﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل ما الفرق بين الخمار والحجاب والبرقع بالنسبة للنساء في الحج؟ واي الخمار نعم فالخمار يغطي الرأس والوجه والحجاب كذلك فهو اعم لكن النقاب والبرقع هذا ما يكون مصنوعا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
للوجه. ما يكون مصنوعا للوجه. فهذا لا تلبسه المحرمة. المحرمة على الصحيح لها ان تتحجب لا بأس اذا لم يكن اذا لها ان تتحجب اذا كانت بحضرة الرجال. ولم تنهى المرأة ان تغطي وجهها في الاحرام

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
انما نهيت ان تغطي وجهها بالنقاب بالبرقع. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تحتجب محرما. ولم يقل لا تغطني. قال ولا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. انظر كلامه عليه الصلاة والسلام. فيه الهدى والنور. قال ولا تلبسوا القفاز

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
فالمرأة لا تلبس القفاز. وهو ما صنع اليدين لكن تغطي يديها. فلها ان تغطي يديها بعبائتها بخمار لكن ما تلبس القفاز يعني مصنوع اليد. كذلك ايضا ما تلبس النقاب البرقع لانه مصنوع للوجه. اما ان تغطي وجهها بلا نقاب ولا برقع هذا لا بأس به

5
00:01:40.100 --> 00:02:02.900
ووجه المرأة وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه. فتوهم بعض الفقهاء رحمة الله عليهم ان وجه المرأة كرأس الرجل في الاحرام والصواب ان وجه المرأة كبدن الرجل. ايش معنى ذلك هذا الكلام؟ ايش معنى؟ ايش معنى وجه المرأة في الاحرام

6
00:02:02.900 --> 00:02:32.900
ابدا الرجل. ايه. يعني فله ان يغطي بدنه بغير المصنوع للبدن. كذلك المرأة الان تغطي وجهها بغير للواجب. وهذا دليل ايضا ان الرجل لا يغطي وجهه. لان المرأة اذا ناوي تغطي وجهها اذا اذا

7
00:02:32.900 --> 00:02:52.900
قصدي اذا كانت مرة نهيت ان تغطيه بغطاء خاص في الوجه فالرجل كذلك لان وجهه تابع لرأسه وجهه لان وجهه تابع لرأسه ولا يغطي رأسه ولا وجهه هذا تقدم حديث ابن عباس المقصود ان

8
00:02:52.900 --> 00:03:12.900
وجه المرأة كبدن الرجل. يعني كما ان الرجل يجب عليه ان يستر عورته. يجب عليه يجب عليه ان يلبس ازار اكل الرداء مشروع. مشروع فهو يلبس رداء لم يصنع للبدن ما يلبس القميص ما يلبس السراويل. كذلك

9
00:03:12.900 --> 00:03:32.900
لا تلبس النقاب البرق ولبس الوجه. لها ان تغطي وجهها. ولهذا قال ولا تنتقي المرأة ولا تلبس على هذا ومن البعيد ان يذكر النبي عليه لفظا خاصا ويكون مراد العموم لا هذا بعيد

10
00:03:32.900 --> 00:03:52.900
اذ ان التنصيص على الخاص واظح انه لا يريد ذلك ان تغطيه لا يريد النهي عن تغطية وجهها. وهذا واظح كل ما تأملته وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود ابن ابي زياد الهاشمي انها قالت كان الركبان

11
00:03:52.900 --> 00:04:12.900
يمرون بنا او كنا محرمات مع النبي وسلم فاذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها شف اذا مر من الركبان سدلت من جلبابها على فاذا جاوزونا كشفناها. متى تسدل؟ اذا مروا وتكشف

12
00:04:12.900 --> 00:04:32.900
فالمعنى ان مع ان الركبان كانوا في طريق لكن مع ذلك جزاك الله خير ومع ذلك كان كن رظي الله عنهن والركبان في طريق. وهم يمرون بطريق مستقل. الى جهتهم وكنا رظي الله

13
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
وان يسترنا ويحتجبنا وهن من فكيف لو كن في البلد وفي طريق خاص فالحجاب اكد مع ان في الاحرام الذي يتأكد به كشف الوجه. وجاء ايضا اسمنت ابي بكر ثبت عنها

14
00:04:52.900 --> 00:05:22.900
ان انها نقلت عنها فاطمة انها آآ فاطمة احدى يعني يا لها من اولادي بناتها او ابنائها قالت كنا معها كنا اذا مر من الركبان سدلت جلبابها على وجهها مثل ما جاء الحديث فاذا جاوزنا كشفناه كما في حديث عائشة رضي الله عنها جاء عن اسماء وجاء عن عائشة حتى قال

15
00:05:22.900 --> 00:05:42.900
بعض الفقهاء ان المرأة لها ان تغطي وجهها وتضع عود يرفع يثبت شيء يعني اما على انفياء حتى يرفع الخمار لا يغطي ويمس او لا يمس الوجه. هذا تكليف. لا دليل عليه

16
00:05:42.900 --> 00:05:46.650
فهذا هو الصواب كما تقدم