﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.550
اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك  ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين

2
00:00:24.450 --> 00:01:00.500
القواعد بن رجب نيل العرب الشيخ ابن عثيمين وصلنا الى الفائدة العاشرة فيما يتعلق  الكلام الترجمة الالفاظ الوالدة او ما يعفى في العبادات والعقود وكذلك بالقصود فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:00.600 --> 00:01:24.200
اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله العاشرة الكلام اما لفظه ومعناه فلا يترجم كالقرآن ومما اراد معناه واما ان يراد معناه ولفظه مع القدرة سيترجم عند العجز عن اللفظ

4
00:01:24.550 --> 00:01:42.850
لفظ النكاح ونحوه ان يراد به المعنى وهو ما سواهما يجوز التعبير عن اي لفظ مع القدرة وعدمها قلت فان قصد كلامه هذه القاعدة التي ذكرها او خلاصة القاعدة بدأ زاد الشيخ

5
00:01:43.900 --> 00:02:08.050
زيادة في مسألة وهي قضية متى يعتبر الكلام  يعمل او يهمل  قلت فان قصد الكلام اخذ به ان عرف معناه وان وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم. لان اعانة على المحرم. والا لم يقبل حكما الا

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
القرينة وان لم يقصد شيئا فهازل والصواب انه جد في حقه الا ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به لا ببينة ذكر معناه  ذكر معناه في اعلام الموقعين. القاعدة لا ذكر

7
00:02:28.100 --> 00:02:44.550
معناه ابن القيم في اعلام الموقعين. معنى هذه القاعدة وسنذكرها ان شاء الله تعالى على كل هنا قاعدة ذكرها المصنف صاحب الاصل اختصرها الشيخ ثم زاد عليها بقاع اخرى تابعة لها

8
00:02:44.600 --> 00:03:10.050
بالنسبة للكلام هل يجوز التعبير عنه بغيره ترجمة ترجمة هنا يقول يراد فلا يترجم المراد بالترجمة هنا نقله بمعناه سواء سواء الى  اخرى غير العربية او الى الى العرب بلغة بالعربية لكن بالمعنى

9
00:03:10.900 --> 00:03:39.950
فذكر رحمه ان يعني قاعدة او الكلام والالفاظ والصيام التعبير بها وترجمتها على ثلاثة اقسام الاول يقول اما ان يراد لفظه ومعناه فيترجم يعني ما وهو ما تعبد بلفظه في العباد

10
00:03:41.000 --> 00:04:03.650
القرآن قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها لا يترجم كقراءة انما يثار التفسير لو قرأ في الصلاة لا يقرأ بغير العربية ولا يقرأه الا كما انزل الله بالمعنى يصلي به في المعنى

11
00:04:04.450 --> 00:04:28.550
يأتي بمعنى الايات عمدا المراد به التعمد فانه لا يجزئ هذا ما كان انزل بلفظه ها هذا نفس اللفظ مقصود نفس اللفظ مقصود القرآن ها واذكار الصلاة والاذان والاقامة هذه الاذكار

12
00:04:28.700 --> 00:04:51.400
المقصود التكبيرات الصلاة التسبيحات الصلاة التشهد هذه مقصودة فلا تترجم الى لغة اخرى وانما مع مع القدرة لا يكون الا بها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال اني لا

13
00:04:51.500 --> 00:05:07.400
احسن القرآن لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن حتى الفاتحة ان يسبح قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلم يأمره اي شيء ان يأخذها بالمعنى او وانما

14
00:05:07.850 --> 00:05:31.350
عوضه ببدل عنها واضح؟ لم يأذن بالترجمة او بالتعبئة الاخرى المذهب كما هو موجود انه لا يجزئ هذا او لا يجوز تعبير بغيره بغير هذا اللفظ  ولا يجزئ لو فعل

15
00:05:32.800 --> 00:05:55.900
مثل خطبة الجمعة خطب الجمعة خطبة الجمعة هل يجوز الخطبة العربية محل خلاف لكن تعرفون نحن نقرأ في ايش قواعد ما لها تكون التفريعات والتخريجات والتصويرات بناء على هل هذا المدى

16
00:05:56.200 --> 00:06:24.500
خطبة الجمعة اركانها من قراءة الاية حمد والتشهد هذه لابد من ان تكون بالعربية ما يجزئ بغير ما نزلت واضح يقرأ اية بالمعنى ولا ترجمة الحمد   بالتقوى هذه بالعربية لانها اركان مقصود

17
00:06:25.200 --> 00:06:57.800
لكن ما زاد على ذلك جاهزة   لغير العرب واضح هذه لذلك يقول ابن قدامة في المغني ولا تجزئه القراءة ولا ابدال لفظها بلفظ عربي يعني ايش يغير لعلكم اجعلها لعلكم تتعظون. يعني عمدا

18
00:06:58.300 --> 00:07:25.700
غير ذلك والحمد لله يقول الشكر لله يغير لفظ الايات  يقول سواء احسن قراءة ابي محسن مع العجز ومع القدرة. القراءة بها وذكر ايضا تكبيرة الاحرام هل يجوز جمعتها غير العربية

19
00:07:26.450 --> 00:07:46.700
ذكر فيها وجهين هو وغيره انه الاولى ان الاصل لكن اذا خشي اذا خشي خروج الوقت وجه في المذهب انه اذا خشي خروج لا يتمكن من التعبير يعني اسلم ولا يحسن ان يعبر يقول الله اكبر

20
00:07:47.100 --> 00:08:12.000
بلغته في وجه انه يكبر بلغته بالظرورة اذا خشي خروج الوقت والوجه الثاني الذي هو المذهب انه لا يجزئ بغير العربية لا يجزئ بغير العربية اللفظ لكن ماذا يصنع  ينوي

21
00:08:13.000 --> 00:08:40.550
لا يستطيع ان ينطق ينوي التكبير الدخول في الصلاة لكنه ابن قدامة رجح وصحح انه خشي خروج الوقت يكبر بلغته كبر بلغته وقل لان التكبير ذكر لله ذكر الله لا يحصل بكل لسان

22
00:08:41.200 --> 00:09:00.700
وليس كالقرآن معنى كلامه لان القرآن عربي لا يمكن ان يقال هذا معنى كلامي رحمه الله ولا يمكن ان يعبر عنه وهكذا بقية اذكار الصلاة من من تكبيرات الانتقال والتسبيحات ونحوها

23
00:09:03.800 --> 00:09:34.700
طيب القسم الثاني الذي هو ايش يقول ماذا يقول المصنف وهو قال واما ان ان اراد معناه ولفظه مع القدرة الاول هو لفظه مطلقا مع العجز ومع الخضرة ثاني الوجهة الثانية والصورة الثانية

24
00:09:34.850 --> 00:09:56.750
ان يكون اللفظ يراد معناه ولفظه مع القدرة فيترجم عند العكس اذا عجز عن اللفظ يعبر عنه بلفظ اخر مثل ايش الفاظ النكاح قال كالنكاح ونحوه نحوه من الطلاق ها

25
00:09:57.050 --> 00:10:25.450
هذه الاشياء التي  اه وهذا على المذهب وهذا على المذهب ان يكون لابد ان يكون لا يكون معتبر وعفوا النكاح النكاح يقول انها مقصودة فلا يصح بلفظ اخر فلو قال ملكتك ابنتي

26
00:10:26.450 --> 00:10:51.250
لا يصح ده تمليك هذا في البيع ليس بيعا زوجتك ابنتي   اما ان يقول ملكتك يقول لا يصح الا اذا مع العجز. هنا مع العجز يمكن بلغة عربية هذا يقولون انه يصح

27
00:10:52.850 --> 00:11:17.550
آآ والقول الثاني اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم انه يصح بكل لغة ان يصل الفارسي والرومي والفرنجي ان يقول  في ترجمتها من حيث الدليل لانه لا زال الناس

28
00:11:18.250 --> 00:11:33.600
ما ذكر يعني اه عن الصحابة انهم امروا الناس ان لا يزوجوا الا بالفاظهم ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن هذه يحصل لانها لغة كان يتعامل الناس بها

29
00:11:34.350 --> 00:12:01.150
اه لو نظرنا في لغات الانبياء الانبياء السابقون كيف كانوا يتزوجون ويعقدون للناس بالعربية  هذا هو الصح  لكن هذا المذهب مثل ما ذكر ونحو مثل الطلاق لا لا يصح الا بلفظه

30
00:12:01.500 --> 00:12:37.100
في لحظة السراح الذي جاء يفرقون به بين الضريح والكناية يجعلون كما هو المشهور من المذهب الصريح الطلاق وما تصرف منه غير امر  لكن   السراح فراق الموجودة بنص القرآن او تسريح باحسان ها

31
00:12:39.250 --> 00:12:55.650
هذه قرون من الكنايات حتى لابد من النية معها على كل هذا ليس مبحث المقصود انه يقولون لا لا يؤتى بلفظ وقال على العربية لا يجوز ان يأتي بلفظ من غيره

32
00:12:56.050 --> 00:13:18.300
لكن اذا عجز ما استطاع يقول للزوج اراد ان يطلق فيقول له قل انت طالق ما يستطيع ما يعرف هذا يقال له بلغته ومثل ايش؟ اللي يقول  ها هو زواج ولا جواز

33
00:13:19.050 --> 00:13:43.200
الجواز  لوقتك من هذا الذي هذه لغته يقول له قل زوجتك ابنتي يقول زوجتك ابنتي. قل زوجتك يقول جوزتك   يقول المصنف عرب بس عاد ما يقول المصنف يسقط عند العدس ها يقول

34
00:13:43.300 --> 00:14:08.000
ترجمة تعبير يقول جوزته لانه نوى التزويج وقال اللفظ الذي يستطيع ها مع هذا الكلام لو لم يستطع ان ينطق حرف التاء الطلاق يصح ان يقوله ولا حرج او حرف اللام

35
00:14:09.050 --> 00:14:42.550
وهكذا الطلاق يقول انت طالق ها  همزة كذلك هذا هو الصحيح  القسم الثالث ماذا قال؟ الذي يقول  قوله واما ان يرد به المعنى فيجوز التعبير عنه باي لفظ مع قدرة وعدمها. اذا الفاظ البيع

36
00:14:43.000 --> 00:15:07.850
مراد ايش المعنى وهو انتقال الملكية الايجارة لا يصح بكل لفظ يعبر به عن هذا كي معاوضة موهبة ايضا البيع والهبة تجارة وكل هذه المعاملات يصح يقول بعتك ها اعطيتك

37
00:15:08.000 --> 00:15:31.500
هذا بما يدل عليه. لكن لو قال الان في بعض الاعراف يقول لك هبني كذا ويشتري جعل عند عند البائع يعني اعطني حتى لفظ العطاء يعني اللي نحن نقول به. نفس. العطاء وصله ايش؟ بدون مقابل

38
00:15:31.950 --> 00:15:57.250
يقول عطني كذا للبائع ما يقول بعني  البقالة ما تقول عطني كذا تطلبوا عطية والله بيعا وشراء  وهو اصلا احيانا يقول خذ كذا. خذ الاخذ الاصل انه ايش بالمجان لكن النيات والعرف

39
00:15:58.550 --> 00:16:22.850
يفرق فيها النيات  فهذه لانه ليس اللفظ مقصودا انما المقصود ايش التملك باي لفظ يصح بلغة او بعربية بالمعنى الذي يقصد به التملك عوض فان كان بعوض فهو بيعه وان كان بغير عوض فوهبه او عطاء او صدقة او غير ذلك

40
00:16:23.600 --> 00:16:55.000
اشتري منك قلت خذها بخمسة  بيع وقلت لاخر خذها مسكين جاء يشحذ ويطلب الصدقة هذي صدقة صديق لك اراد حاجة منك خذ خذها هذي هبة وهدية هكذا المهم ان هذي اللفظ غير مقصود والمقصود المعنى

41
00:16:55.200 --> 00:17:21.200
لا يصح باي لفظ يدل عليه لا يحتاج الى لفظ معين ثم ذكر الشيخ قاعدة متتمة ويقول فيها فان قصد قلت  هذا الكلام اخذ به  فان قصد قلت فان قصد الكلام

42
00:17:21.400 --> 00:17:48.250
اخذ به ان عرف معناه والا فلا  ان الذي يتكلم بشيء مثل قال لشخص  قال شخص لشخص  انت طالق وهذا الاعجمي ما يعرفه انت طالق ايش معناه؟ فقال انت طالق

43
00:17:48.900 --> 00:18:07.650
فقال له طلق زوجته واضح وهو يقول ان قصد الكلام اخذ به ان عرف معناه قيل له انت طلقت زوجتك؟ قال لا انا ما لو قلت انت  تعرف ايش معناها؟ قال له

44
00:18:08.300 --> 00:18:25.600
انما امرني فلان فقلت فهذا يقول ان عرف معناه اخذ به والا فلا والا وان لم يعرف معنى لا يؤاخذ به واضح فان عرف معناه قلنا نعم ادري انها طلاق بس انا

45
00:18:26.150 --> 00:18:46.250
تجاملته   لا اعرف المعنى ظننت انها انت طالق يعني انت جميلة فقلت على هذا او اني لا اعرف كيف هذا لا يؤاخذ به وهذا يا اخوان وهكذا. يقول ان ان قصد الكلام

46
00:18:46.500 --> 00:19:07.350
او قصد معناها مقصود المعنى قصد معنى الكلام قصد اللفظ وقال به لكن احيانا الانسان يتلفظ بالشيء وهو لم يقصده اصلا اصلا ما قصد اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق. اراد له طاهر؟ سبق لسانه الى

47
00:19:08.000 --> 00:19:30.100
هل قصد الكلام هذا  ومثله كثير يسمونه يغوي يسبق شيء على شيء فهذا اصله ما قصد الكلام فلا يؤاخذ بها اصلا وان قصده ننظر هل يعرف معناه ام لا؟ فان كان يعرف هنا اخذ به

48
00:19:30.300 --> 00:19:45.900
وان كان لا يعرف المعنى لا يؤاخذ به واضح؟ واصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله توج عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم

49
00:19:46.700 --> 00:20:03.600
فجعل العبرة الكلام او العمل ما حدثت به نفسك مما تنويه او تهم به ولم يلفظ به بعظ الناس يأتي بعظ الموسوسين ويقول انه بينه وبين نفسه قال رأته طالق

50
00:20:05.300 --> 00:20:24.600
هل يقع هل تلفظت به ام لا؟ قال لا. انما حديث نفس. يقول لا يقع عالم تعمل او تتكلم مما يكتبها كتابة تعمل ها او يتكلم باللفظ. كذلك البيع كذلك وهذا كل ما يهمه من هذه الامور. والحديث في البخاري

51
00:20:25.950 --> 00:20:55.300
لكن لو تلفظ بالكلام وهو قاصد لهذا اللفظ ثم هو عارف لمعناه وهذا يؤاخذ به ويجرى عليه احكامه المترتبة عليه  يقول ابن القيم رحمه الله ان الله وضع الالفاظ بين عباده تعذيفا ودلالة على ما في نفوسهم

52
00:20:55.650 --> 00:21:15.850
اذا اراد احدهم من الاخر شيئا عرف وما في نفسه بلفظه ورتب على تلك الارادات وقاصد احكامها بواسطة الالفاظ لانه قال ما لم تتكلم ولم يرتب الكعب على مجرد ما في النفوس

53
00:21:16.400 --> 00:21:31.500
من غير دلالة فعل او قول. ولا على مجرد الفاظ مع العلم بان المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما يتكلم بكلمة ولا يدري انها تدل على هذا المعنى

54
00:21:33.050 --> 00:21:48.500
بل تجاوز للامة عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة او ناسية او امرأة او غير عالمة به اذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به او

55
00:21:48.550 --> 00:22:08.900
او كانت قاصدة اليه لان الله مثل ما قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدره امروا ان يتلفظوا بالكفر المكره معذور والادلة الدالة على رفع الاكراه

56
00:22:09.700 --> 00:22:26.850
ان الله رفع لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه قال اللهم انت ربي وانا عبدك. انت انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح هل هل يحاسب يعاقب وخطأ سبق لسان

57
00:22:26.950 --> 00:22:45.750
ودهشة عرضت له لا اخطأ من شدة ففرح النبي يقول اخطأ والله يقول عن دعاء المؤمنين فقال قد فعلت يقول ابن القيم فاذا اجتمع والدلالة القولية او الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة

58
00:22:46.350 --> 00:23:10.950
اذا اجتمع القصد والدلالة القولية او الفعلية ترتب الحكم قاعدة الشريعة ثم يقول الشيخ وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم لانه يعني محرم يقول يعني ان قصد خلاف

59
00:23:11.750 --> 00:23:38.650
مدلول اللفظ او قصد خلاف مدلول حقيقة اللفظ يعني مثلا في نكاح التحليل تحليلي شيسمونه نكاح ويسمونه زواج ولا لا مع انه لاغي وباطل شرعا احكام النكاح واضح يعني لو ما ترثه ولا يرثها. لانه نكاح

60
00:23:38.900 --> 00:24:12.900
باطل ولا تعتد عدة المتوفى عنها عندما تعتد عدة الرحم  فاذا قال زوجتك ابنتي  هذا اللفظ صحيح معتبر ها معناته صححنا نكاح التحليل زوجتك ابنتي وهم نكاح تحليل قاصدين  نكاح التحليل صحيح ولا فاسد

61
00:24:13.600 --> 00:24:34.700
كيف يزودون؟ ما يقول زوجته زوجتك ابنتي قال قبلت يصح هذا الزواج؟ يصح لانه وسيلة واعانة على محرم مثل ايش يقول الشيخ ان حرم ها لانه عانى على المحرم لاننا اذا صحناه اعناهم على

62
00:24:35.150 --> 00:24:53.000
الحرم وطئ اه وطئ التحليل يقول وان قصد خلافه يعني قصد كلام المقصود المقصود من الكلام لان الزواج المقصود منه الزواج شرعي من لم يؤاخذ به لم يؤاخذ ليس بمعنى انه اثم. لا

63
00:24:53.250 --> 00:25:10.000
لم يؤخذ بما يترتب عليه يعني مثلا هذا الذي قال زوجتك ابنتي وقال ذاك قد تبين انه نكاح تحليل محرم ما يجوز يترتب عليه مهر يترتب عليه نفقة يترتب عليه

64
00:25:10.450 --> 00:25:29.150
يعني اه عدة المتوفى عنها لو مات  لا ما يوافق يعني الماء لو فرضت عنده سنة ولم ولم ينفق عليها. ثم جاءت تطب النفقة نقول لا عندك احباط هذا المقصود

65
00:25:30.000 --> 00:25:56.100
لان لو اخذناه به بتبعاته ها فانه يكون تصحيحا والتصحيح وهذي اعانة على فعل المحرم ومثله عقود الربا  لو قال بعتك وعقدوا عقد هل يترتب عليه احكام البيع  لان لو جعلناه مقصودا

66
00:25:56.700 --> 00:26:20.300
فانه آآ صحيحا لصاحب البيع المحرم اللي صححنا الربا مصنف وان قصد خلافه لم يؤاخذ به ان حرم لانه عمل محرم والا لم يقبل حكما الا بقرينة. اه يقول ان قصد خلافه

67
00:26:21.850 --> 00:26:43.300
انحروا هنا قال ان حرم لم يؤاخذ به ان حرم طيب وان لم يحرم قال والا اي وان لم يحرم لم يقبل ما بقرينا. اه يعني قال بزيارتك فتمازح معه قال بعته

68
00:26:43.600 --> 00:27:28.150
مزحة وعزلا ها وقال انا قصدت  المسح قصدت المسح وذاك قال له انا اخذت وانا جهد   هنا  ينظر فيه. يقول المصنف لم يقبل دعواه انه يمزح لانه الاصل في الالفاظ الحقيقة

69
00:27:28.200 --> 00:27:43.650
ونعود الحقيقة والبيع حلال. ما هو حرام مو ربا لم يقبل قال لم يقبل لم يقبل ويؤاخذ به لانه لم يؤاخذ به ان حرم ثم قال والا يعني وان احرم

70
00:27:43.950 --> 00:28:07.000
لم يقبل حكما ان يؤاخذ بي حكما اي عند القاضي حكما اي عند القاضي القاضي على ظاهر الامر الاصل البيع  الا بقرينة اورد قرين لا مو شهود قرينة شهود امره واضح. وهذه قد تخفى

71
00:28:07.650 --> 00:28:28.600
قرينة قال انما نحن نتمازح نلعب نقول بعت خذ هذي. لعب هذي الاحيان يكون فيها اشياء يتمازحون فيها لعب شراء وبيع ها وليست حقائق هذا قرينة تدل عليه المزاح او قرينة ما عرف بينه من كثرة

72
00:28:28.850 --> 00:28:57.200
التمازح فهذه يؤخذ بها  الاصل انه يؤاخذ بها   آآ قال  المسألة الاولى ذكرناها في البيع المسألة الثانية في ازوجني بنتك غا زوجتك يمزحون هذا يحصل بعض الجهلة ثم قال انا امزح

73
00:28:58.000 --> 00:29:15.850
رفعوه عند القاضي  قال القرينة موجودة طفلة صغيرة مولودة اليوم زوج هي وهو شايب عمره ثمانين سنة زوجه وحدة عمرها شهر او اقل القرينة واضحة ها لو قال قرينة عدم مثلا

74
00:29:15.900 --> 00:29:36.850
يعني اه تكافؤ او غيرها من الاشياء انا بمزح هذا الشيء القرينة موجودة لكن اللفظ هذا يختلف مو من لفظ البيع لذلك قال المصنف بعده وان قصد شيء ويعفو وان لم يقصد شيئا فهازل

75
00:29:37.800 --> 00:29:53.400
قال انا ما قصدت البيع فهذا نعطيه ايش حكم الهازم والصواب ها رجة انه جد في حق الا ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به الا ببينة اتق الله مثل الزواج

76
00:29:55.000 --> 00:30:16.750
والرجعة والعتاق وهزلهن  النكاح الطلاق والرجعة وفي رواية والعتاق هذي اربعة اشياء اعلق لها لله هي حق الحكم لا هزل فيها  يلزم حتى لو قال انا هازل انا امزح انا ما قصدت

77
00:30:16.900 --> 00:30:41.000
يلزم. قال عبدي حر خلاص حر الرجعة قال رجعت امرأتي رجعت ما دامت في العدة وهكذا ولذلك العلماء اختلفوا بالهزل في الاحكام مثل البيع والنكاح والطلاق وهذه يوم قال لا يلزم مطلقا

78
00:30:41.300 --> 00:31:05.600
المصنف ماذا يقول الصواب انه جد. يقول الجمهور وقول الجمهور والقول الثاني انه انه يلزم في كل عقد او جد ما دام عقده فالاصل في العقود المضى والقول الثالث التفريق

79
00:31:06.700 --> 00:31:25.750
بين البيوت ما شابهها من العقود وبين النكاح والطلاق وتقوى الرجعة لان هذي لها حق في الله. حق لها حق لله فيها حق للانسان حق وحق لانه النكاح انما يستباح

80
00:31:26.100 --> 00:31:55.350
بكلمة الله اخذتم احللتم فروجهن بكلمة الله والطلاق الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. هذي في الطلاق. فالذي يكرر الطلاق. سماه احكام الله تتخذ هزه قربة عتق والرجعة كالعقد ابقاء للزوجية حق الزوجين

81
00:31:56.400 --> 00:32:18.500
لذلك يقول والصواب انه جد في حق الله. هذه التي ذكرناها يقول ابن القيم واذا كان الامر كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذه الاحكام ان لا يرتب عليها موجباتها

82
00:32:19.200 --> 00:32:37.250
كما ليس له آآ في كلمات الكفر اذا هزل بها كما صرح به القرآن فان القرآن ماذا قال عز وجل ماذا قال ولئن سألتم انما يقولون انما كنا نخوض ونلعب

83
00:32:38.050 --> 00:33:01.050
سألتهم يقول عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم  بينما المكره قال الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدره. هذا الذي يمزح

84
00:33:01.800 --> 00:33:23.450
بالامر لذلك اخذ بها قال فان الكلام المتضمن لحق الله لا يمكن قوله مع الحق يقول يقول شخص ويعفى عنه لا اذا ليس للعبد ان يهزل مع ربه ولا باياته ولا يتلاعب بحدوده

85
00:33:24.100 --> 00:33:40.650
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتلاعب بحدود الله بين اظهاركم ثم قال الذي طلق ثلاث ثم قال المصنف ان يفضي الى ابطال حق الغير فلا يؤاخذ به الا ببينة

86
00:33:42.350 --> 00:34:07.150
يعني ما كان اذا امر متعلق بحق الله قلنا ايش يؤخذ به اذا كان متعلق بحق الغير انا بعت هذه السلع  خلونا امزح هذا يبطل حق الغير الاصل انه لا يؤاخذ به

87
00:34:07.650 --> 00:34:27.650
الا ببينة تثبت انه جاد هذا الشيء على عكس المسألة الاولى انها هنا لا من الاصل انه فيما سوى حقوق الله لا يؤاخذ قال بعتك هذه ثم قال لا امزح معك

88
00:34:28.950 --> 00:34:52.300
طبعا غلطان لكن منو اخذه لازمه بالبيع. ها  لكن اذا بين آآ ان هناك قرينة قال بعتك بعشرة الاف  ثم جاءه لما ظن ذاك انه باعه جاءه شخص اخر وقال انا اعطيك احداعش

89
00:34:52.700 --> 00:35:19.500
فلما جاء قال انا كنت امزح معك اصلا انا ماني جاد. نقول لك بعشرة صورت هذا الشيء  لما رأيناه احد مطمعه احدعش واضح انه تراجع طمعا وليس لانه يمزح  نفى هذا العقد

90
00:35:20.000 --> 00:35:45.250
الا طمعا بالزيادة فقال انا امزح نقول لا القليل يدل على انك لا مازح صورت هذا الشي هذي قرينة  على هذا آآ اتى ان وجدت بينة اخذناه بها واخذناه وان لم توجد بينة

91
00:35:45.500 --> 00:36:14.400
الاصل انه اه هزا  هذا في حقوق مع الناس هذا في حقوق الناس  ولذلك تبين العلماء بينوا هذا ان العقد او ان العقود مع الهزل لا تنعقد الثلاثة النكاح والطلاق او الاربعة والرجعة والعتاق هذه تنعقد بها

92
00:36:16.350 --> 00:36:33.150
لكن العقود الاخرى مع الهزل لا تنعقد لا تنعقد اصلا هزلا يعني لو فرض ان شخصا قالها هزالا غير جاد ثم قال يا فلان ترى انا يوم اقول لك بيتك

93
00:36:33.550 --> 00:36:51.450
امزح انت اذا انت صامل انعقد عقد صحيح حتى اذا حتى يحل لك يحل لك هذه السلع واضح لا لاجل الالغاء اذا كان يجب ان يبطل هذا نتهمه ان عنده نية

94
00:36:52.700 --> 00:37:09.050
مع انه مع الهجر لا ينعقد. لكن هنا اراد لو انه هزل في هذا ثم فاستحى من الناس وسكت لما صاحبه اخذ السلعة وانتقل سكت استحى مع انه كان هازلا

95
00:37:09.150 --> 00:37:26.850
نقول له اتق الله للرجل انك كنت هازلا وان عقدا جديدا لتصحيح هذا الشيء الذي لم يصح واضح لانه لا يصح مع الهزل لا يصح مع الحزن وهكذا بقية العقود الاجارة

96
00:37:26.950 --> 00:37:56.300
ونحوها والهبة مزح معه وقال خذها لك فاخذها لا تحل له الا بجد  هذا القاعدة ذكرها الشيخ عن ابن القيم يقول ابن القيم في في الموقعين   آآ ونحن نذكر تقسيما جامعا نافعا في المجلد الرابع

97
00:37:56.650 --> 00:38:19.900
تقسيم نافعا في هذا الباب نبين به حقيقة الامر حقيقة الالفاظ والمقاصد فنقول المتكلم بصيغ العقود اما ان يكون قاصدا للتكلم او لا يكون قاصدا مثل الذي قال ايش؟ يريد ان يقول طاهر فقال طالق

98
00:38:20.600 --> 00:38:42.700
اللفظ نفس اللفظ دون النية كلام على اللفظ نفسه آآ قال فان لم يقصد التكلم كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء يعني المكره اكره على اللفظ

99
00:38:43.200 --> 00:39:11.400
قاله تبعا لاكراه لا استسلاما استسلاما مثل قوله الا من اكره وقلبه مطمئن. لما اكره  وليس كارها. كذلك من تابع الاكراه لما اكره رضي بالواقع  بخلاف من اكره وتلفظ بالطلاق وهو غير مريد

100
00:39:12.100 --> 00:39:32.900
الاول يقع لانه تاب ورظي والثاني لا يقع لانه للاكراه لا رضا ومتابعة بالواقع هذا هو الذي يقول فان لم يقصد التكلم بها لم يترتب عليها شيء. قال وان كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل

101
00:39:33.100 --> 00:39:49.100
العلماء فيها نسبة فالصواب ان اقوال هؤلاء كلها هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان واقوال القياس الصحيح يعني النائم لو وهو نائم قال بعتك او قال طلقتك يؤخذ بكلامه لا يؤخذ بكلامه

102
00:39:49.950 --> 00:40:12.200
قال قال وان كان اه. الاولى قال فان لم يقصد التكلم الان الثاني يقول وقاصدا للتكلم بها قصد اللفظ فاما ان يكون عالما بمعانيها الذي مرت اعجمي وقيل له قل طالق فقال طالق. اللفظ ولم يفهم المعنى

103
00:40:12.650 --> 00:40:35.100
قال فاما ان يكون عالما بمع متصورا لها او لا يدري معانيها البتة بل هي عنده كاصوات ينعق بها او ينعق بها كثير للغة الانجليزية تفهم كل كلمة قد تقول كلمة ها

104
00:40:38.150 --> 00:40:58.300
قال فان لم يمن بمعناها ولا متصورا له لم يترتب عليها عليه احكامها ايضا هذي اللي ذكرها الشيخ لا نزاع بين ائمة الاسلام في ذلك وان كان متصورا لمعانيها عالم بمدلولها

105
00:40:58.950 --> 00:41:24.400
اما ان يكون قاصدا لها اولى قاصدا لها اولى. فان كان قاصدا لها ترتب ترتبت احكامها في حقي ولزمته  امرأتي طالق هو يعرف معنى الكلام  هذا اما ان يكون قاصدا للفظ او خرج منه سهوا

106
00:41:25.900 --> 00:41:49.250
قالوا له طالق فقال ليس الطلق انسحب قال طالق. ما قال ليست طالق هذا يقول ان كان قصدها كان قاصدا احكامها في حقه  قاصدا لها فاما ان يقصد خلافة او لا يقصد لا معناها ولا غير معناها

107
00:41:51.850 --> 00:42:09.450
لما قال مثل ما ضربنا بزواج التحليل  ها  قل لم يقصد ما يترتب او البيع او كذا واما ان يقصد خلافها او لا يقصد لا معناها ولا غيرها ولا غير معناها

108
00:42:10.050 --> 00:42:28.850
غير التكلم به فهو الهازل ونذكر حكمه سيذكر حكمه الهازل الذي قال زوجتك ابنتي يمزح ليش؟ لم يكن قاصدا لها لكنه ننظر في حاله اما ان يقصد خلاف معناها واما ان يقصد نفس معناها

109
00:42:30.650 --> 00:42:50.900
او اصلا يمزح ما قصد الماء ولا هذا الهازل وان قصد غير معناها اما ان يقصد ما يجوز له قصده او لا قصد ما يجوز له قصده فان قصد ما يجوز له قصده

110
00:42:51.300 --> 00:43:09.150
نحو ان يقصد بقوله انت طالق من زوج كان قبلي عبارة انت طالق امرأة سبقت وكانت مطلقة من زوج سابق. فقال انت طالق. انت مطلقة وطلق هذا لفظ يقع فيها مطلقة اسمها المفعول

111
00:43:10.300 --> 00:43:31.500
فلما رفع الى القاضي قال انا اقصد مطلقة من الزوج السابق فهذا يقول الشيخ قصد غير معناها معناها اما ان يقصد ما يجوز له قصده  فان قصد ما يجوز له قصده مثل انت طالق من زوج كان قبلي

112
00:43:31.650 --> 00:43:53.450
او يقصد بامتي او عبدي حر ها هنا كلمة اميتي حرة الحب الاصل يطلق على حرية العتاقة. ويطلق مجازا على حرية العفة والانفة بعض الناس اذا سمع عن رجل فلان حر

113
00:43:53.850 --> 00:44:11.900
هو اصلا حرمة موب عبد لكن حر يقصد ايه حر حر مثل الطير الحر الاصل انهم شبهوا الطير الحر الرجل الحر اكلت انعكست القضية ها  فهنا قصد قال فلان عبده حر

114
00:44:12.600 --> 00:44:35.150
يعني كل حر بالانفة والعفة فهنا له انت اثقت امتك او عبدك انا اقصد صفات وصفات الحر هل يجوز ان يتلفظ بهذا اللفظ ان يصفه بهذه الصفات المدح والعفة اذا على النية

115
00:44:35.250 --> 00:44:48.600
ما قصد قصد انه امرأة تقال انها مطلقة لكن قيل له اصلا زوجتك هذه ما كانت تزوجت. اول ما تزوجت انت ولم يسبق لها طلاق. كيف تقول انت مطلقة واضح

116
00:44:49.550 --> 00:45:19.750
فهذا ليس له ان يطلق هذا اللفظ لانه لا واقع له الا المقصود. الطلاق الحال يقول  هو يقصد بقوله عندي مثل امي الكرامة والمنزل يعني يحترمها كأمة ونحو ذلك ها؟ ولذلك يقولون في باب الظهار ويكره قوله يا اختي

117
00:45:20.700 --> 00:45:48.050
قالوا يحرم يكره لانه يحتمل الظهار ويحتمل الكرامة او ان اخته في الله ها هي هنا اه ان قصد بقوله انت كامي بكرامة والاحترام يعني ها فهذا  لكنه لا يتعلق ظهار

118
00:45:49.250 --> 00:46:09.700
في آآ في الباطن بينه وبين الله القاضي لا يحكم بان ظهار لان هذا وهذا اللفظ اصله  يقول ونحو ذلك لم تلزمه احكام هذه الصيغ فيما هو بين الله تعالى

119
00:46:10.150 --> 00:46:28.600
واما في الحكم يعني عند القاضي فان اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم هو ايضا اذ اقترن بها قرينة تدل على لم يلزمه ايضا لان السياق والقرينة بينة تدل على صدقه

120
00:46:30.500 --> 00:46:50.950
وان لم يقترن بك قرينة اصلا ودع ذلك دعوة مجردة لم تؤمنه وان قصد بها القسمة الرابعة وان قصد بها ما لا يجوز قصده اصلا التكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل

121
00:46:51.350 --> 00:47:12.650
وبعت واشتريت بقصد الربا وما اشبه ذلك فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده  جعل ظاهر لهم والفعل وجعل وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلته لا يجوز. ان يجعل ظاهر اللفظ

122
00:47:12.850 --> 00:47:32.400
فان في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرم واسقاطا واعانة على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه على ذلك اعانة على الاثم والعدوان يقول اذا اعناه على ان نصحح له فعله واعناه على المحرم

123
00:47:32.450 --> 00:47:55.100
هذا الكلام الطويل هو الذي لخصه الشيخ المصنف في هذه كم سطر؟ اربعة اسطر يعني خمسة قليل اربعة ونص لخصها لك بهذه الجملة المختصرة ذكر معناه لا موقعين وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

124
00:47:55.500 --> 00:47:57.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته