على اي معنى سواء كان عازما على الخروج من الايلاء او كان جامع متلذذا او جاء مع لاي غرض كل هذا يخرجه عن حيز. الطلاق الذي يوقعه بعض من يوقعون طلاق المؤذي اذا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين واجزه عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين. ولك بالمثل ولاهلك. قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا يجوز ان يكون ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين ان يولى اربعة اربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر فيكونان حكمين ذكرا معا يفسح في احدهما ويضيق في مم. قال فانت تقول ان فاء قبل الاربعة الاشهر فهي فيئة قلت نعم كما اقول ان قضيت ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه وانت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك. المتطوع تحمل نفس المعنى. اتفضل. فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم الا انه لم يجامع لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر قال فلا يكون الاجماع على شيئا حتى يفيق. ها؟ ماشي صح. ماشي. والفيأة الجماع اذا كان قادرا عليه. نعم قلت ولو دام على ينوي فيئة خرج من طلاق الايلاء؟ نعم. لان المعنى في الجماع قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيئ يحلف في كل يوم الا يفيه. ثم يجامع قبل اي الاربعة الاشهر بطرفة عين خرج من طلاق الايلاء. وان كان جماعه لغير الفيئة خرج به انطلاق الايلاء. لا سؤال. لا هو بيوجه اسئلة. السائل يوجه اسئلة اسأله وكذلك لو كان عازما على الا يفيه يحلف في كل يوم الا يفيق ثم جامع قبل المضي الاربعة الاشهر خرج من طلاق الايلاء هزا السؤال وان كان جماعه لغير الفريئة خرج به من طلاق الايلاء ان يجامع التي الة منها ولكنه لم يرد بذلك نقض اليمين. انما اشتهى فجامع. اه. فاجاب الشافعي بقوله في كل لذلك انا نعم قلت قلت ولا يصنع عزمه على الا يزنوه عزمه على الا يفيء ولا يمنعه دماعه بلذة لغير الفيئة. اذا جاء بالجماع من من ان يخرج به يخرج به من ان يخرج به من طلاق الايلاء عندنا وعندك. كسؤال ولا يصنع وعلى الا يفيه ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة اذا جاء بالجماع من ان يخرج به من طلاق الاله عندنا وعندك؟ نعم. يعني عزمه ويقول انا لا ارجع. قال له ارجع زوجتي. لكنه جامعها هذا العزم هذا العزم يخرج به من طلاق الى ادما يقول بان المؤذي يحسب عليه تطليق اذا مرت الاربعة اشهر تفضل. قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على اي معنى كان الجماع عليه اربعة اشبه. ضد قلت فكيف يكون عازما على الا يفيء في كل يوم فاذا مضت اربعة الشهور لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به. اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد قال فيما يفسده من قبل العقول. فما يفسده من قبل العقول قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك لا لا اقربك ابدا. اهو قوله انت طالق الى اربعة اشهر؟ قال ان قلت نعم. قلت فان جامع قبل الاربعة اشهر؟ قال فلا ليس مثل قوله ان تطالق الى اربعة اشهر. نعم. قال فتكلم فتكلم فتكلم قال فتكلم المولي بالايلاء ليس هو طلاق انما هي يمين. نعم. ثم جاءت عليها مدة جعلتها اطلاقا. نعم. ايجوز لاحد يعقل من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم. قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت واين؟ قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف فان فاء والا جبر على ان يطلق. قلت ليس من قبل الايلاء طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضراء وحكم عليه اذا كانت ان جعل عليه اما ان يفيئ واما ان يطلق. وهذا حكم حادث بمضي الاشهر غير الايلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء او طلاق فان امتنع منهما اخذ منه الذي يقدر على اخذه منه. وذلك ان يطلق ان ان يطلق عليه. ان يطلق عليه لانه لا يحل ان يجامع عنه. نفسخ الطلاق الفاسق. بارك الله في احسن ما حفظ الطلاق. شكر الله لك