رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع رجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجى ابن عباس الحديث التاني عن عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما لا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه من طعام وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر اه وهذا نص على ان الطعام يطلق على غير القمح لان القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله بسم الله الرحمان الرحيم ان شاء الله لا الأصول الشرعية العامة المتعلقة بإمكان تسليم محل العقد المبحث الاول قبل القبض المطلب الاول الاحاديث النبوية الواردة للبيع قبل القبض المطلب الثاني حكم بيع الطعام قبل قبضه المطلب الثالث المقصود بالطعام في الاحاديث النبوية المطلب الرابع المقصود بالقبض في الاحاديث النبوية المطلب الخامس هل النهي خاص بالطعام او ام هو متعد المطلب السادس تكييف القبض عند الفقهاء المطلب السابع حكم بيع ما لم يقبض المطلب الثامن اثاروا القبض على المحل قبل بيعه المبحث الثاني بيع الماء ما ليس عنده المطلب الاول الاحاديث النبوية في بيع الانسان ما ليس عنده المطلب التاني الفوائد الفقهية من الاحاديث النبوية من بيع الانسان اذن المطلب الثالث الا في المنع من بيع الانسان ما ليس عندها المطلب المبحث الثالث بيع المعدوم المطلب الأول قل الفقهاء في البيع المعدن والمطلب الثاني رأي ابن سيمية وابن القيم في بيع المندوب فتقديم تقديم ان الاصول الشرعية العامة التي تضبط امكان تسليم محل العقد عبارة عن نصوص عبارة عن نصوص اه حديثية ساقوم بمدارستها تحت ثلاث مباحث. المبحث الاول البيع قبل القبض. بيع المرء ما ليس عنده وبيع المعدوم. ونطبخ اه اه بيع المرء ما ليس عنده بيع المرء ما ليس عنده اه بيع المعدوم البيع قبل القلق قبصت دون القبض الضمان نقطة ابدأ بهذا الاصل الاول في هذا المبحث وهو البيع قبل القبض المطلب الأول الأحاديث النبوية الواردة في البيع قبل القبض. القبض بجهد ايه قبل القبض ان هذا الاصل يضم مجموعة من النصوص الحديثية الواردة في البيع قبل القبض اضعها اولا بين ايدينا ثم اتبعها بدراسة الحديث الاول عن بني عباس القبض الحديث التالت البخاري البخاري حديت نهى ان يبيع احدا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ابو داود القبض كاين القبض القبض لغة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. الحديث الرابع ادريس ورابع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيع حتى يقبضه الحديث الخامس عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه ثقافت نونو صلى الله عليه وسلم مبين الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله حديث السابع الامام مسلم الحديث السابع عن عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه اه استوفى صدى صدى انه اخذ الشيء بالوفاء ستدير الحديث الثامن الحديث الثامن عن حكيم ابن حزام قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم قال فان اشتريت فلا ان اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه حديث عن ابن عمر قال انا عبد الله ابن عمر قال رضي الله عنهما ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار الى رحالهم حديث عبد الله بن عمر بصفة حديد كاين الى اه فإذا احد يأخذ بذراعه زيد بن ثابت راه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوز هاد التجار الى رحالهم ما يستفاد من الاحاديث النبوية في موضوع البيع قبل القبض تدل هذه الاحاديث على نهي من اشترى طعاما ان يبيعه قبل قبضه سواء كان اطعام معينا بان اشتراه جزافا ام غير معين بان اشتراه على الكيل والوزن والملاحظ جزافا ما يستفاد من الاحاديث النبوية تدل والملاحظ في بعض هذه الاحاديث ان الطعام ذكر فيها مطلقا وهي اكثر الاحاديث في هذا الباب ومتفق على صحة كثيرة والبعض الاخر ذكر فيها الطعام مقيدا بالجزاف وهو حديث ابن عمر متفق على صحته ايضا وفي حديث اخر لابن عمر ذكر الطعام فيها مقيدا بالكيلو وهما حديثان مقبولان. حديث المطلب الثاني حكم بيع الطعام قبل قبضه. لما كانت الاحاديث السابقة تدل على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. والاصل في النهي ستجد صلى الله عليه وسلم قرينة مكروه والاصل في نهي التحريم ما لم تكن قرينة تصرفه عن ذلك فان حكم بيع الطعام قبل قبضه فاسد والذي جرى به العمل في عهد الصحابة الكرام هو فساد هذا البيع بدليل ما روى مالك عن نافع ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرد رده عليه وقال لا تبع طعاما تعته حتى تستوفيه سيد حكيم بن حزام كيا اه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الإمام مالك المطلب الثالث المقصود بالطعام في الاحاديث النبوية بناء على ما ذكر فان بيع الطعام قبل قبضه بيع فاسد لكن لابد من تحديد المقصود بالطعام الذي يترتب عليه هذا الحكم بكل طعام سجدة اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بالطعام لعلة اذكرها فيما يلي. الاتجاه الاول بعض الفقهاء يرى ان الطعام يطلق على القمح خاصة بدليل ما روى البخاري عن ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر طعن من الطعام او صعا من شعير او صاع من تمر او صاع من القط اه او صاعا من الزبيب استعملت لفظة الطعام في هذا النص في القمح مما يدل على انها عند اطلاقها بيدو القمح الطعام حديد الطعام شعير التمر الإمام البخاري يرى ان الطعام يطلق على كل ما يفيد الاطعام في العرف بحجة ما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري كنا نحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وانما كان في زمن معاوية وهذا الاتجاه الثاني هو راجح لملائمة تعارف لملائمة ما تعارف عليه الناس بناء على ان ما لم يحدد بالكتاب والسنة سمعتي؟ واللغة يحدد بالعرف لي يطعم الحديث كتاب اولى سنة اولى العرف ولما حددناه ولما ولما حددنا معنى الطعام في الاحاديث النبوية بقي لنا تحديد معنى القبض لاخذ صورة عامة كلية واضحة عن الموضوع. القبض ديال القبض اه يهدي القبض غنلقاوه المطلب الرابع المقصود بالقبض في الاحاديث النبوية ان بعض الاحاديث نهت عن بيع الطعام اه بالله قبضه كيد قبل كيده وهذا لا يكون الا فيما يباع على الكيل. والبعض الاخر من الاحاديث ينهى عن بيعه قبل تحويله من مكانه وخصصت بعضها هذا هذا الحكم بالجوزاف والبعض الاخر نهى عن بيع ما اشتري جزافا من طعام قبل ان يحوزه التجار الى رحالهم اه وجاء في البعض الاخر نهي عن بيع الطعام قبل الاستيفاء والبعض الاخر قبل القبض من غير تقييد بهيئة خاصة للقضاء والاستيفاء القبض الإستيفاء والذي يبدو لي من خلال هذه الاحاديث النبوية ان القبض في المكيل ونحوهم يكون باستيفاء قدره ان القبض في الجزاف يكون بتحويله الى رحل المشتري والى اي مكان اخر غير المكان الذي بيع فيه والاحاديث الاخرى لم تتعرض قبض في غير الجزاف والمكيل فيرجع فيما به الى ما تعارف عليه الناس القبض عرف لان ما لم يحدد بالشرع ولا باللغة ارجعوا فيه الى العرف وفي هذا بيان لتأثير الواقع في تكييف القبض خصوصا ان ان موضوع البحث هو اثر الواقع في تطور العقود المالية والجديد الجدير بالانتباه في هذه الدراسة هل النهي الوارد في الاحاديث خاص بالطعام او يتعدى الى غيره لا قال تيبداو يقاود الطعام هل النهي خاص بالطعام ام هو متعد ان الاحاديث المتفق على صحتها خصصت النهي عن البيع قبل القبض بالطعام مما يدل بمفهومه على اباحة ما عدا الطعام قبل القبض وهو مدى ابو مالك رحمه الله لكن قول ابن عباس الإمام مالك تدريب لأحاديث وديما ملك ابن عباس رضي الله عنهما قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله يعني ان غير الطعام يقاس على الطعام الذي نهت الاحاديث عن بيعه قبل قبضه هذا وفي هذا قال ابن حجر وهذا من تفقه ابن عباس ابن حجر ابن عباس يعني ان ذكر الطعام خرج مخرج الغالب لانه اكثر ما يتعامله فيه الناس والأخذ بمفهوم المخالفة لا يكون الا بشرط عدم كون المفهوم له فائدة اخرى جاء من اجلها وهي هنا خروجه مخرج الغريب فلا يعمل به اذن فالنهي يتناول الطعام وغيره منقولا كان او عقارا او غيرهما او عباس صحابي. مخالفة المطلب السادس تكييف القبض عند الفقهاء نوضي تشوفي الى القبض القبض المطلب السادس تكييف القبض عند الفقهاء ان المبيع اذا كان عقارا فقد اتفق الفقهاء فيه ان يكون بالتخلية التي تمكن من التصرف والانتفاع القبض اما اذا كان محل العقد منقولا اما اذا كان محل العقد منقولا فقد اختلف الفقهاء في هيئة القبض فيه ومذاهبهم في هذا على ما يلي ذهب الحنفية ان حكم المنقول كحكم العقار وهيئة القبض تكون بالتخلية الا في المكر والموزون طبعا للأحاديث المنصوصة في الباء مسكيين تيطلب القبض اوكي بحال ما فيه المكيل والموزون المالكية فيما هو مجهول عنهم عنهم تفصيل فإذا كان محل العقد جزافا جزافا فهيئة قبضه بالتخلية القبض اه تنفد قالو لقاو فهيئة تقام به بالتخليص على اذا كان مقدرا فباستيفاء قدره. باستفاء قدره واذا كان حيوانا او ثيابا او دراهم ونحوها يرجع في ذلك الى العرف انني اه والمذهب الثالث والشافعية ترى القبض في المنقول يحكم اه يحكم في قبضه العرف فما جرت به العادة بنقله ينقل وبتحويله يحول الى غير ذلك السي العرفي العرف يعرف والمذهب الرابع والحنابلة تفصل في هيئة القبض كالمالكية فما ينقل فيه القبض اه يكون بالنقل والمكيد يكون بالكيل لان القرض الذي ورد في الشرع مطلقا غير مقيد بصورة معينة يرجع فيه الى العرف والذي ارجحه والذي ارجحه من خلال استعراض مقالات المذاهب المختلفة في الموضوع هو ان المنقول اذا كان مقدرا فقبضه يكون بالاستيفاء اذا كان جزافا يكون قبضه بتحويله وما عدا المقدر والجزاف يرجع فيه الى ما جرى بالتعامل بين الناس القبض آآ المطلب السادس جوز بعض الفقهاء البيع قبل القبض لان القبض ليس شرطا في صحة البيع. دهب هذا المذهب عطاء وعثمان البتي وقال النووي وهو قول شاذ وهو قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام اظنه لم يبلغه الحديث مثل هذا لا يلتفت اليه القبض عطاء عثمان ابن عبد البالغ السنة وجمهور الفقهاء على ان هناك اشياء لا يجوز بيعها قبل القبض آآ عملا بالاحاديث اه من بيع بعض الاشياء قبلها وتفصيل الموضوع فيما ذهب الحنفي الى ان المشتري لا يجوز له بيع المنقول قبل قبضه لعلة الغرض المتجلية في احتمال بقاء المبيع الى الى القبض وحكموا بإبطال البيع الحنفيت اه القبض اه الحنفي اما العقار فيجوز بيعه قبل قبضه بالاستحسان عند الشيخين لان الشيخين آآ ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الامام ابو حنيفة لأن تلف المبيع غير محتمل نشيطنا لكل اه القبض وغير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه عقارا كان او منقولا او غير القبض النهي من ساعة طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي نفسه غير انه اذا بيع على الكيل او الوزن فلا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل قبضه بثمن مؤجل. وذلك لان ضمان المكينة والموزون على البيع حتى يستوفيه. فإذا باعه المشتري بثمن مؤجل قبل ان يستوفيه. كان ذلك من بيع الكالئ بالكال عن بيع بالكاري اما الطعام فان بيع جزافا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل قبضه قبل ان ينقله من مكانه وذلك لان الجزاف عندهم يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد اه تاع الضمان الخراج بالضمان لأن الجزاف عندهم يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد لأن استيفاءه يكون بتمام العقد والشافعي لا يجوز عندهم بيع اي مبيع قبل قبضه طعاما او غيره او غيره من قرن او عقار توت وكلاونا والحنابلة اختلفت الروايات في مذهبهم فروي عنهم ان القبض شرط في المقدرات واما غيرها يجوز التصرف فيها قبل قبضها لما روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن وحماد بن ابي سليمان والاوزاعي واسحاق وابي ثور ان كل ما بيع على المكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه تابعين اه ارجح هذه المذاهب وارجح هذا المذهب الاخير لتيسيره على الناس خاصة في هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل التبادل التجاري اه اثروا القبض على المحل قبل بيعه ميز الفقهاء بين العقود التي يشترط فيها قبض المحل فيها قبل بيعه والعقود التي لا يشترط فيها ذلك وحنفية انطلقوا من قاعدة عامة وهي ان كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاك بهلاكه قبل القرض بهلاكه قبل قبله لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه والاجرة وبذل الصلح اذا كان معينا نيدو للوين نيدو وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه. وما لا ينفسه العقل بهلكه جاز التصرف فيه قبل قبضه. كعوض الخلع والعتق على مال وبذل الصلح عن دم العمد وارش الحال والجناية وقيمة المتلف تمام اه عوض الخلع الخلع اه اه اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به الخلع بالخلع حديث اثار الدين عليه حديقته صلى الله عليه وسلم والعتق على مال وبذل الصلح. بذل الصلح عن دم وبذل الصلح عن دم العمد الصلح وارشوا الجناية وقيمة متلف قيمة الموت لابسة كنت كندوخ جنايتي اه اه الا الا بركان اه واما الحنابلة فيوافقون الاحناف في هذه القاعدة التي يعني بفقهها ان يعنى بفقهها ان الصحة هي الاصل بالتصرفات الصادرة من الأهل في المحل وان الفساد هنا جاء من عارض من عارض ضرر الانفساخ دوك لي حنبليت لي حنفي اه والمالكية ترى ان عقود المعاوضات التي يقصد بها المكايسة والمغابنة لا يجوز بيع ما ملكت ما ملكت قبل آآ وتلك العقود هي البيع والإجارة والزواج بالنسبة للمهر والصلح ونحو ذلك والعقود التي لا يقصد منها المغابنة انما تكون على وجه الرفق يجوز بيع ما ملكت قبل قبضة من دون المقابلة المكاية ويشتمل هذا القسم القرض فقط وما تردد بين المغابنة والرفق كشركة التونية والاقالة يجوز بيع ما ملكت قبل قبضه المغابنة فيه الإقالة اه يجوز بيع البنك الاقالة والشركات التولية علة المنع عند الفقراء. علل الحنفية ما دهبوا اليه بالغرض. الحنفي والمالكية عللوا بيع الطعام قبل قبضه بذريعة ربا دراهم بدراهم والطعام ومرجع والشافعية والحنابلة يوافقون الاحناف في العلة وهي الغرض بدكوا يصير الغرض والذي ذهب اليه مالكيته هو ما ذهب اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله ذاك دراهم بدرهم والطعام مرجع وما ذهب اليه الجمهور هو انه قرار ناشئ عن عدم القدرة على التسليم بسبب احتمال هداك المحل الجمهور اه توالي الضمانين وارجح مذهب الجمهور ارجع مذهب الجمهور لكونه المحقق المحقق في هذا البيع اما التعالي التعليل بذريعة ربا فاحتمال بعيد والله اعلم عائلتي اه والحكمة في هذا كله الا يتضرر التجار ولا العمال لانه اذا ابيح بيع السلع قبل قبضها ترتفع اسعارها الدور العامل بارتفاع السعر. واذا اشترط القبض يستفيد التاجر والعامل معا. وهذا مهم في الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة اه اه اللي الجمهور المصلحة بيع المرء ما ليس عنده. والكلام عنه يكون والكلام هو يكون عنه من خلال المطالب التالية المطلب الأول الأحاديث النبوية في بيع الإنسان ما ليس عنده عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك اه صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني رجل يسألني عن البيع ما ليس عندي ابتاع عندي ابتعه له من السوق ثم ابيعه قال لا تبيع ما ليس عندك اه كاين ابن حزام صلى الله عليه وسلم اه اللي كتخصنا الامام احمد ابن حبان اللفظ للتلميذي المطلب الثاني الفوائد الفقهية من الأحاديث النبوية عن بيع الإنسان ما ليس عنده يستفاد من الحديثين عدم جواز بين الانسان ما ليس عنده شغلك ثم يذهب الى السوق ليشتريه ويسلمه للذي باعه له لان الحديث نص في عبارة ما ليس عندك نهي البائع عن به ما ليس مملوكا له ولا يدخل في هذا النهي بيع المعدوم ولا الغائب عن مجلس العقد لان حكيم بن حزام كان يبيع الناس اشياء لا يملكها ويأخذ الثمن منهم ثم يذهب الى السوق فيشتري تلك الأشياء ويسلمها لهم حكيم بن حزام