 00:23:33.850
وما دامت نجسة فان فضلاتها تكون نجسة لعابها وروثها وبولها كل فظلاتها تكون كل فظلاتها تكون نجسة وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب انه  ان ارواة الحمر الاهلية وابوال الحمر الاهلية

60
00:23:34.100 --> 00:23:51.900
ولعابها كله نجس. فاذا وقع على ثوب اذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب او بقعة او بدن فانه يجب غسله لانها رجس يجب غسله فيكون من جملة النجاسات التي يجب

61
00:23:52.300 --> 00:24:15.700
ازالتها انما يستثنى العرق وكذلك سؤرها سؤرها اذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء فانه نجس لانه يخالطه ضيقها وريقها نجس لان ريقها من فضلاتها فاذا شربت من ماء وهو ما يسمى بالسؤر فانه يكون نجسا

62
00:24:16.000 --> 00:24:37.800
وكذلك اذا اصاب بولها او روثها  او او لعابها ثوبا او بدن او بقعة يجب غسله لانها هذا وجه الشاهد من حديث الباب انما يستثنى العرق العرق هذا يعفى عنه

63
00:24:38.450 --> 00:24:54.700
اذا ركبها الانسان وعرقت واصاب ثوبه عرقها فهذا يعفى عنه يعفى عنه لانه ما زال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا يركبون الحمر وتعرق ولا ذكر انهم كانوا

64
00:24:54.850 --> 00:25:13.800
يغسلون اه مكان عرقها وهذا من باب التيسير على على الامة من باب التيسير على الامة فالعرق يستثنى تيسيرا على الامة اما ما عداه من الابوال والارواث واللعاب فانه يكون نجسا

65
00:25:14.300 --> 00:25:33.700
اذا اصاب شيئا يقسم وفي هذا الحديث لفظة مشكلة وهي قوله ان الله ورسوله ينهيانكم جمع الظمير مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث الخطيب خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:33.900 --> 00:25:51.150
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله يعني نهاه عن قوله ومن يعصهما جمع الظمير

67
00:25:51.850 --> 00:26:03.300
وهنا جمع الظمير صلى الله عليه وسلم ينهيانكم فما الجمع بين الحديثين من العلماء من اجاب عن هذا بان هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول له ان يجمع

68
00:26:03.550 --> 00:26:20.750
بين ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اعلم بربه عز وجل. واما غيره فينهى عن ذلك ومن العلماء من يقول ان مقام الخطبة غير مقام غيرها. الخطيب يجب عليه ان يفصل ولا يجمل

69
00:26:21.400 --> 00:26:37.300
اما غيره فيجوز ان يجمع بين ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. يجوز في غير الخطبة وانما النهي خاص بحالة الخطبة فقط لان الخطبة تتطلب التفصيل والبيان والايضاح

70
00:26:37.400 --> 00:27:01.950
وجمع الظميرين فيه ابهام وفيه  غموض ينبغي تفصيله هذا وجه الجمع بين الحديثين وهناك حديث مر بنا في كتاب التوحيد وهو ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما هذا من هذا الباب ايضا

71
00:27:02.500 --> 00:27:24.350
اذا كان المقام غير مقام خطبة يجوز الجمع اذا كان مقام خطبة فلابد من فصل الظميرين هذا هو الجمع  الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى على راحلة

72
00:27:25.450 --> 00:27:43.000
ويعابها يسيل على كتفي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى. يعني في حجة الوداع وذلك يوم النحر يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس

73
00:27:43.650 --> 00:28:02.300
الاعمال التي يؤدونها يوم العيد كما انه صلى الله عليه وسلم سبق ان خطب في عرفات سبق ان خطب في عرفات الخطبة المشهورة العظيمة خطبة عرفة وخطب صلى الله عليه وسلم ايضا يوم النفر

74
00:28:02.950 --> 00:28:19.800
يوم النفر الاول يوم اثنا عشر فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب خطبة عرفات وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النحر الاول وهو اليوم الثاني عشر. علمهم صلى الله عليه وسلم

75
00:28:20.350 --> 00:28:42.300
كيف ينفرون ومتى ينفرون تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع وقد جمعها سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله. وشرحها في كتاب سماه الابداع بشرح خطب الوداع وهو مطبوع وموجود

76
00:28:43.000 --> 00:29:04.950
الابداع في شرح خطب حجة الوداع   وهي ثلاث خطب مقوى على راحلته هذا فيه دليل على ان الخطيب يخطب على الراحلة يجوز ان يخطب على الراحلة. كما خطب على الراحلة في عرفة

77
00:29:05.300 --> 00:29:31.600
وذلك من اجل ان يكون بارزا يراه الناس فالخطبة يستحب ان تكون على محل مرتفع اما على منبر واما على راحلة من اجل ان يرى الناس الخطيب ويستمعون له قال ولعابها يسيل على كتفي هذا محل السائل من الحليب. فيه دليل على طهارة الابل

78
00:29:32.200 --> 00:29:47.500
دليل على طهارة الابل حيث ان لعاب الناقة هو اللعاب هو الريق يسيل على كتفي عمرو ابن خارجة والرسول صلى الله عليه وسلم يراه وما امره ولم يأمره بغسله ادل على طهارة ريق الابل

79
00:29:48.100 --> 00:30:11.950
والابن طاهرة الابل طاهرة كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه من الابل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فان فضلاته طاهرة بوله واوثه ولعابه كله طاهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يلحقوا بالابل الصدقة وان يشربوا

80
00:30:12.100 --> 00:30:30.450
من ابوالها دل على طهارة ابوالابل وهذه قاعدة عندهم ان كل ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه ولعابه وعرقه وكل فظلة طاهرا هذا وجه ايراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة

81
00:30:31.250 --> 00:30:50.250
ان فيه دلالة على ان الابل طاهرة وان ريقها طاهر وان فضولاتها طاهرة اذا اصابت الثوب او البدن او البقعة فانها لا تؤثر ففيه فرق بين الابل وبين الحمر بين الحمر الحمر نجسة والابل طاهرة

82
00:30:51.050 --> 00:31:08.650
وهذه قاعدة كل ما يحرم اكله فاما فضلاته نجسة وما يباح اكله فان فضلاته الطاهرة. الا انه يستثنى من الذي لا يؤكل لحمه استثنى الهرة كما سبق الهرة لا تؤكل ومع هذا ريقها طاهر

83
00:31:09.000 --> 00:31:25.050
لما جاء في حديث ابي قتادة قال انها ليست بنجس من الطوافين عليكم فالهرة تستثنى من اجل المشقة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونكتفي بهذا القدر

84
00:31:25.350 --> 00:31:51.750
في هذه الجلسة لانها تمهيدية ما هي رسمية جلسة تمهيدية ولولا اني رأيتكم اذيتهم لما آآ عقدنا جلسة نعم في شيء ولا نروح؟ نعم فضيلة الشيخ ولكن لا تطهر لا تطهر بالحق

85
00:31:52.450 --> 00:32:15.650
لا تطهر بالحق. اي نعم وهذا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا يبي يأتي هو اللي وقفنا عليه الان المن يطهر المني طاهر لو ترك ولم يحك فصلى فيه صلاته صحيحة. لان المني طاهر

86
00:32:16.400 --> 00:32:36.400
نعم. ويأتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الادوية على حسب. الا ان الى مواد اخرى فانها لا تثبت فهل يجوز ظرب هذه الادوية للاستقبال سواء كان من او الامراض

87
00:32:36.400 --> 00:33:00.550
والله ما يجوز استعمال ما فيه كحول ما يجوز هذا لا يجوز لانه مخدر حتى لو لم يكن مسكر هو مقدم يعتبر مخدرا ولا يجوز استعمالها اذا ثبت ان فيها كحول ما يجوز استعمالها وهذا فيه بحث للاطباء وعقدت فيه ندوات وعقدت فيه

88
00:33:00.700 --> 00:33:16.850
جلسات وصار فيه كلام طويل ويريدون الان ان يتجنبوا الادوية التي فيها كحول ويمنع استيرادها ولا ان يستغنوا بالادوية التي ليس فيها كحول هذا طيب اذا اذا تحقق فهو طيب

89
00:33:17.200 --> 00:33:46.300
نعم  نعم هو احيانا يكون مخطط الوظيفي يسمى الوضيحي هو الحمار الوحشي. نعم ها شكله شكل الحمار تماما نعم   من هذا الباب؟ من هذا الباب اذا كان يسكر فهو حرام بلا شك

90
00:33:46.700 --> 00:34:02.400
اذا كان لا يسكر هذا محل بحث محل نظر فتجنبه لا شك انه احوى الثواب عنه وحتى لو لم يكن يسكر يقولون انه يخدر في تخدير فيه تقدير نعم نعم

91
00:34:03.050 --> 00:34:21.950
ها طاهرة وحلال نعم   ما هو من اجل النجاسة ما هو بالنهي عن الصلاة في مواطن الابل من اجل النجاسة لعلة لا يعلمها الا الله ما توصل الى تحليل العلة

92
00:34:22.300 --> 00:34:51.700
نعم    ايه تشريع انتهى تشريع انتهى ما ما في تشريع الان انما في تطبيق فقط تطبيق يمكن يتدرج مع الجاهل شيء فشيء نعم يعني واحد توه مسلم تبي تقول له اترك كل الامور اللي ما ما يمكن هذا يمكن يسبب هذا انه يرتد عن الاسلام

93
00:34:51.800 --> 00:34:52.745
لكن شيئا في