عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم وهذا من البيوع المنهي عنها بيع المزابنة وفسرها بان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تمر بتمر اشتري تمر بتمر اللي على رؤوس النخل بالخرس يخرسه ويعطيه قدر ما اخرصه هذا حرام لماذا؟ لان بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل وكذلك لو باع تمرا خرسا بتمر مكيل هذا ايضا حرام لانه لا يعلم التساوي لانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لانه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار فاذا باع خرسا فانه لا يعلم التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لا يجوز. هذا اذا كان بيع تمر بيع رطب بتمر بيع رطب بتمر او تمر على رؤوس النخل بتمر تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الارض. هذا لا يجوز لان انه لا يعلم التساوي ولابد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا ان كان ان كان تمرا ان كان زرعا ان كان زرعا يجيئه في سنبله على قصبة المزرعة ويقول ابشري منك زرعك هذا بحبوب اكيلها لك الان بعلي مزرعتك هذي بحبوب مكيلة ويكون احد الطرفين خرس الزرع خرس وهذا مثل اه مثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لان بيع بيع البر بالبر ربا الا بالتساوي فاذا زاد فهو ربا فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح تقول هذا ما بيع بيع بيع الزرع حبوب مكينة هذا حنا نخرصه ونقدره نخرصه ونقدره ونعطيه كثر الخرس. نقول هذا ما يظبط ما يظبط التساوي الخارص ما يضبط التساوي ربما يكون فيه زيادة فيكون ربا والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل الى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع من الزبن وهو الدفع لانه لو حصل اشكال كل واحد يدفع الاخر عن ماله لو حصل اشكال ونقص كل واحد يدفع الاخر يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة وهي المدافعة. لانه ربما يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور الغرض فيما بعد. نعم. ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي نعم لان هذا ما يتساوى. ما يضبط بالتساوي. نعم. وان كرم وان كان كرما يعني عنبا ان كان كرما الكرم هو العنب ان يبيع العنب على الشجر بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول اه العنب هذا يمكن يجي له مئة كيلو. انا اعطيك مئة كيلو زبيب بخرصه اذا جف فيقال لا يجوز هذا لان التساوي لا ينضبط واذا كان فيه زيادة في احد الطرفين صار ربا. والشرع جاء بسد الذرايع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس فلابد ان تكون المعاملة منضبطة بالشروط الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. بزبيب وهو الجاف. الجاف الزبيب هو العنب الجاف. نعم وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام وان كان زرع من يبيعه بكيل طعام يجي عند الزرع وهو على على القصب ويقول اباخذ زرعك هذا بكيل طعام اعطيك طعام مكيل وتخلي لي الزرع هذا انا احصده وانا آآ اتولى اتولى دياسة تهوى نقول هذا حرام ما يجوز فهذا حرام لانه لا يعلم التساوي. اشترط في بيع الطعام بالطعام التساوي. والخرس لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة لعدم الانضباط اما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤوس النخل بدراهم او باع المزرعة بدراهم او باع العنب بدراهم ما يخالف يجوز هذا بعد غدو الصلاح كما سبق انه اذا بدأ صلاح الثمر يباع لكن ما يباع بجنسه يباع بغير جنسه ما في مانع لان ما فيه محذور من الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد نعم. نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك ان بيع التمر على رؤوس الشجر وعن الزرع على رؤوس قصبة وعن بيع العنب على شجره بالخرس لمثله اذا جف لان هذا لا يظبط تساوي فيه فيكون من الوسيلة الى الربا نعم