﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا ان الصلاة لا تجب على غير مكلف. فلا تجب على ولا على كافر. فلا تجب على صغير ولا على مجنون

4
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
ولا على حائض فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة حتى يزول المال فاذا زال المانع مانع الوجوب وجبت عليه. فاذا زال المانع في اثناء الوقت اي وقت الصلاة ان في اول الوقت ما عليهم صلاة لانهم ما عندهم المانع. لكن زال هذا المانع في اثناء الوقت. فانها

5
00:01:30.350 --> 00:01:57.450
تلزمهم الصلاة لانهم صاروا اهلا لوجوبها في وقتها. فيلزمهم ان يؤدوا الصلاة. فلو اسلم كافر في اثناء الوقت او بلغ صبي في اثناء الوقت او زال جنون عن المجنون صحا عقله

6
00:01:57.500 --> 00:02:27.500
او امرأة حائض طهرت في اثناء الوقت. فانه يلزم الجميع ان يصلوا لانه ادركهم وقتها وهم اهل لها فيجب عليهم ان يصلوا. نعم ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة. ولو بتكبيرة ولو في اخر الوقت

7
00:02:27.500 --> 00:02:49.650
قدر ما يأتي بتكبيرة الاحرام مقدار تكبيرة الاحرام فانها تلزمه. نعم. لزمته وما اجمعوا اليها قبلها لزمته وما يجمع اليها قبلها. فمثلا اذا زال المانع في اخر وقت العصر فانها

8
00:02:49.650 --> 00:03:19.650
تلزمه الظهر. يلزمها الظهر والعصر. لان المعذور الذي يجمع بين الصلوات يصليها في الوقت الاخير. يصليهما في الوقت الاخير. وهذا مثل المعذور. زال عذره عذره وزال مانعه فانه يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. لان وقت الصلاتين يصير عند الظرورة

9
00:03:19.650 --> 00:03:49.650
كالوقت الواحد طهرت الحائض وكذلك لو لو زال المانع قبل الفجر طهرت الحائض بلغ الصبي اسلم الكافر قبل طلوع الفجر فانه يلزمه ان يصلي المغرب والعشاء لانه مثل الذي يجمع جمع تأخير اما لو زال المانع في اول الوقت فلا يلزمه ان يصلي الا الاولى ولا يلزم

10
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
ما يجمع اليها بعدها فلا يلزمه ان يصلي العصر مع الظهر او يصلي العشاء مع المغرب ولهذا قال وما يجمع اليها بعدها. يخرج ما يجمع اليها ما يجمع اليها قبلها. يخرج ما يجمع اليها بعدها

11
00:04:09.650 --> 00:04:37.250
نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر مما يتعلق بالوقت اذا فات الوقت اذا فات عليه الوقت بسبب نوم غلب عليه او بسبب نسيان ذهل عنها فانه يصليها متى ما ذكر

12
00:04:37.450 --> 00:05:03.550
او متى ما استيقظ هذا هو وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك ولا يؤخرها كما يظن بعظ العوام انه يؤخرها الى الصلاة التي بعدها لا يبادر بادائها في الوقت الذي

13
00:05:03.550 --> 00:05:33.650
زال عذره زال نومه او زال نسيانه فيبادر بصلاتها في اي وقت وليس لها وقت نهي نعم ويجب فورا قضاء فوائت فورا يعني ولا يؤخر نعم قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى. اذا كان عليه عدة فوايت

14
00:05:33.700 --> 00:05:58.350
فانه يجب عليه قظاؤها جميعا ولكن يرتبها يرتبها فيصلي كل صلاة قبل التي بعدها كالفجر تصليها قبل الظهر والظهر بعد العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء في مكان واحد في مكان واحد يصليها سردا مكان واحد مع الترتيب هذا اذا

15
00:05:58.350 --> 00:06:18.350
الفوائد في يوم واحد اما اذا كانت في عدة ايام او في اشهر فكذلك لابد من قضائها ولو كثرت لكن مع الترتيب صلي صلوات اليوم الاول مرتبة ثم صلوات اليوم الثاني بعدها مرتبة الى الى ان يفرغ. ما لم يتضرر

16
00:06:18.350 --> 00:06:48.350
تكون الصلوات كثيرة واذا صلاها جميع بمكان واحد يفوت عليه مصالحه التي لا بد له منها فانه يصلي ما تيسر له من الفوايت ثم يفصل ويذهب الى حاجته ثم اذا فرغ من حاجته يأتي ويكمل. يكمل على النظام السابق. اما ما يفهمه بعض العوام او يفتون به

17
00:06:48.350 --> 00:07:07.650
اذا صار عليهم فوايت يخلي كل صلاة مع نظيرتها. هذا لا اصل له هذا خلاف خلاف الواجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصليها اذا ذكرها اذا ذكرها قال يؤخرها الى نظيرتها

18
00:07:07.650 --> 00:07:27.650
نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى. او ينسى الترتيب. مثلا صلى العشاء وهو ناسي من النوم ما صلى المغرب ثم ذكر بعد ما فرغ من صلاة العشاء يصلي المغرب فقط لانه

19
00:07:27.650 --> 00:07:47.650
الترتيب فيسقط بنسيانه. نعم. او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. او يخشى فوت وقت الحاضر الوقت عن عن الحاضرة وهي قبلها صلاة يصلي الحاضرة اولا ليدرك وقتها ثم يصلي الفائز

20
00:07:47.650 --> 00:08:16.450
بعدها نعم او يخشى فوت حاضرة او اختيارها او وقت اختيارها وقت الاختيار للعصر او للعشاء وقت الاختيار لصلاتين فقط صلاة العصر وصلاة العشاء كما سبق نعم الف ستر العورة ثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة

21
00:08:16.550 --> 00:08:40.550
بما يغطيها عن الانظار لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اي عند كل صلاة المسجد المراد به الصلاة والزينة هي ستر العورة خذوا زينتكم اي ستر العورة عند كل صلاة

22
00:08:40.550 --> 00:08:59.850
وهذا باجماع العلماء مع القدرة مع القدرة لا تصح صلاته الا اذا ستر عورته. نعم. الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها. وستر العورة ما هو بقاصر على الصلاة بل يجب حتى في غير الصلاة

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. يعني عوراتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبرزوا فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. فيجب ستر العورة مطلقا في كل وقت

24
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
لكن في الصلاة يشترط صحتها. يشترط لصحتها. نعم. ويجب حتى وفي خلوة ويجب حتى لو خلا. لو صار في الحال في في غرفة او ما يجوز ان يكشف عورته لان عنده ملائكة وعنده وايضا هو لا ينظر الى عورته. فيستر عورته. ولا يقول انا ما عندي احد. نعم

25
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
وفي خلوة وظلمة وحتى في ظلمة. ما يقول ما يشوفن احد ظلام. ايظا يغطي عاقاته. نعم. بمال لا يصف البشرة يسترها بشيء كثيف. لا ترى من ورائه العورة. فلو انه انه سترها بشيء شفاف يظهر منه لون الجلد من ورائه فهذا لا

26
00:10:20.000 --> 00:10:54.700
العورة واذا صلى به لا تصح صلاته. لانه لم يستر عورته نعم بما لا يصف البشرة وعورة رجل العورة ما عرفنا وجوب ستر العورة وانه شرط لصحة الصلاة فما هي العورة اذا؟ العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة. هذي عورة الرجل

27
00:10:54.900 --> 00:11:23.650
واما ما زاد عن ذلك فيستحب له لانه من باب الجمال والزينة واما المرأة فكلها عورة في الصلاة كلها عورة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها فانها تستر حتى وجهها. عن الرجال الصلاة وغير الصلاة. لان المرأة كلها عورة

28
00:11:23.650 --> 00:11:43.650
لكن ان كانت تصلي وليس عندها رجال او عندها رجال محارم او نساء فانها تكشف وجهها لان الوجه ليس بعورة في الصلاة. لكنه عورة عند الرجال غير المحارم. نعم. وعورة رجل

29
00:11:43.650 --> 00:12:05.350
مراهقة وامة ما بين سرة وركبة نعم وكذلك فهذه عورة الرجل اما عورة الامة يقول انه مثل الرجل هذا فيه نظر لان الامة فيها فتنة. ما هي مثل الحرة تستر جميع جسمها

30
00:12:05.700 --> 00:12:35.700
وكذلك الفتاة المراهقة هذي اشد فتنة. نعم. وابن سبع الى عشر الفرجان اما الصغير الصغير الذي لا لا افتتان بعورته كالرظيع ومن دون آآ التمييز فهذا عورته الفرجان. الفرجان القبل والدبر لانه ليس فيه فتنة. نعم

31
00:12:35.700 --> 00:13:05.700
سبع الى عشر الفرجان. اذا بلغ سبع فانه مثل الكبير على الصحيح لانه لانه فيه فتنة لا سيما اذا كان شبابه جيدا وهو نظر المنظر ففيه فتنة نعم وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. كل المرأة عورة. كل المرأة عورة

32
00:13:05.700 --> 00:13:35.700
عند الرجال عند الرجال. الصلاة خارج الصلاة. اما عورتها في الصلاة اذا لم يكن عندها لجان لا يستثنى الوجه. يستثنى الوجه فليس بعورة في الصلاة. نعم وهذا بالاجماع كما قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. نعم

33
00:13:35.700 --> 00:14:05.700
انكشف بعض عورته وفحش هذا مسائل تتعلق بستر العورة اذا انكشف عورته وهو يصلي. فهل تبطل صلاته؟ ان انكشف وبادر بستره فصلاته لا لو كشفته ريح او حركه شيء انكشف ثم بادر بستره فانها لا تبطل صلاة

34
00:14:05.700 --> 00:14:32.150
اما اذا لم يبادر وكان انكشاف عورته فاحشا يعني كثيرا. وعلم بذلك ولم يغطه بطلت صلاته. اما لو كان يسيرا لو ان كان يسيرا فاليسير يتسامح فيه. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس

35
00:14:32.150 --> 00:15:04.100
او غصب ثوبا او بقعة اعاد. من انكشف كثير من عورته. ولم يبادر بستره بطلت صلاته وكذلك لو صلى بثوب مغصوب. لو صلى بثوب مغصوب لم صح صلاته لانه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير اذنه. نعم او صلى في ارض مغصوبة

36
00:15:04.100 --> 00:15:23.900
او دار مغصوبة لم تصح صلاته لان هذا انتفاع في ملك الغير بغير اذنه. نعم او صلى في نجس او صلى في ارض نجسة وهو يعلم. صلى في ارض نجسة وهو يعلم انها نجسة

37
00:15:23.900 --> 00:15:52.700
ويستطيع انه يصلي في غيرها صلاته غير صحيحة صلاته غير صحيحة لانه يشترط بصحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن طهارة البقعة من النجاسة لابد من هذه الثلاثة طهارة الثوب من النجاسة طهارة البدن من النجاسة طهارة البقعة التي يصلي فيها

38
00:15:52.700 --> 00:16:12.700
من النجاسة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال اعرابي في المسجد امر بذنوب من ماء فاهيق على قوله فدل على ان انه يشترط طهارة البقعة للصلاة. نعم. او صلى في نجس او غصب ثوبا او

39
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
بقعة اعاد الصلاة لانه ليس له عذر. وتخلف شرط من شروط الصلاة بلا عذر فيعيد. نعم. لا من حبس في محل في محل هل للنجس اما من اضطر الى الصلاة في ثوب النجس او في بقعة نجسة كان حبس ولم يتمكن من التخلص

40
00:16:32.700 --> 00:16:52.700
حان وقت الصلاة او خشي خروج وقت الصلاة فانه يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله ما قاتل. نعم. كلاما حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه. او في محل مغصوب. ما هو باختياره

41
00:16:52.700 --> 00:17:19.850
بالصلاة يبي يخرج وقتها يصلي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة في اجتناب في الثوب وفي البدن وفي البقعة. لان البقعة كما سبق في الحديث اولي

42
00:17:19.850 --> 00:17:41.150
اعرابي والثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما بال صبي على ثوبه امر بماء فرش عليه والله جل وعلا يقول وثيابك فطهر قيل ثيابك يعني اعمالك طهرها من الشرك وقيل

43
00:17:41.150 --> 00:18:01.150
المراد بالثياب على ظاهرها ثياب اللباس مطهر. وعلى كل حال الاية تدل على على ذلك ولو بدلالة بالاشارة طهارة الثوب. طهارة البدن كذلك لو وقع على بدنك نجاسة فلابد من ازالتها

44
00:18:01.150 --> 00:18:31.150
اذا كنت تقدر على ذلك نعم. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اما المعفو عن النجاسة المعفو عنها مثل اثر الاستجمار على المخرج هذا معفو عنه. اثر الاستجاب ثمار على المخرج اذا استجمر بالحجارة فان الحجارة لا تزيل يعني كل كل اثر الخارج

45
00:18:31.150 --> 00:18:51.150
شيء لكن هذا معفو عنه لا يظر نعم اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقع مع القدرة مع القدرة اما مع العجز فانه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله. وصلاته صحيحة نعم

46
00:18:51.150 --> 00:19:11.550
ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم اذا جبر عظمه بعظم النجس كعظم الميتة يعني انكسر عظمه ورقع جيب له رقعة من عظم ميت

47
00:19:11.550 --> 00:19:31.550
في عظم الميتة عظم الحمار عظم كذا اذا كان هذا يركب ويلائم فهذا نجس لكن جبر عظمه الان يكسر يكسب يد لا ما يكسبها لكن يصلي ويتيمم عن موضع النجاسة. يصلي ويتيمم عن موضع او خيطة جرحه

48
00:19:31.550 --> 00:19:51.550
بخيط نجس فانه يتضرر لو نقض الخيط واخرجه فيتيمم عنه نعم ويصلي نعم ومن جبر ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم

49
00:19:51.550 --> 00:20:11.550
اذا غطاه اللحم ولم يرى فلا فليس له حكم اذا تغطى العظم باللحم او الخيط تغطى باللحم ولا يرى فانه يكون في حكم الباطن ولا ولا يؤثر على صلاته. نعم. ولا تصح بلا عذر في

50
00:20:11.550 --> 00:20:36.150
مقبرة مواطن المنهي عنها. مواطن المنهي عنها اي عن الصلاة فيها. او البقاع المنهي عن صلاة فيها اولا المقبرة لا تجوز الصلاة في المقبرة. سواء فريضة او نافلة. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:36.150 --> 00:21:06.450
عن اتخاذ القبور مساجد. لان هذا وسيلة الى الشرك. كما مر بكم في اه التوسل والوسيلة. وسيلة الى الشرك. والنهي في هذا صريح وصحيح فلو صلى في مقبرة صلاته باطلة. او عند قبر واحد او قبور. قليلة او كثيرة. لن تصح صلاته

52
00:21:06.450 --> 00:21:37.000
لانها صلاة منهي عنها. والنهي يقتضي الفساد. فلان هذا وسيلة الى الشرك. وليست الا ما يقوله بعض المتفقهة او الذين يريدون التخلص من من آآ آآ منع الصلاة عند القبور يقولون هذا لان المكان يخشى ان فيه نجاسة لان صديد الاموات يخشى ان

53
00:21:37.000 --> 00:21:57.000
الاموات انه انه يختلط بالتربة فتكون البقعة نجسة. هذا عذرا بارد هذا تعليل بارد بل باطل هذا ما علم ان صديد الموتى يخرج من القبر ويصير على ظهر الارض. فهذا من الحيل الباطلة والكلام البارد

54
00:21:57.000 --> 00:22:17.000
الذي لا قيمة له. انما العلة هي سد وسائل الشرك. هذه هي العلة. بعضهم يقول ممنوع هو الصلاة فوق القبر فوق القبر. الرسول نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة اليها. ما قال

55
00:22:17.000 --> 00:22:37.000
القبور ما قال لا تصلوا على القبور. وكل هذي مراوغات يريدون بها تبرير ما هم عليه من عبادة القبور والعياذ بالله. يستثنى من الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة. فاذا فاذا لم يصلي

56
00:22:37.000 --> 00:22:57.000
اللي عليها وحضرت للدفن يصلي عليها في المقبرة. او يصلي على القبر بعد الدفن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه لما فاته الصلاة عليه قبل الدفن صلى عليه بعد الدفن. فهل

57
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
ويستثنى من الصلاة ونسمع من بعض من بعض المفتين او الشباب اللي المتعالمين انهم يقولون لا ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة. ما تجوز صلاة الجنازة في المقبرة. اذا الرسول مخطي الرسول صلى

58
00:23:17.000 --> 00:23:43.500
عليها في المقبرة فهذا من الجهل فالجنازة مستثناة صلى عليها في المقبرة سواء قبل الدفن او او بعد الدفن نعم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء بلا عذر اما لو نحبس حبس في المقبرة ما له حيلة الا يترك الصلاة لا ما يترك الصلاة يصلي

59
00:23:43.500 --> 00:24:03.500
اذا حبس او قيد ولا يتخلص ويبي يفوت عليه وقت الصلاة يصلي على حسب حاله قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. نعم. في مقبرة ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. الموضع الثاني

60
00:24:03.500 --> 00:24:34.650
لا تصح في موضع الخلاء وهو الحش. محل قضاء الحاجة. لا تصح الصلاة فيه. ولو كان البقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة. كغرفة الحمام غرفة الحش. غرفة الحوش  الغرفة تكون نظيفة لكن لها حكم الحش. لانها بداخل الحش. وايضا لا يجوز ذكر الله في داخل

61
00:24:34.650 --> 00:25:01.700
الحشوش فلا يصلي داخل الحش محل قضايا الحاجة بالنهي عن ذلك نعم وخلاء وحمام حمام الحمام موضع التحمم وهو الاغتسال بالماء الحار كانوا يتخذون الحمامات في المدن للعلاج للعلاج من الروماتيزم ومن اوجاع المفاصل

62
00:25:01.700 --> 00:25:21.700
ولذلك يدخلون للعلاج. لا تصح الصلاة فيها للنهي عن ذلك. ولانها مظنة كشف العورات الدخول من الداخلين نعم. واعطاني ابل واعطاني الابل من المواضع المنهي عن الصلاة فيها اعطاني الابل

63
00:25:21.700 --> 00:25:41.700
هي الامكنة التي تبيت فيها الابل او تجتمع فيها بعد الشرب بعد على الموارد تجتمع الابل ويكون لها معاطن لا تجوز الصلاة في معاطن الابل. والنهي عن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه

64
00:25:41.700 --> 00:26:04.950
فانه نهى عن الصلاة في معاطن الابل. ورخص للصلاة في معاطن الغنم. يجوز في معاطم الغنم والبقر واما الابل فلا بالنهي عن ذلك. ما هي الحكمة؟ الله اعلم الله اعلم ما هي الحكمة؟ نعم

65
00:26:05.000 --> 00:26:36.050
ومجزرة كذلك من المواظع التي لا يصلى فيها محل المجزرة وهي محل الذبح. ذبح الحيوانات لان هذا يتلوث بالدماء المسفوحة فلا يصلي في المجزرة. نعم ومزبلة المزبلة مجمع القمامة لا يصلي في مجامع القمامة لانها

66
00:26:36.050 --> 00:27:03.800
مظنة النجاسة نعم. وقارعة طريق من المواظع المنهي عنها قارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة. التي الاقدام لا يصلى فيها. خشية ان يأتي احد مع الطريق فيتأذى به او يكون عليه خطر وهو يصلي. وسواء كانت هذه العلة او غيرها. المهم انه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:27:03.800 --> 00:27:23.350
الصلاة في قارعة الطريق. ولكن يظهر والله اعلم ان العلة لاجل الخوف على المصلي والخوف على قارة ولان الجادة او القارعة في الطريق ما ظنت النجاسات والروث وغير ذلك. نعم

68
00:27:23.400 --> 00:27:50.100
ولا في اسطحتها ولا يصلي في اسطحة هذه الاماكن سطح المقبرة سطح المزبلة سطح المجزرة سطح الحمام سطح الحوش لان الهواء له حكم القرار الهوى له حكم القرار. يقولون وهذا محل نظر. هذا محل نظر والله اعلم. فان الاسطحة

69
00:27:50.100 --> 00:28:20.700
ما دامت طاهرة وليس فيها فلا مانع من الصلاة فوقها. نعم. الخامس استقبال القبلة الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. في الفريظة استقبال القبلة في الفريظة مع القدرة لقوله تعالى وحيثما فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم

70
00:28:20.700 --> 00:28:50.700
فولوا وجوهكم شطرا. تكرر هذا في ثلاث ايات. متتاليات من سورة البقرة. ان ان المصلي يولي وجهه يعني استقباله شطر المسجد الحرام وهي الكعبة المشرفة. كان المسلمون في وللاسلام يصلون الى بيت المقدس. يصلون الى بيت المقدس في مكة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في اول

71
00:28:50.700 --> 00:29:14.300
هجرة كانوا يصلون الى بيت المقدس لانها هي القبلة القديمة. هي القبلة القديمة. ثمان الله حول القبلة الى الكعبة المشرفة لانها قبلة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. واستقر الامر على هذا الى ان تقوم الساعة. نعم

72
00:29:14.300 --> 00:29:34.300
خامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة للقادر اما العاجز كالمربوط والمأسور والمريض الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة وليس عنده احد يوجهه الى

73
00:29:34.300 --> 00:29:54.300
قبلة فهؤلاء معذورون يصلون ولو الى غير القبلة ولا يتركون الصلاة ما يتركون الصلاة لان هذا شرط عجز عنه والشرط اذا عجز عنه يسقط. نعم. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح

74
00:29:54.300 --> 00:30:14.300
هذا في الفريظة اما النافلة النافلة في غير السفر في كون الانسان مستقر ايظا لابد من استقبال القبلة اما اذا كان يسير في الطريق يسير في الطريق ويريد ان يتنفل فلا بأس ان يصلي الى الجهة التي

75
00:30:14.300 --> 00:30:34.300
التي يقصدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يتهجد بالليل على راحلته اينما توجهت به عليه الصلاة والسلام. وذلك لتمكين المسلم من فعل الخير. ولان لا يتعطل عن اه عن سفره

76
00:30:34.300 --> 00:31:04.300
فجمع بين المصلحتين مواصلة السفر الاستفادة من الوقت في صلاة النافلة والتهجد والنافلة اوسع من الفريضة. نعم. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر متنفل في في سفر اما المتنفل الذي ليس في سفر فلا تصح الا باستقبال القبلة. نعم. وفرض قريب

77
00:31:04.300 --> 00:31:29.450
منها اصابة عينها. عرفنا ان استقبال القبلة شرط. بشروط صحة الصلاة هل كل الناس يرون القبلة؟ ما يرون القبلة كلهم حتى اللي في مكة اللي خارج المسجد الحرام ما يرون القبلة ما يرون الكعبة يعني. ما يرون الكعبة وبماذا يعملون؟ يصلون. يصلون الى الجهة التي

78
00:31:29.450 --> 00:31:51.750
فيها الكعبة يصلون الى الجهة التي فيها الكعبة. قوله تعالى فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. الشطر يعني الجهة شطر الجهة هو الجهة. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لاهل المدينة

79
00:31:51.750 --> 00:32:16.850
ما بين المشرق والمغرب قبلة فلو مال يسيرا عن القبلة صلاته صحيحة ما يشترط انه يصيب عين القبلة لان هذا متعذر مستحيل انه لا يراها اما من كان يراها داخل المسجد الحرام فهذا لابد ان يستقبل عين الكعبة ولا يميل عنها لانه لا عذر له

80
00:32:16.850 --> 00:32:45.250
نعم وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. فرض قريب من الكعبة اصابة عينه ان يتوجه اليها ولا يميل عنها واما من بعد عنها ولم يرها فيكفي ان يتوجه الى القبلة التي الى الجهة الى الجهة التي فيها الكعبة ولو ما

81
00:32:45.250 --> 00:33:05.250
عنها يسيرا من غير قصد لا مانع. نعم. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. لماذا تعرف القبلة القبلة تعرف بادلة علامات علامات جعلها الله سبحانه تدل على القبلة منها النجوم منها

82
00:33:05.250 --> 00:33:27.650
النجوم يستدلون بالنجوم على على القبلة ومنها الجبال وجوه الجبال الغالب متوجهة الى الى القبلة وكذلك هبوب الرياء الغالب انها من الشمال الى الجنوب او من الشرق الى الغرب او

83
00:33:27.750 --> 00:33:47.750
الغالب ويستدل يعني بهبوب الرياح واتجاه الرياح وهذا لا يعرفه الا الحذاق من الناس او بخبر ثقة من اهل الخبرة يقول له القبلة ها هنا ما يعمل بخبره. لانه ثقة اما اذا اخبره انسان غير

84
00:33:47.750 --> 00:34:07.500
ثقة او ثقة لكنه غير حاذق فلا يقبل خبره. نعم. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين بيقين اما لو قال والله اظن اظن ان ان القبلة كذا اظن. فلا يعمل بذلك لان الظن لا يفيد شيئا. نعم. وبما

85
00:34:07.500 --> 00:34:30.250
المسلمين. كذلك من علامات القبلة في البلد المحاريب التي في المساجد وهي المذابح يسمونها المذابح في الجدران جدران جدار المسجد والمحاريب سنة قديمة عند المسلمين معروفة. يهتدون بها الى القبلة

86
00:34:30.400 --> 00:34:55.850
لكن يكره ان الامام يصلي في داخلها لانه اذا صلى بداخلها فهذا فيه تشبه باليهود. الذين يصلون في داخل المذابح. يعني مذابح الجدار الجدار  وايضا اذا صلى داخل الطاق يسمونه الطاق. فانه يختفي عن المأمومين ولا يرونه ويقتدون به

87
00:34:55.850 --> 00:35:17.050
فيصلي خارجه انما جعل المحراب علامة علامة على القبلة فقط فمن كان في بلد فانه ينظر في المحاريب ينظر في المحاريب وان لم يكن حوله مسجد فانه يسأل اهل البلد من المسلمين يسأل اهله لانهم يصلون كل وقت

88
00:35:17.050 --> 00:35:42.100
يسألهم فلا يجتهد في البلد ما يجتهد لانه يمكنه الوصول الى المعرفة بالمحاريب او بسؤال المسلمين. نعم انما الاجتهاد يكون في البر. نعم وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. اي نعم اذا اشتبهت في السفر

89
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
فانه يجتهد يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والاثار الارظية من الجبال والانهار وغير ذلك نعم. اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وقلد غيره. يعني اذا كان هما يحسن ما يحسن الاستدلال

90
00:36:02.100 --> 00:36:23.650
ولا معرفة الادلة فانه يقلد غيره من من يعرفون ذلك. نعم. وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا اذا صلى بغير اجتهاد وبغير تقليد لاهل الخبرة واخطأ في الاتجاه فانه يعيد الصلاة

91
00:36:23.650 --> 00:36:43.650
انه لا عذر له لانه لا عذر له فلا يسقط الشرط. نعم. السادس النية السادس من شروط صحة الصلاة النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ

92
00:36:43.650 --> 00:37:12.100
ما نوى فينوي انه يصلي فريضة او يصلي نافلة. او يصلي الظهر او العصر او المغرب يعين عين الصلاة التي يصليها بالنية والقصد ما يصلي صلاة مجملة ولم يعينها بل لا بد من تعيينها. وهذا انما يكون في القلب. لان النية محلها القلب. التلفظ بها بدعة

93
00:37:12.100 --> 00:37:29.350
ولا يقول نويت ان اصلي الظهر نويت ان اصلي العصر الى اخره الله جل وعلا يقول ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم بما في السماوات وما في الارض. وايضا لم يرد عن الرسول

94
00:37:29.350 --> 00:37:50.550
الله عليه وسلم لم يرد عنه بتاتا انه تلفظ بالنية وقال نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ نويت كذا وكذا ما ما ثبت عنه التلفظ بالنية عليه الصلاة الصلاة والسلام فهذا بدعة

95
00:37:50.700 --> 00:38:10.700
هذا بدعة محدثة. اللهم اني نويت ان اصلي الظهر خلف هذا الامام. صلاة جماعة الى اخره هذا كله من المحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان. نويت ان اصليها اربعا اداء هذا كله ما انزل الله

96
00:38:10.700 --> 00:38:30.700
او به من سلطان. نعم. السادس النية فيجب تعيين معينة. معينة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء نعم وسن مقارنتها لتكبيرة احرام. النية متى ينوي؟ ينوي عند عند تكبيرة

97
00:38:30.700 --> 00:39:00.100
تكبيرة الاحرام ينوي عند تكبيرة الاحرام. لان هذا محلها او هذا وقتها. نعم وسنة مقارنتها لتكبيرة لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. يعني عند تكبيرة الاحرام سواء وان قارنت تكبيرة الاحرام او سبقتها بيسير لا مانع. نعم. وشرط نية امامة واتمام

98
00:39:00.100 --> 00:39:21.100
ولمؤتم كذلك يشترط ان الامام ينوي الامامة انه امام وكذلك المأموم ينوي انه مأموم وهذا لا تحصيل حاصل لانهم اذا صفوا جاء الامام وصار امامهم والجماعة خلفه فهذا دليل على النية ما يحتاج الى نعم تحصيل

99
00:39:21.100 --> 00:39:49.600
حاصل نعم نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر اي نعم هذي مسألة تتعلق بصلاة الجماعة لو انسان يصلي مع الجماعة عرظ له حاجة ما يستطيع الاستمرار مع الامام له انه ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويذهب الى حاجته

100
00:39:50.050 --> 00:40:09.500
لان الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه صلاة العشاء لما اطال معاذ الصلاة والرجل له حاجة يخشى عليها الفوات انفرد واتم الصلاة لنفسه ثم ذهب. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:40:09.500 --> 00:40:31.550
فاقره على ذلك فدل على جواز الانفراد للحاجة. للحاجة نعم ولمتم انفراد لعذر في عذر اما اذا كان انفراد لغير عذر هذا لا يجوز. نعم. وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه. لا عكسه

102
00:40:31.550 --> 00:40:55.100
ان نوى امام الانفراد تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامة لو ان الامام انه ما هو بعلى وضوء دخل في الصلاة وهو ما هو بعلى وضوء نقول اه دخولك في الصلاة غير صحيح. والذين دخلوا في الصلاة خلفك دخولهم غير صحيح

103
00:40:55.150 --> 00:41:20.700
لا بد من استئناف من يتوظأ ويستأنف الامام والمأمومون الصلاة. لانه دخل فيها بغير عذر اما لو دخل فيها متوظئا ومتطهرا ثم خشي ان ينتقض وضوءه بان در عليه بول شديد او او غائط شديد

104
00:41:20.700 --> 00:41:50.700
ولا يستطيع الاستمرار فانه آآ فانه يتأخر ويقدم واحد من المأمومين يستخلفه ويكمل الصلاة بهم يكملوا الصلاة بهم. وهذه ما تسمى مسألة الاستخلاف للحاجة. نعم. وتبطل صلاته صلاة امامه لا عكسه لا عكسه. اما اذا بطلت صلاة المأموم فانها لا تبطل صلاة الامام. لو فرظنا ان اثنين

105
00:41:50.700 --> 00:42:10.400
يصلون اثنين يصلون جماعة المأموم بطلت صلاته الامام لا تبطل صلاته يستمر ويكمل صلاته. نعم وتبطل صلاته ببطلان صلات امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد. اي نعم. اذا فارقه هم اثنين وفارقه

106
00:42:10.400 --> 00:42:37.750
المأموم فان نوى الامام الانفراد صلاته صحيحة. اذا علم بان هذا انصرف ورآه انصرف فانه يستمر ينوي الانفراد وتصح الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة. صفة الصلاة الصلاة صفتها اي الهيئة الهيئة التي تؤدى بها

107
00:42:38.050 --> 00:43:05.200
قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهيئة الصلاة تكون على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة وصفة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الاحاديث الصحيحة. حتى كانك تشاهده

108
00:43:05.200 --> 00:43:28.800
الصلاة والسلام. الاحاديث الصحيحة. فان صحابته الكرام رضي الله عنهم وجزاهم خيرا. رووا كل تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم. حتى كانك تشاهده. عليه الصلاة والسلام. فانت تصلي على الصفة التي بلغتك

109
00:43:28.900 --> 00:43:57.350
بالاحاديث الصحيحة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الصفة صفة الصلاة نعم باب صفة الصلاة يسن خروجه اليها متطهرا يسن خروج الانسان اليها من بيته لصلاة الجماعة متطهرة ما يقول ابى اتوضأ من من حمامات المسجد ان كان عنده من في البيت فالافضل انه يتوضأ ويخرج

110
00:43:57.350 --> 00:44:13.750
من اجل ان يمشي اليها وهو متطهر. يكون هذا اكمل لاجره. اما لو لم يكن في البيت ماء فلا انه يخرج ويذهب الى الماء ويتوظأ منه سواء في المسجد او غيره

111
00:44:13.800 --> 00:44:43.850
نعم يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار بسكينة ووقار السكينة تكون في الحركات تكون في الحركات فلا يسرع. فلا يسرع في مشيه ويكثر الحركات الوقار يكون في الهيئة في هيئته فلا يكثر الالتفات والنظر هنا وهناك بل يكون عليه الوقار

112
00:44:43.850 --> 00:45:17.650
كن عليه الوقار لانه في عبادة لانه يسير الى الصلاة فهو في عبادة. فيكون على هذه الهيئة سكينة في حركاته ووقار في هيئته. حتى يتكامل له الاجر. نعم بسكينة ووقار مع قول ما ورد. مع قول ما ورد عند الخروج اذا خرج الى الصلاة او الى غيرها. اذا خرج من بيته

113
00:45:17.650 --> 00:45:38.800
الى الى الصلاة او الى غيرها فانه يقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اجهل او يجهل علي. هذا يقوله

114
00:45:38.800 --> 00:45:58.800
عند كل خروج من بيته للصلاة ولغيرها هذا ذكر الخروج. هذا ذكر الخروج وعند الدخول يقول بسم الله ولجنا اللهم اني اسألك خير المولد والمخرج. نعم. اللهم صلي وسلم على محمد

115
00:45:58.800 --> 00:46:27.050
نعم وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. والدليل على السكينة انه مطلوبة من السكينة في المشي الى الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم آآ امشوا وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. في رواية فاقضوا

116
00:46:27.050 --> 00:46:56.950
اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلا يركض يقول ابى امتن الصلاة لا تفوتن لا امشوا عليك السكينة لانك في عبادة وايضا الركض هذا يثور نفسه وربما تدخل في الصلاة وانت متعب وتشوش على الناس. فتمشي على

117
00:46:56.950 --> 00:47:18.750
اينكت بسكينة ما هي الحمد لله ان ادركت ما ادركت مع الامام فصلى وما فاتك فاتمه. نعم لكن  ينبغي ان الانسان يبكر بالذهاب الى المسجد ولا يبقى في بيته حتى يسمع الاقامة او حتى يفوت اول الصلاة ثم يروح يركض

118
00:47:18.750 --> 00:47:38.750
لا هذا ما ينبغي هذا تفريط. هذا تفريط. نعم. يسن خروجه اليها متطهرا سكينة ووقار مع قول ما ورد؟ مع قول ما ورد وهو الذكر ذكر الخروج. نعم. وقيام امام فغير مقيم اليها عند

119
00:47:38.750 --> 00:47:58.750
لمقيم قد قامت الصلاة. نعم المؤذن الذي يقيم الصلاة يقوم وقت الاقامة. وقت الاقامة ولا يقيمه جالس واما الامام والمأموم فانهم يقومون عند قوله قد قامت الصلاة هذا هو الاولى

120
00:47:58.750 --> 00:48:17.300
ولكن لو قام قبل ذلك او بعده فلا مانع. نعم. فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبه الان بدأ في صفة الصلاة. بدأ في صفة الصلاة يستقبل القبلة

121
00:48:17.650 --> 00:48:39.450
يستقبل القبلة ثم يقول وهو قائم هذا في الفريظة. الله اكبر تكبيرة الاحرام. وهي ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام الله اكبر فلو لم يكبر دخل فيها بدون تكبير لم تصح

122
00:48:39.700 --> 00:48:59.700
او دخل فيها بذكر غير الله اكبر كأن قال سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله ايضا لم تصح لان هذا ما هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر. فيقتصر على الله اكبر. ولا يقول الله اكبر كبيرا

123
00:48:59.700 --> 00:49:19.700
او الله اكبر سبحان الله لا يقول هذا بس يكفي الله اكبر. هذا مفتاح الصلاة. مفتاح الصلاة في التكبير. نعم فيقول والله اكبر وهو قائم ولا يقول الله الاكبر او الله الكبير؟ ما يقول هذا الله اكبر

124
00:49:19.700 --> 00:49:39.700
هذا اللفظ لا يغيره ابدا ولا يستبدله بغيره من انواع الذكر نعم. ولا يقرأ اية من القرآن ويقول هذه تكفي عن التكبير ما ما يكفي هذا. نعم. فيقول الله اكبر الله اكبر لا يجزيه غيرها

125
00:49:39.700 --> 00:49:59.700
ما معنى الله اكبر؟ اي الله اعظم من كل شيء. سبحانه وتعالى. فاذا قلت الله اكبر بحضور قلب هانت عليك الدنيا كلها وهان عليك الخلق كلهم وتواضعت امام ربك سبحانه وتعالى. كلمة عظيمة

126
00:49:59.700 --> 00:50:29.700
كلمة عظيمة تذكرك بعظمة الله الذي انت واقف بين يديه وتنسى غيره من الدنيا واهل الدنيا نعم وعظمة الدنيا وزخارفها كل هذا تنساه. نعم. فيقول الله اكبر وهو قائم وتنسى الجبابرة والمتكبرين تنساها. اذا قلت في هذا الموقف العظيم متوجها الى القبلة

127
00:50:29.700 --> 00:50:49.700
الله اكبر نعم فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض قائم في فرض اما النافلة فيجوز يكبر تكبيرة الاحرام وهو جالس لان النافلة تصح قائما وقاعدا. اما الفريضة فلا بد من القيام مع

128
00:50:49.700 --> 00:51:12.700
القدرة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. نعم فهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه. اما رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فهو سنة. ليس واجب سنة يرفعهما

129
00:51:12.850 --> 00:51:42.700
وجوههما الى القبلة ويرفعهما الى حذو منكبيه الى حذو منكبيه وقيل يرفعهما الى فروع اذنيه. ولكن الصفة الاولى اشهر. نعم. ثم يقبض بيمناه كوع يسرى هو صفة الصلاة تشمل لا تظنون ان هذي واجبات كلها صفة الصلاة

130
00:51:42.700 --> 00:52:11.550
الصفة الكاملة تشمل الاركان والواجبات والسنن. هذي الصفة الكاملة هو الان يذكر الصفة الكاملة المشتملة على الاركان والواجبات والسنن. فرفع اليدين عند التكبير هذا ايش؟ هذا سنة. الى حذو منكبيه هذا سنة

131
00:52:11.950 --> 00:52:33.100
قبض الشمال باليمين ووضعهما على صدره هذا سنة كلها هذي سنن. نعم ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى والكوع المراد به هنا مفصل الكف من الذراع

132
00:52:34.050 --> 00:52:59.800
ويتكون من الزنبين يتكون من الزنديل نعم هذا يسمى الكوع اما الذي بين الذراع والملح والعضد هذا يسمى المرفق ما يسمى الكوع اما المرفق وامسحوا وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. نعم

133
00:53:00.000 --> 00:53:19.850
ويجعلهما تحت سرته وين يضع يديه اذا قبظهما؟ في موظعين قيل انه تحت السرة وهذا مذهب الحنابلة وفيه اثر عن علي الله عنه انه قال من السنة ان يضع يديه تحت سرته

134
00:53:19.950 --> 00:53:48.450
والصحيح الذي تدل عليه الادلة الصحيحة انه يظعهما على صدره. حديث وائل ابن حجر وغيره ابي جحيفة وغيره  او سهل بن سعد الساعدي انه يضعهما على صدره وعلى كل حال هذا سنة هذا سنة. وضعه ما على صدره او تحت سرته. او او ارسلهما وسدلهما

135
00:53:48.450 --> 00:54:10.300
كل هذا جائز لكن قبظهما افظل. قبظهما افظل. نعم وينظر مسجده في كل صلاته نعم كذلك من سنن الصلاة ان المصلي ينظر الى موضع سجوده. ولا يسرح طرفه امامه وينظر المارة والجدران و

136
00:54:10.300 --> 00:54:30.300
هذه تفرق ما هو بيصلي اللي يناظر اللي قدامه واللي مر واللي والجدران والكتابات و هذا يتفرج يظع نظره موظع سجوده لان هذا ادعى لخشوعه وحظور قلبه وعدم عدم انشغاله عن صلاة

137
00:54:30.300 --> 00:54:59.450
نعم وينظر مسجده في كل صلاته والحكمة من كونه آآ من كونه يقبض يديه على صدره او تحت سرته وينظر الى موضع سجوده الحكمة في ذلك اظهار الذل والخظوع بين يدي الله. سبحانه وتعالى. واظهار الظعف بين يدي الله

138
00:54:59.450 --> 00:55:29.450
والاستسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك يكفي نقف عند هذي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه. صبي صلى الظهر والعصر قبل بلوغه ثم بلغ ثم بلغ قبل الغروب. فهل يعيد الصلاتين؟ اي نعم يعيد لان الاولى نافلة

139
00:55:29.450 --> 00:55:49.450
تجزي عن الفريضة فيعيد الصلاتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في البنطال الضيق الذي يحدد عورة تصح الصلاة لانه ساتر الى العورة لكن يكره ذلك لانه آآ يحدد اعضاء

140
00:55:49.450 --> 00:56:09.450
الانسان فيه فتنة وايضا لا يمكن الانسان من الركوع والسجود كما ينبغي ان نضيق نعم وايضا هو ليس من الغالب في لباس المسلمين. هذا اذا كان يعيش مع مع الذين يلبسون الثياب. القمصان اما اذا كان

141
00:56:09.450 --> 00:56:29.450
يعيش في بلد كلهم يلبسون البناطيل فانه لا مانع يلبس ما يلبسون. نعم. لكن يوسعه اذا استعمله لكونه يعيش في مجتمع كلهم يلبسونه يوسعه ما يخليه ضيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم الصلاة

142
00:56:29.450 --> 00:56:49.450
اذا كان البنطال يكشف عن مؤخرة المصلي حال السجود او الركوع. هذا نفس السؤال قلنا انه ما دام انه ساتر للعورة ولا يرى شيء من لون الجلد فانه ساتر لعورته لكن يبقى انه يبين الاحجام عورته هذا مكروه

143
00:56:49.450 --> 00:57:09.450
او يحرم لكن لا يخل بالصلاة نعم. لان ستر العورة حاصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه ثقب صغير جدا. ترى منه القليل من العورة. لابد انه يبادر باصلاح

144
00:57:09.450 --> 00:57:29.450
لكن لو صلى ما درى وناسي صلاته صحيحة. اما انه يتعمد بقاءه فهذا لا ينبغي. قد تبطل صلاته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزينة المقصودة في الاية هي ستر العورة فقط ام يدخل معها لبس الثوب

145
00:57:29.450 --> 00:57:46.500
وطيب الرائحة وغير ذلك. الزينة التي لا بد منها ستر العورة والتي هي شرط. لا بد منها شرط ستر العورة. اما ما زاد عليها من التجمل فهذا مستحب. هذا مستحب. نعم

146
00:57:46.550 --> 00:58:02.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح صلاة رجل يستر ما بين السرة والركبة فقط بدون عذر؟ وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء

147
00:58:02.550 --> 00:58:21.400
كونه يستر ما بين السرة الى الركبة هذا لابد منه وهو مجمع عليه بين العلماء. اما كونه يستر احد العاتقين هذا محل خلاف عند الامام احمد انه واجب. انه واجب وعند الجمهور انه مستحب وليس واجبا

148
00:58:21.550 --> 00:58:41.550
فمسألة ستر العورة هذا مجمع عليه. اما ستر العاتق فهذا محل خلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ولا في اسطحتها ذكرتم ان ذلك محل نظر. فهل يدخل في ذلك سطح المقبرة

149
00:58:41.550 --> 00:59:03.450
اه لا المقبرة لا لانه صلاة عند المقابر وهذا صلى عند المقابر. اذا صلى على سطحها فقد صلى عندها نعم فكل ما يتصل بالمقابر فانه لا يصلي فيه. ولا يمكن تقول نجي نبي نسقف المقابر ونخليه مساجد. هذا ما يجوز هذا

150
00:59:03.450 --> 00:59:24.750
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا مصلى فاذا توجهنا الى القبلة تماما يضيق المسجد وتصعب الصلاة بسبب السواري فهل يجوز لنا الميل يسيرا يمينا او شمالا عن القبلة حتى يتسع المسجد؟ لا تعمد الميل

151
00:59:24.750 --> 00:59:53.300
تعمد الميل لا لا يجوز. وبامكانكم توسعة المسجد. بامكانكم توسعة المسجد او خلى وراه ساحة او او ممر يصلى فيه يفرش ويصلى فيه فاعملوا شيء او انتقلوا الى مكان اوسع نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ مسجدنا فيه انحراف يسير الى

152
00:59:53.300 --> 01:00:15.000
جهة اليسار ونحن نصلي فيه منذ زمن وهو مسجد اوقات ومن الصعب ان ننحرف الى جهة اليمين. فما رأي فضيلتكم في ذلك الفتوى الصادرة في هذا ان المساجد القديمة يصلى فيها على وظعها

153
01:00:15.100 --> 01:00:45.100
وصلاتهم صحيحة اذا كان الانحراف يسيرا. واما اذا اعيد بناؤها فانها يصح اذا اعيد بناؤها يصحح وظعها وتوجه الى القبلة تماما لان الان والحمد لله وجدت الات تحدد جهة القبلة الخلاف الاول ما كان عندهم الات يجتهدون صلاتهم ان شاء الله صحيحة

154
01:00:45.100 --> 01:01:05.100
خير ولكن انا امكنا الان اننا نصحح الجهة فيجب هذا عند اعادة بنائها. اما المساجد القائمة انحرافها يسير فلا مانع من الصلاة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستثني بعض الفقهاء بالنسبة

155
01:01:05.100 --> 01:01:25.100
قيل النظر الى محل السجود اذا كان الانسان امام الكعبة انه ينظر اليها ولا ينظر الى محل سجوده. ما قال هذا احد فيما هذا من عند العوام لا ما ينظر الى الكعبة وهو يصلي ينظر الى موضع سجوده عند الكعبة وغيرها. نعم

156
01:01:25.700 --> 01:01:45.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المغمى عليه اذا افاق فهل يقضي ما فاته؟ للمغمى اذا كان اغماؤه طويلا انه لا يقضي ما فاته. اما اذا كان اغماءه قليل يوم او الى ثلاثة ايام هذا يسير. يكذب

157
01:01:45.700 --> 01:02:05.700
هذا يقضي ما فاته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة هل هو على الوجوب او الاستحباب؟ على الوجوب بقاء على عموم على عموم ستر العورة. يعني لو صليت عاري وانت

158
01:02:05.700 --> 01:02:25.700
ثم تصح صلاتك حد يقول بهذا. ها؟ لا احد يقول او دخلت بحجرة ما عندك احد تعريت وصليت محد يقول ان صلاتك صحيحة. نعم. وهل للرجل الا يستر عورته من امرأته؟ هذي عاد مسألة خاصة

159
01:02:25.700 --> 01:02:46.550
مع امرأته فيما بينهما هذه مسألة خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين هذين الحديثين  حديث غطي فخذك وحديث عثمان حينما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفخذه ظاهرة. نعم

160
01:02:46.550 --> 01:03:06.550
حديث غط فخذك مقدمه لان هذا امر. لان هذا امر وهذا فعل. والفعل الامر مقدم على الفعل شيء معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمؤتم ان ينفرد عن امامه

161
01:03:06.550 --> 01:03:30.850
مدافعة احد الاخبثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الاخبثان البول او الغائط فلا يدخل في الصلاة اصلا وهو يدافعه الاخبثان بل يذهب ويتطهر ويأتي الى الصلاة. ولو ولو فاته بعضها او حتى لو فاتت صلاة الجماعة. منهم

162
01:03:30.850 --> 01:03:53.300
اعذر لكن لو قدرنا انه دخل في الصلاة وهو سليم. لكن اصابه شيء استدعى انه يخرج اصابه شيء يستدعي المبادرة بالخروج فهذا هو محل الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جاء حديث عن النبي صلى

163
01:03:53.300 --> 01:04:19.100
والله عليه وسلم ان صلاة المسبل لا تقبل هو ورد ان ان نرى ان رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسبلا فامره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء. هذا ورد لكن العلماء ما ما يرون ما يرون ان الوضوء

164
01:04:19.100 --> 01:04:39.100
بالاسبال وانما هذا حديث مشكل هذا من مشكل الاحاديث. او هو حديث خاص او قضية عين الله اعلم. انما لا يرون ان من نواقض الوضوء الاسلام. الاسبال نعم محرم. كبيرة من كبائر الذنوب. لكن لا ينقض الوضوء ولا يخل بالصلاة

165
01:04:39.100 --> 01:04:59.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وظع بوله اكرمكم الله في قارورة صغيرة لاجراء تحليل طبي ثم حملها في جيبه اثناء الصلاة وقبل ذهابه للتحليل. فما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته يحمل نجاسة يعيد

166
01:04:59.100 --> 01:05:21.500
صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ركبت القطار قبل صلاة الفجر وسوف يصل القطار للمكان الذي اريد ان اصل ان اصل اليه بعد طلوع الشمس فهل يجوز لي ان اصلي الفجر وانا بهذا القطار بدون استقبال للقبلة؟ يجب عليك تصلي الصلاة

167
01:05:21.500 --> 01:05:41.500
بالقطار وقولك بدون استقبال القبلة ما هو بصحيح يمكنك لانك انت في غرفة القطار كانه غرفة فتستدير الى القبلة وتصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن ركب الطائرة ان يؤخر الصلاة حتى حتى نزوله ولو خشي خروج الوقت؟ لا

168
01:05:41.500 --> 01:06:01.500
اذا كانت تجمع الى ما بعدها الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء تجمع مع ما بعدها والطائرة قبل خروج وقتي الثانية فانك تنوي الجمع اذا نزلت. جمع تأخير. اما اذا كانت ما تجمع كصلاة

169
01:06:01.500 --> 01:06:20.800
في الفجر او صلاة العصر يخرج وقتها بغروب الشمس او الظهر يخرج آآ او او او العشاء يخرج بطلوع الفجر فانك تصلي في الطائرة على حسب حالك. تصلي على حسب حالك

170
01:06:20.900 --> 01:06:40.900
والذي نعلمه فعلناه في الطائرة انهم يمكنونك انك تصلي متجها الى القبلة في مكان من الطائف عند المخارج او حتى انهم قالوا انهم انهم وضعوا مكان خاص للصلاة. نعم. وكذلك القطار

171
01:06:40.900 --> 01:07:10.900
ذكر لنا انهم جعلوا غرفة او غرف يعني قاطرات للصلاة. وهذا واجب عليهم لان هؤلاء مسلمون ويجب انهم يحسبون للصلاة حسابها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المجازر حديثة الان فيها مكان مخصص للذبح. ولذهاب الدم والنجاسة عبر ممرات مخصصة. ويوجد فيها اماكن

172
01:07:10.900 --> 01:07:30.900
طاهرة كغرف وغير ذلك. فهل ينهى عن الصلاة في هذه الغرف؟ نعم ينهى حتى حتى اللي الحشوش الان غرفها طاهرة وتغسل ما تجوز الصلاة فيه كل ما يتبع محل قضاء الحاجة كل ما يتبع محل قضاء الحاجة

173
01:07:30.900 --> 01:07:49.550
او يتبع آآ المجزرة من مرافقها فان حكمه حكمها. نعم. لانه يصدق عليه انه مجزرة تابع لها يصدق عليه من المجزرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة الركبة

174
01:07:49.600 --> 01:08:09.600
بالنسبة للرجل هل هي عورة ام لا؟ نعم نعم داخلة في العورة الركبة والسرة داخلتان في العورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للقبلة هل ثبت بالتجربة؟ ان وجوه الجبال تجاه القبلة دائما؟ والله يقولون كذا يقولون

175
01:08:09.600 --> 01:08:29.600
الغالب ان الجبال كبار الجبال الكبار سلاسل الجبال مهوب كل جبل. الظاهر والله اعلم المراد سلاسل الجبال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ وهل يجوز لها ان تخرج ثديها عند ارظاع طفلها عند النساء

176
01:08:30.450 --> 01:08:53.800
مش الداعي انها تخرج ثديها تغطي ترضع طفلها وهي مغطية ثديها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب تطوع للصلاة بجماعة المسجد لصلاة العصر وذلك لمغيب الامام. وعند الركعة الثانية تبين له انه نسي ان يتوضأ

177
01:08:53.950 --> 01:09:15.700
فاكمل الصلاة بالجماعة خوفا واستحياء منهم. وظنا منه ان صلاة من خلفه صحيحة. وان عليه الاعادة فقط هل فعله صحيح لا ما هو بصحيح لا يجوز له ان يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة بل يخرج ويخرج من الصلاة ولا يستمر فيها

178
01:09:15.700 --> 01:09:35.250
وهو على غير طهارة ولا هذا ما فيه حياء هذا ما فيه حياء ولا هو بحياء هذا خجل ما هو بحياء فهذا اخطأ بلا شك ويعيد الصلاة ومن حضر من اه الجماعة الذين صلوا معه يعيدون

179
01:09:35.250 --> 01:09:55.250
يأمرهم بان يعيدوا الصلاة اما من ذهبوا ولا يدري صلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البوصلة وما يسمى بساعة العصر في الوقت الحاضر. هل يؤخذ هل يؤخذ بها بالنسبة للقبلة؟ اذا كانت منضبطة نعم. اذا كان

180
01:09:55.250 --> 01:10:15.250
منضبطة ساعة في ساعة وفي بوصلة وفي اجهزة تحدد اتجاه القبلة. فهذه اذا كانت منضبطة فلا بأس. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر ابن بدران

181
01:10:15.250 --> 01:10:35.250
رحمة الله عليه في حاشيته على كلام المصنف قال واما بيت الابرة المسمى بقبلة او بقبلة نام فانه يجوز العمل به ان تكررت اصابته. فما معنى هذا الكلام؟ النعمة كلمة فارسية. نعمة كلمة فارسية

182
01:10:35.250 --> 01:10:55.250
يأمرن بالابرة البوصلة البوصلة. البوصلة الفارسية كذا هذا المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا من الناس اذا وضع الميت على طاولة تغسيل الموتى يصلون على الميت صلاة الجنازة فهل الصلاة عليه في

183
01:10:55.250 --> 01:11:15.250
عن التغسيل صحيحة ام باطلة؟ لا يصلى على الميت حتى يغسل يفرغ من تغسيله ويكفن لازم يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يصلي وامامه

184
01:11:15.250 --> 01:11:35.250
همام بمعنى ان يصلي اليه؟ ما في معنى اذا صار خارج الحمام خارج الحمام الامانة انه يصلي ولو امامه لانه ما يصدق عليه انه صلى في الحمام صلى في غرفة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختلف اذا

185
01:11:35.250 --> 01:11:54.950
جماعة في البر في اتجاه القبلة وانقسموا الى جماعتين فمن يتبع؟ كل يصلي حسب اجتهاده اذا اختلفوا فكل يصلي حسب اجتهاده حسب ما يغلب على ظنه ولا يقتدي بعضهم ببعض. واما اللي ما عنده اجتهاد يقول من اقلد منه

186
01:11:54.950 --> 01:12:14.950
يقلد الاوثق عنده اللي يرى انه اوثق يقلده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يشترط ان تضع عباتها على رأسها في الصلاة؟ ام يجوز ان تضعها على الكتف؟ تضع عبائتها او جلالها على رأسها عند الخروج عند الخروج

187
01:12:14.950 --> 01:12:34.950
الى من بيتها اما في الصلاة فالمطلوب منها ان تستر جميع جسمها ولو صلت فيما عليها عباءة وهي سافرة جسمه فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احدث الامام وهو جالس. فهل ينتظر حتى

188
01:12:34.950 --> 01:12:56.100
ويستخلف ام يبادر بالاستخلاف وكيف ذلك؟ اذا احدث قبل ان يستخلف فعلى المذهب تبطل صلاته. الاستخلاف قبل قبل اذا احس اذا احس بقرب انتقاض وضوئه يستخلف اما لو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف يقولون تبطل

189
01:12:56.100 --> 01:13:18.400
فلا استخلاف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من النجاسة المعفو عنها؟ المذي الذي يكون على السراويل علي رضي الله عنه ما هو معفون عن المذي نجاسة مخففة لا بد من رشها بالماء لابد من رشها بالماء وليست معفوا عنها

190
01:13:18.400 --> 01:13:18.811
نعم