﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.850
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل في السعي بين الصفا والمروة. وكان القاء هذا في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وافتى وعشرين

3
00:00:37.600 --> 00:01:03.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي هذا فصل وهو متعلق السعي بين الصفا والمروة والتحلل من العمرة وما يتعلق بذلك ثم بعد الصلاة يعود ويستلم

4
00:01:04.350 --> 00:01:36.000
الحجر لفعله عليه السلام قدم الحديث عن الطواف وما يتعلق به وما يتبع ذلك من صلاة ركعتين بعد الطواف والسنة اداؤهما عند المقام اذا تيسر ذلك والا فيصليهما في كل مكان

5
00:01:37.550 --> 00:02:07.450
ثم بعد الصلاة  ان يعود ويستلم الحجر ذلك في حديث جابر الطويل بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين ذكر صلاته عندما قام ابراهيم قال ثم رجع الى الركن فاستلمه

6
00:02:08.200 --> 00:02:37.700
وقال بعض الفقهاء اذ فرغ من الطواف استلم الحجر ثم اتى الملتزم ودعا ثم يخرج الى الصفا وقالت طائفة اخرى يأتي الملتزم اذا فرغ من الطواف قبل الركعتين وجاء في حديث

7
00:02:38.100 --> 00:03:00.350
جابر في مسند الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم صاف وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم ذهب الى الصفا

8
00:03:01.200 --> 00:03:30.050
هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وفي الفاظ نتارى ومخالفة في الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم الصحيح في هذه المسألة انه يصلي ركعتين ثم يستلم الركن على ما جاء في حديث جابر

9
00:03:30.700 --> 00:04:00.900
ثم يخرج الى الصفاء من بابه واما الذهاب الى زمزم لا يختص بوقت وكذلك الملتزم قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التزامه والقائلون بمشروعيته لا يخصصون له وقتا. فلا يشترط فيه ولدا ولا يستحب فيه

10
00:04:01.000 --> 00:04:28.750
ان يكون بعد الطواف سواء كان قبل الركعتين او بعد الركعتين له ان يلتزم في اي وقت شاء سواء كان محرما او حلالا والعلماء مختلفون في الملتزم على قولين منهم من قال لا بأس بذلك وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه

11
00:04:29.450 --> 00:04:44.200
جاء في ذلك احاديث مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء ومنهم من قال يستحب ذلك اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من نقل

12
00:04:46.150 --> 00:05:09.650
حجتا وعمر وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين والائمة المتفوعين في من جاء بعدهم وعلى كل من رأى الالتزام على مذهب ابن عباس رضي الله عنه فليس لذلك وقت مخصوص

13
00:05:10.700 --> 00:05:34.800
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويسن الاكثار من الطواف كل وقت سواء كان وقت نهي املأ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى

14
00:05:34.900 --> 00:06:03.900
اية ساعة شاء من ليل او نهار هذا الخبر رواه الامام احمد واهل السنن من حديث جبير بن مطعم وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ورواته ثقات واسناده صحيح وظاهر جواز الطواف والصلاة في وقت النهي

15
00:06:04.750 --> 00:06:36.950
وهو مذهب الشافعي واحمد في رواية واسحاق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصحيح ايضا الندوات الاسباب من تحية المسجد والصلاة الكسوف وركعتي الوضوء وصلاة استخارة يفوت وقتها

16
00:06:37.100 --> 00:06:55.600
انها تفعل في كل وقت ولا حرج في ذلك واما استحباب الطواف في غير اوقات النهي فهو مما اجمع عليه المسلمون وقد روى النسائي وغيره من طريق حماد بن زيد

17
00:06:56.050 --> 00:07:11.750
عن عطاء ابن التائب وحماد بن زيد من سمع من عطاء قبل الاختلاط عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:07:12.000 --> 00:07:34.250
من طاق سبعا فهو كعدل رقبة تعالى ويخرج الى الصفا من بابه. اي بعد ان يصلي ركعتين ويستلم الحجر اذا تهيأ له ذلك قال يخرج الى الصفاء من بابه ايباد الصفا

19
00:07:34.750 --> 00:07:58.150
ليسعى فيرقاه ان يرفع الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهذا العمل مستحب يحب ان يرقى الى الصفا ومستحب ان يستقبل البيت اذا رآه والا فيستقبل جهته والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت

20
00:07:58.350 --> 00:08:20.650
قد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي صحيح مسلم حديث جابر قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به

21
00:08:21.500 --> 00:08:47.200
فبدأ بالصفا فرقيا عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده

22
00:08:47.600 --> 00:09:07.050
ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة وقوله في حديث جابر فلما دنا من الطبقة ان الصفا والمروة يحتمل سنية قراءة هذه الاية مطلقة

23
00:09:07.650 --> 00:09:35.050
ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على وجه التعليم ولهذا جهر بصوته المعلم للصحابة بدليل انه قال بعد ذلك ابدأوا بما بدأ الله به وهذا الاقرب اذا لم يكن معه احد يعلمه فلا تستحب او فلا يستحب قراءة هذه الاية

24
00:09:35.900 --> 00:09:55.200
اذا كان معه من يجهل هذا الحكم فيقرأ هذه الاية بصوت جهوري ليسمع من معه او بقدر ما يسمع من معه ثم يقول ابدأ بما بدأ الله به وقوله في الحديث فرقيا عليه اي رقي على الصفا. وهذا على وجه الاستحباب

25
00:09:55.800 --> 00:10:17.050
فان الصعود على الصفا السنة وليس بواجب وقوله حتى رأى البيت واهل السنة لمن قدر على ذلك ولا فيستقبل جهة البيت وقوله استقبل القبلة توحد الله وكبره وهذا ايضا على وجه الاستحباب

26
00:10:18.450 --> 00:10:40.550
وقوله في الحديث ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ظاهر هذه الرواية انه وحد الله وكبره وقال ما تقدم ذكره لا اله الا الله الى اخره ثم لما فرغ دعا ثم اعاد التوحيد والتكبير ثم دعا ثم اعاد التوحيد

27
00:10:40.550 --> 00:11:05.600
التكبير ثم نزل فيكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين وهذا استنتاج مأخوذ من قوله في الرواية ثم دعا بين ذلك ففيها دلالة قوية على انه لم يكبر اه اه ثلاثا متتابعات ولم يكن يذكر متابعا ثم يدعو

28
00:11:05.600 --> 00:11:22.400
بعده وانه كبر واحدة ووحد الله وقال ما ورد ثم بعد ذلك دعا ثم اعاد الذكر ثم دعا ثم اعاد الذكر ثم اه نزل قال مؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا

29
00:11:22.800 --> 00:11:45.150
ويقول ما ورد ثلاثة اي من الذكر والدعاء بين ذلك من الذكر والدعاء بين ذلك فيصبح الدعاء مرتين ويحتمل انه كبر ثلاثا متتابعات وهذا قول الطائفة من اهل العلم والاول اقوى

30
00:11:45.950 --> 00:12:03.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول ما ورد ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا هذه الزيادة لم ترد في حديث جابر الطويل انما جاءت في حديث رواه مسلم في صحيحه

31
00:12:03.200 --> 00:12:18.450
تحت باب فتح مكة كتاب الجهاد من حديث ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن ابي هريرة الحديث وفيك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف اتأصف فعلى عليه

32
00:12:18.650 --> 00:12:41.050
حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو هذا الحديث زيادة على ما جاء في حديث جابر من رفع اليدين وحمد الله تعالى في بداية الدعاء

33
00:12:41.400 --> 00:13:01.400
فاذا حمد الله وكبر جمعا بين رواية ابي هريرة ورواية جابر قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد المؤلف قال يحيي ويميت وهل الزيادة

34
00:13:01.850 --> 00:13:18.100
جاءت عند ابن حبان وغيره ولم ترد في صحيح مسلم عند ابن حبان يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له

35
00:13:18.750 --> 00:13:38.250
لا شريك لها ليست في مسلم قوله صدق وعده اللي في مسلم انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فلو اقتصر على ما جاء في صحيح مسلم في الفاظ الذكر لكان هذا جيدا

36
00:13:38.900 --> 00:14:01.450
اليه رفع اليدين على ما جاء في حديث ابي هريرة ويضيف اليه زيادة الحمد على ما جاء في حديث ابي هريرة ولكم الذكر على ما جاء في حديث جابر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا

37
00:14:01.450 --> 00:14:19.000
وحدة انجز وعدا ونصر عبده وهزم احزابا وحده ثم بعد ذلك يدعو على ما تقدم اه تقريره السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويدعو بما احب. والسنة في الدعاء ان يخفض صوته

38
00:14:19.550 --> 00:14:33.800
كان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا الفاظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه خفض صوته ولم يجهر بذلك ولكن حين نقلوا لنا الذكر علمنا انه اشتهر بالذكر

39
00:14:34.450 --> 00:15:00.050
وخفض الصوت بالدعاء وليس بالدعاء شيء مخصوص ادعو بما احب وبما يناسب حاله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلبي لان صلى الله عليه وسلم لم يلبي وتركه سنة كما ان فعله سنة

40
00:15:01.050 --> 00:15:18.000
يجب علينا الاقتداء بما تركه صلى الله عليه وسلم. كما اننا نقتدي بما فعله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل من الصفا ماشيا وان احتاج

41
00:15:18.150 --> 00:15:42.250
للركوب فلا بأس بذلك وان رشد بدون عذر ففي ذلك خلاف بين اهل العلم لا يصح سعيك وقيل عليه دم وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقيل الافضل ان يمشي

42
00:15:42.850 --> 00:16:13.600
فان ركب بدون كراهة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاقرب يمشي الى ان يصل الى العلم وهو معروف في وقتنا العلم الاخضر فاذا وصل اليه يسعى سعيا شديدا الى ان يصل الى العالم الاخر

43
00:16:14.450 --> 00:16:37.750
على متان الان معروفتان في هذا الوقت بينهما للرجال  وجاء في صحيح مسلم حديث جابر قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن وادي السعة

44
00:16:37.950 --> 00:16:59.600
حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا وفي الباب ايضا حديث حبيبة بنتي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة

45
00:16:59.850 --> 00:17:16.850
وان مئزر ليدور من شدة السعي الحديث قد رواه احمد وغيره لكنه معلول قال عنه الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في اسناده اضطراب وقد جاء في صحيح البخاري

46
00:17:17.550 --> 00:17:40.300
من حديث ابن عباس في سياق قصة هاجر ام اسماعيل قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوالي مكان العلمين الان كان واديا منهبطا فلما ازيل هذا الوادي وضعت هاتان العلامتان

47
00:17:40.400 --> 00:18:04.250
لمعرفة مكانة ووضعهما من المصالح المرسلة الحاجة داعية اليها تندرس السنة وليس وضع العلامتين بمنزلة وضع الخط للطواف. يعني وضع الخط للطواف لا يندرس او لا تندرس فيه السنة ولا يقع به محرم

48
00:18:04.600 --> 00:18:33.000
فوضع من البدع كما تقدم بخلاف وضع العلامتين على ما كان الوادي فلو لم توضع ما زالت بذلك السنة وعثت اثارها ورسوبها موضوعة للدلالة على مكان الوادي ليس غيره. فلو كان تم الوادي لو كان الوادي موجودا لما جاز وظع اه علامتين

49
00:18:33.000 --> 00:18:53.000
سنة كلها شخص يعتبر وادي بما يقع عنده وما يعرفه حديث ابن عباس قال حتى اذا بلغت الوادي رفع طرف ذراعها ثم سعة سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المرة

50
00:18:53.300 --> 00:19:09.900
ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سعي الناس بينهما وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول اذا هبط الى الوادي

51
00:19:10.100 --> 00:19:28.100
وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شعيبة في المصنف والبياقي وغيرهما باسناد صحيح. وقد جاء مرفوعا ولا يصح وهي وقف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

52
00:19:28.300 --> 00:19:48.700
فلا بأس يدعى بهذا بين العلمين اذا وصل الى العالم الاخر يمشي ولا يسعى من السنة السعي بين العلمين. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا في حديث الجابر السابق ففعل على المروة

53
00:19:49.350 --> 00:20:10.850
كما فعل على الصفا من حديث مسلم هل سيوحد الله ويكبره ويقول ما ورد ويدعو بين ذلك ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع نفسه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا

54
00:20:11.100 --> 00:20:34.700
يفعل ذلك اي ما ذكر من المشي والسعي سبعة ذهبوا سعيا ورجوعه سعيا ويحسب الذهاب من الصفا الى المروة مرة واحدة والرجوع من المروة الى الصفا مرة ثانية والعود الى المروة مرة ثالثة

55
00:20:34.850 --> 00:21:00.400
يفعل ذلك سبعا وهو قول الائمة الاربعة واكثر يا اهل العلم في القديم والحديث وعلي عمل الناس قديما وحديثا والمجمع عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقال الامام الحافظ ابن جرير رحمه الله وبعض الفقهاء الشافعية

56
00:21:00.550 --> 00:21:22.100
كان يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة فذهابه وايابه مرة واحدة المرة الواحدة من الصفاء الى الصفا وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه ومخالف في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:21:22.500 --> 00:21:37.500
ولعمل الصحابة رضي الله عنهم انا مؤلف رحمة تعالى يفتتح بالصفا ويختم بالمروة جاء في حديث جابر في صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما فعل على المروة كما فعل على الصفا

58
00:21:37.800 --> 00:21:56.500
حتى اذا كان اخر طوافه على المروة الحديث وهو صريحنا بانه ختم بالمروة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الصفا فطاف بالصفا والمروة

59
00:21:56.700 --> 00:22:18.950
سبعة اطواف وتقدم قبل قليل ان هذا هو قول الائمة الاربعة واكابر العلماء سلفا وخلفا وعليه عمل الناس قديما وحديثا انا معلم رحمه الله تعالى واجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. لان صلى الله عليه وسلم استوعب ما بينهما

60
00:22:19.200 --> 00:22:39.800
والرقي على الصفا فهذا هو المستحب الواجب الاستيعاب قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ترك ما مما بينهما شيئا بين الصفا والمروة شيئا ولو دون الذراع لن يصح سعيك هاي سواء كان راكبا

61
00:22:40.250 --> 00:23:03.400
او ماشية في قول اكثر اهل العلم لان السعي ركن من اركان الحج هذه ما بين الصفا والمروة فان ترك شيئا مما بينهما ولو بمقدار ذراع فانه لا يصح سعيه

62
00:23:03.850 --> 00:23:27.900
حتى يأتي بالمكروه وهذا المشكور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم ايضا وقيل ان السعي سنة وليس بواجب وقيل نستعي السنة وليس بواجب وحينئذ لا يجب بتركه دم

63
00:23:28.300 --> 00:23:52.150
فلو اختصر على الطواف صحة عمرة وصح حجه لا نستعي السنة وليس بواجب وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو رواية عن الامام احمد ورواية عن الامام احمد بدليل قوله تعالى

64
00:23:52.450 --> 00:24:12.500
فلا جناح عليه ان يطوف بهما الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه وانما ثبتت سنية بقوله من شعائر الله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الاستحباب لا على الاجابة

65
00:24:13.650 --> 00:24:32.600
وفيه نظر وقد انكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بهذه الاية على نفي وجوب السعي يا هذا في الصحيحين عنها وقالت قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما

66
00:24:32.800 --> 00:25:00.500
فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما وقوله مسألة انه واجب وليس بركن ويجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورجحه في المغني وقد روى ابن ابي شيبة المصنف عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروة

67
00:25:01.450 --> 00:25:21.250
قال عليه دم وهكذا افتى عطاء ايضا. وحينئذ يتلخص لنا في حكم السعي ثلاثة مذاهب المذهب الاول ان السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان العمرة وركن من اركان الحج

68
00:25:21.700 --> 00:25:40.000
ولا عمرة ولا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة وهذا مذهب الجمهور المذهب الثاني انه السنة من فعلها فقد احسن ومن لا فلا حرج تقدم عزوه الى ابن عباس

69
00:25:40.100 --> 00:26:01.700
رواه عنه ابن ابي سيف المصنف وغيره وهو احدى الروايتين على الامام احمد رحمه الله المذهب الثالث الحجاب فليس ركنا يفصل الحج بتركه وليس سنة يترخص بترك دون الاثم بل هو واجب

70
00:26:02.650 --> 00:26:19.050
يجب علي اداؤه فان تركه جبره بدم وهذا مذهب ابي حنيفة واختار ذلك في المغني واحسن ان يقال على هذا القول بانه لا ندم عليه انا نمت في ذلك دم

71
00:26:19.250 --> 00:26:38.450
واذا قلنا بالوجوب فنقول يأثم ولا دم عليه ولكن يبقى لو ترك حطا من ذلك وقد سافر الى بلده هل يجب عليه الركوع املأ اذا قلنا بانه واجب هذا واضح يجبر بدم على رأي ابي حنيفة

72
00:26:38.750 --> 00:26:54.350
اذا قلنا بانه سنة فهو واضح ترك السنة ولا اثم عليه. ولا شيء عليه واذا قلنا بانها ركن فيقال قادرة على الرجوع ليأتي بما ترك فهذا هو المطلوب وان تعذر ذلك

73
00:26:55.200 --> 00:27:13.200
فيسقط عنه وقد تم حجه وتمت عمرته لان القول بالركنية لا يقصد ركنية كل شيء. القول ركنية على وجه العموم وقد تقدم قول ابي حنيفة رحمه تعالى في لمن طاف اربعة

74
00:27:13.550 --> 00:27:33.150
وترك ثلاثة انه كان بمكة وجب عليه العود وان كان قد ذهب اعتبره بدم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول فلا يحتسبوا لان هذا مخالف

75
00:27:33.500 --> 00:27:53.750
في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الصحابة فلا يحتسب له يجب عليها البدء بالصفا لقوله تعالى ان الصفا والمروة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاية بفعله وقد ابدأ بما بدأ الله به. ففي حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن ابن عبدالله في صحيح الامام مسلم

76
00:27:54.300 --> 00:28:14.900
وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به وهي شاذة الصحيح ملف الخبر ابدأ بما بدأ الله به البدء بالمروة دون الصفا احداث في الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء

77
00:28:15.500 --> 00:28:34.600
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة كما روى ذلك اهل السنن حديث العرباب هذا مؤلف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه دعا وان شاء اكثر من الذكر وان شاء قرأ القرآن كل هذا لا بأس به

78
00:28:34.950 --> 00:28:56.850
المهم ان يشغل هذا الوقت فيما يقربه الى الله جل وعلا من ذكر او دعاء او قراءة قرآن او غير ذلك قال ابو عبد الله كان ابن مسعود اذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم

79
00:28:57.500 --> 00:29:19.600
فقد اه تقييد هذا بين العلمين ظاهر نقل المؤلف انه يقال على وجه العموم بينما المحفوظ عن ابن مسعود انه يقول اذا هبط الوادي وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفة. وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا

80
00:29:19.850 --> 00:29:43.600
والمرفوع لا يصح بحال ونقول صحيح طرق على ابو وائل عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه نزل من الصفا فمشى اتى اتى الوادي فسعى. فجعل يقول ربي اغفر وارحم

81
00:29:43.900 --> 00:30:07.000
انك انت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شيبة والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن واسناده صحيح كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط له اي للساعدية لانه عبادة اشكرك له النية

82
00:30:07.300 --> 00:30:26.600
في الصحيحين حديث يحيى محمد إبراهيم التيبي عن علقمة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات اذا لم ينوي السعي فلا سعي له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وموالاة

83
00:30:27.100 --> 00:30:47.650
ايوا تشترط الموالاة وهذا قول طائفة من اصحاب الامام احمد رحمهم الله ولكن ذكر في المغني بان ظاهر كلام احمد ان الموالاة غير مشتركة  قد رقص الامام احمد رحمه الله تعالى في السلام على من لقي والوقوف له

84
00:30:48.100 --> 00:31:09.700
ومذهب الشافعي رحمه الله ان الموالاة بين السعي سنة ولا يضر الفصل ولو كان طويلا وهذا ظاهر مذهب ابي حنيفة رحمه الله وفي ذلك قوة قال المؤلف وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا

85
00:31:10.200 --> 00:31:29.500
اي ولا يصح السعي الا بعد طواف ولو كان الطواف مسنونا كطواف القدوم وهذا قول اكثر اهل العلم وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا

86
00:31:30.200 --> 00:31:51.750
في هذا الاجماع المنقول نظر فقد جوز مجاهد وطاووس وعطا وغيرهم تقديم السعي على الطواف في الحديث المروي عند ابي داوود من طريق جرير عن السيداني عن زياد ابن علاقة

87
00:31:52.250 --> 00:32:10.350
عن اسامة ابن شريف قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج

88
00:32:10.900 --> 00:32:31.350
الا على رجل فرض عرظ رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك وهذا الحديث رواته ثقات وزياد بن علاقة والتقى بن معين والنسائي وقد سمع من اسامة وقد قال بما دل عليه

89
00:32:31.450 --> 00:32:51.350
ظاهر الخبر الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قد تقدم انه قال بذلك ايظا مجاهد وطاووس وعطا وقد جاء في الصحيحين ايضا عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

90
00:32:52.150 --> 00:33:10.700
ولكن اجاب الجمهور عن هذين الدليلين اما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فقالوا عنه بانه عن تقديم الرمي على الحلق والحلق على الذبح ونحو ذلك هذا لورد قال افعل ولا حرج

91
00:33:11.050 --> 00:33:33.300
ولم يسأل عن تقديم السعي على الطواف واما حديث اسامة بن شريف قالوا عنه بانه ضعيف وان استاذ مخالف في الاحاديث الاخرى وقالت طائفة اخرى بان المعنى من الحديث دعيت قبل ان اطوف

92
00:33:33.800 --> 00:33:57.700
اي انني سعيت بعد طواف القدوم قبل ان اطوف طواف الاصابة وهذا تكلف ظاهر وهذا تكلف ظاهر وعلى كل ليس في الادلة ما يقتضي اشتراط كون السعي بعد طواف ولكن الاصل ان يقدم الطواف

93
00:33:58.200 --> 00:34:18.550
على ولكن لا نسي او جهل فسعى قبل ان يطوف ثم جاء يستفتي فيما بعد لا نبطل سعيه انا مؤلف رحمه الله تعالى وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس ايوا ستر العورة لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:34:18.950 --> 00:34:45.300
وفعل الصحابة فكان مستحبا وانتفى الوجوب لعدم الامر بالطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وقد تقدم بحث الخلاف في مسألة الطهارة للطواف والتفريق بين الحدث الاصل والحدث الاكبر ومسألة ستر العورة والطواف ويحمل نجاسة. كما لو حمل صبيا

95
00:34:45.450 --> 00:35:06.000
في نجاسة او كان في ثوبه نجاسة ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى فلو ساعة محدثا او نجسا او عريانا اجزأه محدثا سواء كان الحدث اكبر ام اصغر لا فرق بينهما

96
00:35:06.450 --> 00:35:32.650
فلو سعت الحائض او الجنوب او فيهما نجاسة اي في ثيابهما نجاسة رجل عريانا هزأه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة والسعي ليس بالصلاة حتى يشترط له ما يشترط

97
00:35:32.800 --> 00:36:01.500
الطواف على قول الجمهور ولكن الافضل فيسعى متطهرا ويبتعد عن حمل النجاسات وان يستر عورته وهذا بصرف النظر عن قضية الاثم يتحدثون عن قضية هل يجزئ ام لا؟ يجزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وتسن الموالاة بينه وبين الصواب

98
00:36:02.200 --> 00:36:25.800
ايوا ليست الموالاة واجبة بحيث لو حصل بينهما بنوم او شغل او طواف اخر صح هذا او لو انه طاف اول النار وسعى اخره اجزاء. لان الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست بواجبة

99
00:36:26.100 --> 00:36:46.800
بان ذلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم والى بينهما وسلمنا على ذلك ايضا بحديث اه جابر لتأخذوا عني مناسككم الصحيح ان الموالاة بينهما ليست بواجبة وحديث تأخذ عني مناسككم

100
00:36:47.350 --> 00:37:02.750
هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ليس المقصود اجابة على الحج وكل افعال الحج واجابة على الصلاة. لما ناخذ الاجابة من ادلة اخرى فالمقصود لتأخذوا مناسككم

101
00:37:02.750 --> 00:37:21.200
في المناسك كما ابتدع المشركون صلوا كما رأيتموني اصلي لا تحدث الصلاة ما ليس منها. كان تصلى المغرب اربعا او الفجر ثلاثة. وليس المراد اجاب كل شيء في الصلاة اه الحزن لا قائل بذلك. فلا يمكن ايجاب رفع اليدين في الصلاة

102
00:37:21.550 --> 00:37:37.950
وايجاد كل افعال الصلاة من الاشتراك في التشهد الاول والتورط في التشهد الثاني ولا يمكن ايضا ايجاد استلام الحجر الاسود في الطواف او الاشارة اليه او الوقوف على الدابة في عرفات

103
00:37:38.550 --> 00:37:57.900
بعلمنا عن اليمين ومكة عن اليسار في رمي جمرة العقبة. وهذه مناسك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس ايجابها. علم ان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم في رواية احمد خذوا عني مناسككم انا المقصود اي لا تبتدعوا في ذلك

104
00:37:58.500 --> 00:38:15.800
ولا تحجزوا في المناسك ما ليس منه التشريع في الجملة ان هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اما قضية الاركان والواجبات فنأخذها من اجل الادلة اخرى ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا العمل في الجملة

105
00:38:16.500 --> 00:38:37.300
السلام عليكم ورحمة الله تعالى والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة قال في قول اكثر اهل العلم ثم قال مؤلف ولا تسعى سعيا شديدا حكاه ابن المنذر اجماعا والصحة هذا عن ابن عمر وتقدم الحديث عنه في مواضع وسواء كان هذا ليلا او نهارا

106
00:38:37.900 --> 00:38:59.450
وقد جاء عن بعض الفقهاء الشافعية الترخيص في ذلك للمرأة وذلك بشرطين ان يكون في الليل والشرط الثاني ان يكون المسعى خاليا وتسنوا مبادرة معتمر بذلك. اي بالطواف والسعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:38:59.900 --> 00:39:11.800
فان اول شيء بدأ بان توظأ ثم طاف وسعى والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

108
00:39:11.950 --> 00:39:34.950
ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره فاذا كان له شعر والمعتمر لا يتحلل الا اذا طاف وسعى وقصر من شعره رحمه الله تعالى ولا يحلق اي ولا يحلق شعره ندبا

109
00:39:35.650 --> 00:39:58.300
ليوفره للحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة ولم يسقوا الهدي ان يقصر ويحل وهذا الحديث في الصحيحين عن العقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر

110
00:39:58.800 --> 00:40:18.000
فحين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق علم ان التقصير المتمتع افضل من الحلق يبقي شيئا من شعره فيحلقه يوم النحر اما اذا كانت العمرة دون الحج فاصل له

111
00:40:18.300 --> 00:40:38.250
الحلق دون التقصير كان النبي صلى الله عليه وسلم حين رد هو واصحابه امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وهذا في البخاري من حديث المسوار ابن محرمة هلا معلم راح نتحلل لانه قد تمت عمرته

112
00:40:39.000 --> 00:40:54.700
يقول المؤلف والا في بان كان مع المتمتع هذه لم يقصر فاذا كان قارنا او مفردا وقد تقدم ان القارئ يتساق الهدي لا يتحلل بل يبقى على احرامه ولا يحل الا يوم

113
00:40:54.800 --> 00:41:08.300
النحر في حديث خاصة في الصحيحين حين قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبست راسي وقلدت

114
00:41:08.400 --> 00:41:29.650
ادي سلا احل حتى انحر وما اذا لم يسق الهدي فالافضل له ان يتحلل بعمرة وتقدم ايضا ان القارن اذا لم يسق الهدي انه لا يشرع له قران مما يكون مفردا

115
00:41:30.750 --> 00:41:51.450
واما ان يكون متمتعا وقد تقدم البحث عن قضية الافراد وانه لم ينسخ انه باق الى قيام الساعة ولم يسب دليل على نفسه قد تقدم حديث ابي هريرة في صحيح مسلم

116
00:41:51.950 --> 00:42:13.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليتنينهما وقال صلى الله عليه وسلم حاجا هذا المفرد وهذا الحديث عن المستقبل

117
00:42:14.000 --> 00:42:34.350
او معتمرا هذا المتمتع هؤلاء يسمينهما هذا القارن وان القول بان ابن عباس يرى نفسه هذا غير صحيح ولم يثبت عنه لفظ يدل على ذلك صحيح ان هذا هو مذهب الحزم لكن لا تصح نسبته لابن عباس

118
00:42:34.600 --> 00:42:52.200
ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب الفسخ وان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فانه يحل ولكن ابن عباس لا يرى المتعة على اهل مكة فاذا اراد اهل مكة ان يحجوا فكيف يحجون لنا

119
00:42:53.250 --> 00:43:18.750
من الضروري ان يحث على مذهبه مفردين وعلى مذهب ابن حزم يحثون متمتعين يحجون متمتعين وكذلك نتظايق عليه الوقت كيف يحج وقلنا بانه يحج قارنا فلابد ان يسوق الاذين واذا لم يستطع ان يسبق الارض هل نقول لا حج له ولا يحج اصلا؟ ام انه يهل

120
00:43:18.850 --> 00:43:37.450
مفردا كما هو واضح وظائل حديث عروة ابن مضرس عند احمد وال السنن وقد تقدم بحثها هذه القضية والتفريق بين مذهب ابن عباس وبين مذهب الامام ابن حزم رحمه الله وان ابن عباس لا يقوم بنسخ الافراد

121
00:43:37.700 --> 00:43:55.800
ولو لم يثبت عن صحابي قط انه قال بنسخ الافراد وانما هذا مذهب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ومن تابعه في ذلك السلام عليكم رحمه الله تعالى لان كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل اذا حج

122
00:43:56.100 --> 00:44:12.700
يدخل الحاج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن في اشهر الحج او غيرها سواء كان مع ولده او لم يكن معه هدية سواء كانت في اشهر الحج او غيرها

123
00:44:13.150 --> 00:44:34.000
وقد تقدم جواز الاعتمار في اشهر الحج دون الحج يعتمد حتى ولو في عشر ذي الحجة ويحل وله ان يرجع دون ان يحج وانا لازم البقاء حتى يهل بالحج وتقدم على الصحيح ان سواء نوى او لم

124
00:44:34.250 --> 00:44:59.200
لانه بما انه حل من العمرة فلا يلزمها الاهلال بالحج ولكن لو اهل به لزمه اجماعه لا يبقى الى يوم التروية ثم يهل لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله المؤلف رحمه تعالى والمتمتع

125
00:44:59.550 --> 00:45:21.800
والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد صحح وايضا ابن خزيمة

126
00:45:22.000 --> 00:45:36.200
والحديث رواه ابو داوود وابو يعلى والبياقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كله من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى العطاء عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف

127
00:45:36.550 --> 00:45:52.850
وقد تكلم اهل الحديث في ابن ابي ليلى قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى سيء الحفظ مضطرب الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال شعبة ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه

128
00:45:53.500 --> 00:46:11.500
والخبر معلول ايضا بالوقف وقد رواه الشافعي عم مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما او غير مستلم وروى ايضا

129
00:46:11.750 --> 00:46:32.100
الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس ومعتمر يلبي حين يستلم الركن وهذا هو المحفوظ دون المرفوع المرفوع لا يصح والصحيح وقفه على ابنه عباس

130
00:46:32.850 --> 00:46:53.900
قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل عليه عند اكثر اهل العلم حين ذكر المرفوع قال والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر والقول الثاني انه يقطع التلبية اذا دخل الحرم

131
00:46:54.250 --> 00:47:09.600
لقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه البخاري عن يعقوب ابن ابراهيم

132
00:47:09.850 --> 00:47:29.050
قال حدثنا ابن علي اخبرنا ايوب عن نافع ورواه البخاري عن طريق عبد الوارد عن ايوب عن نافع بنحوه ورواه عبيد الله ابن عمر العمري النافع بدون ذكرى التلبية قال جاء في الصحيحين

133
00:47:29.900 --> 00:47:49.150
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لان المراد بالامساك عن التلبية هو التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها اصلا وظاهر ابن عمر يرد كلام الحافظ

134
00:47:49.400 --> 00:48:12.000
مظاهر الامساك حين يدخل اثناء الحرم ولا يلبي مطلقا ولكن الصحيح ان معتمر حين يقطع التلبية عند دخول الحرم ثم لا يعود اليها فيما بعد الصحيح بالنسبة للمعتمر اما اذا كان حاجا

135
00:48:12.450 --> 00:48:35.350
مفردا او قارن فانه يعود الى التلبية بعد فراغه من السعي عيد اذا كان معتمرا وكان متمتعا او بعمرة مستقلة لانه يمسك عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم واما اذا كان

136
00:48:35.850 --> 00:48:57.650
مفردا اوقارنا كان يمسك عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم ويعود اليها بعد السعي. واختار هذا القول الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وروى رحمه الله من طريق الاوزاعي قال قال عطا

137
00:48:57.750 --> 00:49:17.350
كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طواف بين الصفاء والمروة المعلم رحمة تعالى ولا بأس بها في طواف القدوم سرا لانه لا بأس بالتلبية

138
00:49:17.450 --> 00:49:33.200
في طواف القدوم سرا ولقد تقدمنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المشروع قطع السلبية حين يدخل ادنى الحرم الطواف باعتبار انه ذكر من الاذكار لم يكن في ذلك بأس

139
00:49:33.500 --> 00:49:52.900
اما اعتقاد مشروعية التلبية حال الطواف هذا غير صحيح والله اعلم نقلت على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج العمرة اي انه لا يشرع آآ التطوع بالسعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انهم كانوا يتطوعون في السعي

140
00:49:53.100 --> 00:50:12.700
ثابت ومجمع عليه نوعية التطوع بالطواف. اما التطوع بالسعي فلا دليل عليه. فلا نظهر بانه بدعة كما جاء في الصحيحين الى القاسم محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو

141
00:50:12.800 --> 00:50:31.500
هذي عبادة الاصل في العبادات المنع والبطلان حتى يثبت دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليله ولا عن احد من الصحابة بانهم كانوا يتطوعون في السعي طبعا بالنسبة لما تقدم

142
00:50:31.650 --> 00:50:47.600
وبعض فقهاء الشافعية يبدأ بالصفا ويختم بالصفا هذه هي المرة الاولى سنتقدم انه ضعيف انه لا دليل عليه. الصحيح انه اذا بدأ بالصفا وختم للمروة هذي مطر. اذا رجع من المروة الى الصفا هذي مرة

143
00:50:47.800 --> 00:51:15.000
والصريح حديث جابر المتقدم في صحيح الامام مسلم وظاهر الاحاديث المتفق على وهذا هو قول الائمة الاربعة وهو اجماع الصحابة وعليه عمل الناس قديما وحديثا في هذا السعي هذا هو الواجب

144
00:51:15.200 --> 00:51:50.450
يجب ان يستوعب السعي محل العربات هو المكان محدد لوجوب السعي  حولها  وما عدا ذلك فمستحب    سعود هو الذي خاص بالرجال بالنسبة للوجوب حكم واحد حق الريال حقه النساء الصعود

145
00:51:50.900 --> 00:52:16.400
السنة للرجال بالنسبة للنساء تقدم  هذه المسألة وتقدم التفصيل عند بعض فقهاء الشافعية وان المرأة لا بأس ان تصعد الصفا وتصعد المروة ولا زالت ان تسعى ايضا بين علمين اذا كان هذا في الليل

146
00:52:17.350 --> 00:52:49.150
واذا من يرها  وكان مسعى خاليا مطارد الامير البيت انه يستقبل جهته واذا تهيأت الاسباب بان يرى البيت هذا هو السنة يصعد كلما رأى حتى يرى البيت واذا لم يرى البيت

147
00:52:49.400 --> 00:53:04.250
انه يستقبل جهته ويقول ما ورد. نعم اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان القارن اذا اتقى هذه ليس له ان يتمتع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا دخل

148
00:53:04.450 --> 00:53:41.650
يعني قد اجعل البيت امامي نعم عطوف مستقبلا البيت في وجهي تقدم من السنة الطواف يجعل البيت عن يساره هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وجعله شرطا اكثر اهل العلم. بينما ابو حنيفة قال انطاف منكسا

149
00:53:41.800 --> 00:54:05.150
عزوا جبره بدم ولكن عند شدة الزحام قد يستقبل الانسان البيت هذا لا حرج عليه في ذلك ولو مشى قليلا فلا شيء عليه في ذلك لا فرق اذا قمنا بركنية هذا بطل هذا

150
00:54:05.400 --> 00:54:22.200
ركنية الوقوف في عرفة ولا بشيء يسير البقية واجب عند جماعة ومستحب عند اخرين العلماء مختلفون بالنسبة للوقوف في عرفات ومجمع على انه ركن تحديد اه اه الوقوف الى غروب الشمس

151
00:54:22.450 --> 00:54:34.050
قيل انه يجب ان يجمع بين الليل والنهار والواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار هذا مذهب مالك وقيل يجب عليه يقف من بعد زوال الشمس الى غروب الشمس

152
00:54:34.300 --> 00:54:53.950
وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد وقيل يجب علي ان يقف بعد الزوال ولو دفعة قبل الغروب آآ صححته ولا دم عليه. وهذا مذهب او هو الصحيح من مذهب هو اختيار اه ابن حزم رحمه الله تعالى. ففي الجملة قالوا الوقوف بعرفة ركن

153
00:54:54.050 --> 00:55:07.900
لكن ليس انه ركن من من الزوال الى ان تغرب الشمس كذلك السعي ركن في الجملة يبقى تحديد الركن اذا فعل اكثر هل سقط الركن ام لا؟ هنا ايضا وقع خلافات في هذه القضية كما تقدم ايضا ان الطواف

154
00:55:07.900 --> 00:55:23.100
في البيت عند الجمهور قال ابو حنيفة بانه واجب ويجبر اذن ما تحديد هذا الوالي يجبر بدال؟ تقدم التفصيل على ابي حنيفة لانه لو فعل ثلاثة قال ما ادري حتى يرجع لكن لو فعل اربعة

155
00:55:23.350 --> 00:55:49.100
يصبر المتبقي بدم. ان كان بمكة يرجع. ان كان خارج مكة   اي نعم نفس المحاذاة  دون الالتفات الى الخطأ. اذا غلب على الانسان انه قد حذا الحجر آآ كبر مدى الطواف

156
00:55:56.300 --> 00:56:24.600
تكثير سنة ليس بواجب يتجاوز الحجر الاسود وقد نوى اه البدء بالطواف ونسي التكبير فانه يواصل ولا يرجع تكبير سنة وليس بواجب     وفي نظر لانه اذا قلنا بالركنية السعي او تقوية القول بان السعي ركن

157
00:56:24.700 --> 00:56:40.500
الجملة ركن ما حج الرسل يبقى هنا الخلاف نعم عد منه حد منهم اذا كنا ادى منه آآ ضربنا مثال لو ادى ستة اشواط وبقي شوط واحد ولو قلنا بانه ركن قد ترخص في ذلك

158
00:56:40.700 --> 00:57:04.100
عن الخلاف قوي كما تقدم بين القول بالايجاب وبين القول الركنية وحتى القول بالاستحباب قال به اه الحضر ابن عباس مسألة محتملة بين القود الركنية وبين القول ولكن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وصف حجه ذكر عنه السعي ولم يذكر عن الصحابي خط انه ترك السعي الا ما ذكر

159
00:57:04.100 --> 00:57:24.650
عن ابن عباس رضي الله عنه بان هذا مستحب وليس من جاء بعدها معروف وعرفت مذاهبهم واختلافاتهم في هذه القضية ولكن الله جل وعلا قرن بينهما في كتابه  الوقوف في عرفة

160
00:57:25.250 --> 00:57:45.500
الدخول بالنسك مجمع عليه الوقوف بعرفة مجمع عليه والطواف مجمع على وجوبه وفي ركنية الخلاف. الجمهور يقولون انه ركن. وابو حنيفة يقول بانه واجب. والسعي ايضا. الجمهور يقول بانه ركن

161
00:57:46.350 --> 00:58:09.000
اركان العمرة عند الحنابلة الدخول في النسك والطواف والسعي هل في المشهور عنهم وعن الحنابلة قول لان نية الدخول في النسك والطواف والسعي واجب يجبر وتقدم عن احمد الرواية ان السعي بين الصفا والمروة

162
00:58:09.100 --> 00:58:26.800
سنة ولا شيء على من تركه مطلقا ولا شيء على من تركه مطلقا وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس حين نذكر دائما اركان الحج وركان العمرة هذا بالنسبة للمذهب الحنبلي لازم ذاك يكون هو الصحيح وهو آآ الراجح

163
00:58:28.400 --> 00:58:57.050
اذا قلنا بان السعي بين الصفا والمروة ركنا ثم اذا ذهب الى بلده يجب عليه الرجوع واذا لم يستطع ان يرجع اذا لم يستطع ان يرجع وقد نترخص لكم بالقول الثاني بانه

164
00:58:57.450 --> 00:59:17.400
لا شيء علي وقد نقول بان كانت عمرة بطلت عمرته بطلت اه او فسدت عمرته واذا كان حجا قد نقول بالتوكيل لانه يوكل من يسعى عنه وان كنت لا اعلم دليلا على التوكيل لكن اذا جاز التوكيل في الجملة

165
00:59:17.450 --> 00:59:34.200
احكام الحج فقد يجوز في بعض طلوع الحج ولا سيما ان بعض فقهاء الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف ولا سيما ان بعض ثقال الحنابلة اجاز التوكيل في الطواف. وهي موجود في الانصاف

166
00:59:35.050 --> 00:59:51.950
ان بعضا منهم اجاز التوكيل في الطواف مسألة محتملة تحتاج الى بحث اكثر الا يفعله الاخ يقول المفرد المرء مفردا وبدأ بالسعي دون الطواف ثم بعد ذلك ذهب الى منى او الا يفعل هذا

167
00:59:52.850 --> 01:00:07.950
ويفعل ما فعل النبي فعل الصحابة حين قدموا اول شيء بدأوا به هو الطواف وهذا الافضل ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج ويسقط عنه سعي الحج ويبقى عليه طواف الافاضة هذا هو الاكمل آآ الافضل

168
01:00:09.300 --> 01:00:28.850
نعم اي نعم الاثر عن عن ابن عباس في عدم وجوب اه السعي بين الصفا والمروة قوي عنه ابن ابي شيبة رحمة تعالى في المصنف عن عطا عن ابن عباس انه قال ان شاء سعى

169
01:00:29.250 --> 01:00:51.850
والمروة وان شاء لم يسعى نعم بعض العلماء حملوا على النسيان اشار الى هذه القضية وبوب على هذا الباب في من اذا نسي السعي بين الصفا المروة انه كان لا يرى من لم يرى شيئا

170
01:00:52.050 --> 01:01:12.650
هذا منقول عن طائف من العلم فتقدم هو احدى روايتيه عن احمد الصحيح القول بالوجوب قوي جدا الركنية والوجوب وتعالى على  قال باب وجوب الصفاء والمروة جعل من شعائر الله ثم ساق حديث عائشة السابق

171
01:01:13.650 --> 01:01:29.750
عروة قال ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه لي الطوف بهما والله ما على احد جناح الا يطوف اصطفى رمضان قال بئس ما قلت يا ابن اختي

172
01:01:29.800 --> 01:01:50.100
هذي لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار قبل ان يسلموا يهلون بمن اه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند اه المشلل. فكان من اهل لا يتحرج ليطوف بالصفا والمروة

173
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
لما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لاحد ان يترك الطواف

174
01:02:10.100 --> 01:02:28.050
بينهم. حديثه في الصحيحين. ما يدل على ظرورة الاتيان ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال حججت قلت نعم قال بمهلل

175
01:02:28.050 --> 01:02:46.750
لبيك بهلال كهلال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت طف بالبيت وبالصفاء والمروة ثم حل. حل. فقول صف في البيت هذا امر دليل على وجوب اه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة

176
01:02:48.350 --> 01:03:05.400
نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب المذهب الاول انه ركن وهذه رواية عن احمد ترى جمع من اصحابه وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني انه واجب يجبر بدم. والمذهب ابي حنيفة ورجحه صاحب اه اه المغني

177
01:03:06.650 --> 01:03:24.400
المذهب الثالث انه ليس بركن ولا السنة من اتى به فقد احسنه ومن لا فلا حرج كما تقدم عن ابن عباس قال ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم يسعى

178
01:03:25.500 --> 01:03:49.550
السنة في نظر الحكم يتراوح ما بين القول بالركنية بالاجابة ويجبر دم جمع من التابعين لان من ترك مواطن يجبر ذلك بدمه. منهم الحسن في الرجل حين سئل عن رجل يترك قال عليه دم

179
01:03:50.150 --> 01:04:15.000
كذلك بذلك عطاء وغيره واحد من اهل العلم اذا  طواف بين الصفا والمروة قد يقال ما تقدم يوكل قد يقال بانه يسقط عنه اذا لم يستطع يسقط عنه الصيام للصلاة ركن

180
01:04:15.150 --> 01:04:38.950
عجز سقط عنه هنا اذا ذهب هنا آآ نسي الامر او جهل الامر وعجز يرجع وقد يقال بالسقوط عنه  الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثامن عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان

181
01:04:38.950 --> 01:04:58.950
ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور اخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث من

182
01:04:58.950 --> 01:05:22.050
في ذي الحجة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة باب خبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم اعراب نظائره مرارا

183
01:05:22.650 --> 01:05:54.750
تقدم الاوجه الجائزة لاعراب مثل هذه الترجمة والصفة الكيفية والمقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الحجي والعمرة قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة المسنون هو ما امر به

184
01:05:55.150 --> 01:06:21.000
الشارع امرا غير جازم او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقر عليه صحابته وقد يأتي الامر جازما ويأتي ما يصرف عن الايجاب الى الاستحباب وحكم المسنون على الاصطلاح الفقهي

185
01:06:21.800 --> 01:06:50.300
هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع من عمرته الاحرام بالحج الاحرام نائب فاعل والاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة

186
01:06:51.050 --> 01:07:13.700
وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس واحمد والشافعي واكثر اهل العلم لقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث وفيه فاحللنا

187
01:07:14.000 --> 01:07:36.700
حتى وطئن النسا وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرنا اهلنا بالحج رواه مسلم من حديث عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وقيل يهلون

188
01:07:37.400 --> 01:08:07.200
لهلال ذي الحجة وهذا مروي عن ابن الزبير وجماعة وهو مذهب مالك لمن كان بمكة والصحيح قول الجمهور فيهلون بالحج يوم التروية وهذا يشمل اهل مكة ويشمل الحجاج المتمتعين والسنة في الاهلال

189
01:08:08.000 --> 01:08:32.900
يوم التروية ليكون قبل الزوال فيصلون بمنى الظهر وقد جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج

190
01:08:33.200 --> 01:08:58.550
يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا الحديث رواه مسلم والافضل للحاج ان يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه

191
01:08:59.600 --> 01:09:25.850
ويحرم المكي من اهله والنازل في منى قبل يوم التروية يحرم من منى حينما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يحرم من مكة وهذا اجتهاد ليس عليه دليل وقد تكلف المؤلف رحمه الله فقال

192
01:09:26.350 --> 01:09:50.500
والافضل من تحت الميزاب هذي الافضلية ليس لها اصل بل تقصد الاحرام تحت الميزات بدعة في الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ احرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه

193
01:09:51.200 --> 01:10:15.850
هذا هو الصواب ولكن تعبير المؤلف بقوله ويجزي يوحي بان هناك تفضيلا لمكان على مكان وهذا في نظر كما تقدم الصحيح انه يحرم من اي مكان والافضل ان يحرم من مكانه الذي هو فيه

194
01:10:16.350 --> 01:10:36.050
ولا تكلف الذهاب الى مكة ان كان بمنى وان كان بمكة يحرم من مكة سواء كان متمتعا قد حل من عمرته او كان من اهل مكة واما القارنون والمفردون فانهم على احرامهم

195
01:10:36.650 --> 01:10:55.750
السلام عليكم رحمه الله تعالى والمتمتع اذا عدم الهدي واراد الصوم سن له ان يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما واطلاق السنية في ذلك في نظر وقد تقدم بحث هذه القضية

196
01:10:57.800 --> 01:11:19.300
وتضعيف القول بصيام يوم السابع لانه يقتضي ان يصوم الحاج يوم عرفة وهذا خلاف المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من كونه اقصر في هذا اليوم وفطره اعلام للامة بفضل الفطر

197
01:11:19.650 --> 01:11:40.900
اقوى على العبادة وقال بعض العلماء لا بأس بالصيام لمن لا يشق عليه وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم لا بأس بصيام يوم عرفة للحاج لا يشق عليه. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم

198
01:11:41.750 --> 01:12:07.000
وقيلت المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم من اليوم السادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا وقيل يصوم ايام التشريق هذه اشهر وما بعده وقد جاء في البخاري من قول عائشة وابن عمر

199
01:12:07.650 --> 01:12:31.200
رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص بصيام ايام التشريق الا لمن لا يجد الهدي وقد تقدم بحثه هذه المسألة المهم ان تكون هذه الثلاثة في ايام الحج سواء كان محرما او غير محرم

200
01:12:32.400 --> 01:13:03.150
كما قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم والافضل ان يفطر يوم عرفة ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع الا حين يضيق وقت فعلها فيجب حينئذ انا معلم رحمه الله تعالى ويبيت في منى اي ليلة عرفة

201
01:13:03.750 --> 01:13:25.400
وهذا على وجه الاستحباب بقول اكثر اهل العلم وقيل واجب وفيه نظر الصحيح الاول قال ويصلي مع الامام استحبابا ان تيسر هذا بدليل ان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه

202
01:13:26.250 --> 01:13:48.600
وهذا يتعذر في زماننا ولكن الافضل فيجتمع اكبر عدد ممكن يصلون جماعة فاذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار من منى الى عرفة ولا ويل يلبي في طريقه او يكبر

203
01:13:49.200 --> 01:14:03.400
وقد جاء في الصحيحين من رواية محمد بن ابي بكر الثقفي لو سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

204
01:14:04.000 --> 01:14:21.750
وقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه فاذا ذهب الى عرفة اقام بنمرة الى الزوال وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم

205
01:14:22.300 --> 01:14:41.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر بمنى مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تظرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى

206
01:14:42.200 --> 01:15:06.450
عرفة فوجد القبة قد ضربت ضربت له بنمرة فنزل بها ونمرة من الحلم وليست من الحرم وهي منتهى ارظ الحرم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في مجموع لان ما يفعله

207
01:15:06.800 --> 01:15:30.950
معظم الناس في هذه الازمان من دخولهم اربع عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومناسبة للسنة قال والصواب ان يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس وقوله رحمه الله وخطأ وبدعة في تفصيل وليس على اطلاقه

208
01:15:31.550 --> 01:15:47.800
اي كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوار باعتبار ان ذلك الافضل هذا الاعتقاد بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا الا بعد الزواج واما ان كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوال

209
01:15:48.250 --> 01:16:05.800
لان النمرة تضيق بهم فما هو واقع المسلمين اليوم لان نمرة لا تتسع بالحجاج في عصرنا يذهبون الى عرفات قبل الزوال فهذا لا بأس به وان كان يقصد النووي رحمه الله تعالى

210
01:16:06.500 --> 01:16:23.700
وخطأ وبدعة باعتبار ان الوقوف لا يصلح الا بعد الزوال هذا رأي الجمهور ابي حنيفة ومالك الشافعي بان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال. فلو وقف بعد الزوال ثم دفع ما صح حجه عند الجمهور

211
01:16:24.500 --> 01:16:40.000
قد صحح حج الامام احمد رحمه تعالى في حديث عروة بن مظرس وسيأتي ان شاء الله بيان هذا في بابه والمفتي بنمرة سنة لمن تهيأت له الاسباب وتيسر له ذلك

212
01:16:40.600 --> 01:17:05.800
ويتعذر فله ما نوى هذا مؤلف رحمه الله تعالى يخطب بها الامام او نائبه فيها الضمير يعود على اقرب مذكور وهي نمرة وهذا غلط والصحيح انه يخطب ببطن عرنة في حديث جابر في صحيح مسلم

213
01:17:06.700 --> 01:17:27.700
قال فنزل بها اي نمرة حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسوات رحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وهذا هو المحفوظ المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله تعالى

214
01:17:28.300 --> 01:17:52.400
يخطب خطبة قصيرة وقد قال السائل ابن عبد الله ابن عمر للحجاج ان كنت تريد السنة تقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدقوا الصدقة السالم في قوله ان كنت تريد السنة

215
01:17:52.950 --> 01:18:15.150
تقصر الخطبة وعجل الوقوف وهذا رواه البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بيان خطبته صلى الله عليه وسلم وبيان مقدارها وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم

216
01:18:15.350 --> 01:18:41.250
ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ثم تحدث عن دماء الجاهلية وربا الجاهلية. ثم اوصى بالنساء خيرا

217
01:18:41.450 --> 01:19:05.650
وبين ما لهن وما عليهن وختم ذلك بقوله وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت

218
01:19:06.500 --> 01:19:33.050
وقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا انا مؤلف رحمه الله تعالى مفتتحة بالتكبير

219
01:19:33.100 --> 01:19:51.900
في هذه الخطبة تفتتح بالتكبير وهذا احد القولين في المسألة عن العلماء الصحيح ان الخطبة تفتتح بالحمد كسائر الخطب قال المؤلف رحمه تعالى يعلمهم في الوقوف ووقتها والدفع منه والمبيت بمزدلفة

220
01:19:52.450 --> 01:20:21.150
ويا راعي الامام في خطبته مصالح الناس وحاجاتهم واعظم شيء في ذلك التوحيد الحاجة اليه فوق كل حاجة ولا تصح الاعمال الا به ويحذر عن الشرك الذي يحبط الاعمال ويجعل صاحبه من الخارجين في النار

221
01:20:21.850 --> 01:20:53.000
ويوصي الامة من الحاضرين والمستمعين بالسنة وملازمتها احذرهم من البدع والمنكرات والمجاهرات بالمعاصي انا معلم رحمه الله تعالى وكلها اي كل عرفة موقف وهذا بالاتفاق الا بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم

222
01:20:53.650 --> 01:21:10.500
كل عرف موقف وارفعوا عن بطني عرنا وهذا خبر رواه ابن ماجة من طريق القاسم لعبد الله العمري قال محدثنا محمد ابن المنتدب عن جابر ابن عبد الله واسناده منكر

223
01:21:11.600 --> 01:21:34.750
فان القاسم ابن عبد الله رماه الامام احمد رحمه الله تعالى بالكذب وقال في رواية ابي طالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثا قال الامام احمد في رواية ابي طالب كذاب كان يظع الحديث ترك الناس حديثا وقال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء

224
01:21:35.250 --> 01:21:51.550
وفي الباب حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة وغيره طريقة الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن

225
01:21:51.550 --> 01:22:16.050
وروى ابن خزيمة بسند صحيح بن سعيد عن ابن جرير قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات اما قول العرنات الا يقفوا بعرنا

226
01:22:16.150 --> 01:22:34.800
واما قوله عن محسر فالنزول بجمع اي لا تنزل محسرة وفي الباب حديث جابر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وحديث جبير ابن مطعم رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده

227
01:22:35.100 --> 01:22:57.300
وقد اتفق العلماء على ان من وقف بعرنا دون عرفة انه لا يصح وقوفه وحكي عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان حج او تام وعليه ذنب قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار

228
01:22:58.150 --> 01:23:17.650
وجاز الوقوف ببطن عرنة قال ان الاستثناء في بطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الاجماع صحيح في ذلك ما عليه الجمهور

229
01:23:17.850 --> 01:23:42.250
عرفة كلها موقف الا بطن عورنا فلا يصح الوقوف فيه والمؤلف رحمه تعالى اختصر على الاستثناء الحديث المروي عن ابن ماجة وفي الباب احاديث كثيرة تقدم الاشارة الى بعضها السلام عليكم رحمه الله تعالى

230
01:23:42.350 --> 01:23:59.900
والسنة ان يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وقول من له الجمع لان من كان بينه وبين وطنه ستة عشر فارسخا لا يحق له الجمع الحاقا له بالقصر

231
01:24:00.000 --> 01:24:23.050
وهذا القول قاله جماعة من المتأخرين من فقهاء الحنابلة. وهو قول مرجوح فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع معه من حضره من اهل مكة وغيرهم. ولم يأمرهم بترك الجمع

232
01:24:23.100 --> 01:24:44.050
وهذا قول اكثر اهل العلم بل من لم يأمرهم بالاتمام بلا ريب فانه لم ينقل حديث قط انه صلى الله عليه وسلم امر بالاتمام وحديث اتموا صلاتكم فان قوم سفر رووا احمد وابو داوود من حديث عمران

233
01:24:44.250 --> 01:25:02.500
لا يصح لا يصح اسناده ففيه علي ابن زايد ابن جدعان وهو لو صح يكن هذا القول في عرفة ولا مزدلفة ولا منى انما كان هذا بمكة حين كان اهل مكة

234
01:25:02.550 --> 01:25:23.850
مقيمين في ديارهم وحديث تتم صلاتكم صح عن عمر موقوفة وكان هذا بمكة اعتبارا انهم كانوا مقيمين في ديارهم ولن يكونوا مسافرين لا الى منى ولا الى عرفات وقد قال بعض العلماء

235
01:25:24.200 --> 01:25:47.200
انهم يجمعون ويقصرون من اجل النسك والاظهر انها لا تأثير للنسك في الجمع والقصر المعتبر السفر هو لا تحدث بمسافة ولا بايام معلومة السفر يرجع فيه الى العرف والجامع يراعى فيه

236
01:25:47.400 --> 01:26:12.500
المصلحة والحاجة وقد يكون مسافرا ولا يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم في ايامنا لم يكن يجمعه كان مسافرا بالاتفاق وكان في تبوك ثالثا وكان يجمع كما جاء هذا في صحيح مسلم حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ايضا

237
01:26:12.650 --> 01:26:30.050
في حديث ابي الزبير عن سعد بن الزبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مرض رحمه الله تعالى وان يقف راكبا ويستحب له ان يقف بعرفات راكبا مستقبل القبلة

238
01:26:30.350 --> 01:26:47.600
ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انا معلم عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة

239
01:26:47.900 --> 01:27:11.050
وهذا الحديث رواه مسلم وحبل المشاة وطريقهم الذي يسلكونه وقول المؤلف وجبل الرحمة وهو يقال له هلال على وزن هلال ويقال على وزن سحاب تسمية بجبل الرحمة ليس له اصل

240
01:27:11.250 --> 01:27:28.600
والاولى تسميته جبل عرفة. ولا اعلم دليلا على فضله ولا على تخصيصه بشيء والعامة يصعدون عليه ويحتفون بذلك وهذا عمل غير مشروع وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

241
01:27:28.950 --> 01:27:43.650
وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد اشار المؤلف رحمه تعالى الى هذه القضية بقوله ولا يشرع الصعود جبل الرحمة ان يأتوا بجبل الرحمة هذا فيه نظر

242
01:27:43.900 --> 01:28:03.000
وكونه لا يشرع صعوده هذا لا اشكال فيه. فاذا تقصد صعوده من البدع قال المؤلف يقال له جبل الدعا ويقال ان هذا هو موقف الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا لا يثبت به دليل. قال المؤلف رحمه الله

243
01:28:03.000 --> 01:28:23.250
تعالى ويكثر الدعاء مما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في الدعاء والابتهال الى الله الى غروب الشمس وقد قالت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:28:23.700 --> 01:28:40.900
واقفا حتى غربت الشمس رواه مسلم المؤلف رحمه تعالى قال ويقول ما ورد من ذلك ما رواه مالك عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

245
01:28:41.450 --> 01:29:04.050
افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا حديث مرسل ولا يصح هذا الخبر الا مرسلا وقد روى الترمذي في جامعه

246
01:29:04.150 --> 01:29:24.650
من طريق حماد ابن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن كبده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي

247
01:29:25.000 --> 01:29:40.850
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث قد استغربه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه حماس ابن ابي حميد

248
01:29:41.100 --> 01:29:57.300
وقال ليس بالقوي عند اهل الحديث وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ايضا بانه يقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي سمعي نورا ويسر لي امري وهذا

249
01:29:58.150 --> 01:30:19.500
حديث رواه البيهقي في السنن من حديث علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع وظعف وقد رواه الباهقي طارق موسى ابن عبيدة وهو ضعيف عن اخيه عبد الله بن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم

250
01:30:19.950 --> 01:30:39.400
صحيح في عرفات انه يدعو بما احب وله ان يلبي وان يذكر الله جل وعلا وليس اليوم عرفات دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص انما سبق ذكره في حديث انس في الصحيحين

251
01:30:40.750 --> 01:31:07.000
توجهوا من منى الى عرفات كان يلبي الملبي فلا يمكر عليه وكان يكبر المكبر فلا ينكر عليه والاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يصح من ذلك شيء

252
01:31:07.850 --> 01:31:29.150
واصح شيء ورد في هذا الباب ما تقدم ذكره من رواية الامام مالك رحمه الله تعالى عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ابن عبيد  قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع واظهار الظعف والافتقاق ويلح في الدعاء

253
01:31:29.950 --> 01:31:49.850
قال كل مشروع في الجملة وقد روى ماتوا في الموطأ عن إبراهيم ابن أبي عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما

254
01:31:50.500 --> 01:32:10.950
هو فيه اصغر ولا ادحر ولا اغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن عظائم الذنوب الا ما كان من يوم بدر

255
01:32:11.600 --> 01:32:34.050
فقيل وما رأى من يوم بدر قال اما انه قد رأى جبريل وهو يدع الملائكة ان يصفوا الملائكة للقتال ويعبئهم له وهذا اسناد مرسل ورواته ثقات وقد جاء في صحيح مسلم

256
01:32:34.850 --> 01:32:54.150
طريق يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

257
01:32:54.950 --> 01:33:16.450
وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقولوا ما اراد هؤلاء وهذا الحديث فيه فوائد فيها العتق من النار وانه ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

258
01:33:17.300 --> 01:33:40.250
وفي نزول الرب جل وعلا لقوله وانه ليدنو وهذا النزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته كما ان الرب جل وعلا ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر

259
01:33:40.300 --> 01:34:05.200
فيقول من يدعوني فاستجيب له ليسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السائلة الثالثة لان الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة الله جل وعلا يباهي بعباده الذين اتاه شعثا غبرا

260
01:34:05.800 --> 01:34:21.950
واجابوا دعوة الله حين دعاهم لذلك فان الله يباهي بهم لكن ينبغي لهذا العبد ان يكون مطيعا لله ممتثلا امره مجتنبا نهيه ومن الضروري يفعل ما امر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه

261
01:34:22.750 --> 01:34:43.100
ولكن المصيبة الكبرى ان بعض الحجاج الذين جاءت فيهم الاحاديث ان الله اذا جاء بهم الملائكة يصورون في هذا الموقف العظيم ويتباهون بذلك ويكتم السباب والشتم واللغو والعبث ومشاهدة المحرمات

262
01:34:43.250 --> 01:35:01.400
والنظر الى النساء وشرب الدخان وحلق اللحى وغير ذلك من الاشياء المحرمة في غير هذا الموقف العظيم يتأكد تحريمها في هذا الموقف العظيم لان الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة

263
01:35:02.250 --> 01:35:21.600
فعلى العبد ان يري الله من نفسه خيرا ويشتري ما حرم الله عليه لعل الله جل وعلا ان يرحمك الموقف الركب كثير ولكن الحاج قليل من فوائد الحديث ان الله جل وعلا يقول ما اراد هؤلاء

264
01:35:22.350 --> 01:35:37.350
ان اردت جنته والهرب من ناره اجاب الله دعاءك على العبد ان يحرص على الدعاء وان يلح على الله جل وعلا في ذلك وان يكثر من الاستغفار والتكبير والتلبية والتهليل

265
01:35:37.950 --> 01:35:57.400
ويظهر الضعف والافتقار الى الله جل وعلا ولا تعاظم ان من تعاظم حقره الله وصغره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستبطئ الاجابة سيكون بمنزلة من بذر بدرا. وتعاهد سقيه

266
01:35:58.150 --> 01:36:17.850
حتى اذا حان وقت حصاده استبطأ ذلك فتركه واهمله وهذه افة تمنع ترتب اثر الدعاء عليه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبيدة قول ابن ازهر

267
01:36:18.500 --> 01:36:34.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى

268
01:36:34.700 --> 01:36:53.100
ومن وقف اي حصل بعرفة ولو لحظة او نائما او مارا او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل اي الحج يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا ولا مغمى عليه صح حجه والله اعلم

269
01:36:53.350 --> 01:37:22.350
الاحرام بالحج  الاحرام بالحج احرم بالحج شرع صيامها وقد تقدم تفصيل ذلك الاحرم بالحج وقيل له ايضا قبل ذلك ويشترط ان يكون محرما فلو اخذ العمرة العشر ثم حل هو يعلم نفسه انه لا يجد الهدي جاز ان يقدم صيام ثلاثة

270
01:37:22.450 --> 01:37:47.200
ايام على يوم التروي بحيث يصوم اليوم الثاني والثالث الرابعة ويجزئ هذا  لا يستحب هذا لكن لو انه اه كان جالسا بمنى احرم من منى كان جالسا بمكة احرم من مكة كان بالاسطح احرم من الافسطح من كان بالعزية احرم من العزيزية في المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه

271
01:37:47.300 --> 01:38:14.850
يتقصد مكانا معينا كما تقدم  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير ايام العشر لكن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات

272
01:38:15.650 --> 01:38:35.200
قال ابن عباس في ايام العشر قد ثبت عن ابن عمر وابي هريرة انهما كانا يكبران في ايام العشر ولا يكبر باي صيغة يحصل فيها تعظيم جل وعلا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر

273
01:38:35.800 --> 01:38:58.800
ولله الحمد بغير ذلك الله اكبر الله اكبر قد جاءت بعظ الصيغ عن الصحابة رظي الله عنهم وليس المقصود منها التقييم المقصود تعظيم الرب جل وعلا  اعلم دليلا على ذكر في ايام التشريق

274
01:38:59.300 --> 01:39:25.700
الذكر كله مطلق الذكر كله مطلق  انه يأثم اذا اخر الصيام ثلاثة ايام عن ايام التشريق وهل يقضيها ام لا يقضيها قولان لاهل العلم عظيم الامر عند الفقهاء يأثم الانسان اذا اخطأ صيام ثلاثة ايام اذا كان عادما للهدي

275
01:39:25.950 --> 01:39:47.550
يأثم اذا اخر هذه الايام عن ايام التشريق ولهذا قلنا فيما تقدم آآ صيام هذه الثلاثة على التراقي ما لم يظق عليه الوقت فحينئذ يجب على اه الفور ويجب التتابع ايضا. التتابع اذا ضاق عليه الوقت لا يجب التتابع الا اذا ضاق عليه

276
01:39:47.650 --> 01:40:02.200
عليه الوقت حينئذ يجب التتابع. الحادي عشر الثاني عشر وقع على الوقت الى نجد حينئذ التتابع يجب مبادرة الى آآ الصوم. ولكن اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس هنا لا يجوز

277
01:40:02.350 --> 01:40:18.950
لكن اذا كان اليوم الحادي عشر فيجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع في نهله بالنسبة للمكي اذا ذهب الى منى يأخذ حكم المسافر ياخذ حكم المسافر لانه اخذ زادا راحلة

278
01:40:19.150 --> 01:40:37.750
واخذ حكم المسافرين ويحتمل عند جماعة من العلماء انه لا يأخذ حكم المسافر باعتبار ان من الان دخلت في مكة ويستطيع ان يذهب راجلا الى بيته ويرجع يوم الحين اذا لا تأخذ حكم مبتلى لو قالوا طائفة من اهل العلم

279
01:40:38.200 --> 01:40:51.450
بان اهل مكة في القديم كان بعض العلماء يفتي بان اهل مكة لا يقصرون اذا ذهبوا الى منها وفي هذا الوقت تأكد الامر عند طائفة اخرين لانهم لا اه يقصرون

280
01:40:51.500 --> 01:41:07.200
منى دخلت في مكة وقيل يقصرون باعتبار انه نسك باعتبار انه نسخ والقصد من اجل النسك لا من اجل السهر والصحيح ما تقدم ذكره ما عده الناس سفرا فهو سفر

281
01:41:07.400 --> 01:41:27.750
فان كان يعتبرون انفسهم مسافرين يقصرون ولو دخلت الان او دخلت جزء منها في مكة وان كان يعتبروا انفسهم غير مسافرين فانهم يتمون وجوبا  كما تقدم الاخ يقول اذا لم يعلم من نفسه انه لا يجد الهدي هل افضل

282
01:41:28.000 --> 01:41:47.850
يهل متمتعا يهل متمتعا افضل ويصوم عشرة ايام عوضا عن الهدي ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهلها افضل من الافراد مفردا على قول جماهير اهل العلم لكن الافضل التمتع وان لم يجد الهدي يصوم عوضا عن

283
01:41:47.900 --> 01:42:02.200
اه الهدي وقد تقدم ان الهدي هذا هدي نسك وليس بدم جبران وليس بدم جبران فهو هدي اه النسك بدليل ان الانسان يأكل من هديه فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجز ان يأكل

284
01:42:02.200 --> 01:42:38.450
من هو الافضل التمتع ولو لم يجد الهدي حينئذ يصوم عوضا عن الهدي  قال ولا حرج الحلق على الرمي الجاز مقدم الطواف على آآ الرمي الجاز تقدمنا جماعة كطاووس وعطاء

285
01:42:39.500 --> 01:42:57.950
وغيرهم في الحج تقديم السعي على الطواف ايضا قدمت الاشارة اليهما اما تقديم الطواف على الرمي فنعم يجوز ان داخل في ايام او من اعمال الحج التي فيها ولا اخرى الا قال ولا تفعل افعل ولا

286
01:42:58.300 --> 01:43:22.250
واما بالنسبة للمعتمر هل يقدم اه السعي على الطواف الحديث الوارد حديث بشريك اه جاء في الحج ولم يأتي في العمرة بعض العلماء غاير بينهما جاءت الرخصة انما تكون في الحج دون العمرة لان الحج مبني على التيسير

287
01:43:22.300 --> 01:43:42.650
التشهير بخلاف العمرة المعتمر لا يقدم السعي على   لا يصح هذا لا يصح تقديم طواف الوداع على رمي الجمار اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر لان طواف الوداع سمي

288
01:43:43.100 --> 01:44:07.300
في هذا الاسم لانه يودع اعمال الحج وقد فرغ منها وانتهى منها وكان يودعه الى الان بعد ما انتهى هذا غلط فلم يجعل اخر عهده بالبيت نعم وما هي ايام العشر

289
01:44:07.750 --> 01:44:25.550
النبي صلى الله عليه وسلم يثبت انه صام العشر قبل مجاهدة في صحيح مسلم من حديث عائشة والصيام في العشر على نوعين ان يصومها ليس باعتبار انها سنة للعشر وان الصيام مشروع لذات العشر وانه مشروع كما شرع ما جاء ذكره في غير ما حديث

290
01:44:25.600 --> 01:44:41.500
هذا في نظر لانه لو كان الصيام مشروعا لذات العشر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدر لفعله الصحابة رضي الله عنهم وفي ذلك حديث كان يصوم تسعة ذي الحجة لا يمكن فيه اضطراب

291
01:44:41.600 --> 01:44:55.550
قد حكى بعض العلماء الاتفاق على افضلية الصيام في العشر. واما ان كان يصوم العشر باعتبار ان الصيام عمل صالح كالسائر الاعمال فهذا لا حرج فيه لا حرج ان الانسان يصوم العشر

292
01:44:55.850 --> 01:45:17.250
باعتبار انها الصيام عمل صالح. كالتسبيح والتكبير وكثرة الصلاة والصدقة ونحو ذلك. وهذا يفهم من عموم حديث ابن عباس في البخاري  اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذا اي العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا

293
01:45:17.250 --> 01:45:34.550
الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء فالصحابة فهم العموم قالوا ولا الجهاد فلو كان قصدي بالصلاة تخصيص التسبيح والتكبير والتهليل كما جاء هذا في حديث اخر وهو حديث ضعيف لا يصح

294
01:45:35.600 --> 01:45:47.850
فقال للقناة اقصد هذا انما اقصد الاعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتهليل. لكن الصحابة فهموا العموم واقرهم النبي قال ولا الجهاد؟ علم ان انه يدخل في ذلك كل عمل صالح

295
01:45:47.850 --> 01:46:14.200
صيام وصدقة صلاة وتسبيح وتكبير وغير ذلك. قال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نعم كل شيء بحسبه كان محرما

296
01:46:14.450 --> 01:46:33.300
عفوا الله ان يكثر من التلبية مثلا عجزه هذا الامر ينتقل من ذلك الى قراءة القرآن التسبيح والتهليل او مدارسة العلم قرأت الكتب والتفاسير ونحو ذلك اورشد الناس دعوتهم توجيه

297
01:46:33.500 --> 01:46:49.800
ثلاث ايام في الحج فرصة لنتكرر العام الا مرة واحدة. ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع فالملايين من البشر اجتمع في هذا المكان

298
01:46:50.050 --> 01:47:07.900
الذي يتسع بالنفس مهما تزايد عددهم لطالب العلم هذه الفرصة لبعض الناس وارشادهم وتنبيههم ولا سيما في قضايا توحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق ايضا بمناسكهم واحكام حجهم لان الجهل في ذلك يكثر