بسم الله الرحمن الرحيم من البيوع المنهي عنها ان يبيع حاضر لباد الحاضر المراد به مساكن البلد والبادي المراد به القادم الى البلد سواء كان من البادية او من القرى بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى مسألة ولها ان يبيع حاضن الجبال او غير ذلك وذلك لان المطلوب ان يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من اجل ان يتوسع اهل البلد بها وينتفع بها ويشتروها رخيصة اشتروها رخيصة اما اذا تولى واحد من اهل البلد بيعها فانه يحرم اهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة لان ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة فيفوت على اهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة اليهم وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال انا ابيع لك السلعة او السلع التي قدمت بها هذا لا يجوز بل يتركه يبيعها هو وان ذهب البادي الى الحاضر وقال له بع لي هذه السلع فلا بأس المهم ان الحاضر لا يقول انا ابيع لك اما العكس وهو ان البادي يذهب الى واحد من اهل البلد يقول له بع لي هذا لا بأس به هذا هو المقصود لا ها هنا هو من يسكن البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او من قرية او اخرى نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان يبيع حاضر الرجال قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. يعني دلالا رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر البال دعوا الناس سيرزق الله بعضهم من بعض هذا فيه بيان الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيه بيان الحكمة من النهي وهو ان المقصود ان ينتفع اهل البلد من رخص هذه السلع اذا باعها اصحابها نعم في ذلك انه متى تلك البلد يبيع سلعته اشتراه الناس برخص وتوسع عليه والسحر فاذا تولى الحاضر بينها وامتنع ان يبيعها الا بسعر العباد اضاف ذلك على اهل البلد. يعني لم ينتفعوا لم ينتفع اهل البلد صارت هي واللي بالدكاكين سوا نتولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا مخزن في الدكاكين سواء نعم فاذا تولى الحاضر بيعها واستمع ان يبيعها الا الا بسعر البلد ضاع ذلك على اهل البلد. بهم. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وعنهم يصح وان النهي اختص باول الاسلام لما عليه من الضيق في ذلك الصحيح والراجح ان الحديث عام وانه لم ينسخ وانه لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادئ دائما لان العلة التي من اجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة وهي التضييق على الناس وحرمان وحرمانهم من من فائدة السلع المجلوبة هذه علة عامة وباقية لا تختص باول الاسلام. نعم ولهوا المنهج لعموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل نعم هذا هو الصحيح. نعم. ويشترط بعدم الصحة خمسة شروط ان يحقر المدني ببيع سعته بسعر يومها دائما سيرها. ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها هذه الشروط الخمسة ان يكون قادما لبيع السلعة اما اذا قدم لحاجة اخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لانه لم يقدم لبيع السلع والثاني ان يكون البادي يجهل قيمة السعر اما اذا كان البادية يعلم قيمة السعر البلد فلا مانع من ذلك لانه لا فائدة لاهل البلد من والثالث ان يكون بحاجة الناس بحاجة الى هذه السلع يكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه اما السلعة التي لا يحتاجها الا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي السلعة التي لا يحتاجها الا بعظ الناس هذه لا تدخل في النهي مثلا الكتاب لو جامعه كتب بيبيعها فهذي ما تدخل في النهي لان ما كل الناس يحتاجون بالكتاب هذه حاجة نادرة انما يحتاجه طلبة العلم فقط خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس ملابس يحتاجها كل الناس كل اهل البلد العامي والمتعلم كل الناس يحتاجونها نعم وان يكون اراد بيعها بسعر يومها اما اذا قال لا انا بخزنها وبنتظر لما تغلى السلع ماني ببايعة اليوم فهذا ايضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك نعم هي حوار بدوي ويقصده الحاضر وبالشرط الخامس وهو الاخير ان الحاضر هو الذي يذهب اليه ويطلب منه ان يبيع له السلعة اما العكس وهو اذا جاء البادي وطلب من الحاضر ان يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك ان هذا لا يشمله النهي. نعم ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها نعم وانما اشترط ذلك لان لان النهي معدل بالضرر الحاصل في الضيق باذن الله نسعى منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يصل الضرر الا باستماع الشروط الخمسة احدهما ان يحضر هذا واحد اما ان جاء بها ليأكلها او يخزنها او يهديها فليس الحاضر له التضييق بل فيه توسعة نعم ان يحضر لبيعها بسعر يومها اما ان احضرها وفي نفسه الا يبيعها رخيصة فليس في غيره له قضية الثاني ان يقصده الحاضر فان كان هو القاصد للحاضر جازب لان التضييق حصل منه لا من الحاضر ما اشبه ما لو امتنع هو من بينها الا نعم الرابع ان يكون جاهلا بسعرها فان كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بينها لان الظاهر انه لا يبيعها الا بشعرها الخامس ان يكون للناس حاجة ان يكون للناس حاجة الى سمعته كالاخوات ونحوها لان ذلك هو الذي يعم الطبق بغلو شعره مسألة ونهى عن النجس وان يزيد من البيوع المنهي عنها النجش النج والنجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا هو النجس ان يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفعها على الحاضرين سمعه يحرج عليها عندها الزباين يسوونها جاء واحد ما له نظر بشراها ولكنه سامها من اجل ان يغليها على الحاضرين هذا حرام لا يجوز لان فيه اضرارا بالناس بمضارة للناس هذا هو النجس الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن النجس المحرم ان يقول البائع انا اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب يقول للزبون انا سيمت من كذا وكذا وهو كاذب في ذلك هل يعتبر من النج قال قصد صاحب السلعة ان يرفع السعر على المشتري او يقول انا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب المهم ان النجش هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيقة له وانما هو كذب وانما هو كذب وكذلك من النجش ايضا عن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة او كلهم السلعة لهم. ان يكون هناك شركاء تكون السلعة التي تباع لهم فيزيد واحد منهم من الشركاء هنا هو يريد تغرير بالناس يظنون الزباين انه اجنبي وانه يريد الشراء وهو في الواقع شريك يسومها من اجل ان يغتر الزباين يشترونها بثمن مرتفع هذا كذب هذا حرام ما داخل في النجش ايضا بل هو اشد بل هو اشد لان فيه كذبا واحتيالا وكذلك من النجس العكس لو ان الجالب جلب السلعة وتواصى اهل السوق ان ما احد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها هذا من التغرير بالبايع ولا يجوز اذا تواطؤوا قالوا لا احد يزود لا يصوم الا واحد او اثنين علشان يضطر انه يبيع والباقيين يسكتون فاذا شرحها الواحد او الاثنين اشترك معهم البقية نقول حنا ساكتين من اجل ان تكون رخيصة ونحن شركا معكم هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجس ايضا. نعم الحاصل ان التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجف نعم سواء بزيادة السعر او بنقصه نعم فاذا كان في ذلك اضرارا بالبايع او اضرارا بالمشتري فانه يدخل في النهي ونهى عن النهج فهو ان يزيد في السلعة الا يتمنى لي شرائها ليقتدي به من يريد شراءها يظن انه لم يجد فيها هذا القدر الا وهي تساويه فيفرحه بذلك ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا الرهبان ولا يدع بعضكم على يديه بعض ولا نعم. مسألة ولنا عن بيعتين في بيئة نهى عن بيعتين في بيعة صورة ذلك ان يقول لا ابيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية عقد مشروط في عقد هذا هو البيعتين في البيع يقول لا ابيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية ابيع عليك سيارتي بشرط ان تبيع علي سيارتك او ابيع لك سيارتي بشرط انك تأجرني كذا وكذا فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة وهو حرام نعم ونهى عند يديه في بيعه رواه يقول بعشرة بعشرة صفاح او عشرين مكسرة او بعشرة اقدام او عشرين مسيئة. نعم ولنا عند ابيه في بيعة. هم. وهو ان يكون جئتك هذا بعشر صفحات هذا فسر به هذا تفسير اخر ان ان يبيع السلعة بثمانين ان يبيع السلعة بثمنين فيقول مثلا بعتك هذه السلعة بعشرين بعشرين حالة او بثلاثين مؤجلة انت بيتك بيتك السلعة بعشرين حالة او بثلاثين مؤجلة هذا عند بعض الفقهاء انه معنى بيعتين في بيع. ولكن الامام ابن القيم يقول لا هذا لا يكون بيعتين في بيعه وانما هذه بيعة بثمنين وجعل الخيار للمشتري ان شاء يأخذ احد الثمانين يأخذ باحد الثمانين فهذا فيه فائدة للمشتري ان بغاه رخيصة اخذها مؤجلة وان بغاها غالي اخذها حاله هذا لا يدخل في بيعتين في بيع انما البيعتين في بيعة ما ذكرته لك ان يشرط عقب في عقد فيقول ابيعك بشرط ان تبيعني هذا هو بيعتين في بيعه وايضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة مسألة العينة ان يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل بي عليه السيارة بعشرين الف مؤجلة ثم يشريها منه بخمسة عشر نقد حالة فهذا ربا لانه كأنه باع كانه باع دراهم بدراهم دراهم غائبة بدراهم حاضرة ولكنه جعل السلعة حيلة هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الامام ابن القيم هو بيعتين في بيعة ولكن لعل هذا من الصور بيعة يشمل عدة صور منها هذا منها بيع العينة ومنها شرط عقد في عقد كما ذكرت ومنها ما ذكره هنا انصح اذا باع سلعة بثمنين واحد حال وواحد مؤجل واحد صحاح وواحد مكسر نعم الصحاح يعني السليمة نقود سليمة بعشرة مكسرة او الصحاح معناها النقود الغير المصروفة مكسرة يعني مصروفة يقول ابيع ابيعك بها عشرة اريل ابيعها عليك بعشرة ارييل سلمها لي عدد او بعشرة اريل قروش تكون قروش مكسرة كسور ارباع وخماس وسباس هذي المكسرة المكسرة اللي هي كسور يعني الريال مثلا الان عشرين قرش الريال عشرين قرش عشرين قرش هذي تسمى كسور يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك اياه قروش. هذا المكسر او صحيح يعطيك اياه ريال براسه يعطيك اياه وريال براسه ريال ورقوا ريال فضة براسه غير مسروق لا شك ان الناس يحبون الريال الصحيح ينهخ واحسن يحبونه احب اكثر رغبة من اه القروش الكثيرة اللي تكون ثقيلة او تكون نعم او بعشرة مبلغا او عشرين مسيئة عشرة نقدا او عشرين نسيئة يعني انت اشتر اما باحد الثمانين اما عشرة نقدا واما عشرين مؤجلة هذا يعتبرونه بيعتين في بيعة وابن القيم يقول لا هذا هذا ليس فيه شيء وصحيح والمشتري بالخيار ان شاء اخذ بالنقد وان شاء اخذ بالمؤجل هذا ليس فيه شيء نعم فهذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحيته في بيئة بناء على قوله في التجارة فان فيها وجهين ايه نعم هذا هو اللي اختاره ابن القيم انه صحيح. ان هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة والمشتري بالخيار ان شاء اخذ بالثمن الحال وان شاء اخذ بالثمن المؤجل مثل لو قال له خط لي هالثوب تطلي هالثوب الخطة كويتي فهو بريال ونخطي قطري فهو بريال ونصف يقولون هذا صحيح هذا صحيح لانه ليس فيه غرض والخياط بالخيار ان بغى زيادة الاجرة خاطفه قطري وين براق اه الاجرة القليلة خاطئ الكويتي فهذا راجع للخياط ولا في ضرر ولا في شيء نعم مسألة قال عليه الصلاة والسلام حتى يضبط بها الاسواق هذا تلقي الركبان تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع لا يجوز لاهل البلد ان يخرج احد منهم يشتريها منهم قبل لا يدخلون البلد وذلك للظرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على اهل البلد الركبان يبيعون رخيصة لانهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد. فهو يخدعهم واهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من من فوائدها فليترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من اجل توسع السعر السلع وتيسر للناس ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد لان هذا فيه اضرارا القادمين واضرارا اه اهل البلد نعم هذا ما يسمى بتلقي الركبان او تلقي الجلب لا قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلاح حتى ينطق بها الاشرار. رواه البخاري. نعم. وروي انهم كانوا يتلقون الاجداد فيشترون منهم الامتعة قبل ان بها الاسواق ربما ربما تضروا باهل البلد لان الاستاذ اذا وصلوا ابتعادهم وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون ويترقصون به السحر فهو في معنى بيع خاطب من باب يعني هي ضرر لاهل البلد فيه ظرر باهل البلد وفيه ضرر بالقادمين ايضا. لانه يغرر بهم فاذا دخلوا السوق وجدوا انه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم الخيار اذا قدموا السوق وجدوا ان الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار ان شاءوا امضوا البيع وان شاءوا فسخوا نعم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا فلان ولا وعن ابي هريرة مثله متفق عليهما سيد خالد وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب الكفار هم اللي اتقنوا الاقتصاد. الاقتصاد اتقنه الاسلام ونظمه شرع فيه هذه الاحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلوب اليه هذا هو الاقتصاد الصحيح وهو النظام الصحيح لانه تنزيل من حكيم حميد نعم وتلقى واشترى منه البيع صحيح رضي الله عنه ان النبي البيع صحيح لكن لاصحاب السلع الخيار للقادمين الخيار اذا وصلوا الى البلد ووجدوا انهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار نعم لان في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب واشترى منه فاذا اتى السوء هذا هو يعني هذا فيه ازالة للظرر بهزالة للظرر عن القادمين اذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار وان امضوا البيع فهو صحيح نعم فاذا رواه مسلم والخيانة لا يكون الا في عقد صحيح اي نعم هو صحيح لكن فيه خيار ولان الذي لا بمعنى في البيع ان يعودوا الى الى قرب من الخديعة يمكن استدراكها باثبات الخيار. هذا من العدل. من عدل البيع صحيح ولكن للبايع الخيار اذا وجده مغبونا فيكون في هذا دفع للظرر نعم بان النهي لا بمعنى فليعود الى ارض من الطبيعة يمكن استدراج هذه اثبات الخيام نعم المسألة قال عليه الصلاة والسلام المسرات مصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها ثم اذا جلبت يظن المشتري ان هذا اللبن هو من من عادتها وانها لبون كثيرة اللبن وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وانما جمع هذا اللبن فيها لمدة ايام هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري اذا حلبها ووجد انها مصرات فله الخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها واخذ الثمن ويرد صاعا من تمر صاعا من تمر قيمة للبن الذي اخذه منها. نعم او ساعة من طعام نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشتراط عاما فلا يدعه حتى يستوفيه من الاول قبل مسألة مم وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يليق حتى يستوفيه ورأوا ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام هذا حكم جديد وهو انه لا لا يجوز بيع السلع قبل قبضها اذا اشتريت سلعة فانه لا يجوز لك ان تبيعها حتى تقبضها بالطعام وغيره ان كان طعاما فلا بد من كيله او وزنه وان كان دابة او سيارة فلا بد من نقلها الى ملكك وحيازتها الى ملكك وهكذا قبض كل شيء بحسبه. ما يكال ويوزن بكيله او وزنه وما ينقل بنقله وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية الارض اذا اشتريتها والدار اذا اشتريتها امرها بالتخلية يعني يخلي بينك وبينها نعم توفروا بعمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام نجاسة مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا الى لحالهم الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني الاخراس يشريه اخراس كوم يشري الكوم كله بقيمة البيع صحيح البيع صحيح لو شريت كومة طعام كومة تمر حكومة بر طريتها جميع عدد اكياس رأيتهم وشريتهم جميع ما يخالف بيع الجزاف جايز لكن لا يجوز لك ان تبيعه حتى تحوزه الى محلك تنقله من محل البائع الى محلك وكانوا يظربون اذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله يضربون على ذلك. تأديبا لهم حتى ينقلوه الى رحالهم نعم قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفقا عليهما حتى يستوفيه هم متفق عليه متفق عليه وللمسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ندخله من مكانه اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يستوفيه نعم واستيفاءه بنقله الى الى مكانه الى رحالهم يعني منازلهم او دكاكينهم او الامكنة الخاصة بهم تنقل من ملك البائع الى ملك المشتري من اجل ان يتمكن المشتري من السيطرة عليها ومن اجل ان يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب ان كان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء اما ان يبيعها قبل القبر فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة ولانه باع ما لم يتمكن منه نعم تمكنا تاما فاي مشتر لسلعة فلا فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها لاجل ان يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة لان كثيرا ممن يبيعون قبل القبظ يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم آآ شيء من الاختلاف يقول ما ما وجدت السلعة على ما ما ظنيت ما وجدتها كما تقول فيها كذا وفيها كذا وكذلك اذا نقلها المشتري الى ملكه انقطعت علاقة البائع بها اما اذا بقيت عنده فربما انه آآ ربما انه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والاضرار به فيحصل النزاع في هذا والظرر في هذا اما اذا قبضها المشتري ونقله نعم زيادة ونقف عند هذا يكفي بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ قد ثبت في الحديث السابق نهى عن قال بعض قوات الحديث وهو وروي عن ابن عباس وروى عن الامام احمد رحمه الله في تحريم هذا تفسير هذا الحديث السابق نعم هذا فسر هذا تفسير من بعض العلماء ونحن قلنا لكم ان العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير منها هذا الذي ذكره السائل وهو الذي ذكره الشارع والذي ذكره الشارع ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير بتهذيب السنن ويقول ان بيعتين في بيعه هو بيع العينة اما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل او صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر والمشتري بالخيار ان يأخذ باحد القيمتين ليس فيه غرر ولا فيه وليس فيه جهالة فما فما الداعي لمنعه انما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة بيع العينة انه يبيعه على المستديم ثم يشتريه هو هذي بيعتين في بيع لان هذا حيلة الى الربا وكذلك شرط العقد في العقد كأن يقول ما ابيعك هذه السلعة الا على شرط انك تبيعني او ما ابيعك الا بشرط ان تقرضني او تؤجرني دارك هذا هو بيعتين في بيع. نعم وعلى كل حال هي فسرت بتفاسير الصحيح منها الله اعلم به. هي كلها تفاسير من اهل العلم. اجتهادات. نعم لا هذي ما هي ببيعتين في بيعة هذا جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة بدل ما تكون ثمن السيارة النقود صار ثمنها سيارة. هذا مبادلة ما في شي لكن لو قال ابيعك سيارتي بعشرين الف على شرط انك تبيع علي سيارة بخمسة عشر الف. كل سيارة لها قيمة هذي بيعتين في بيع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله فليس يعد بين التقصير يضل بين لا بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله ان يبيعه سلعة بثمن على اقساط على اقساط والدليل على ذلك بيع الكتابة كتابة الكتابة نجوم ان ان يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على على اقساط هذا جائز في الاسلام هو بيع فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به انه ليس فيه غرر ولا جهلة يبيعه السيارة بخمسين الف مقسطة كل شهر يدفع له الف ريال ما في مانع هذا فيه ارفاق بالمشتري وفيه نفع للبايع ولا فيه غرر ولا جهالة اللي يقولون ان بيع التقسيط حرام هذا غلطانين نعم ما يخالف اذا جعل مع احدى السيارتين زيادة دراهم لكونها لكونها اقل من التي ليس فيها دراهم فلا بأس ايه ايه ما يخاف ايه تقول اشتري منك سيارة جديدة خمسين الف اه او ابي اشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة عشرة الاف ها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله العام الماضي حيث كان الناس يشترون ما حدث مرحلة ايه في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان المدينة ثم يدخلون به ويبيعونه بسعر اعلى اعيد السؤال مسألة تلقي الرهبان. مم. ان يدخل فيها ما حدث في منى في العام الماضي. حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان ثم يذكرون به ويبيعونه بسعر الامام يدخل لان هذا فيه اظرار بالحجاج يدخل فيه يعني تلقون الجالبين من من البادية يشترون منهم الاغنام او او الابل او البقر هم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج يدخل هذا يدخل في تلقي الركبان نعم لان العلة موجودة حتى لو ذهبوا الى اهل الغد اذا شروه من اذا ذهبوا اليه وشروها من اماكنهم هذا ما يدخل فيه لا يدخل لانهم ما جلبوها اهلها ما جلبوها. نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله يحصل في سورة الان ان يتلقى مع الناس اهل البادية فيشترون منهم قبل دخول السوق هذا هو عين النهي السابق هذا هو عين النهي السامي اذا طلع واحد من البلد شرى الغنم القادمة للسوق من اجل ان يغليها على اهل السوق ويحرم اهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين النهي لا يجوز هذا. يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله من يحكم توكيل لشركات خارج البلاد فيعقد الصفقات لها دون ان تكون السلعة الدولية ثم اذا تسلمت بدأت استيراد السلعة فهل يجوز هذا البيع؟ وان كانت السلعة موصوفة وصفا يا ذي الجهالة نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة لا بأس لكن بشرط ان يسلم الثمن شرط ان يسلم الثمن في مجلس العقد واذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فانه لا يجوز لانه يكون بيع دين بدين الثمن بين والمثمن بين هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكال فهي الكال بالكال هو بيع الدين الدين فاذا اشترى موصوفا بالذمة عشرين سيارة مئة سيارة من موديل كذا توردها لي هذا صحيح وجايز لكن بشرط انك تسلمه القيمة كلها في مجلس العرب واذا وردت السيارات تروح وتستلمها ان جاءت على الاوصاف اخذتها ولا تقول لا هات لي غيرها مما ينطبق على الوصف نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اخذ انسان وثالث شركة ببضاعة معينة ان يذكروا في احد صور البيع المحرمة هذا واقع يعني وكالات وان الشركات والمصانع تعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا تشترى الا منه هذا واقع وما عرفنا ان احد انكر هذا هذي عملية وجارية عرفنا ان احد انكر هذا وربما يكون هذا اغبط وان هذا اضبط لهذه السلع واحسن ولا في تضييق على الناس الاحتكار انما يكون في الاشياء الظرورية مثل القوت الطعام والشراب والاشياء الظرورية التي يحتاجها الناس للقوت اما الاشياء الكماليات هذي ما تدخل في الاحتكار لانها لا يحتاجها كل الناس نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله اذا حصل النهج للصناعة فما حكم العاقل؟ هل يكون صحيحا؟ وهل يجوز لي اذا علمتم ان اكون عند الحنابلة البيع صحيح لكن يكون صاحب السلعة الخيار من صور الخيار النجش اذا اذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فانه يجعل له الخيار ان شاء اخذ السلعة وان شاء تركها واذا جعل له الخيار زال عنه الضرر والعقد صحيح بحد ذاته صحيح لكنه فيه الخيار نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز قول اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا افضل اذا قلت اللهم صلي وسلم على محمد هذا افضل واذا قلت اللهم صلي على محمد هذا جائز ايضا لكن الاول افضل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجمع بين الصلاة والسلام افظل واكمل. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه