قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين واجزه عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين. ولك بمثلي ولاهلك. قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا يجوز ان يكون ذكر بلا فصل فيقال الفئة فيما بين ان يولى اربعة اربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر. فيكونان حكمين ذكرا معا يفسح في احدهما ويضيق في قال فانت تقول ان فاء قبل الاربعة الاشهر فهي فيئة قلت نعم كما اقول ان قضيت ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه وانت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك. متطوع قال تحمل نفس المعنى. تفضل. فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم الا انه لم يجامع لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر. قال فلا يكون الاجماع على شيئا حتى يفيق. ها؟ ماشي صح ماشي. والفيئة الجماع اذا كان قادرا عليه. نعم قلت ولو دام على ينوي فئة خرج من طلاق الايلاء؟ نعم. لان المعنى في الجماع قال نعم قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيئ يحلف في كل يوم الا يفيق ثم يجامع قبل الاربعة الاشهر بطرفة عين خرج من طلاق الايلاء. وان كان جماعه لغير الفيئة خرج به انطلاق الايلاء. لا سؤال. لا هو بيقول لي اسئلة. السائل يوجه اسئلة نسأله وكذلك لو كان عازما على الا يفيه يحلف في كل يوم الا يفيء ثم جامع قبل المضي الاربعة الاشهر خرج من طلاق الايلاء هزا السؤال وان كان جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الايلاء ان يجامع التي الة منها. ولكنه لم يرد بذلك نقض اليمين. انما اشتهر فجامع. اه. فاجاب الشافعي بقوله في كل لذلك انا قلت قلت ولا يصنع عزمه على الا يسموه عزمه على الا يفيء ولا يمنعه دماعه بلذة لغير الفيئة. اذا جاء بالجماع من من ان يخرج به يخرج به. من ان يخرج به من طلاق الايلاء عندنا وعندك. كسؤال. ولا يصنع على الا يفيه ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة اذا جاء بالجماع من ان يخرج به من طلاق الاله عندنا وعندك؟ نعم. يعني عزمه ويقول انا لا ارجع. قال له ارجع زوجتي. لكنه جامعها هذا العزم هذا العزم يخرج به من طلاق الى ادمان يقول بان المؤذي يحسب عليه تطليق اذا مرت الاربعة اشهر تفضل. قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على اي معنى كان الجماع قلت هذه اذا جاءوا على اي معنى سواء كان عازما على الخروج من الايلاء. او كان جامع متلذذا. او جامع في اي غرض كل هذا يخرجه عن حيز. الطلاق الذي يوقعه بعض من يوقعون طلاق المؤذي اذا عليه اربعة اشبه. قلت فكيف يكون عازما على الا يفيء في كل يوم؟ فاذا مضت اربعة اشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به. اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد قال فيما يفسده من قبل العقول. فما يفسده من قبل العقول قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك لا لا اقربك ابدا. اهو قوله انت طالق الى اربعة اشهر قال ان قلت نعم. قلت فان جامع قبل الاربعة اشهر؟ قال فلا ليس مثل قوله انت طالق الى اربعة اشهر. قال فتكلم فتكلم فتكلم قال فتكلم المولي بالايلاء ليس هو طلاق انما هي يمين. نعم. ثم جاءت عليها مدة جعلتها اطلاقا. نعم. ايجوز لاحد يعقل من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم. قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت واين؟ قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف فان فان فاء والا جبر على ان يطلق. قلت ليس من قبل الايلاء طلاقا ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضراء. وحكم عليه اذا كانت ان جعل عليه اما ان يفيئ واما ان يطلق. وهذا حكم حادث بمضي الاشهر غير الايلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء هيئة او طلاق فان امتنع منهما اخذ منه الذي يقدر على اخذه منه. وذلك ان يطلق ان ان يطلق عليه. ان يطلق عليه لانه لا يحل ان ان يجامع عنه. نلجأ الى اننا نفسخ الطلاق الفاسق. بارك الله فيك. حفظك الله. شكر الله لك