﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:53.300
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التسعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند كتاب الوقف

2
00:00:53.700 --> 00:01:13.700
الوقف باب عظيم جدا وللاسف يعني كثير من المسلمين لا ينتبه اليه. كان الوقف قديما في العصور الدولة الاموية ولا ولا العثمانية كان هزا منتشرا للغاية. اما الان نادرا ان تجد احدا يوقف مسلا عقار او اي شيء

3
00:01:13.700 --> 00:01:35.650
طيب الوقف هو عبارة عن ايه؟ الوقف طبعا بعض العلماء يسميه بالحبس وبعضهم يسميه بالوقف. يعني كتاب الحبس او كتاب الوقف. هو جعل منفعة مملوك ولو كان مملوكا باجرة. يعني يعني عندي منفعة. المنفعة ديت انا لا اوقف الاصل. الاصل يوقف لكن الغرض منه ان الاستنفاع

4
00:01:35.650 --> 00:01:55.650
بالمنفعة. المنفعة هزه لا يشترط او لا يشترط ان انا اكون مالكها. ممكن اكون انا مؤجر. يعني مسلا انا ينفع ان انا مسلا استأجر آآ هزا المكان مسلا لمدة عشرة اعوام ان انا اوقفه على طلبة العلم ويكون وقف. يعني ولو كان مملوكا باجرة او جعل غلة

5
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
غلت الوقفة دي لمستحق بصيغة دالة عليه. يعني مسلا لابد ان يكون الوقف هزا لابد ان كون بصيغة. الصيغة دي مسلا ايه؟ حبست هزا او اوقفت هزا سواء مدة مطلقة او مدة ما يراه المحبس. يعني ممكن

6
00:02:15.650 --> 00:02:25.650
ان هو يحدد مدة ام لا؟ يعني احنا عندنا جمهور العلماء يشترطون في الوقت ان يكون مؤبدا. ما ينفعش مسلا يوقف مسلا سنة او عشرة اعوام ويرجع ام لا. اما

7
00:02:25.650 --> 00:02:45.650
المالكية فقالوا يجوز ان يكون على سبيل التأبيد ويجوز ان يكون مؤقت بوقت محدد. تمام؟ فلا يشترط في الوقف يكون على سبيل التأبيد. فيجوز للواقف او المحبس اللي هو الانسان الزي حبس هزا اللي هو المحبس اللي هو الواقف يعني

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.650
فقلنا اني مرة يطلق عليه الواقف ومرة يطلق عليه ايه او مرة يطلق عليه الوقف ومرة يطلق عليه الايه الحبس. يعني لانه يحبس الاصل ويسبل الثمرة. السمرة بتاعته او المنفعة بتاعته. يعني مسلا انا اوقف شجر شجرا على ان يكون السمر الفقراء او لكزا او لكزا

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.300
مسلا اوقف هزا البيت على ان يكون المنفعة بتاعته للفقراء او على ان يكون الريع الزي يخرج منه مسلا للفقراء او لطلبة العلم. طيب الوقفة هذا هو من خصائص الاسلام. يعني لم يوقف اهل الجاهلية قط ولم يحبسوا قط. اهل الجاهلية لم يكن عندهم الحبس ولا الوقف

10
00:03:25.450 --> 00:03:42.150
ولم تعرف امة قبل الاسلام الوقف. والذي كان في الجاهلية مسلا اللي هو بناء الكعبة او حفر البئر زمزم او غيره. هزا لم يكن على سبيل التبرر. يعني الطاعة والاجر من الله. اما

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
ماذا كان يفعلونه على وجه التفاخر؟ يعني يتفاخرون ببناء الكعبة يتفاخرون بحفر زمزم. اما نحن نتكلم عن الوقف الزي يقصد به صاحبه ان يكون تبررا وطاعة لله سبحانه وتعالى. طب حكم الوقف هل هو واجب مندوب حرام مكروه؟ قال لك الوقف مندوب. لمازا لانه

12
00:04:02.150 --> 00:04:20.400
لانه من البر وفعل الخير. والله سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير. والاصل في الوقف وهو اول وقف حدس في الاسلام هو وقف سيدنا عمر ابن الخطاب وعن ابن عمر قال ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اصاب ارضا بخيبر. ارض

13
00:04:20.550 --> 00:04:30.550
الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخز خيبر او شيء فاصاب فيها ارض كبير اعطى لسيدنا عمر ابن الخطاب اسهم فيها. فسيدنا عمر ابن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

14
00:04:30.550 --> 00:04:47.500
يعني بيقولوا يا رسول الله ماذا افعل فيها؟ يعني انا اصبت قال فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصل مالا قط انفس عندي منه. يعني انضف ما له واحسن مال واكثر مال. تمام؟ فما تأمر به يا رسول الله

15
00:04:47.500 --> 00:05:02.850
احنا هنعمل فيه ايه؟ قال ان شئت حبست اصلها يعني انت حبست الاصل وتصدقت بها. يعني صدقت بالثمرة اللي طالع منها. قال تتصدد بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورس

16
00:05:03.000 --> 00:05:20.350
يعني الوقف لا يباع بعد ازا اوقفه ولا يوهب ولا يورس يعني الورثة ما يأخزوش لا يأخزونه يعني لا يتقاسمه الورثة بعد موت الايه؟ الواقع وتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف

17
00:05:20.650 --> 00:05:40.650
لا جناح على من وليها اللي هو النظر عليها ان يأكل منها بالمعروف. ويطعم غير متمول او غير متأسد. يعني اللي هو نظرة يجوز له النوم ويأكل يأكل يأكل اولاده بس بقى ايه مش يأخذ كل حاجة له لأ يعني اللي هو بالمعروف. تمام؟ بالمعروف. وهذا الحديث صحيح

18
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
روى الامام البخاري والامام مسلم وغيرهم من اصحاب السنن. ولحديس ازا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. يبقى عندنا الصدقة الجارية. ايه الصدقة الجارية؟ يعني الشيء اللي هي الحسنات الجارية. ان شيء يفعل

19
00:06:00.650 --> 00:06:10.650
ويدر عليه حسنات بعد موته. ازا مات انقطعه. طيب ايه الذي انقطع؟ قال لك الصدقة الجارية. يعني كيف تكون صدقة جارية؟ يعني مسلا لو اديت لواحد الف دولار واكل به خلاص. لكن

20
00:06:10.650 --> 00:06:30.650
صدقة الجارية المقصود بها ان وقف يفعل يكون يعني حسناته دائما تدر على صاحبه. والوقف له اربعة اركان الركن الاول اللي هو الواقف وهو المالك للزات للعين لزات العين او المنفعة التي اوقفها. يعني انا ممكن ما يكونش انا

21
00:06:30.650 --> 00:06:50.650
ملك هزا البيت لكن انا استأجرت هزا المنزل مسلا واوقفته على طلبة العلم مسلا يسكنون فيه لمدة عام مسلا لمدة عشرة اعوام. يبقى ده ايضا لا يشترط ان يكون مالك للعين ممكن يكون مالك للايه؟ للمنفعة. وشرط صحة وقفه. طبعا عند الجمهور ما بيصحش. ليه؟ لان الجمهور قالوا له

22
00:06:50.650 --> 00:07:10.650
لابد ان يكون على سبيل التأبيد والاجارة لابد ان تكون لمدة محددة. فالمالكية هم الزين انفردوا بهزا. من اجل هزا يعني دي نقطة كتير لطيفة كده ان البلاد اللي فيها المزهب المالكي نادرا اما تجد فيها اوقاف على اهل العلم. ليه؟ لان ممكن صاحب الوقف يوقفه مدة محددة وخلاص. تمام

23
00:07:10.650 --> 00:07:30.650
فعند ازن ليس هناك وقف دائم. فالعلماء لم يكونوا على آآ يعني يعني موضوع الوقف عند البلاد اللي السادة المالكين صحيح الوقف المؤقت ينفع المالك. صحيح. ليه ؟ لان ممكن مسلا يقول لك انا اوقفت عشرة اعوام او مسلا فيه عالم كبير مسلا في هزه المنطقة ويأتيه طلبة علم

24
00:07:30.650 --> 00:07:50.650
يقول لك ايه انا اوقف مسلا هزا المكان ما دام هزا العالم مسلا موجود ويأتيه طلبة العلم. يسكنون فيه او يبيتون فيها او يأكلون منه. فدي في ارتفاع مؤقتة. فمن اجل هزا الوقف بينقطع في البلاد اللي فيها المزهب المالكي. ليه؟ لانه مؤقت. اما البلاد مسلا اللي فيها المزهب الحنفي زي الاتراك مسلا اه او شيء

25
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
فتجد الاوقاف مستمرة منز كورونا. تمام؟ تتوارس تتوارس تتوارس. يعني مش تتوارس يعني ان الاهل يورسونها وانما يعني تقف دائما وحتى لما البلديات اه في عهد مسلا بعض الرؤساء هنا في تركيا. اخذوا الاوقاف رجعت الدولة ردتها مرة ثانية لايه؟ لاصحابها

26
00:08:10.650 --> 00:08:24.950
او على من وقف عليهم. والوقف هزا هو من اعظم الاشياء في الاسلام من وجهة نزري التي تنفع اهل العلم. لان الشيعة عندهم مسلا الخمس. الخمس فعند ازن علماء الشيعة بيستغنوا عن الدولة. تمام

27
00:08:25.100 --> 00:08:45.100
سواحة الدولة الزالمة مزلمة وهم بيستغنوا عن الدولة فبيكون عندهم اكلهم وشربهم وكل شيء. اما علماء اهل السنة لا يوجد عندهم الخمس اعزائي لا يؤخذون الخبز وانما الشيء الذي ينفعهم هو الوقف. وشرط صحة وقفه يعني الواقف ان يكون من اهل

28
00:08:45.100 --> 00:09:01.550
تبرع. يعني اول حاجة يكون بالغ حر رشيد مختار. فلا يصح الوقف من الصبي ولا من المجنون ولا من العبد ولا من السفيه ولا من الانسان المكره. تمام؟ لابد كأن يكون يعني تنطبق فيه كل هزه الصفات. الركن الساني اللي هو الموقوف

29
00:09:01.750 --> 00:09:21.750
وهو ما ملك من زات او منفعة ولو حيوانا او غيره. يوقف على مستحقه. يعني الانسان اوقف مسلا حيوان اوقف بيته اوقف اي على انسان مستحق لهذا للانتفاع بخدمته او بركوبه او الحمل عليه او السكنة في هزه الدار. تمام؟ او بطعام او بدنانير

30
00:09:21.750 --> 00:09:31.750
يعني ممكن يوقف طعاما. الطعام يعني ايه؟ يوقف مسلا عنده عشرة طن من الحنطة يوقفها. طيب ما هي الحنطة الان ستستهلك؟ قال لك اه. لو فلان مسلا محتاج آآ طن من الحنطة بياخد

31
00:09:31.750 --> 00:09:51.750
الحيطة ويرجعوا لي مسلا بعد شهر. واضح زي الناس اللي بتوقف اموال فلوس دراهم ودنانير ريالات. فين تلاقي واحد مسلا في دول الخليج يوقف مسلا مليون ريال على الشباب الزي يريد ان يتزوج. طيب هو الان ما هو سيأخز مسلا عشرين الف او تلاتين الف مازا يفعل؟ قال لك يأخزها على سبيل القرض الحسن سم يردها مرة ايه؟ سانية

32
00:09:51.750 --> 00:10:09.750
مش شرط او الركن السالس موقوف عليه. الموقوف عليه وهو الاهل اي المستحق لصرف المنافع عليه. سواء كان حيوانا عاقلا يعني هم بيسموه اصل الانسان حيوان لان الحيوان هو كل شيء ايه ناطق يعني. يعني يعني الحيوان

33
00:10:09.900 --> 00:10:29.900
يشمل الناطق وغير الناطق. تمام؟ فقالوا اه كزيد او العلماء يعني انسان اوقف على زيد او اوقف على جماعة العلماء او اوقف على الفقراء او غيره يعني مسلا اوقف مسلا على آآ آآ علماء المزهب المالكي او كزا يعني كل واحد حر يعني. قالوا او على الرباط آآ الرباط

34
00:10:29.900 --> 00:10:39.900
يعني اللي هو الناس اللي هم على الصهور او القنطرة او المسجد يعني اوقف على اي شيء من هزا. قال لك يصح. تمام؟ يعني ما دام ان هو اوقف على انسان او على جماعة

35
00:10:39.900 --> 00:10:57.700
معينة او جماعة محصورين او او عام او اوقف على آآ اهل مذهب معين. كل هزا يصح. تمام قالوا ولو كان الموقوف عليه الموجود او من سيوجد زميا فيصح الوقف عليه. يعني لا يشترط عند السادة المالكية ان يقف على

36
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
مسلما بل حتى يجوز الوقف على الذمي. لانه يجوز الصدقة عليه. وما دام انه يجوز الصدقة عليه فعند ازن ان يجوز الوقف عليه. استدلوا على زلك بان سيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي. تمام؟ فقالوا استدلوا

37
00:11:17.700 --> 00:11:37.700
هو حديس ضعيف لكن قالوا ما دام ان هو اصلا يعني يجوز التصدق عليه فيجوز الوقف عليه. لكن الحرب لا يجوز الوقف عليه. يعني واحد مسلا بيحارب الاسلام فلا يجوز الوقف عليه. قالوا ولا يشترط في الوقف ظهور القربة. لانه من باب الهبات ولهذا يصح الوقف على الغني. يعني مسلا لا يشترط

38
00:11:37.700 --> 00:11:57.700
انني اوقف على انسان فقير. ولا انا اقصد به القربى والطاعة. تمام؟ بل انا اوقفت مسلا مليار انا غني جدا واوقفت على فلان وفلان اللي هو الغني اصلا تمام. قال لك يصح. تمام؟ لكن بعض العلماء يعني طبعا لي تفصيل كبير في كتاب الفقه عن المزاد الاربعة قال لك لأ لابد من الواقي يكون على آآ على الناس يستنفعون به ويستحقون

39
00:11:57.700 --> 00:12:14.900
في هزا الوقف. لكن على كل السادة المالكية يجوزون الوقف على الغني. الركن الرابع اللي هو الصيغة الصيغة دي اما ان تكون صريحة وقفت او حبست او سبلت او غير صريحة نحو تصدقت. تمام؟ يعني لو قال تصدقت

40
00:12:14.900 --> 00:12:34.900
ازا قالوا ان اقترن بقيد يدل على المراد نحو مسلا تصدقت فلا يباع ولا يوهب ولا آآ ولا كزا تمام فعند ازن دي دليل على انه المقصود به الوقف او تصدقت به على بني فلان طائفة بعد طائفة. يعني طب هنا الان الصدقة الان مش وافقة قال لك لأ يبقى هنا الان يعتبر ان هو واقف

41
00:12:34.900 --> 00:12:51.900
لانه قال طائفة بعد طائفة. او على عقبهم ونسلهم. فان لم يقيد يعني مسلا قال تصدقت. تمام؟ فان لم يقيد بقيد يدل على مراد فانه يكون ملكا لمن تصدق به عليه. يعني مسلا لو قال ايه انا تصدقت بهزه الدار على زيد

42
00:12:52.200 --> 00:13:04.600
وما فيش قرينة تدل على انني آآ اردت بزلك ان يكون وقف. فعند ازن يبقى زيد هو الان ايه؟ ملك هزا الشيء. فان لم يحصل آآ يعني مسلا فرضنا ان هو قال

43
00:13:04.750 --> 00:13:24.750
انني تصدقت. فازا قال تصدقت على الفقراء والمساكين بيع وتصدق بثمنه عليهم بالاجتهاد. يعني مسلا لو تصدقت على آآ تصدقت بهذا على الفقراء والمساكين. ولم يأت اي قرار تدل على الوقف عندئذ آآ يباع ويتصدق بثمنه عليهم بالاجتهاد. يعني ايه بالاجتهاد

44
00:13:24.750 --> 00:13:34.750
كلهم ياخزوا مسل بعض. يعني مسلا فلان دول فقراء بس هزا مسلا محتاج شوية ياخد زيادة شوية هزا محتاج اقل هزا محتاج اكسر. حسب الايه ؟ حسب اجتهاد النزر او او الحاجة

45
00:13:34.750 --> 00:13:54.750
ولا يشترط في الحبس التنجيز. يعني ما يشترطش ان انا اقول مسلا اوقفت الان. فيجوز ان يقول هو حبس على كزا بعد شهر او بعد سنة. يعني مسلا هزا البيت وقف لله بعد سنة. يعني ليس من الان وحمل في الاطلاق على التنجيز. يعني ايه؟ يعني لو قلت هزا وقف ولم اقل بعد سنة او اكثر فعند

46
00:13:54.750 --> 00:14:14.750
يحمل على التنجيز يحمل على النواة الان. اي قال لك مسلا اوقفت مسلا على بني فلان. فعند ازن يكون للذكر مسل الانسى. اما ازا قال اوقفت على بني فلان او على زيد وآآ فلانة وفلانة وفلانة. للذكر مثل حظ الانثيين يعمل بشرطه. اما اذا اطلق لقال اوقفت على فلان وفلانة وفلانة وفلان وفلان وفلان

47
00:14:14.750 --> 00:14:31.850
فعند ازن الاصل فيهم السوية. قالوا ولا يشترط في الوقف التأبيد. ودي نقطة كتير جوهرية خالف فيها السادة المالكية جمهور العلماء. فقال قالوا يجوز وقفه سنة او اقصر لاجل معلوم ثم يرجع ملكا له او لغيره

48
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
تمام؟ يعني يكون يرجع الملك له او لغيره. ولا يشترط فيه تعيين المصرف في محل صرفه. فيجوز ان يكون مسلا اوقفته لله تعالى. ولا يشترط ان يكون للفقراء من غير تعيين مصرف له. وصرف فيما يعني آآ يعني قال لك وصرف فيما يصرف له في غالب عرفهم. يعني زي مسلا لو كان عادة

49
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
اهل البلد هزه انهم يوقفون على طلبة العلم. فازا قال اوقفت هزا وسكت فعند ازن الان يبقى الوقف هزا لطلبة العلم. ازا فكان المعتاد ان هؤلاء ازا اوقفوا يوقفونه على الفقراء تمام او على الصوفية او على كزا فعند ازن يرجع فيه الى العرف. والا يكن

50
00:15:12.150 --> 00:15:32.000
في عرفيهم في صرف على الفقراء ازا لم يكن هناك عرف غالب فعند ازن الاصل ان ان الوقف يصرف على الفقراء. قالوا ولا يشترط قبول مستحقه الا ان يكون المستحق معينا وكان اهلا للقبول. يعني مسلا لو قال اوقفت على الفقراء ما في مشكلة لكن لو قال لاوقفت على زيد

51
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
فازا قال اوقفت على زيد وكان زيد رشيد فازا ربى فعند ازن يصح رده ولكن يصرف للفقراء. تمام؟ فان كان صبيا صغيرا فالرد يكون لوليه. فان رد المعين الاهل او او ولي الصبي اللي هو اللي هو مسلا اوقفت على زيد فهزا رده او

52
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
ولي الصبي او المجنون رده او او او السفيه فقالوا فعندئذ يكون للفقراء ولا يرجع ملكا لربه. يعني مسلا انا اوقفت مسلا قلت اوقفت على زيد فزيد الان قال لا انا مش عايز منك وقف. فعند ازن لا يرجع الي. وانما يكون ملكا للفقراء. تمام؟ يروح لايه؟ للفقراء. طيب مبطلات

53
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
الوقف متى يبطل الوقف؟ قالوا يبطل الوقف بحصول مانع للواقف قبل ان يحوزه الموقوف عليه. يعني ازا كان هناك حصل مانع للواقف قبل ان يحوز الموقوف عليه. فعند ازن يبطل الوقت. فازا لم يحزه الموقوف عليه. ولو سفيها او صغيرا او وليه

54
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
حتى حصل الواقف مانع من موت او فلس او مرض متصل بموته بطل الوقف في هزه الحالة. يعني ازاي؟ يعني مسلا فرضنا ان انا اوقفت مسلا على زيد. وزيد قلت له مسلا هذا البيت اوقفته عليك. وزيدي لم يحز البيت. يعني لم يأخزه. ثم انا مت او انا افلست. فعند ازن

55
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
يكون ازا مت يرجع للورسة وازا افلست يكون ايه؟ للغرباء. واما من حبس في مرضه يعني لو واحد وهو في مرض الموت حبس. فهو كالوصية عند ازن المسل لو كت هزا البيت مسلا وقف آآ وانا في مرض الموت. فعند ازن يكون كالوصية ازا كان هزا البيت يساوي سلس ما املك فاقل يصح

56
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
واما اذا كان اكثر من الثلث فيبطل الا ان يجيزه الورثة. قالوا وللواقف في المرض الرجوع فيه لانه كالوصية. يعني لو ان انسانا في مرض الموت اوقف سم رجع فعند ازن يصح قال لك ليه ؟ قال لك لان الوقف هنا وهو زيه زي الوصية بالضبط. والانسان ازا اوصى في مرض موته سم رجع في الوصية

57
00:17:32.050 --> 00:17:42.050
قبل موتي عندئذ يصح. بخلاف الواقف في الصحة فلا رجوع له فيه قبل المانع. يعني مسلا لو ان انسان مسلا انا كنت اوقفت هزا لزيد سم لم يحصل مانع. لا يجوز

58
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
اننا ارجع ويجبر على التحويز الا ازا شرط لنفسه الرجوع فله زلك. يعني مسلا قلت ايه؟ ان انا اوقفت هزا لزيد ان رضيع والا انا لم اوقف له. عندئذ يصح. اما اذا قال اوقفت لزيد وبعدين انا لم اشترط الرجوع فعند ازن لا يصح لي الرجوع. لان هزا من

59
00:18:02.050 --> 00:18:21.650
الوقف ان ميزة الوقف انه لا رجوع فيه لرب الايه؟ للواقف. يعني للواقف لا يرجع فيه. قالوا وبطل الوقف على وارس بمرض موته. يعني مسلا لو انا الان في مرض الموت اوقفت على ابني. تمام؟ قالوا لان الوقف في المرض قال وصية ولا وصية لوارس

60
00:18:21.850 --> 00:18:41.850
والا يكن الوقف في المرض على وارث بل على غيره فيكون من الثلث يخرج. فان كان الثلث فاقل يمضي وان كان اقصر فيتوقف على اجازة الورثة فان حمله السلس كما قلنا صح والا فلا يصح منه الا ما حمله الثلث او ازا اجاز الورثة. قالوا وبطل الوقف على معصية يعني مسلا واحد يقول

61
00:18:41.850 --> 00:19:01.850
يوقف مسلم يوقف على كنيسة. او يصرف ان يوقف مسلا بيته الفلوس اللي تأتي منه تنفق مسلا على الخمارات او على شراء السلاح لقتال حرام او على لعب القمار او هزه الاشياء هزا كله وقف باطل لا يجوز لان الوقف الاصل فيه انه يكون ايه على بر ويبطل الوقف على حرب. احنا قلنا الزمي

62
00:19:01.850 --> 00:19:21.850
الوقفة عليه. اما لو واحد اوقف على واحد حربي يحارب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويحارب الدين فهذا لا يصح الوقف. لان ذلك قوة لهم على حربهم والوقف الوصية فما ينفع الانسان يوصل لحربي وكزلك لا يصح ان يوقف على حربي ويصح ان يوصي للزمي ويوقف على زمي. قالوا ويبطل

63
00:19:21.850 --> 00:19:38.400
الوقفة على نفسه ولو مع شريك غير وارث. يعني مسلا انا قلت هزا وادفع علي تمام؟ او هزا وقفة علي وعلى زيد. فازا زيد اخز نصيبه مسلا النص مسلا او شيء فعند ازن يمضي يمضي هو. واما ازا لم يأخزوا

64
00:19:38.400 --> 00:19:52.100
عندئذ يكون الوقف باطل في هزه الحالة. يعني الانسان ازا اوقف على نفسه عند السادة المالكية لا يصح. تمام؟ قالوا ويبطل الوقف على ان النظر الواقف يعني انا اوقفت وقل انا النازر على الوقف

65
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
تمام؟ فانه يبطل لما فيه من التحجير. يعني هنا الان احنا حجرنا الوقف يبقى هو له مطلق التصرف عليه. هزا ان حصل مانع لهم. فان اطلع او اطلع عليه قبل حصول مانع كان صحيحا واجبر على جعل النظر لغيره. يعني الان طبعا هزا فيه نزاع كبير جدا. بعضهم يقول لك لأ انه

66
00:20:12.200 --> 00:20:22.200
يصح ان يكون هو النازر تمام وكل شيء وبعضهم قال لك لأ ان هو الان عند السادة المالكية قال لك لا يصح ان هو يوقف شيء ويكون هو النازر عليه. لان سيدنا عمر ابن الخطاب

67
00:20:22.200 --> 00:20:40.050
خطاب لما اوقف كان هو النازر على وقفه ما دام حيا ثم بعد ذلك الى حفصة رضي الله تعالى عنها قالوا وبطل الوقف من كافر لمسجد مسلا او ربط او اي شيء من الكرب الاسلامية. يعني ما ينفعش واحد كافر مسلا يوقف شيء على مسجد. تمام؟ او يوقف شيء ان هو

68
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
يأتي حاجات اسلامية يعني. واما وقف الذمة على الكنيسة. فان كان على مرمة الكنيسة او ترميمها او وعلى المرضى بها فالوقف صحيح معمول به. اما ازا اوقف مسلا لبناء الكنيسة فهزا لا يجوز. طيب هل يعمل بشرط الواقف ام لا؟ الاصل

69
00:21:00.050 --> 00:21:17.450
الواقف ازا اشترط شروطا جائزة فعند ازن الاصل انه يعمل بايه؟ يعمل بشرطه. لان الفقهاء يقولون نص الواقف كنص الشارع. تمام يعني الواقف ازا قال هزا افعلوا مسلا المال ده انا وقفته يروح لفلان وفلان وفلان يعمل به. فقالوا يجب

70
00:21:17.850 --> 00:21:31.200
قالوا يجب اتباع شرط الواقف وهذا من مسل مسلا الشروط الجاية زي ان هو مسلا ايه ان هو يقول ان مسلا اصرفوا هزا مسلا على آآ فقهاء المزهب المالكي فقط او على طلبة العلم

71
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
في المزهب المالكي فقط. او يصرف الغلة لهم او بتدريس مدرسة معينة او يوقف مسلا على امام مسجد بعينيه. او تخصيص نازر معين وله عزل نفسه يعني النازر يجوز له ان يعزل نفس يعني يعزل نفسه من الوقت فيولي الواقف غيره ممن شاء. يعني الواقف

72
00:21:51.200 --> 00:22:11.200
في ولي مسلا انا اوقفت هزا على آآ آآ على الفقراء ويكون النازر زيد. فعند ازن زيد مسلا قعد شوية وبعد كده حب يعزل نفسه يعزل. انا من حقي آآ او عين نظر اخر. وازا انا لم اكن موجودا فعند ازن الحاكم هو الزي يقوم بتعيين ايه؟ بتعيين شخص يكون ناظرا على هؤلاء

73
00:22:11.200 --> 00:22:31.200
ان يعني يعمل بالشرط بتاعه لو قال ان فلان يكون قبل فلان. يعني نبدأ الاول بفلان من المستحقين سم بعد زلك ينتقل الامر الى او ينتقل في الاستحقاق الى الغير. يعني مسلا انا اوقفت على زيد ومحمد وبشير وحسن وابراهيم. بس اول واحد يأخز هو زيد. ثم ان فضل يعني مسلا ان يزيد ياخد الف

74
00:22:31.200 --> 00:22:50.250
فان فضل ثم بعد زلك يزهب الى الزي يليه. ثم ان فضل شيء يزهب الى الزي يليه. ازا حددت مسلا تمام؟ اما ازا لم احدد وكنت هو موقوف على فيكون بينهم بالسوية. تمام؟ وقالوا لان شرط الواقف كنص الشارع. تمام؟ قالوا او شرط انه ان احتاج

75
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
من حبس عليه الى البيع من الوقف باع فيعمل بشرط. يعني مسلا لو قال ايه؟ ان الوقف دي وقف لله على زيد. ولو زيد دي مسلا احتاج فلوس واضطر للفلوس فعند ازن يباع جزء من الوقف يباع. تمام؟ قالوا ولابد من اسبات الحاجة. يعني لو زي دي مسلا جاء وقال انا فعلا انا محتاج

76
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
واسبت الحاجة فعند ازن يصح والحلف يعني يحلف على على هزا الا ان يشترط انه يصدق بلا يمين. يعني انه قال له مجرد ما يقول انا مصدقه وبيعه. قالوا او شرط انه ان تصور على الوقف زالم رجع الوقف ملكا له ان كان حيا او لورسته ان مات او رجع

77
00:23:30.350 --> 00:23:44.600
فانه يعمل بشرط. وهزا في غاية الروعة مسلا اما بيكون فيه وقف وبيكون فيه حكام زلمة. فالحكام الزلمة دول ساعات بييجوا ياخدوا الاوقاف. فهو بيقول هزا وقف لله. الا ازا جاء واحد زالم واخز الوقف. فعند

78
00:23:44.600 --> 00:23:54.600
تازن الوقف يرجع ملكي انا ما عدش يبقى وقف. او ان هو يكون لورستي ازا انا مت. او ازا كان فلان موجود يأخزه. فانه يعمل بهزا الشرط. طيب حكم ما ازا

79
00:23:54.600 --> 00:24:14.600
قطع المحبس عليه. يعني مسلا مسلا ايه انا حبست على زيد وابراهيم. وبعدين زيد وابراهيم ماتوا. خلاص قعدوا يأخزوا من الوقف ثم ماتوا. بعدين مازا نفعل بالوقف فقالوا ان انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة. تمام؟ التي وقف عليها رجع حبسا لاقرب فقراء

80
00:24:14.600 --> 00:24:32.850
اه اه عصبة المحبس. يعني مسلا انا اوقفت مسلا على آآ فلان وفلان وفلان جه اهوت مسلا او اوقفت مسلا على قبيلة بني فلان كلهم انقرضوا. طب الوقف لسه موجود فعند ازن يرجع الى فقراء اكبر اه عصبة لي انا. انا

81
00:24:32.850 --> 00:24:52.850
سيقدم الابن يعني ابني فابن فابن الابن فالاب ابويا فالاخ في ابن في الجد يعني الاقرب فالاقرب فالاقرب معايا زي يعني الوقف الآن يعني لا ينتهي وانما يرجع الى ايه؟ الى اقرب الناس. قالوا وان لم يؤبد الوقف. يعني الوقف انا كنت مسلا الوقف مسلا عشرة اعوام او شيء

82
00:24:52.850 --> 00:25:12.850
فلا يخلو اما ان يقيده بشيء او لا. قالوا فان قيد بحياتهم او حياتي او حياة فلان كزيد او قيد باجل كعشرة اعوام مسلا والوقف على معينين كقوله وقفت على اولادي او على اولاد فلان مدة حياته او مدة حياتي

83
00:25:12.850 --> 00:25:28.300
الى اخره فللباقي اي فمن مات منهم فنصيبه لبقية اصحابه حتى ينقرضوا. يعني ازاي مثلا انا اوقفت على زيد على ياسر اوقفت على زيد واولاد زيد. فازا مات منهم واحد

84
00:25:28.450 --> 00:25:50.400
عندئذ يكون نصيبه على الباقي. اللي هم من باقي الاولاد. ثم اذا انقرضوا ولم يبقى منهم احد يرجع ملكا لربه او لوارثه ان مات والا يقيد بشيء يعني ازا لم يقيده بشيء مما تقدم بان اطلق. فعند ازن الوقف يرجع بعد انقراض جميعهم مرجع الاحباس. لاقرب عصبة المحبة

85
00:25:50.400 --> 00:26:10.400
يعني اللي هو من آآ ابني سم ابنه سم ابي وهكزا. فان لم يكن له عصبة. يعني ما ليش لي اولاد او انقرضوا ماتوا فللفقراء بالاجتهاد من النزر يعني شف الفقراء اللي اشتد من النظر يعني ايه ؟ يعني والله دي يستحق الف ياخد الف. دي يستحق خمسمية ياخد خمسمية. ده يستحق الفين ياخد الفين. وهكزا. تمام؟ هزا يعني آآ

86
00:26:10.400 --> 00:26:26.950
يعني باب الوقف كده باختصار. وسؤال هزه المحاضرة هل يصح وقف المنفعة وتقييد الوقف عند السادة المالكية ام لا. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

87
00:26:26.950 --> 00:26:55.950
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته