اذا كان لا يسكر هذا محل بحث محل نظر فتجنبه لا شك انه احوى الثواب عنه وحتى لو لم يكن يسكر يقولون انه يخدر في تخدير فيه تقدير نعم نعم وهو زوج ام سليم والدة انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي يعني يرفع صوته ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية حمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذوا خلا؟ قال لا الخمر مراد بها المشكل المراد بها كل ما يسكر فانه يسمى خمرا لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدنس التاسع رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرسل رسول قال سئل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخرجه مسلم والترمذي حديث حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة فناجاه الا الله ورسوله فانها متفق عليه رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو على راحلته ودعائه اخرجه احمد وصححه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد نستأنف على بركة الله الدروس التي انقطعت بالاجازة شهر رمضان المبارك ولم اكن على استعداد في هذه الليلة ولكن ما حضر بعظ الاخوان آآ نأخذ ولو بعض الشيء في هذه الجلسة هذا الباب باب ازالة بالنجاسة وبيانها لما كانت الطهارة للصلاة مقلوبة من الحدث ومن النجاسة ناسبة ان يعقد المصنف هذا الباب وهو باب ازالة النجاسة يعني من اجل الصلاة ازالتها عن عن البدن وازالتها عن الثوب وازالتها عن البقعة لان المصلي يشترط ان يكون طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه في البقعة التي يصلي فيها بادلة كثيرة منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق امر بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم خلع نعليه خلع الصحابة نعالهم فلما سلم بين صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبره ان في نعليه خبثا فدل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة حديث الاعرابي دل على طهارة البقعة وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض يصيب دم الحيض ثوبها امرها ان تغسل ثوبها من دم الحيض كل هذه الادلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي في البدن والنجاسة على قسمين نجاسة عينية لا يمكن ازالتها كنجاسة الكلب ونجاسة البول والغائط هذه نجاسة ونجاسة الخنزير هذه نجاسة عينية لا يمكن ولو غسل الكلب عند يعني عدة مرات او غسل الخنزير او غسل لا يمكن ان تزول منه النجاسة لانها عينية والقسم الثاني نجاسة حكمية حكمية وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر النجاسة التي تطرأ على محل طاهر كالتي تقع على الثوب او على البدن او على الارض هذه تسمى نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهي المقصودة في هذا الباب. المقصودة هنا النجاسة الحكمية لانها هي التي تمكن ازالتها وازالة النجاسة معناه اذهابها اذهابها بان تغسل حتى لا يبقى لها اثر ها طاهرة وحلال نعم ما هو من اجل النجاسة ما هو بالنهي عن الصلاة في مواطن الابل من اجل النجاسة لعلة لا يعلمها الا الله ما توصل الى تحليل العلة لا يبقى لها اثر من لون او طعم او ريح هذا معنى ازالة النجاسة وانما تزال النجاسة بالماء لا بغيره لان الماء هو اصل بالطهارة قال تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا فالطهارة انما تحصل بالماء فلو ازيلت النجاسة بغير الماء السوائل الاخرى والمحاليل الاخرى او بالحك بان تحك لم يكفي هذا لابد من ازالتها بالماء الحديث الاول عن انس رضي الله عنه كل خمر حرام سميت خمرا لانها تخامر العقل اي تغطيه من التخمير وهي التغطية سميت بذلك لانها تغطي العقل وتخمره سميت خمرا والله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما دل ذلك على تحريمها لان الشيء اذا كانت مضرته اكثر من منفعته فهو حرام. هذي قاعدة شرعية اذا كانت المضرة اكثر من المنفعة للشيء فانه حرام هذه القاعدة الشرعية هذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة وهي من اخر ما نزل قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ولما نزلت تحريم الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم بدينانها التي كانت موجودة فيها فشقت الشوارع وسالت في الاسواق سالت الخمر في الاسواق اهدارا لها لان الله حرمها يقولون ان تحريم الخمر كان على مراحل لانها كانت معروفة في الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها والله حرمها على التدريج في سورة النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرمها في وقت الصلاة ثم لما كانت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا تدع كثيرا من الوقت لتناولها خفت خفت شدتها عند الناس خفت حدتها عند الناس تمرنوا على تركها ومنهم من تركها نهائيا ثمان الله انزل فيها اية المائدة تحريما حاسما في كل الاوقات وفي كل الاحوال وهذا من التدرج في التشريع من التدرج للتشريع شيئا فشيئا اولا حرمت وقت الصلاة ثم لما تمرنوا على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما نهائيا وبين انها رجس وامر باجتنابها فان ذلك اجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعة تامة هذه هي الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يعني بعد تحريمها تتخذ خلا يعني تحول هل يجوز ان تحول الى خل والخل هو العصير الحامض من العنب او غيره هذا هو العصير الحامض من العنب او غيره هذا يسمى بالخلق فاذا اجدد اذا اجبد فانه يسكر فيصير خمرا اما ما دام لم يثبت فانه يباح شربه لانه عصير لانه عصير فاكهة فما دام لم يجلد ولم يسكر فانه حلال عصير الفواكه حلال الا اذا اجبد لانه اذا زاد عن ثلاثة ايام فانه يتخمر الخمر والنذير يتخمر اذا ترك مدة طويلة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيذ اذا تملأ ثلاثة ايام فيهراق لانه يتخمر بعد ذلك فلما حرمت الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان تعالج وتحول الى خل مباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا منع من ذلك ومعنى هذا انها لا يجوز امساكها بل يجب اتلافها في الحال ولا يجوز امساكها من اجل ان تحول الى قلب فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى تحريم الخمر وهذا باجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة واجماع المسلمين على ان الخمر حرام فمن استحلها فانه كاذب مرتد عن دين الاسلام من استحل الخمر فانه كافر مرتد عن دين الاسلام مستتاب فان تابوا الا قتل اما من شربها من غير استحلال يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافعه النفس الامارة بالسوء والشيطان والشهوة فهذا لا يكفر لكنه يعتبر فاسقا. لانه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيقام عليه الحد يقام عليه الحد بان يجلد ثمانين جلدة كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده الخلفاء الراشدون من بعده ليس واجمع المسلمون على وجوب حد الخمر هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها في المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب اتلافها وعدم جواز امساكها حتى تحول الى خلف يجب اتلافها في الحال وكذلك كل المواد المحرمة يجب اتلافها. يجب على ولاة الامور ان يتلفوا الخمر اذا وجدوها عند احد وان يؤدبوه ويعزروه لانها مادة خبيثة هي ام الخبائث ملعونة وملعون من شربها وملعون من باعها واشتراها وملعون من اكل ثمنها وملعون من صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة لعن الخمر نفسها ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها واكل آآ ثمنها الى عشرة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخور فهذا الحديث يدل على وجوب اتلافها وانها لا تمسك وتحبس حتى تعالج وتحول الى مادة مباحة وهو الخلق المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها في باب زالت النجاسة الدلالة على نجاسة الخمر دلالة على نجاسة الخمر فهي من جملة النجاسات اذا اصابت الثوب او اصابت البدن او البقعة يجب الغسل. يجب غسل ما اصابته ما الدليل على نجاسة الخمر قوله تعالى رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس الرجس هو النجس فدل على ان الخمر نجسة لان الله سماها رجس. سماها رجسا وكذلك قال فاجتنبوه اجتنبوه والاجتناب يقتضي عدم مماستها وملامستها ومصاحبتها دل على انها نجسة المشكل لا يجوز التداوي به ولا يجوز التطيب به اذا كان مادة الطيب لا يجوز لانه نجس لانها رجس ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد او انها نجسة هذا وجه سياق المصنف لحديث الخمر ايه في هذا الباب والمسألة الرابعة فيه دليل على ان الخمر لا يمكن تطهيرها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليدها دل على ان نجاستها نجاسة عينية نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها ومن العلماء من ذهب الى ان الخمر ليست نجسة المشكل ليس نجسا هو حرام ويحد من شربه ويقتل من استباحه لكن يقولون ليست نجسة. يعني ليس من لازم التحريم النجاسة اما العكس فهو ان من لازم النجاسة والتحريم نعم. كل نجس فهو حرام هذا بالاجماع ولكن ليس كله حرام نجس الا بدليل هذه وجهة نظر فريق من من العلماء والجمهور على انها نجسة لقوله تعالى فاجتنبوه ولانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر اتخذوا قلا قال لا هذا دليل على نجاستها وانها اذا اصابت ثوبا او بدنا او بقعة انها يجب غسل ما اصابته لانها نجسة قال ما يدل عليه حديث انس رضي الله عنه حديثه الثاني عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يوم خيبر خيبر اسم حصن من حصون اليهود شمالي المدينة فيه مزارع وفيه نخيل ولا يزال بهذا الاسم الى الان بلدة معروفة خيبر بلدة معروفة لا تزال الى الان معروفة بهذا الاسم فيها دوائر حكومية وفيها محكمة وفيها يعني بلد كبير فيها مزارع وهي تقع شمالي المدينة اظن بمئة وستين كيلو او مئة وثمانين كيلو شمال المدينة اجاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كان فيها اليهود اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وحاصر خيبر حتى فتحها الله عز وجل وكان فتحها على يد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حيث اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية وقال له انثر على رسلك الحديث الذي مر بكم في كتاب التوحيد فتحها الله على رسوله على يد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مزارعها ونخيلها للمسلمين وعاملوا عليها اليهود يزرعونها بشطر منها في هذا اليوم اللي هو يوم حصار خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ابا طلحة وزيد ابن سهل وابو طلحة كنيته الانصاري رضي الله عنه صحابي جليل مشهور عمر معروفة جمع حمار الاهلية يعني الاليفة التي تستعمل خلاف الحمر الوحشية عمر الوحشية حلال وطاهرة اما الحمر الاهلية فانها حرام بهذا الحديث وغيره يحرم اكلها فانها رجس فانها رجس وكانوا اصابهم مجاعة في هذه الغزوة فكانوا ياكلون الحمر ويطبخونها ويأكلونها ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله فاكفئت القدور وهي تغلي بلحومها وامتنعوا من اكلها امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فحرمت الحمر الاهلية من حين اذ واجمع المسلمون على تحريمها الا خلافا شاذا يروى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ولكن الذي عليه الجماهير انها حرام والدليل والتعليل العلة بتحريمها انها رجس انها الرش والرجس هو النجس فدل على تحريم اكل النجاسات من الحمر وغيرها تعليل بانها يدل على تحريم كل نجس من الحمر وغيرها. انه لا يجوز اكل النجاسات ولا شربها ولا مباشرتها فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الاهلي وهذا محل يكاد ان يكون محل اجماع بين العلماء الا ما روي من خلاف عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه متردد في ذلك رضي الله عنه اما الجمهور فهم على التحريم المسألة الثانية فيه دليل على اباحة لحوم الحمر الوحشية لان التحريم خاص بلحوم الحمر الاهلية اما الوحشية انها حلال حمار الوحش حلال هذا بالاجماع لانه صيد طاهر المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف للحديث من اجلها ان الحمر الاهلية نجسة نجسة لقوله فان فانها رجس فانها رجس والريش معناه النجس الحمر الاهلية نجسة وما دامت نجسة فان فضلاتها تكون نجسة لعابها وروثها وبولها كل فظلاتها تكون كل فظلاتها تكون نجسة وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب انه ان ارواة الحمر الاهلية وابوال الحمر الاهلية ولعابها كله نجس. فاذا وقع على ثوب اذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب او بقعة او بدن فانه يجب غسله لانها رجس يجب غسله فيكون من جملة النجاسات التي يجب ازالتها انما يستثنى العرق وكذلك سؤرها سؤرها اذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء فانه نجس لانه يخالطه ضيقها وريقها نجس لان ريقها من فضلاتها فاذا شربت من ماء وهو ما يسمى بالسؤر فانه يكون نجسا وكذلك اذا اصاب بولها او روثها او او لعابها ثوبا او بدن او بقعة يجب غسله لانها هذا وجه الشاهد من حديث الباب انما يستثنى العرق العرق هذا يعفى عنه اذا ركبها الانسان وعرقت واصاب ثوبه عرقها فهذا يعفى عنه يعفى عنه لانه ما زال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا يركبون الحمر وتعرق ولا ذكر انهم كانوا يغسلون اه مكان عرقها وهذا من باب التيسير على على الامة من باب التيسير على الامة فالعرق يستثنى تيسيرا على الامة اما ما عداه من الابوال والارواث واللعاب فانه يكون نجسا اذا اصاب شيئا يقسم وفي هذا الحديث لفظة مشكلة وهي قوله ان الله ورسوله ينهيانكم جمع الظمير مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث الخطيب خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله يعني نهاه عن قوله ومن يعصهما جمع الظمير وهنا جمع الظمير صلى الله عليه وسلم ينهيانكم فما الجمع بين الحديثين من العلماء من اجاب عن هذا بان هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول له ان يجمع بين ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اعلم بربه عز وجل. واما غيره فينهى عن ذلك ومن العلماء من يقول ان مقام الخطبة غير مقام غيرها. الخطيب يجب عليه ان يفصل ولا يجمل اما غيره فيجوز ان يجمع بين ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. يجوز في غير الخطبة وانما النهي خاص بحالة الخطبة فقط لان الخطبة تتطلب التفصيل والبيان والايضاح وجمع الظميرين فيه ابهام وفيه غموض ينبغي تفصيله هذا وجه الجمع بين الحديثين وهناك حديث مر بنا في كتاب التوحيد وهو ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما هذا من هذا الباب ايضا اذا كان المقام غير مقام خطبة يجوز الجمع اذا كان مقام خطبة فلابد من فصل الظميرين هذا هو الجمع الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى على راحلة ويعابها يسيل على كتفي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى. يعني في حجة الوداع وذلك يوم النحر يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس الاعمال التي يؤدونها يوم العيد كما انه صلى الله عليه وسلم سبق ان خطب في عرفات سبق ان خطب في عرفات الخطبة المشهورة العظيمة خطبة عرفة وخطب صلى الله عليه وسلم ايضا يوم النفر يوم النفر الاول يوم اثنا عشر فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب خطبة عرفات وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النحر الاول وهو اليوم الثاني عشر. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف ينفرون ومتى ينفرون تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع وقد جمعها سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله. وشرحها في كتاب سماه الابداع بشرح خطب الوداع وهو مطبوع وموجود الابداع في شرح خطب حجة الوداع وهي ثلاث خطب مقوى على راحلته هذا فيه دليل على ان الخطيب يخطب على الراحلة يجوز ان يخطب على الراحلة. كما خطب على الراحلة في عرفة وذلك من اجل ان يكون بارزا يراه الناس فالخطبة يستحب ان تكون على محل مرتفع اما على منبر واما على راحلة من اجل ان يرى الناس الخطيب ويستمعون له قال ولعابها يسيل على كتفي هذا محل السائل من الحليب. فيه دليل على طهارة الابل دليل على طهارة الابل حيث ان لعاب الناقة هو اللعاب هو الريق يسيل على كتفي عمرو ابن خارجة والرسول صلى الله عليه وسلم يراه وما امره ولم يأمره بغسله ادل على طهارة ريق الابل والابن طاهرة الابل طاهرة كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه من الابل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فان فضلاته طاهرة بوله واوثه ولعابه كله طاهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يلحقوا بالابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها دل على طهارة ابوالابل وهذه قاعدة عندهم ان كل ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه ولعابه وعرقه وكل فظلة طاهرا هذا وجه ايراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة ان فيه دلالة على ان الابل طاهرة وان ريقها طاهر وان فضولاتها طاهرة اذا اصابت الثوب او البدن او البقعة فانها لا تؤثر ففيه فرق بين الابل وبين الحمر بين الحمر الحمر نجسة والابل طاهرة وهذه قاعدة كل ما يحرم اكله فاما فضلاته نجسة وما يباح اكله فان فضلاته الطاهرة. الا انه يستثنى من الذي لا يؤكل لحمه استثنى الهرة كما سبق الهرة لا تؤكل ومع هذا ريقها طاهر لما جاء في حديث ابي قتادة قال انها ليست بنجس من الطوافين عليكم فالهرة تستثنى من اجل المشقة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة لانها تمهيدية ما هي رسمية جلسة تمهيدية ولولا اني رأيتكم اذيتهم لما آآ عقدنا جلسة نعم في شيء ولا نروح؟ نعم فضيلة الشيخ ولكن لا تطهر لا تطهر بالحق لا تطهر بالحق. اي نعم وهذا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا يبي يأتي هو اللي وقفنا عليه الان المن يطهر المني طاهر لو ترك ولم يحك فصلى فيه صلاته صحيحة. لان المني طاهر نعم. ويأتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الادوية على حسب. الا ان الى مواد اخرى فانها لا تثبت فهل يجوز ظرب هذه الادوية للاستقبال سواء كان من او الامراض والله ما يجوز استعمال ما فيه كحول ما يجوز هذا لا يجوز لانه مخدر حتى لو لم يكن مسكر هو مقدم يعتبر مخدرا ولا يجوز استعمالها اذا ثبت ان فيها كحول ما يجوز استعمالها وهذا فيه بحث للاطباء وعقدت فيه ندوات وعقدت فيه جلسات وصار فيه كلام طويل ويريدون الان ان يتجنبوا الادوية التي فيها كحول ويمنع استيرادها ولا ان يستغنوا بالادوية التي ليس فيها كحول هذا طيب اذا اذا تحقق فهو طيب نعم نعم هو احيانا يكون مخطط الوظيفي يسمى الوضيحي هو الحمار الوحشي. نعم ها شكله شكل الحمار تماما نعم من هذا الباب؟ من هذا الباب اذا كان يسكر فهو حرام بلا شك نعم ايه تشريع انتهى تشريع انتهى ما ما في تشريع الان انما في تطبيق فقط تطبيق يمكن يتدرج مع الجاهل شيء فشيء نعم يعني واحد توه مسلم تبي تقول له اترك كل الامور اللي ما ما يمكن هذا يمكن يسبب هذا انه يرتد عن الاسلام لكن شيئا في